الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 176]
قال الرحبي رحمه الله:
والإبن والأخ مع البنات
…
يعصبانهن في الميراث
وأخو الميتة الكلالة يأخذ جميع مالهها. قَالَ تَعَالَى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ} [النساء: 176]
وإخوة الميت لأبويه يمنعون إخوته لأبيه من الميراث إذا كانوا موجودين.
وكذلك أبناء الإخوة الأشقاء يمنعون أبناء الإخوة لأب من الميراث إذا كانوا موجودين.
عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات) رواه بن ماجة (1) وحسنه الألباني (2)
وقال الرحبي رحمه الله:
ومالذي البعدى مع القريب
…
في الإرث من حظ ولانصيب
والأخ والعم لأم وأب
…
أولى من المدلي بشطر النسب
باب: ميراث أعمام الميت لأبوين أو لأب وأبنائهما إذا لم يكن فيه آباء ولا أجداد ولا أبناء ولا أبناء أبناء ولا إخوة ولا أولاد إخوة
.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . رواه مسلم (3)
(1) سنن ابن ماجه رقم2715 (ج 2 / ص 906) باب لاوصية لوارث
(2)
صحيح ابن ماجة رقم2706 (ج 2 / ص 112)
(3)
صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدٍ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً إِلَاّ أَخَذَهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لِعَمِّهِمَا «أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِىَ فَلَكَ» .رواه أبو داود (1) وحسنه الألباني (2)
وأعمام الميت الأشقاء يمنعون أعمامه لأب من الميراث إذا كانوا موجودين لأنهم أقرب وأقوى منهم وكذلك أبناؤهم يمنعون أبنائهم.
عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات) رواه بن ماجة (3) وحسنه الألباني (4)
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه:أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (5) ومسلم (6)
(1) سنن أبى داود رقم2893 (ج 3 / ص 80) باب مَا جَاءَ فِى مِيرَاثِ الصُّلْبِ
(2)
صحيح أبي داود رقم2514 (ج 2 / ص 560)
(3)
سنن ابن ماجه رقم2715 (ج 2 / ص 906) باب لاوصية لوارث
(4)
صحيح ابن ماجة رقم2706 (ج 2 / ص 112)
(5)
صحيح البخاري رقم6732 (ج 17 / ص 41) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
(6)
صحيح مسلم 4226 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
(7)
صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ