الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فللميت ثلاث جدات: من جهة أبيه جدتان أم أبي أبيه وأم أم أبيه.
ومن جهة أمه جدة واحدة وهي أم أم أمه فقط.
باب: ميراث زوج الميت
.
فصل: في بيان ميراث الزوج من زوجته.
قَالَ تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]
وقال الرحبي رحمه الله:
النصف فرض خمسة أفراد
…
الزوج والأنثى من الأولاد
والربع فرض الزوج إن كان معه
…
من ولد الزوجة من قد منعه
فصل: في بيان ميراث الزوجة من زوجها أو الزوجات.
قَالَ تَعَالَى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]
وقال الرحبي رحمه الله:
وهولكل زوجة أو أكثرا
…
مع عدم الأولاد فيما قدرا
وذكرأولاد البنين يعتمد
…
حيث اعتمدنا القول في ذكرالولد
والثمن للزوجة والزوجات
…
مع البنين أومع البنات
ومع أولاد البنين فاعلم
…
ولاتظن الجمع شرطاً فافهم
باب: ميراث أولاد الميت الذكور والإناث وبنات وأبناء أولاده الذكور
.
قَالَ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11]
وعَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الأَوْدِى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَسَأَلَهُ عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّى سَأَقْضِى فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِىَ فَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ. رواه البخاري (1)
وبنت الإبن تأخذ السدس إذا
…
كانت مع البنت مثالاًيحتذي
فبنت الميت إذا كانت واحدة فلها النصف. قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11]
وإن كان لها أخت من أبويها أومن أبيهافأكثر إشتركن في الثلثين. قَالَ تَعَالَى: {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
…
} [النساء: 11]
وإن كان لها أخوة من أبويها أومن أبيها ذكور وإناث فيقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قَالَ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11]
وإن لم يكن لها إخوة ولا أخوات من أبويها أومن أبيها.
ووجد بنت لأحد إخوانها الأشقاء أو لأب التي تسمى بنت الإبن فلبنت الميت النصف ولبنت أخيها السدس تكملة الثلثين.
(1) صحيح البخاري رقم6736 (ج 17 / ص 48) بَاب مِيرَاثِ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ بِنْتٍ