الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمِنْهَا إِذا أذن الْمُرْتَهن للرَّاهِن فِي عتق الْمَرْهُون ورد الرَّاهِن الْإِذْن فَقَالَ لَا أعْتقهُ ثمَّ أعْتقهُ قَالَ فِي الْبَحْر قَالَ وَالِدي رحمه الله يحْتَمل وَجْهَيْن انْتهى وَقَرِيب من هَذَا وَجْهَان حَكَاهُمَا ابْن الرّفْعَة فِي بَاب الْوكَالَة من الْكِفَايَة فِي أَن إِبَاحَة الطَّعَام هَل ترتد بِالرَّدِّ أم لَا
وَمِنْهَا إِذا قَالَ الْوَصِيّ لَا أقبل هَذِه الْوَصِيَّة فَإِنَّهُ يكون ردا لَهَا كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي نَظِيره من الْوكَالَة
مَسْأَلَة
الْفِعْل الْمَاضِي إِذا وَقع شرطا انْقَلب إِلَى الْإِنْشَاء بِاتِّفَاق النُّحَاة فَمن فروعه إِذا قَالَ إِن قُمْت فَأَنت طَالِق فَلَا يحمل على قيام صدر مِنْهَا فِي الْمَاضِي إِلَّا بِدَلِيل آخر وَهُوَ كَذَلِك بِلَا خلاف
مَسْأَلَة
إِذا وَقع الْفِعْل الْمَذْكُور صلَة أَو صفة لنكرة عَامَّة احْتمل الْمُضِيّ والاستقبال كَمَا قَالَه فِي التسهيل أما الأول فقد اجْتمع فِيهِ الْأَمْرَانِ فِي قَول الشَّاعِر
…
وَإِنِّي لآتيكم تشكر مَا مضى
…
من الْأَمر واستجلاب مَا كَانَ فِي غَد
…
وَأما الثَّانِي وَهُوَ الصّفة فمثال الْمُضِيّ فِيهِ وَاضح وَأما الِاسْتِقْبَال فكقوله عليه الصلاة والسلام نضرالله امْرَءًا سمع ممقالتي فوعاها فأداها كَمَا سَمعهَا
وَنَازع أَبُو حَيَّان فِيمَا ذكره ابْن مَالك وَقَالَ الَّذِي نرَاهُ حمله على الْحَقِيقَة إِلَّا أَن يقوم دَلِيل من خَارج كَمَا فِي كَلَام هَذَا الاستشهاد إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ إِ أكرمت الَّذِي أهنته أَو رجلا أهنته فَأَنت طَالِق فَإِن أكرمت الَّذِي أهانه قبل التَّعْلِيق وَبعده وَقع الْحِنْث وَإِن أهانه فِي أَحدهمَا رُوجِعَ فَإِن تَعَذَّرَتْ مُرَاجعَته لم يَقع شَيْء هَذَا قِيَاس مَا قَالَه ابْن مَالك وَقِيَاس مَا قَالَه أَبُو حَيَّان تعلقه بالماضي فَقَط وَهُوَ مُوَافق لما ذكره
الرَّافِعِيّ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كتاب الايمان إِذا حلف لَا يلبس مَا غزلته فُلَانَة فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث إِلَّا بِمَا غزلته قبل الْيَمين وَلَو قَالَ مَا تغزله فَلَا يَحْنَث إِلَّا بِالَّذِي تغزله بعْدهَا فَلَو قَالَ من غزلها دخل فِيهِ الْمَاضِي والمستقبل وَكَذَلِكَ الحكم فِي نَظَائِره كَقَوْلِه مَا منت بِهِ أُوتُمِنَ
وَاعْلَم أَن قَوْله من غزلها هُوَ من بَاب إِيقَاع الْمصدر موقع اسْم الْمَفْعُول أَي من مغزولها وَاسم الْمَفْعُول مُحْتَمل إِلَّا أَنه صَار حَقِيقَة عرفية فِي الْخَيط وَلَا يلمح بِهِ الْمصدر
وَمِنْهَا اخْتِلَاف أَصْحَابنَا فِي تَحْرِيم وسم الدَّوَابّ على وَجههَا فَإِن مُسلما روى فِي صَحِيحه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم على وَجهه فَقَالَ لعن الله من فعل هَذَا فَإِن هَذَا الْمَاضِي وَهُوَ فعل إِن كَانَ للاستقبال فَيدل على التَّحْرِيم وَإِن كَانَ بَاقِيا على حَقِيقَته من الْمُضِيّ فَإِن قُلْنَا إِن تَرْتِيب الحكم على الْوَصْف يُفِيد الْعلية دلّ أَيْضا على تَحْرِيمه وَإِن قُلْنَا لَا يفيدها فَإِن حملنَا الْمُشْتَرك على معنييه فَيدل أَيْضا وَإِلَّا فَلَا دلَالَة فِيهِ على التَّحْرِيم لِأَنَّهُ أخبر عَن هَذَا الشَّخْص بِخُصُوصِهِ بِأَن الله تَعَالَى قد لَعنه أَو دَعَا عَلَيْهِ بذلك وَسكت عَن الْمُوجب لَهُ وخلاصة الْمَنْقُول فِي هَذِه الْمَسْأَلَة عندنَا القَوْل بِتَحْرِيمِهِ فَإِن الشَّافِعِي فِي الْأُم قد أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَالْخَبَر عندنَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم وَصَححهُ النَّوَوِيّ وَأما الرَّافِعِيّ فصحح الْجَوَاز