المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب القليل من الرضاع - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٧

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابٌ: يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ غَيْرَهَا

- ‌بَابٌ: الْمُمَلَّكَةُ إِلَى أَجَلٍ

- ‌بَابٌ: مَلَّكَهَا نَفَرًا شَتَّى

- ‌بَابٌ: الْمُمَلَّكَةُ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌بَابٌ: التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ

- ‌بَابٌ: الْخِيَارُ

- ‌بَابٌ: يُخَيِّرُهَا ثَلَاثًا

- ‌بَابٌ: اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ

- ‌بَابٌ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ

- ‌بَابٌ: يُخَيِّرُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ

- ‌بَابٌ: الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ فِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ

- ‌بَابٌ: إِذَا ارْتَابَتْ فِي الْحَمْلِ

- ‌بَابٌ: عِدَّةُ الْحُبْلَى وِنَفَقَتُهِا

- ‌بَابٌ: الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ؟ وَهَلْ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ مِنَ السَّقْطِ

- ‌بَابٌ: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابٌ: أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابٌ: النَّفَقَةُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابٌ: السُّكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابٌ: الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ

- ‌بَابٌ: مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابٌ يُعَرِّضُ الْخَاطِبُ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابٌ مُوَاعَدَةُ الْخَاطِبِ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابٌ: {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [

- ‌بَابٌ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [

- ‌بَابٌ: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [

- ‌بَابٌ: الرَّضَاعُ وَمَنْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ الْمَرِيضِ

- ‌بَابٌ: تُخْلَعُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ تَقُولُ: لَا صَدَاقِ لَهَا

- ‌بَابٌ: تَقُولُ: طَلَّقَنِي وَهُوَ مَرِيضٌ وَتَقُولُ الْوَرَثَةُ: صَحِيحٌ

- ‌بَابٌ: الْمَرِيضُ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ

- ‌بَابٌ: مُتْعَةُ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابٌ: مُتْعَةُ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌بَابٌ: وَقْتُ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابٌ: هَلْ لِلذِّمِّيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ مُتْعَةٌ

- ‌وَبَابُ الْمُوهَبَاتِ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ

- ‌بَابٌ: الْمَجْنُونُ وَالْمُوَسْوَسُ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ السَّفِيهِ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ

- ‌بَابٌ طَلَاقُ السَّكْرَانِ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ الصَّبِيِّ

- ‌بَابٌ: الَّتِي لَا تَعْلَمُ مَهْلِكَ زَوْجِهَا

- ‌بَابٌ: يَجِيءُ الْأَوَّلُ وَقَدْ مَاتَتْ

- ‌بَابٌ: يَجِيءُ وَقَدْ مَاتَ آخَرُ

- ‌بَابٌ: الْمَرْأَةُ يَأْبَقُ زَوْجُهَا وَهُوَ عَبْدٌ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، وَيُقِرُّ بِإِصَابِتَهَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ

- ‌بَابٌ: يُنْكِرُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ

- ‌بَابٌ: تَنْفِي الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا عَنْ أَبِيهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ

- ‌بَابٌ: قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تُهْدَى لَهُ

- ‌بَابٌ: يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ

- ‌بَابٌ: قَوْلُهُ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ

- ‌بَابٌ: وَلَدٌ لَهُ اثْنَانِ فَانْتَفَى مِنْ أَحَدِهِمَا

- ‌بَابٌ: يَقْذِفُهَا وَيَقُولُ: لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِا

- ‌بَابٌ: قَذَفَهَا وَلَمْ يَتَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ

- ‌بَابٌ: يَقْذِفُهَا وَهِيَ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ

- ‌وَبَابٌ: يَقْذِفُهَا ثُمَّ يَمُوتُ

- ‌بَابٌ: يَقْذِفُهَا بَعْدَ مَوْتِهَا

- ‌بَابٌ: يَقْذِفُهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌بَابٌ: الَّذِي يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ

- ‌بَابٌ: يُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ أَوْ قَبْلَهُ

- ‌بَابٌ: لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا

- ‌بَابٌ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَلِمَنِ الصَّدَاقُ

- ‌بَابٌ كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ

- ‌بَابٌ اللِّعَانُ أَعْظَمُ مِنَ الرَّجْمِ

- ‌وَبَابٌ مَنْ قَذَفَ الْمُلَاعِنَةَ

- ‌بَابٌ مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ، وَالِرَجُلُ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

- ‌بَابٌ مَنْ دُعِيَ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ

- ‌بَابٌ ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَ مَا مَاتَ

- ‌وَبَابٌ لَاعَنَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ

- ‌بَابٌ ادِّعَاءِ الْمَرْأَةِ الْوَلَدَ

- ‌وَبَابٌ مِيرَاثُ الْمُلَاعِنَةِ

- ‌بَابٌ وَلَدُ الزِّنَا

- ‌بَابٌ الْمُسْلِمُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَقْذِفُ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ

- ‌بَابٌ قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَطَأُ سُرِّيَّتَهُ، وَيَنْتَفِي مِنْ حَمْلِهَا

- ‌بَابٌ دُخُولُ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَةِ رَجُلٍ غَائِبٍ

- ‌بَابٌ: الْعَزْلُ عَنِ الْإِمَاءِ

- ‌بَابٌ: تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ

- ‌بَابُ الْعَزْلِ

- ‌بَابٌ: حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَفِي كَمْ تَشْتَاقُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ

- ‌بَابٌ: أَيُّ الْأَبَوَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌بَابٌ وَلَدُ الْعَبْدِ وَالمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ الْمُسْلِمُ لَهُ وَلَدٌ مِنْ نَصْرَانِيَّةٍ

- ‌بَابُ الْمُرْتَدِّينَ

- ‌بَابٌ مَنْ فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: مَتَى أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ

- ‌بَابُ الْمُحَارِبَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا

- ‌بَابُ النَّصْرَانِيَّيْنِ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ

- ‌بَابٌ: لَا يُزَوِّجُ مُسْلِمٌ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا

- ‌بَابٌ: نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابٌ: الْمَجُوسِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ

- ‌بَابٌ: الطَّلَاقُ فِي الشِّرْكِ

- ‌بَابٌ: جَمْعُ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابٌ: نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ

- ‌بَابٌ: النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا

- ‌بَابُ الْمُشْرِكَيْنِ يَفْتَرِقَانِ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ وَقَدْ أَسْلَمَ الْآخَرُ

- ‌بَابٌ: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} [

- ‌بَابٌ: نَصَارَى الْعَرَبِ

- ‌بَابٌ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابٌ: جَمْعٌ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يَطَؤُ أَحَدٌ جَارِيَتَهُ مُشْرِكَةً

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، وَابْنَتِهَا، وَأُخْتِهَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌بَابٌ: الْمَرْأَةُ الزَّانِيَةُ هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهَا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَطَؤُ جَارِيَةً بَغِيًّا

- ‌بَابٌ: الْعَبْدُ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ

- ‌بَابٌ: يُزَوِّجُ غُلَامَهُ أُخْتَهُ

- ‌وَبَابٌ: مَا تَرَى الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا إِذَا زَوَّجَهَا عَبْدَهُ

- ‌بَابٌ: هَلْ يَرَى غُلَامُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا

- ‌بَابٌ: مَا يَرَى مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ

- ‌بَابُ اسْتِسْرَارِ الْعَبْدِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلِ يُحِلُّ أَمَتَهُ لِلرَّجُلِ

- ‌بَابٌ إِصَابَتُهُ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يَعْتِقُهَا

- ‌بَابٌ الْمَمْلُوكُ يَسْتَرِقُّ

- ‌وَبَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ صَغِيرَةً، أَوْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ

- ‌بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ تُبَاعُ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ الْعَذْرَاءُ تُبَاعُ

- ‌بَابٌ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى حَمْلٍ لَيْسَ مِنْهُ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُنْكَحُ أَمَتَهُ كَانَ يُصِيبُهَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَنْكَحُ أَمَتَهُ كَانَ لَا يَمَسُّهَا

- ‌بَابٌ مَا يَنَالُ مِنْهَا الَّذِي يَشْتَرِيهَا

- ‌بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا ثُمَّ عُتِقَتْ أَوْ تُوَفِّيَ عَنْهَا

- ‌بَابٌ عِدَّةُ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌بَابٌ عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ إِذَا أَعُتِقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا

- ‌بَابٌ طَلَاقُ الْحُرَّةِ

- ‌بَابٌ طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَيَنْتَزِعُهَا مِنْهُ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ الْعَبْدَيْنِ يَفْتَرِقَانِ بِطَلَاقٍ، ثُمَّ يُعْتَقَانِ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَيُصِيبُهَا وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْحُرِّ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَيُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ عَبْدٍ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْحُرِّ فَتُحْدِثُ حَدَثًا

- ‌بَابٌ الْمُكَاتَبَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الرَّجُلِ، وَالْمُدَبَّرَةُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ ابْتَاعَ امْرَأَتَهُ فَأَعْتَقَهَا

- ‌بَابٌ الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَمْلُكُهُ أَوْ بَعْضَهُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا

- ‌بَابٌ الْحُرُّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيَشْتَرِيهَا

- ‌بَابٌ الْعَبْدُ يَغُرُّ الْحُرَّةَ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الْحُرِّ الْأَمَةَ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الْحُرِّ الْأَمَةَ النَّصْرَانِيَّةَ

- ‌بَابٌ عِتْقُهَا صَدَاقُهَا

- ‌بَابُ الْوَلِيِّ وَالشَّهُودِ فِي الْمَمْلُوكِينَ

- ‌بَابٌ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ

- ‌بَابٌ كَمْ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ

- ‌بَابٌ الشِّغَارُ وَالصَّدَاقُ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ

- ‌بَابٌ مُتْعَةُ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ نَفَقَةُ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ

- ‌بَابٌ ظِهَارُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ ظِهَارُ الْحُرِّ مِنَ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ الْعَبْدُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَكْشِفُ الْأَمَةَ حِينَ يَشْتَرِيهَا

- ‌بَابٌ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌بَابٌ مَا يُعْتِقُهَا السَّقْطُ

- ‌بَابٌ عِتْقِ وَلَدِ أُمِّ الْوَلِدِ

- ‌بَابٌ الْغَيْرَةُ

- ‌بَابُ الدَّعْوَةُ

- ‌بَابُ «هَلْ يُحْصَنُ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدْخُلْ»

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ لَيْسَ بِإِحْصَانٍ

- ‌بَابُ الْحُرَّةِ عِنْدَ الْعَبْدِ أَيُحْصِنُهَا

- ‌بَابُ الْإِحْصَانِ بِالْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ «الرَّجُلُ يُحْصِنُ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ يَزْنِي فِي الْإِسْلَامِ»

- ‌بَابُ «هَلْ يَكُونُ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ إِحْصَانًا»

- ‌بَابُ الْبِكْرِ

- ‌بَابُ «هَلْ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْيٌ أَوْ رَجْمٌ»

- ‌بَابُ النَّفْيِ

- ‌بَابُ الرَّجْمِ، وَالْإِحْصَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ

- ‌بَابُ الرَّجُلُ يَقْذِفُ الرَّجُلُ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ وَامْرَأَتَيْنِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا وَاخْتِلَافِهُمْ فِي الْمَوْضِعِ

- ‌بَابُ السِّحَاقَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَزْنِي بِالْأَمَةِ وَقَدْ أُحْصِنَ

- ‌بَابُ «لَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، وَوَقْتُ الْحُلُمِ»

- ‌بَابُ الصَّغِيرِ يَزْنِي بِالْكَبِيرَةِ

- ‌بَابُ «يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهِا»

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْكِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَتُرْجَمُ أَيَرِثُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُجْلَدُ، ثُمَّ يَمُوتُ أَوْ يَزْنِي فِي الشِّرْكِ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يَزْنِي بِالنَّصْرَانِيَّةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَقْذِفُ زَوْجَهَا بِأَمَتِهَا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَزْنِي بِعَبْدِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ الَّتِي تَضَعُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

- ‌بَابُ الَّتِي تَضَعُ لِسَنَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْأَمَةِ فِيهَا شُرَكَاءُ يُصِيبُهَا بَعْضُهُمْ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْغَنَائِمِ

- ‌بَابُ النَّفَرِ يَقَعُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ الْمَرْأَتَيْنِ تَدَّعِيَانِ

- ‌بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌بَابُ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ

- ‌بَابُ مَنْ قُذِفَ بِبَهِيمَةٍ

- ‌بَابُ: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [

- ‌بَابُ ضَرْبِ الْحُدُودِ، وَهَلْ ضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالسَّوْطِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الرِّدَاءِ

- ‌بَابُ ضَرْبِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ حَدِّ الْعَبْدِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [

- ‌بَابُ «شَهِدُوا لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا»

- ‌بَابُ اسْتِتَابَتِهِ عِنْدَ الْحَدِّ، وَحَسْمِ يَدِ الْمَقْطُوعِ

- ‌بَابُ الِاسْتِمْنَاءِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌بَابُ «زَنَى، ثُمَّ عُتِقَ»

- ‌بَابُ زِنَا الْأَمَةِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ تُنْكَحُ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُوجَدُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ أَوْ بَيْتٍ

- ‌بَابٌ إِعْفَاءُ الْحَدِّ

- ‌بَابٌ لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ

- ‌بَابٌ الْحَدُّ فِي الضَّرُورَةِ

- ‌بَابٌ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ تُسْتَكْرَهَانِ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُسْتَكْرَهُ

- ‌بَابٌ الْمَرْأَةُ تَفْتَضُّ الْمَرْأَةَ بِإِصْبَعِهَا

- ‌بَابٌ لَا يَبْلُغُ بِالْحُدُودِ الْعُقُوبَاتُ

- ‌بَابٌ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

- ‌بَابٌ زِنَا الْفَمِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَقْذِفُ الْآخَرَ، أَيُّهُمَا يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ

- ‌بَابٌ قَذْفُ الصَّغِيرَيْنِ

- ‌بَابٌ التَّعْرِيضُ

- ‌بَابٌ الْقَوْلُ سِوَى الْفِرْيَةِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَقْذِفُ الْمَحْدُودَ، أَوْ يُعَيِّرُهُ

- ‌بَابٌ: لَا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ

- ‌بَابٌ: لَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَفْتِرِي عَلَى الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ الْفِرْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ

- ‌بَابُ فِرْيَةِ الْحُرِّ عَلَى الْمَمْلُوكِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ وَهُوَ سَكْرَانُ

- ‌بَابُ الْفِرْيَةِ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ

- ‌بَابُ التَّعِدِّي فِي الْحُرُمَاتِ الْعِظَامِ

- ‌بَابُ الْقَافَةِ

- ‌بَابُ اللَّقِيطِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ اللَّقِيطِ

- ‌بَابُ شَرِّ الثَّلَاثَةِ

- ‌بَابُ عَتَاقَةِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابٌ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ

- ‌بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌بَابُ مَذْهَبِ مَذَمَّةِ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْكِحُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا أَبُوهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ

- ‌بَابٌ: نِعْمَ الْمُرْضِعُونَ

- ‌بَابُ الَّذِي يُورِّثُ الْمَالَ غَيْرَ أَهْلِهِ

- ‌بَابُ شَبَهِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

- ‌بَابُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ وَلَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الطُّرُوقِ

- ‌بَابُ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ قُوَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌باب القليل من الرضاع

‌بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ

ص: 466

أَخْبَرَنَا

13910 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ:«لَا يُحَرَّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ»

ص: 466

أَخْبَرَنَا

13911 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ»

ص: 466

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ: لَمَّا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَأْثِرُ عَنْ عَائِشَةَ فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ قَالَ:«لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ» قَالَ: " اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ "

ص: 466

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13912 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ»

ص: 466

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13913 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ صِرْنَ إِلَى خَمْسٍ»

ص: 466

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 467⦘

13914 -

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«كَانَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ» قَالَ: «ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكَانَ قَلِيلُهُ، وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ»

ص: 466

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13915 -

عَنْ مَعْمَرٍ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أَرْضَعْنَ الْكَبِيرَ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَكَانَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، وَلِسَائِرِ النَّاسِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ "

ص: 467

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13916 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، فَقَالَ طَاوُسٌ:«قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَحَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ جَاءَ التَّحْرِيمُ، الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ»

ص: 467

13917 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:«تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ»

ص: 467

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

13918 -

قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:«تُحَرِّمُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ» . قُلْتُ: هِيَ الْمَصَّةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

ص: 467

أَخْبَرَنَا

13919 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌ، أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ؟ فَقَالَ:«مَا نَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا» ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ، وَلَا رَضْعَتَانِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:«قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 468⦘

13920 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ

ص: 467

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13921 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَبِيٍّ شَرِبَ قَلِيلًا مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ؟ فَقَالَ لِي عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائِشَةُ، تَقُولُ:«لَا يُحَرِّمُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، أَوْ خَمْسٍ» . قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، فَسَأَلْتُهُ قَالَ: لَا أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ، وَلَا أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَكِنْ لَوْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا دَخَلَتْ بَطْنَهُ حَرُمَ "

ص: 468

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13922 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ:«لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ» . يَرْوِي ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَلِكَ، عَنْ عَائِشَةَ

ص: 468

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13923 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، قَالُوا فِي الرَّضَاعِ:«قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ»

ص: 468

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 469⦘

13924 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَا فِي الرَّضَاعِ:«يُحَرِّمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ» . فَحَدَّثْتُ مَعْمَرًا، فَقَالَ:«صَدَقَ»

ص: 468

أَخْبَرَنَا

13925 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ حَدَّثَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قََالََ:«لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلَا الْمَصَّتَانِ»

ص: 469

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13926 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً أُخْرَى، فَزَعَمَ أَنَّ امْرَأَتَهُ أَرْضَعَتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّهَا لَا تُحَرِّمُ الْمَلْجَةُ، وَلَا الْمَلْجَتَانِ»

ص: 469

أَخْبَرَنَا

13928 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَرْسَلَتْ بِهِ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ لِتُرْضِعَهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَلِجَ عَلَيْهَا إِذَا كَبِرَ، فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ، فَلَمْ يَكُنْ سَالِمٌ يَلِجُ عَلَيْهَا قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: " لَقَدْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل: عَشْرُ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ رُدَّ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، وَلَكِنْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا قُبِضَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "

ص: 469

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 470⦘

13929 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، يُحَدِّثُ، أَنَّ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ امْرَأَةَ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَرْسَلَتْ بِغُلَامٍ نَفِيسٍ لِبَعْضِ مَوَالِي عُمَرَ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ:«فَأَمَرَتْهَا أَنْ تُرْضِعَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ» ، فَفَعَلَتْ فَكَانَ يَلِجُ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ كَبِرَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ:«وَأُخْبَرْتُ أَنَّ اسْمَهُ عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى عُمَرَ» . أَخْبَرَنِيهِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ

ص: 469

أَخْبَرَنَا

13930 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِغُلَامٍ، وَجَارِيَةٍ أَرَادُوا أَنْ يَتَنَاكَحُوا بَيْنَهُمَا، فَأُعْلِمُوا أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا قَالَ: فَكَيْفَ أَرْضَعَتِ الْأُخْرَى؟ قَالَ: مَرَّتْ بِهِ وَهُوَ يَبْكِي فَأَرْضَعَتْهُ، - أَوْ أَمَصْصَتْهُ -. فَعَلَاهُمَا بِالدِّرَةِ، ثُمَّ قَالَ:«نَاكِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ الْحَضَانَةُ»

ص: 470

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 471⦘

13931 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ:" إِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَارُ، وَالْعَفَافَةُ، وَالْمَلْجَةُ، وَالضِّرَارُ: أَنْ تُرْضِعَ الْوَلَدَيْنِ كَيْ يَحْرُمَ بَيْنَهُمَا، وَالْعَفَافَةُ: الشَّيْءُ الْيَسِيرُ الَّذِي يَبْقَى فِي الثَّدْيِ، وَالْمَلْجَةُ: اخْتِلَاسُ الْمَرْأَةِ وَلَدَ غَيْرِهَا فَتُلْقِمْهُ ثَدْيَهَا "

ص: 470