الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا كان الولاء كلحمة النسب والمسلم لا يرث الكافر مع ثبوت النسب فكذلك المسلم لا يرث الكافر مع ثبوت الولاء.
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ فِى دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ» . وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِىٌّ شَيْئًا لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. رواه البخاري (1) ومسلم (2)
باب: موانع الإرث
.
يمنع الوارث من أخذ إرثه الثابت له ثلاثة موانع بها يصبح وجوده كعدمه.
جمعها الرحبي رحمه الله في قوله:
ويمنعُ الشخصَ مِنَ الميراثِ
…
واحدةٌ مِنَ عِلَلٍ ثَلاًثِ
رقٌ وقتلٌ واختلافُ دينِ
…
فافهمْ فَلَيْسَ الشكُ كَالْيَقينِ
المانع الأول: الرق.
فالرقيق بجميع أنواعه (3) لا يرث من زوجه ولا من قرابته لأنه لا يملك إذ هو مملوك لسيده.
ولا يرثه زوجه ولا قرابته لأنه وماله لسيده فلا مال له ولا يحجب أحداً عن الميراث فوجوده كعدمه.
المانع الثاني: القتل.
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَىْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا» .رواه أبو داود (4) وصححه الألباني (5)
(1) صحيح البخاري رقم 1589 (ج 4 / ص 105) بَاب نُزُولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ
(2)
صحيح مسلم رقم3360 (ج 4 / ص 108) باب النزول بمكة للحاج
(3)
الرقيق سبعة أنواع القن والمكاتب و المدبر وأم الولد والمعلق والموصى بعتقه والمبعض.
(4)
سنن أبى داود رقم 4566 (ج 4 / ص 313) باب ديات الأعضاء
(5)
الجامع الصغير وزيادته رقم9553 (ج 1 / ص 956)
فالقاتل عمداً أو خطأً: لا يرث من زوجه إذا قتله ولا من قريبه إذا قتله ولا ممن أعتق إذا قتله فوجوده كعدمه.
المانع الثالث: اختلاف الدين.
فالحي المسلم: لا يرث شيئاً من مال الكافر لا بالزوجية ولا بالنسب ولا بالولاء فوجوده كعدمه.
والحي الكافر: لا يرث شيئاً من مال المسلم لا بالنسب ولا بالولاء فوجوده كعدمه.
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه:أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) رواه البخاري (1) ومسلم (2)
وكذلك: أهل ملتين لا يتوارثون بالزوجية ولا بالقرابة ولا بالنسب
لا اختلاف دينهما كاليهودية والنصرانية.
وكذا: سائر الملل المختلفة لا يتوارثون بالزوجية ولا بالقرابة ولا بالنسب لا اختلاف الدين.
و يتوارث أهل الملة الواحدة بالزوجية والقرابة والنسب
للإتفاق في الدين.
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» . رواه أبو داود (3) وصححه الألباني (4)
فائدة: معرفة حكم التوارث بين الملل يفيد لو تحاكم إلى مسلم أهل ملتين فيحكم بينهما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو يتركهما.
قَالَ تَعَالَى: {فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 42]
(1) صحيح البخاري رقم6764
…
(ج 17 / ص 94) بَاب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
(2)
صحيح مسلم رقم4225 (ج 5 / ص 59) الفرائض
(3)
سنن أبى داود رقم2913 (ج 3 / ص 85) باب هل يرث المسلم الكافر.
(4)
صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم2911 (ج 1 / ص 2)