المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فَإِذا أجل المَال فِي البيع أَو السّلم أَو غَيرهمَا بوسط - الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

[الإسنوي]

فهرس الكتاب

- ‌فِي الْأَسْمَاء وَفِيه فُصُول يشْتَمل كل مِنْهَا على مسَائِل

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْمُضْمرَات

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الموصولات

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْمُعَرّف بالأداة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة من مسَائِل الْقَاعِدَة

- ‌الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة

- ‌الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة

- ‌الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة عشرَة

- ‌الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة عشرَة

- ‌الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة عشرَة

- ‌الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة عشرَة

- ‌الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة عشرَة

- ‌فصل فِي المشتقات

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْمصدر

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الظروف

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي أَلْفَاظ مُتَفَرِّقَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي التَّثْنِيَة وَالْجمع

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْأَلْفَاظ الْوَقْعَة فِي الْعدَد وَفِيه مسَائِل

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة فِي الْبضْع

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسألة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي حُرُوف الْجَرّ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي النواصب للْفِعْل

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي حُرُوف الْعَطف

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي لَو وَلَوْلَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي تَاء التَّأْنِيث

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل

- ‌فصل فِي حُرُوف مُتَفَرِّقَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الِاسْتِثْنَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْحَال

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْعدَد

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْقسم

- ‌فصل فِي الْعَطف

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي النَّعْت

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي التوكيد

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْبَدَل

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الشَّرْط وَالْجَزَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي مسَائِل مُتَفَرِّقَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

الفصل: فَإِذا أجل المَال فِي البيع أَو السّلم أَو غَيرهمَا بوسط

فَإِذا أجل المَال فِي البيع أَو السّلم أَو غَيرهمَا بوسط السّنة هَل هُوَ مَجْهُول أَو يحمل على نصفهَا لِأَنَّهُ الْوسط الْحَقِيقِيّ فِيهِ وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ من غير تَرْجِيح فِي بَاب الْكِتَابَة وَيُقَاس بِهِ الْأَيْمَان وَغَيرهَا حَتَّى لَو حلف ليجلسن وسط الْجَمَاعَة فَإِن كَانَ عَددهمْ زوجا فَفِيهِ مَا سبق وَإِن كَانَ فَردا فَيكون شَبِيها بِمَا إِذا حلف ليشربن مَاء الْإِدَاوَة وَلَا مَاء فِيهَا وَقَول الْأَصْحَاب أَن إِمَام العراة يقف وَسطهمْ مِمَّا نَحن فِيهِ لَا سِيمَا أَن الْوسط الْحَقِيقِيّ للْإِمَام أولى فَإِن فِيهِ تَسْوِيَة بَين الْجَمِيع إِلَّا أَن يكون المُرَاد بَينهم وَقد سبق الْكَلَام على لفظ الْأَوْسَط فِي الْكَلَام على أَن الْمحلى بأل هَل يُفِيد الْعُمُوم أم لَا فَرَاجعه فَإِنَّهُ مُهِمّ

‌فصل فِي أَلْفَاظ مُتَفَرِّقَة

‌مَسْأَلَة

اتّفق النُّحَاة على أَن أصل غير هُوَ الصّفة وَأَن الِاسْتِثْنَاء بهَا عَارض بِخِلَاف إِلَّا فَإِنَّهَا بِالْعَكْسِ وَيشْتَرط فِيهَا أَي فِي غير أَن يكون مَا قبلهَا ينْطَلق على مَا بعْدهَا فَتَقول مَرَرْت بِرَجُل غير عَاقل وَلَا يجوز أَن تَقول مَرَرْت بِرَجُل غير امْرَأَة وَلَا رَأَيْت طَويلا غير قصير بِخِلَاف لَا النافية فَإِنَّهَا بِالْعَكْسِ

ص: 275

نعم إِن كَانَا علمين جَازَ الْعَطف بِلَا النافية وَبِغير إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة كَون غير (أَصْلهَا) للصفة مَا إِذا قَالَ لَهُ (عَليّ) دِرْهَم غير دانق فَقَالَت النُّحَاة إِن رفع غيرا فَعَلَيهِ دِرْهَم تَامّ لِأَنَّهُ صفة وَالْمعْنَى دِرْهَم لَا دانق وَإِن نصب فَقَالَ الْفَارِسِي أَنه مَنْصُوب على الْحَال وَاخْتَارَهُ ابْن مَالك وَنَقله عَن ظَاهر كَلَام سِيبَوَيْهٍ فعلى هَذَا يلْزمه دِرْهَم كَامِل وَقيل أَنه مَنْصُوب على الِاسْتِثْنَاء وَهُوَ الْمَشْهُور فَيلْزمهُ خَمْسَة دوانق انْتهى كَلَام النُّحَاة وَاخْتلف أَصْحَابنَا فَأَخذه بَعضهم بِهَذِهِ الطَّرِيقَة النحوية وَالْأَكْثَرُونَ كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ حملوه على الِاسْتِثْنَاء وَإِن أَخطَأ فِي الْإِعْرَاب لِأَنَّهُ السَّابِق إِلَى فهم أهل الْعرف

وَمِنْهَا إِذا قَالَ كل امْرَأَة لي غَيْرك أَو سواك طَالِق وَلم يكن لَهُ إِلَّا المخاطبة وتفريعه على كَلَام النُّحَاة قد علم مِمَّا سبق وَالْمَنْقُول فِيهِ عندنَا أَن الطَّلَاق لَا يَقع كَذَا ذكره الْخَوَارِزْمِيّ فِي كتاب الْإِيمَان من الْكَافِي فَذكر أَن رجلا (متزوجا) خطب امْرَأَة فامتنعت لِأَنَّهُ متزوج فَوضع

ص: 276

امْرَأَته فِي الْمَقَابِر ثمَّ قَالَ كل امْرَأَة لي سوى الَّتِي فِي الْمَقَابِر طَالِق فَقَالَ لَا يَقع عَلَيْهِ (الطَّلَاق) مَعَ أَن جمَاعَة قَالُوا إِن سوى لَا تكون للصفة فَفِي غير مَعَ الِاتِّفَاق على الْوَصْف بهَا أولى فاعلمه

وتعليل الرَّافِعِيّ بِأَنَّهُ السَّابِق إِلَى الْفَهم يَقْتَضِيهِ أَيْضا فَإِن السَّابِق هُنَا إِلَى فهم كل سامع وَهُوَ مُرَاد كل قَائِل لَهُ بالاستقراء إِنَّمَا هُوَ الصّفة وَلِأَن الْمُقْتَضى لجعله فِي الْإِقْرَار اسْتثِْنَاء هُوَ الْأَخْذ بِالْأَصْلِ وَهُوَ مَوْجُود نَفسه فِي الطَّلَاق وَلَو أخر اللَّفْظ الْمخْرج فَلَو قَالَ كل امْرَأَة لي طَالِق غَيْرك أَو سواك فَإِنَّهُ لَا يَقع أَيْضا لِأَن الْفَصْل بَين الصّفة والموصوف بالْخبر جَائِز (وسنذكره أَن شَاءَ الله تَعَالَى فِي بَاب المركبات فاعلمه) وَمَا ذكرته فِي هَذَا الْفَصْل نقلا واستدلالا يَنْبَغِي التفطن لَهُ فقد يغْفل عَنهُ من لَا اطلَاع لدينِهِ فَيُفَرق بَين الزَّوْجَيْنِ فليب شعري إِذا فرق احْتِيَاطًا فَإِن منع الْمَرْأَة من تَزْوِيجهَا وَالزَّوْج من نِكَاح أُخْتهَا وعمتها وخالتها أَو أَربع سواهَا فعجيب وَإِن جوز ذَلِك فأعجب لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى مَحْذُور أَشد ويوقع أَيْضا فِي عدم الِاحْتِيَاط الَّذِي فر مِنْهُ وَإِذا كَانَ الْمَحْذُور لَا بُد مِنْهُ (فالبقاء على نِكَاح) تَيَقنا انْعِقَاده وشككنا فِي ارتفاعه أولى وأصوب مِمَّا

ص: 277