الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12780 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ بَغَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ قَالَ: «لَا يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِي الزِّنَا عِدَّةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12781 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ:«تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12782 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12783 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا فَلَا تَقْرَبْهَا. قَالَ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يُصَدِّقْهُ ابْنُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 202⦘
12784 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمِّ الْحَكَمِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ بِامْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَابْنَتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" لَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ: أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةً تَطَّلِعُ مِنَ ابْنَتِهَا عَلَى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا "