الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَا وَلَا يجوز فِيهِ غير الِابْتِدَاء انْتهى كَلَام الأبذي وَابْن عُصْفُور وَنقل صَاحب الْبَسِيط عَن سِيبَوَيْهٍ أَن مَا فِي قَول الْقَائِل كلما تَأتِينِي أكرمتك مَصْدَرِيَّة ظرفية بمنزلتها فِي قَوْلك مَا تدوم لي أدوم لَك وَالتَّقْدِير أزمان إتيانك لي أكرمك ثمَّ ادخلت كل على ذَلِك فأعربت باعرابه
مَسْأَلَة
اذا دخلت ان الشّرطِيَّة وَنَحْوهَا من الجوازم على الْمُضَارع فان يكون مَجْزُومًا اذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا أَتَى بِهِ مَرْفُوعا كَقَوْلِه ان تدخلين الدَّار فَأَنت طَالِق أَي باثبات النُّون أَو قَالَ ان تدخل هِنْد أَي بِرَفْع اللَّام وَنَحْو ذَلِك فَقِيَاس مَا قَالَه اصحابنا فِي فتح ان من التَّفْصِيل
بَين الْعَارِف بِالْعَرَبِيَّةِ وَبَين غَيره أَن يَأْتِي ذَلِك هَهُنَا حَتَّى يَقع على الْعَارِف من الْآن حملا على إِن النافية فان كَانَ جَاهِلا أَو جهل حَاله لم يَقع شئ
وَمِنْهَا اذا قَالَ أَي عَبِيدِي ضربك فَهُوَ حر فَضَربهُ الْجَمِيع عتقوا واذا قَالَ أَي عَبِيدِي ضَربته فَهُوَ حر فَضرب الْجَمِيع عتق وَاحِد فَقَط فان ترتبوا عتق الأول وان ضربوا دفْعَة فيختار وَاحِدًا مِنْهُم كَذَا ذكره ابْن جني وَابْن يعِيش فِي شرح خطْبَة الْمفصل مشغوفا بِهِ وَغَيرهمَا من النُّحَاة وسبقهم اليه مُحَمَّد بن الْحسن صَاحب أبي حنيفَة وَفرقُوا بِوُجُوه مِنْهَا وَهُوَ الْأَشْهر أَن فَاعل الْفِعْل فِي الْكَلَام الأول وَهُوَ الضَّمِير فِي ضربك عَام لِأَنَّهُ ضمير أَي وَحِينَئِذٍ فَيكون الْفِعْل الصَّادِر عَنهُ عَاما لِأَنَّهُ يَسْتَحِيل تعدد الْفَاعِل وانفراد الْفِعْل اذا فعل أَحدهمَا غير فعل الآخر وَلِهَذَا قُلْنَا بِعِتْق الْجَمِيع
وَأما الْكَلَام الثَّانِي وَهُوَ قَوْله أَي عَبِيدِي ضَربته فالفاعل فِيهِ وَهُوَ تَاء الْمُخَاطب خَاص وَالْعَام فِيهِ انما هُوَ ضمير الْمَفْعُول أَعنِي الْهَاء واتحاد الْفِعْل مَعَ تعدد الْمَفْعُول لَيْسَ محالا فان الْفَاعِل الْوَاحِد قد يُوقع فِي وَقت وَاحِد فعلا وَاحِدًا بمفعولين أَو أَكثر
وَمِنْهَا أَن الْفَاعِل كالجزء من الْفِعْل بِدَلِيل تسكين آخر الْفِعْل الْمَاضِي اذا كَانَ الْفَاعِل ضميرا مَعَ قَوْلهم ان الْمَاضِي مَبْنِيّ على الْحَرَكَة واذا كَانَ الْفِعْل وَالْفَاعِل كالكلمة الْوَاحِدَة فَيلْزم من عُمُوم أَحدهمَا عُمُوم الآخر فَلهَذَا قُلْنَا بِعِتْق الْجَمِيع وَأما الْكَلَام الثَّانِي فالعام فِيهِ إِنَّمَا هُوَ ضمير الْمَفْعُول أَعنِي الْهَاء من ضَربته وَهُوَ فِي نِيَّة الِانْفِصَال عَن الْفِعْل وَلَيْسَ كالجزء مِنْهُ بِدَلِيل بَقَائِهِ على فَتحه فَلذَلِك قُلْنَا لَا تعدد
إِذا علمت ذَلِك فَلَقَد اخْتلف أَصْحَابنَا فِي الْمَسْأَلَة فالمنقول عَن فَتَاوَى الشَّاشِي صَاحب الْحِلْية هُوَ التَّعْمِيم فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَأجَاب القَاضِي الْحُسَيْن فِي تعليقته بِالتَّفْرِيقِ كَمَا ذكره النُّحَاة وَنَقله عَن ابْن الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة فِي أَوَائِل الطَّلَاق وَلم ينْقل مَا يُخَالِفهُ فَقَالَ أَعنِي القَاضِي فرع اذا
قَالَ (طلق من) نسَائِي من شِئْت لَا يُطلق الْكل فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَإِذا قَالَ طلق من نسَائِي من شَاءَت فَلهُ أَن يُطلق كل من اخْتَارَتْ الطَّلَاق وَالْفرق أَن التَّخْصِيص والمشيئة مُضَافَة إِلَى وَاحِد فَإِذا اخْتَار وَاحِدَة سقط اخْتِيَاره وَفِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة الِاخْتِيَار مُضَاف إِلَى جمَاعَة فَكل من اخْتَارَتْ طلقت
نَظِيره إِذا قَالَ أَي عبد ضَربته من عَبِيدِي فَهُوَ حر فَضرب عبدا ثمَّ عبدا لَا يعْتق الثَّانِي لَان حرف أَي وان كَانَ حرف تَعْمِيم فالمضاف إِلَيْهِ الضَّرْب وَاحِد وَلَو قَالَ أَي عبد ضربك فَهُوَ حر فَضَربهُ عبد ثمَّ عبد عتقوا لِأَن الضَّرْب وَاحِد وَلَو قَالَ أَي عبد ضربك فَهُوَ حر فَضَربهُ عبد ثمَّ عبد عتقوا لِأَن الضَّرْب مُضَاف إِلَى جمَاعَة هَذَا كَلَامه وَأَرَادَ بالمضاف الْإِضَافَة المعنوية وَهُوَ الْإِسْنَاد وبالحرف الْكَلِمَة وَأجَاب الْغَزالِيّ فِي آخر فَتَاوِيهِ فِي الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة والثمانين من بعد الْمِائَة بِأَنَّهُ لَا يتَكَرَّر مُطلقًا فَإِذا قَالَ أَي عَبِيدِي حج فَهُوَ حر فحجوا كلهم أَو قَالَ لوَكِيله أَي رجل دخل الْمَسْجِد فأعطه درهما فَدخل أَو حج جمَاعَة رتبنا الحكم على وَاحِد لِأَنَّهُ الْمُتَيَقن هَذَا كَلَامه وَالْمُتَّجه التَّعْمِيم فِي الصُّورَتَيْنِ كَمَا قَالَ الشَّاشِي وَقد ذكر الْعِرَاقِيُّونَ وَمِنْهُم الشَّيْخ فِي التَّنْبِيه مَا يُوَافقهُ فَقَالَ لَو قَالَ لنسائه أيتكن حَاضَت فصواحباتها طَوَالِق وَقع بحيض كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ على الْبَوَاقِي طَلْقَة وَذكر الرَّافِعِيّ تبعا للغزالي هَذِه الْمَسْأَلَة بِصِيغَة كلما وَلم يتعرضا لصيغة أَي وَسوى ابْن يُونُس وَابْن الرّفْعَة بَين الصيغتين