الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13623 -
عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ مِسْكِينٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ، أَنَّ صَالْحَ بْنَ كِرِيزٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ جَاءَ بِجَارِيَةٍ زَنَتْ إِلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ، إِذْ جَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَجَلَسَ فَقَالَ:«يَا صَالِحُ، مَا هَذِهِ الْجَارِيَةُ مَعَكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: جَارِيَةٌ لِي بَغَتْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَى الْإِمَامِ لِيُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ. فَقَالَ:«لَا تَفْعَلْ، رُدَّ جَارِيَتَكَ، وَاتَّقِ اللَّهَ وَاسْتُرْ عَلَيْهَا» . قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ حَتَّى أَدْفَعَهَا. قَالَ لَهُ أَنَسٌ: «لَا تَفْعَلْ، وَأَطِعْنِي» قَالُ صَالِحٌ: فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي حَتَّى قُلْتُ لَهُ: أَرُدُّهَا عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ عَلَيَّ فِيهَا مِنْ ذَنْبٍ، فَأَنْتَ ضَامِنٌ؟ قَالَ: فَقَالَ أَنَسٌ: «نَعَمْ» . قَالَ: فَرَدَّهَا
بَابُ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ تُنْكَحُ
أَخْبَرَنَا
13624 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ انْطَلَقَتْ إِلَى قَرْيَةٍ، فَنُكِحَتْ فَجُومِعَتْ قَالَ:" إِنِ اعْتَلَّتْ، فَقَالَتْ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ، لَمْ تُرْجَمْ، وَإِنْ لَمْ تَعْتَلَّ رُجِمَتْ "، قُلْتُ: فَالصَّدَاقُ الَّذِي أَصْدَقَهَا الْآخَرُ قَالَ: «هُوَ لِزَوْجِهَا دُونَ وَارِثِهَا»
13625 -
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «وَهُوَ لِوَرَثَتِهَا كُلِّهِمْ» . قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقٌ، وَإِنَّمَا هِيَ زَانِيَةٌ جَاءَتْهُ طَائِعَةً؟ قَالَ:«قَدْ أَصْدَقَهَا، وَأَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13626 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ، أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَنَّ عَلِيًّا:«رَجَمَ امْرَأَةً كَذَلِكَ، كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَجَاءَتْ أَرْضًا، فَتَزَوَّجَتْ، وَلَمْ تَعْتَلَّ أَنَّهُ جَاءَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا، وَلَا طَلَاقُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13627 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«إِذَا تَزَوَّجَّتْ وَلَهَا زَوْجٌ، فَإِنهَا تُجْلَدُ مِائَةً، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13628 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:«تُجْلَدُ مِائَةً وَلَا تُرْجَمُ، إِنَّهَا أَتَتْ ذَلِكَ عَلَانِيَةً، وَجَهَرَتْ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13629 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَرْضٍ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَنِي، قَالُ:«إِنْ لَمْ تُقِمِ الْبَيِّنَةَ جُلِدَتْ أَهْوَنَ الْحَدَّيْنِ، وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا، وَتُعَزَّرُ وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَيُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا كَانَ طَلَّقَهَا، فَإِنْ لَمْ تَدَّعِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا، وَلَمْ تَدْخُلْ عُذْرًا، فَإِنهَا تُرْجَمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 400⦘
13630 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَغُرُّ الرَّجُلَ، وَلَهَا زَوْجٌ؟ قَالَ:«تُعَزَّرُ، وَلَا حَدَّ»