الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ الْمِقْدَامِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ» . رواه أبو داود (1) وصححه الألباني (2)
…
و عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي (3) وحسنه الألباني (4)
كتاب: قسمة الإرث
.
باب: ما يخرج أولاً
.
مؤنة تجهيزه بعد موته من قيمة كفن وحنوط، وأجرة مغسل وحافر ودافن، تخرج من ماله قبل كل شيء.
باب: ما يخرج ثانياً
.
دينه فيخرج من ماله قبل وصيته وقبل قسمته بين الورثة. سواء كان لله كالزكاة والنذر والكفارة أو كان للناس كالقرض والإجار وثمن المبيع.
قَالَ تَعَالَى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء:12]
وعن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. وأنتم تقرؤنها (من بعد وصية يوصى بها أو دين) رواه بن ماجة (5) وحسنه الألباني (6)
باب: ما يخرج ثالثاً
.
وصيته. تخرج من ماله قبل قسمته بين الورثة.
قَالَ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]
و قَالَ تَعَالَى: {مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]
و قَالَ تَعَالَى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]
(1) سنن أبى داود رقم2903 (ج 3 / ص 83)
(2)
الجامع الصغير وزيادته رقم2354 (ج 1 / ص 236)
(3)
سنن الترمذي رقم2103 (ج 4 / ص 421) ميراث الخال
(4)
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 1700 (ج 6 / ص 137)
(5)
سنن ابن ماجه رقم2715 (ج 2 / ص 906) باب لا وصية لوارث
(6)
صحيح ابن ماجة رقم2706 (ج 2 / ص 112)