المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ سنة الكفاية: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌كِفَايَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتِ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكَفَافُ

- ‌ الْحَاجَةِ

- ‌الْكِفَايَةُ فِي حَاجَاتِ الأُْمَّةِ وَمَصَالِحِهَا الْعَامَّةِ:

- ‌أَقْسَامُ الأَْمْرِ الْكِفَائِيِّ

- ‌ فَرْضُ الْكِفَايَةِ:

- ‌ سُنَّةُ الْكِفَايَةِ:

- ‌الْمَصَالِحُ الَّتِي تَتَحَقَّقُ بِطَرِيقِ الْكِفَايَةِ

- ‌أَوَّلاً: الْمَصَالِحُ الدِّينِيَّةُ

- ‌ثَانِيًا: الْمَصَالِحُ الدُّنْيَوِيَّةُ

- ‌ثَالِثًا: الْمَصَالِحُ الْمُشْتَرَكَةُ

- ‌ تَحَمُّل الشَّهَادَةِ وَأَدَاؤُهَا

- ‌ الْتِقَاطُ اللَّقِيطِ

- ‌ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ:

- ‌ غُسْل الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَتَشْيِيعُهُ وَدَفْنُهُ:

- ‌الْكِفَايَةُ فِي الْوِلَايَاتِ وَالْوَظَائِفِ

- ‌الْمُكَلَّفُ بِتَحْقِيقِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ فِي الإِْمَامَةِ الْعُظْمَى

- ‌الْكِفَايَةُ فِي حَاجَاتِ الأَْفْرَادِ الْخَاصَّةِ:

- ‌ تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ مِنْ قِبَل الْفَرْدِ نَفْسِهِ:

- ‌ تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ مِنْ قِبَل الأَْقَارِبِ:

- ‌ تَوْفِيرُ كِفَايَةِ الزَّوْجَةِ:

- ‌طُرُقُ تَوْفِيرِ الْكِفَايَةِ:

- ‌ تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ عَنْ طَرِيقِ الزَّكَاةِ:

- ‌ تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ عَنْ طَرِيقِ بَيْتِ الْمَال:

- ‌ تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ عَنْ طَرِيقِ تَوْظِيفِ الضَّرَائِبِ عَلَى الأَْغْنِيَاءِ:

- ‌كُفْر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرِّدَّةُ:

- ‌ الإِْشْرَاكُ:

- ‌ الإِْلْحَادُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌جَزَاءُ الْكَافِرِ فِي الآْخِرَةِ وَالدُّنْيَا:

- ‌الإِْكْرَاهُ عَلَى الْكُفْرِ:

- ‌أَصْنَافُ الْكُفَّارِ:

- ‌مَا اتُّفِقَ عَلَى اعْتِبَارِهِ كُفْرًا وَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ

- ‌مُخَاطَبَةُ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ:

- ‌وَاجِبُ الْمُسْلِمِينَ تُجَاهَ الْكُفَّارِ

- ‌مَا يَلْزَمُ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌مُعَامَلَةُ الأَْبَوَيْنِ الْكَافِرَيْنِ

- ‌نَجَاسَةُ الْكَافِرِ وَطَهَارَتُهُ:

- ‌مَسُّ الْكَافِرِ الْمُصْحَفَ

- ‌دُخُول الْكَافِرِ الْمَسْجِدَ:

- ‌تَلْقِينُ الْكَافِرِ الْمُحْتَضِرِ:

- ‌وِلَايَةُ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَوِلَايَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ

- ‌أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ:

- ‌نِكَاحُ الْمُسْلِمِ كَافِرَةً وَنِكَاحُ الْكَافِرِ مُسْلِمَةً:

- ‌وَصِيَّةُ الْكَافِرِ وَالْوَصِيَّةُ لَهُ

- ‌الإِْجَارَةُ وَالاِسْتِئْجَارُ مِنَ الْكَافِرِ:

- ‌الشَّرِكَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ

- ‌الاِسْتِعَانَةُ بِالْكَافِرِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌الْوَقْفُ مِنَ الْكَافِرِ وَلَهُ:

- ‌كَفّ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْصْبَعُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكَفِّ:

- ‌أَوَّلاً: غَسْل الْكَفَّيْنِ فِي أَوَّل الْوُضُوءِ

- ‌ثَانِيًا: غَسْل الْكَفَّيْنِ مَعَ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌ثَالِثًا: مَسْحُ الْكَفَّيْنِ فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌رَابِعًا: غَسْل الْكَفَّيْنِ قَبْل الأَْكْل وَبَعْدَهُ:

- ‌خَامِسًا: قَطْعُ الْكَفِّ فِي الْقِصَاصِ:

- ‌سَادِسًا: دِيَةُ الْكَفِّ

- ‌سَابِعًا: قَطْعُ كَفِّ السَّارِقِ

- ‌ثَامِنًا: قَطْعُ كَفِّ قَاطِعِ الطَّرِيقِ

- ‌كَفُّ النَّفْسِ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّرْكُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَرَتُّبُ الثَّوَابِ عَلَى كَفِّ النَّفْسِ

- ‌كفار

- ‌كَفَّارَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاستغفار

- ‌ التَّوْبَةُ:

- ‌ الْعُقُوبَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْوَصْفُ الشَّرْعِيُّ لِلْكَفَّارَةِ

- ‌أَسْبَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ

- ‌أَوَّلاً: الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ:

- ‌الْكَفَّارَةُ فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْكَفَّارَةُ فِي الْيَمِينِ اللَّغْوِ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَل:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌تَعَدُّدُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ:

- ‌ الْحَلِفُ عَلَى الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الأَْدِلَّةُ:

- ‌أَوَّلاً:

- ‌ثَانِيًا:

- ‌ الْحَلِفُ بِأَيْمَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌تَقْدِيمُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَبْل الْحِنْثِ

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

الفصل: ‌ سنة الكفاية:

بِحُصُولِهَا، قَصَدَ الشَّارِعُ حُصُولَهَا مِنْ مَجْمُوعِ الْمُكَلَّفِينَ لَا مِنْ جَمِيعِهِمْ، وَلَيْسَ مِنْ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ، فَإِذَا قَامَ بِهِ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ (1) .

وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يَخْتَلِفُ عَنْ (فَرْضِ الْعَيْنِ)، وَهُوَ: مَا طَلَبَ الشَّارِعُ حُصُولَهُ مِنْ كُل فَرْدٍ مِنَ الأَْفْرَادِ الْمُكَلَّفِينَ بِهِ (2) ، مِثْل الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَإِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ لَا يَسْقُطُ الإِْثْمُ عَنِ الْبَاقِينَ.

وَأَهَمُّ وُجُوهِ الاِخْتِلَافِ بَيْنَهُمَا

أ - أَنَّ فَرْضَ الْعَيْنِ تَتَكَرَّرُ مَصْلَحَتُهُ بِتَكَرُّرِهِ، كَصَلَاةِ الظُّهْرِ مَثَلاً، فَإِنَّ مَصْلَحَتَهَا الْخُضُوعُ لِلَّهِ تَعَالَى وَتَعْظِيمُهُ وَمُنَاجَاتُهُ وَالتَّذَلُّل إِلَيْهِ وَالْمُثُول بَيْنَ يَدَيْهِ وَالتَّفَهُّمُ لِخِطَابِهِ وَالتَّأَدُّبُ بِأَدَبِهِ، وَهَذِهِ مَصَالِحُ تَتَكَرَّرُ كُلَّمَا تَكَرَّرَتِ الصَّلَاةُ فَتَجِبُ عَلَى كُل مُكَلَّفٍ.

أَمَّا فَرْضُ الْكِفَايَةِ فَلَا تَتَكَرَّرُ مَصْلَحَتُهُ بِتَكَرُّرِهِ كَنُزُول الْبَحْرِ لإِِنْقَاذِ الْغَرِيقِ، فَإِنَّ مَصْلَحَتَهُ لَا تَتَكَرَّرُ بِنُزُول كُل مُكَلَّفٍ، فَإِذَا أَنْقَذَ الْغَرِيقَ إِنْسَانٌ تَحَقَّقَتِ الْمَصْلَحَةُ بِنُزُولِهِ، وَالنَّازِل بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْبَحْرِ لَا تَحْصُل مِنْهُ

(1) حاشية ابن عابدين 4 / 123، الدر المنتقي بحاشية مجمع الأنهر للحلبي 1 / 632، وتهذيب الفروق 1 / 127، والمنثور في القواعد للزركشي 3 / 33، والبحر المحيط للزركشي 1 / 242، والأشباه والنظائر للسيوطي 410، وكشاف القناع للبهوتي 3 / 33.

(2)

الإحكام للآمدي 1 / 76، وشرح البدخشي 1 / 45

ص: 7

مَصْلَحَةُ إِنْقَاذِ ذَلِكَ الْغَرِيقِ، فَجَعَلَهُ صَاحِبُ الشَّرْعِ عَلَى الْكِفَايَةِ نَفْيًا لِلْعَبَثِ فِي الأَْفْعَال (1) .

ب - فَرْضُ الْعَيْنِ يُقْصَدُ مِنْهُ امْتِحَانُ الْمُكَلَّفِينَ بِهِ فِي حِينِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ حُصُول الْفِعْل دُونَ النَّظَرِ إِلَى الْفَاعِل (2) .

ج - فَرْضُ الْعَيْنِ يُؤَدِّي إِلَى تَحْقِيقِ مَصْلَحَةِ الْفَرْدِ وَرَفْعِ شَأْنِهِ فِي مَجَال الأَْمْرِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ، فِي حِينِ أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ يُؤَدِّي إِلَى تَحْقِيقِ مَصْلَحَةِ الْمُجْتَمَعِ وَرَفْعِ شَأْنِهِ (3) .

د - فَرْضُ الْعَيْنِ يُطَالَبُ بِهِ جَمِيعُ الْمُكَلَّفِينَ، وَلَا يَسْقُطُ الإِْثْمُ عَنِ التَّارِكِينَ لَهُ بِأَدَاءِ الْبَعْضِ، لِبَقَاءِ التَّكْلِيفِ بِهِ عَلَى التَّارِكِينَ لَهُ، فِي حِينِ أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ يَسْقُطُ عَنِ التَّارِكِينَ لَهُ إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ وَكَانَ كَافِيًا (4) .

ب -‌

‌ سُنَّةُ الْكِفَايَةِ:

6 -

سُنَّةُ الْكِفَايَةِ مِثْل ابْتِدَاءِ السَّلَامِ مِنْ جَمَاعَةٍ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ مِنْ جَمَاعَةٍ وَهِيَ تَخْتَلِفُ عَنْ سُنَّةِ الْعَيْنِ كَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَصِيَامِ الأَْيَّامِ الْفَاضِلَةِ وَالطَّوَافِ فِي غَيْرِ النُّسُكِ (5) .

(1) الفروق للقرافي 1 / 166، والأشباه والنظائر للسبكي 2 / 89.

(2)

البحر المحيط للزركشي 1 / 242.

(3)

الدر المنتقي على هامش مجمع الأنهر 1 / 632.

(4)

حاشية ابن عابدين 1 / 538، 4 / 123، وكشاف القناع 3 / 33.

(5)

حاشية ابن عابدين 1 / 538، والبحر المحيط 1 / 243، والفروق للقرافي 1 / 177، ومغني المحتاج 4 / 214، ونهاية المحتاج 8 / 53.

ص: 7