المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

واصطلاحا: أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا - المغيث بأدلة المواريث

[محمد العماري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب: الإرث

- ‌باب: تعريف الإرث

- ‌باب: أركان الإرث

- ‌باب: شروط الإرث

- ‌باب: أنواع الإرث

- ‌باب: أسباب الإرث

- ‌باب: موانع الإرث

- ‌كتاب: الوارث

- ‌باب: تعريف الوارث

- ‌باب: أقسام الوارث ستة

- ‌كتاب: قسمة الإرث

- ‌باب: ما يخرج أولاً

- ‌باب: ما يخرج ثانياً

- ‌باب: ما يخرج ثالثاً

- ‌باب: الباقي بعد المؤنة والدين والوصية يقسم على أصحاب الفروض وما بقي يعطى للعصبة

- ‌باب: بيان أصحاب الفروض

- ‌باب: بيان العصبة

- ‌كتاب: بيان نصيب كل وارث

- ‌باب: ميراث آباء الميت

- ‌باب: ميراث أمهات الميت

- ‌باب: ميراث زوج الميت

- ‌باب: ميراث أولاد الميت الذكور والإناث وبنات وأبناء أولاده الذكور

- ‌باب: ميراث إخوة الميت الذكور والإناث لأمه إذا لم يكن له أب ولا جد ولا أولاد ولا أولاد لأبناءه الذكور

- ‌باب: ميراث إخوة الميت الذكور والإناث لأبوين أو لأب إذا لم يكن له أب ولا جد ولا أولاد ذكور ولا إناث ولا أبناء لأولاده الذكور

- ‌باب: ميراث أعمام الميت لأبوين أو لأب وأبنائهما إذا لم يكن فيه آباء ولا أجداد ولا أبناء ولا أبناء أبناء ولا إخوة ولا أولاد إخوة

- ‌باب: ميراث من أعتق الميت إذا كان الميت عبداً

- ‌باب: ميراث أرحام الميت وهم قرابته من جهة أمه إذا لم يكن له قرابة من جهة أبيه

- ‌باب: ميراث بيت المال

- ‌كتاب: المسائل المتختلف فيها

- ‌باب: المشتركة

- ‌باب: ميراث الأخوة الأشقاء وإخوة الأب مع الجد

- ‌باب: ميراث الأخت الشقيقة والأخت لأب مع الجد ولما سميت بالأكدرية

- ‌كتاب: الحساب

- ‌باب: تعريف الحساب

- ‌باب: النسب الأربع

- ‌باب: التأصيل

- ‌باب: أصول المسائل

- ‌باب: العول

- ‌باب: التصحيح

- ‌كتاب: الرد

- ‌كتاب: رد شبهة ظلم المرأة في الميراث

الفصل: واصطلاحا: أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا

واصطلاحا: أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.

وأصول المسائل مخارج فروضها سبعة وهي: 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24

قال الرحبي رحمه الله:

فاستخرج الأصول في المسائل

ولاتكن عن حفظها بذاهل

فإنهن سبعة أصول

ثلاثة منهن قد تعول

وبعدها أربعة تمام

لاعول يعروها ولاانثلام

فأصل النصف واحد من إثنين.

قال الرحبي رحمه الله:

والنصف والباقي أوالنصفان

حكمهما في أصلهم أثنان

وأصل الثلث واحد من ثلاثة والربع واحد من أربعة.

قال الرحبي رحمه الله:

والثلث من ثلاثة يكون

والربع من أربعة مسنون

وأصل السدس واحد من ستة وأصل الثلث والربع الذي ينقسم عليهما اثنا عشر.

قال الرحبي رحمه الله:

فالسدس من ستة أسهم يرى

والثلث والربع من اثني عشر

وأصل الثمن واحد من ثمانية.

قال الرحبي رحمه الله:

والثمن إن كان فمن ثمانيه

فهذه هي الأصول الثانيه

وأصل الثمن والسدس الذي ينقسم عليهما من أربعة وعشرين.

والثمن إن ضم إليه السدس

فأصله الصادق فيه الحدس

أربعة يتبعها عشرون

يعرفها الحساب أجمعون

‌باب: العول

.

العول لغة يطلق على معان منها: الزيادة والارتفاع.

واصطلاحا: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء.

أو زيادة فروض المسألة على أصلها.

فصل: أصول المسائل سبعة.

وهي 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24

قال الرحبي رحمه الله:

فإنهن سبعة أصول

ثلاثة منهن قد تعول

وبعدها أربعة تمام

لاعول يعروها ولاانثلام

فصل: الأصول التي تعول ثلاثة.

6 -

12 - 24.

قال الرحبي رحمه الله:

وهذه الثلاثة الأصول

إن كثرت فروعها تعول

فتبلغ الستة عقد العشره

في صورة معروفة مشتهره

وتلحق التي تليها بالأثر

في العول إفراداً إلى سبع عشر

والعدد الثالث قد يعول

بثمنه فاسمع لما أقول

فصل: الأصول التي لا تعول.

2 -

3 - 4 - 8.

قال الرحبي رحمه الله:

والنصف والباقي أوالنصفان

أصلهما في حكمهم أثنان

والثلث من ثلاثة يكون

والربع من أربعة مسنون

ص: 41