الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أ -
تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ مِنْ قِبَل الْفَرْدِ نَفْسِهِ:
17 -
بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ الإِْنْسَانَ جُبِل عَلَى الاِهْتِمَامِ بِنَفْسِهِ وَتَوْفِيرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلَاّ أَنَّ النُّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ بَيَّنَتْ وُجُوبَ النَّفَقَةِ وَحُدُودَهَا عَلَى النَّفْسِ فَقَال تَعَالَى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (1)، وَقَال صلى الله عليه وسلم: ابْدَأْ بِنَفْسِك فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا (2)، وَقَال صلى الله عليه وسلم: إِنَّ لِنَفْسِك عَلَيْك حَقًّا (3) .
وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْغَنِيَّ أَوِ الْقَادِرَ عَلَى الْعَمَل يُكَلَّفُ بِالْقِيَامِ بِسَدِّ حَاجَاتِهِ الأَْصْلِيَّةِ بِنَفْسِهِ وَلَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ (4) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَحِل الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ (5) .
ب -
تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ مِنْ قِبَل الأَْقَارِبِ:
18 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ الْوَاجِبَةَ عَلَى قَرِيبِهِ هِيَ نَفَقَةُ كِفَايَةٍ بِحَسَبِ
(1) سورة الفرقان / 67.
(2)
حديث: " ابدأ بنفسك فتصدق عليها ". أخرجه مسلم (2 / 693) من حديث جابر بن عبد الله.
(3)
حديث: " إن لنفسك عليك حقا ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 209) من حديث أبي جحيفة.
(4)
ابن عابدين 2 / 59، 64، والمجموع 6 / 135، 191، حاشية الدسوقي 1 / 454، 494، والمغني 2 / 661، 6 / 423.
(5)
حديث: " لا تحل الصدقة لغني ولا. . . ". أخرجه الترمذي (3 / 42) من حديث عبد الله بن عمرو قال: حديث حسن.
حَاجَتِهِ وَمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدِ زَوْجَةِ أَبِي سُفْيَانَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (1) ، فَيَجِبُ لَهُ بِذَلِكَ الْمَأْكَل وَالْمَشْرَبُ وَالْمَلْبَسُ وَالسُّكْنَى وَالرَّضَاعُ إِنْ كَانَ رَضِيعًا وَالْخَادِمُ إِنْ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى خِدْمَةٍ (2) .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ عَلَى مَذَاهِبَ.
وَالتَّفْصِيل فِي (نَفَقَةٌ) .
ج -
تَوْفِيرُ كِفَايَةِ الزَّوْجَةِ:
19 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مُقَدَّرَةٌ بِالْكِفَايَةِ (3) وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَنْ تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ فِي مِقْدَارِهَا لِقَوْلِهِ لِهِنْدَ زَوْجَةِ أَبِي سُفْيَانَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (4) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْمُوسِرِ لِزَوْجَتِهِ مُدَّانِ، وَعَلَى الْمُعْسِرِ مُدٌّ وَاحِدٌ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ مُدٌّ وَنِصْفٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ، فَإِنِ اخْتَلَفَ وَجَبَ اللَاّئِقُ بِالزَّوْجِ،
(1) حديث: " خذي من ماله ما يكفيك وولدك. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 405) ومسلم (3 / 1338) من حديث عائشة، واللفظ لمسلم.
(2)
بدائع الصنائع 4 / 38، وفتح القدير 3 / 346، وحاشية الدسوقي 2 / 509، ونهاية المحتاج 7 / 210، وكشاف القناع 5 / 482 - 483، والمغني 7 / 595.
(3)
مجمع الأنهر 1 / 490، وقوانين الأحكام ص 245، والمهذب 2 / 160، والمغني لابن قدامة 7 / 564.
(4)
الحديث سبق تخريجه فقرة 18.