الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَنَحْوهمَا فَلَو قَالَ الَّذِي أردْت بِقَوْلِي فِي شهر كَذَا أَو يَوْم كَذَا وَنَحْوه إِنَّمَا هُوَ الْوسط وَالْآخر دين وَلَا يقبل ظَاهرا وَقيل يقبل وَمِنْهَا لَو أسلم فِي شَيْء على أَن يُؤَدِّيه فِي يَوْم كَذَا أَو فِي شهر رَمَضَان مثلا أَو بَاعَ أَو أجر كَذَلِك فَإِن الْأَصَح بطلَان العقد للْجَهَالَة المؤدية إِلَى النزاع
وَمِنْهَا لَو قَالَ فِي السّلم على أَن يُؤَدِّيه فِي عشر سِنِين مثلا فَالْأَصَحّ كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْكِتَابَة بطلَان العقد للْجَهَالَة وَقيل يَصح ويوزع المَال على عدد السنين
مَسْأَلَة
كَاف التَّشْبِيه كَقَوْلِك زيد كالأسد حرف يدل على مُطلق التَّشْبِيه وَيتَعَيَّن مَحل ذَلِك بالقرائن وَقد يخرج عَن الحرفية إِلَى الاسمية فيستعمل فَاعله ومفعوله ومجروره وَغير ذَلِك فَتَقول جَاءَنِي كالأسد أَي مثله وَكَذَا رَأَيْت كالأسد ومررت ب كالأسد لَكِن خُرُوجهَا إِلَى الاسمية لَا يكون عِنْد سِيبَوَيْهٍ إِلَّا فِي ضَرُورَة الشّعْر وَأَجَازَهُ الأخفس وَجَمَاعَة فِي الْكَلَام وَعكس
صَاحب الْمشرق فَقَالَ يكون اسْما دَائِما وَفِي معنى الدّلَالَة على مُطلق التَّشْبِيه لفظ مثل وَمَا أَخذ مِنْهَا وَكَذَا الْمُسَاوَاة إِذا احتملت أنواعا إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَحرمت كإحرام زيد من حج أَو عمْرَة أَو قرَان أَو تمتّع حَتَّى نقل فِي الرَّوْضَة من زوائده قبيل سنَن الْإِحْرَام عَن صَاحب الْبَحْر أَنه لَو قَالَ كإحرام زيد وَعَمْرو وَكَانَ أَحدهمَا محرما بِالْحَجِّ وَالْآخر بِالْعُمْرَةِ صَار قَارنا وَلم يَقُولُوا أَنه يدْخل فِي مُجَرّد الْإِحْرَام ثمَّ يصرفهُ لما أَرَادَ وَسَببه أَن الْإِحْرَام لَا يشْتَرط فِيهِ التَّعْيِين فَلَو حملنَا ذَلِك على اصل الْإِحْرَام لم يبْق لقَوْله كإحرام زيد وَعَمْرو فَائِدَة
فَائِدَة لَو قَالَ الزَّوْج أَنْت طَالِق كالثلج أَو كالنار طلقت فِي الْحَال ولغا التَّشْبِيه كَذَا قَالَ الرَّافِعِيّ فِي آخر الْبَاب الأول من
أَبْوَاب الطَّلَاق قَالَ وَقَالَ أبوحنيفة إِن قصد التَّشْبِيه بالثلج فِي الْبيَاض وبالنار فِي الاستضاءة (طلقت للسّنة) وَإِن قصد التَّشْبِيه بالثلج فِي الْبُرُودَة وبالنار فِي الْحَرَارَة والإحراق طلقت فِي زمن الْبِدْعَة
وَمِنْهَا إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت عَليّ كالميتة وَالدَّم وَالْخمر وَالْخِنْزِير فَإِن أَرَادَ فِي الاستقذار صدق وَإِن أَرَادَ الطَّلَاق أَو الظهاري نفذ وَإِن نوى التَّحْرِيم لزمَه الْكَفَّارَة وَإِن أطلق فَقَالَ الرَّافِعِيّ ظَاهر النَّص أَنه كالحرام وَبِه صرح الإِمَام قَالَ وَالَّذِي ذكره الْبَغَوِيّ وَغَيره أَنه لَا شَيْء عَلَيْهِ انْتهى
وَلَو قَالَ لامْرَأَته أَنْت كالحمار وَنوى الطَّلَاق فَيتَّجه أَن يكون كِنَايَة وَإِن كَانَ الْأَشْهر فِيهِ إِرَادَة البلادة لصِحَّة إِرَادَة غَيره كتحريم الْوَطْء وَنَحْوه
وَمِنْهَا مَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ أَنه لَو رأى امْرَأَته تنحت خَشَبَة فَقَالَ ان عدت الى مثل هَذَا الْفِعْل فَأَنت طَالِق فنحتت خَشَبَة من شَجَرَة أُخْرَى فَفِي وُقُوع الطَّلَاق وَجْهَان لِأَن النحت كالنحت لَكِن المنحوت غَيره وَصحح النَّوَوِيّ من زوائده الْوُقُوع
وَمِنْهَا لَو قَالَ لزيد عَليّ ألف ولعمرو عَليّ كَمَا لزيد فَيحْتَمل وجوب الْألف وَالْمُتَّجه أَنه يرجع فِي تَفْسِير الْوَاجِب إِلَيْهِ وَيكون التَّشْبِيه فِي أصل الْوُجُوب وَلَيْسَ نَظِير قَوْله فِي الْوَصِيَّة أوصيت لزيد بِمثل مَا أوصيت بِهِ لعَمْرو وَقَالُوا تكون وَصِيَّة بذلك الْمِقْدَار لِأَن نَظِيره إِنَّمَا هُوَ حذف الْبَاء الدَّاخِلَة على مثل وَمَعَ حذفهَا لَا نسلم وجوب الْمِقْدَار وأا مَعَ الْإِتْيَان بهَا فَإِنَّهُ صَرِيح فِيهِ
وَمِنْهَا قَالَ الْعَبَّادِيّ فِي الطَّبَقَات قَالَ الْكَرَابِيسِي أحد اصحاب الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم إِذا قَالَ أَنْت طَالِق مثل ألف طلقت ثَلَاثًا لِأَنَّهُ شبه بِعَدَد فَصَارَ كَقَوْلِه مثل عدد نُجُوم السَّمَاء
وَإِذا قَالَ مثل الْألف أَي بالتعريف طلقت وَاحِدَة وَإِذا لم ينْو شَيْئا لِأَنَّهُ تَشْبِيه بعظيم فَأشبه مَا لَو قَالَ مثل الْجَبَل وَلم يذكر الرَّافِعِيّ هَذِه الْمَسْأَلَة بل نقل عَن الْمُتَوَلِي مَسْأَلَة أُخْرَى قريبَة مِنْهَا وَمِنْهَا مَا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر مثل هَذَا العَبْد وَأَشَارَ إِلَى عبد آخر لَهُ قَالَ الرَّوْيَانِيّ فَيحْتَمل أَلا يعْتق الْمُشبه لعدم حريَّة الْمُشبه بِهِ وَتَكون الْحُرِّيَّة فِي كَلَامه مَحْمُولَة على حريَّة الْخلق قَالَ فَلَو لم يذكر العَبْد بل قَالَ انت حر مثل هَذَا فَيحْتَمل أَن يعْتق وَالأَصَح أَنَّهُمَا لَا يعتقان كَذَا نقل الرَّافِعِيّ هذَيْن الفرعين قبيل كتاب التَّدْبِير وَلم يُخَالف