الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ الْمِقْدَامِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ» . رواه أبو داود (1) وصححه الألباني (2)
و عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي (3) وحسنه الألباني (4)
باب: أسباب الإرث
.
الأسباب التي يرث بها الحي من الميت ثلاثة.
جمعها الرحبي رحمه الله في قوله:
أسباب ميراث الورى ثلاثه
…
كل يفيد ربه الوراثه
وهي
…
وهي نكاح وولاء ونسب
مابعدهن للمواريث سبب
السبب الأول: الزواج.
فعقد الزواج الصحيح على المسلمة (5) الحرة (6) يتوارث به الزوجان وإن لم يحصل جماع ولا خلوة.
(1) سنن أبى داود رقم2903 (ج 3 / ص 83)
(2)
الجامع الصغير وزيادته رقم2354 (ج 1 / ص 236)
(3)
سنن الترمذي رقم2103 (ج 4 / ص 421) ميراث الخال
(4)
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 1700 (ج 6 / ص 137)
(5)
فإن كانت الزوجة كافرة كالكتابية فلا توارث بينهما لاختلاف الدين فلا يرثها ولا ترثه.
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه:أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)
(6)
فإن كانت الزوجة أمة فلا توارث بينهما فلا يرثها لأن مالها لسيدها وليس لها ولا ترثه لأنها لا تملك إذ هي مملوكة لسيدها.
و ٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه:فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ فِى بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ. رواه أبو داود (1) وصححه الألباني (2)
السبب الثاني: النسب بجهاته الأربع.
الجهة الأولى: الأبوة؛ وهم الآباء وآباؤهم والأمهات وأمهاتهن.
(1) سنن أبى داود رقم2116 (2/ 202) باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ
(2)
() صحيح أبي داود رقم 1839 (6/ 341)
الجهة الثانية: البنوة؛ وهم الأبناء وأبناؤهم. قَالَ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11]
و قَالَ تَعَالَى: {آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً} [النساء: 11]
الجهة الثالثة: الأخوة؛ وهم الإخوان وأبناؤهم.
كإخوة الميت من أبويه أومن أبيه فقط. قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]
أو إخوة الميت من أمه. قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12]
الجهة الرابعة: الأعمام وأبناؤهم.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه:أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (1) ومسلم (2)
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً إِلَاّ أَخَذَهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لِعَمِّهِمَا «أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِىَ فَلَكَ» .رواه أبو داود (4) وحسنه الألباني (5)
السبب الثالث: الولاء.
(1) صحيح البخاري رقم6732 (ج 17 / ص 41) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
(2)
() صحيح مسلم 4226 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
(3)
() صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
(4)
() سنن أبى داود رقم2893 (ج 3 / ص 80) باب مَا جَاءَ فِى مِيرَاثِ الصُّلْبِ
(5)
() صحيح أبي داود رقم2514 (ج 2 / ص 560)
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (1) والحاكم (2) وصححه وصححه الألباني (3)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ).رواه البخاري (4) ومسلم (5)
فالمعتق ذكراً كان أوأنثى يرث من عبده المعتق تعصيباً إذا لم يكن له وارث من النسب أو وجد وارث من النسب ممنوع من الإرث بأحد موانع الإرث الثلاثة.
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري (6) ومسلم (7)
فالولاء يرث به المسلم عبده المسلم الذي أعتقه لا الكافر لاختلاف الدين.
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (8) والحاكم (9) وصححه وصححه الألباني (10)
(1) صحيح ابن حبان رقم 4950 (ج 11 / ص 325) باب البيع المنهي عنه
(2)
() المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم 7990 (ج 4 / ص 379) كتاب الفرائض
(3)
() الجامع الصغير وزيادته رقم13113 (ج 1 / ص 1312)
(4)
() صحيح البخاري رقم 2535 (ج 6 / ص 388) بَاب بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
(5)
صحيح مسلم رقم 3861 (ج 4 / ص 216) باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
(6)
صحيح البخاري رقم1493 (ج 3 / ص 553) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(7)
صحيح مسلم رقم 3859 (ج 4 / ص 215) باب إنما الولاء لمن اعتق.
(8)
صحيح ابن حبان رقم 4950 (ج 11 / ص 325) باب البيع المنهي عنه
(9)
() المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم 7990 (ج 4 / ص 379) كتاب الفرائض
(10)
() الجامع الصغير وزيادته رقم13113 (ج 1 / ص 1312)