الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ
أَخْبَرَنَا
13806 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِنِ افْتَرَى الْأَبُ عَلَى ابْنِهِ، فَلَا يُحَدُّ»
قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ، فَقَدْ وَجَبَ»
13807 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا» .
13808 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ
13809 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعَطَاءً، يَقُولَانِ:«لَيْسَ عَلَى الْأَبِ لِابْنِهِ حَدٌّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13810 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 441⦘
13811 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ:«دَفَعَ رَجُلًا إِلَى ابْنِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13812 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ صَاحِبُ أَيْلَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى ابْنِهِ، فَكَتَبَ:«بِحَدِّ الْأَبِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ابْنُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13813 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ قَالَ: قَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهُ عِنْدِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَحُدَّهُ، فَقَالَ: إِنْ أَنْتَ حَدَدْتَ أَبِي اعْتَرَفْتُ، فَمَا أَدْرِ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ:«أَنْ حُدَّهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13814 -
13815 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْمَرْأَةِ تَزْنِي، وَتَقْتُلُ وَلَدَهَا وَلَمْ تُحَصَّنْ قَالَ:«يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13816 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:«لَا عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 442⦘
13817 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ أَنِ اجْلِدْهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ ابْنُهُ عَنْهُ " قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهَا لِلْأَبِ خَاصَّةً، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ: فَقَالَ «أَنَّهَا لِلنَّاسِ عَامَّةً»