الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْبَرَنَا
11987 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُ الطَّلَاقَ قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُخَيِّرَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11988 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا قَالَ:«هِيَ وَاحِدَةٌ»
بَابٌ: يُخَيِّرُهَا ثَلَاثًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11989 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي، فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي، فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِثَةَ: اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، قَالُ:«هِيَ ثَلَاثٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 13⦘
11990 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ:«إِنْ خَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11991 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ قَالَ: اخْتَارِي، ثُمَّ اخْتَارِي، ثُمَّ اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، قَالُ: فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ. قَالَ: " وَلَكِنْ لَوْ قَالَ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي. كُلُّ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ كُنَّ ثَلَاثًا ". قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَقُلْتُ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَأَنَا طَالِقٌ. قَالَ:«هِيَ وَاحِدَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11992 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ:" إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي فَقَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11993 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: خَيَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ:«فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا» . فَحَدَّثْتُ أَيُّوبَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: قَدْ بَلَغَنِي نَحْوُ هَذَا، عَنْ زَيْدٍ وَسَمِعْتُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ قَوْلِ أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 14⦘
11994 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَالَ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثًا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ، وَإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11995 -
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ، عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّانِيَةَ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّالِثَةَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَ:«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11996 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:«إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11997 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا قَالَ:«هِيَ وَاحِدَةٌ»