الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِبَارَته من غير مُخَالفَة لَهُ وَقد تَابعه عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَة أَيْضا وَرَأَيْت فِي الرَّوْضَة الَّتِي هِيَ بِخَط النَّوَوِيّ تَصْوِير الْ
مَسْأَلَة
الثَّانِيَة باعادة ان كَمَا ذكرته لَك فتفطن لَهُ قَالَ النحويون واذا كَانَ الْعَطف بِالْوَاو كَانَ الْجَواب لَهما وَإِن كَانَ بِأَو فَالْجَوَاب لأَحَدهمَا حَتَّى لَو اخْتلفَا بالتذكير أَو الْإِفْرَاد أَو ضدهما كنت بِالْخِيَارِ فِي مُطَابقَة مَا شِئْت فَتَقول إِن جَاءَك زيد أَو إِن جاءتك هِنْد فَأكْرمه وَإِن شِئْت فأكرمها
مَسْأَلَة
اذا اجْتمع شَرط وَقسم وَلَيْسَ مَعَهُمَا مُبْتَدأ فَيكون الْجَواب للمتقدم ويحذف جَوَاب الْمُتَأَخر لدلَالَة الأول عَلَيْهِ فعلى هَذَا تَقول وَالله إِن قُمْت لأقومن بِاللَّامِ وَالنُّون لَا بِالْجَزْمِ لِأَن الْجَواب للقسم لَا للشّرط وَلَو عكست فَقلت وَالله ان يقم وَالله أقِم لَكَانَ مَجْزُومًا لِأَن الْجَواب للشّرط وَجَوَاب الْقسم مَحْذُوف إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا اذا قَالَ مثلا لزوجته وَالله إِن قُمْت لتطلقن وَالْمُتَّجه فِيهِ وُقُوع الطَّلَاق عِنْد الْقيام إِن لم يكن الْجَزَاء مَوْجُودا لِأَن جَوَاب الْقسم يقوم مقَامه كَمَا ذَكرْنَاهُ
مَسْأَلَة
الشَّرْط الَّذِي لَا يَقْتَضِي التّكْرَار كالمعلق بِأَن وَنَحْوهَا وَلَكِن يُمكن تكراره إِذا ربط بِالْفَاءِ على مَا يَقْتَضِي التّكْرَار فأصول الْبَصرِيين كَمَا قَالَه فِي الارتشاف قاضية بِأَنَّهُ أَيْضا يُفِيد التّكْرَار سَوَاء كَانَ مناسبا
كَقَوْلِه لزوجته كلما اغْتَسَلت من الْجَنَابَة فان اغْتَسَلت فِي الْحمام فَأَنت طَالِق أَو غير مُنَاسِب كَقَوْلِه لَهَا كلما اغْتَسَلت فان يصد الْأَمِير فعلى هَذَا إِذا أجنبت ثَلَاثًا وَاغْتَسَلت فِي الْحمام لكل جَنَابَة طلقت ثَلَاثًا فان اجنبت ثَلَاثًا وَلَكِن اغْتَسَلت مرّة وَقعت وَاحِدَة وَهَكَذَا فِي صيد الْأَمِير أَيْضا وَصرح الْفراء بِاشْتِرَاط التّكْرَار فِي الْمُنَاسب وبعدمه فِي غَيره إِذا علمت ذَلِك فالقواعد المذهبية تَقْتَضِي التّكْرَار وَبِه جزم الشَّيْخ نصر الْمَقْدِسِي فِي التَّهْذِيب قَالَ فان لم يكن تكراره كَمَا لَو علق فِي مثالنا بعد الِاغْتِسَال على موت زيد أَو قدومه فاغتسلت ثَلَاث مَرَّات وَمَات زيد أَو قدم فانها تطلق ثَلَاثًا وَالْمعْنَى إِن قدم زيد أَو مَاتَ فَأَنت طَالِق بِعَدَد كل إغتسال وَهَكَذَا الحكم فِي تَعْلِيق الْعتْق انْتهى مُلَخصا ذكر ذَلِك قبيل الْبَاب الْمَعْقُود لما يَقع بِهِ الطَّلَاق وَفِي جعله الْقدوم مِمَّا لَا يتَكَرَّر نزاع ظَاهر
وَقَالَ فِي الارتشاف وَكلما الْمُقْتَضِيَة للتكرار مَنْصُوبَة على الظَّرْفِيَّة وَالْعَامِل فِيهَا مَحْذُوف يدل عَلَيْهِ جَوَاب الشَّرْط وَتَقْدِيره أَنْت طَالِق كلما كَانَ كَذَا وَمَا الَّتِي مَعهَا هِيَ المصدرية التوقيتية مَنْصُوبَة
على الظَّرْفِيَّة قَالَ والمستقرأ من لِسَان الْعَرَب أَنه لَا يَليهَا الا فعل ماضي اللَّفْظ وَالْعَامِل فِيهَا لَا يكون الا فعلا مَاضِيا مُتَأَخِّرًا قَالَ وَزعم ابْن عُصْفُور وَشَيخنَا أَبُو الْحسن الأبذي أَن كلما مَرْفُوعَة على الِابْتِدَاء وَمَا نكرَة مَوْصُوفَة والعائد على الْمَوْصُوف مَحْذُوف وَجُمْلَة الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي مَوضِع الْخَبَر وَالتَّقْدِير فِي الْمِثَال السَّابِق كل وَقت اغْتَسَلت فِيهِ من الْجَنَابَة فان اغْتَسَلت فِي الْحمام بعده فَعَبْدي حر وَلَا بُد من ذَلِك لأجل ربط الصّفة بالموصوف وَالْخَبَر بالمبتدأ وَتَكون جملَة الشَّرْط وَالْجَزَاء مُسْتَحقَّة لكل مرّة أجنبت فِيهَا سَوَاء ناسب فعل الشَّرْط أَو لم يُنَاسب