المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ميراث أمهات الميت - المغيث بأدلة المواريث

[محمد العماري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كتاب: الإرث

- ‌باب: تعريف الإرث

- ‌باب: أركان الإرث

- ‌باب: شروط الإرث

- ‌باب: أنواع الإرث

- ‌باب: أسباب الإرث

- ‌باب: موانع الإرث

- ‌كتاب: الوارث

- ‌باب: تعريف الوارث

- ‌باب: أقسام الوارث ستة

- ‌كتاب: قسمة الإرث

- ‌باب: ما يخرج أولاً

- ‌باب: ما يخرج ثانياً

- ‌باب: ما يخرج ثالثاً

- ‌باب: الباقي بعد المؤنة والدين والوصية يقسم على أصحاب الفروض وما بقي يعطى للعصبة

- ‌باب: بيان أصحاب الفروض

- ‌باب: بيان العصبة

- ‌كتاب: بيان نصيب كل وارث

- ‌باب: ميراث آباء الميت

- ‌باب: ميراث أمهات الميت

- ‌باب: ميراث زوج الميت

- ‌باب: ميراث أولاد الميت الذكور والإناث وبنات وأبناء أولاده الذكور

- ‌باب: ميراث إخوة الميت الذكور والإناث لأمه إذا لم يكن له أب ولا جد ولا أولاد ولا أولاد لأبناءه الذكور

- ‌باب: ميراث إخوة الميت الذكور والإناث لأبوين أو لأب إذا لم يكن له أب ولا جد ولا أولاد ذكور ولا إناث ولا أبناء لأولاده الذكور

- ‌باب: ميراث أعمام الميت لأبوين أو لأب وأبنائهما إذا لم يكن فيه آباء ولا أجداد ولا أبناء ولا أبناء أبناء ولا إخوة ولا أولاد إخوة

- ‌باب: ميراث من أعتق الميت إذا كان الميت عبداً

- ‌باب: ميراث أرحام الميت وهم قرابته من جهة أمه إذا لم يكن له قرابة من جهة أبيه

- ‌باب: ميراث بيت المال

- ‌كتاب: المسائل المتختلف فيها

- ‌باب: المشتركة

- ‌باب: ميراث الأخوة الأشقاء وإخوة الأب مع الجد

- ‌باب: ميراث الأخت الشقيقة والأخت لأب مع الجد ولما سميت بالأكدرية

- ‌كتاب: الحساب

- ‌باب: تعريف الحساب

- ‌باب: النسب الأربع

- ‌باب: التأصيل

- ‌باب: أصول المسائل

- ‌باب: العول

- ‌باب: التصحيح

- ‌كتاب: الرد

- ‌كتاب: رد شبهة ظلم المرأة في الميراث

الفصل: ‌باب: ميراث أمهات الميت

وَعَنِ الْبَرَاء رضي الله عنه: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ) رواه البخاري (1) ومسلم (2)

والشاهد: قوله. أنا بن عبد المطلب مع أنه جده إذ أبوه عبد الله بن عبد المطلب.

وقد جعله أبو بكر أباً ولم يعرف له مخالف من الصحابة حتى مات رضي الله عنه.

والجد يأخذ حكم الأب في كل شيء في الإرث والحجب على الصحيح.

فيرث ما يرث الأب بالفرض أو التعصيب ويحجب من يحجب الأب من الأخوة الذكور والإناث لأبوين أو لأب أو لأم.

قال الرحبي رحمه الله:

والجد مثل الأب عند فقده

في حوزما يصيبه ومده

‌باب: ميراث أمهات الميت

.

فأم الميت ترث سدس مال ابنها المتوفى أو بنتها المتوفاة.

إذا كان لولدها الميت أولاد ذكور أو إناث أو لأولاده الذكور أبناء أو بنات مهما نزلوا.

قَالَ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:11]

وقال الرحبي رحمه الله:

والأب يستحقه مع الولد

وهكذا الأم بتنزيل الصمد

وهكذا مع ولد الإبن الذي

مازال يقفو إثره ويحتذي

وكذلك ترث الأم سدس مال ابنها المتوفى أو بنتها المتوفاة. إذا كان لولدها الميت أخوان أو أختان فأكثر أشقاء أو لأب أو لأم وارثين أو محجوبين.

قَالَ تَعَالَى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ

} [النساء:11]

وقال الرحبي رحمه الله:

وهولها أيضاً مع الإثنين

من إخوة الميت فقس هذين

فإن لم يكن لابنها المتوفى أو بنتها المتوفاة. أولاد ولا إخوان من أبويهما أومن أبيهما أومن أمهما.

فلها ثلث مال ولدها المتوفى.

(1) صحيح البخاري رقم2930 (ج 7 / ص 429) بَابُ مَنْ صَفَّ أَصْحَابَهُ عِنْدَ الْهَزِيمَةِ وَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَاسْتَنْصَرَ

(2)

صحيح مسلم رقم 4715 (ج 5 / ص 167) باب في غزوة حنين

ص: 26

قَالَ تَعَالَى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11]

وقال الرحبي رحمه الله:

والثلث فرض الأم حيث لا ولد

ولا من الإخوة جمع ذو عدد

كاثنين أو ثنتين أو ثلاث

حكم الذكور فيه كالإناث

ولابن ابن معه أو بنته

ففرضها الثلث كما بينته

وإذا كان زوج بنتها المتوفاة وأبو بنتها موجودين وليس لبنتها أولاد ولا إخوان فلأمها ثلث الباقي. وهي العمريتان.

فيخرج نصيب الزوج النصف والباقي يقسم ثلاثة أقسام لأبيه قسمان ولأمه قسم.

قال الرحبي رحمه الله:

وإن يكن زوج وأم وأب

فثلث الباقي لها مرتب

وإذا كانت زوجة ولدها المتوفى وأبوولدها موجودين وليس لولدها أولاد ولا إخوان ولا أولاد لهما.

فيخرج نصيب الزوجة الربع والباقي يقسم ثلاثة أقسام لأبيه قسمان ولأمه قسم.

قال الرحبي رحمه الله:

وهكذا مع زوجة فصاعدا

فلا تكن عن العلوم قاعدا

وجدة الميت لأبيه أو لأمه تنزل منزلة أمه في السدس إذا لم تكن له أم.

عَنِ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رضي الله عنه أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمٌّ. رواه النسائي (1) والبيهقي (2)

وعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ. رواه البيهقي (3)

وجدات الميت أمهات أبي أبيه أو أمهات أم أم أبيه أو أمهات أم أمه ينزلن منزلة جدته وإن علون فيشتركن في السدس.

قال الرحبي رحمه الله:

والسدس فرض جدة في النسب

واحدة كانت لأم وأب

وإن تساوى عدد الجدات

وكن كلهن وارثات

فالسدس بينهن بالسوية

في القسمة العادلة الشرعية

(1) سنن النسائي الكبرى 6338 (ج 4 / ص 73) ذكر الجدات والأجداد ومقادير نصيبهم

(2)

سنن البيهقي الكبرى رقم 12070 (ج 6 / ص 226) باب لاترث مع الأم الجدة

(3)

السنن الكبرى للبيهقي رقم12713 (ج 6 / ص 235) باب فرض الجدة والجدتين

ص: 27