المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: أنواع الإرث - المغيث بأدلة المواريث

[محمد العماري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب: الإرث

- ‌باب: تعريف الإرث

- ‌باب: أركان الإرث

- ‌باب: شروط الإرث

- ‌باب: أنواع الإرث

- ‌باب: أسباب الإرث

- ‌باب: موانع الإرث

- ‌كتاب: الوارث

- ‌باب: تعريف الوارث

- ‌باب: أقسام الوارث ستة

- ‌كتاب: قسمة الإرث

- ‌باب: ما يخرج أولاً

- ‌باب: ما يخرج ثانياً

- ‌باب: ما يخرج ثالثاً

- ‌باب: الباقي بعد المؤنة والدين والوصية يقسم على أصحاب الفروض وما بقي يعطى للعصبة

- ‌باب: بيان أصحاب الفروض

- ‌باب: بيان العصبة

- ‌كتاب: بيان نصيب كل وارث

- ‌باب: ميراث آباء الميت

- ‌باب: ميراث أمهات الميت

- ‌باب: ميراث زوج الميت

- ‌باب: ميراث أولاد الميت الذكور والإناث وبنات وأبناء أولاده الذكور

- ‌باب: ميراث إخوة الميت الذكور والإناث لأمه إذا لم يكن له أب ولا جد ولا أولاد ولا أولاد لأبناءه الذكور

- ‌باب: ميراث إخوة الميت الذكور والإناث لأبوين أو لأب إذا لم يكن له أب ولا جد ولا أولاد ذكور ولا إناث ولا أبناء لأولاده الذكور

- ‌باب: ميراث أعمام الميت لأبوين أو لأب وأبنائهما إذا لم يكن فيه آباء ولا أجداد ولا أبناء ولا أبناء أبناء ولا إخوة ولا أولاد إخوة

- ‌باب: ميراث من أعتق الميت إذا كان الميت عبداً

- ‌باب: ميراث أرحام الميت وهم قرابته من جهة أمه إذا لم يكن له قرابة من جهة أبيه

- ‌باب: ميراث بيت المال

- ‌كتاب: المسائل المتختلف فيها

- ‌باب: المشتركة

- ‌باب: ميراث الأخوة الأشقاء وإخوة الأب مع الجد

- ‌باب: ميراث الأخت الشقيقة والأخت لأب مع الجد ولما سميت بالأكدرية

- ‌كتاب: الحساب

- ‌باب: تعريف الحساب

- ‌باب: النسب الأربع

- ‌باب: التأصيل

- ‌باب: أصول المسائل

- ‌باب: العول

- ‌باب: التصحيح

- ‌كتاب: الرد

- ‌كتاب: رد شبهة ظلم المرأة في الميراث

الفصل: ‌باب: أنواع الإرث

قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]

فعلق الإرث بهلاك المورث

الشرط الثاني: تحقق حياة الوارث حين موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالمفقود، والحمل.

قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء: 7]

واللام في للرجال وللنساء للملك والميت لايملك

الشرط الثالث: العلم بسبب التوارث، من قرابة، أو نكاح، أو ولاء.

عَنِ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَأَمَّا الَّذِى فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ» .رواه أبو داود (1) حديث صحيح لغيره.

‌باب: أنواع الإرث

.

الإرث نوعان جمعها الرحبي رحمه الله في قوله.

الإرثُ نوعانِ هما

فرضٌ وتعصيبٌ على ماقسما

فالإرثُ في نصِّ الكتابِ سته

لافرضَ في الإرثِّ سواها البته

نصفٌ وربعٌ ثم نصفُ الربعِ

والسدسُ والثلثُ بنصِّ الشرع

والثلثانِ وهما التمامُ

فاحفظْ فكلُّ حافظٍ إمامُ

النوع الأول: إرث بالفرض.

(1) سنن أبى داود (3/ 324) باب القاضي يخطىء

ص: 3

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه:أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (1) ومسلم (2)

وأهل الفرائض هم الذين بين الله نصيبهم بالقرآن.

النوع الثاني: إرث بعصبة النسب.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . رواه مسلم (3)

النوع الثالث: إرث بعصبة الولاء إذا عدمت عصبة النسب.

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (4) والحاكم (5) وصححه وصححه الألباني (6)

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري (7) ومسلم (8)

النوع الرابع: إرث بالرد إذا لم يكن فيه عصبة بالنسب ولا بالولاء.

(1) صحيح البخاري رقم6732 (ج 17 / ص 41) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

(2)

صحيح مسلم 4226 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

(3)

صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

(4)

صحيح ابن حبان رقم 4950 (ج 11 / ص 325) باب البيع المنهي عنه

(5)

المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم 7990 (ج 4 / ص 379) كتاب الفرائض

(6)

الجامع الصغير وزيادته رقم13113 (ج 1 / ص 1312)

(7)

صحيح البخاري رقم1493 (ج 3 / ص 553) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(8)

صحيح مسلم رقم 3859 (ج 4 / ص 215) باب إنما الولاء لمن اعتق.

ص: 4

فيرد الباقي بعد الفروض إن لم يكن فيه عصبة على أصحاب الفروض على قدر فروضهم بسبب القرابة ولا يرد على الزوجين لعدم القرابة.

قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء: 7]

النوع الخامس: إرث بالرحم إن لم يكن فيه عاصب بالنسب ولابالولاء ولا صاحب فرض يرد له المال غير الزوجين.

قَالَ تَعَالَى: {وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً} [الأحزاب: 6]

و عَنِ الْمِقْدَامِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ» . رواه أبو داود (1) وصححه الألباني (2)

وعن عمر بن الخطاب و عائشة رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذي (3) وحسنه الألباني (4)

النوع السادس: إرث بالولاية العامة على المسلمين وتسمى ببيت المال إذا انعدم الإرث بالعصبة والرد والرحم.

(1)() سنن أبى داود رقم2903 (ج 3 / ص 83)

(2)

() الجامع الصغير وزيادته رقم2354 (ج 1 / ص 236)

(3)

سنن الترمذي رقم2103 (ج 4 / ص 421) ميراث الخال

(4)

() إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 1700 (ج 6 / ص 137)

ص: 5