الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والثمن إن كان فمن ثمانيه
…
فهذه هي الأصول الثانية
لايدخل العول عليها فاعلم
…
ثم اسلك التصحيح فيها واقسم
باب: التصحيح
.
التصحيح: لغة: تفعيل من الصحة ضد السقم، أو إزالة السقم.
إ صطلاحا: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.
معنى المصَحِّ لغة: مكان الصحة أو زمانها.
إصطلاحاً: أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.
وإن تكن من أصلها تصح
…
فَتَرْكُ تطويل الحساب رِبْح
فأعط كلاًّ سهمه من أصلها
…
مكمَّلاً أو عائلاً من عولها
كتاب: الرد
.
الرد لغة: الإرجاع والمنع، تقول: رددت العدوان إذا منعته، ورددت المبيع إذا أرجعته.
والرد اصطلاحاً: قسمة الباقي بعد الفروض إذا لم يكن عاصب على أصحاب الفروض كل بمقدار فرضه بسبب القرابة ماعدا الزوجين لعدم القرابة.
سبب الرد: زيادة المال عن الفروض وليس له عاصب يأخذه.
شروط الرد: للرد شرطان.
الشرط الأول: أن يبقى بعد أصحاب الفروض مال لأنه إن لم يبق شيء فلارد.
الثاني: أن لايكون فيه عاصب، لأنه إذا وجد أخذ الباقي فلا رد.
من يرد عليه: يرد على جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين.
كتاب: رد شبهة ظلم المرأة في الميراث
.
الفرائض قسمها الله والله منزه عن الظلم ومن اعتقد أن الله منزه عن الظلم فلا يحتاج لرد هذه الشبهة.
قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [يونس: 44]
و قَالَ تَعَالَى: {وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلَاّمٍ لِّلْعَبِيدِ} [الأنفال51]
و قَالَ تَعَالَى: {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ} [ق: 29]
ولكن من كان جاهلاً بأن الله منزه عن الظلم احتاج لرد الشبهات.
الرد من وجوه:
أولاً: أن المرأة قبل الإسلام كانت إرثاً تورث كالمال فحرم ذلك الإسلام.
قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً} [النساء: 19]
…
قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إِن شاء بعضهم تزوجها، وإِن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية.
ثانياً: أن الإسلام سوى النساء بالرجال في الميراث.
قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء7]
ثالثاً: الإسلام لايفرق بين الرجل والمرأة في قسمة الميراث دائما
وإنما يقسم بينهما بالعدل.
فيسوي بينهما إذا كانت التسوية عدلاً ويفرق بينهما إذا كانت التسوية ظلماً.
فقد سوى بين الأم والأب لما كانت التسويةعدلاً.
فأعطى الأم كما أعطى الأب إذا وجد أولاد يساعدونه بتحمل النفقات. قَالَ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء:11]
وفرق بين الأم والأب لما كانت التسوية ظلما.
فإذا لم يكن فيه أولاد يساعدون الأب بتحمل النفقات فرق بين الأم والأب فأعطى الأم الثلث وأسقط عنها جميع النفقات وأعطى الأب الثلثين وحمله النفقات. قَالَ تَعَالَى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء:11]
وسوى بين الإخوة لما كانت التسويةعدلاً.
فأعطى الأخت لأم السدس كما أعط الأخ لأم السدس وسوى بينهما في الثلث للذكر مثل حظ الأنثى إذا كانوا أكثرمن ذلك إذا لا نفقة على الأخ لأم لأنه من ذوي الأرحام.
وفرق بين ميراث البنات والأولاد لما كانت التسوية ظلما.
فجعل للبنت سهماً وأسقط عنها النفقة وأعط الولد سهمين وأوجب عليه النفقة لقرابة النسب. قَالَ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11]
وفرق بين ميراث الأخوة والأخوات بالنسب لما كانت التسوية ظلماً فجعل للأخت سهماً وأسقط عنها النفقة وأعط الأخ سهمين وأوجب عليه النفقة لقرابة النسب. قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} النساء 176.