الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13965 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«جَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ امْرَأَةِ عَلِيٍّ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا تَزَوَّجَهُمَا جَمِيعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13966 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِهَا قَالَ:«لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَفَعَلَهُ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِ»
بَابُ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ
أَخْبَرَنَا
13967 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ، أَخْبَرَهُ - أَوْ سَمِعَهُ مِنْهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِهِ -، أَنَّهُ نَكَحَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ: فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَجِئْتُ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:«كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 482⦘
13968 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ أَيْضًا قَالَ: تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا. قَالَ: فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، ثُمَّ تَحَوَّلَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ. قَالَ: «فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ هَذِهِ؟» دَعْهَا عَنْكَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ بِكَ قَدْ قِيلَ؟»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13969 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ، «فَرَّقَ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ»
أَخْبَرَنَا
13970 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:" جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ إِلَى أَهْلِ ثَلَاثَةِ أَبْيَاتٍ قَدْ تَنَاكَحُوا، فَقَالَتْ: أَنْتُمْ بَنِيَّ، وَبَنَاتِي فَفُرِّقَ بَيْنَهُمْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13971 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةٌ فِي الرَّضَاعِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً وَتُسْتَحْلَفُ مَعَ شَهَادتِهَا» قَالَ: وَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: زَعَمَتْ فُلَانَةُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي وَامْرَأَتِي وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «انْظُرُوا فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَسَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ» قَالَ: فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى بَرَصَ ثَدْيُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 483⦘
13972 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا يُنْظُرُ إِلَيْهِ إِلَّا هُنَّ، وَلَا تَجُوزُ مِنْهُنَّ دُونَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13973 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13974 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا:«تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ» .
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13975 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13976 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ. وَزَادَ فِيهِ «وَإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 484⦘
13977 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13978 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:«تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطِّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13979 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13980 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:«امْرَأَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13981 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ:«لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ» . قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13982 -
عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ: «رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13983 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ، أَرْبَعٍ» قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ قَالَ: «اثْنَتَيْنِ» وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ: «وَاحِدَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 485⦘
13984 -
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«وَاحِدَةٍ»