المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الألفاظ ذات الصلة: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌كِفَايَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتِ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكَفَافُ

- ‌ الْحَاجَةِ

- ‌الْكِفَايَةُ فِي حَاجَاتِ الأُْمَّةِ وَمَصَالِحِهَا الْعَامَّةِ:

- ‌أَقْسَامُ الأَْمْرِ الْكِفَائِيِّ

- ‌ فَرْضُ الْكِفَايَةِ:

- ‌ سُنَّةُ الْكِفَايَةِ:

- ‌الْمَصَالِحُ الَّتِي تَتَحَقَّقُ بِطَرِيقِ الْكِفَايَةِ

- ‌أَوَّلاً: الْمَصَالِحُ الدِّينِيَّةُ

- ‌ثَانِيًا: الْمَصَالِحُ الدُّنْيَوِيَّةُ

- ‌ثَالِثًا: الْمَصَالِحُ الْمُشْتَرَكَةُ

- ‌ تَحَمُّل الشَّهَادَةِ وَأَدَاؤُهَا

- ‌ الْتِقَاطُ اللَّقِيطِ

- ‌ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ:

- ‌ غُسْل الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَتَشْيِيعُهُ وَدَفْنُهُ:

- ‌الْكِفَايَةُ فِي الْوِلَايَاتِ وَالْوَظَائِفِ

- ‌الْمُكَلَّفُ بِتَحْقِيقِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ فِي الإِْمَامَةِ الْعُظْمَى

- ‌الْكِفَايَةُ فِي حَاجَاتِ الأَْفْرَادِ الْخَاصَّةِ:

- ‌ تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ مِنْ قِبَل الْفَرْدِ نَفْسِهِ:

- ‌ تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ مِنْ قِبَل الأَْقَارِبِ:

- ‌ تَوْفِيرُ كِفَايَةِ الزَّوْجَةِ:

- ‌طُرُقُ تَوْفِيرِ الْكِفَايَةِ:

- ‌ تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ عَنْ طَرِيقِ الزَّكَاةِ:

- ‌ تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ عَنْ طَرِيقِ بَيْتِ الْمَال:

- ‌ تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ عَنْ طَرِيقِ تَوْظِيفِ الضَّرَائِبِ عَلَى الأَْغْنِيَاءِ:

- ‌كُفْر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرِّدَّةُ:

- ‌ الإِْشْرَاكُ:

- ‌ الإِْلْحَادُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌جَزَاءُ الْكَافِرِ فِي الآْخِرَةِ وَالدُّنْيَا:

- ‌الإِْكْرَاهُ عَلَى الْكُفْرِ:

- ‌أَصْنَافُ الْكُفَّارِ:

- ‌مَا اتُّفِقَ عَلَى اعْتِبَارِهِ كُفْرًا وَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ

- ‌مُخَاطَبَةُ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ:

- ‌وَاجِبُ الْمُسْلِمِينَ تُجَاهَ الْكُفَّارِ

- ‌مَا يَلْزَمُ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌مُعَامَلَةُ الأَْبَوَيْنِ الْكَافِرَيْنِ

- ‌نَجَاسَةُ الْكَافِرِ وَطَهَارَتُهُ:

- ‌مَسُّ الْكَافِرِ الْمُصْحَفَ

- ‌دُخُول الْكَافِرِ الْمَسْجِدَ:

- ‌تَلْقِينُ الْكَافِرِ الْمُحْتَضِرِ:

- ‌وِلَايَةُ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَوِلَايَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ

- ‌أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ:

- ‌نِكَاحُ الْمُسْلِمِ كَافِرَةً وَنِكَاحُ الْكَافِرِ مُسْلِمَةً:

- ‌وَصِيَّةُ الْكَافِرِ وَالْوَصِيَّةُ لَهُ

- ‌الإِْجَارَةُ وَالاِسْتِئْجَارُ مِنَ الْكَافِرِ:

- ‌الشَّرِكَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ

- ‌الاِسْتِعَانَةُ بِالْكَافِرِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌الْوَقْفُ مِنَ الْكَافِرِ وَلَهُ:

- ‌كَفّ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْصْبَعُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكَفِّ:

- ‌أَوَّلاً: غَسْل الْكَفَّيْنِ فِي أَوَّل الْوُضُوءِ

- ‌ثَانِيًا: غَسْل الْكَفَّيْنِ مَعَ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌ثَالِثًا: مَسْحُ الْكَفَّيْنِ فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌رَابِعًا: غَسْل الْكَفَّيْنِ قَبْل الأَْكْل وَبَعْدَهُ:

- ‌خَامِسًا: قَطْعُ الْكَفِّ فِي الْقِصَاصِ:

- ‌سَادِسًا: دِيَةُ الْكَفِّ

- ‌سَابِعًا: قَطْعُ كَفِّ السَّارِقِ

- ‌ثَامِنًا: قَطْعُ كَفِّ قَاطِعِ الطَّرِيقِ

- ‌كَفُّ النَّفْسِ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّرْكُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَرَتُّبُ الثَّوَابِ عَلَى كَفِّ النَّفْسِ

- ‌كفار

- ‌كَفَّارَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاستغفار

- ‌ التَّوْبَةُ:

- ‌ الْعُقُوبَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْوَصْفُ الشَّرْعِيُّ لِلْكَفَّارَةِ

- ‌أَسْبَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ

- ‌أَوَّلاً: الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ:

- ‌الْكَفَّارَةُ فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْكَفَّارَةُ فِي الْيَمِينِ اللَّغْوِ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَل:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌تَعَدُّدُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ:

- ‌ الْحَلِفُ عَلَى الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الأَْدِلَّةُ:

- ‌أَوَّلاً:

- ‌ثَانِيًا:

- ‌ الْحَلِفُ بِأَيْمَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌تَقْدِيمُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَبْل الْحِنْثِ

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

الفصل: ‌الألفاظ ذات الصلة:

اسْتُعْمِلَتْ فِيمَا وُجِدَ فِيهِ صُورَةٌ مُخَالِفَةٌ أَوِ انْتِهَاكٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِثْمٌ كَالْقَتْل خَطَأً وَغَيْرَهُ (1) .

‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ -‌

‌ الاستغفار

2 -

الاِسْتِغْفَارُ فِي اللُّغَةِ: طَلَبُ الْمَغْفِرَةِ (2) . وَشَرْعًا: سُؤَال الْمَغْفِرَةِ وَالتَّجَاوُزُ بِهَا عَنِ الذَّنْبِ وَعَدَمُ الْمُؤَاخَذَةِ بِهِ (3) . وَقَدْ يَأْتِي الاِسْتِغْفَارُ بِمَعَانٍ أُخْرَى، فَيَأْتِي بِمَعْنَى الإِْسْلَامِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} (4) . يَقُول مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ: أَيْ يُسْلِمُونَ. كَمَا يَأْتِي بِمَعْنَى الدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ، هَكَذَا يَقُول الْقُرْطُبِيُّ (5) . وَالصِّلَةُ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْكَفَّارَةِ وَالاِسْتِغْفَارِ يَكُونُ - بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى - سَبَبًا لِمَغْفِرَةِ الذَّنْبِ.

(1) المجموع 6 / 333، والبحر الرائق 4 / 108، وكشاف القناع 6 / 65.

(2)

القاموس المحيط.

(3)

الفتوحات الربانية للكريدي 7 / 267 المكتبة الإسلامية، والبحر المحيط 5 / 201 طبعة مطبعة السعادة.

(4)

سورة الأنفال / 33.

(5)

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7 / 399.

ص: 38

ب -‌

‌ التَّوْبَةُ:

3 -

التوبة فِي اللُّغَةِ: الْعَوْدُ وَالرُّجُوعُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ. يُقَال: تَابَ عَنْ ذَنْبِهِ، إِذَا رَجَعَ عَنْهُ وَأَقْلَعَ، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ: وَفَّقَهُ لِلتَّوْبَةِ (1) . وَشَرْعًا: هِيَ النَّدَمُ وَالإِْقْلَاعُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَالْعَزْمُ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ إِلَيْهَا إِذَا قَدَرَ (2) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْكَفَّارَةِ وَالتَّوْبَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا - بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى - سَبَبٌ لِمَغْفِرَةِ الذَّنْبِ.

ج -‌

‌ الْعُقُوبَةُ:

4 -

العقوبة فِي اللُّغَةِ: مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْعَقِبِ، وَهُوَ الْجَرْيُ بَعْدَ الْجَرْيِ وَالْوَلَدُ بَعْدَ الْوَلَدِ. وَالْعُقْبَةُ بِالضَّمِّ: النَّوْبَةُ وَالْبَدَل وَاللَّيْل وَالنَّهَارُ، لأَِنَّهُمَا يَتَعَاقَبَانِ (3) .

وَفِي الاِصْطِلَاحِ هِيَ: زَوَاجِرُ شَرَعَهَا اللَّهُ عز وجل لِلرَّدْعِ عَنِ ارْتِكَابِ مَا حَظَرَ وَتَرْكِ مَا أَمَرَ، لِيَرْدَعَ بِهَا ذَوِي الْجَهَالَةِ حَذَرًا مِنْ أَلَمِ الْعُقُوبَةِ (4) . وَهَذِهِ الزَّوَاجِرُ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُقَدَّرَةً، فَتُسَمَّى حَدًّا وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مُقَدَّرَةٍ فَتُسَمَّى تَعْزِيرًا. وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْكَفَّارَةِ وَالْعُقُوبَةِ: أَنَّ الْكَفَّارَةَ

(1) القاموس المحيط.

(2)

كشاف القناع 1 / 418، والمغني 9 / 200.

(3)

القاموس المحيط، ولسان العرب، ومختار الصحاح.

(4)

الأحكام السلطانية للماوردي: ص221 بتصرف.

ص: 38