الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12536 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ، فَحَمَلَتْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقَالَ:«اللَّهُمَّ لَا تُلْحَقْ بِآلِ عُمَرَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ» قَالَ: فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: مِنْ رَاعِي الْإِبِلِ. قَالَ: «فَاسْتَبْشَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12537 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ الْوَلَدِ قَالَتْ: لَيْسَ وَلَدِي مِنْ سَيِّدِي قَالَ: «لَا تُصَدَّقُ السَّيِّدُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَرْبٌ إِذَا اعْتَرَفَ بِهِ»
بَابٌ دُخُولُ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَةِ رَجُلٍ غَائِبٍ
أَخْبَرَنَا
12538 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ غَائِبٌ عَنِ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ تَكُنِ اسْتَأْذَنَتْهُ بِالْخُرُوجِ أَتَخْرُجُ فِي طَوَافٍ، أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ ذِي رَحِمٍ؟ قَالَ:«لَا، أَبَى إِبَاءً شَدِيدًا» فَقُلْتُ: أَبُوهَا يَمُوتُ؟ فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ لَهَا فِي أَبِيهَا. قَالَ: «وَأَقُولُ إِنَّهَا تَأْتِيهِ، وَذَا رَحِمٍ قَرِيبٍ، قَدْ تَرَكَ ابْنُ عُمَرَ الْجُمُعَةَ، وَانْطَلَقَ إِلَى ذِي رَحِمٍ دُعِيَ إِلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 137⦘
12539 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمِّهِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " لَا يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ، أَلَا وَإِنْ قِيلَ: حَمُوهَا، أَلَا وَإِنَّ حَمُوهَا الْمَوْتُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12540 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهُوَ غَائِبٌ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12541 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى مُغَيَّبَةٍ» قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أَخًا لِي أَوِ ابْنَ عَمٍّ لِي خَارِجٌ غَازِيًا وَأَوْصَانِي بِأَهْلِهِ، فَأَدْخُلُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ:" ادْنُ كَذَا، ادْنُ دُونَكَ، وَقُمْ عَلَى الْبَابِ لَا تَدْخُلْ، فَقُلْ: أَلَكُمْ حَاجَةٌ؟ أَتُرِيدُونَ شَيْئًا؟ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12542 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، اسْتَأْذَنَ عَلَى عَلِيٍّ فَلَمْ يَجِدْهُ فَرَجَعَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدَهُ فَكَلَّمَ امْرَأَةَ عَلِيٍّ فِي حَاجَتِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: كَأَنَّ حَاجَتَكَ كَانَتْ إِلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ» . فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَجَلْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 138⦘
12543 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِأُمِّ ابْنِهِ أَبِي بُرْدَةَ: «إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ رَجُلٌ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ فَادَّعِي إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِكِ فَلْيَكُنْ عِنْدَكَ، فَإِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ إِذَا خَلَوْا جَرَى الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12544 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ يَخْلُو بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ ذَاتَ مَحَرَّمٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحَرَّمٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12545 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا يَدْخُلُ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا» قَالَ: أَكَادُ أَنْ أَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ أَثَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 139⦘
12546 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ أَيَدْخُلُ بَعْدَهُ؟ قَالَ: «لَا وَإِذَا حَضَرَ فَلْيَدْخُلْ عَلَيْهَا غَيْرُ ذِي مَحْرَمٍ إِلَّا أَنْ يَأْبَى» ، قُلْتُ: فَيَجْلِسُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ: «نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَّا يُوطِئَ عَلَى فِرَاشِهِ لَزِنَّيَّةٍ»