الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَجِبُ أُدْمُ غَالِبِ الْبَلَدِ وَكِسْوَةٌ تَكْفِيهَا، وَمَا تَقْعُدُ عَلَيْهِ أَوْ تَنَامُ عَلَيْهِ، وَإِخْدَامُهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يَلِيقُ بِهَا خِدْمَةُ نَفْسِهَا، وَيَجِبُ مَسْكَنٌ يَلِيقُ بِهَا، وَيَجِبُ فِي الْمَسْكَنِ إِمْتَاعٌ لَا تَمْلِيكٌ (1) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: نَفَقَةٌ) .
طُرُقُ تَوْفِيرِ الْكِفَايَةِ:
تَتَعَدَّدُ طُرُقُ تَوْفِيرِ الْكِفَايَةِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
أ -
تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ عَنْ طَرِيقِ الزَّكَاةِ:
20 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفَقِيرَ يُعْطَى أَقَل مِنَ النِّصَابِ، فَإِذَا أُعْطِيَ نِصَابًا جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَال زُفَرُ: لَا يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ نِصَابًا، لأَِنَّ الْغِنَى قَارَنَ الأَْدَاءَ فَكَأَنَّ الأَْدَاءَ حَصَل لِلْغِنَى وَهُوَ لَا يَجُوزُ.
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ صَاحِبَ الْعِيَال بِحَيْثُ لَوْ فُرِّقَ عَلَيْهِمْ لَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمْ نِصَابًا وَكَذَلِكَ الْمَدْيُونُ (2) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ كَالْغَزَالِيِّ وَالْبَغَوِيِّ إِلَى أَنَّهُ يُعْطَى مَا يَكْفِيهِ مُدَّةَ سَنَةٍ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصَابِ، لأَِنَّ الزَّكَاةَ تَتَكَرَّرُ كُل سَنَةٍ فَيَحْصُل كِفَايَتُهُ مِنْهَا
(1) مغني المحتاج 3 / 426، وما بعدها.
(2)
تبيين الحقائق 1 / 35، والهداية 2 / 28، ومجمع الأنهر 1 / 235، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 138، وابن عابدين 2 / 68.
سَنَةً بِسَنَةٍ (1) ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحْبِسُ لأَِهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ (2) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ - وَهِيَ الْمَذْهَبُ - وَأَبُو عُبَيْدٍ إِلَى أَنَّ الْفَقِيرَ يُعْطَى كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ بِحَيْثُ يَخْرُجُ مِنَ الْفَقْرِ إِلَى أَدْنَى مَرَاتِبِ الْغِنَى وَلَا يَرْجِعُ إِلَى أَخْذِ الزَّكَاةِ مَرَّةً أُخْرَى (3) .
ب -
تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ عَنْ طَرِيقِ بَيْتِ الْمَال:
21 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْفُقَرَاءَ الَّذِينَ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ لِعَدَمِ كِفَايَتِهَا أَوْ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ شُرُوطِ اسْتِحْقَاقِهِمْ لَهَا كَفُقَرَاءِ أَهْل الذِّمَّةِ يُصْرَفُ لَهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَال (4) .
ج -
تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ عَنْ طَرِيقِ تَوْظِيفِ الضَّرَائِبِ عَلَى الأَْغْنِيَاءِ:
22 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِلإِْمَامِ فَرْضَ ضَرَائِبَ عَلَى الْقَادِرِينَ لِوُجُوهِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَلِسَدِّ حَاجَاتِ الْمُسْلِمِينَ.
(1) حاشية الدسوقي 1 / 494، ومواهب الجليل 2 / 348، والمجموع 6 / 140، وكشاف القناع 2 / 272، والمبدع 2 / 426.
(2)
حديث: " كان يحبس لأهله قوت. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 502) ، ومسلم (3 / 1379) من حديث ابن عمر.
(3)
المجموع 6 / 139، والأحكام السلطانية 205، والإنصاف 3 / 238، والأموال لأبي عبيد 750.
(4)
بدائع الصنائع 2 / 68، 89، والشهب اللامعة لابن رضوان 372، والأحكام السلطانية للماوردي 140، والأحكام السلطانية للفراء 138.