الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا تجوز الوصية لغيروارث ولا تنفذ بأكثر من الثلث مالم يأذن الورثة. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رضي الله عنه قَالَ: عَادَنِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ. قَالَ «لَا» . قُلْتُ فَالنِّصْفُ. قَالَ «لَا» . فَقُلْتُ أَبِالثُّلُثِ فَقَالَ «نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» .رواه البخاري (1) ومسلم (2)
ولا تجوز الوصية للوارث بأي شيءٍ ولا تنفذ.
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ رضي الله عنه يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» .رواه أبو داود (3) وغيره وصححه الألباني (4)
باب: الباقي بعد المؤنة والدين والوصية يقسم على أصحاب الفروض وما بقي يعطى للعصبة
.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . رواه مسلم (5)
باب: بيان أصحاب الفروض
.
أولاً: الأبوان.
(1) صحيح البخاري رقم2744 (ج 7 / ص 122) بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ
(2)
صحيح مسلم رقم4301 (ج 5 / ص 72) باب الوصية بالثلث
(3)
سنن أبى داود رقم2872 (ج 3 / ص 73) باب ماجاء في الوصية للوارث
(4)
صحيح أبي داود رقم 2494 (ج 2 / ص 554)
(5)
صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
فالأبوان يرثان من أولادهما بعد موتهم إذا كانا موجودين أو مفقودين ولم تثبت وفاتهما حقيقة ولا حكما.
ثانياً: الزوجان.
فالزوجان يرث كل واحد منهما من زوجه بعد وفاته إذا كان موجوداً
…
أو مفقوداً ولم تثبت وفاته حقيقة ولا حكما قبل موت زوجه.
ثالثاً: البنات وبنات الإبن الموجود منهن والحمل منهن والمفقود الذي لم يثبت موته حقيقة ولا حكما قبل موت مورثه يقدر له إرثه.
قَالَ تَعَالَى: {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11]
رابعاً: الأخوات لأبوين أو لأب الموجود منهن والحمل والمفقود الذي لم يثبت موته حقيقة ولا حكما قبل موت مورثه يقدر له إرثه.