الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ: الطَّلَاقُ فِي الشِّرْكِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12684 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الشِّرْكِ، وَبَتَّ طَلَاقَهَا مَا كَانَ، ثُمَّ أَسْلَمَا؟ قَالَ:«مَا أَرَى أَنْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12685 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:«لَقَدْ طَلَّقَ رِجَالٌ نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ جَاءَ الْإِسْلَامُ فَمَا رَجَعْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12686 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ «يُوجِبُ الطَّلَاقَ فِي الشِّرْكِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12687 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي نَصْرَانِيَّةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12688 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَمَّنْ طَلَّقَ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ:«لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا قُوَّةً وَشِدَّةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 181⦘
12689 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطَلِيقَتَيْنِ، وَفِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَةً، فَقَالَ عُمَرُ:«لَا آمُرُكَ، وَلَا أَنْهَاكَ» . فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: «لَكِنِّي آمُرُكَ لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ» . قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ يَقُولُ: «لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ»