الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدٍ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً إِلَاّ أَخَذَهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لِعَمِّهِمَا «أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِىَ فَلَكَ» .رواه أبو داود (1) وحسنه الألباني (2)
النوع الثاني: عصبة بالولاء إذا لم يوجد عصبة بالنسب.
فإذا مات المعتق وليس له عصبة بالنسب ورثه من أعتقه تعصيباً بالولاء ذكراً كان أو أنثى.
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري (3) ومسلم (4)
كتاب: بيان نصيب كل وارث
.
باب: ميراث آباء الميت
.
يرث الأب بالفرض تارة وبالتعصيب تارة و بهما أخرى.
فيرث بالفرض سدس مال ولده المتوفى أو بنته المتوفاة إن كان لولده الميت أولاد ذكور أو إناث أو لأولاده الذكور أبناء أو بنات.
قَالَ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:11]
فإن لم يكن لولده الميت أولاد ذكور وإنما له بنات.
ورث سدس ماله فرضاً. قَالَ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:11]
(1) سنن أبى داود رقم2893 (ج 3 / ص 80) باب مَا جَاءَ فِى مِيرَاثِ الصُّلْبِ
(2)
صحيح أبي داود رقم2514 (ج 2 / ص 560)
(3)
صحيح البخاري رقم1493 (ج 3 / ص 553) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(4)
صحيح مسلم رقم 3859 (ج 4 / ص 215) باب إنما الولاء لمن اعتق.
وورث الباقي تعصيباً. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . رواه مسلم (1)
فإن لم يكن لولده الميت أولاد ذكور ولا إناث ولا لأولاده الذكور أبناء أو بنات.
ورث جميع المال بالتعصيب إذا لم يكن معه أصحاب فروض.
فإن كان معه أصحاب فروض أخذ ما يبقى بعدهم.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . رواه مسلم (2)
والأب يمنع جميع الأخوة من الإرث الذكور والإناث لأبوين أو لأب أو لأم وأبنائهم فلا يرثون معه شيئاً.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه:أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (3) ومسلم (4)
(1) صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
(2)
صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
(3)
صحيح البخاري رقم6732 (ج 17 / ص 41) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
(4)
صحيح مسلم 4226 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
ولمسلم (1)«اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . والأب أقرب من الإخوة.
والكلالة أن لا يكون له والد ولا ولد.
فإن وجد والد أو ولد حجب الأخوة لأبوين أو لأب الذكور والإناث فلا يرثون شيئاً.
والكلالة أن لا يكون له والد ولا ولد.
فإن وجد والد أو ولد حجب الأخوة لأم الذكور والإناث فلا يرثون شيئاً.
والجد ينزل منزلة الأب. لأن الجد يسمى أباً وإن علا.
قَالَ تَعَالَى: {يَا بَنِي آدَمَ} [الأعراف:27]
و قَالَ تَعَالَى: {مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78]
(1) صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ