المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما تتقي المتوفى عنها - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٧

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابٌ: يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ غَيْرَهَا

- ‌بَابٌ: الْمُمَلَّكَةُ إِلَى أَجَلٍ

- ‌بَابٌ: مَلَّكَهَا نَفَرًا شَتَّى

- ‌بَابٌ: الْمُمَلَّكَةُ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌بَابٌ: التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ

- ‌بَابٌ: الْخِيَارُ

- ‌بَابٌ: يُخَيِّرُهَا ثَلَاثًا

- ‌بَابٌ: اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ

- ‌بَابٌ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ

- ‌بَابٌ: يُخَيِّرُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ

- ‌بَابٌ: الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ فِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ

- ‌بَابٌ: إِذَا ارْتَابَتْ فِي الْحَمْلِ

- ‌بَابٌ: عِدَّةُ الْحُبْلَى وِنَفَقَتُهِا

- ‌بَابٌ: الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ؟ وَهَلْ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ مِنَ السَّقْطِ

- ‌بَابٌ: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابٌ: أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابٌ: النَّفَقَةُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابٌ: السُّكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابٌ: الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ

- ‌بَابٌ: مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- ‌بَابٌ يُعَرِّضُ الْخَاطِبُ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابٌ مُوَاعَدَةُ الْخَاطِبِ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابٌ: {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [

- ‌بَابٌ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [

- ‌بَابٌ: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [

- ‌بَابٌ: الرَّضَاعُ وَمَنْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ الْمَرِيضِ

- ‌بَابٌ: تُخْلَعُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ تَقُولُ: لَا صَدَاقِ لَهَا

- ‌بَابٌ: تَقُولُ: طَلَّقَنِي وَهُوَ مَرِيضٌ وَتَقُولُ الْوَرَثَةُ: صَحِيحٌ

- ‌بَابٌ: الْمَرِيضُ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ

- ‌بَابٌ: مُتْعَةُ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابٌ: مُتْعَةُ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌بَابٌ: وَقْتُ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابٌ: هَلْ لِلذِّمِّيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ مُتْعَةٌ

- ‌وَبَابُ الْمُوهَبَاتِ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ

- ‌بَابٌ: الْمَجْنُونُ وَالْمُوَسْوَسُ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ السَّفِيهِ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ

- ‌بَابٌ طَلَاقُ السَّكْرَانِ

- ‌بَابٌ: طَلَاقُ الصَّبِيِّ

- ‌بَابٌ: الَّتِي لَا تَعْلَمُ مَهْلِكَ زَوْجِهَا

- ‌بَابٌ: يَجِيءُ الْأَوَّلُ وَقَدْ مَاتَتْ

- ‌بَابٌ: يَجِيءُ وَقَدْ مَاتَ آخَرُ

- ‌بَابٌ: الْمَرْأَةُ يَأْبَقُ زَوْجُهَا وَهُوَ عَبْدٌ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، وَيُقِرُّ بِإِصَابِتَهَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ

- ‌بَابٌ: يُنْكِرُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ

- ‌بَابٌ: تَنْفِي الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا عَنْ أَبِيهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ

- ‌بَابٌ: قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تُهْدَى لَهُ

- ‌بَابٌ: يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ

- ‌بَابٌ: قَوْلُهُ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ

- ‌بَابٌ: وَلَدٌ لَهُ اثْنَانِ فَانْتَفَى مِنْ أَحَدِهِمَا

- ‌بَابٌ: يَقْذِفُهَا وَيَقُولُ: لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِا

- ‌بَابٌ: قَذَفَهَا وَلَمْ يَتَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ

- ‌بَابٌ: يَقْذِفُهَا وَهِيَ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ

- ‌وَبَابٌ: يَقْذِفُهَا ثُمَّ يَمُوتُ

- ‌بَابٌ: يَقْذِفُهَا بَعْدَ مَوْتِهَا

- ‌بَابٌ: يَقْذِفُهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌بَابٌ: الَّذِي يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ

- ‌بَابٌ: يُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ أَوْ قَبْلَهُ

- ‌بَابٌ: لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا

- ‌بَابٌ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَلِمَنِ الصَّدَاقُ

- ‌بَابٌ كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ

- ‌بَابٌ اللِّعَانُ أَعْظَمُ مِنَ الرَّجْمِ

- ‌وَبَابٌ مَنْ قَذَفَ الْمُلَاعِنَةَ

- ‌بَابٌ مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ، وَالِرَجُلُ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

- ‌بَابٌ مَنْ دُعِيَ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ

- ‌بَابٌ ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَ مَا مَاتَ

- ‌وَبَابٌ لَاعَنَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ

- ‌بَابٌ ادِّعَاءِ الْمَرْأَةِ الْوَلَدَ

- ‌وَبَابٌ مِيرَاثُ الْمُلَاعِنَةِ

- ‌بَابٌ وَلَدُ الزِّنَا

- ‌بَابٌ الْمُسْلِمُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَقْذِفُ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ

- ‌بَابٌ قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَطَأُ سُرِّيَّتَهُ، وَيَنْتَفِي مِنْ حَمْلِهَا

- ‌بَابٌ دُخُولُ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَةِ رَجُلٍ غَائِبٍ

- ‌بَابٌ: الْعَزْلُ عَنِ الْإِمَاءِ

- ‌بَابٌ: تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ

- ‌بَابُ الْعَزْلِ

- ‌بَابٌ: حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَفِي كَمْ تَشْتَاقُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ

- ‌بَابٌ: أَيُّ الْأَبَوَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌بَابٌ وَلَدُ الْعَبْدِ وَالمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ الْمُسْلِمُ لَهُ وَلَدٌ مِنْ نَصْرَانِيَّةٍ

- ‌بَابُ الْمُرْتَدِّينَ

- ‌بَابٌ مَنْ فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: مَتَى أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ

- ‌بَابُ الْمُحَارِبَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا

- ‌بَابُ النَّصْرَانِيَّيْنِ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ

- ‌بَابٌ: لَا يُزَوِّجُ مُسْلِمٌ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا

- ‌بَابٌ: نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابٌ: الْمَجُوسِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ

- ‌بَابٌ: الطَّلَاقُ فِي الشِّرْكِ

- ‌بَابٌ: جَمْعُ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابٌ: نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ

- ‌بَابٌ: النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا

- ‌بَابُ الْمُشْرِكَيْنِ يَفْتَرِقَانِ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ وَقَدْ أَسْلَمَ الْآخَرُ

- ‌بَابٌ: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} [

- ‌بَابٌ: نَصَارَى الْعَرَبِ

- ‌بَابٌ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابٌ: جَمْعٌ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يَطَؤُ أَحَدٌ جَارِيَتَهُ مُشْرِكَةً

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، وَابْنَتِهَا، وَأُخْتِهَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌بَابٌ: الْمَرْأَةُ الزَّانِيَةُ هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهَا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَطَؤُ جَارِيَةً بَغِيًّا

- ‌بَابٌ: الْعَبْدُ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ

- ‌بَابٌ: يُزَوِّجُ غُلَامَهُ أُخْتَهُ

- ‌وَبَابٌ: مَا تَرَى الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا إِذَا زَوَّجَهَا عَبْدَهُ

- ‌بَابٌ: هَلْ يَرَى غُلَامُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا

- ‌بَابٌ: مَا يَرَى مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ

- ‌بَابُ اسْتِسْرَارِ الْعَبْدِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلِ يُحِلُّ أَمَتَهُ لِلرَّجُلِ

- ‌بَابٌ إِصَابَتُهُ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يَعْتِقُهَا

- ‌بَابٌ الْمَمْلُوكُ يَسْتَرِقُّ

- ‌وَبَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ صَغِيرَةً، أَوْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ

- ‌بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ تُبَاعُ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ الْعَذْرَاءُ تُبَاعُ

- ‌بَابٌ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى حَمْلٍ لَيْسَ مِنْهُ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُنْكَحُ أَمَتَهُ كَانَ يُصِيبُهَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَنْكَحُ أَمَتَهُ كَانَ لَا يَمَسُّهَا

- ‌بَابٌ مَا يَنَالُ مِنْهَا الَّذِي يَشْتَرِيهَا

- ‌بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا ثُمَّ عُتِقَتْ أَوْ تُوَفِّيَ عَنْهَا

- ‌بَابٌ عِدَّةُ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌بَابٌ عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ إِذَا أَعُتِقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا

- ‌بَابٌ طَلَاقُ الْحُرَّةِ

- ‌بَابٌ طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَيَنْتَزِعُهَا مِنْهُ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ الْعَبْدَيْنِ يَفْتَرِقَانِ بِطَلَاقٍ، ثُمَّ يُعْتَقَانِ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَيُصِيبُهَا وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْحُرِّ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَيُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ عَبْدٍ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْحُرِّ فَتُحْدِثُ حَدَثًا

- ‌بَابٌ الْمُكَاتَبَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الرَّجُلِ، وَالْمُدَبَّرَةُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ ابْتَاعَ امْرَأَتَهُ فَأَعْتَقَهَا

- ‌بَابٌ الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَمْلُكُهُ أَوْ بَعْضَهُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا

- ‌بَابٌ الْحُرُّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيَشْتَرِيهَا

- ‌بَابٌ الْعَبْدُ يَغُرُّ الْحُرَّةَ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الْحُرِّ الْأَمَةَ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الْحُرِّ الْأَمَةَ النَّصْرَانِيَّةَ

- ‌بَابٌ عِتْقُهَا صَدَاقُهَا

- ‌بَابُ الْوَلِيِّ وَالشَّهُودِ فِي الْمَمْلُوكِينَ

- ‌بَابٌ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ

- ‌بَابٌ كَمْ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ

- ‌بَابٌ الشِّغَارُ وَالصَّدَاقُ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ

- ‌بَابٌ مُتْعَةُ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ نَفَقَةُ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ

- ‌بَابٌ ظِهَارُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ ظِهَارُ الْحُرِّ مِنَ الْأَمَةِ

- ‌بَابٌ الْعَبْدُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَكْشِفُ الْأَمَةَ حِينَ يَشْتَرِيهَا

- ‌بَابٌ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌بَابٌ مَا يُعْتِقُهَا السَّقْطُ

- ‌بَابٌ عِتْقِ وَلَدِ أُمِّ الْوَلِدِ

- ‌بَابٌ الْغَيْرَةُ

- ‌بَابُ الدَّعْوَةُ

- ‌بَابُ «هَلْ يُحْصَنُ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدْخُلْ»

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ لَيْسَ بِإِحْصَانٍ

- ‌بَابُ الْحُرَّةِ عِنْدَ الْعَبْدِ أَيُحْصِنُهَا

- ‌بَابُ الْإِحْصَانِ بِالْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ «الرَّجُلُ يُحْصِنُ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ يَزْنِي فِي الْإِسْلَامِ»

- ‌بَابُ «هَلْ يَكُونُ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ إِحْصَانًا»

- ‌بَابُ الْبِكْرِ

- ‌بَابُ «هَلْ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْيٌ أَوْ رَجْمٌ»

- ‌بَابُ النَّفْيِ

- ‌بَابُ الرَّجْمِ، وَالْإِحْصَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ

- ‌بَابُ الرَّجُلُ يَقْذِفُ الرَّجُلُ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ وَامْرَأَتَيْنِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا وَاخْتِلَافِهُمْ فِي الْمَوْضِعِ

- ‌بَابُ السِّحَاقَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَزْنِي بِالْأَمَةِ وَقَدْ أُحْصِنَ

- ‌بَابُ «لَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، وَوَقْتُ الْحُلُمِ»

- ‌بَابُ الصَّغِيرِ يَزْنِي بِالْكَبِيرَةِ

- ‌بَابُ «يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهِا»

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْكِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَتُرْجَمُ أَيَرِثُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُجْلَدُ، ثُمَّ يَمُوتُ أَوْ يَزْنِي فِي الشِّرْكِ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يَزْنِي بِالنَّصْرَانِيَّةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَقْذِفُ زَوْجَهَا بِأَمَتِهَا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَزْنِي بِعَبْدِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ الَّتِي تَضَعُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

- ‌بَابُ الَّتِي تَضَعُ لِسَنَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْأَمَةِ فِيهَا شُرَكَاءُ يُصِيبُهَا بَعْضُهُمْ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْغَنَائِمِ

- ‌بَابُ النَّفَرِ يَقَعُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ الْمَرْأَتَيْنِ تَدَّعِيَانِ

- ‌بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌بَابُ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ

- ‌بَابُ مَنْ قُذِفَ بِبَهِيمَةٍ

- ‌بَابُ: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [

- ‌بَابُ ضَرْبِ الْحُدُودِ، وَهَلْ ضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالسَّوْطِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الرِّدَاءِ

- ‌بَابُ ضَرْبِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ حَدِّ الْعَبْدِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [

- ‌بَابُ «شَهِدُوا لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا»

- ‌بَابُ اسْتِتَابَتِهِ عِنْدَ الْحَدِّ، وَحَسْمِ يَدِ الْمَقْطُوعِ

- ‌بَابُ الِاسْتِمْنَاءِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌بَابُ «زَنَى، ثُمَّ عُتِقَ»

- ‌بَابُ زِنَا الْأَمَةِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ تُنْكَحُ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يُوجَدُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ أَوْ بَيْتٍ

- ‌بَابٌ إِعْفَاءُ الْحَدِّ

- ‌بَابٌ لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ

- ‌بَابٌ الْحَدُّ فِي الضَّرُورَةِ

- ‌بَابٌ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ تُسْتَكْرَهَانِ

- ‌بَابٌ الْأَمَةُ تُسْتَكْرَهُ

- ‌بَابٌ الْمَرْأَةُ تَفْتَضُّ الْمَرْأَةَ بِإِصْبَعِهَا

- ‌بَابٌ لَا يَبْلُغُ بِالْحُدُودِ الْعُقُوبَاتُ

- ‌بَابٌ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

- ‌بَابٌ زِنَا الْفَمِ

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ يَقْذِفُ الْآخَرَ، أَيُّهُمَا يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ

- ‌بَابٌ قَذْفُ الصَّغِيرَيْنِ

- ‌بَابٌ التَّعْرِيضُ

- ‌بَابٌ الْقَوْلُ سِوَى الْفِرْيَةِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَقْذِفُ الْمَحْدُودَ، أَوْ يُعَيِّرُهُ

- ‌بَابٌ: لَا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ

- ‌بَابٌ: لَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَفْتِرِي عَلَى الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ الْفِرْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ

- ‌بَابُ فِرْيَةِ الْحُرِّ عَلَى الْمَمْلُوكِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ وَهُوَ سَكْرَانُ

- ‌بَابُ الْفِرْيَةِ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ

- ‌بَابُ التَّعِدِّي فِي الْحُرُمَاتِ الْعِظَامِ

- ‌بَابُ الْقَافَةِ

- ‌بَابُ اللَّقِيطِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ اللَّقِيطِ

- ‌بَابُ شَرِّ الثَّلَاثَةِ

- ‌بَابُ عَتَاقَةِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابٌ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ

- ‌بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌بَابُ مَذْهَبِ مَذَمَّةِ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْكِحُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا أَبُوهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ

- ‌بَابٌ: نِعْمَ الْمُرْضِعُونَ

- ‌بَابُ الَّذِي يُورِّثُ الْمَالَ غَيْرَ أَهْلِهِ

- ‌بَابُ شَبَهِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

- ‌بَابُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ وَلَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الطُّرُوقِ

- ‌بَابُ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ قُوَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌باب: ما تتقي المتوفى عنها

‌بَابٌ: مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

ص: 43

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12111 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، «يَأْمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ» قَالَ عَطَاءٌ: نُهِيَتْ عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ، فَإِيَّاهَا وَكُلَّ لُبْسَةٍ إِذَا رُئِيَتْ عَلَيْهَا، قِيلَ: تَزَيَّنَتْ، وَلَا تَلْبَسُ صِبَاغًا، وَلَا حُلِيَّا، وَزَعَمَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اعْتِزَالُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ وَالزِّينَةَ "

ص: 43

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12113 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ «يَأْمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ» . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ عَطَاءٌ «لَا يَرَى الْفِضَّةَ مِنَ الْحُلِيِّ الَّذِي يُكْرَهُ»

ص: 43

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12114 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:«الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ حُلِيًّا، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَطَيَّبُ»

ص: 43

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 44⦘

12115 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:«لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا، وَلَا تَطَيَّبُ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ تَجَلْبَبُ بِهِ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12116 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

ص: 43

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12118 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ:«الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَحُجُّ، وَلَا تَعْتَمِرُ، وَلَا تَلْبَسُ مُجَسِّدًا، وَلَا تَكْتَحِلُ»

ص: 44

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12120 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي ابْنَ الْمُسَيِّبِ مَكَانَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ»

ص: 45

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 46⦘

12123 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ مُطِيعٍ، «فِي إِحْدَادِهَا كَانَتْ تَصْنَعُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ»

ص: 45

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12124 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«الْكُسْتُ وَالْأَظْفَارُ لَيْسَتْ بِطِيبٍ»

ص: 46

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12125 -

عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، «اشْتَكَتْ عَيْنَهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تُرْمِصَانِ»

ص: 46

أَخْبَرَنَا

12126 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، «اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، حَتَّى اشْتَدَّ وَجَعُ عَيْنَيْهَا، فَلَمْ تَكْتَحِلْ بِإِثْمِدٍ، كَانَتْ تَلُكُّ عَيْنَهَا بِالصَّبْرِ»

ص: 46

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 47⦘

12127 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، لَمَّا مَاتَ ابْنُ عُمَرَ «اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَكَانَتْ تَكْتَحِلُ بِالصَّبْرِ»

ص: 46

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12128 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:" أُمْرِنَا أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ إِلَّا الْعَصْبَ، وَأُمْرِنَا أَنْ لَا نُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ - أَوْ قَالَتْ: عَلَى مَيِّتٍ - فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الزَّوْجَ، وَأُمْرِنَا أَنْ لَا نَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى الطُّهْرِ: الْكُسْتُ وَالْأَظْفَارُ "

ص: 47

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12129 -

عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا: «لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ عِنْدَ طُهْرِهَا»

ص: 47

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12130 -

عَنْ مَالكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ

⦗ص: 48⦘

أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ، خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ، غَيْرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» . قَالَ: وَقَالَتْ زَيْنَبُ: وَدَخَلتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي حَاجَةٌ بِالطِّيبِ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ:«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» . قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَأُكَحِّلُهَا؟ قَالَ:«لَا» ، مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلَاثًا - كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ:«لَا» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ. قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا. قِيلَ لِمَالِكٍ: وَمَا الْحِفْشُ؟ قَالَ: الْخُصُّ. وَلَبِسَتْ مِنْ شَرِّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا، وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةِ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ " فَقُلتُ لَهُ: وَمَا تَفْتَضُّ بِهِ؟ قَالَ: «تَمْسَحُ بِهِ» ، فَقَلَّ: مَا

⦗ص: 49⦘

تَفْتَضَّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ قَالَ: «ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى الْبَعْرَةُ فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَاءَتْ مِنَ الطِّيبِ»

ص: 47

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12131 -

عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ:«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»

ص: 49

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12132 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»

ص: 49

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12133 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَنْهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»

ص: 49

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12134 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْجَرَّاحِ، مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ قَالَ: تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

ص: 49

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 50⦘

12135 -

عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ مُتَوَفًّى عَنْهَا سَأَلَتْ عُرْوَةَ، فَقَالَتْ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا خِمَارٌ بِبَقَّمٍ أَفَأَلْبَسُهُ؟ قَالَ: «لَا» . قَالَتْ: لَيْسَ لِي غَيْرُهُ. قَالَ: «اصْبُغِيهِ بِسَوَادٍ»

ص: 49

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12136 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، سُئِلَتْ عَنِ الْإِثْمِدِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا تَعَوَّدَتْهُ، وَإِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا، فَقَالَتْ:«لَا، وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنَاهَا»

ص: 50

ص: 50

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12139 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَأَلَتْهُ مُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَالَتْ: أُمِّي عَطَّارَةٌ أَبِيعُ الطِّيبَ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ عَلَيْكِ» ، فَلَمَّا وَلَّتْ قَالَ:«إَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَيُكْرَهُ لَهَا أَنْ تُعَالِجَ الطِّيبَ»

ص: 50

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12140 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إَنْ مَاتَ وَفِي بَيْتِهَا أَفْرِشَةٌ؟ قَالَ: «إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ تَنْتَزِعَهَا» . قُلْتُ: تَجْعَلُ مَرْكَبًا فِي الْمَوْسِمِ بِزِينَةٍ هِيَ فِيهِ مُتَزَيِّنَةٌ؟ قَالَ: «لَا» . قَالَ: فَيُقَالُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَيُقَالُ: «فُلَانَةُ قَدْ تَزَيَّنَتْ حِينَئِذٍ»

ص: 50

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 51⦘

12141 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تُزَيِّنُ الْجَارِيَةَ، مِنْ جَوَارِيهَا تُرْسِلُهَا فِي الْحَاجَةِ، فَقَالَ:«لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا نُهِيَتْ عَنِ الزِّينَةِ» . وَسَأَلَتْهُ عَنِ السَّابِرِيِّ؟ قَالُ: «يَشِفُّ، فَكَرِهَهُ لِلنِّسَاءِ كُلِّهِنَّ»

ص: 50

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12142 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِسْهَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:«لَا تُلْبِسُوا نِسِاءَكُمُ الْقَبَاطِيَّ، فَإِنَّهُ إِنْ لَا يَشِفُّ يَصِفُ»

ص: 51

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12143 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَا يَشِفُّ السَّابرِيُّ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، وَتَلبَسُ مِنْ حِسَانِ ثِيَابِ الْبَيَاضِ» ، قُلْنَا لَهُ: الْمَرْوِيُّ وَالْهَرَوِيُّ؟ قَالَ: «فَزِينَةٌ»

ص: 51

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12144 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ: لِعَطَاءٍ: شَعْرُهَا؟ قَالَ: «لَا يَصْبِرُهَا مَا لَمْ تَلْبَسْ ثِيَابَهَا»

ص: 51

أَخْبَرَنَا

12145 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْفِضَّةُ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ عَلَيْهَا الزِّينَةُ هِيَ مَا لَمْ تُحْدِثْهَا؟ قَالَ: «لَا» . قُلْتُ: فَتُوُفِّيَ عَنْهَا، وَعَلَيْهَا خَلْخَالًا فِضَّةٍ، وَدُمْلُوجَانِ، وَقُلْبَانِ، وَقِلَادَةٌ، وَخَوَاتِمُ، كُلُّ ذَلِكَ فِضَّةٌ قَالَ: لَا تَنْتَزِعُهُ إَنْ شَاءَتْ، لَيْسَ ذَلِكَ بِزِينَةٍ، قُلْتُ: اللُّؤْلُؤُ؟ قَالَ: «زِينَةٌ» . قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِي خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ فُصُوصٌ فَيْرُوزِيَّةٌ، أَوْ يَاقُوتٌ؟ قَالَ:«فَلَا تَنْزِعُهُ إَنْ شَاءَتْ، وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ذَهَبٌ فَلْتَنْزِعُهُ إَنْ شَاءَتْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَاتَمًا يَسِيرًا، وَهُوَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ لَهَا وَلِغَيْرِهَا»

ص: 51

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 52⦘

12146 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: خَلْخَالَا الذَّهَبِ تَحْتَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: «زِينَةٌ»

ص: 51

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12147 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْخُرْصُ؟ قَالَ: «لَا تَنْزِعُهُ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ عَلَيْهَا مِنْ هَذَا شَيْءٌ حِينَ مَاتَ، فَلَا تَلْبَسُ ذَلِكَ، لِأَنَّهَا تُرِيدُ الزِّينَةَ حِينَئِذٍ» قَالَ: قُلْتُ: قِلَادَةٌ أَوْ خِمَارَةٌ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ»

ص: 52