المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والثمن إن كان فمن ثمانيه … فهذه هي الأصول الثانية لايدخل - المغيث بأدلة المواريث

[محمد العماري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب: الإرث

- ‌باب: تعريف الإرث

- ‌باب: أركان الإرث

- ‌باب: شروط الإرث

- ‌باب: أنواع الإرث

- ‌باب: أسباب الإرث

- ‌باب: موانع الإرث

- ‌كتاب: الوارث

- ‌باب: تعريف الوارث

- ‌باب: أقسام الوارث ستة

- ‌كتاب: قسمة الإرث

- ‌باب: ما يخرج أولاً

- ‌باب: ما يخرج ثانياً

- ‌باب: ما يخرج ثالثاً

- ‌باب: الباقي بعد المؤنة والدين والوصية يقسم على أصحاب الفروض وما بقي يعطى للعصبة

- ‌باب: بيان أصحاب الفروض

- ‌باب: بيان العصبة

- ‌كتاب: بيان نصيب كل وارث

- ‌باب: ميراث آباء الميت

- ‌باب: ميراث أمهات الميت

- ‌باب: ميراث زوج الميت

- ‌باب: ميراث أولاد الميت الذكور والإناث وبنات وأبناء أولاده الذكور

- ‌باب: ميراث إخوة الميت الذكور والإناث لأمه إذا لم يكن له أب ولا جد ولا أولاد ولا أولاد لأبناءه الذكور

- ‌باب: ميراث إخوة الميت الذكور والإناث لأبوين أو لأب إذا لم يكن له أب ولا جد ولا أولاد ذكور ولا إناث ولا أبناء لأولاده الذكور

- ‌باب: ميراث أعمام الميت لأبوين أو لأب وأبنائهما إذا لم يكن فيه آباء ولا أجداد ولا أبناء ولا أبناء أبناء ولا إخوة ولا أولاد إخوة

- ‌باب: ميراث من أعتق الميت إذا كان الميت عبداً

- ‌باب: ميراث أرحام الميت وهم قرابته من جهة أمه إذا لم يكن له قرابة من جهة أبيه

- ‌باب: ميراث بيت المال

- ‌كتاب: المسائل المتختلف فيها

- ‌باب: المشتركة

- ‌باب: ميراث الأخوة الأشقاء وإخوة الأب مع الجد

- ‌باب: ميراث الأخت الشقيقة والأخت لأب مع الجد ولما سميت بالأكدرية

- ‌كتاب: الحساب

- ‌باب: تعريف الحساب

- ‌باب: النسب الأربع

- ‌باب: التأصيل

- ‌باب: أصول المسائل

- ‌باب: العول

- ‌باب: التصحيح

- ‌كتاب: الرد

- ‌كتاب: رد شبهة ظلم المرأة في الميراث

الفصل: والثمن إن كان فمن ثمانيه … فهذه هي الأصول الثانية لايدخل

والثمن إن كان فمن ثمانيه

فهذه هي الأصول الثانية

لايدخل العول عليها فاعلم

ثم اسلك التصحيح فيها واقسم

‌باب: التصحيح

.

التصحيح: لغة: تفعيل من الصحة ضد السقم، أو إزالة السقم.

إ صطلاحا: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.

معنى المصَحِّ لغة: مكان الصحة أو زمانها.

إصطلاحاً: أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.

وإن تكن من أصلها تصح

فَتَرْكُ تطويل الحساب رِبْح

فأعط كلاًّ سهمه من أصلها

مكمَّلاً أو عائلاً من عولها

‌كتاب: الرد

.

الرد لغة: الإرجاع والمنع، تقول: رددت العدوان إذا منعته، ورددت المبيع إذا أرجعته.

والرد اصطلاحاً: قسمة الباقي بعد الفروض إذا لم يكن عاصب على أصحاب الفروض كل بمقدار فرضه بسبب القرابة ماعدا الزوجين لعدم القرابة.

سبب الرد: زيادة المال عن الفروض وليس له عاصب يأخذه.

شروط الرد: للرد شرطان.

الشرط الأول: أن يبقى بعد أصحاب الفروض مال لأنه إن لم يبق شيء فلارد.

الثاني: أن لايكون فيه عاصب، لأنه إذا وجد أخذ الباقي فلا رد.

من يرد عليه: يرد على جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين.

‌كتاب: رد شبهة ظلم المرأة في الميراث

.

الفرائض قسمها الله والله منزه عن الظلم ومن اعتقد أن الله منزه عن الظلم فلا يحتاج لرد هذه الشبهة.

قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [يونس: 44]

و قَالَ تَعَالَى: {وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلَاّمٍ لِّلْعَبِيدِ} [الأنفال51]

و قَالَ تَعَالَى: {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ} [ق: 29]

ولكن من كان جاهلاً بأن الله منزه عن الظلم احتاج لرد الشبهات.

الرد من وجوه:

أولاً: أن المرأة قبل الإسلام كانت إرثاً تورث كالمال فحرم ذلك الإسلام.

ص: 42