الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - أبواب: الزكاة والصدقة والهبات والوصايا
(متن الحديث)(إسناده)(درجته)(تخريجه)(موضعه في كتب الشيخ)
733/ 1 - (بايعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على إِقَامِ الصلاة وإِيتَاءِ الزكاة والنُّصْحِ لكُلِّ مسلمٍ).
(أخرجوه من طرق: عن إسماعيل بنِ أبي خالد، عن قيس بنِ أبي حازم، عن جرير ابن عبد الله البجليّ رضي الله عنه، قال:
…
فذكره). (وقال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ)(خ، م، عو، ت، مي، حم، جا، حمي)(غوث 2/ 5 ح 334؛ كتاب المنتقى / 133 ح 368).
734/ 2 - (ما مِنْ صاحِبِ إبلٍ لا يَفْعَلُ فيها حَقَّها، إلا جاءتْ يومَ القِيامَةِ أَكْثَرَ ما كانتْ قَطُّ، وأُقْعِدَ لها بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عليه بِقَوَائِمِهَا وأَخْفَافِهَا؛ ولا صاحبِ بَقَرٍ لا يفعلُ فيها حقَّهَا إلا جاءتْ يومَ القيامَةِ أكثرَ ما كانتْ، وأُقْعِدَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا؛ ولا صاحبِ غنمٍ لا يفعلُ فيها حقَّها إلا جاءتْ يومَ القيامَةِ أكثرَ ما كانتْ، وأُقْعِدَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِها وتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا، ليسَ فيها جَمَّاءُ، ولا مَكْسُورةٌ قُرُونُهَا، ولا صاحبِ كَنْزٍ لا يفعلُ فيه حَقَّهُ
إلا جاءَ كَنْزُهُ يومَ القيامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فإذا أتاه فَرَّ منه فَيُنَادِيه: خُذْ كَنْزَكَ الذي خَبَأْتَهُ فأنا عنه غَنِيٌّ، فإذا رأى أنه لا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، يَقْضُمُهَا قَضْمَ الفَحْلِ).
(قال ابنُ الجارود: ثنا محمد بنُ يحيى، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا ابنُ جُرَيج، قال أخبرني أبو الزبير، أَنَّهُ سمعَ جابر بنَ عبد الله رضي الله عنهما، يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، يقول:
…
الحديث. وفي آخره: قال أبو الزبير: وسمعتُ عُبَيد ابنَ عُمَيرٍ، يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بنَ عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك؟ فقال مثلَ قولِ عُبَيد بنِ عمَير. قال أبو الزبير: وسمعت عُبَيد بنَ عُمَير، يقول: قال رجلٌ يا رسول الله! ما حَقُّ الإبلِ؟ قال: "حَلْبُها على الماءِ، وإعَارَةُ دَلْوِها. وإعارةُ فَحْلِهَا ومَنْحِهَا، وحَمْلٌ عليها في سبيل الله"). (هذا حديثٌ صحيحٌ. وفي الباب عن: أبي هريرة، وأبي ذر، وابن مسعود وغيرهم)(م، س، مي، حم، جا، عب، خز)(غوث 2/ 5 - 6 ح 335؛ كتاب المنتقى / 133 - 134 ح 369، 370؛ بذل الإحسان 2447).
735/ 3 - (إذا أتاكم المُصَدِّقُ فَلْيصْدُرْ عنكم وهو عنكم راضٍ.
قوله المصدق: يعني الساعي مِن قِبَل الإمام، وهو الذي يأخذ الصدقات ممن وجبت عليه. قوله فليصدر: أي فليرجع. والحديث فيه الوصاية بالسعاة وطاعة ولاة الأمور وملاطفتهم وجمع كلمة المسلمين، وإصلاح ذات البين).
(أخرجه مسلمٌ في كتاب الزكاة / باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما / رقم 989/ 177 عن هُشَيم وحفص بنِ غياث وأبي خالد الأحمر وعبد الوهاب الثقفي
وابنِ أبي عدي وعبد الأعلى وإسماعيل بنِ عُلَية، سبعتُهُم عن داود بنِ أبي هند، عن عامر بنِ شراحيل الشعبيّ، عن جرير بنِ عبد الله البجلي رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بهذا). (اتفق الشيخان على تخريج حديث الشعبيّ عن جرير، قال: بايعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم .. انظره في أبواب: الإمارة؛ وانفرد مسلمٌ بحديثين، هذا أحدهما، والثاني: أيما عبدٍ أبق .. انظره في أبواب: الإيمان)(م)(تنبيه 9 / رقم 2124).
736/ 4 - (بينما أنا جالسٌ في أهلي حين مَتَعَ النهارُ، إذا رسولُ عُمرَ بنِ الخطاب يأتيني، فقال: أَجِب أميرَ المؤمنين، فانطلقتُ معه حتى أَدْخُلَ على عُمر بنِ الخطاب، فإذا هو جالسٌ على رِمَالِ سريرٍ، ليس بَيْنَهُ وبينه فِرَاشٌ، مُتَّكِيءٌ على وِسادةٍ مِن أَدَمٍ، فسلَّمتُ عليه، ثم جلستُ، فقال: يا مَالِ إنَّهُ قد قَدِم علينا مِن قومك أهلُ أبياتٍ، وقد أمرْتُ فيهم بِرَضْخٍ، فَاقْبضْهُ، فاقْسِمْهُ بينهم، قلتُ: يا أميرَ المؤمنين لو أمرتَ به غيري؟ قال: اقبِضْهُ أيها المَرْءُ. فبينما أنا جالسٌ عنده، أتاه حاجِبُهُ يَرْفَأُ، فقال: هل لك في عثمانَ وعبد الرحمن ابنِ عوفٍ، والزبيرِ، وسعد بنِ أبي وقاصٍ يستَأذِنونَ؟ قال:. نعم، فأَذِن لهم، فدخلوا فسلَّموا وجلسوا، ثم جلس يرفأُ يسيرًا، ثم قال: هل لك في عليّ وعباس؟ قال: نعم، فأَذِن لهما، فدخلا فسَّلما فجلسا، فقال عباسٌ: يا أميرَ المؤمنين اقضِ بيني وبين هذا، وهما يَخْتَصِمانِ فيما أفاءَ الله على رسولِه مِن بني النَّضِير، فقال الرَّهْطُ عثمانُ،
وأصحابُهُ: يا أميرَ المؤمنين اقض بينهما وأَرِحْ أحدَهما مِنَ الآخر: قال عُمر رضي الله عنه: تَيْدَكُم أَنشُدُكُم بالله الذي بإِذنِهِ تقومُ السماءُ والأرضُ: هل تعلمون أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ"؟. يريدُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نفسَهُ. قال الرهطُ: قد قال ذلك. فأقبل عُمر على عليٍّ وعباسٍ. فقال: أنشُدُكُمَا الله أتعلَمَانِ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال عُمر: فإِنِّي أحدِّثُكُم عن هذا الأمر: إن الله قد خصَّ رسولَهُ في هذا الفيء بشيءٍ لم يُعْطِ أحدًا غيرَهُ، ثم قرأ:{وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ} إلى قوله: {قَدِيرٌ} [الحشر / 6] فكانت هذه خالصةً لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتَازَهَا دُونَكُم، ولا استَأثَرَ بها عليكم، قد أعطَاكُمُوه، وَبثَّهَا فيكَم حتى بَقِيَ منها هذا المال، فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنفقُ على أهله نَفَقَةَ سَنَتِهِم مِن هذا المال، ثم يأخذُ ما بقِيَ، فيجعَلُهُ مَجْعَلَ مالِ الله؛ فعَمِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بذلك حَيَاتَهُ. أنشُدُكُم بالله هلْ تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لعليٍّ وعباسٍ: أَنشُدُكُمَا الله هل تعلَمَانِ ذلك؟ قال عُمر: ثم تَوَفَّى الله نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا وَلِيُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَبَضَها أبو بكر، فعَمِلَ فيها بما عَمِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلمُ إِنَّهُ لصادقٌ فيها، بارٌّ راشدٌ، تابِعٌ للحَقِّ. ثم تَوَفَّى اللهُ أبا بكر، فكنتُ أنا وليَّ أبي بكر، فقبضتُها سَنَتينِ مِن إمَارتي أعملُ فيها
بما عملَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وما عملَ فيها أبو بكر والله يعلَمُ إِنِّي فيها لصادقٌ بارٌّ راشِدٌ تابِعٌ للحَقِّ. ثم جِئْتُمَانِي تُكَلَّمَانِي، وَكَلِمَتُكُمَا واحدةٌ، وأمرُكُمَا واحدٌ. جِئْتَنِي يا عباسُ تسألُنِي نصيبَك مِن ابنِ أخِيكَ. وجاءَنِي هذا -يُرِيدُ عليًّا- يريدُ نصيبَ امرأَتِهِ مِن أَبِيها، فقلتُ لكما: إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نُورَثُ، ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". فلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيكُما، قلتُ: إِنْ شِئْتُمَا، دَفَعْتُهَا إِلَيكُمَا على أَنَّ عَلَيكُمَا عهدَ الله ومِيثَاقَهُ لتَعْمَلانِ فيها بما عَمِلَ فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عَمِلْتُ فيها مُنذُ وَلِيتُهَا، فَقُلْتُمَا: ادفَعْهَا إلينا، فَبِذلك دفعتُها إِلَيكُما. فأنشُدُكُم بالله هل دَفَعْتُهَا إليهِمَا بذلك؟ قالَ الرَّهْطُ: نعم. ثم أقبل على عليٍّ وعباسٍ، فقال: أنشُدُكُمَا بالله هل دفعتُهَا إليكُمَا بذلكَ؟ قالا: نعم. قال: فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءَ غيرَ ذلك، فوالله الذي بِإِذْنِهِ تقومُ السماءُ والأرضُ لا أَقْضِي فيها قَضَاءً غيرَ ذلك، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عنها، فَادْفَعَاها إِلَيَّ، فَأَنَا أَكْفِيكُمَاها.
غريب الحديث: متع النهار: بفتح الميم والمثناة الخفيفة بعدها مهملة أي علا وامتد.
رِمَال سَرِير: بكسر الراء وقد تضم، وهو ما ينسج من سعف النخل.
يا مالِ: كذا هو بالترخيم، أي: يا مَالِكُ، ويجوز في اللام الكسرُ على الأصل، والضمُ على أنه صار اسمًا مستقلا فيُعرب إعرابَ المنادَى المُفرد.
أهلُ أبيات: أي ورد جماعةٌ بأهليهم. بِرَضْخ: بفتح الراء وسكون المعجمة بعدها
خاء معجمة، أي عطية غير كثيرة ولا مقدرة. لو أمرت به غيري: قاله تحرُّجًا من قبول الأمانة. يرفأ: هو اسم حاجب عُمر، وكان من مواليه.
تَيْدَكُم: من التؤدة والرفق، ومعناه: على رِسْلِكُم تمهلوا).
(أخرجوه من طرق: عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن مالك بنِ أوس ابنِ الحَدَثَانِ، قال:
…
فذكره. ورواه عن الزهري: يونس بنُ يزيد، ومعمر ابنُ راشد، وزياد بنُ سعد، وعبد الرحمن بنُ عبد العزيز بنِ عبد الله الأنصاريّ، وعبد الملك ابنُ عمَير، وعَمرو بنُ دينار، وأبو أُوَيس في آخرين. وقد توبع الزهري: وانظره في الحديث التالي والذي يليه). (حديثٌ متفقٌ عليه)(خ، م، عو، د، س، ت، حم، حمي، أبو عبيد أموال، ابن رُنجويه أموال، الفسوي، عُمر بن شبة، عب، ابن سعد، يع، حب، محا، ابن جرير، جا، طح معاني، طح مشكل، شفع سنن، حماد بن إسحاق، طب أوسط، ابن الأعرابي، أبو الشيخ، أبو بكر المروذي، أبو عَمرو السقطي، أبو موسى المديني، البزار، ابن قانع، ابن بشران، ابن عبد البر، نعيم أخبار، هق، هق صغير، هق معرفة، خط، بغ، بغ تفسير، ابن الأبار، الرافعي، الذهبي تذكرة)(التسلية / ح 68).
737/ 5 - (جاء العباسُ وعليُّ إلى عُمر يختصمان، فقال العباس: اقض بيني وبين هذا، فقال الناس افصل بينهما. ففال عُمر: لا أفصلُ بينهما قد عَلِمَا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نُورَث، ما تركنا صَدَقَةٌ").
(قال النسائيُّ: نا عليّ بنُ حُجر، قال: ثنا إسماعيل-يعني: ابن إبراهيم-، عن أيوب، عن عكرمةَ بنِ خالد، عن مالك بنِ أوس بنِ الحَدَثَانِ، قال:
…
فذكره).
(صحيحٌ)(س، حم، عُمر بن شبة)(التسلية / ح 68).
738/ 6 - (لا نُورَث، ما تركنا صَدَقَةٌ).
(قال أبو الشيخ: ثنا إسحاق بنُ بنان الأنماطي: ثنا عبد الوارث بنُ عبد الصمد: ثني أبي، عن أبيه -يعني: عبد الوارث بن سعيد-، عن أيوب، عن عكرمة بن خالد والزهري وأبي الزبير عن مالك بنِ أوسِ بنِ الحَدَثَانِ، عن عُمر بنِ الخطاب رضي الله عنه مرفوعًا). (وسندُهُ قويٌّ. وابنُ بنان الأنماطي ثقة، كما في تاريخ بغداد 6/ 390 - 391. وله شاهد من حديث عائشة، كما في الحديث التالي)(أبو الشيخ ما رواه أبو الزبير عن غير جابر)(التسلية / ح 68).
739/ 7 - (أَنَّ فَاطِمَةَ بنتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَتْ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيق تسأله ميراثهَا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أفاءَ الله عليه بالمدينةِ وَفَدَكٍ، وما بَقِيَ من خُمسِ خَيْبَرَ، فقال أبو بكرٍ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نُورَثُ، ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إنما يَأْكُلُ آلُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم في هذا المالِ". وَإِنِّي، والله لا أُغَيِّرُ شيئًا مِن صدقةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالِهَا التي كانت عليها في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأَعمَلَنَّ فيها بما عَمِلَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ فأَبَى أبو بكرٍ أنْ يدفعَ إلى فاطمةَ شيئًا، فَوَجَدَتْ فاطمةُ على أبي بكرٍ في ذلك. قال: فهجرتْهُ فلم تُكَلِّمْهُ حتى تُوُفِّيَتْ، وعاشتْ بعدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ أشهرٍ، فلمَّا توفِّيتْ دَفَنَهَا زوجُهَا عليّ بنُ أبي طالبٍ ليلًا، ولم يُؤْذِنْ بها أَبَا بكرٍ، وصلَّى عليها عليٌّ. وكان لِعَلِيٍّ مِن الناس وِجْهَةٌ حَيَاةَ فاطمةَ، فلما توفِّيتْ استَنكرَ عليٌّ
وُجُوهَ الناس، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أبي بكرٍ ومُبايعَتَهُ، ولم يكُن بايعَ تلكَ الأشهُرَ، فأرسلَ إلى أبي بكرٍ: أَنْ ائْتِنَا، ولا يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ -كراهيةَ مَحْضَرِ عُمر بنِ الخطاب-، فقال عُمرُ لأبي بكرٍ: والله! لا تدخل عليهم وحدكَ. فقال أبو بكرٍ: وما عَسَاهُمْ أن يفعلُوا بي، إنِّي والله لآتِيَنَّهم، فدخلَ عليهم أبو بكرٍ، فَتَشَهَّدَ عليّ بنُ أبي طالبٍ، ثم قال: إنا قد عرفنَا يا أبا بكرٍ فَضِيلَتَكَ، وما أَعْطَاكَ الله، ولم نَنْفَسْ عليكَ خيرًا ساقهُ الله إليكَ، ولكنكَ اسْتَبْدَدْتَ علينا بالأمرِ، وكنا نحنُ نرى لنا حقًّا لِقَرَابَتِنَا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يَزَلْ يُكَلِّمُ أبا بكرٍ حتى فَاضَتْ عَيْنَا أبي بكرٍ. فلما تكلَّم أبو بكرٍ، قال: والذي نفسي بيده لَقرابَةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحَبُّ إلي أَنْ أَصِلَ من قرابتِي، وأمَّا الذي شجرَ بيني وبينكُم من هذه الأموالِ، فإِنِّي لم آلُ فيها عن الحقِّ، ولم أترُكْ أمرًا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يصْنَعُهُ فيها إلا صَنَعْتُهُ. فقال عليٌّ لأبي بكرٍ: موعدُكَ العشِيَّةُ للبيعَةِ. فلما صلى أبو بكرٍ صلاة الظهرِ، رَقَى على المنبرِ، فَتَشَهَّدَ وذكرَ شأنَ عليٍّ وتخلُّفَهُ عن البيعَةِ، وعُذْرَهُ بالذي اعتذر إليه. ثم استغفرَ وتشَهَّدَ عليّ بنُ أبي طالبٍ فعظَّمَ حقَّ أبي بكرٍ. وأنَّهُ لم يحملْهُ على الذي صَنَعَ نَفَاسَةً على أبي بكرٍ ولا إنكَارًا للذي فَضَّلَهُ الله بِهِ، ولكنَّا كنا نرَى لنا في الأمرِ نَصِيبًا، فَاستُبِدَّ علينا بهِ، فَوَجَدْنَا في أنفُسِنَا. فَسُرَّ بذلكَ المسلمُونَ، وقالُوا: أَصَبْتَ. فكانَ
المسلمون إلى عليٍّ قرِيبًا، حين رَاجَعَ الأمرَ المعروفَ. سياق مسلم).
(أخرجوه من طرقٍ عن: الزهري، عن عُروة بنِ الزبير، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنها أخبرته، أنَّ فاطمة
…
وذكرت الحديث. ورواه عن الزهري جماعةٌ، منهم: مالكٌ، ومعمرُ، وشعيب بنُ أبي حمزة، وابنُ جريج، وصالح بنُ كيسان، وعبيد الله بن عُمر، وعقيل بنُ خالد، ويرنس بنُ يزيد، وأسامة بنُ زيد، وإسحاق ابنُ راشد). (حديثٌ صحيحٌ. ورواه أيضًا: إسحاق بنُ راشد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن أبي بكر. ولا مخالفة في ذلك؛ لأن عائشةَ روت هذا القدر من الحديث عن أبيها رضي الله عنهما. وتوبع الزهريُّ. تابعه: هشام ابنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته. وله شواهد عن جماعة من الصحابة، منهم: حديث أبي هريرة الذي يلي هذا) (ط، خ، م، عو، د، س، حم، إسحاق، عب، ابن سعد، عُمر بن شبة، البزار، أبو بكر المروزي، حماد بن إسحاق، يع، ابن جرير، حب، جا، طب أوسط، ابن بشران، أبو الشيخ، طح معاني، طح مشكل، ابن عبد البر، هق، هق دلائل، المهرواني، بغ، بغ شمائل. تخريج حديث هشام: ابنُ أبي الفوارس)(التسلية / ح 68).
740/ 8 - (لا يقتَسِمُ ورثتي بعدي دينارًا، ما تَرَكْتُ بعد نفقة عيالي، ومؤونة عاملي: صَدَقةٌ. ووقع في الموطأ: "دنانير" بالجمع).
(أخرجوه من طرقٍ: عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا).
(حديثٌ صحيحٌ)(ط، خ، م، عو، د، حم، حمي، ابن سعد، حب، خز، عُمر بن شبة، حماد بن إسحاق، أبو سهل بن القطان، هق، هق صغير، هق معرفة، ابن عبد البر، بغ، بغ شمائل) (التسلية / ح 68؛ تنبيه / 185 رقم 200؛ 1 /
رقم 200).
فصلٌ: قال ابنُ عبد البر: "هكذا يقول يحيى يعني ابن يحيى راوي الموطأ: "دنانير". وتابعه: ابنُ كنانة. وأمَّا سائر رواة الموطأ، فيقولون: "دينارًا" وهو الصواب؛ لأن الواحد في هذا الموضع عند أهل اللغة أعمُّ. لأنه يقتضي الجنس والقليل والكثير. وممن قال: "دينارًا" من أصحاب مالك: ابنُ القاسم، وابنُ وهب، وابنُ نافع، وابنُ بُكير، والقعنبيُّ، وأبو مصعب، ومطرفٌ. وهو المحفوظ في هذا الحديث، وكذلك قال ورقاء بنُ عُمر، عن أبي الزناد بإسناده". اهـ.
741/ 9 - (تَصَدَّقُوا، فَإِنَّهُ سَيأتِي عليكُم زمانٌ يمشي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ، فلا يجدُ مَنْ يقبلُها، فيقولُ الرَّجُلُ: لو جئتَ بها بالأمسِ لَقَبِلْتُهَا فأمَّا اليوم فلا حاجَةَ لِي فيها. لفظ أبي عَمرو السمرقندي).
(رواه: آدم بنُ أبي إياس، قال: ثنا شعبة: ثنا معبد بنُ خالد، قال: سمعتُ حارثة ابنَ وهبٍ الخُزَاعِيّ، يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: .. الحديث). (حديثٌ صحيحٌ)(خ، م، س، حم، طي، عبد، ش، بغ أبو القاسم معجم الصحابة، بغ أبو القاسم مسند ابن الجعد، يع، حب، ابن أبي داود، أبو عَمرو السمرقندي، أبو عَمرو الدَّاني، الأصبهاني، طب كبير، ابن بُشران)(الفوائد / 80 ح 29).
742/ 10 - (تَصَدَّقُوا، فَيُوشِكُ الرّجُلُ أن يخرجَ بِمِالِهِ، فلا يجدُ مَن يتصدقُ عليه. لفظ ابن أبي داود).
(أخرجوه من طرق عن: شعبة، عن معبد بنِ خالد، قال: سمعتُ حارثة بنَ وهبٍ يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:
…
فذكره. وزاد: ثم ذكر حوضه، فقال:
"هو ما بين كذا إلى كذا"(1). ورواه عن شعبة جماعةٌ منهم: وكيع، والطيالسيُّ، ومحمد بنُ جعفر، ويحيى القطان، وحرمي بنُ عمارة، وعليّ بنُ الجعد، وخالد بنُ الحارث، وحجاج بنُ نصير، وبشر بنُ المفضل، والنضر بنُ شميل، وأبو النضر هاشم بنُ القاسم. وتوبع شعبة كما في الحديث التالي). (حديثٌ صحيحٌ)(خ، م، س، حم، طي، يع، طب كبير، ابن أبي عاصم، ابن أبي داود، أبو عَمرو السمرقندي)(البعث / 77 ح 37).
743/ 11 - (تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ سَيأتِي يومٌ لا يُقْبَلُ فيه الصَّدَقَة).
(رواه: مسعر بنُ كدام، عن معبد بن خالد، عن حارثة بنِ وهب والمستورد ابن شداد رضي الله عنهما، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .. الحديث). (حديثٌ صحيحٌ. وله شاهد من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كما في الحديث التالي)(طب كبير)(الفوائد / 81).
744/ 12 - (كنتُ جالسًا عندَ النبيّ صلى الله عليه وسلم فأتاه قومٌ مُجتابي النّمار، مُتقلِّدي السُّيوف ليس عليهم أُزُرٌ ولا شيء غيرها، عامَّتُهم مِنْ مُضر -بل كلهم من مضر-، فلمَّا رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الذي بهم مِنَ الجَهد والعرى والجوع تَمَعَّر وجهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام، فدخل بيته، ثم راح إلى المسجد فصلَّى الظهر، ثم صعد المنبر -منبرا صغيرًا- فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد! ذلكم أَن الله عز وجل أنزلَ
(1) وقد خرَّجتُ طائفةً من الأحاديث في وصف حوض النبيّ صلى الله عليه وسلم في أبواب: (الجنة: صفتها وذكر نعيم أهلها).
في كتابه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} -إلى قوله-: {رَقِيبًا} [النساء / 1]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} -إلى قوله-:{تَعْمَلُونَ (18) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ} -إلى قوله-: {الْفَاسِقُونَ (19) لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ} [الحشر / 18 - 20]"تَصَدَّقُوا قبل أنْ لا تصدقوا. تصدقوا قبل أنْ يُحال بينكم وبين الصدقة. تصدَّقَ امرُؤٌ مِنْ دينارِهِ، تصدق امرُؤٌ مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ بُرِّهِ، مِنْ تَمْرِهِ، مِنْ شَعِيرِهِ. لا تَحقُرنَّ شيئًا مِنَ الصَّدَقَةِ، ولو بِشِقِّ تَمْرَةٍ" فقامَ رجُلٌ مِنَ الأنصار بِصُرَّةٍ فناولَها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وهو على منبره فقبضها، وهو على منبره يُعرفُ السُّرورُ في وجهِهِ، ثم قال: "مَنْ سَنَّ سُنَّةً حسنةً فعُمِلَ بها كان له أجرُها ومثلُ أجرِ مَنْ عملَ بها، لا يَنقُصُ مِنْ أُجُورِهم شيئًا؛ ومَنْ سَنَّ سُنَّةً سيئةً فعُمل بها كان عليه وزرُها ومثلُ وزرِ مَنْ عمل بها، لا ينقُصُ مِنْ أوزارِهم شيئًا. فقامَ النَّاسُ، فتفرقوا، فَمِنْ ذِي دينار، ومِن ذِي دِرْهَم، ومِنْ ذي طعام، ومن ذي ومن ذي فاجتمع فقسمه بينهم. هذا سياق البيهقيّ، في الشعب).
(رواه أبو عوانة، عن عبد الملك بنِ عُمَير، عن المنذر بنِ جرير، عن أبيه رضي الله عنه، قال:
…
فذكره. ورواد عون بنُ أبي جُحَيفة، عن المنذر بنِ جرير). (حديثٌ صحيحٌ.
وفي الباب عن: أبي هريرة، وعديّ بنِ حاتم؛ وأبي موسى الأشعري -ويأتي في الحديث التالي) (م ولم يسق لفظه، س ببعضه، ق ببعضه، طب كبير، هق، هق شعب)(الفوائد / 81 - 82؛ سد الحاجة 203).
745/ 13 - (ليأتينَّ على النَّاسِ زمانٌ يطوفُ الرُّجُلُ بالصدقةِ مِنَ الذَّهَبِ، ثم لا يجد أحَدًا يأخذها منه، ويُرى الرجلُ الواحدُ يتبعه أربعون امرأةً يلُذْنَ به مِنْ قِلَّةِ الرِّجالِ وكثرةِ النِّساءِ).
(رواه: أبو أسامة، عن بُرَيد بنِ عبد الله بنِ أبي بُرْدَةَ، عن جَدِّه أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا). (صحيحٌ)(خ، م، يع)(الفوائد / 82).
746/ 14 - (ليس فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ. وليس فيما دون خَمْسَةِ أوسُقٍ صدقةٌ. وليس فيما دون خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ. وفي رواية: ليس فيما دون خمسة أَوسُقٍ مِن التمر صدقة. وليس فيما دون خمس أَوَاقٍ مِن الوَرق صدقة. وليس فيما دون خمس ذَودٍ مِن الإبل صدقة.
الغريب: خمس أَوَاق من الورق: ويقال: أواقي، جمع أُوقِيَّة، وهي أربعون درهمًا. صَدَقَةٌ: يعني زكاة. خمسة أَوسُق: جمع وَسق، وأصله في اللغة الحِمل، والمراد به ستون صاعًا من ثمر أو حب. خمس ذَوْد: هو من ثلاثة إلى عشرة من الإبل.).
(رواه: أبو محمد عبد الله بنُ عليّ بنِ الجارود، قال: ثنا ابنُ المقريء -هو محمد ابن عبد الله بن يزيد أبو يحيى ابنُ أبي عبد الرحمن المقريء-، قال: ثنا سفيان بنُ عُيَينة، عن عَمرو بنِ يحيى بنِ عُمارة بنِ أبي حسنٍ المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال- قال ابنُ المقريء: وقال مرَّةً: روَايَةً-: .. الحديث).
(حديث صحيحٌ. وفي الباب عن ابن عُمر رضي الله عنهما).
(حديث أبي سعيد: ط، خ، خ كبير، م، د، س، ت، ق، مي، خز، جا، حب، شفع، حم، طي، حمي، عب، يع، طح معاني، أبو عُبَيد أموال، قط، طب صغير، هق، بغ، ابن الدبيثي. حديث ابن عُمر: حم، البزار، طب أوسط، طح معاني، يحيى بن آدم، هق)(حديث أبي سعيد: غوث 2/ 9 - 10، 16 ح 340، 349؛ كتاب المنتقى / 135، 139 ح 375، 384. حديث ابن عُمر: تنبيه 2 / رقم 678).
747/ 15 - (في كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ في الأربعينَ مِنَ الإبلِ بِنْتُ لَبُونٍ، لا تُفَرَّقُ إبلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أعطَاها مُؤتَجِرًا بها فَلَهُ أجرُها، ومَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوها وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ منها شيءٌ. هذا لفظُ ابنِ الجارود. واقتصر الوزير أبو القاسم ابنُ الجراح على لفظ: مَنْ غَيَّبَ مالَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ، فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِهِ).
(أخرجوه من طرق، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:
…
الحديث. ورواه عن بهزٍ جماعةٌ من الثقات منهم: يحيى بنُ سعيد، وحماد بنُ سلمة، وعبد الله بنُ بكر، ومعمر بنُ راسد، وعبد الله بنُ المبارك، وأبو أسامة، ويزيد بنُ هارون، وعيسى بنُ يونس، والنضر بنُ شُمَيل في آخرين).
(إسناده حسنٌ. قال الحاكم: صحيحُ الإسناد. ووافقه الذهبيُّ. وفي التلخيص 2/ 161: قال أحمد: صالح الإسناد. وقال ابنُ معين: بهز بنُ حكيم، عن أبيه، عن جدِّه: إسنادٌ صحيحٌ، إذا كان مَنْ دُون بهز ثقة)(د، س، عب، مي، حم، عب، ش، طب كبير، خز، جا، ك، طح معاني، طب كبير، هق، الذهبي سير)
(غوث 2/ 10 ح 341؛ كتاب المنتقى / 135 - 136 ح 376؛ حديث الوزير / 357 - 358 ح 123).
748/ 16 - (بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضةُ الصَّدَقَةِ التي فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمرَ الله بها رسولَهُ صلى الله عليه وسلم، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المؤمنينَ على وُجُوهِهَا فَلْيُعْطِهَا، ومَنْ سُئِلَ فَوْقَهُ فلا يُعْطِهِ: في أربعٍ وعشرينَ مِنَ الإبلِ فما دُونها الغَنَمُ في كُلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بِنْتُ مَخَاضٍ أُنثَى، فإِنْ لم تكنْ بنتُ مخاضٍ أنثى فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإنْ بلغت ستةً وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بِنتُ لَبُونٍ، فإذا بلغت ستةً وأربعينَ إلى ستينَ ففيها حِقَةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فإذا بلغت إحدى وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذَعَةٌ، فإذا بلغت ستةً وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنَتَا لَبُونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حِقَّتَانِ طروقَتَا الجَمَلِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ فَفِي كُلِّ أربعينَ بنتُ لَبُونٍ وفي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبَايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائض الصدقاتِ مَنْ بلغت عنده صدقتُهُ مِنَ الإبلِ الجَذَعَةَ وليست عنده جَذَعَةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنها تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ ويُجعَلُ معها شاتَين إِنِ اسْتَيسَرَتَا أو عِشرِينَ درهمًا، فَمَنْ بلغتْ صدقتُهُ الحِقَّةَ وليست عنده الحِقَّةُ وعنده الجَذَعَةُ فإنها تُقبلُ منه الجذعةُ ويُعطِيه المُصَدِّقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومَنْ بلغت
صدقتُهُ الحِقَّةَ وليست عنده إلا ابنةُ لَبُونٍ فإنها تُقبلُ منه بِنتُ لَبُونٍ ويُعطَي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا، فمَنْ بلغت صدقتُهُ بنتَ لَبُونٍ وليست عنده وعنده حِقَّةٌ فأنها تُقبلُ منه الحِقَّةُ ويعطيه المُصَدِّقُ عشرينَ درهما أو شاتين، ومَنْ بلغت صدقتُهُ بنتَ لَبُونٍ وليست عنده وعنده بنتُ مَخَاضٍ فانها تُقبلُ منه بنتُ مَخَاضٍ ويُعطَى معها عشرينَ درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقتُهُ بنتَ مخاضٍ وليست عنده وعنده بنتُ لَبُونٍ فإنها تُقبلُ منه ابنةُ لَبُونٍ ويُعطيه المُصَدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتين، فمن لم يكن عنده بنتُ مخاض على وَجْهِهَا وعنده ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإنه يُقبلُ منه ابنُ اللَّبُون وليس معه شيءٌ، فمن لم يكن معه إلا أربعٌ مِنَ الإبلِ فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاءَ رَبُّهَا، فإذا بلغت خمسًا من الإبلِ ففيها شاةٌ، وفي صدقةِ الغَنَمِ في سَائِمَتِها إذا كانت أربعينَ شاةً ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ إلى أنْ تبلغَ مائتينِ ففيها شاتان، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادت على ثلاثمائةِ شاةٍ ففي كُلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ: هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرّقُ بين مُجْتَمِعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان مِنْ خَلِيطَينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ، فإذا كانت سائِمَةُ الرَّجُلِ ناقصةً مِنْ أربعينَ شاةً شاةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أنْ يشاءَ رَبُّهَا، وفي الرِّقَةِ رُبْعُ
العُشْرِ، فإذا لم يكن مالُهُ إلا تسعينَ ومائةِ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أنْ يشاءَ رَبُّهَا. غريبُ الحديث: فَمَنْ سُئِلَها مِنَ المؤمنين على وُجُوهِهَا: أي على حسب ما سنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من فرض مقاديرها. مَنْ سُئِل فوقَه: أي فوق الفريضة. في أربع وعشرينَ مِنَ الإبلِ فما دُونها الغَنَمُ: الغنمُ: مبتدأ، في أربعٍ وعشرينَ: خبر، مِنَ الإبلِ. بيانية. وتقدير الكلام: الغَنَمُ في أربعٍ وعشرينَ مِنَ الإبلِ فما دُونها.
المَخَاض: اسمٌ لِلنُوق الحَوَامِل. بِنْتُ المَخَاض وابنُ المَخَاض: ما دخل في السنة الثانية، لأَنَّ أُمَّه لَحِقت بالمخاضَ أَي الحواملَ وإِنْ لم تكنْ حامِلًا، وقيل هو الذي حَمَلَت أُمُّه، أَو حملت الإبل التي فيها أُمُّه وإِن لم تحمل هي. وإِنما سمي ابن مخاض في السنة الثانية لأَنَّ العربَ إِنما كانت تحملُ الفُحولَ على الإناثِ بعد وضعها بسنةٍ ليشتدَّ ولدُها، فهي تحمل في السنة الثانية، وتَمْخَض فيكون ولدُها ابنَ مخاض.
اللَّبُون: مِن الشاء والإبل ذاتُ اللَّبنِ. ابنُ لَبُون: وَلَدُ الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، والأنثى ابنةُ لَبُون، لأَن أُمَّهُ وضعت غيرَه فصار لها لبن، وهو نكرة ويُعَرَّف بالألف واللام فيقال ابن اللَّبُون.
الحِقَّةُ: هي الناقةُ التي دخلت في السنةِ الرابعة. حِقَةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ: يعني ناقة حِقَّة، يَطْرُقُ الفحلُ مِثلَها، أَي: يضربها، ويعلو مثلها في سنها.
جَذَعَةٌ: الجَذَعُ هو من استكمل الأربع، ويدخل في السنة الخامسة، والأنثى: جَذَعَة وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزتِ الإبلُ ستين. وليس شيء في الصدقة سن من الأسنان من الإبل فوق الجَذَعَةِ.
المُصَدِّقُ: عامِلُ الزكاة الذي يستوفيها من أربابها. في سَائِمَتِها: السائمة: هي التي تكتفي بالرَّعْي في أكثر حولها، فإنْ علفها نصف الحول أو أكثر فليست بسائمة.
هَرِمَة: كبيرة السِّنّ. ذَات عَوَار: ذَات عَيْب. تَيْس: فَحْلُ الغَنَم المُعَدّ لِضِرَابِهَا.
ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ: قال السندي: هو عند الجمهور على النهي، لا ينبغي لمالِكَينِ يجب على مال كل منهما صدقة ومالُهما متفرقٌ بأن يكون لكلّ منهما أربعون شاةً، فتجب في مال كلِّ شاةٌ واحدة أن يجمعا عند حضور المُصَدِّق فرارًا عن لزوم الشاة إلى نصفها، إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة.
ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ: قال السندي: أي ليس لشريكين مالُهما مجتمع بأن يكون لكلّ منهما مئةُ شاةٍ وشاةٌ، فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه، أن يُفرِّقا مالَهما ليكون على كل واحدٍ شاة واحدة فقط، فللخلط عند الجمهور تأثير في زيادة الصدقة ونقصانها. خشيةَ الصدقةِ: لا ينبغي أن يفعل ذلك فرارًا عن زيادة الصدقة. الرِّقَةُ: هي الدراهم المضروبة. فإذا لم يكن مالُهُ إلا تسعينَ ومائةِ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ: يدل بذلك على أَنْ لا صدقة فيما نقص عن كمال المائتين، ويدل على صحة هذا المعنى حديث: لا صدقة إلا في خمس أواق.).
(رواه: محمد بنُ عبد الله بنِ المُثنى بنِ عبد الله بنِ أنس بنِ مالك الأنصاري، قال: حدثني أبي، عن ثمامة. ورواه: حماد بنُ سلمة عن ثمامة، أنه سمع أنس بنَ مالك رضي الله عنه يقول: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعلى البحرين، فكتب لي هذا الكتاب:. . . فذكره). (إسناده صحيح)(حديث محمد بن عبد الله بن المثنى: ح مُفَرَّقا، ق، خز، قط، هق: مختصرًا؛ حديث حماد بن سلمة: د، س، حم، قط، لنا، هق: أتم)(غوث 2/ 10 - 12 ح 342؛ كتاب المنتقى / 136 - 138 ح 377).