المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٧

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابٌ: يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ غَيْرَهَا

- ‌بَابٌ: الْمُمَلَّكَةُ إِلَى أَجَلٍ

- ‌بَابٌ: مَلَّكَهَا نَفَرًا شَتَّى

- ‌بَابٌ: الْمُمَلَّكَةُ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌بَابٌ: التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ

- ‌بَابٌ: الْخِيَارُ

- ‌بَابٌ: يُخَيِّرُهَا ثَلَاثًا

- ‌بَابٌ: اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ

- ‌بَابٌ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ

- ‌بَابٌ: يُخَيِّرُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ

- ‌بَابٌ: الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ فِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ

- ‌بَابٌ: إِذَا ارْتَابَتْ فِي الْحَمْلِ

- ‌بَابٌ: عِدَّةُ الْحُبْلَى وِنَفَقَتُهِا

- ‌بَابٌ: الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ؟ وَهَلْ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ مِنَ السَّقْطِ

- ‌بَابٌ: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابٌ: أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابٌ: النَّفَقَةُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابٌ: السُّكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابٌ: الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ

- ‌بَابٌ: مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابٌ يُعَرِّضُ الْخَاطِبُ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابٌ مُوَاعَدَةُ الْخَاطِبِ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابٌ: {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [

- ‌بَابٌ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [

- ‌بَابٌ: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [

- ‌بَابٌ: الرَّضَاعُ وَمَنْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ الْمَرِيضِ

- ‌بَابٌ: تُخْلَعُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ تَقُولُ: لَا صَدَاقِ لَهَا

- ‌بَابٌ: تَقُولُ: طَلَّقَنِي وَهُوَ مَرِيضٌ وَتَقُولُ الْوَرَثَةُ: صَحِيحٌ

- ‌بَابٌ: الْمَرِيضُ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ

- ‌بَابٌ: مُتْعَةُ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابٌ: مُتْعَةُ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌بَابٌ: وَقْتُ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابٌ: هَلْ لِلذِّمِّيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ مُتْعَةٌ

- ‌وَبَابُ الْمُوهَبَاتِ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ

- ‌بَابٌ: الْمَجْنُونُ وَالْمُوَسْوَسُ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ السَّفِيهِ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ

- ‌بَابٌ طَلَاقُ السَّكْرَانِ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ الصَّبِيِّ

- ‌بَابٌ: الَّتِي لَا تَعْلَمُ مَهْلِكَ زَوْجِهَا

- ‌بَابٌ: يَجِيءُ الْأَوَّلُ وَقَدْ مَاتَتْ

- ‌بَابٌ: يَجِيءُ وَقَدْ مَاتَ آخَرُ

- ‌بَابٌ: الْمَرْأَةُ يَأْبَقُ زَوْجُهَا وَهُوَ عَبْدٌ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، وَيُقِرُّ بِإِصَابِتَهَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ

- ‌بَابٌ: يُنْكِرُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ

- ‌بَابٌ: تَنْفِي الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا عَنْ أَبِيهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ

- ‌بَابٌ: قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تُهْدَى لَهُ

- ‌بَابٌ: يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ

- ‌بَابٌ: قَوْلُهُ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ

- ‌بَابٌ: وَلَدٌ لَهُ اثْنَانِ فَانْتَفَى مِنْ أَحَدِهِمَا

- ‌بَابٌ: يَقْذِفُهَا وَيَقُولُ: لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِا

- ‌بَابٌ: قَذَفَهَا وَلَمْ يَتَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ

- ‌بَابٌ: يَقْذِفُهَا وَهِيَ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ

- ‌وَبَابٌ: يَقْذِفُهَا ثُمَّ يَمُوتُ

- ‌بَابٌ: يَقْذِفُهَا بَعْدَ مَوْتِهَا

- ‌بَابٌ: يَقْذِفُهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌بَابٌ: الَّذِي يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ

- ‌بَابٌ: يُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ أَوْ قَبْلَهُ

- ‌بَابٌ: لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا

- ‌بَابٌ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَلِمَنِ الصَّدَاقُ

- ‌بَابٌ كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ

- ‌بَابٌ اللِّعَانُ أَعْظَمُ مِنَ الرَّجْمِ

- ‌وَبَابٌ مَنْ قَذَفَ الْمُلَاعِنَةَ

- ‌بَابٌ مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ، وَالِرَجُلُ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

- ‌بَابٌ مَنْ دُعِيَ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ

- ‌بَابٌ ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَ مَا مَاتَ

- ‌وَبَابٌ لَاعَنَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ

- ‌بَابٌ ادِّعَاءِ الْمَرْأَةِ الْوَلَدَ

- ‌وَبَابٌ مِيرَاثُ الْمُلَاعِنَةِ

- ‌بَابٌ وَلَدُ الزِّنَا

- ‌بَابٌ الْمُسْلِمُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَقْذِفُ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ

- ‌بَابٌ قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَطَأُ سُرِّيَّتَهُ، وَيَنْتَفِي مِنْ حَمْلِهَا

- ‌بَابٌ دُخُولُ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَةِ رَجُلٍ غَائِبٍ

- ‌بَابٌ: الْعَزْلُ عَنِ الْإِمَاءِ

- ‌بَابٌ: تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ

- ‌بَابُ الْعَزْلِ

- ‌بَابٌ: حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَفِي كَمْ تَشْتَاقُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ

- ‌بَابٌ: أَيُّ الْأَبَوَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌بَابٌ وَلَدُ الْعَبْدِ وَالمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ الْمُسْلِمُ لَهُ وَلَدٌ مِنْ نَصْرَانِيَّةٍ

- ‌بَابُ الْمُرْتَدِّينَ

- ‌بَابٌ مَنْ فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: مَتَى أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ

- ‌بَابُ الْمُحَارِبَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا

- ‌بَابُ النَّصْرَانِيَّيْنِ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ

- ‌بَابٌ: لَا يُزَوِّجُ مُسْلِمٌ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا

- ‌بَابٌ: نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابٌ: الْمَجُوسِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ

- ‌بَابٌ: الطَّلَاقُ فِي الشِّرْكِ

- ‌بَابٌ: جَمْعُ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابٌ: نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ

- ‌بَابٌ: النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا

- ‌بَابُ الْمُشْرِكَيْنِ يَفْتَرِقَانِ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ وَقَدْ أَسْلَمَ الْآخَرُ

- ‌بَابٌ: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} [

- ‌بَابٌ: نَصَارَى الْعَرَبِ

- ‌بَابٌ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابٌ: جَمْعٌ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يَطَؤُ أَحَدٌ جَارِيَتَهُ مُشْرِكَةً

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، وَابْنَتِهَا، وَأُخْتِهَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌بَابٌ: الْمَرْأَةُ الزَّانِيَةُ هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهَا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَطَؤُ جَارِيَةً بَغِيًّا

- ‌بَابٌ: الْعَبْدُ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ

- ‌بَابٌ: يُزَوِّجُ غُلَامَهُ أُخْتَهُ

- ‌وَبَابٌ: مَا تَرَى الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا إِذَا زَوَّجَهَا عَبْدَهُ

- ‌بَابٌ: هَلْ يَرَى غُلَامُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا

- ‌بَابٌ: مَا يَرَى مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ

- ‌بَابُ اسْتِسْرَارِ الْعَبْدِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلِ يُحِلُّ أَمَتَهُ لِلرَّجُلِ

- ‌بَابٌ إِصَابَتُهُ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يَعْتِقُهَا

- ‌بَابٌ الْمَمْلُوكُ يَسْتَرِقُّ

- ‌وَبَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ صَغِيرَةً، أَوْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ

- ‌بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ تُبَاعُ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ الْعَذْرَاءُ تُبَاعُ

- ‌بَابٌ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى حَمْلٍ لَيْسَ مِنْهُ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُنْكَحُ أَمَتَهُ كَانَ يُصِيبُهَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَنْكَحُ أَمَتَهُ كَانَ لَا يَمَسُّهَا

- ‌بَابٌ مَا يَنَالُ مِنْهَا الَّذِي يَشْتَرِيهَا

- ‌بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا ثُمَّ عُتِقَتْ أَوْ تُوَفِّيَ عَنْهَا

- ‌بَابٌ عِدَّةُ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌بَابٌ عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ إِذَا أَعُتِقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا

- ‌بَابٌ طَلَاقُ الْحُرَّةِ

- ‌بَابٌ طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَيَنْتَزِعُهَا مِنْهُ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ الْعَبْدَيْنِ يَفْتَرِقَانِ بِطَلَاقٍ، ثُمَّ يُعْتَقَانِ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَيُصِيبُهَا وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْحُرِّ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَيُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ عَبْدٍ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْحُرِّ فَتُحْدِثُ حَدَثًا

- ‌بَابٌ الْمُكَاتَبَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الرَّجُلِ، وَالْمُدَبَّرَةُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ ابْتَاعَ امْرَأَتَهُ فَأَعْتَقَهَا

- ‌بَابٌ الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَمْلُكُهُ أَوْ بَعْضَهُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا

- ‌بَابٌ الْحُرُّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيَشْتَرِيهَا

- ‌بَابٌ الْعَبْدُ يَغُرُّ الْحُرَّةَ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الْحُرِّ الْأَمَةَ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الْحُرِّ الْأَمَةَ النَّصْرَانِيَّةَ

- ‌بَابٌ عِتْقُهَا صَدَاقُهَا

- ‌بَابُ الْوَلِيِّ وَالشَّهُودِ فِي الْمَمْلُوكِينَ

- ‌بَابٌ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ

- ‌بَابٌ كَمْ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ

- ‌بَابٌ الشِّغَارُ وَالصَّدَاقُ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ

- ‌بَابٌ مُتْعَةُ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ نَفَقَةُ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ

- ‌بَابٌ ظِهَارُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ ظِهَارُ الْحُرِّ مِنَ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ الْعَبْدُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَكْشِفُ الْأَمَةَ حِينَ يَشْتَرِيهَا

- ‌بَابٌ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌بَابٌ مَا يُعْتِقُهَا السَّقْطُ

- ‌بَابٌ عِتْقِ وَلَدِ أُمِّ الْوَلِدِ

- ‌بَابٌ الْغَيْرَةُ

- ‌بَابُ الدَّعْوَةُ

- ‌بَابُ «هَلْ يُحْصَنُ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدْخُلْ»

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ لَيْسَ بِإِحْصَانٍ

- ‌بَابُ الْحُرَّةِ عِنْدَ الْعَبْدِ أَيُحْصِنُهَا

- ‌بَابُ الْإِحْصَانِ بِالْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ «الرَّجُلُ يُحْصِنُ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ يَزْنِي فِي الْإِسْلَامِ»

- ‌بَابُ «هَلْ يَكُونُ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ إِحْصَانًا»

- ‌بَابُ الْبِكْرِ

- ‌بَابُ «هَلْ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْيٌ أَوْ رَجْمٌ»

- ‌بَابُ النَّفْيِ

- ‌بَابُ الرَّجْمِ، وَالْإِحْصَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ

- ‌بَابُ الرَّجُلُ يَقْذِفُ الرَّجُلُ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ وَامْرَأَتَيْنِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا وَاخْتِلَافِهُمْ فِي الْمَوْضِعِ

- ‌بَابُ السِّحَاقَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَزْنِي بِالْأَمَةِ وَقَدْ أُحْصِنَ

- ‌بَابُ «لَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، وَوَقْتُ الْحُلُمِ»

- ‌بَابُ الصَّغِيرِ يَزْنِي بِالْكَبِيرَةِ

- ‌بَابُ «يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهِا»

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْكِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَتُرْجَمُ أَيَرِثُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُجْلَدُ، ثُمَّ يَمُوتُ أَوْ يَزْنِي فِي الشِّرْكِ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يَزْنِي بِالنَّصْرَانِيَّةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَقْذِفُ زَوْجَهَا بِأَمَتِهَا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَزْنِي بِعَبْدِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ الَّتِي تَضَعُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

- ‌بَابُ الَّتِي تَضَعُ لِسَنَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْأَمَةِ فِيهَا شُرَكَاءُ يُصِيبُهَا بَعْضُهُمْ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْغَنَائِمِ

- ‌بَابُ النَّفَرِ يَقَعُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ الْمَرْأَتَيْنِ تَدَّعِيَانِ

- ‌بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌بَابُ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ

- ‌بَابُ مَنْ قُذِفَ بِبَهِيمَةٍ

- ‌بَابُ: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [

- ‌بَابُ ضَرْبِ الْحُدُودِ، وَهَلْ ضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالسَّوْطِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الرِّدَاءِ

- ‌بَابُ ضَرْبِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ حَدِّ الْعَبْدِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [

- ‌بَابُ «شَهِدُوا لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا»

- ‌بَابُ اسْتِتَابَتِهِ عِنْدَ الْحَدِّ، وَحَسْمِ يَدِ الْمَقْطُوعِ

- ‌بَابُ الِاسْتِمْنَاءِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌بَابُ «زَنَى، ثُمَّ عُتِقَ»

- ‌بَابُ زِنَا الْأَمَةِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ تُنْكَحُ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُوجَدُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ أَوْ بَيْتٍ

- ‌بَابٌ إِعْفَاءُ الْحَدِّ

- ‌بَابٌ لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ

- ‌بَابٌ الْحَدُّ فِي الضَّرُورَةِ

- ‌بَابٌ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ تُسْتَكْرَهَانِ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُسْتَكْرَهُ

- ‌بَابٌ الْمَرْأَةُ تَفْتَضُّ الْمَرْأَةَ بِإِصْبَعِهَا

- ‌بَابٌ لَا يَبْلُغُ بِالْحُدُودِ الْعُقُوبَاتُ

- ‌بَابٌ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

- ‌بَابٌ زِنَا الْفَمِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَقْذِفُ الْآخَرَ، أَيُّهُمَا يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ

- ‌بَابٌ قَذْفُ الصَّغِيرَيْنِ

- ‌بَابٌ التَّعْرِيضُ

- ‌بَابٌ الْقَوْلُ سِوَى الْفِرْيَةِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَقْذِفُ الْمَحْدُودَ، أَوْ يُعَيِّرُهُ

- ‌بَابٌ: لَا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ

- ‌بَابٌ: لَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَفْتِرِي عَلَى الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ الْفِرْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ

- ‌بَابُ فِرْيَةِ الْحُرِّ عَلَى الْمَمْلُوكِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ وَهُوَ سَكْرَانُ

- ‌بَابُ الْفِرْيَةِ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ

- ‌بَابُ التَّعِدِّي فِي الْحُرُمَاتِ الْعِظَامِ

- ‌بَابُ الْقَافَةِ

- ‌بَابُ اللَّقِيطِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ اللَّقِيطِ

- ‌بَابُ شَرِّ الثَّلَاثَةِ

- ‌بَابُ عَتَاقَةِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابٌ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ

- ‌بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌بَابُ مَذْهَبِ مَذَمَّةِ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْكِحُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا أَبُوهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ

- ‌بَابٌ: نِعْمَ الْمُرْضِعُونَ

- ‌بَابُ الَّذِي يُورِّثُ الْمَالَ غَيْرَ أَهْلِهِ

- ‌بَابُ شَبَهِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

- ‌بَابُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ وَلَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الطُّرُوقِ

- ‌بَابُ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ قُوَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين

‌بَابٌ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

ص: 188

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12722 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ:«فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ» .

12723 -

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ فَذَكَرَهُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَلِيٍّ

ص: 188

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12724 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي «أَنْ لَا تُنْكَحَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ»

ص: 188

‌بَابٌ: جَمْعٌ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ

ص: 188

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12725 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِلَى جَنْبِهِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَابْنَتِهَا بِمَا تَمْلُكُ الْيَمِينَ هَلْ يَطَؤُ إِحْدَيْهِمَا بَعْدَ الْأُخْرَى؟ قَالَ: فَنَهَاهُ نَهَيًا وَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ النَّهْيِ قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنْ يُحْسِرَهُمَا جَمِيعًا» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 189⦘

12726 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ أَبِيهِ مِثْلَهُ

ص: 188

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12727 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ:«كَرِهَ الْأَمَةَ وَابْنَتَهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ»

ص: 189

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12728 -

عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عُثْمَانُ:«أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ» قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِي رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَكِنِّي أَنْهَاكَ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ إِلَيَّ شَيْءٌ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا يَفْعَلُ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا» . فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: " أُرَاهُ عَلِيًّا

ص: 189

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12729 -

عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَمْعِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ، فَقَالَ:«حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى»

ص: 189

12730 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا: لُؤْلُؤَةُ وَكَانَتْ لِوَلِيدَتِهِ ابْنَةٌ صَغِيرَةٌ قَالَ: فَلَمَّا تَرَعْرَعَتِ الْجَارِيَةُ نَزَعَ أُمَّهَا، وَنَفَسَ فِيهَا فَلَبِثَ كَذَلِكَ حَتَّى شَبَّتِ الْجَارِيَةُ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَسِرَّهَا، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ:«مَا أَنَا بِآمِرِكَ، وَلَا نَاهِيكَ عَنْ ذَلِكَ، وَمَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ أَنَا» ، قَالَ نِيَارٌ حِينَئِذٍ: وَلَا أَنَا وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ مَا لَا تَفْعَلُ فِي ذَلِكَ فَبَاعَ الْجَارِيَةَ بِسِتِّمِائَةِ دِينَارٍ، وَلَمْ يَطَأْهَا قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَحَدَّثَنِي عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ أَفْتَى بِهَذَا سَوَاءً

ص: 190

أَخْبَرَنَا

12731 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يُخْبِرُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، جَاءَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهَا: إِنَّ لِي سُرِّيَّةً أَصَبْتُهَا، وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا؟ قَالَتْ:«لَا» قَالَ: أَحَرَمَّهَا اللَّهُ؟ قَالَتْ: «لَا، يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي، وَلَا أَحَدٌ أَطَاعَنِي» ، قَالُ: إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدَعُهَا إِلَّا أَنْ تَقُولِي حَرَّمَهَا اللَّهُ. قَالَتْ: «لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي وَلَا أَحَدٌ أَطَاعَنِي» . وَسَأَلَ إِنْسَانٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ. قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عَائِشَةَ، وَلَكِنْ أَنْبَأَنِيهِ مَنْ شِئْتُ مِنْ بَنِي تَيْمٍ

ص: 190

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 191⦘

12732 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ الْأَسْلَمِيُّ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى عُثْمَانَ فِي امْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ، فَقَالَ عُثْمَانُ:«أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ»

ص: 190

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12733 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «يَكْرَهُ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَكْرَهُهُ أَيْضًا

ص: 191

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12734 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَغَيْرِهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ قَالَ: قِنُّهُ أَمَةٌ لِي قَدْ كَبُرَتْ وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ بَلَغَتْ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ أُمَّهَا أََفَأَسْتَسْرِيَهَا؟ قَالَتْ:«لَا» قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَتْ: «أَنْهَاكَ عَنْهَا» قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَتْ: «أَنْهَاكَ عَنْهَا، وَمَنْ أَطَاعَنِي»

ص: 191

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 192⦘

12735 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ زَوْجَهَا»

ص: 191

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12736 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ إِنْسَانٌ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَالمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ:«لَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ قَرَابَةٌ بَيْنَهُنَّ إِنَّمَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ الْقَرَابَةُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُنَّ» وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: " {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] " ثُمَّ يَقُولُ: «هِيَ مُرْسَلَةٌ» . كُلُّ هَذَا أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفْتَى مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ بِأَنَ يَجْمَعَ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ أُخْتَيْنِ أَوْ أُمٍّ وَابْنَتِهَا. قَالَ: مَنْ أَخْبَرَكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَسِبْتُ قَالَ: ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَمَنْ شِئْتُ

ص: 192

أَخْبَرَنَا

12737 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَيْضًا، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَيَقُولُ: " {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] هِيَ مُرْسَلَةٌ

ص: 192

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 193⦘

12738 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ:«لَا يُعْجِبُهُ رَأْيَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَهُمَا»

ص: 192

12739 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ:«جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا»

ص: 193

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12740 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أُخْتَيْنِ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«إِذَا تَرَكَ هَذِهِ لَا يَمَسُّهَا أَبَدًا فَلْيُصِبْ هَذِهِ»

ص: 193

أَخْبَرَنَا

12741 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ أَوْ يُصِيبُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُصِيبُ بَعْدَهَا أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا؟ قَالَ:«لَا، وَكَرِهَ ذَلِكَ»

ص: 193

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12742 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَكْرَهُ الْأَمَةَ وَأُمَّهَا، قَالَ قَتَادَةُ: وَرَاجَعَ رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فَقَالَ: قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ لِي مَا مَلَكَتْ يَمِينِي، فَأُغْضِبَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ:«جَمَلُكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»

ص: 193

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12743 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:«يُكْرَهُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ»

ص: 193

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 194⦘

12744 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ، يَقُولُ فِي التَّوْرَاةِ:«مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا»

ص: 193

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12745 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّا نَجِدُهُ مَكْتُوبًا: مَنْ كَشَفَ عَنْ فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا فَهُوَ مَلْعُونٌ "

ص: 194

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12746 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَ ابْنَتَهَا؟ قَالَ:«لَا، حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ»

ص: 194

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12747 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ زَوَّجَهَا»

ص: 194

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12748 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالُ:«مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

ص: 194

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 195⦘

12749 -

عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ وَاصِلٍ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

ص: 194