الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ: الْمَرْأَةُ يَأْبَقُ زَوْجُهَا وَهُوَ عَبْدٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12345 -
عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ الْمَرْأَةُ قَالَ:«هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ» . قَالَ: وَقَالَ خَالِدٌ: عَنِ الْحَسَنِ «إِذَا أَبَقَ فَهِيَ فُرْقَةٌ» وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ "
بَابٌ الرَّجُلُ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12346 -
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: «أَنِ ادْعُ فَلَانًا وَفُلَانًا نَاسًا قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا، فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِنَّ بِنَفَقَةٍ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا وَيَبْعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 94⦘
12347 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَبْعَثُ بِنَفَقَةٍ، فَكَتَبَ «أَنِ ادْعُهُمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُوا خُذُوهُمْ بِنَفَقَةِ مَا مَضَى، وَمَا اسْتُقْبِلَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12348 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ، وَمَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ»
12349 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ:«إِذَا ادَّانَتْ أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا، وَإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ فَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا» . قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلَتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهَا؟ قَالَ: «إِذَا شَكَتْ إِلَى الْجِيرَانِ مِنْ يَوْمَئِذٍ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ» . قَالَ مَعْمَرٌ: وَيَقُولُ آخَرُونَ «مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12350 -
عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«مَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ» . قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: " وَنَحْنُ لَا نَقُولُ ذَلِكَ يَقُولُ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ السُّلْطَانُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12351 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا، فَقَالَتْ: أَنَّ زَوْجِي غَابَ، وَإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَارًا، فَأَنْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي. قَالَ:«أَنْ كَانَ أَمَرَكِ بِذَلِكَ؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «فَاقْضِي دَيْنَكِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 95⦘
12352 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ؟. يَقُولُ: «إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»