الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة) رواه الدارمي (1)
وعن بكر بن عبد الله المزني: أن رجلا هلك وترك عمته وخالته فأعطى عمر العمة نصيب الأخ وأعطى الخالة نصيب الأخت) رواه الدارمي (2)
وعن الشعبي: في عمة وبنت أخ قال المال لابنة الأخ رواه الدارمي (3)
باب: ميراث بيت المال
.
يدفع لبيت مال المسلمين جميع ما ترك الميت إن لم يكن له وارث
…
بالنسب ولا بالولاء ولا بالرحم ويدفع لبيت المال الباقي إذا كان له وارث بالزوجية.
عَنْ الْمِقْدَامِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ» . رواه أبو داود (4) وصححه الألباني (5)
و عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي (6) وحسنه الألباني (7)
كتاب: المسائل المتختلف فيها
.
باب: المشتركة
.
وهي مشاركة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب للإخوة لأم في فرضهم الثلث إذا لم يبق شيء بعد الفروض يرثه الإخوة الإشقاء وإخوة الأب تعصيباً.
سميت بالمشتركة أو المشركة لاشتراك الأشقاء مع الإخوة لأم.
وسميت باليمية والحجرية لأن الإخوة الإشقاء قالوا لعمر هب أن أبانا كان حجراً ملقى في اليم.
(1) سنن الدارمي رقم 2981 (ج 2 / ص 463)
(2)
سنن الدارمي رقم 3049 (ج 2 / ص 474)
(3)
سنن الدارمي رقم3054 (ج 2 / ص 475)
(4)
سنن أبى داود رقم2903 (ج 3 / ص 83)
(5)
الجامع الصغير وزيادته رقم2354 (ج 1 / ص 236)
(6)
سنن الترمذي رقم2103 (ج 4 / ص 421) ميراث الخال
(7)
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 1700 (ج 6 / ص 137)
اختلف الصحابة رضي الله عنهم في تشريك الإخوة الأشقاء وإخوة الأب مع الإخوة لأم في الثلث إذا لم يبق بعد الفروض شيء.
قيل: أنهم يشركون.
قال الرحبي رحمه الله:
وإن تجد زوجاً وأماً ورثا
…
وإخوةً لِلأمِ حازوا الثلثَ
وإخوة أيضاً لأم وأبِ
…
واستغرقوا المال بفرض النصبِ
فاجعلهم كلهم لأمِ
…
واجعل أباهم حجراً في اليمِ
واقسم على الإخوةِ ثُلْثَ التَّرِكَه
…
فهذِهِ المسألَةُ المشْتَرَكَة
دليلهم: القياس للإخوة الأشقاء على ابن العم إذا كان أخاً لأم في مشاركة الإخوة لأم في الثلث بجامع الاشتراك في الأم في كل.
وبه قال: عمر وعثمان وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
و قيل: أنهم لا يشركون.
لورود النص بإعطاء الأخوة لأم فرضهم والباقي للإخوة الأشقاء فإن لم يبق شيء فليس لهم شيء.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . رواه مسلم (1)
وبه قال: علي وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين.
وهو الصحيح:
لأن النص قد ورد بأن الأخوة لأم أصحاب فرض. قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12]
(1) صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ