الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المنونة كَقَوْلِك جَاءَ الزيدان مَعًا فَفِي دلالتها على الِاتِّحَاد خلاف أوضحناه أَيْضا هُنَاكَ فَرَاجعه وَالَّذِي يتَفَرَّع على هَذِه الْ
مَسْأَلَة
من الْفُرُوع لَا يخفى
مَسْأَلَة
أل الْمَوْضُوعَة للتعريف كالداخلة على الْغُلَام وَنَحْوه هلى تقوم مقَام الضَّمِير الْمُضَاف إِلَيْهِ كَقَوْلِك مَرَرْت بِالرجلِ الْحسن الْوَجْه بِالرَّفْع أَي وَجهه فِيهِ خلاف ذهب سِيبَوَيْهٍ وَأكْثر الْبَصرِيين إِلَى أَنَّهَا لَا تقوم وَخَالفهُم الْكُوفِيُّونَ وتبعهم ابْن مَالك والزمحشري وَجعل مِنْهُ قَوْله تَعَالَى {جنَّات عدن مفتحة لَهُم الْأَبْوَاب} أَي أَبْوَابهَا وَقَوله تَعَالَى {فَإِن الْجنَّة هِيَ المأوى} وَقَوله {فَإِن الْجَحِيم هِيَ المأوى} أَي مَأْوَاه وَنسبه
بَعضهم لسيبويه فَإِنَّهُ نَص على أَن بدل الْبَعْض من الْكل لَا بُد فِيهِ من ضمير ثمَّ فسر قَول الْعَرَب ضرب زيد الظّهْر والبطن بقوله أَي ظَهره وبطنه
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا لم يقل الزَّوْج قبلت نِكَاحهَا أَو تَزْوِيجهَا بل قَالَ قبلت النِّكَاح أَو التَّزْوِيج وَفِي صِحَة العقد بذلك وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ من غير تَصْرِيح بتصحيح وَتَبعهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَة ومدركهما مَا قُلْنَا فَإِن قيل إِذا منعنَا من إِقَامَة أل مقَام الضَّمِير فَلم لَا يضح هُنَا على إِرَادَة الْمَعْهُود وَهُوَ الَّذِي أوجبه الْوَلِيّ مَعَه قُلْنَا لِأَن الْإِرَادَة لَا تعلم إِلَّا من جِهَته فَلم يَصح العقد بهَا لعدم اطلَاع الشُّهُود عَلَيْهَا كَمَا قُلْنَا فِي الْكِنَايَات
وَمِنْهَا إِذا قَالَ الْكَافِر آمَنت بِمُحَمد النَّبِي كَانَ إِيمَانًا برَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ بِمُحَمد الرَّسُول لِأَن النَّبِي لَا يكون إِلَّا لله تَعَالَى وَالرَّسُول قد يكون لغيره كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي آخر كتاب الرِّدَّة عَن الْحَلِيمِيّ حكما وتعليلا وارتضاه وَلم يحكموا بِإِسْلَامِهِ من إِقَامَة أل مقَام الْإِضَافَة لِأَنَّهُ لَا قرينَة على ذَلِك