الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب: الوارث
.
باب: تعريف الوارث
.
الوارث: لغة. الباقي.
قَالَ تَعَالَى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} ا [النساء: 11] وورثه أبواها أي بقي بعده
الوارث: شرعاً. هو من يأخذ كل ما تركه الميت أو بعضه.
باب: أقسام الوارث ستة
.
القسم الأول: وارث بالفرض الذي فرضه الله له من النصف أو الربع أو الثمن أو السدس أو الثلث أو الثلثان.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه:أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (1) ومسلم (2)
القسم الثاني: وارث بعصبة النسب.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . رواه مسلم (3)
(1) صحيح البخاري رقم6732 (ج 17 / ص 41) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
(2)
صحيح مسلم 4226 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
(3)
صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
القسم الثالث: وارث بعصبة الولاء إن لم يكن للميت وارث بعصبة النسب.
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (1) والحاكم (2) وصححه وصححه الألباني (3)
وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري (4) ومسلم (5)
النوع الرابع: وارث بالرد إذا لم يكن فيه عصبة بالنسب ولا بالولاء.
فيرد الباقي بعد الفروض إن لم يكن فيه عصبة بالنسب ولابالولاء على أصحاب الفروض على قدر فروضهم للقرابة بالميت ولا يرد على الزوجين لعدم القرابة.
قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء:7]
القسم الخامس: وارث بالرحم إن لم يكن للميت وارث بالنسب ولا بالولاء ولا صاحب فرض يرد له المال غير الزوجين.
قَالَ تَعَالَى: {وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً} [الأحزاب: 6]
(1) صحيح ابن حبان رقم 4950 (ج 11 / ص 325) باب البيع المنهي عنه
(2)
() المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم 7990 (ج 4 / ص 379) كتاب الفرائض
(3)
() الجامع الصغير وزيادته رقم13113 (ج 1 / ص 1312)
(4)
صحيح البخاري رقم1493 (ج 3 / ص 553) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(5)
صحيح مسلم رقم 3859 (ج 4 / ص 215) باب إنما الولاء لمن اعتق.
و عَنِ الْمِقْدَامِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ» . رواه أبو داود (1) وصححه الألباني (2)
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذي (3) وحسنه الألباني (4)
و عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذي (5) وصححه الألباني مرفوعاً (6)
و عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة) رواه الدارمي (7)
وعن بكر بن عبد الله المزني: أن رجلا هلك وترك عمته وخالته فأعطى عمر العمة نصيب الأخ وأعطى الخالة نصيب الأخت) رواه الدارمي (8)
وعن الشعبي: في عمة وبنت أخ قال المال لابنة الأخ رواه الدارمي (9)
القسم السادس: وارث بالولاية العامة على المسلمين وتسمى ببيت المال إن لم يكن للميت وارث بالنسب ولا بالولاء ولا بالرد ولا بالرحم.
(1)() سنن أبى داود رقم2903 (ج 3 / ص 83)
(2)
() الجامع الصغير وزيادته رقم2354 (ج 1 / ص 236)
(3)
سنن الترمذي رقم2103 (ج 4 / ص 421) ميراث الخال
(4)
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 1700 (ج 6 / ص 137)
(5)
سنن الترمذي رقم2104 (ج 4 / ص 422)
(6)
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 3 (ج 6 / ص 139)
(7)
سنن الدارمي رقم 2981 (ج 2 / ص 463)
(8)
سنن الدارمي رقم 3049 (ج 2 / ص 474)
(9)
سنن الدارمي رقم3054 (ج 2 / ص 475)