الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12722 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ:«فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ» .
12723 -
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ فَذَكَرَهُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَلِيٍّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12724 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي «أَنْ لَا تُنْكَحَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ»
بَابٌ: جَمْعٌ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12725 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِلَى جَنْبِهِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَابْنَتِهَا بِمَا تَمْلُكُ الْيَمِينَ هَلْ يَطَؤُ إِحْدَيْهِمَا بَعْدَ الْأُخْرَى؟ قَالَ: فَنَهَاهُ نَهَيًا وَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ النَّهْيِ قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنْ يُحْسِرَهُمَا جَمِيعًا» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 189⦘
12726 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ أَبِيهِ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12727 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ:«كَرِهَ الْأَمَةَ وَابْنَتَهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12728 -
عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عُثْمَانُ:«أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ» قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِي رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَكِنِّي أَنْهَاكَ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ إِلَيَّ شَيْءٌ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا يَفْعَلُ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا» . فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: " أُرَاهُ عَلِيًّا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12729 -
عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَمْعِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ، فَقَالَ:«حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى»
12730 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا: لُؤْلُؤَةُ وَكَانَتْ لِوَلِيدَتِهِ ابْنَةٌ صَغِيرَةٌ قَالَ: فَلَمَّا تَرَعْرَعَتِ الْجَارِيَةُ نَزَعَ أُمَّهَا، وَنَفَسَ فِيهَا فَلَبِثَ كَذَلِكَ حَتَّى شَبَّتِ الْجَارِيَةُ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَسِرَّهَا، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ:«مَا أَنَا بِآمِرِكَ، وَلَا نَاهِيكَ عَنْ ذَلِكَ، وَمَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ أَنَا» ، قَالَ نِيَارٌ حِينَئِذٍ: وَلَا أَنَا وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ مَا لَا تَفْعَلُ فِي ذَلِكَ فَبَاعَ الْجَارِيَةَ بِسِتِّمِائَةِ دِينَارٍ، وَلَمْ يَطَأْهَا قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَحَدَّثَنِي عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ أَفْتَى بِهَذَا سَوَاءً
أَخْبَرَنَا
12731 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يُخْبِرُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، جَاءَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهَا: إِنَّ لِي سُرِّيَّةً أَصَبْتُهَا، وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا؟ قَالَتْ:«لَا» قَالَ: أَحَرَمَّهَا اللَّهُ؟ قَالَتْ: «لَا، يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي، وَلَا أَحَدٌ أَطَاعَنِي» ، قَالُ: إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدَعُهَا إِلَّا أَنْ تَقُولِي حَرَّمَهَا اللَّهُ. قَالَتْ: «لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي وَلَا أَحَدٌ أَطَاعَنِي» . وَسَأَلَ إِنْسَانٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ. قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عَائِشَةَ، وَلَكِنْ أَنْبَأَنِيهِ مَنْ شِئْتُ مِنْ بَنِي تَيْمٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 191⦘
12732 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ الْأَسْلَمِيُّ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى عُثْمَانَ فِي امْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ، فَقَالَ عُثْمَانُ:«أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12733 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «يَكْرَهُ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَكْرَهُهُ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12734 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَغَيْرِهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ قَالَ: قِنُّهُ أَمَةٌ لِي قَدْ كَبُرَتْ وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ بَلَغَتْ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ أُمَّهَا أََفَأَسْتَسْرِيَهَا؟ قَالَتْ:«لَا» قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَتْ: «أَنْهَاكَ عَنْهَا» قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَتْ: «أَنْهَاكَ عَنْهَا، وَمَنْ أَطَاعَنِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 192⦘
12735 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ زَوْجَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12736 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ إِنْسَانٌ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَالمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ:«لَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ قَرَابَةٌ بَيْنَهُنَّ إِنَّمَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ الْقَرَابَةُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُنَّ» وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: " {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] " ثُمَّ يَقُولُ: «هِيَ مُرْسَلَةٌ» . كُلُّ هَذَا أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفْتَى مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ بِأَنَ يَجْمَعَ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ أُخْتَيْنِ أَوْ أُمٍّ وَابْنَتِهَا. قَالَ: مَنْ أَخْبَرَكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَسِبْتُ قَالَ: ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَمَنْ شِئْتُ
أَخْبَرَنَا
12737 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَيْضًا، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَيَقُولُ: " {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] هِيَ مُرْسَلَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 193⦘
12738 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ:«لَا يُعْجِبُهُ رَأْيَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَهُمَا»
12739 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ:«جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12740 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أُخْتَيْنِ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«إِذَا تَرَكَ هَذِهِ لَا يَمَسُّهَا أَبَدًا فَلْيُصِبْ هَذِهِ»
أَخْبَرَنَا
12741 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ أَوْ يُصِيبُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُصِيبُ بَعْدَهَا أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا؟ قَالَ:«لَا، وَكَرِهَ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12742 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَكْرَهُ الْأَمَةَ وَأُمَّهَا، قَالَ قَتَادَةُ: وَرَاجَعَ رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فَقَالَ: قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ لِي مَا مَلَكَتْ يَمِينِي، فَأُغْضِبَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ:«جَمَلُكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12743 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:«يُكْرَهُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 194⦘
12744 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ، يَقُولُ فِي التَّوْرَاةِ:«مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12745 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّا نَجِدُهُ مَكْتُوبًا: مَنْ كَشَفَ عَنْ فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا فَهُوَ مَلْعُونٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12746 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَ ابْنَتَهَا؟ قَالَ:«لَا، حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12747 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ زَوَّجَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12748 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالُ:«مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 195⦘
12749 -
عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ وَاصِلٍ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»