المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٧

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابٌ: يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ غَيْرَهَا

- ‌بَابٌ: الْمُمَلَّكَةُ إِلَى أَجَلٍ

- ‌بَابٌ: مَلَّكَهَا نَفَرًا شَتَّى

- ‌بَابٌ: الْمُمَلَّكَةُ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌بَابٌ: التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ

- ‌بَابٌ: الْخِيَارُ

- ‌بَابٌ: يُخَيِّرُهَا ثَلَاثًا

- ‌بَابٌ: اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ

- ‌بَابٌ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ

- ‌بَابٌ: يُخَيِّرُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ

- ‌بَابٌ: الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ فِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ

- ‌بَابٌ: إِذَا ارْتَابَتْ فِي الْحَمْلِ

- ‌بَابٌ: عِدَّةُ الْحُبْلَى وِنَفَقَتُهِا

- ‌بَابٌ: الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ؟ وَهَلْ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ مِنَ السَّقْطِ

- ‌بَابٌ: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابٌ: أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابٌ: النَّفَقَةُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابٌ: السُّكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابٌ: الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ

- ‌بَابٌ: مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابٌ يُعَرِّضُ الْخَاطِبُ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابٌ مُوَاعَدَةُ الْخَاطِبِ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابٌ: {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [

- ‌بَابٌ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [

- ‌بَابٌ: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [

- ‌بَابٌ: الرَّضَاعُ وَمَنْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ الْمَرِيضِ

- ‌بَابٌ: تُخْلَعُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ تَقُولُ: لَا صَدَاقِ لَهَا

- ‌بَابٌ: تَقُولُ: طَلَّقَنِي وَهُوَ مَرِيضٌ وَتَقُولُ الْوَرَثَةُ: صَحِيحٌ

- ‌بَابٌ: الْمَرِيضُ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ

- ‌بَابٌ: مُتْعَةُ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابٌ: مُتْعَةُ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌بَابٌ: وَقْتُ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابٌ: هَلْ لِلذِّمِّيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ مُتْعَةٌ

- ‌وَبَابُ الْمُوهَبَاتِ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ

- ‌بَابٌ: الْمَجْنُونُ وَالْمُوَسْوَسُ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ السَّفِيهِ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ

- ‌بَابٌ طَلَاقُ السَّكْرَانِ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ الصَّبِيِّ

- ‌بَابٌ: الَّتِي لَا تَعْلَمُ مَهْلِكَ زَوْجِهَا

- ‌بَابٌ: يَجِيءُ الْأَوَّلُ وَقَدْ مَاتَتْ

- ‌بَابٌ: يَجِيءُ وَقَدْ مَاتَ آخَرُ

- ‌بَابٌ: الْمَرْأَةُ يَأْبَقُ زَوْجُهَا وَهُوَ عَبْدٌ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، وَيُقِرُّ بِإِصَابِتَهَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ

- ‌بَابٌ: يُنْكِرُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ

- ‌بَابٌ: تَنْفِي الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا عَنْ أَبِيهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ

- ‌بَابٌ: قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تُهْدَى لَهُ

- ‌بَابٌ: يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ

- ‌بَابٌ: قَوْلُهُ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ

- ‌بَابٌ: وَلَدٌ لَهُ اثْنَانِ فَانْتَفَى مِنْ أَحَدِهِمَا

- ‌بَابٌ: يَقْذِفُهَا وَيَقُولُ: لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِا

- ‌بَابٌ: قَذَفَهَا وَلَمْ يَتَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ

- ‌بَابٌ: يَقْذِفُهَا وَهِيَ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ

- ‌وَبَابٌ: يَقْذِفُهَا ثُمَّ يَمُوتُ

- ‌بَابٌ: يَقْذِفُهَا بَعْدَ مَوْتِهَا

- ‌بَابٌ: يَقْذِفُهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌بَابٌ: الَّذِي يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ

- ‌بَابٌ: يُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ أَوْ قَبْلَهُ

- ‌بَابٌ: لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا

- ‌بَابٌ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَلِمَنِ الصَّدَاقُ

- ‌بَابٌ كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ

- ‌بَابٌ اللِّعَانُ أَعْظَمُ مِنَ الرَّجْمِ

- ‌وَبَابٌ مَنْ قَذَفَ الْمُلَاعِنَةَ

- ‌بَابٌ مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ، وَالِرَجُلُ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

- ‌بَابٌ مَنْ دُعِيَ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ

- ‌بَابٌ ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَ مَا مَاتَ

- ‌وَبَابٌ لَاعَنَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ

- ‌بَابٌ ادِّعَاءِ الْمَرْأَةِ الْوَلَدَ

- ‌وَبَابٌ مِيرَاثُ الْمُلَاعِنَةِ

- ‌بَابٌ وَلَدُ الزِّنَا

- ‌بَابٌ الْمُسْلِمُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَقْذِفُ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ

- ‌بَابٌ قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَطَأُ سُرِّيَّتَهُ، وَيَنْتَفِي مِنْ حَمْلِهَا

- ‌بَابٌ دُخُولُ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَةِ رَجُلٍ غَائِبٍ

- ‌بَابٌ: الْعَزْلُ عَنِ الْإِمَاءِ

- ‌بَابٌ: تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ

- ‌بَابُ الْعَزْلِ

- ‌بَابٌ: حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَفِي كَمْ تَشْتَاقُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ

- ‌بَابٌ: أَيُّ الْأَبَوَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌بَابٌ وَلَدُ الْعَبْدِ وَالمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ الْمُسْلِمُ لَهُ وَلَدٌ مِنْ نَصْرَانِيَّةٍ

- ‌بَابُ الْمُرْتَدِّينَ

- ‌بَابٌ مَنْ فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: مَتَى أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ

- ‌بَابُ الْمُحَارِبَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا

- ‌بَابُ النَّصْرَانِيَّيْنِ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ

- ‌بَابٌ: لَا يُزَوِّجُ مُسْلِمٌ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا

- ‌بَابٌ: نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابٌ: الْمَجُوسِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ

- ‌بَابٌ: الطَّلَاقُ فِي الشِّرْكِ

- ‌بَابٌ: جَمْعُ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابٌ: نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ

- ‌بَابٌ: النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا

- ‌بَابُ الْمُشْرِكَيْنِ يَفْتَرِقَانِ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ وَقَدْ أَسْلَمَ الْآخَرُ

- ‌بَابٌ: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} [

- ‌بَابٌ: نَصَارَى الْعَرَبِ

- ‌بَابٌ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابٌ: جَمْعٌ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يَطَؤُ أَحَدٌ جَارِيَتَهُ مُشْرِكَةً

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، وَابْنَتِهَا، وَأُخْتِهَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌بَابٌ: الْمَرْأَةُ الزَّانِيَةُ هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهَا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَطَؤُ جَارِيَةً بَغِيًّا

- ‌بَابٌ: الْعَبْدُ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ

- ‌بَابٌ: يُزَوِّجُ غُلَامَهُ أُخْتَهُ

- ‌وَبَابٌ: مَا تَرَى الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا إِذَا زَوَّجَهَا عَبْدَهُ

- ‌بَابٌ: هَلْ يَرَى غُلَامُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا

- ‌بَابٌ: مَا يَرَى مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ

- ‌بَابُ اسْتِسْرَارِ الْعَبْدِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلِ يُحِلُّ أَمَتَهُ لِلرَّجُلِ

- ‌بَابٌ إِصَابَتُهُ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يَعْتِقُهَا

- ‌بَابٌ الْمَمْلُوكُ يَسْتَرِقُّ

- ‌وَبَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ صَغِيرَةً، أَوْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ

- ‌بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ تُبَاعُ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ الْعَذْرَاءُ تُبَاعُ

- ‌بَابٌ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى حَمْلٍ لَيْسَ مِنْهُ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُنْكَحُ أَمَتَهُ كَانَ يُصِيبُهَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَنْكَحُ أَمَتَهُ كَانَ لَا يَمَسُّهَا

- ‌بَابٌ مَا يَنَالُ مِنْهَا الَّذِي يَشْتَرِيهَا

- ‌بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا ثُمَّ عُتِقَتْ أَوْ تُوَفِّيَ عَنْهَا

- ‌بَابٌ عِدَّةُ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌بَابٌ عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ إِذَا أَعُتِقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا

- ‌بَابٌ طَلَاقُ الْحُرَّةِ

- ‌بَابٌ طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَيَنْتَزِعُهَا مِنْهُ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ الْعَبْدَيْنِ يَفْتَرِقَانِ بِطَلَاقٍ، ثُمَّ يُعْتَقَانِ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَيُصِيبُهَا وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْحُرِّ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَيُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ عَبْدٍ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْحُرِّ فَتُحْدِثُ حَدَثًا

- ‌بَابٌ الْمُكَاتَبَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الرَّجُلِ، وَالْمُدَبَّرَةُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ ابْتَاعَ امْرَأَتَهُ فَأَعْتَقَهَا

- ‌بَابٌ الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَمْلُكُهُ أَوْ بَعْضَهُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا

- ‌بَابٌ الْحُرُّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيَشْتَرِيهَا

- ‌بَابٌ الْعَبْدُ يَغُرُّ الْحُرَّةَ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الْحُرِّ الْأَمَةَ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الْحُرِّ الْأَمَةَ النَّصْرَانِيَّةَ

- ‌بَابٌ عِتْقُهَا صَدَاقُهَا

- ‌بَابُ الْوَلِيِّ وَالشَّهُودِ فِي الْمَمْلُوكِينَ

- ‌بَابٌ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ

- ‌بَابٌ كَمْ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ

- ‌بَابٌ الشِّغَارُ وَالصَّدَاقُ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ

- ‌بَابٌ مُتْعَةُ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ نَفَقَةُ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ

- ‌بَابٌ ظِهَارُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ ظِهَارُ الْحُرِّ مِنَ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ الْعَبْدُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَكْشِفُ الْأَمَةَ حِينَ يَشْتَرِيهَا

- ‌بَابٌ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌بَابٌ مَا يُعْتِقُهَا السَّقْطُ

- ‌بَابٌ عِتْقِ وَلَدِ أُمِّ الْوَلِدِ

- ‌بَابٌ الْغَيْرَةُ

- ‌بَابُ الدَّعْوَةُ

- ‌بَابُ «هَلْ يُحْصَنُ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدْخُلْ»

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ لَيْسَ بِإِحْصَانٍ

- ‌بَابُ الْحُرَّةِ عِنْدَ الْعَبْدِ أَيُحْصِنُهَا

- ‌بَابُ الْإِحْصَانِ بِالْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ «الرَّجُلُ يُحْصِنُ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ يَزْنِي فِي الْإِسْلَامِ»

- ‌بَابُ «هَلْ يَكُونُ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ إِحْصَانًا»

- ‌بَابُ الْبِكْرِ

- ‌بَابُ «هَلْ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْيٌ أَوْ رَجْمٌ»

- ‌بَابُ النَّفْيِ

- ‌بَابُ الرَّجْمِ، وَالْإِحْصَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ

- ‌بَابُ الرَّجُلُ يَقْذِفُ الرَّجُلُ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ وَامْرَأَتَيْنِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا وَاخْتِلَافِهُمْ فِي الْمَوْضِعِ

- ‌بَابُ السِّحَاقَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَزْنِي بِالْأَمَةِ وَقَدْ أُحْصِنَ

- ‌بَابُ «لَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، وَوَقْتُ الْحُلُمِ»

- ‌بَابُ الصَّغِيرِ يَزْنِي بِالْكَبِيرَةِ

- ‌بَابُ «يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهِا»

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْكِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَتُرْجَمُ أَيَرِثُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُجْلَدُ، ثُمَّ يَمُوتُ أَوْ يَزْنِي فِي الشِّرْكِ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يَزْنِي بِالنَّصْرَانِيَّةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَقْذِفُ زَوْجَهَا بِأَمَتِهَا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَزْنِي بِعَبْدِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ الَّتِي تَضَعُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

- ‌بَابُ الَّتِي تَضَعُ لِسَنَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْأَمَةِ فِيهَا شُرَكَاءُ يُصِيبُهَا بَعْضُهُمْ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْغَنَائِمِ

- ‌بَابُ النَّفَرِ يَقَعُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ الْمَرْأَتَيْنِ تَدَّعِيَانِ

- ‌بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌بَابُ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ

- ‌بَابُ مَنْ قُذِفَ بِبَهِيمَةٍ

- ‌بَابُ: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [

- ‌بَابُ ضَرْبِ الْحُدُودِ، وَهَلْ ضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالسَّوْطِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الرِّدَاءِ

- ‌بَابُ ضَرْبِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ حَدِّ الْعَبْدِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [

- ‌بَابُ «شَهِدُوا لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا»

- ‌بَابُ اسْتِتَابَتِهِ عِنْدَ الْحَدِّ، وَحَسْمِ يَدِ الْمَقْطُوعِ

- ‌بَابُ الِاسْتِمْنَاءِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌بَابُ «زَنَى، ثُمَّ عُتِقَ»

- ‌بَابُ زِنَا الْأَمَةِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ تُنْكَحُ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُوجَدُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ أَوْ بَيْتٍ

- ‌بَابٌ إِعْفَاءُ الْحَدِّ

- ‌بَابٌ لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ

- ‌بَابٌ الْحَدُّ فِي الضَّرُورَةِ

- ‌بَابٌ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ تُسْتَكْرَهَانِ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُسْتَكْرَهُ

- ‌بَابٌ الْمَرْأَةُ تَفْتَضُّ الْمَرْأَةَ بِإِصْبَعِهَا

- ‌بَابٌ لَا يَبْلُغُ بِالْحُدُودِ الْعُقُوبَاتُ

- ‌بَابٌ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

- ‌بَابٌ زِنَا الْفَمِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَقْذِفُ الْآخَرَ، أَيُّهُمَا يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ

- ‌بَابٌ قَذْفُ الصَّغِيرَيْنِ

- ‌بَابٌ التَّعْرِيضُ

- ‌بَابٌ الْقَوْلُ سِوَى الْفِرْيَةِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَقْذِفُ الْمَحْدُودَ، أَوْ يُعَيِّرُهُ

- ‌بَابٌ: لَا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ

- ‌بَابٌ: لَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَفْتِرِي عَلَى الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ الْفِرْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ

- ‌بَابُ فِرْيَةِ الْحُرِّ عَلَى الْمَمْلُوكِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ وَهُوَ سَكْرَانُ

- ‌بَابُ الْفِرْيَةِ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ

- ‌بَابُ التَّعِدِّي فِي الْحُرُمَاتِ الْعِظَامِ

- ‌بَابُ الْقَافَةِ

- ‌بَابُ اللَّقِيطِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ اللَّقِيطِ

- ‌بَابُ شَرِّ الثَّلَاثَةِ

- ‌بَابُ عَتَاقَةِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابٌ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ

- ‌بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌بَابُ مَذْهَبِ مَذَمَّةِ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْكِحُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا أَبُوهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ

- ‌بَابٌ: نِعْمَ الْمُرْضِعُونَ

- ‌بَابُ الَّذِي يُورِّثُ الْمَالَ غَيْرَ أَهْلِهِ

- ‌بَابُ شَبَهِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

- ‌بَابُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ وَلَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الطُّرُوقِ

- ‌بَابُ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ قُوَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌باب: متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12629 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ قَالَ:«يُمْسِكُ الْأَولَى مِنْهُمَا» . قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «يَخْتَارُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ»

ص: 165

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12630 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ هِنْدٍ، أَنَّ رَجُلَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ:«لَتُفَارِقِنَّ إِحْدَاهُمَا أَوْ لَأَضْرَبِنَّ عُنُقَكَ»

ص: 165

‌بَابٌ: مَتَى أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ

ص: 165

12631 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَ، عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِوَارِثِهِ عَلَى نَحْوِ مَوَارِيثِهِمْ فِيهَا

⦗ص: 166⦘

، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا الرِّبَا فَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ مِنْ رِبًا لَمْ يُقْبَضْ رُدَّ إِلَى الْبَايِعِ رَأْسُ مَالِهِ وَطُرِحَ الرِّبَا، وَذُكِرَ أَنَّ النَّاسَ كَلَّمُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَوَارِيثِهِمْ وَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ لِيرْجِعَهَا فَأَبَى»

ص: 165

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12632 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَدْرَكَهُمْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ مِيرَاثٍ؟ قَالَ:«مَا بَلَغَنَا إِلَّا ذَلِكَ»

ص: 166

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12633 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

ص: 166

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12634 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«كُلُّ مَالٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُلُّ مَالٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ»

ص: 166

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12635 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:«مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ»

ص: 166

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12636 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «فَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ فِي الشِّرْكِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَيْهِ»

ص: 166

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12638 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّهُ:«مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ اقْتُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَتِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ»

ص: 167

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12640 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ فَلَمْ يُجَدِّدْ نِكَاحًا» . وَذَكَرَ مَعْمَرٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

ص: 167

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12641 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيَّانِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا»

ص: 167

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 168⦘

12642 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ قَالَ:«فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمَوَارِيثَ وَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، وَالعَبِيدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ»

ص: 167

أَخْبَرَنَا

12643 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، أَخْبَرَهُ، وَكَانَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِخَدِيجَةِ قَالَ:«فَجِيءَ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْقِدِّ، فَحَلَّتْهُ زَيْنَبُ» قَالَ عَمْرٌو: «فَلَا أَظُنَّهُمَا إِلَّا أَقَرَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ»

ص: 168

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12644 -

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَزَوْجُهَا الْعَاصُ بْنُ الرَّبِيعِ - يَعْنِي: مُشْرِكًا -، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَقَرَّهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى نِكَاحِهِمَا "

ص: 168

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12645 -

عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعُلِمْتُ بِإِسْلَامِي مَعَهَا: «فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ»

ص: 168

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 169⦘

12646 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُنَّ أَسْلَمْنَ بِأَرْضِهِنَّ غَيْرَ مُهَاجِرَاتٍ وَأَزْوَاجُهُنَّ - حِينَ أَسْلَمْنَ - كُفَّارٌ، مِنْهُنَّ عَاتِكَةُ ابْنَةُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الْإِسْلَامِ فَرَكِبَ الْبَحْرَ، فَبَعَثَ رَسُولًا إِلَيْهِ ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ خَلَفِ بِرِدَاءٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَانًا لِصَفْوَانَ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَنْ يَقْدِمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْلِمَ أَسْلَمَ وَإِلَا سَيَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، شَهْرَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِرِدَائِهِ نَادَاهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ وَهُوَ عَلَى فَرَسِهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَهْبُ بْنُ عُمَيْرٍ أَتَانِي بِرِدَائِكَ، يَزْعُمُ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ، إِنْ رَضِيتَ مِنِّي أَمْرًا قَبِلْتَهُ، وَإِلَّا سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ» قَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا أَنْزِلُ حَتَّى

⦗ص: 170⦘

تَبِينَ لِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا، بَلْ لَكَ سَيْرُ أَرْبَعَةٍ» . قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قِبَلَ هَوَازِنَ بِجَيْشٍ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى صَفْوَانَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً وَسِلَاحًا عِنْدَهُ، فَقَالَ صَفْوَانُ: أَطَوْعًا أَوْ كَرْهًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا، بَلْ طَوْعًا» ، فَأَعَارَهُ صَفْوَانُ الْأَدَاةَ وَالسِّلَاحَ الَّتِي عِنْدَهُ، وَسَارَ صَفْوَانُ وَهُوَ كَافِرٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، فَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ، وَاسْتَقَرَّتِ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ فَأَسْلَمَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى قَدِمَ الَيَمَنَ فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ حَتَّى قَدِمَتِ الَيَمَنَ فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ، فَقَدِمَتْ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَثَبَ إِلَيْهِ فَرَحًا، وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ حَتَّى بَايَعَهُ، ثُمَّ لَمْ يَبْلُغْنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى ذَلِكَ النِّكَاحِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إِلَّا فَرَّقَ هِجْرَتَهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْكَافِرِ إِلَّا أَنْ يَقْدِمَ مُهَاجِرًا

⦗ص: 171⦘

قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِذَا قَدِمَ عَلَيْهَا مُهَاجِرًا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا

ص: 168

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12648 -

عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:«أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ»

ص: 171

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12649 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهَاجَرَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْهِجْرَةِ الْأُولَى، وَزَوْجُهَا أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بِمَكَّةَ مُشْرِكٌ، ثُمَّ شَهِدَ أَبُو الْعَاصِ بَدْرًا مُشْرِكًا، فَأُسِرَ فَفَدَى، وَكَانَ مُوسِرًا، ثُمَّ شَهِدَ أُحُدًا أَيْضًا مُشْرِكًا، فَرَجَعَ عَنْ أُحُدٍ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ مَكَثَ بِمَكَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ تَاجِرًا فَأَسَرَهُ بِطَرِيقِ الشَّامِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَخَلَتْ زَيْنَبُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ

⦗ص: 172⦘

أَدْنَاهُمْ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ يَا زَيْنَبُ؟» قَالَتْ: أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ، فَقَالَ:«قَدْ أَجَزْتُ جِوَارَكِ» ، ثُمَّ لَمْ يُجِزْ جِوَارَ امْرَأَةٍ بَعْدَهَا، ثُمَّ أَسْلَمَ فَكَانَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَكَانَ عُمَرُ خَطَبَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ ظَهْرَانِي ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَهَا فَقَالَتْ: أَبُو الْعَاصِ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ، وَقَدْ كَانَ نِعْمَ الصِّهْرُ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَنْتَظِرَهُ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: وَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِالرَّوْحَاءِ مَقْفِلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْفَتْحِ، فَقَدِمَ عَلَى جُمَانَةَ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ مُشْرِكَةٍ، فَأَسْلَمَتْ فَجَلَسَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَأَسْلَمَ مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلٍ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى نِسَائِهِمْ مُشْرِكَاتٍ فَأَسْلَمْنَ فَجَلَسُوا عَلَى نِكَاحِهِمْ، وَكَانَتِ امْرَأَةُ مَخْرَمَةَ شَفَا ابْنَةَ عَوْفٍ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَامْرَأَةُ حَكِيمٍ زَيْنَبَ بِنْتَ الْعَوَّامِ، وَامْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ هِنْدَ ابْنَةَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ:«وَكَانَ عِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ مَعَ عَاتِكَةَ ابْنَةِ الْوَلِيدِ آمِنَةُ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ فَأَسْلَمَتْ أَيْضًا مَعَ عَاتِكَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، ثُمَّ أَسْلَمَ صَفْوَانُ بَعْدَ مَا قَامَ عَلَيْهِمَا»

ص: 171

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 173⦘

12651 -

عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:«إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» . قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَيْضًا

ص: 172