المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مَسْأَلَة   الِاسْم الْمحلى بأل الَّتِي لَيست للْعهد يُفِيد الْعُمُوم مُفردا كَانَ - الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

[الإسنوي]

فهرس الكتاب

- ‌فِي الْأَسْمَاء وَفِيه فُصُول يشْتَمل كل مِنْهَا على مسَائِل

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْمُضْمرَات

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الموصولات

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْمُعَرّف بالأداة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة من مسَائِل الْقَاعِدَة

- ‌الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة

- ‌الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة

- ‌الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة عشرَة

- ‌الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة عشرَة

- ‌الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة عشرَة

- ‌الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة عشرَة

- ‌الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة عشرَة

- ‌فصل فِي المشتقات

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْمصدر

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الظروف

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي أَلْفَاظ مُتَفَرِّقَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي التَّثْنِيَة وَالْجمع

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْأَلْفَاظ الْوَقْعَة فِي الْعدَد وَفِيه مسَائِل

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة فِي الْبضْع

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسألة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي حُرُوف الْجَرّ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي النواصب للْفِعْل

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي حُرُوف الْعَطف

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي لَو وَلَوْلَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي تَاء التَّأْنِيث

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل

- ‌فصل فِي حُرُوف مُتَفَرِّقَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الِاسْتِثْنَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْحَال

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْعدَد

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْقسم

- ‌فصل فِي الْعَطف

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي النَّعْت

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي التوكيد

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الْبَدَل

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي الشَّرْط وَالْجَزَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌فصل فِي مسَائِل مُتَفَرِّقَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

الفصل: ‌ ‌مَسْأَلَة   الِاسْم الْمحلى بأل الَّتِي لَيست للْعهد يُفِيد الْعُمُوم مُفردا كَانَ

‌مَسْأَلَة

الِاسْم الْمحلى بأل الَّتِي لَيست للْعهد يُفِيد الْعُمُوم مُفردا كَانَ أَو جمعا وَبِه جزم فِي الارتشاف فِي هَذَا الْبَاب وَلِهَذَا وَصفته الْعَرَب بِصفة الْجمع فَقَالُوا (أهلك النَّاس الدِّينَار الصفر وَالدِّرْهَم الْبيض) وَاسْتدلَّ فِي الارتشاف تبعا لِابْنِ مَالك بقوله تَعَالَى {أَو الطِّفْل الَّذين لم يظهروا على عورات النِّسَاء} )

قلت وَالِاسْتِدْلَال بِالْآيَةِ ذُهُول فقد نقل الْجَوْهَرِي فِي الصِّحَاح أَن الطِّفْل يُطلق على الْوَاحِد وَالْجمع والمضاف كالمحلى بأل فِيمَا ذَكرْنَاهُ من إِفَادَة الْعُمُوم وَكَذَلِكَ الْجمع بطرِيق الأولى وَيَنْبَغِي أَن يتفطن إِلَى أَن الْكَلَام الْآن فِي الْمُفْرد وَالْجمع المضافين أَو المعرفين بأل أما العاريان عَن ذَلِك فَسَيَأْتِي الْكَلَام عَنْهُمَا بعد ذَلِك فِي الْفَصْل الْمَعْقُود لألفاظ مُتَفَرِّقَة إِذا تقرر هَذَا فَأَما الْمُفْرد فيتفرع عله مسَائِل إِحْدَاهَا

دَعْوَى أَن الأَصْل جَوَاز البيع فِي كل مَا ينْتَفع بِهِ عملا بقول تَعَالَى {وَأحل الله البيع} حَتَّى يسْتَدلّ بِهِ مثلا على جَوَاز بيع لبن الآدميات وَنَحْوه مِمَّا وَقع فِيهِ الْخلاف إِن قُلْنَا أَنه للْعُمُوم وَإِلَّا فَلَا وَكَذَلِكَ

ص: 216

الِاسْتِدْلَال على بطلَان مَا فِيهِ غرر بقوله نهى عَن بيع الْغرَر وعَلى بطلَان بيع اللَّحْم بِأَيّ حَيَوَان كَانَ مَأْكُولا كَانَ أَو غير مَأْكُول بقوله نهى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ وعَلى نَجَاسَة الأبوال كلهَا بقوله تنزهوا من الْبَوْل وَنَحْو ذَلِك

وَالثَّانيَِة إِذا قَالَت الْمَرْأَة أَذِنت للعاقد بِهَذِهِ الْبَلَد أَن يزوجني وَلم تقم قرينَة على إِرَادَة وَاحِد معِين فَإِنَّهُ يجوز لكل عَاقد أَن يُزَوّجهَا كَذَا ذكره ابْن الصّلاح فِي فَتَاوِيهِ

ص: 217

الثَّالِثَة إِذا أوصى بِالثُّلثِ لولد زيد وَكَانَ لَهُ أَوْلَاد اشْتَركُوا كلهم ذكره الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر وَغَيره

الرَّابِعَة إذاقال وَالله لأشربن مَاء هَذِه الْإِدَاوَة أَو الْجب لم يبر إلابشرب الْجَمِيع وَإِن حلف أَنه لَا يشربه لم يَحْنَث بِشرب بعضه وَكَذَا الحكم نفيا وإثباتا فِيمَا لَا يُمكن شربه عَادَة كالبحر وَالنّهر والبئر الفطيمين على الصَّحِيح وَقيل لَا بل يحمل على الْبَعْض وَمثله أذا حلف لَا يَأْكُل خبز الْكُوفَة أَو بَغْدَاد فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث بِأَكْل بعضه ذكره الرَّافِعِيّ

ص: 218

الْخَامِسَة إِذا قَالَ مثلا وليتك الحكم فِي كل يَوْم سبت فَلَا إِشْكَال وَإِن لم يَأْتِ بِكُل بل قَالَ مثلا يَوْم السبت فَإِنَّهُ لَا يعم بل يحمل على السبت الأول خَاصَّة حَتَّى لَو لم يحكم فِيهِ فَلَا يحكم فِي السبت الَّذِي يَلِيهِ ذكره صَاحب الْبَحْر وَمُقْتَضى مَا سبق تعميمه

السَّادِسَة إِذا قَالَ الشَّيْخ أجزت لَك أَن تروي عني كتاب السّنَن وَهُوَ يروي كتبا من السّنَن لم تصح الْإِجَازَة كَمَا ذَكرُوهُ جزم بِهِ النَّوَوِيّ فِي أَوَائِل الْقَضَاء من زَوَائِد الرَّوْضَة

السَّابِعَة (إِذا قَالَ لثلاث نسْوَة) من لم تُخبرنِي مِنْكُن بِعَدَد رَكْعَات الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة فَهِيَ طَالِق فَقَالَت وَاحِدَة سبع عشرَة رَكْعَة وثانية خمس عشرَة وثالثة إِحْدَى

ص: 219

عشرَة لم تطلق وَاحِدَة مِنْهُنَّ فَالْأول مَعْرُوف وَالثَّانِي يَوْم الْجُمُعَة وَالثَّالِث فِي السّفر كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي الطّرف السَّابِع من تَعْلِيق الطَّلَاق عَن القَاضِي حُسَيْن وَالْمُتوَلِّيّ وَهُوَ كَلَام غير مُحَرر وتحريره أَن اللَّفْظ الْوَارِد من الزَّوْج على أَقسَام

الأول أَن يَقُول بِعَدَد رَكْعَات كل صَلَاة مَفْرُوضَة فِي كل يَوْم وَلَيْلَة فَمُقْتَضى مَا ذكره الآصحاب فِي التَّعْلِيق على الْإِخْبَار بِالْعدَدِ كَقَوْلِه من لم تُخبرنِي مِنْكُن بِعَدَد هَذَا الْجَوْز وَنَحْو ذَلِك أَنه إِن قصد التَّمْيِيز فَلَا بُد من ذكر عدد كل صَلَاة بخصوصها وَعدد كل يَوْم وَلَيْلَة بِخُصُوصِهِ وَفِي الْإِخْبَار بِمَا لَا يتَكَرَّر كَيَوْم الْجُمُعَة نظر لِأَنَّهَا لَيست مَفْرُوضَة فِي كل الْأَيَّام وكل اللَّيَالِي وَكَذَا صَلَاة السّفر الْمُتَّجه عدم دُخُولهَا فِي ذَلِك وَأَن لم يقْصد التَّمْيِيز فَيَكْفِي إخبارهن بأعداد تشْتَمل على الْأَعْدَاد الْمَفْرُوضَة

ص: 220

الْقسم الثَّانِي أَن يَأْتِي بِمَا ذَكرْنَاهُ بِعَيْنِه لَكِن بِحَذْف كلا الأولى وَيَأْتِي بِالثَّانِيَةِ وَله حالان

أَحدهمَا أَن يَأْتِي بِالصَّلَاةِ مُنكرَة فَيَقُول بِعَدَد رَكْعَات صَلَاة مَفْرُوضَة فِي كل يَوْم وَلَيْلَة فتتخلص كل امْرَأَة بِذكر صَلَاة وَاحِدَة من الصَّلَوَات الْمُتَقَدّم ذكرهَا

الثَّانِي أَن يَأْتِي بهَا معرفَة فَيَقُول بِعَدَد رَكْعَات الصَّلَاة ألى آخِره فَالْمُتَّجه استناد صَلَاة الْيَوْم وَاللَّيْلَة للقاعدة السَّابِقَة وَهُوَ كَونهَا للْعُمُوم عِنْد تعذر الْعَهْد وَالْجِنْس بعيد أَو مُتَعَذر

الْقسم الثَّالِث أَن يكون بِالْعَكْسِ وَهُوَ أَن يحذف كلا الثَّانِيَة وَيَأْتِي بِالْأولَى فَيَقُول بِعَدَد رَكْعَات كل صَلَاة مَفْرُوضَة أَو كل الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة فَالْمُتَّجه إِلْحَاقه بالقسم الأول وَجعل أل للْعُمُوم كَمَا سبق

الْقسم الرَّابِع أَن يحذفهما مَعًا فَلهُ حالان أَحدهمَا أَن يَأْتِي بِمَا بعدهمَا منكرين فَيَقُول بِعَدَد رَكْعَات صَلَاة مَفْرُوضَة فِي يَوْم وَلَيْلَة فتتخلص كل وَاحِدَة بِذكر صَلَاة وَاحِدَة من أَي يَوْم كَانَ وَيبقى النّظر فِي أَنه هَل يَكْفِي مُجَرّد الْعدَد أم لَا بُد من اقترانه بالمعدود فَنَقُول مثلا صَلَاة الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ

ص: 221

الْحَالة الثَّانِيَة أَن يَأْتِي بهما معرفين فَيَقُول بِعَدَد رَكْعَات الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة فَقِيَاس مَا سبق حمله على الْعُمُوم فِي الصَّلَوَات وَفِي الْأَيَّام حَتَّى لَا يبر إِلَّا بِذكر سبع عشرَة

الْقسم الْخَامِس أَن يحذفهما ويحذف مَعَهُمَا مَا تدخل عَلَيْهِ كل الثَّانِيَة فَلهُ أَيْضا حالان

الآول أَن يَأْتِي بِالصَّلَاةِ مُنكرَة فَيَقُول بِعَدَد رَكْعَات صَلَاة مَفْرُوضَة فَلَا إِشْكَال فِي خلاص كل وَاحِدَة بِعَدَد رَكْعَات صَلَاة وَاحِدَة أَي صَلَاة كَانَت

الثَّانِي أَن يَأْتِي بهَا معرفَة فَيَقُول بِعَدَد رَكْعَات الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة وَهُوَ الَّذِي اقْتصر عَلَيْهِ الرَّافِعِيّ وَلم يذكر مَعَه شَيْئا من الْأَقْسَام السَّابِقَة بأحوالها فراجع لَفظه إِذا علمت هَذَا التَّصْوِير فقياسه مِمَّا سبق أَن تخبر كل وَاحِدَة بِجَمِيعِ الصَّلَوَات حَتَّى لَا تبر إِلَّا بِسبع عشرَة رَكْعَة إِن جعلنَا أل للْعُمُوم

فَإِن قُلْنَا (لَا يدل عَلَيْهِ فيلتحق) بِالْحَال الَّذِي قبله حَتَّى يحصل الْخَلَاص بِذكر صَلَاة وَاحِدَة وَإِذا علمت جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ علمت أَن مَا فِي الرَّافِعِيّ لَا يمشي على الْقَوَاعِد ثمَّ إِنَّه كَمَا لم يُصَرح بِالْيَوْمِ وَاللَّيْلَة لم يُصَرح أَيْضا بالشهر وَلَا بِالسنةِ وَاللَّفْظ الَّذِي ذكره مُحْتَمل وَلَا يخفى حكم ذَلِك مِمَّا سبق وَأَنا قد فتحنا لَك هَذَا الْبَاب

ص: 222