الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13897 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13898 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ» . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِمَعْمَرٍ: " إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ مَعْمَرٌ: «بَلَى»
أَخْبَرَنَا
13899 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَالِكٍ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ مِلْكٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَلَا تَعُرَّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13900 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَوِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:«لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، الْحَوْلَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13901 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 465⦘
13902 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:«لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13903 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13904 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«لَا أَعْلَمُ الرَّضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13905 -
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا رَضَاعَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ، وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ»
أَخْبَرَنَا
13906 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:«لَا نَعْلَمُ الرَّضَاعَ، إِلَّا مَا أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13907 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:«لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13908 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالُوا:«لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 466⦘
13909 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:«الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِطَامِ، مِثْلُ الْمَاءِ الْجَارِي يَشْرَبُهُ»