الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة عشرَة
قَالَ لزوجته إِذا قدم الْحَاج فَأَنت طَالِق أَعنِي بِلَفْظ الْحَاج مُفردا كَمَا عبر فِي التَّنْبِيه لَا مجموعا فَالْقِيَاس مُرَاجعَته فِي مُرَاده فَإِن تعذر أَو لم يكن لَهُ إِرَادَة فينبني على أَن الْمُفْرد هَل يعم أم لَا وَلَو عبر بِهِ مجموعا كَمَا وَقع فِي الْمِنْهَاج فينبني أَيْضا على مَا ذَكرُوهُ فِيهِ أَي فِي الْجمع وَقد سبق وَلَكِن إِذا حملناه على الْعُمُوم فمقتضاه أَنه لَو مَاتَ أحدهم أَو انْقَطع كمانع لم يحصل الْمُعَلق عَلَيْهِ وَفِيه بعد وَحِينَئِذٍ فَهَل النّظر إِلَى الْأَكْثَر أَو مَا ينْطَلق عَلَيْهِ اسْم الْجمع أَو إِلَى جَمِيع من بَقِي وَهُوَ يُرِيد الْقدوم أم كَيفَ الْحَال فِيهِ نظر
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة عشرَة
إِذا قَالَ إِن كَانَ حملك ذكرا فَأَنت طَالِق طَلْقَة وَإِن كَانَ أُنْثَى فطلقتين فَولدت ذكرا وَأُنْثَى قَالُوا لَا يَقع الطَّلَاق لِأَن حملهَا لَيْسَ بِذكر وَلَا أُنْثَى بل بعضه هَكَذَا وَبَعضه هَكَذَا وَهُوَ مُوَافق لكَون الْمُضَاف للْعُمُوم
فَإِن قُلْنَا لَا يعم فقد علق على شَيْئَيْنِ وَوجد الْمُعَلق عَلَيْهِ فَيَقَع الثَّلَاث وَأما النَّوْع الثَّانِي وَهُوَ الْجمع الْمحلى بأل أَو الْمُضَاف إِذا لم تقم قرينَة تدل على مَعْهُود فيتفرع عَلَيْهِ فروع
مِنْهَا إِذا كَانَ الله يعذب الْمُوَحِّدين فامرأتي طَالِق طلقت زَوجته كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق فِي الْفَصْل الْمَنْقُول عَن اسماعيل البوشنجي وَأقرهُ واستدرك عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَة استدراكا صَحِيحا فَقَالَ هَذَا إِذا قصد (تَعْذِيب أحدهم) فَإِن (قصد تَعْذِيب كلهم) أَو لم يقْصد شَيْئا لم تطلق لِأَن التعذيب يخْتَص ببعضهم
وَمِنْهَا التلقيب بِملك الْمُلُوك وَنَحْوه (إِذا قُلْنَا أَن الْجمع الْمحلى بأل والمضاف يعم أَيْضا وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ بعد ذَلِك فِي الْكَلَام على الْجمع (معنى) مَا ذَكرْنَاهُ) شاه شَاة أَي بالتكرار فَإِنَّهُ بِمَعْنَاهُ أَيْضا فَينْظر أَن أَرَادَ مُلُوك الدُّنْيَا (وَنَحْو ذَلِك) وَقَامَت قرينَة للسامعين تدل عَلَيْهِ جَازَ سَوَاء كَانَ متصفا بِهَذِهِ الصّفة أم لَا كَغَيْرِهِ من الألقاب الْمَوْضُوعَة للتناول أَو الْمُبَالغَة وَإِن أَرَادَ الْعُمُوم فَلَا إِشْكَال فِي التَّحْرِيم أَي تَحْرِيم
الْوَضع بِهَذَا الْقَصْد وَكَذَلِكَ التَّسْمِيَة بِقصد سَوَاء قُلْنَا أالجمع الْمَذْكُور للْعُمُوم أَو مُشْتَرك بَينه وَبَين الْخُصُوص وَكَذَلِكَ إِن قُلْنَا إِنَّه مَوْضُوع للخصوص فَقَط لِأَنَّهُ أحدث لَهُ وضعا آخر وَإِن أطلق عَارِيا بمدلوله فينبني على أَنه للْعُمُوم أم لَا
وَهَذِه الْمَسْأَلَة قد وَقعت بِبَغْدَاد فِي سنة تسع وَعشْرين وَأَرْبَعمِائَة لما استولى الْملك الملقب بِجلَال الدولة أحد مُلُوك الديلم على بَغْدَاد وَكَانُوا متسلطين على الْخُلَفَاء فزيد فِي ألقابه شاهنشاه الْأَعْظَم ملك الْمُلُوك وخطب لَهُ بذلك على الْمِنْبَر فَجرى فِي ذَلِك مَا أحْوج استفتاء عُلَمَاء بَغْدَاد فِي جَوَاز ذَلِك فَأفْتى غير وَاحِد بِجَوَازِهِ مِنْهُم القَاضِي أَبُو الطّيب وَأَبُو الْقَاسِم الكرفي وَابْن الْبَيْضَاوِيّ الشافعيون وَالْقَاضِي أَبُو عبد الله الصَّيْمَرِيّ
الْحَنَفِيّ وَأَبُو مُحَمَّد التَّمِيمِي الْحَنْبَلِيّ وَلم يفت مَعَهم الْمَاوَرْدِيّ فَكتب إِلَيْهِ كَاتب الْخَلِيفَة يَخُصُّهُ بالاستفتار فِي ذَلِك فَأفْتى بِالتَّحْرِيمِ فَلَمَّا وقفُوا على جَوَابه انتدبوا النقضة وَأطَال القاضيان الطَّبَرِيّ والصيمري فِي التشنيع عَلَيْهِ وَأجَاب الْمَاوَرْدِيّ عَن كَلَامهمَا بِجَوَاب طَوِيل يذكر فِيهِ أَنَّهُمَا أَخطَأ من وُجُوه قَالَ ابْن الصّلاح فِي أدب الْمُفْتِي والمستفتي بعد ذكره لهَذِهِ الْحِكَايَة كلهَا إِن الْمَاوَرْدِيّ قد أصَاب فِيمَا أجَاب وَإِن المجوزين قد أخطأوا فَفِي الصَّحِيح عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِن أخنع اسْم عِنْد الله تَعَالَى رجل يُسمى ملك الْأَمْلَاك وَفِي رِوَايَة أخنى وَفِي أُخْرَى أَغيظ رجل عِنْد الله تَعَالَى يَوْم الْقِيَامَة وأخبثه رجل كَانَ يُسمى ملك الْأَمْلَاك لَا ملك إِلَّا الله تَعَالَى رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم إِلَّا الرِّوَايَة الْأَخِيرَة فَإِنَّهَا لمُسلم
خَاصَّة قَالَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة ملك الْأَمْلَاك مثل شاهنشاة ثَبت ذَلِك عَنهُ فِي الصَّحِيح وأخنع (وأخنى) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالنُّون ومعناهما أذلّ وأوضع وأرذل وَاقْتصر النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب على التَّحْرِيم وَذكره فِي كِتَابه الْمُسَمّى بالأذكار مرَّتَيْنِ فَقَالَ فِي الْمرة الثَّانِيَة وَهِي فِي آخر الْكتاب إِنَّه يحرم تَحْرِيمًا غليظا
وَمِنْهَا جزم الشَّيْخ عز الدّين ابْن عبد السلام فِي الأمالي والقرافي
فِي آخر قَوَاعِده بِتَحْرِيم الدُّعَاء للْمُؤْمِنين وَالْمُؤْمِنَات بمغفرة جَمِيع الذُّنُوب أَو بِعَدَمِ دُخُولهمْ النَّار لأَنا نقطع بِخَبَر الله تَعَالَى وَخبر رَسُوله عليه الصلاة والسلام أَن مِنْهُم من يدْخل النَّار وَأما الدُّعَاء بالمغفرة فِي قَوْله تَعَالَى حِكَايَة عَن نوح عليه السلام {رب اغْفِر لي ولوالدي وَلمن دخل بَيْتِي مُؤمنا وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات} وَنَحْو ذَلِك فَإِنَّهُ ورد بِصِيغَة الْفِعْل فِي سِيَاق الْإِثْبَات وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الْعُمُوم لِأَن الْأَفْعَال نكرات ولجواز قصد مَعْهُود خَاص وَهُوَ أهل زَمَانه مثلا
وَمِنْهَا إِذا أوصى لفقراء بلد وَوَجَبَت الزَّكَاة لَهُم وَكَانُوا مَحْصُورين وَجب استيعابهم وَفَاء بالقاعدة وَإِن كَانُوا غير مَحْصُورين فقد قَالُوا انه يجب الصّرْف إِلَى ثَلَاثَة وَقِيَاس من قَالَ أقل الْجمع اثْنَان جَوَاز الِاقْتِصَار عَلَيْهِمَا فعلى الأول لَو أوصى للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَجب الصّرْف إِلَى سِتَّة
وَمِنْهَا إِذا أوصى لأقاربه فَإِن كَانُوا مَحْصُورين فَالْأَصَحّ وجوب استيعابهم وَقيل لَا وَهُوَ يشكل على مَا سبق فَإِن لم يُوجد إِلَّا وَاحِد فَالْأَصَحّ أَنه يعْطى كل المَال وَقيل لَا وعَلى هَذَا هَل يعْطى ثلثه أَو نصفه وَتبطل الْوَصِيَّة فِي الْبَاقِي على وَجْهَيْن مبنيين على أقل الْجمع وَإِن كَانُوا غير مَحْصُورين فعلى مَا سبق فِي الْفُقَرَاء
وَمِنْهَا إِذا قَالَ أَن تزوجت النِّسَاء أَو اشْتريت العبيد فَأَنت طَالِق فَإِنَّهُ يَحْنَث بِثَلَاثَة كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق فِي الْفَصْل الْمَنْقُول عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ
وَنقل أَيْضا أَعنِي الرَّافِعِيّ عَن اسماعيل البوشنجي نَحوه وَأقرهُ فَقَالَ إِذا حلف لَا يكلم بني آدم فَكلم اثْنَيْنِ فَالْقِيَاس أَنه لَا يَحْنَث إِلَّا إِذا أعطيناهما حكم الْجمع وَخَالف الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ فَقَالَا إِذا حلف