الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طَلْقَة وَاحِدَة فَإِن مَاتَ قبل الْبَيَان نظر إِن لم يكن صدر من الْمَرْأَة أحد الْأَمريْنِ لم يَقع شَيْء وَإِن صَدرا مَعًا وَقعت طَلْقَة وَاحِدَة لِأَنَّهَا المتيقنة وَمَا زَاد إِنَّمَا يَقع على تَقْدِير أَن يكون المُرَاد هُوَ الْعدَد وَنحن نشك فِي ذَلِك وَإِنَّمَا حملنَا الْمَشِيئَة هُنَا على مَشِيئَة الطَّلَاق لِأَنَّهُ الْمَفْهُوم مِنْهُ وَلِهَذَا حملوها عَلَيْهَا فِي قَوْله إِن شِئْت فَأَنت طَالِق
وَمِنْهَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق مَا شَاءَ الله وَقِيَاس مَا سبق أَن لَا يَقع شَيْء على التَّقْدِيرَيْنِ لأَنا لَا نعلم مَشِيئَة الله تَعَالَى لذَلِك لَكِن نقل الرَّافِعِيّ فِي آخر بَاب الِاسْتِثْنَاء عَن الْمُتَوَلِي وَغَيره إِطْلَاق القَوْل بِوُقُوع طَلْقَة وَعلله بِأَن الْيَقِين وإطلاقه مُشكل وَيَنْبَغِي حمله على مَا إِذا أَرَادَ الْمِقْدَار الَّذِي شاءه الله تَعَالَى
فصل فِي الْمُعَرّف بالأداة
مَسْأَلَة
إِذا احْتمل كَون أل للْعهد وَكَونهَا (لغيره)(كالعموم أَو الْجِنْس) فَإنَّا نحملها على الْمَعْهُود كَمَا قَالَه ابْن مَالك فِي التسهيل) لِأَن تقدمه قرينَة مرشدة إِلَيْهِ (مِثَاله قَوْله) تَعَالَى {كَمَا أرسلنَا إِلَى فِرْعَوْن رَسُولا فعصى فِرْعَوْن الرَّسُول} إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة إِذا
حلف لَا يشرب المَاء فَإِنَّهُ يحمل على الْمَعْهُود وَلَا نقُول يحمل على الْعُمُوم حَتَّى يَحْنَث أصلا كَمَا قُلْنَاهُ فِيمَن حلف لَا يشرب مَاء النَّهر فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث بِشرب بعضه على الصَّحِيح وَإِن كَانَ شرب الْجَمِيع مستحيلا وَهَكَذَا الْقيَاس لَو (حلف على الْإِثْبَات) فَقَالَ لأشربنه وَمِنْهَا الْحَالِف (على أَن) لَا يَأْكُل الْجَوْز لَا يَحْنَث بالجوز الْهِنْدِيّ كَمَا جزم بِهِ فِي الْمُحَرر وَحكى الرَّافِعِيّ فِي شَرحه وَجْهَيْن من غير تَرْجِيح وَكَذَا النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة وَمِنْهَا (وَهُوَ مُشكل) حلف لَا يَأْكُل الْبِطِّيخ (فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث بالهندي وَهُوَ الْبِطِّيخ الْأَخْضَر كَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ وَغَيره فَإِن كَانَ هَذَا الِاسْم لَا يعْهَد فِي بِلَادهمْ إِطْلَاقه على هَذَا النَّوْع إِلَّا مُقَيّدا) فَمُسلم وَإِلَّا فَالْمُتَّجه الْحِنْث
وَمِنْهَا قَالَ وَالله لَا أشْرب المَاء حنث بِمَاء الْبَحْر المالح وَفِيه احْتِمَال للشَّيْخ أبي حَامِد حَكَاهُ عَنهُ الرَّافِعِيّ (وَهَذَا الِاحْتِمَال هُوَ الْمُوَافق للقاعدة)