الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12]
وقال الرحبي رحمه الله:
وولد الأم ينال السدسا
…
والشرط في إفراده لاينسى
وإن كان للميت الكلالة أخوان أو أختان فأكثر من أمه فيشتركون في ثلث ماله بالسوية للذكر مثل الأنثى. قَالَ تَعَالَى: {فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]
وقال الرحبي رحمه الله:
وهولإثنين أواثنتين
…
من ولد الأم بغيرمين
وهكذا إن كثروا أوزادوا
…
فمالهم فيماسواه زاد
ويستوي الإناث والذكور
…
فيه كما قد أوضح المسطور
باب: ميراث إخوة الميت الذكور والإناث لأبوين أو لأب إذا لم يكن له أب ولا جد ولا أولاد ذكور ولا إناث ولا أبناء لأولاده الذكور
.
فأخت الميت الكلالة لأبويه أو لأبيه ترث نصف ماله إذا كانت واحدة.
قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]
وإن كان لها أخت فأكثر اشتركن في الثلثين من ماله. قَالَ تَعَالَى: {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176]
وإن كان لها أخ ذكر فأكثر أو إخوة وأخوات فللذكر مثل حظ الإنثين تعصيباً.