المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ما يحل من الأطعمة وما يحرم - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌المقدمة

- ‌الأيمان والنذور

- ‌الأيمان

- ‌تعريف الأيْمان:

- ‌حكم اليمين شرعاً:

- ‌التحذير من اتخاذ اليمين معتمداً في المكالمات والمعاملات:

- ‌شروط انعقاد اليمين:

- ‌1 - أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً:

- ‌2 - أن لا يكون اليمين لغواً:

- ‌3 - أن يكون القَسَم بواحد مما يلي:

- ‌أ) ذات الله عز وجل:

- ‌ب) أحد أسمائه تعالى الخاصة به:

- ‌ج) صفة من صفاته تعالى:

- ‌اليمين صريح وكناية:

- ‌حكم كل من الصريح والكناية:

- ‌1 - حكم اليمين الصريح:

- ‌2 - حكم اليمين الكناية:

- ‌البِرّ باليمين والحنث بها: معناهما وحكمهما:

- ‌ كفّارة اليمين

- ‌دليل كفارة اليمين:

- ‌خاتمة في بعض أحكام اليمين:

- ‌النُّذُور

- ‌تعريف النذور:

- ‌أدلة تشريع النذر:

- ‌حكم النذر:

- ‌أنواع النذر:

- ‌النوع الأول: نذر اللَّجاج:

- ‌النوع الثاني: نذر المجازاة: أي المكافأة:

- ‌النوع الثالث: النذر المطلق:

- ‌أحكام كل نوع من أنواع النذر:

- ‌شروط النذر:

- ‌أولاً: من حيث الناذر:

- ‌ثانياً: من حيث المنذور:

- ‌الآثار المترتبة على النذر الصحيح:

- ‌النذر المطلق لا يتحدد بوقت:

- ‌الصَّيْد وَالذّبَائِح

- ‌الصَّيْد

- ‌تعريف الصيد:

- ‌مشروعية الصيد:

- ‌الحكمة من مشروعية الصيد:

- ‌ما يحلّ من الصيد وما لا يحلّ:

- ‌الوسيلة المشروعة في الاصطياد:

- ‌شروط الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير:

- ‌متى ينزل الصيد وحده منزلة التذكية ومتى لا ينزل

- ‌الذّبَائِح

- ‌تعريف الذبائح:

- ‌الفرق بين الذبح والتذكية:

- ‌الحكمة من اشتراط التذكية:

- ‌شروط صحة الذبح:

- ‌أ) الشروط المتعلقة بالذابح:

- ‌ب) الشروط المتعلقة بالمذبوح:

- ‌ج) الشروط المتعلقة بآلة الذبح:

- ‌ملاحظات

- ‌ما يستثنى من الميتة والدم:

- ‌خاتمة في بعض سُنن الذبح:

- ‌1 - ذكر اسم الله عز وجل عند الذبح

- ‌2 - قطع الوَدجَيْن عند الذبح:

- ‌3 - أن يحد الذابح شفرته:

- ‌4 - أن يُضجِع الدابّة لجنبها الأيسر

- ‌5 - استقبال القبلة عند الذبح:

- ‌العَقيقَة

- ‌تعريف العقيقة:

- ‌حكم العقيقة:

- ‌وقت العقيقة:

- ‌حكمة تشريع العقيقة:

- ‌ما يذبح عن الغلام والجارية:

- ‌تعدد العقيقة بتعدّد الأولاد:

- ‌شروط العقيقة:

- ‌ما تخالف به العقيقة الأُضحية:

- ‌تسمية المولود يوم سابعه وحلق شعره والتصدّق بوزنه ذهباً أو فضة:

- ‌التأذين في أذن المولود:

- ‌تحنيك المولود:

- ‌ختان الطفل:

- ‌حكم الختان:

- ‌دليل مشروعية الختان:

- ‌وقت الختان:

- ‌حكمة مشروعية الختان:

- ‌التهنئة بالمولود:

- ‌الأطعِمَة والأشربَة

- ‌ ما يحلّ من الأطعمة وما يحرم

- ‌حالة الضرورة:

- ‌خاتمة في بعض ما يحلّ وما يحرم:

- ‌الأشربة المحرّمة والمخدرات

- ‌الأصل في الأشربة الحلّ:

- ‌ما يحرم من الأشربة:

- ‌1 - ما كان منها ضاراً

- ‌2 - ما كان نجساً

- ‌3 - ما كان مُسكِراً

- ‌دليل تحريم المُسكِر:

- ‌كل مُسكِر حرام:

- ‌تحديد معنى السكر:

- ‌نجاسة المُسكِر:

- ‌الحكمة من تحريم المسكرات:

- ‌ما يترتب على شرب المُسكِر:

- ‌حدّ شرب المُسكِر:

- ‌شروط ثبوت حدّ شرب المُسكِر:

- ‌من يتولى تنفيذ الحدّ:

- ‌المخدرات المختلفة

- ‌معنى التخدير:

- ‌حكم المخدرات:

- ‌عقوبة تناول المخدرات:

- ‌حالات استثنائية:

- ‌الحالة الأولى: حالة الضرورة:

- ‌الحالة الثانية: التداوي:

- ‌الحالة الثالثة: العمليات الجراحية:

- ‌اللِّبَاسُ والزّينَة

- ‌الأصل في أحكام اللباس والزينة الحلّ:

- ‌ما استثنى من عموم الحل:

- ‌1 - تحريم الذهب والفضة في غير البيع والشراء ونحوهما

- ‌أدلة تحريم استعمال الذهب والفضة:

- ‌حكم استعمال الأواني المضببة بالذهب والفضة:

- ‌حكم استعمال الأواني المموَّهة بالذهب والفضة:

- ‌حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة:

- ‌الحكمة من تحريم أواني الذهب والفضة:

- ‌ما يستثنى من هذا التحريم:

- ‌تهاون في حكم الله عز وجل:

- ‌2 - تحريم لبس الحرير للرجال

- ‌الحكمة من تحريم الحرير على الرجال:

- ‌ما استثنى من هذا التحريم:

- ‌حكم لبس الحرير إذا كان مخلوطاً بغيره:

- ‌تعليق ستائر الحرير على الأبواب والجدران:

- ‌3 - تحريم الخضاب بالسواد

- ‌حكمة تحريم الخضاب بالسواد:

- ‌4 - تحريم مواصلة الشعر

- ‌دليل تحريم الوصل:

- ‌حكمة تحريم الوصل:

- ‌5 - تحريم الوشم، والنمص، والتفليج

- ‌دليل تحريم الوشم، والنمص، والتفليج:

- ‌ما يستثنى من تحريم ما سبق:

- ‌حكمة تحريم الوشم والنمص والتفليج:

- ‌6 - تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال:

- ‌حكم هذا التشبّه:

- ‌دليل تحريم هذا التشبّه:

- ‌7 - تحريم التصوير

- ‌ما يستثنى من تحريم اتخاذ الصور:

- ‌أدلة تحريم التصوير:

- ‌حكمة تحريم الصور:

- ‌حسرة وأسف:

- ‌الكَفّارَات

- ‌تعريف الكفارات:

- ‌أدلة تشريع الكفارات:

- ‌حكمة تشريع الكفارات:

- ‌أنواع الكفارات:

- ‌1 - كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان

- ‌على من تجب كفارة إفساد الصوم:

- ‌موجب هذه الكفارة:

- ‌النية عند أداء الكفارة:

- ‌وجوب القضاء مع الكفارة:

- ‌تعدد الكفارة:

- ‌دليل وجوب كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان:

- ‌2 - كفارة المسافر والمريض إذا لم يقضيا الصوم من عامهما

- ‌3 - كفارة الكبير العاجز عن الصوم

- ‌4 - كفّارة الحامل والمُرضِع إذا أفطرتا خوفاً على طفلهما

- ‌5 - كفارات الحج

- ‌القسم الأول: الدم المترتب المقدر:

- ‌القسم الثاني: الدم المخير المقدّر:

- ‌القسم الثالث: الدم المخير المعدل:

- ‌القسم الرابع: الدم المرتب المعدل:

- ‌القسم الخامس: الدم المرتب المعدل أيضاً:

- ‌6 - كفارة اليمين

- ‌7 - كفارة النذر

- ‌دليل كفارة نذر اللجاج:

- ‌8 - كفارة الظهار

- ‌ كفارة الظهار

- ‌موجب كفارة الظهار:

- ‌دليل وجوب كفارة الظهار:

- ‌9 - كفارة القتل

- ‌دليل وجوب كفّارة القتل:

- ‌10 - الكفارة بإقامة الحد

- ‌دليل هذه الكفارة:

الفصل: ‌ ما يحل من الأطعمة وما يحرم

الأطعِمَة والأشربَة

-‌

‌ ما يحلّ من الأطعمة وما يحرم

-

تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحلّ من الأطعمة، وما يحرم منها من قول الله عز وجل:[قُل لَاّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ](الأنعام: 145).

ومن قوله سبحانه وتعالى: [وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ](الأعراف: 157).

ومن قوله جل جلاله: [يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ](المائدة: 4).

والمراد بالطيبات: ما تستطيبه النفس السليمة وتشتهيه.

وانطلاقاً من هذه الآيات قام حكم الأطعمة حلاًّ وحرمة على المبادئ الثلاثة التالية:

المبدأ الأول:

كل حيوان استطابته العرب في حال الخصب والرفاهية، وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهو حلال.

ص: 67

ويدخل في هذا الباب:

ا- كل حيوان لا يعيش إلا في البحر، وهو السمك بكل أنواعه، وأسمائه، فهو حلال، لأنه العرب استطابت كل ذلك، وجاء الشرع، مؤكِّداّ حلَّه وجواز أكله.

روى الترمذي في [أبواب الطهارة ـ باب ـ ما جاء في ماء البحر أنه طهور، رقم: 69] وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنّا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته".

وقال الله عز وجل في محكم كتابه العزيز: [أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ](المائدة: 96).

[فصيد البحر: هو مَصِيده.

وطعامه: أي مطعومه].

وفسّر جمهور العلماء طعام البحر بما طفا على وجه الماء من السمك بعد موته، ما لم يفسد.

ب - الأنعام: وهي الإبل، والبقر، والغنم، والمعز، والخيل، وبقر وحُمُر الوحش، والظباء والأرانب، وغيرها مما استطابه العرب، وقد جاء الشرع بحلِّها.

لكن يستثنى من عموم ما استطابته العرب ما ورد الشرع بتحريمه، فلا يباح أكله: كالبغال والحُمُر الأهلية.

روى البخاري في [كتاب الذبائح والصيد ـ باب ـ لحوم الحمر الإنسية، رقم: 5204] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال (نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحُمُر، ورخص في لحوم الخيل).

ص: 68

وروى الترمذي في [كتاب الأطعمة ـ باب ـ ما جاء في أكل لحوم الخيل، رقم: 1794] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: (أطعَمَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحُمُر).

والبغال ملحقة بالحمر في الحرمة للنهي عن أكلها في خبر أبي داود بإسناد على شرط مسلم، ولأنها متولِّدة بين حلال، وحرام، فهي متولِّدة بين الخيل، والحمير، فغُلِّب جانب الحرمة على جانب الحلّ.

وكل حيوان استخبثه العرب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كالحشرات ونحوها، فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته خصوصاً: كاليربوع، والضَّبّ، والسمُّور، والقنفذ، والوبر، وابن عرس، وغيرها.

اليربوع: دابّة نحو الفأرة، لكن ذنبه أطول، وكذلك أُذُناه، ورجلاه أطول من يديه.

الضَّبّ: دابّة تشبه الجرذون، ولكنه أكبر منه قليلاً.

السمُّور: وهو حيوان يشبه السنور، وهو من ثعالب الترك.

الوَبْر: دابة أصغر من الهر كحلاء العين لا ذنب لها.

ابن عرس: دابّة رقيقة تعادي الفأر، وتدخل حجره وتخرجه.

وقد روى البخاري ما جاء في حلِّ الضب في [الصيد والذبائح ـ باب ـ الضبّ، رقم: 5216] عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الضبّ لست آكله ولا أُحرمه".

وإنما اعتبر عُرْف العرب في هذا التحليل والتحريم، لأنهم الذين خوطبوا بالشرع أولاً، وفيهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن الكريم.

المبدأ الثاني:

يحرّم من السباع كل ما له ناب قويّ يفترس به: كالكلب، والخنزير، والذئب، والدب، والهرّة، وابن آوى ـ وهو حيوان فوق الثعلب ودون

ص: 69

الكلب، طويل المخالب ـ والفيل، والسبع، والنمر، والفهد، والقرد، وأمثالها مما ناب قوي يفترس به.

فإن كان نابه ضعيفاً، لا يبلغ أن يفترس به، لم يحرّم أكله؛ كالضبع والثعلب.

روى الترمذي في [الأطعمة ـ باب ـ ما جاء في أكل الضبع، رقم: 1792] وغيره عن ابن أبي عمّار، قال: قلت لجابر رضي الله عنه: (الضَّبُع صيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت: آكله؟ قال: نعم. قال: قلت له: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم).

ويحرّم من الطيور كل ما له مخلب؛ أي ظفر قوي يجرح به: كالنسر، والصقر، والباز، والشاهين، والعقاب.

ودليل ذلك ما رواه البخاري في [الذبائح والصيد ـ باب ـ أكل كل ذي ناب من السباع، رقم: 5210] ومسلم في [الصيد والذبائح ـ باب ـ تحريم أكل كل ذي ناب، رقم: 1932] عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:(نهى عن كل ذي ناب من السباع).

وروى مسلم في [الصيد والذبائح ـ باب ـ تحريم أكل كل ذي ناب، رقم: 1934] وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطيور).

ولأن هذه الحيوانات من السباع، والطيور من شأنها أن تأكل الجيف، بسبب طبيعة الافتراس التي فيها، فتكون بسبب ذلك من الحيوانات المتخبثة.

المبدأ الثالث:

يحرّم كل حيوان ندب قتله: كحية، وعقرب، وغراب، وحدأة، وفأر، وكل ما ثبت ضرره.

ص: 70