الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ الْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12990 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ بِتَّ أَمَةً، ثُمَّ ابْتَاعَهَا، وَلَمْ تَنكِحْ بَعْدَهُ أَحَدًا، أَتَحِلُّ لَهُ؟ قَالَ:«نَعَمْ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ» . قَالَ عَطَاءٌ: «وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، فَلْيَنْكِحْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فَلَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12991 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ جَارِيَةَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَبَانَهَا، ثُمَّ قُضِيَ لَهُ: أَنْ أَعْتِقْ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ:«لَا تَحِلُّ لَكَ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12992 -
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، أَنَّهُ «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» . قَالَهُ مَالْكٌ، وَقَالَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 246⦘
12993 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ كَثِيرًا - مَوْلَى الصَّلْتِ - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ:«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
أَخْبَرَنَا
12994 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ قُسَيْطٍ، وَرَجُلٍ آخَرَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ فِي رَجُلٍ بَتَّ أَمَةً، ثُمَّ ابْتَاعَهَا، فَأَعْتَقَهَا، فَقَالَ زَيْدٌ:«إِنْ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، فَلَا يَنْكِحْهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «اسْمُ الْعَبْدِ قِسْطَاسٌ غُلَامُ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12995 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّ كَثِيرًا، مَوْلَى الصَّلْتِ كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، وَأَعْتَقَهَا، فَقَالَ زَيْدٌ:«لَوْ كُنْتَ وَطِئْتَهَا بِالْمِلْكِ حَلَّتْ لَكَ، وَلَكِنْ لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
12996 -
قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ، فَيُطَلِّقَهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَتَسَرَّاهَا قَالَ:«أَكْرَهُ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 247⦘
12997 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَالَ:«لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ»