المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يلزم الكافر إذا أسلم - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌كِفَايَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتِ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكَفَافُ

- ‌ الْحَاجَةِ

- ‌الْكِفَايَةُ فِي حَاجَاتِ الأُْمَّةِ وَمَصَالِحِهَا الْعَامَّةِ:

- ‌أَقْسَامُ الأَْمْرِ الْكِفَائِيِّ

- ‌ فَرْضُ الْكِفَايَةِ:

- ‌ سُنَّةُ الْكِفَايَةِ:

- ‌الْمَصَالِحُ الَّتِي تَتَحَقَّقُ بِطَرِيقِ الْكِفَايَةِ

- ‌أَوَّلاً: الْمَصَالِحُ الدِّينِيَّةُ

- ‌ثَانِيًا: الْمَصَالِحُ الدُّنْيَوِيَّةُ

- ‌ثَالِثًا: الْمَصَالِحُ الْمُشْتَرَكَةُ

- ‌ تَحَمُّل الشَّهَادَةِ وَأَدَاؤُهَا

- ‌ الْتِقَاطُ اللَّقِيطِ

- ‌ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ:

- ‌ غُسْل الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَتَشْيِيعُهُ وَدَفْنُهُ:

- ‌الْكِفَايَةُ فِي الْوِلَايَاتِ وَالْوَظَائِفِ

- ‌الْمُكَلَّفُ بِتَحْقِيقِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ فِي الإِْمَامَةِ الْعُظْمَى

- ‌الْكِفَايَةُ فِي حَاجَاتِ الأَْفْرَادِ الْخَاصَّةِ:

- ‌ تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ مِنْ قِبَل الْفَرْدِ نَفْسِهِ:

- ‌ تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ مِنْ قِبَل الأَْقَارِبِ:

- ‌ تَوْفِيرُ كِفَايَةِ الزَّوْجَةِ:

- ‌طُرُقُ تَوْفِيرِ الْكِفَايَةِ:

- ‌ تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ عَنْ طَرِيقِ الزَّكَاةِ:

- ‌ تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ عَنْ طَرِيقِ بَيْتِ الْمَال:

- ‌ تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ عَنْ طَرِيقِ تَوْظِيفِ الضَّرَائِبِ عَلَى الأَْغْنِيَاءِ:

- ‌كُفْر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرِّدَّةُ:

- ‌ الإِْشْرَاكُ:

- ‌ الإِْلْحَادُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌جَزَاءُ الْكَافِرِ فِي الآْخِرَةِ وَالدُّنْيَا:

- ‌الإِْكْرَاهُ عَلَى الْكُفْرِ:

- ‌أَصْنَافُ الْكُفَّارِ:

- ‌مَا اتُّفِقَ عَلَى اعْتِبَارِهِ كُفْرًا وَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ

- ‌مُخَاطَبَةُ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ:

- ‌وَاجِبُ الْمُسْلِمِينَ تُجَاهَ الْكُفَّارِ

- ‌مَا يَلْزَمُ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌مُعَامَلَةُ الأَْبَوَيْنِ الْكَافِرَيْنِ

- ‌نَجَاسَةُ الْكَافِرِ وَطَهَارَتُهُ:

- ‌مَسُّ الْكَافِرِ الْمُصْحَفَ

- ‌دُخُول الْكَافِرِ الْمَسْجِدَ:

- ‌تَلْقِينُ الْكَافِرِ الْمُحْتَضِرِ:

- ‌وِلَايَةُ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَوِلَايَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ

- ‌أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ:

- ‌نِكَاحُ الْمُسْلِمِ كَافِرَةً وَنِكَاحُ الْكَافِرِ مُسْلِمَةً:

- ‌وَصِيَّةُ الْكَافِرِ وَالْوَصِيَّةُ لَهُ

- ‌الإِْجَارَةُ وَالاِسْتِئْجَارُ مِنَ الْكَافِرِ:

- ‌الشَّرِكَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ

- ‌الاِسْتِعَانَةُ بِالْكَافِرِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌الْوَقْفُ مِنَ الْكَافِرِ وَلَهُ:

- ‌كَفّ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْصْبَعُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكَفِّ:

- ‌أَوَّلاً: غَسْل الْكَفَّيْنِ فِي أَوَّل الْوُضُوءِ

- ‌ثَانِيًا: غَسْل الْكَفَّيْنِ مَعَ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌ثَالِثًا: مَسْحُ الْكَفَّيْنِ فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌رَابِعًا: غَسْل الْكَفَّيْنِ قَبْل الأَْكْل وَبَعْدَهُ:

- ‌خَامِسًا: قَطْعُ الْكَفِّ فِي الْقِصَاصِ:

- ‌سَادِسًا: دِيَةُ الْكَفِّ

- ‌سَابِعًا: قَطْعُ كَفِّ السَّارِقِ

- ‌ثَامِنًا: قَطْعُ كَفِّ قَاطِعِ الطَّرِيقِ

- ‌كَفُّ النَّفْسِ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّرْكُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَرَتُّبُ الثَّوَابِ عَلَى كَفِّ النَّفْسِ

- ‌كفار

- ‌كَفَّارَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاستغفار

- ‌ التَّوْبَةُ:

- ‌ الْعُقُوبَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْوَصْفُ الشَّرْعِيُّ لِلْكَفَّارَةِ

- ‌أَسْبَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ

- ‌أَوَّلاً: الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ:

- ‌الْكَفَّارَةُ فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْكَفَّارَةُ فِي الْيَمِينِ اللَّغْوِ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَل:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌تَعَدُّدُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ:

- ‌ الْحَلِفُ عَلَى الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الأَْدِلَّةُ:

- ‌أَوَّلاً:

- ‌ثَانِيًا:

- ‌ الْحَلِفُ بِأَيْمَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌تَقْدِيمُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَبْل الْحِنْثِ

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

الفصل: ‌ما يلزم الكافر إذا أسلم

وَقِيل: إِنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ بِمَا عَدَا الْجِهَادَ.

وَقِيل: بِالتَّوَقُّفِ (1) .

‌وَاجِبُ الْمُسْلِمِينَ تُجَاهَ الْكُفَّارِ

12 -

يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ دَعْوَةُ الْكُفَّارِ إِلَى الإِْسْلَامِ لِقَوْل اللَّهِ تبارك وتعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيل رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (2) ، وَلَا يُقَاتَلُونَ قَبْل الدَّعْوَةِ إِلَى الإِْسْلَامِ لأَِنَّ قِتَال الْكُفَّارِ لَمْ يُفْرَضْ لِعَيْنِ الْقِتَال بَل لِلدَّعْوَةِ إِلَى الإِْسْلَامِ.

وَالدَّعْوَةُ دَعْوَتَانِ: دَعْوَةٌ بِالْبَنَانِ وَهِيَ الْقِتَال وَدَعْوَةٌ بِالْبَيَانِ وَهُوَ اللِّسَانُ، وَذَلِكَ بِالتَّبْلِيغِ، وَالدَّعْوَةُ بِالْبَيَانِ أَهْوَنُ مِنَ الدَّعْوَةِ بِالْقِتَال لأَِنَّ فِي الْقِتَال مُخَاطَرَةَ الرُّوحِ وَالنَّفْسِ وَالْمَال، وَلَيْسَ فِي دَعْوَةِ التَّبْلِيغِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا احْتُمِل حُصُول الْمَقْصُودِ بِأَهْوَنِ الدَّعْوَتَيْنِ لَزِمَ الاِفْتِتَاحُ بِهَا، وَقَدْ " رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يُقَاتِل الْكَفَرَةَ حَتَّى يَدْعُوَهُمْ إِلَى الإِْسْلَامِ "(3) .

ثُمَّ إِذَا دَعَاهُمُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الإِْسْلَامِ فَإِنْ أَسْلَمُوا كَفُّوا عَنْهُمُ الْقِتَال لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: {

(1) البحر المحيط 1 / 401، وفواتح الرحموت 1 / 128، وتهذيب الفروق 3 / 231 - 232.

(2)

سورة النحل / 125.

(3)

حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقاتل الكفرة حتى يدعوهم إلى الإسلام ". ورد ضمن حديث بريدة أنه كان إذا أمر أميرًا أمره بذلك، أخرجه مسلم (3 / 1357) .

ص: 21

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِل النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَاّ بِحَقِّ الإِْسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (1) ، فَإِنْ أَبَوُا الإِْجَابَةَ إِلَى الإِْسْلَامِ دَعَوْهُمْ إِلَى الذِّمَّةِ إِنْ كَانُوا مِمَّنْ تُقْبَل مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ، فَإِنْ أَجَابُوا كَفُّوا عَنْهُمْ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَل مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ (2) وَإِنْ أَبَوُا اسْتَعَانُوا بِاللَّهِ سبحانه وتعالى عَلَى قِتَالِهِمْ وَوَثِقُوا بِنَصْرِ اللَّهِ سبحانه وتعالى لَهُمْ بَعْدَ أَنْ بَذَلُوا جَهْدَهُمْ وَاسْتَفْرَغُوا وُسْعَهُمْ (3) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (جِزْيَةٌ ف 25 - 30، وَجِهَادٌ ف 24) .

‌مَا يَلْزَمُ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ

13 -

قَال الْقَرَافِيُّ: أَحْوَال الْكَافِرِ مُخْتَلِفَةٌ إِذَا أَسْلَمَ، فَيَلْزَمُهُ ثَمَنُ الْبِيَاعَاتِ وَأَجْرُ الإِْجَارَاتِ وَدَفْعُ الدُّيُونِ الَّتِي اقْتَرَضَهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ.

وَلَا يَلْزَمُهُ مِنْ حُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ الْقِصَاصُ وَلَا الْغَصْبُ وَلَا النَّهْبُ إِنْ كَانَ حَرْبِيًّا، وَأَمَّا الذِّمِّيُّ فَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْمَظَالِمِ وَرَدُّهَا لأَِنَّهُ عَقَدَ

(1) حديث: " أمرت أن أقاتل الناس. . . ". سبق تخريجه ف 6.

(2)

حديث: " فإن هم أبوا فسلهم الجزية. . . ". أخرجه مسلم (2 / 1357) .

(3)

بدائع الصنائع 7 / 100، والمغني 8 / 361، 362، والمواق بهامش الحطاب 3 / 350.

ص: 21