المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَغَيْرِهِمَا مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَعَنِ الْقَاسِمِ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌كِفَايَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتِ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكَفَافُ

- ‌ الْحَاجَةِ

- ‌الْكِفَايَةُ فِي حَاجَاتِ الأُْمَّةِ وَمَصَالِحِهَا الْعَامَّةِ:

- ‌أَقْسَامُ الأَْمْرِ الْكِفَائِيِّ

- ‌ فَرْضُ الْكِفَايَةِ:

- ‌ سُنَّةُ الْكِفَايَةِ:

- ‌الْمَصَالِحُ الَّتِي تَتَحَقَّقُ بِطَرِيقِ الْكِفَايَةِ

- ‌أَوَّلاً: الْمَصَالِحُ الدِّينِيَّةُ

- ‌ثَانِيًا: الْمَصَالِحُ الدُّنْيَوِيَّةُ

- ‌ثَالِثًا: الْمَصَالِحُ الْمُشْتَرَكَةُ

- ‌ تَحَمُّل الشَّهَادَةِ وَأَدَاؤُهَا

- ‌ الْتِقَاطُ اللَّقِيطِ

- ‌ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ:

- ‌ غُسْل الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَتَشْيِيعُهُ وَدَفْنُهُ:

- ‌الْكِفَايَةُ فِي الْوِلَايَاتِ وَالْوَظَائِفِ

- ‌الْمُكَلَّفُ بِتَحْقِيقِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ فِي الإِْمَامَةِ الْعُظْمَى

- ‌الْكِفَايَةُ فِي حَاجَاتِ الأَْفْرَادِ الْخَاصَّةِ:

- ‌ تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ مِنْ قِبَل الْفَرْدِ نَفْسِهِ:

- ‌ تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ مِنْ قِبَل الأَْقَارِبِ:

- ‌ تَوْفِيرُ كِفَايَةِ الزَّوْجَةِ:

- ‌طُرُقُ تَوْفِيرِ الْكِفَايَةِ:

- ‌ تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ عَنْ طَرِيقِ الزَّكَاةِ:

- ‌ تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ عَنْ طَرِيقِ بَيْتِ الْمَال:

- ‌ تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ عَنْ طَرِيقِ تَوْظِيفِ الضَّرَائِبِ عَلَى الأَْغْنِيَاءِ:

- ‌كُفْر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرِّدَّةُ:

- ‌ الإِْشْرَاكُ:

- ‌ الإِْلْحَادُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌جَزَاءُ الْكَافِرِ فِي الآْخِرَةِ وَالدُّنْيَا:

- ‌الإِْكْرَاهُ عَلَى الْكُفْرِ:

- ‌أَصْنَافُ الْكُفَّارِ:

- ‌مَا اتُّفِقَ عَلَى اعْتِبَارِهِ كُفْرًا وَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ

- ‌مُخَاطَبَةُ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ:

- ‌وَاجِبُ الْمُسْلِمِينَ تُجَاهَ الْكُفَّارِ

- ‌مَا يَلْزَمُ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌مُعَامَلَةُ الأَْبَوَيْنِ الْكَافِرَيْنِ

- ‌نَجَاسَةُ الْكَافِرِ وَطَهَارَتُهُ:

- ‌مَسُّ الْكَافِرِ الْمُصْحَفَ

- ‌دُخُول الْكَافِرِ الْمَسْجِدَ:

- ‌تَلْقِينُ الْكَافِرِ الْمُحْتَضِرِ:

- ‌وِلَايَةُ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَوِلَايَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ

- ‌أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ:

- ‌نِكَاحُ الْمُسْلِمِ كَافِرَةً وَنِكَاحُ الْكَافِرِ مُسْلِمَةً:

- ‌وَصِيَّةُ الْكَافِرِ وَالْوَصِيَّةُ لَهُ

- ‌الإِْجَارَةُ وَالاِسْتِئْجَارُ مِنَ الْكَافِرِ:

- ‌الشَّرِكَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ

- ‌الاِسْتِعَانَةُ بِالْكَافِرِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌الْوَقْفُ مِنَ الْكَافِرِ وَلَهُ:

- ‌كَفّ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْصْبَعُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكَفِّ:

- ‌أَوَّلاً: غَسْل الْكَفَّيْنِ فِي أَوَّل الْوُضُوءِ

- ‌ثَانِيًا: غَسْل الْكَفَّيْنِ مَعَ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌ثَالِثًا: مَسْحُ الْكَفَّيْنِ فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌رَابِعًا: غَسْل الْكَفَّيْنِ قَبْل الأَْكْل وَبَعْدَهُ:

- ‌خَامِسًا: قَطْعُ الْكَفِّ فِي الْقِصَاصِ:

- ‌سَادِسًا: دِيَةُ الْكَفِّ

- ‌سَابِعًا: قَطْعُ كَفِّ السَّارِقِ

- ‌ثَامِنًا: قَطْعُ كَفِّ قَاطِعِ الطَّرِيقِ

- ‌كَفُّ النَّفْسِ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّرْكُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَرَتُّبُ الثَّوَابِ عَلَى كَفِّ النَّفْسِ

- ‌كفار

- ‌كَفَّارَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاستغفار

- ‌ التَّوْبَةُ:

- ‌ الْعُقُوبَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْوَصْفُ الشَّرْعِيُّ لِلْكَفَّارَةِ

- ‌أَسْبَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ

- ‌أَوَّلاً: الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ:

- ‌الْكَفَّارَةُ فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْكَفَّارَةُ فِي الْيَمِينِ اللَّغْوِ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَل:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌تَعَدُّدُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ:

- ‌ الْحَلِفُ عَلَى الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الأَْدِلَّةُ:

- ‌أَوَّلاً:

- ‌ثَانِيًا:

- ‌ الْحَلِفُ بِأَيْمَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌تَقْدِيمُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَبْل الْحِنْثِ

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

الفصل: وَغَيْرِهِمَا مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَعَنِ الْقَاسِمِ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ

وَغَيْرِهِمَا مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَعَنِ الْقَاسِمِ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ (1) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا.

وَاخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِيهَا، فَقَال ابْنُ الْحَاجِبِ: وَلَا كَفَّارَةَ فِي لَغْوِ الْيَمِينِ، وَهِيَ الْيَمِينُ عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ، مَاضِيًا أَوْ مُسْتَقْبَلاً.

قَال فِي التَّوْضِيحِ: مِثَال الْمَاضِي: وَاللَّهِ مَا جَاءَ زَيْدٌ وَهُوَ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ، وَمِثَال الْمُسْتَقْبَل: وَاللَّهِ مَا يَأْتِي غَدًا وَهُوَ يَعْتَقِدُهُ (2) . وَقَال الدَّرْدِيرُ: اللَّغْوُ وَالْغَمُوسُ لَا كَفَّارَةَ فِيهِمَا إِنْ تَعَلَّقَا بِمَاضٍ، وَفِيهِمَا الْكَفَّارَةُ إِنْ تَعَلَّقَا بِالْمُسْتَقْبَل (3) .

وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الْكَفَّارَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} (4) . وَوَجْهُ الاِسْتِدْلَال مِنَ الآْيَةِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَابَل يَمِينَ اللَّغْوِ بِالْيَمِينِ الْمَكْسُوبَةِ بِالْقَلْبِ، وَالْيَمِينُ الْمَكْسُوبَةُ هِيَ الْمَقْصُودَةُ، فَكَانَتِ الْيَمِينُ غَيْرُ الْمَقْصُودَةِ دَاخِلَةً فِي قِسْمِ اللَّغْوِ

(1) فتح الباري 11 / 556.

(2)

مواهب الجليل 3 / 266.

(3)

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 129.

(4)

سورة البقرة / 225.

ص: 44

تَحْقِيقًا لِلْمُقَابَلَةِ (1) .

وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} فِي قَوْل الرَّجُل: لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ (2) .

وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الْحَدِيثِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَفَعَ الْمُؤَاخَذَةَ عَنِ اللَّغْوِ مُطْلَقًا، فَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ (3) .

‌الْقَوْل الثَّانِي:

إِنَّهَا لَيْسَتْ لَغْوًا وَفِيهَا الْكَفَّارَةُ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ. وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فِي رِوَايَةٍ ثَانِيَةٍ عَنْهُ (4) . وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَْيْمَانَ} (5) . وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (6) . وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الآْيَةِ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالأَْيْمَانِ الْمَعْقُودَةِ: هِيَ الْيَمِينُ فِي الْمُسْتَقْبَل، لأَِنَّ الْحِفْظَ عَنِ الْحِنْثِ وَهَتْكِ حُرْمَةِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى

(1) الشرقاوي على التحرير 2 / 476، وروضة الطالبين 11 / 3، وكشاف القناع 6 / 236.

(2)

فتح الباري 11 / 556.

(3)

فتح الباري 11 / 556، ونيل الأوطار للشوكاني 10 / 168، 169.

(4)

بدائع الصنائع للكاساني 3 / 3، 4، والبحر الرائق لابن نجيم 4 / 302، 303، والمبسوط 8 / 129، 130.

(5)

سورة المائدة / 89.

(6)

سورة المائدة / 89.

ص: 44