المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أحد عشر درهما وَشُرَيْح هَذَا هُوَ بالشين الْمُعْجَمَة وَهُوَ ابْن - الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

[الإسنوي]

فهرس الكتاب

- ‌فِي الْأَسْمَاء وَفِيه فُصُول يشْتَمل كل مِنْهَا على مسَائِل

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْمُضْمرَات

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الموصولات

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْمُعَرّف بالأداة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة من مسَائِل الْقَاعِدَة

- ‌الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة

- ‌الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة

- ‌الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة عشرَة

- ‌الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة عشرَة

- ‌الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة عشرَة

- ‌الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة عشرَة

- ‌الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة عشرَة

- ‌فصل فِي المشتقات

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْمصدر

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الظروف

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي أَلْفَاظ مُتَفَرِّقَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي التَّثْنِيَة وَالْجمع

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْأَلْفَاظ الْوَقْعَة فِي الْعدَد وَفِيه مسَائِل

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة فِي الْبضْع

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسألة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي حُرُوف الْجَرّ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي النواصب للْفِعْل

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي حُرُوف الْعَطف

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي لَو وَلَوْلَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي تَاء التَّأْنِيث

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل

- ‌فصل فِي حُرُوف مُتَفَرِّقَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الِاسْتِثْنَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْحَال

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْعدَد

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْقسم

- ‌فصل فِي الْعَطف

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي النَّعْت

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي التوكيد

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْبَدَل

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الشَّرْط وَالْجَزَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي مسَائِل مُتَفَرِّقَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

الفصل: أحد عشر درهما وَشُرَيْح هَذَا هُوَ بالشين الْمُعْجَمَة وَهُوَ ابْن

أحد عشر درهما وَشُرَيْح هَذَا هُوَ بالشين الْمُعْجَمَة وَهُوَ ابْن عَم صَاحب الْبَحْر وَقد اوضحت حَاله فِي كتاب الطَّبَقَات

وَمِنْهَا لَو قَالَ الْمَرِيض أَعْطوهُ كثر مَا لي كَانَت الْوَصِيَّة بِمَا فَوق النّصْف كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ

وَمِنْهَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق أَكثر الطَّلَاق فَإِنَّهَا تطلق ثَلَاثًا كَمَا قَالَه الْأَصْحَاب وَهُوَ يشكل على الفرعين السَّابِقين

وَمِنْهَا لَو قَالَ لفُلَان عَليّ مَال أَكثر من مَال فلَان كَانَ مُبْهما جِنْسا ونوعا وَقدرا حَتَّى يقبل تَفْسِيره بِأَقَلّ مُتَمَوّل وَإِن كثر مَال فلَان وَعلم بِهِ الْمقر وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ من الذَّهَب أَكثر من مَال فلَان فالإبهام فِي الْقدر وَالنَّوْع وَلَو قَالَ من صِحَاح الذَّهَب فالإبهام فِي الْقدر وَحده وَلَو قَالَ عَليّ مَال أَكثر مِمَّا شهد بِهِ الشُّهُود على فلَان قبل تَفْسِيره بِأَقَلّ مُتَمَوّل لِأَنَّهُ قد يعتقدهم شُهُود زور ويقصد أَن قَلِيل الْحَلَال أَكثر بركَة من كثير الْحَرَام وَلَو قَالَ أَكثر مِمَّا قضى بِهِ القَاضِي فَهُوَ كَالشَّهَادَةِ على الْأَصَح قَالَه الرَّافِعِيّ

‌مَسْأَلَة

أول الَّذِي هُوَ نقيض الآخر الصَّحِيح أَن أَصله أوأل على وزن أفعل فقلبت الْهمزَة الثَّانِيَة واوا ثمَّ أدغمت قَالَ الْجَوْهَرِي وَيدل على ذَلِك قَوْلهم

ص: 247

هَذَا أول مِنْك وَيجمع على أَوَائِل وَأُوَالِي يَعْنِي بِالْقَلْبِ وَقَالَ قوم وَزنه فوعل وَأَصله ووأل قلبت الْوَاو الأولى همزَة وَله استعمالان

أَحدهمَا أَن يكون اسْما فَيكون مصروفا وَمِنْه قَوْلهم مَاله أول وَلَا آخر قَالَ فِي الارتشاف وَفِي محفوظي أَن هَذَا يؤنث بِالتَّاءِ وَيصرف أَيْضا فَنَقُول أولة وآخرة بِالتَّنْوِينِ

وَالثَّانِي أَن يكون صفة أَي أفعل تَفْضِيل بِمَعْنى الأسبق فَيعْطى حكم غَيره من صِيغ أفعل التَّفْضِيل كمنع الصّرْف وَعدم تأنيثه بِالتَّاءِ وَدخُول من عَلَيْهِ فَنَقُول هَذَا أول من هذَيْن وَمَا رَأَيْته (مذ أول) من أمس أَي يَوْمًا قبل أمس وَنبهَ الْجَوْهَرِي على فَائِدَة حَسَنَة لم يذكرهَا شَيخنَا فِي كتبه فَقَالَ فَإِن لم تره مُدَّة يَوْمَيْنِ قبل أمس قلت مَا رَأَيْته مذ أول من

ص: 248

أول من أمس قَالَ وَلَا تجَاوز ذَلِك إِذا علمت هَذِه الْمُقدمَة فَمَعْنَى الأول فِي اللُّغَة ابْتِدَاء الشَّيْء ثمَّ قد يكون لَهُ ثَان وَقد لَا يكون كَمَا تَقول هَذَا أول مَال اكتسبته فقد يكْسب بعده شَيْئا وَقد لَا يكْسب ذَلِك ذكره جمَاعَة مِنْهُم الواحدي فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى {إِن أول بَيت وضع للنَّاس} عَن الزّجاج وَاسْتدلَّ بقوله تَعَالَى حِكَايَة عَن الْكفَّار المنكرين للبعث {إِن هَؤُلَاءِ ليقولون إِن هِيَ إِلَّا موتتنا الأولى} فَعبر بِالْأولَى وَلَيْسَ لَهُم غَيرهَا

إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ إِن كَانَ أول ولد تلدينه ذكرا فَأَنت طَالِق وَنَحْو ذَلِك فَولدت فِي (مثالنا) ذكرا وَلم تَلد غَيره قَالَ الرَّافِعِيّ فِي تَعْلِيق الطَّلَاق قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَليّ اتّفق اصحابنا على وُقُوع الطَّلَاق وَأَنه لَيْسَ من شَرط كَونه أَولا أَن يكون بعده آخر وَإِنَّمَا الشَّرْط أَن لَا يتَقَدَّم غَيره عَلَيْهِ وَفِي التَّتِمَّة وَجه ضَعِيف أَنه لَا يَقع

ص: 249