المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ميراث أعمام الميت لأبوين أو لأب وأبنائهما إذا لم يكن فيه آباء ولا أجداد ولا أبناء ولا أبناء أبناء ولا إخوة ولا أولاد إخوة - المغيث بأدلة المواريث

[محمد العماري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب: الإرث

- ‌باب: تعريف الإرث

- ‌باب: أركان الإرث

- ‌باب: شروط الإرث

- ‌باب: أنواع الإرث

- ‌باب: أسباب الإرث

- ‌باب: موانع الإرث

- ‌كتاب: الوارث

- ‌باب: تعريف الوارث

- ‌باب: أقسام الوارث ستة

- ‌كتاب: قسمة الإرث

- ‌باب: ما يخرج أولاً

- ‌باب: ما يخرج ثانياً

- ‌باب: ما يخرج ثالثاً

- ‌باب: الباقي بعد المؤنة والدين والوصية يقسم على أصحاب الفروض وما بقي يعطى للعصبة

- ‌باب: بيان أصحاب الفروض

- ‌باب: بيان العصبة

- ‌كتاب: بيان نصيب كل وارث

- ‌باب: ميراث آباء الميت

- ‌باب: ميراث أمهات الميت

- ‌باب: ميراث زوج الميت

- ‌باب: ميراث أولاد الميت الذكور والإناث وبنات وأبناء أولاده الذكور

- ‌باب: ميراث إخوة الميت الذكور والإناث لأمه إذا لم يكن له أب ولا جد ولا أولاد ولا أولاد لأبناءه الذكور

- ‌باب: ميراث إخوة الميت الذكور والإناث لأبوين أو لأب إذا لم يكن له أب ولا جد ولا أولاد ذكور ولا إناث ولا أبناء لأولاده الذكور

- ‌باب: ميراث أعمام الميت لأبوين أو لأب وأبنائهما إذا لم يكن فيه آباء ولا أجداد ولا أبناء ولا أبناء أبناء ولا إخوة ولا أولاد إخوة

- ‌باب: ميراث من أعتق الميت إذا كان الميت عبداً

- ‌باب: ميراث أرحام الميت وهم قرابته من جهة أمه إذا لم يكن له قرابة من جهة أبيه

- ‌باب: ميراث بيت المال

- ‌كتاب: المسائل المتختلف فيها

- ‌باب: المشتركة

- ‌باب: ميراث الأخوة الأشقاء وإخوة الأب مع الجد

- ‌باب: ميراث الأخت الشقيقة والأخت لأب مع الجد ولما سميت بالأكدرية

- ‌كتاب: الحساب

- ‌باب: تعريف الحساب

- ‌باب: النسب الأربع

- ‌باب: التأصيل

- ‌باب: أصول المسائل

- ‌باب: العول

- ‌باب: التصحيح

- ‌كتاب: الرد

- ‌كتاب: رد شبهة ظلم المرأة في الميراث

الفصل: ‌باب: ميراث أعمام الميت لأبوين أو لأب وأبنائهما إذا لم يكن فيه آباء ولا أجداد ولا أبناء ولا أبناء أبناء ولا إخوة ولا أولاد إخوة

قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 176]

قال الرحبي رحمه الله:

والإبن والأخ مع البنات

يعصبانهن في الميراث

وأخو الميتة الكلالة يأخذ جميع مالهها. قَالَ تَعَالَى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ} [النساء: 176]

وإخوة الميت لأبويه يمنعون إخوته لأبيه من الميراث إذا كانوا موجودين.

وكذلك أبناء الإخوة الأشقاء يمنعون أبناء الإخوة لأب من الميراث إذا كانوا موجودين.

عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات) رواه بن ماجة (1) وحسنه الألباني (2)

وقال الرحبي رحمه الله:

ومالذي البعدى مع القريب

في الإرث من حظ ولانصيب

والأخ والعم لأم وأب

أولى من المدلي بشطر النسب

‌باب: ميراث أعمام الميت لأبوين أو لأب وأبنائهما إذا لم يكن فيه آباء ولا أجداد ولا أبناء ولا أبناء أبناء ولا إخوة ولا أولاد إخوة

.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . رواه مسلم (3)

(1) سنن ابن ماجه رقم2715 (ج 2 / ص 906) باب لاوصية لوارث

(2)

صحيح ابن ماجة رقم2706 (ج 2 / ص 112)

(3)

صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

ص: 32

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدٍ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً إِلَاّ أَخَذَهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لِعَمِّهِمَا «أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِىَ فَلَكَ» .رواه أبو داود (1) وحسنه الألباني (2)

وأعمام الميت الأشقاء يمنعون أعمامه لأب من الميراث إذا كانوا موجودين لأنهم أقرب وأقوى منهم وكذلك أبناؤهم يمنعون أبنائهم.

عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات) رواه بن ماجة (3) وحسنه الألباني (4)

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه:أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (5) ومسلم (6)

ولمسلم (7)«اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» .

(1) سنن أبى داود رقم2893 (ج 3 / ص 80) باب مَا جَاءَ فِى مِيرَاثِ الصُّلْبِ

(2)

صحيح أبي داود رقم2514 (ج 2 / ص 560)

(3)

سنن ابن ماجه رقم2715 (ج 2 / ص 906) باب لاوصية لوارث

(4)

صحيح ابن ماجة رقم2706 (ج 2 / ص 112)

(5)

صحيح البخاري رقم6732 (ج 17 / ص 41) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

(6)

صحيح مسلم 4226 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

(7)

صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

ص: 33