المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أثر خلوة الممسوح بزوجته في تقرير المهر - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌مَلَائِكَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْنْسُ:

- ‌ الْجِنُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ لِلْمَلَائِكَةِ:

- ‌أَوَّلاً - الإِْيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ

- ‌ثَانِيًا - صِفَاتُهُمُ الْخِلْقِيَّةُ

- ‌ثَالِثًا - عِبَادَةُ الْمَلَائِكَةِ لِلَّهِ وَمَا وُكِّل إِلَيْهِمْ مِنْ أَعْمَالٍ

- ‌رَابِعًا - تَفْضِيل الْمَلَائِكَةِ

- ‌خَامِسًا - سَبُّ الْمَلَائِكَةِ

- ‌مَلَاءَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْعْسَارُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَلَاءَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ أَثَرُ الْمَلَاءَةِ فِي زَكَاةِ الدَّيْنِ

- ‌ أَثَرُ الْمَلَاءَةِ فِي أَخْذِ الْمَشْفُوعِ

- ‌ أَثَرُ الْمَلَاءَةِ فِي الضَّمَانِ

- ‌ أَثَرُ الْمَلَاءَةِ فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ

- ‌ اخْتِلَافُ الْمَدِينِ وَالْغَرِيمِ فِي الْمَلَاءَةِ

- ‌ أَثَرُ الْمَلَاءَةِ فِي مَنْعِ الْمَدِينِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌ أَثَرُ الْمَلَاءَةِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ

- ‌ أَثَرُ الْمَلَاءَةِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الأَْقَارِبِ

- ‌مُلَازَمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَبْسُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُلَازَمَةِ:

- ‌ حُكْمُ مُلَازَمَةِ الْمَدِينِ

- ‌ طَرِيقَةُ الْمُلَازَمَةِ

- ‌ حَقُّ مُلَازَمَةِ الْمَكْفُول لَهُ الْكَفِيل

- ‌ حَقُّ الْمُحَال فِي مُلَازَمَةِ الْمُحَال عَلَيْهِ

- ‌مُلَاعَنَةٌ

- ‌مُلَامَسَةٌ

- ‌مَلَاهِي

- ‌مُلْتَزَمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الْتِزَامِ الْمُلْتَزَمِ وَالدُّعَاءِ فِيهِ

- ‌وَقْتُ الْتِزَامِ الْمُلْتَزَمِ

- ‌مِلْحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِلْحِ:

- ‌ التَّوَضُّؤُ بِالْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ بِالْمِلْحِ

- ‌ التَّيَمُّمُ بِالْمِلْحِ

- ‌ كَوْنُ الْمِلْحِ مَالاً رِبَوِيًّا

- ‌مِلْطَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌السِّمْحَاقُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مِلْكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَقُّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِلْكِ:

- ‌حُرْمَةُ الْمِلْكِ فِي الإِْسْلَامِ

- ‌أَقْسَامُ الْمِلْكِ:

- ‌ أَقْسَامُ الْمِلْكِ بِاعْتِبَارِ حَقِيقَتِهِ

- ‌الْفُرُوقُ الْجَوْهَرِيَّةُ بَيْنَ الْمِلْكِ التَّامِّ وَالْمِلْكِ النَّاقِصِ

- ‌ أَقْسَامُ الْمِلْكِ بِاعْتِبَارِ الْمُسْتَفِيدِ مِنْهُ

- ‌ أَقْسَامُ الْمِلْكِ بِاعْتِبَارِ سَبَبِهِ

- ‌ أَقْسَامُ الْمِلْكِ بِاعْتِبَارِ السُّقُوطِ وَعَدَمِهِ

- ‌أَسْبَابُ الْمِلْكِ:

- ‌الْقُيُودُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْمِلْكِ:

- ‌أَوَّلاً - الْقُيُودُ الْوَارِدَةُ عَلَى أَسْبَابِ الْمِلْكِ

- ‌ثَانِيًا - الْقُيُودُ الْوَارِدَةُ عَلَى اسْتِعْمَال الْمِلْكِ

- ‌ثَالِثًا - الْقُيُودُ الْوَارِدَةُ عِنْدَ انْتِقَال الْمِلْكِ

- ‌رَابِعًا - الْقُيُودُ الَّتِي أُعْطِيَتْ لِوَلِيِّ الأَْمْرِ:

- ‌الأَْوَّل - تَقْيِيدُ الْمِلْكِ الْخَاصِّ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ

- ‌الثَّانِي - الْقُيُودُ الَّتِي أُعْطِيَتْ لِوَلِيِّ الأَْمْرِ عَلَى حَقِّ التَّمَلُّكِ:

- ‌ إِحْيَاءُ الأَْرْضِ الْمَوَاتِ:

- ‌ تَمَلُّكُ الْمَعَادِنِ

- ‌ الْحِمَى:

- ‌الثَّالِثُ - الْقُيُودُ الَّتِي أُعْطِيَتْ لِوَلِيِّ الأَْمْرِ عَلَى حَقِّ التَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ:

- ‌ التَّسْعِيرُ:

- ‌ الاِحْتِكَارُ:

- ‌مَدَى سُلْطَانِ الدَّوْلَةِ فِي نَزْعِ الْمِلْكِ

- ‌أَوَّلاً - اسْتِمْلَاكُ الأَْرَاضِي الْمَمْلُوكَةِ مِلْكًا خَاصًّا لأَِجْل الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ:

- ‌ثَانِيًا - نَزْعُ الْمِلْكِيَّةِ لأَِجْل مَصْلَحَةِ الأَْفْرَادِ:

- ‌ الشُّفْعَةُ:

- ‌ بَيْعُ أَمْوَال الْمَدِينِ لِصَالِحِ الدَّائِنِ جَبْرًا عَلَيْهِ

- ‌ بَيْعُ الْمَرْهُونِ لأَِدَاءِ الدَّيْنِ

- ‌ الأَْشْيَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَسِمُ أَوْ فِي قِسْمَتِهَا ضَرَرٌ:

- ‌مِلْكِيَّةٌ

- ‌مُمَاثَلَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمُسَاوَاةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُمَاثَلَةِ:

- ‌ الْمُمَاثَلَةُ فِي بَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ

- ‌ الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِثُبُوتِ الْقِصَاصِ

- ‌ الْمُمَاثَلَةُ فِي اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ الْمَالِيِّ

- ‌ الْمُمَاثَلَةُ فِي بَابِ الإِْرْثِ

- ‌مُمَاطَلَةٌ

- ‌مُمَاكَسَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُمَاكَسَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌الْمُمَاكَسَةُ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ

- ‌اخْتِبَارُ رُشْدِ الصَّبِيِّ بِالْمُمَاكَسَةِ

- ‌مَمَرٌّ

- ‌مَمْسُوحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْمَجْبُوبِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْخَصِيُّ:

- ‌ الْعِنِّينُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَمْسُوحِ:

- ‌مَرْتَبَةُ الْمَمْسُوحِ فِي إِدْخَال الأُْنْثَى الْقَبْرُ

- ‌نَظَرُ الْمَمْسُوحِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ

- ‌أَثَرُ خَلْوَةِ الْمَمْسُوحِ بِزَوْجَتِهِ فِي تَقْرِيرِ الْمَهْرِ

الفصل: ‌أثر خلوة الممسوح بزوجته في تقرير المهر

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال} (1)، أَيْ: غَيْرِ أَصْحَابِ الْحَاجَةِ إِلَى النِّكَاحِ، وَيَشْمَل الْمَمْسُوحَ (2) .

وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَيَنْبَغِي - كَمَا قَال الزَّرْكَشِيُّ - تَقْيِيدُ جَوَازِ النَّظَرِ فِي الْمَمْسُوحِ بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا فِي حَقِّ الْمُسْلِمَةِ، فَإِنْ كَانَ كَافِرًا مُنِعَ عَلَى الأَْصَحِّ لأَِنَّ أَقَل أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ كَالْمَرْأَةِ الْكَافِرَةِ (3) .

‌أَثَرُ خَلْوَةِ الْمَمْسُوحِ بِزَوْجَتِهِ فِي تَقْرِيرِ الْمَهْرِ

7 -

يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ خَلْوَةَ الْمَمْسُوحِ بِزَوْجَتِهِ تُقَرِّرُ الْمَهْرَ.

فَقَدْ جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: وَخَلْوَةُ الْمَجْبُوبِ خَلْوَةٌ صَحِيحَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (4) .

وَالْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ مِنْ أَحَدِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ الَّتِي يَتَأَكَّدُ الْمَهْرُ بِهَا، سَوَاءٌ كَانَ مُسَمًّى أَوْ مَهْرَ الْمِثْل، حَتَّى لَا يَسْقُطُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَاّ بِالإِْبْرَاءِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ (5) .

(&# x661 ;) سورة النساء / 31.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح المحلي مع حاشية القليوبي 3 / 210، ومغني المحتاج 3 / 130.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مغني المحتاج 3 / 130.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الفتاوى الهندية 1 / 305.</p><font color=#ff0000>(5)</font> الفتاوى الهندية 1 / 303 - 304.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٥٤)</span><hr/></div>وَجَاءَ فِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: وَتُقَرِّرُ الْخَلْوَةُ الْمَهْرَ وَلَوْ لَمْ يَطَأْ، وَلَوْ كَانَ بِالزَّوْجَيْنِ أَوْ كَانَ بِأَحَدِهِمَا مَانِعٌ حِسِّيٌّ كَجَبِّ وَرَتْقٍ وَنُضَاوَةٍ أَيْ هُزَالٍ. . . فَإِنَّ الْخَلْوَةَ تُقَرِّرُ الْمَهْرَ كَامِلاً إِذَا كَانَتْ بِشُرُوطِهَا، لأَِنَّ الْخَلْوَةَ نَفْسَهَا مُقَرِّرَةٌ لِلْمَهْرِ (1) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْجَدِيدِ إِلَى أَنَّ خَلْوَةَ الْمَمْسُوحِ بِزَوْجَتِهِ لَا تُقَرِّرُ الْمَهْرَ وَلَا تُؤَثِّرُ فِيهِ.</p>قَال الْحَطَّابُ: الْقُبْلَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ وَالتَّجَرُّدُ وَالْوَطْءُ دُونَ الْفَرْجِ لَا يُوجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الصَّدَاقَ (2) .</p>وَقَال الصَّاوِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى كَلَامِ الدَّرْدِيرِ عَنْ رَدِّ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا لِعَيْبِهِ: فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ لَا يُتَصَوَّرُ وَطْؤُهُ كَالْمَجْبُوبِ وَالْعِنِّينِ وَالْخَصِيُّ مَقْطُوعِ الذَّكَرِ فَإِنَّهُ لَا مَهْرَ عَلَى الزَّوْجِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمَمْسُوحِ وَزَوْجَتِهِ</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمَرْأَةِ بَيْنَ التَّفْرِيقِ وَالْبَقَاءِ إِذَا وَجَدَتْ زَوْجَهَا مَمْسُوحًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع 5 / 152.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مواهب الجليل 3 / 506.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية الصاوي مع الشرح الصغير 2 / 477، ومغني المحتاج 3 / 224 - 225.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٥٥)</span><hr/></div>لأَِنَّ فِيهِ نَقْصًا يَمْنَعُ الْوَطْءَ أَوْ يُضْعِفُهُ (1) .</p>وَلِتَفْصِيل أَحْكَامِ التَّفْرِيقِ بِالْعَيْبِ وَشُرُوطِ التَّفْرِيقِ بِهِ. (ر: جَبٌّ ف 5 - 8، وَطَلَاقٌ ف 93 وَمَا بَعْدَهَا) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عِدَّةُ زَوْجَةِ الْمَمْسُوحِ</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْمَمْسُوحَ إِذَا كَانَ يُنْزِل كَالصَّحِيحِ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الزَّوْجَةِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ (2) .</p>وَإِذَا مَاتَ الْمَمْسُوحُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ حَدَثَ الْحَمْل بَعْدَ مَوْتِهِ، فَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ هِيَ كَزَوْجَةِ الْفَحْل فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْوَضْعِ، وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ هِيَ كَزَوْجَةِ الصَّبِيِّ (3) .</p>وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى زَوْجَةِ الْمَمْسُوحِ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ (4) .</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ عِدَّةُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 1 / 525. وانظر: تبيين الحقائق 3 / 22، والشرح الصغير 2 / 469 - 470. والزرقاني 3 / 238، وشرح المحلي على المنهاج 3 / 261. ومغني المحتاج 3 / 202، وكشاف القناع 5 / 110.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المبسوط للسرخسي 6 / 53.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفتاوى الهندية 1 / 530.</p><font color=#ff0000>(4)</font> عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 2 / 258، ومنح الجليل 2 / 372.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٥٥)</span><hr/></div>الطَّلَاقِ عَلَى زَوْجَةِ الْمَمْسُوحِ الَّذِي لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ أَصْلاً (1) .</p>وَأَمَّا إِذَا مَاتَ الْمَمْسُوحُ عَنْ حَامِلٍ فَتَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ بِالأَْشْهُرِ لَا بِالْوَضْعِ، إِذْ لَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ عَلَى الْمَذْهَبِ، لأَِنَّهُ لَا يُنْزِل وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَنْ يُخْلَقَ لَهُ وَلَدٌ.</p>وَقَال الإِْصْطَخْرِيُّ وَالْقَاضِيَانِ وَالصَّيْدَلَانِيُّ والصَّيْمَرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدِ ابْنُ حَرْبَوَيْهِ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ، لأَِنَّ مَعْدِنَ الْمَاءِ الصُّلْبُ، وَهُوَ يَنْفُذُ مِنْ ثُقْبَةٍ إِلَى الظَّاهِرِ وَهُمَا بَاقِيَانِ، وَيُحْكَى ذَلِكَ قَوْلاً لِلشَّافِعِيِّ قَال الْمَحَلِّيُّ: فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالْوَضَعِ عَلَى هَذَا الْقَوْل (2) .</p>وَالأَْصْل عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ وَقَدْ خَلَا بِهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ غَيْرَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيُّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا مَعَ الْمَانِعِ مِنَ الْوَطْءِ أَوْ مَعَ عَدَمِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَانِعُ حَقِيقِيًّا كَالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَالْفَتْقِ وَالرَّتْقِ، أَوْ شَرْعِيًّا كَالصَّوْمِ وَالإِْحْرَامِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالظِّهَارِ، لأَِنَّ الْحُكْمَ هَاهُنَا عَلَى الْخَلْوَةِ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةُ الإِْصَابَةِ دُونَ حَقِيقَتِهَا (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 8 / 366.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح المحلي وحاشية القليوبي عليه 4 / 50، وتحفة المحتاج 8 / 252 - 253.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 7 / 451 - 452.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٥٦)</span><hr/></div>ثُمَّ قَالُوا: لَا تَنْقَضِي عِدَّةُ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا بِوَضْعِ حَمْلٍ لَمْ يَلْحَقِ الزَّوْجَ لِصِغَرِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ خَصِيًّا مَجْبُوبًا أَوْ غَيْرَ مَجْبُوبٍ، لأَِنَّ الْحَمْل لَيْسَ مِنْهُ يَقِينًا فَلَمْ تَعْتَدَّ بِوَضْعِهِ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَهُ عِدَّةَ وَفَاةٍ إِنْ كَانَتْ مُتَوَفًّى عَنْهَا، أَوْ عِدَّةَ حَيَاةٍ إِنْ كَانَ فَارَقَهَا فِي الْحَيَاةِ حَيْثُ وَجَبَتْ عِدَّةُ الْفِرَاقِ (1) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: عِدَّةٌ 39) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;لُحُوقُ الْوَلَدِ بِالْمَمْسُوحِ</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي لُحُوقِ الْوَلَدِ بِالْمَمْسُوحِ:</p>فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمَمْسُوحَ لَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ، لأَِنَّهُ لَا يُنْزِل وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَنْ يُخْلَقَ لَهُ وَلَدٌ (2) .</p>وَقَدْ فَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّ الْمَجْبُوبَ يَنْتَفِي عَنْهُ الْوَلَدُ بِغَيْرِ لِعَانٍ لاِسْتِحَالَةِ حَمْلِهَا مِنْهُ حِينَئِذٍ عَادَةً، وَمِثْلُهُ مَقْطُوعُ الأُْنْثَيَيْنِ أَوِ الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى فَقَطْ عَلَى الصَّحِيحِ.</p>فَإِذَا وُجِدَتِ الْبَيْضَةُ الْيُسْرَى وَأَنْزَل فَلَا بُدَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مطالب أولي النهى 5 / 560.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح المحلي وحاشية القليوبي عليه 4 / 50، وروضة الطالبين 8 / 366، ومطالب أولي النهى 5 / 560، والمغني 7 / 480.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٥٦)</span><hr/></div>مِنَ اللِّعَانِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ.</p>وَإِنْ فُقِدَتِ الْبَيْضَةُ الْيُسْرَى وَلَوْ قَائِمَ الذَّكَرِ فَلَا لِعَانَ وَلَوْ أَنْزَل، وَيَنْتَفِي الْوَلَدُ لِغَيْرِهِ.</p>وَطَرِيقَةُ الْقَرَافِيِّ أَنَّ الْمَجْبُوبَ وَالْخَصِيَّ إِنْ لَمْ يُنْزِلَا فَلَا لِعَانَ لِعَدَمِ لُحُوقِ الْوَلَدِ بِهِمَا، وَإِنْ أَنْزَلَا لَاعَنَا (1) .</p>وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُ بِهِ.</p>جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: إِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الْمَجْبُوبِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ بَعْدَ الْخَلْوَةِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ إِلَى سَنَتَيْنِ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ، وَلَا يَبْطُل تَفْرِيقُ الْقَاضِي.</p>وَعِنْدَ التُّمُرْتَاشِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَمْسُوحَ يُنْزِل يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ، وَإِنْ عَلِمَ بِخِلَافِهِ فَلَا (2) .</p>وَجَاءَ فِي شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ: قَال الإِْصْطَخْرِيُّ وَالْقَاضِيَانِ وَالصَّيْدَلَانِيُّ وَالصَّيْمَرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ الْمَمْسُوحَ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ لأَِنَّ مَعْدِنَ الْمَاءِ الصُّلْبُ وَهُوَ يَنْفُذُ مِنْ ثُقْبَةٍ إِلَى الظَّاهِرِ وَهُمَا بَاقِيَانِ، وَيُحْكَى ذَلِكَ قَوْلاً لِلشَّافِعِيِّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 2 / 460.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير 2 / 264 ط بولاق، والفتاوى الهندية 1 / 525.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٥٧)</span><hr/></div>فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالْوَضْعِ (1) .</p>وَلِلتَّفْصِيل (ر: نَسَبٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;قَذْفُ الْمَمْسُوحِ بِالزِّنَا</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَدِّ قَاذِفِ الْمَمْسُوحِ بِالزِّنَا.</p>فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُحَدُّ.</p>وَلِلتَّفْصِيل (ر: قَذْفٌ ف 47) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مُمَوَّهٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: آنِيَّةٌ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مُمَيِّزٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: تَمْيِيزٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح المحلي وحاشيتا القليوبي وعميرة عليه 4 / 50.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٥٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مِنًى</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> مِنًى بِالْكَسْرِ وَالتَّنْوِينِ: بُلَيْدَةٌ عَلَى فَرْسَخٍ مِنْ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِمَا يُمْنَى بِهَا مِنَ الدِّمَاءِ، أَيْ: يُرَاقُ، وَحَدُّهَا: مَا بَيْنَ وَادِي مُحَسِّرٍ وَجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَهِيَ شِعْبٌ طُولُهُ نَحْوُ مِيلَيْنِ، وَعَرْضُهُ يَسِيرٌ، وَالْجِبَال مُحِيطَةٌ بِهِ: مَا أَقْبَل مِنْهَا عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ مِنًى، وَمَا أَدْبَرَ مِنْهَا فَلَيْسَ مِنْ مِنًى (1) .</p>وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ وَادِيَ مُحَسِّرٍ وَجَمْرَةَ الْعَقَبَةِ لَيْسَا مِنْ مِنًى، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ مِنًى، وَبَاقِيَ الْعَقَبَةِ لَيْسَ مِنْهَا، وَقِيل: إِنَّ الْعَقَبَةَ كُلَّهَا مِنْ مِنًى (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) معجم البلدان لياقوت الحموي، والإيضاح في مناسك الحج مع حاشية ابن حجر الهيتمي ص 322 - 323، والمجموع للنووي 8 / 129، ولسان العرب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير 2 / 173، والدسوقي 2 / 48، والمجموع للنووي 8 / 129، والإيضاح في مناسك الحج مع حاشية ابن حجر الهيتمي ص 322 - 323، وكشاف القناع 2 / 499، والمغني 3 / 427.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٥٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمِنًى:</span></p>مِنًى مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، يُؤَدِّي الْحُجَّاجُ فِيهَا عَدَدًا مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ، وَهِيَ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;رَمْيُ الْجِمَارِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> تُرْمَى جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ دَفْعِ الْحُجَّاجِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى، ثُمَّ تُرْمَى الْجِمَارُ الثَّلَاثُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَهُ، وَتُرْمَى كُل جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَالرَّمْيُ وَاجِبٌ مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ.</p>وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (حَجٌّ ف 59 - 66) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ذَبْحُ الْهَدْيِ يَوْمَ النَّحْرِ</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> يَجُوزُ ذَبْحُ الْهَدْيِ فِي مَكَّةَ وَالْحَرَمِ، لَكِنْ فِي مِنًى أَفْضَل، إِلَاّ مَا يُذْبَحُ فِي فِدْيَةِ الأَْذَى فَيَجِبُ ذَبْحُهُ فِي مَكَّةَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.</p>وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (حَرَمٌ ف 26) وَ (حَجٌّ ف 82) وَ (هَدْيٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ لِشَعَرِ الرَّأْسِ</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْحَلْقَ أَوِ التَّقْصِيرَ لِشَعَرِ الرَّأْسِ وَاجِبٌ مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٥٨)</span><hr/></div>وَأَكْثَرُ مَا يَفْعَلُهُ الْحُجَّاجُ فِي مِنًى، لِلإِْسْرَاعِ فِي التَّحَلُّل، وَالسُّنَّةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ فِعْلُهُ فِي الْحَرَمِ أَيَّامَ النَّحْرِ.</p>وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْحَلْقَ أَوِ التَّقْصِيرَ يَخْتَصُّ بِمِنْطَقَةِ الْحَرَمِ وَأَيَّامِ النَّحْرِ.</p>ر:(حَجٌّ ف 67 - 68) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيْلَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> يُسَنُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (الثَّامِنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَيُصَلِّيَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَهِيَ: الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى عَرَفَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَكُل ذَلِكَ سُنَّةٌ اتِّفَاقًا.</p>ر:(حَجٌّ ف 97) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَمِنْهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَعُرْوَةُ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ إِلَى وُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.</p>وَيَلْزَمُ الْفِدَاءُ لِمَنْ تَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَهُوَ دَمٌ لِتَرْكِ جُل لَيْلَةٍ فَأَكْثَرَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَلِتَرْكِهِ كُلِّهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلِتَرْكِ لَيْلَةٍ مُدٌّ، وَلِتَرْكِ لَيْلَتَيْنِ مُدَّانِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٥٩)</span><hr/></div>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَبِيتَ بِمِنًى سُنَّةٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَالْحَسَنِ.</p>وَقَدِ اسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْل سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ (1) وَلَوْلَا أَنَّهُ وَاجِبٌ لَمَا احْتَاجَ إِلَى إِذْنٍ.</p>وَبِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَفَاضَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى، فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (2) ، وَفِعْلُهُ صلى الله عليه وسلم يَدُل بِظَاهِرِهِ عَلَى الْوُجُوبِ هُنَا.</p>وَجَعَل الْحَنَفِيَّةُ هَذِهِ دَلَالَةً عَلَى السُّنِّيَّةِ.</p>وَالتَّفْصِيل فِي (حَجٌّ ف 69، 44 - 46،) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;شُرُوطُ الْمَبِيتِ بِمِنًى</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> لِلْمَبِيتِ فِي مِنًى شُرُوطٌ هِيَ:</p>أ - سَبْقُ الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ، لأَِنَّهُ أَصْل كُل أَعْمَال الْحَجِّ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث ابن عمر:" أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 490)، ومسلم (2 / 953) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث عائشة:" أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 497) والحاكم (1 / 477) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٥٩)</span><hr/></div>ب - سَبْقُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، لأَِنَّ الْمَبِيتَ مُرَتَّبٌ عَلَيْهِ، وَلأَِنَّهُ لَا حَجَّ بِلَا وُقُوفٍ.</p>ج - الزَّمَانُ، وَهُوَ لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ لِمَنْ تَأَخَّرَ، وَالأُْولَى وَالثَّانِيَةُ لِمَنْ تَعَجَّل فَرَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ وَغَادَرَ مِنًى قَبْل غُرُوبِ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، أَوْ قَبْل فَجْرِ ثَالِثِهَا، عَلَى تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ.</p>انْظُرْ مُصْطَلَحَ (رَمْيٌ ف 6) .</p>د - المَكَانُ: وَهُوَ مِنًى فِي الْحُدُودِ الْمُقَرَّرَةِ لَهَا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;رُكْنُ الْمَبِيتِ بِمِنًى</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> رُكْنُ الْمَبِيتِ هُوَ مُكْثُ أَكْثَرِ اللَّيْل، فَإِذَا مَكَثَ بِمِنًى مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى نِصْفِ اللَّيْلَةِ فَقَدْ أَدَّى وَاجِبَ الْمَبِيتِ.</p>(ر: حَجٌّ ف 128) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الإِْعْفَاءُ مِنَ الْمَبِيتِ بِمِنًى</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> يَسْقُطُ الْمَبِيتُ بِمِنًى عَنْ ذَوِي الأَْعْذَارِ كَأَهْل السِّقَايَةِ وَرِعَاءِ الإِْبِل وَالْمَرْضَى وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ.</p>عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (حَجٌّ ف 128) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مُسْتَحَبَّاتُ الْمَبِيتِ بِمِنًى</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَيَّامَ مِنًى الإِْكْثَارُ مِنَ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٦٠)</span><hr/></div>الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّكْبِيرِ، لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ (1) . أَيْ هِيَ أَيَّامُ إِفْطَارٍ لَا يَجُوزُ الصِّيَامُ فِيهَا، وَأَيَّامُ إِكْثَارٍ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْوَاعِ الذِّكْرِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مُنَابَذَةٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " أيام التشريق أيام أكل. . . ". أخرجه مسلم (2 / 800) من حديث نبيشة الهذلي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الهداية وشرحها 2 / 186، والمسلك المتقسط ص 52، 157، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 2 / 124، ومغني المحتاج 1 / 505 - 506 و 513، وشرح مختصر خليل للزرقاني 2 / 283 - 284، وشرح الرسالة بحاشية العدوي 1 / 480، والشرح الكبير بحاشيته 2 / 48 - 49، والمغني 3 / 449، والفروع 3 / 518 - 519، 527.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٦٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مُنَاسَبَةٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمُنَاسَبَةُ فِي اللُّغَةِ: الْمُلَاءَمَةُ.</p>قَال ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ: الْمُنَاسَبَةُ وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ، يَحْصُل عَقْلاً مِنْ تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ لِلْعُقَلَاءِ مِنْهُ مَصْلَحَةٌ دِينِيَّةٌ، أَوْ دُنْيَوِيَّةٌ، أَوْ دَفْعُ مَفْسَدَةٍ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الْمُنَاسَبَةُ مِنَ الطُّرُقِ الْمَعْقُولَةِ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا: بِالإِْخَالَةِ، وَبِالْمَصْلَحَةِ، وَالاِسْتِدْلَال، وَبِرِعَايَةِ الْمَقَاصِدِ، وَيُسَمَّى اسْتِخْرَاجُهَا تَخْرِيجَ الْمَنَاطِ، لأَِنَّهُ إِبْدَاءُ مَنَاطِ الْحُكْمِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;دَلِيل إِفَادَةِ الْمُنَاسَبَةِ لِلْعِلِّيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> احْتَجَّ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَلَى إِفَادَةِ الْمُنَاسَبَةِ لِلْعِلِّيَّةِ بِتَمَسُّكِ الصَّحَابَةِ بِهَا، فَإِنَّهُمْ يُلْحِقُونَ غَيْرَ الْمَنْصُوصِ بِالْمَنْصُوصِ، إِذَا غَلَبَ عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المعجم الوسيط، وكشاف اصطلاحات الفنون والآداب 6 / 1367.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البحر المحيط 5 / 206.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٦١)</span><hr/></div>ظَنِّهِمْ أَنَّهُ يُضَاهِيهِ لِمَعْنًى أَوْ يُشْبِهُهُ، ثُمَّ قَال: فَالأَْوْلَى الاِعْتِمَادُ لإِِفَادَةِ الْمُنَاسَبَةِ لِلْعِلِّيَّةِ عَلَى الْعُمُومَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى الأَْمْرِ بِالْقِيَاسِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَقْسِيمُ الْمُنَاسِبِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> يَنْقَسِمُ الْمُنَاسِبُ مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ وَالإِْقْنَاعُ: إِلَى حَقِيقِيٍّ وَإِقْنَاعِيٍّ، لأَِنَّ الْمُنَاسِبَ إِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَزُول بِالتَّأَمُّل فِيهِ فَهُوَ الْحَقِيقِيُّ وَإِلَاّ فَهُوَ الإِْقْنَاعِيُّ.</p>وَالْحَقِيقِيُّ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا هُوَ: وَاقِعٌ فِي مَحَل الضَّرُورَةِ، أَوْ مَحَل الْحَاجَةِ، أَوْ مَحَل التَّحْسِينِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَقْسِيمُ الْمُنَاسَبَةِ مِنْ حَيْثُ الاِعْتِبَارُ الشَّرْعِيُّ وَعَدَمُهُ</span></p>تَنْقَسِمُ الْمُنَاسَبَةُ بِاعْتِبَارِ شَهَادَةِ الشَّرْعِ لَهَا بِالْمُلَاءَمَةِ وَالتَّأْثِيرِ وَعَدَمِهَا، إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْوَّل: أَنْ يُلْغِيَهُ الشَّارِعُ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> إِذَا أَوْرَدَ الشَّارِعُ الْفُرُوعَ عَلَى عَكْسِ الْمُنَاسَبَةِ، فَلَا إِشْكَال فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّعْلِيل بِهِ، وَذَلِكَ كَإِيجَابِ صَوْمِ شَهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر المحيط 5 / 207.</p><font color=#ff0000>(2)</font> التحصيل في المحصول 2 / 192، وشرح الأسنوي على منهاج الأصول للبيضاوي 3 / 69، والبحر المحيط 5 / 208.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٦١)</span><hr/></div>فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ أَبْلَغَ فِي رَدْعِهِ مِنَ الْعِتْقِ، إِلَاّ أَنَّ الشَّارِعَ بِإِيجَابِهِ الإِْعْتَاقَ ابْتِدَاءً أَلْغَاهُ، فَلَا يَجُوزُ اعْتِبَارُهُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الثَّانِي: أَنْ يَعْتَبِرَهُ الشَّارِعُ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> وَذَلِكَ بِأَنْ يُورِدَ الشَّارِعُ الْفُرُوعَ عَلَى وَفْقِ الْمُنَاسَبَةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِاعْتِبَارِهِ: أَنْ يَنُصَّ الشَّارِعُ عَلَى الْعِلَّةِ أَوْ يُومِئَ إِلَيْهَا، وَإِلَاّ لَمْ تَكُنِ الْعِلَّةُ مُسْتَفَادَةً مِنَ الْمُنَاسَبَةِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الثَّالِثُ: أَنْ لَا يُعْلَمَ اعْتِبَارُ الشَّارِعِ وَلَا إِلْغَاؤُهُ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> وَهُوَ الَّذِي لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ مِنْ أُصُول الشَّرِيعَةِ بِالاِعْتِبَارِ وَلَا بِالإِْلْغَاءِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى " بِالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ " وَقَدِ اعْتَبَرَهُ الْمَالِكِيَّةُ مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَقْسِيمُ الْمُنَاسَبَةِ مِنْ حَيْثُ التَّأْثِيرُ وَالْمُلَاءَمَةُ</span></p>تَنْقَسِمُ الْمُنَاسَبَةُ إِلَى مُؤَثِّرٍ وَمُلَائِمٍ وَغَرِيبٍ:</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>8 -</font>&#8204;<span class="title">&#8204; الأَْوَّل: الْمُؤَثِّرُ: </span>وَهُوَ مَا ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر المحيط 5 / 214 وما بعده، وشرح الأسنوي على منهاج الأصول 3 / 77 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البحر المحيط 5 / 215، والأسنوي على منهاج الأصول 3 / 85.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٦٢)</span><hr/></div>الْحُكْمِ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، وَسُمِّيَ مُؤَثِّرًا، لِظُهُورِ تَأْثِيرِ الْوَصْفِ فِي الْحُكْمِ.</p>فَالنَّصُّ كَمَسِّ الْمُتَوَضِّئِ ذَكَرَهُ، فَإِنَّهُ اعْتُبِرَ عَيْنُهُ فِي عَيْنِ الْحَدَثِ بِنَصِّ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَل حَتَّى يَتَوَضَّأَ،</p>وَالإِْجْمَاعُ: كَقِيَاسِ الأَْمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ فِي سُقُوطِ الصَّلَاةِ بِالْحَيْضِ، لِمَا فِيهِ مِنْ مَشَقَّةِ التَّكْرَارِ، إِذْ ظَهَرَ تَأْثِيرُ عَيْنِهِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ بِالإِْجْمَاعِ، وَلَكِنْ فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ، فَعُدِّيَ إِلَى مَحَلٍّ آخَرَ.</p>وَهَذَا لَا خِلَافَ فِي اعْتِبَارِهِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِالْقِيَاسِ (1) .</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>9 -</font>&#8204;<span class="title">&#8204; الثَّانِي: الْمُلَائِمُ: </span>وَهُوَ أَنْ يَعْتَبِرَ الشَّارِعُ عَيْنَهُ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، بِتَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى وَفْقِ النَّصِّ، لَا بِنَصٍّ وَلَا إِجْمَاعٍ، وَسُمِّيَ مُلَائِمًا لِكَوْنِهِ مُوَافِقًا لِمَا اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ، وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ دُونَ مَا قَبْلَهَا، وَمَثَّلَهُ صَاحِبُ رَوْضَةِ النَّاظِرِ مِنْ أُصُولِيِّ الْحَنَابِلَةِ: بِظُهُورِ الْمَشَقَّةِ فِي إِسْقَاطِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ، فَإِنَّهُ ظَهَرَ تَأْثِيرُ جِنْسِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الناظر 3 / 849 - 850، والبحر المحيط 5 / 216 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٦٢)</span><hr/></div>الْحَرَجِ فِي إِسْقَاطِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ كَتَأْثِيرِ مَشَقَّةِ السَّفَرِ فِي إِسْقَاطِ الرَّكْعَتَيْنِ السَّاقِطَتَيْنِ بِالْقَصْرِ.</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>10 -</font>&#8204;<span class="title">&#8204; الثَّالِثُ: الْغَرِيبُ: </span>وَهُوَ أَنْ يَعْتَبِرَ عَيْنَهُ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ فَتَرَتَّبَ الْحُكْمُ وَفْقَ الْوَصْفِ فَقَطْ، وَلَا يُعْتَبَرُ عَيْنُ الْوَصْفِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ وَلَا عَيْنِهِ، وَلَا جِنْسُهُ فِي جنْسِهِ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، كَالإِْسْكَارِ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ اعْتُبِرَ عَيْنُ الإِْسْكَارِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، وَيَتَرَتَّبُ التَّحْرِيمُ عَلَى الإِْسْكَارِ فَقَطْ (1) .</p>وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْمُنَاسِبِ الْغَرِيبِ: تَوْرِيثُ الْمَبْتُوتَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ إِلْحَاقًا بِالْقَاتِل الْمَمْنُوعِ مِنَ الْمِيرَاثِ تَعْلِيلاً بِالْمُعَارَضَةِ بِنَقِيضِ الْقَصْدِ، فَإِنَّ الْمُنَاسَبَةَ ظَاهِرَةٌ، وَلَكِنْ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ لَمْ يُعْهَدِ اعْتِبَارُهُ فِي غَيْرِ هَذَا فَكَانَ غَرِيبًا (2) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر المحيط 5 / 217، وشرح البدخشي على هامش شرح نهاية السول على منهاج الأصول 3 / 81.</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الناظر وجنة المناظر في الأصول 3 / 851.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٦٣)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مُنَاسَخَةٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمُنَاسَخَةُ فِي اللُّغَةِ: مُفَاعَلَةٌ مِنَ النَّسْخِ وَهُوَ النَّقْل وَالتَّبْدِيل وَالإِْزَالَةُ، يُقَال: نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّل: إِذَا أَذْهَبَتْهُ وَحَلَّتْ مَحَلَّهُ، وَنَسَخْتُ الْكِتَابَ نَسْخًا: نَقَلْتَ صُورَتَهُ الْمُجَرَّدَةَ إِلَى كِتَابٍ آخَرَ، وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي إِزَالَةَ الصُّورَةِ الأُْولَى، بَل يَقْتَضِي إِثْبَاتَ مِثْلِهَا فِي مَادَّةٍ أُخْرَى، وَالاِسْتِنْسَاخُ: التَّقَدُّمُ بِنَسْخِ الشَّيْءِ وَالتَّرَشُّحُ لِلنَّسْخِ، وَقَدْ يُعَبَّرُ بِالنَّسْخِ عَنِ الاِسْتِنْسَاخِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى:{إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (1) وَنَسْخُ الْكِتَابِ: إِزَالَةُ الْحُكْمِ بِحُكْمٍ يَتَعَقَّبُهُ (2) وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (3) .</p>وَأَمَّا فِي الاِصْطِلَاحِ، فَقَدِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الجاثية / 29.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن، والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 106.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٦٣)</span><hr/></div>الْفُقَهَاءِ فِي تَعْرِيفِ الْمُنَاسَخَةِ، وَهِيَ فِي الْجُمْلَةِ: نَقْل نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِمَوْتِهِ قَبْل الْقِسْمَةِ إِلَى مَنْ يَرِثُ مِنْهُ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَحْوَال الْمُنَاسَخَةِ وَأَحْكَامُهَا</span></p>ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ لِلْمُنَاسَخَةِ أَحْوَالاً ثَلَاثَةً لِكُلٍّ مِنْهَا حُكْمُهُ (2)، قَال الْحِجَّاوِيُّ وَالْبُهُوتِيُّ: الْمُنَاسَخَةُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ:</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>2 -</font>&#8204;<span class="title">&#8204; الْحَال الأَْوَّل: </span>أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ الثَّانِي يَرِثُونَهُ عَلَى حَسَبِ مِيرَاثِهِمْ مِنَ الأَْوَّل، مِثْل أَنْ يَكُونُوا عَصَبَةً لَهُمَا، فَاقْسِمِ الْمَال بَيْنَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى الْمَيِّتِ الأَْوَّل كَمَيِّتٍ خَلَّفَ أَرْبَعَةَ بَنِينَ وَثَلَاثَ بَنَاتٍ، ثُمَّ مَاتَتْ بِنْتٌ ثُمَّ ابْنٌ، ثُمَّ بِنْتٌ أُخْرَى ثُمَّ ابْنٌ آخَرُ، وَبَقِيَ ابْنَانِ وَبِنْتٌ. فَاقْسِمِ الْمَال عَلَى خَمْسَةٍ.</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>3 -</font>&#8204;<span class="title">&#8204; الْحَال الثَّانِي: </span>أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَ الْمَيِّتِ الأَْوَّل مِنَ الْمَوْتَى لَا يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، كَإِخْوَةٍ خَلَّفَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَاجْعَل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 511، والتعريفات للجرجاني، والقوانين الفقهية ص 394، ومغني المحتاج 3 / 36، وتحفة المحتاج 6 / 435، والمطلع على أبواب المقنع ص 304.</p><font color=#ff0000>(2)</font> رد المحتار على الدر المختار 5 / 511، والقوانين الفقهية ص 394، وتحفة المحتاج 6 / 435، ومغني المحتاج 3 / 36، وكشاف القناع 4 / 443.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٦٤)</span><hr/></div>مَسَائِلَهُمْ كَعَدَدٍ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُهُمْ، وَصَحِّحْ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي بَابِ التَّصْحِيحِ.</p>مِثَالُهُ: رَجُلٌ خَلَّفَ أَرْبَعَةَ بَنِينَ. فَمَاتَ أَحَدُهُمْ عَنِ ابْنَيْنِ، وَالثَّانِي عَنْ ثَلَاثَةٍ، وَالثَّالِثُ عَنْ أَرْبَعَةٍ، وَالرَّابِعُ عَنْ سِتَّةٍ، فَالْمَسَالَةُ الأُْولَى مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَمَسْأَلَةُ الاِبْنِ الأَْوَّل مِنَ اثْنَيْنِ، وَالثَّانِي مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَالثَّالِثِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَالرَّابِعِ مِنْ سِتَّةٍ عَدَدُ الْبَنِينَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ.</p>فَالْحَاصِل مِنْ مَسَائِل الْوَرَثَةِ اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ، فَالاِثْنَانِ تَدْخُل فِي الأَْرْبَعَةِ وَالثَّلَاثَةُ تَدْخُل فِي السِّتَّةِ، فَأَسْقِطِ الاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ، وَهُمَا مُتَوَافِقَانِ، فَاضْرِبْ وَفْقَ الأَْرْبَعَةِ فِي السِّتَّةِ تَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ، ثُمَّ تَضْرِبْهَا فِي الْمُسَالَةِ الأُْولَى وَهِيَ أَرْبَعَةٌ تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، لِوَرَثَةِ كُل ابْنٍ اثْنَا عَشَرَ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ وَاحِدٍ فِي الاِثْنَيْ عَشَرَ، فَلِكُل وَاحِدٍ مِنَ ابْنَيِ الاِبْنِ الأَْوَّل سِتَّةٌ، وَلِكُل وَاحِدٍ مِنَ ابْنَيِ الاِبْنِ الثَّانِي أَرْبَعَةٌ، وَلِكُل وَاحِدٍ مِنَ ابْنَيِ الاِبْنِ الثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُل وَاحِدٍ مِنَ ابْنَيِ الاِبْنِ الرَّابِعِ سَهْمَانِ، لأَِنَّ كُل صِنْفٍ مِنْهُمْ يَخْتَصُّ بِتَرِكَةِ مُوَرِّثِهِ.</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>4 -</font>&#8204;<span class="title">&#8204; الْحَال الثَّالِثُ: </span>مَا عَدَا ذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ وَرَثَةُ الثَّانِي لَا يَرِثُونَهُ كَالأَْوَّل، وَيَكُونُ مَا بَعْدَ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٦٤)</span><hr/></div>الْمَيِّتِ الأَْوَّل مِنَ الْمَوْتَى يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقِسْمُ الأَْوَّل: </span>أَنْ تَقْسِمَ سِهَامَ الْمَيِّتِ الثَّانِي عَلَى مَسْأَلَتِهِ. فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الأُْولَى.</p>كَرَجُلٍ خَلَّفَ زَوْجَةً وَبِنْتًا وَأَخًا لِغَيْرِ أُمٍّ، ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَبِنْتًا وَعَمًّا، فَإِنَّ الأَْوَّل مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ وَلِلْبِنْتِ أَرْبَعَةٌ وَلِلأَْخِ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ. وَمَسْأَلَةُ الْبِنْتِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِزَوْجِهَا وَاحِدٌ وَلِبِنْتِهَا اثْنَانِ وَلِعَمِّهَا وَاحِدٌ. وَلَهَا مِنَ الأُْولَى أَرْبَعَةٌ، وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ فَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ عَلَيْهَا، فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ، وَلِلأَْخِ الَّذِي هُوَ عَمٌّ فِي الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةٌ، وَلِزَوْجِ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ، وَلِبِنْتِهَا اثْنَانِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقِسْمُ الثَّانِي: </span>أَنْ لَا تَنْقَسِمَ سِهَامُ الثَّانِي عَلَى مَسْأَلَتِهِ بَل تُوَافِقُهَا، فَرُدَّ مَسْأَلَتَهُ إِلَى وَفْقِهَا، وَاضْرِبْ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ فِي كُل الأُْولَى، فَمَا بَلَغَ فَهُوَ الْجَامِعَةُ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ، ثُمَّ كُل مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمُسَالَةِ الأُْولَى مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّانِي.</p>مِثْل: أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ أُمًّا لِلْبِنْتِ فِي مَسْأَلَتِنَا الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّ مَسْأَلَتَهَا تَكُونُ مِنَ اثْنَيْ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٦٥)</span><hr/></div>عَشَرَ، لأَِنَّ فِيهَا نِصْفًا لِلْبِنْتِ، وَرُبُعًا لِلزَّوْجِ، وَسُدُسًا لِلأُْمِّ تُوَافِقُ سِهَامَهَا مِنَ الأُْولَى وَهِيَ أَرْبَعَةٌ بِالرُّبُعِ، فَتَرْجِعُ الاِثْنَا عَشَرَ إِلَى رُبُعِهَا ثَلَاثَةٍ، فَاضْرِبْهَا فِي الأُْولَى - وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ - تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ: لِلْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ زَوْجَةٌ فِي الأُْولَى أُمٌّ فِي الثَّانِيَةِ سَهْمٌ مِنَ الأُْولَى مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ بِثَلَاثَةٍ، وَمِنَ الثَّانِيَةِ سَهْمَانِ فِي وَفْقِ سِهَامِ الْمَيِّتَةِ بِاثْنَيْنِ. فَيَكُونُ لَهَا خَمْسَةٌ، وَلِلأَْخِ مِنَ الأُْولَى ثَلَاثَةٌ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ، وَلَهُ بِكَوْنِهِ عَمًّا فِي الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ. فَيَجْتَمِعُ لَهُ عَشَرَةٌ، وَلِزَوْجِ الْبِنْتِ مِنَ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ بِثَلَاثَةٍ، وَلِبِنْتِهَا مِنْهَا سِتَّةٌ فِي وَاحِدٍ بِسِتَّةٍ. وَمَجْمُوعُ السِّهَامِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقِسْمُ الثَّالِثُ: </span>أَنْ لَا تَنْقَسِمَ سِهَامُ الْمَيِّتِ الثَّانِي عَلَى مَسْأَلَتِهِ وَلَا تُوَافِقُهَا. فَاضْرِبِ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ فِي كُل الْمَسْأَلَةِ الأُْولَى فَمَا حَصَل فَهُوَ الْجَامِعَةُ، ثُمَّ كُل مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الأُْولَى مَضْرُوبٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ مَضْرُوبٌ فِي سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّانِي.</p>وَذَلِكَ كَأَنْ تُخَلِّفَ الْبِنْتُ - الَّتِي مَاتَ أَبُوهَا عَنْهَا وَعَنْ زَوْجَةٍ وَأَخٍ - بِنْتَيْنِ وَزَوْجًا وَأُمًّا، فَإِنَّ الأُْولَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَسِهَامُ الْبِنْتِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ، وَمَسْأَلَتُهَا تَعُول إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ: لِلْبِنْتَيْنِ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٦٥)</span><hr/></div>ثَمَانِيَةٌ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلأُْمِّ اثْنَانِ، وَالأَْرْبَعَةُ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهَا وَلَا تُوَافِقُهَا، فَاضْرِبْهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الأُْولَى تَكُنِ الْجَامِعَةُ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ: لِلْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ أُمٌّ فِي الثَّانِيَةِ زَوْجَةٌ فِي الأُْولَى سَهْمٌ مِنَ الأُْولَى فِي الثَّانِيَةِ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَلَهَا مِنَ الثَّانِيَةِ سَهْمَانِ فِي سِهَامِ الْمَيِّتَةِ مِنَ الأُْولَى أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ مُجْتَمَعٌ لَهَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَلأَِخِي الْمَيِّتِ الأَْوَّل ثَلَاثَةٌ مِنَ الأُْولَى فِي الثَّانِيَةِ بِتِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ لاِسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ الْمَال، وَلِلزَّوْجِ مِنَ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي سِهَامِ الْمَيِّتَةِ الأَْرْبَعَةِ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَلِبَنِيهَا مِنَ الثَّانِيَةِ ثَمَانِيَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ. وَمَجْمُوعُ السِّهَامِ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ.</p><font color=#ff0000>5 -</font> فَإِنْ مَاتَ ثَالِثٌ قَبْل الْقِسْمَةِ جُمِعَتْ سِهَامُهُ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الأُْولَيَانِ، وَعَمِلْتَ فِيهَا عَمَلَكَ فِي مَسْأَلَةِ الثَّانِي مَعَ الأُْولَى، بِأَنْ تَنْظُرَ بَيْنَ سِهَامِهِ وَمَسْأَلَتِهِ، فَإِنِ انْقَسَمَتْ عَلَيْهَا لَمْ تَحْتَجْ لِضَرْبٍ، وَإِلَاّ فَإِمَّا أَنْ تُوَافِقَ أَوْ تُبَايِنَ. فَإِنْ وَافَقَتْ رَدَدْتَ الثَّالِثَةَ لِوَفْقِهَا وَضَرَبْتَهُ فِي الْجَامِعِ، وَإِنْ بَايَنَتْ ضَرَبْتَ الثَّالِثَةَ فِي الْجَامِعَةِ، ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْجَامِعَةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ الثَّالِثَةِ عِنْدَ التَّوَافُقِ، أَوْ كُلِّهَا عِنْدَ التَّبَايُنِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّالِثَةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ سِهَامِ مُوَرِّثِهِ مِنَ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٦٦)</span><hr/></div>الْجَامِعَةِ عِنْدَ الْمُوَافَقَةِ أَوْ فِي كُلِّهَا عِنْدَ الْمُبَايَنَةِ.</p>مِثَالُهُ: مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ</p>أَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُول إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ. مَاتَتِ الأُْخْتُ مِنَ الأَْبَوَيْنِ عَنْ زَوْجِهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتِهَا لأَِبِيهَا وَأُخْتِهَا لأُِمِّهَا أَصْل مَسْأَلَتِهَا مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُول إِلَى ثَمَانِيَةٍ، وَسِهَامُهَا مِنَ الأُْولَى سِتَّةٌ مُتَّفِقَانِ بِالنِّصْفِ، فَاضْرِبْ نِصْفَ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةً فِي الأُْولَى تَبْلُغْ سِتِّينَ، وَاقْسِمْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ: لِلزَّوْجَةِ مِنَ الأُْولَى ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَلِلأُْمِّ مِنَ الأُْولَى اثْنَانِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَمِنَ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ. فَيَجْتَمِعُ لَهَا أَحَدَ عَشَرَ، وَلأُِخْتِ الأَْوَّل لأَِبِيهِ اثْنَانِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ، وَلَهَا مِنَ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ. يَجْتَمِعُ لَهَا سَبْعَةَ عَشَرَ، وِلِلأُْخْتِ لِلأُْمِّ مِنَ الأُْولَى اثْنَانِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ، وَمِنَ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ يَجْتَمِعُ لَهَا أَحَدَ عَشَرَ. وَلِزَوْجِ الثَّانِيَةِ مِنَ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ.</p>ثُمَّ مَاتَتِ الأُْمُّ وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَأُخْتًا وَبِنْتًا وَهِيَ الأُْخْتُ لأُِمٍّ. فَمَسْأَلَتُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَلَهَا مِنَ الْجَامِعَةِ أَحَدَ عَشَرَ لَا تَنْقَسِمُ وَلَا تُوَافِقُ، فَتَضْرِبْ مَسْأَلَتَهَا أَرْبَعْةً فِي الْجَامِعَةِ وَهِيَ سِتُّونَ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٦٦)</span><hr/></div>تَبْلُغْ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ. وَمِنْهَا تَصِحُّ الثَّلَاثُ، لِلزَّوْجَةِ مِنَ الْجَامِعَةِ اثْنَا عَشَرَ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ. وَلِلأُْخْتِ لأَِبٍ سَبْعَةَ عَشَرَ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَسِتِّينَ، وَلِلأُْخْتِ لأُِمٍّ مِنَ الْجَامِعَةِ أَحَدَ عَشَرَ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَمِنَ الثَّالِثَةِ اثْنَانِ فِي أَحَدَ عَشَرَ وَهِيَ سِهَامُ الثَّالِثَةِ بِاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ. فَيَجْتَمِعُ لَهَا سِتَّةٌ وَسِتُّونَ، وَلِزَوْجِ الثَّانِيَةِ تِسْعَةٌ مِنَ الْجَامِعَةِ فِي أَرْبَعَةٍ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، وَلِزَوْجِ الثَّالِثَةِ مِنْهَا وَاحِدٌ فِي أَحَدَ عَشَرَ بِأَحَدَ عَشَرَ. وَكَذَا أُخْتِهَا.</p><font color=#ff0000>6 -</font> وَكَذَلِكَ تَصْنَعُ فِي الْمَيِّتِ الرَّابِعِ بِأَنْ تَعْمَل لَهُ مَسْأَلَةً وَتُقَابِل بَيْنَهَا وَبَيْنَ سِهَامِهِ مِنَ الْجَامِعَةِ لِلثَّلَاثِ قَبْلَهَا، فَإِمَّا أَنْ تَنْقَسِمَ أَوْ تُوَافِقَ أَوْ تُبَايِنَ، وَتُتِمَّ الْعَمَل عَلَى مَا تَقَدَّمَ.</p><font color=#ff0000>7 -</font> وَكَذَا تَصْنَعُ فِيمَنْ مَاتَ بَعْدَهُ مِنْ خَامِسٍ أَوْ أَكْثَرَ بِأَنْ تَعْمَل لِلْخَامِسِ مَسْأَلَةً وَتُقَابِل بَيْنَهَا وَبَيْنَ سِهَامِهِ مِنَ الْجَامِعَةِ لِلأَْرْبَعِ قَبْلَهَا، ثُمَّ تَعْمَل لِلسَّادِسِ مَسْأَلَةً وَتُقَابِل بَيْنَهَا وَبَيْنَ سِهَامِهِ مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا، وَهَكَذَا فَتَكُونُ الْجَامِعَةُ كَالأُْولَى. وَمَسْأَلَةُ الْمَيِّتِ كَالثَّانِيَةِ وَتُتِمُّ الْعَمَل عَلَى مَا تَقَدَّمَ.</p>وَالاِخْتِبَارُ بِجَمْعِ الأَْنْصِبَاءِ فَإِنْ سَاوَى حَاصِلُهَا الْجَامِعَةَ فَالْعَمَل صَحِيحٌ وَإِلَاّ فَأَعِدْهُ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع 4 / 443 وما بعدها، مطالب أولي النهى 4 / 599.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٦٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَسْأَلَةُ الْمَأْمُونِيَّةُ</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> إِذَا قِيل: مَيِّتٌ مَاتَ عَنْ أَبَوَيْنِ وَبِنْتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ تُقْسَمِ التَّرِكَةُ حَتَّى مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ عَمَّنْ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَطْ أَوْ مَعَ زَوْجٍ، احْتِيجَ إِلَى السُّؤَال عَنِ الْمَيِّتِ الأَْوَّل أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى؟ فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ الأَْوَّل رَجُلاً فَالأَْبُ فِي الأُْولَى جَدٌّ وَارِثٌ فِي الثَّانِيَةِ لأَِنَّهُ أَبُو أَبٍ.</p>وَتَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ حَيْثُ مَاتَتْ عَمَّنْ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَطْ. لأَِنَّ الأُْولَى مِنْ سِتَّةٍ لِكُلٍّ مِنَ الأَْبَوَيْنِ سَهْمٌ، وَلِكُلٍّ مِنَ الْبِنْتَيْنِ سَهْمَانِ. وَالثَّانِيَةُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ: لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ، وَلِلأُْخْتِ خَمْسَةٌ، وَسِهَامُ الْمَيِّتِ اثْنَانِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ لَكِنْ تُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ، فَرُدَّهَا لِتِسْعَةٍ وَاضْرِبْهَا فِي سِتَّةٍ تَبْلُغْ أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ:</p>لِلأُْمِّ مِنَ الأُْولَى وَاحِدٌ فِي تِسْعَةٍ بِتِسْعَةٍ وَمِنَ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ، يَجْتَمِعُ لَهَا اثْنَا عَشَرَ.</p>وَلِلأَْبِ مِنَ الأُْولَى وَاحِدٌ فِي تِسْعَةٍ بِتِسْعَةٍ وَمِنَ الثَّانِيَةِ عَشَرَةٌ فِي وَاحِدٍ بِعَشَرَةٍ، يَجْتَمِعُ لَهُ تِسْعَةَ عَشَرَ.</p>وَلِلْبِنْتِ مِنَ الأُْولَى سَهْمَانِ فِي تِسْعَةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمِنَ الثَّانِيَةِ خَمْسَةٌ فِي وَاحِدٍ، وَمَجْمُوعُهَا</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٦٧)</span><hr/></div>ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ. وَمَجْمُوعُ سِهَامِ الْكُل أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ.</p>وَإِنْ كَانَتِ الْمَيِّتُ امْرَأَةً فَالأَْبُ فِي الأُْولَى أَبُو أُمٍّ، فِي الثَّانِيَةِ لَا يَرِثُ، وَالأُْخْتُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ شَقِيقَةً أَوْ لأُِمٍّ.</p>وَتَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ، إِنْ كَانَتْ لأُِخْتٍ شَقِيقَةٍ، لأَِنَّ الأُْولَى مِنْ سِتَّةٍ كَمَا عَلِمْتَ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ بِالرَّدِّ، لِلْجَدَّةِ وَاحِدٌ، وَلِلشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ، وَسِهَامُ الْمَيِّتَةِ اثْنَانِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى الأَْرْبَعَةِ لَكِنْ تُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ فَتُرَدُّ الأَْرْبَعَةُ لاِثْنَيْنِ، وَتَضْرِبُهَا فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ تَقْسِمُهَا، لِلأَْبِ مِنَ الأُْولَى وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ. وَلِلْبِنْتِ مِنَ الأُْولَى اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ وَمِنَ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ بِثَلَاثَةٍ، وَلِلأُْمِّ مِنَ الأُْولَى وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ، وَمِنَ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ فَلَهَا ثَلَاثَةٌ، وَمَجْمُوعُ السِّهَامِ اثْنَا عَشَرَ.</p>وَإِنْ كَانَتِ الأُْخْتُ لأُِمٍّ فَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنَ اثْنَيْنِ وَسِهَامُ الْمَيِّتَةِ مِنَ الأُْولَى اثْنَانِ. فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ مِنَ السِّتَّةِ: لِلأَْبِ وَاحِدٌ، وَلِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدَّةِ اثْنَانِ.</p>وَهِيَ - أَيِ الْمَسْأَلَةُ الْمَسْئُول عَنْهَا بِأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ لَمْ تُقْسَمِ التَّرِكَةُ حَتَّى مَاتَتْ إِحْدَى</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٦٨)</span><hr/></div>الْبِنْتَيْنِ - (الْمَأْمُونِيَّةُ) لأَِنَّ الْمَأْمُونَ سَأَل عَنْهَا يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ - بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ - لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْقَضَاءَ. فَقَال لَهُ يَحْيَى: الْمَيِّتُ الأَْوَّل ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى؟ فَعَلِمَ أَنَّهُ قَدْ فَطِنَ لَهَا. فَقَال لَهُ: إِذَا عَرَفْتَ التَّفْصِيل فَقَدْ عَرَفْتَ الْجَوَابَ، وَوَلَاّهُ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَنَاسِكُ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: حَجٌّ، عُمْرَةٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المراجع السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٦٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مُنَاشَدَةٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمُنَاشَدَةُ فِي اللُّغَةِ: مَأْخُوذٌ مِنْ نَشَدَ، وَالْمُنَاشَدَةُ: الْمُنَادَاةُ مَعَ رَفْعِ الصَّوْتِ.</p>يُقَال: نَشَدْتُ الضَّالَّةَ: رَفَعْتُ نَشِيدِي: أَيْ صَوْتِي بِطَلَبِهَا، فَأَنَا نَاشِدٌ، وَأَنْشَدْتُهَا: أَيْ رَفَعْتُ صَوْتِي بِتَعْرِيفِهَا: فَأَنَا مُنْشِدٌ (1)، كَمَا يُقَال: نَشَدَ بِالشِّعْرِ يَنْشُدُهُ: إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ بِهِ، وَنَاشَدَ الْمُعْتَدِي بِالدَّعْوَةِ إِلَى التَّقْوَى وَالْكَفِّ عَنِ الاِعْتِدَاءِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: نَاشَدْتُكَ اللَّهَ وَنَحْوَهُ.</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُنَاشَدَةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِنْشَادُ اللُّقَطَةِ</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ إِنْشَادَ اللُّقَطَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والحاوي الكبير 9 / 427 - 428.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية القليوبي 3 / 143، ومواهب الجليل 6 / 314، والخرشي 8 / 105.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٦٩)</span><hr/></div>وَاجِبٌ عَلَى الْمُلْتَقِطِ، سَوَاءٌ أَرَادَ تَمَلُّكَهَا أَوْ أَرَادَ حِفْظَهَا لِصَاحِبِهَا.</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:(لُقَطَةٌ ف 7)، وَمُصْطَلَحِ (تَعْرِيفٌ ف 7) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِنْشَادُ لُقَطَةِ غَيْرِ الْحَيَوَانِ</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> لِلُقَطَةِ غَيْرِ الْحَيَوَانِ بِالنِّسْبَةِ لإِِنْشَادِهَا حَالَتَانِ:</p>إِحْدَاهُمَا: أَنْ تُوجَدَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ فَلَا يُتَعَرَّضُ لَهَا.</p>وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تُوجَدَ فِي أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ مِنْ مَسْجِدٍ، أَوْ طَرِيقٍ، أَوْ مَوَاتٍ، فَلَا يَخْلُو مِنْ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِمَكَّةَ أَوْ بِغَيْرِ مَكَّةَ، فَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ مَكَّةَ مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ، فَعَلَى ضَرْبَيْنِ: ظَاهِرٍ وَمَدْفُونٍ (1) .</p>فَإِنْ كَانَ الْمَال ظَاهِرًا: وَكَانَ مِمَّا لَا يَبْقَى كَالطَّعَامِ الرَّطْبِ الَّذِي يُفْسِدُهُ الإِْمْسَاكُ كَالْهَرِيسَةِ، وَالْفَوَاكِهِ وَالْبُقُول الَّتِي لَا تَبْقَى عَلَى الأَْيَّامِ، فَقَدْ حَكَى الْمُزَنِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي بَابِ اللُّقَطَةِ أَنَّهُ قَال فِي مَوْضِعٍ: يَأْكُلُهُ الْوَاجِدُ، وَقَال فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: أَحْبَبْتُ أَنْ يَبِيعَهُ، فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ، فَكَانَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَطَائِفَةٌ يُخَرِّجُونَ عَلَى قَوْلَيْنِ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحاوي الكبير 9 / 426.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٦٩)</span><hr/></div>أَحَدُهُمَا: كَالشَّاةِ الَّتِي لَمَّا تَعَذَّرَ اسْتِبْقَاؤُهَا أُبِيحَ لِوَاجِدِهَا أَكْلُهَا بِلَا إِنْشَادٍ.</p>وَالْقَوْل الثَّانِي: لَيْسَ لِوَاجِدِهِ أَكْلُهُ، بِخِلَافِ الشَّاةِ الَّتِي لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهَا فَأُبِيحَ لَهُ أَكْلُهَا، وَالطَّعَامُ وَإِنْ كَانَ رَطْبًا يَجِبُ إِنْشَادُهُ فَلَمْ يُسْتَبَحْ أَكْلُهُ.</p>فَإِنْ قُلْنَا بِجَوَازِ أَكْلِهِ فَأَكَلَهُ صَارَ ضَامِنًا بِقِيمَتِهِ، وَعَلَيْهِ إِنْشَادُ الطَّعَامِ حَوْلاً، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الْحَاكِمَ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ فِي بَيْعِهِ، وَلَا يَتَوَلَّى بَيْعَهُ بِنَفْسِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الإِْتْيَانِ لِلْحَاكِمِ إِلَاّ بَعْدَ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ، فَإِنْ أَعْوَزَهُ إِذْنُ الْحَاكِمِ جَازَ بَيْعُهُ، فَلَوْ بَاعَهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ كَانَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً، وَعَلَيْهِ إِنْشَادُ الطَّعَامِ حَوْلاً، وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ الرَّطْبُ مِمَّا يُمْكِنُ إِبْقَاؤُهُ بِعِلَاجٍ، كَرَطْبٍ يَتَجَفَّفُ، وَالْعِنَبِ الَّذِي يَتَزَبَّبُ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ غَيْرِ الطَّعَامِ فِي وُجُوبِ إِنْشَادِهِ وَاسْتِبْقَائِهِ (1) .</p>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ شَيْئًا لَا يَبْقَى عَرَّفَهُ حَتَّى إِذَا خَافَ أَنْ يَفْسُدَ تَصَدَّقَ بِهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَرِّفَهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَهَا (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحاوي الكبير 9 / 456 - 457، والمحلي شرح المنهاج 3 / 119، وتحفة المحتاج 6 / 328.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البناية في شرح الهداية 6 / 23، ورد المحتار 3 / 320.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٧٠)</span><hr/></div>أَمَّا إِنْ كَانَ مِمَّا يَبْقَى كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ وَالْقُمَاشِ، فَهَذِهِ هِيَ اللُّقَطَةُ الَّتِي قَال فِيهَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً (1) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِشُرُوطِ تَعْرِيفِهَا، ثُمَّ بَعْدَ الْحَوْل إِنْ لَمْ يَأْتِ صَاحِبُهَا تَمَلَّكَهَا إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَإِنْ كَانَ الْمَال مَدْفُونًا</span>، فَضَرَبَانِ: جَاهِلِيٌّ وَإِسْلَامِيٌّ.</p>فَإِنْ كَانَ إِسْلَامِيًّا فَلُقَطَةٌ يَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ اللُّقَطَةِ فَيُنْشَدُ.</p>وَإِنْ كَانَ جَاهِلِيًّا فَهُوَ رِكَازٌ، وَيَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مُدَّةُ الإِْنْشَادِ</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> مُدَّةُ الإِْنْشَادِ حَوْلٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ،</p>وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.</p>وَالْقَوْل الآْخَرُ عِنْدَهُمْ: يُنْشِدُهَا إِلَى أَنْ يَظُنَّ أَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَطْلُبُهَا، وَلَيْسَ لِلإِْنْشَادِ مُدَّةٌ مُحَدَّدَةٌ (2) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (لُقْطَةٌ ف 8) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" اعرف عفاصها ووكاءها. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 5 / 78) ، ومسلم (3 / 1347) من حديث زيد بن خالد الجهني، واللفظ لمسلم.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الحاوي الكبير 9 / 438، وكشاف القناع 4 / 216، والمحلي شرح المنهاج 3 / 121، وحاشية ابن عابدين 3 / 320.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٧٠)</span><hr/></div>هَذَا فِي غَيْرِ لُقَطَةِ الْحَرَمِ، أَمَّا لُقَطَةُ الْحَرَمِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ:</p>ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ لُقَطَةَ الْحَرَمِ كَلُقَطَةِ سَائِرِ الْبِلَادِ فِي الأَْحْكَامِ.</p>وَقَال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: إِنَّهُ لَيْسَ لِوَاجِدِ لُقَطَةِ مَكَّةَ تَمَلُّكُهَا، وَيُنْشِدُهَا أَبَدًا (1) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي (لُقَطَةٌ ف 14) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَمَاكِنُ الإِْنْشَادِ</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> أَمَاكِنُ الإِْنْشَادِ هِيَ: مَجَامِعُ النَّاسِ وَمَحَافِلُهُمْ مِنَ الْبُلْدَانِ الَّتِي وَجَدَ اللُّقَطَةَ فِيهَا، وَمَحَال الرِّحَال، وَمُنَاخُ الأَْسْفَارِ، وَفِي الأَْسْوَاقِ.</p>فَأَمَّا الضَّوَاحِي الْخَالِيَةُ مِنَ النَّاسِ فَلَا يَكُونُ الإِْنْشَادُ فِيهَا تَعْرِيفًا.</p>وَيُنْشِدُهَا فِي أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ عِنْدَ خُرُوجِ الْجَمَاعَاتِ، أَوْ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إِلَى مَكَانِ الاِلْتِقَاطِ، وَإِنْ جَازَتْ قَافِلَةٌ تَبِعَهُمْ وَأَنْشَدَهَا فِيهِمْ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِنْشَادُ اللُّقَطَةِ فِي الْمَسَاجِدِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> يَحْرُمُ أَوْ يُكْرَهُ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحاوي الكبير 9 / 427، والمحلي شرح المنهاج 3 / 121.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الحاوي الكبير 9 / 440، والمحلي شرح المنهاج 3 / 120، وابن عابدين 3 / 320.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٧١)</span><hr/></div>إِنْشَادُ اللُّقَطَةِ فِي الْمَسَاجِدِ، لِخَبَرِ: مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُل: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ (1) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَسْأَل مَنْ فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ صُورَةِ إِنْشَادٍ.</p>وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ عَنْ حَظْرِ إِنْشَادِ اللُّقَطَةِ فِي الْمَسَاجِدِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَقَالُوا: لَا يُكْرَهُ إِنْشَادُ اللُّقَطَةِ فِيهِ، وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَل شَأْنُهُ جَعَل هَذَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ: أَيْ يَعُودُونَ إِلَيْهِ، فَرُبَّمَا يَرْجِعُ مَالِكُهَا وَإِنْ طَال الزَّمَنُ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِنْشَادُ ضَوَال الْحَيَوَانِ</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> ضَوَال الْحَيَوَانِ إِنْ وُجِدَتْ فِي صَحْرَاءَ: فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يَصِل إِلَى الْمَاءِ وَالرِّعْيِ بِنَفْسِهِ، وَيَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ صِغَارَ السِّبَاعِ بِقُوَّتِهِ كَالإِْبِل وَالْبَقَرِ وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحَمِيرِ فَلَا يَجُوزُ التَّعَرُّضُ لَهَا لِلنِّشْدَانِ وَلَا لِلتَّمَلُّكِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي ضَوَال الإِْبِل: مَا لَكَ وَلَهَا؟ ! مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُل الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" من سمع رجلاً ينشد ضالة. . . ". أخرجه مسلم 1 / 397 من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المحلي وحاشية قليوبي 3 / 120 - 121 و 123.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 5 / 46) ومسلم (3 / 1347 - 1348) من حديث زيد بن خالد الجهني.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٧١)</span><hr/></div>أَمَّا إِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ صِغَارَ السِّبَاعِ، وَيَعْجِزُ عَنِ الْوُصُول إِلَى الْمَاءِ وَالرِّعْيِ كَالْغَنَمِ وَالدَّجَاجِ، فَلِلْوَاجِدِ أَخْذُهُ وَأَكْلُهُ مِنْ غَيْرِ نِشْدَانٍ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ إِذَا ظَهَرَ مَالِكُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهَا بِالصَّحْرَاءِ إِذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ حَمْلُهَا أَوْ سَوْقُهَا لَلْعُمْرَانِ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ: يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهَا فِي الصَّحْرَاءِ وَلَوْ مَعَ تَيَسُّرِ سَوْقِهَا لَلْعُمْرَانِ، وَإِنْ أَتَى بِهَا حَيَّةً لَلْعُمْرَانِ وَجَبَ عَلَيْهِ تَعْرِيفُهَا (1) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ضَالَّةٌ ف 3 - 4 وَمَا بَعْدَهَا) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الإِْنْشَادُ بِالشِّعْرِ</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> الإِْنْشَادُ بِالشِّعْرِ جَائِزٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْجِدِ وَخَلَا عَنْ هَجْوٍ وَإِغْرَاقٍ فِي الْمَدْحِ وَالْكَذِبِ الْمَحْضِ وَالْغَزَل الْحَرَامِ.</p>وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (شِعْرٌ ف 7) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مُنَاشَدَةُ الظَّالِمِ</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَرَّضَ الْمُحَارِبُ لِلْمُسَافِرِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُنَاشِدَهُ قَبْل الْقِتَال إِذَا أَمْكَنَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحاوي الكبير 9 / 429 - 430، والفواكه الدواني 2 / 242، والدسوقي 4 / 122.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٧٢)</span><hr/></div>وَالْمُنَاشَدَةُ هُنَا أَنْ يَدْعُوَهُ إِلَى التَّقْوَى وَالْكَفِّ عَنِ التَّعَرُّضِ لَهُ.</p>وَصِيغَةُ الْمُنَاشَدَةِ: نَاشَدْتُكَ اللَّهَ إِلَاّ مَا خَلَّيْتَ سَبِيلِي، أَوِ: اتَّقِ اللَّهَ وَكُفَّ عَنِ الاِعْتِدَاءِ وَالظُّلْمِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ التَّذْكِيرِ وَالْوَعْظِ.</p>وَقَال سَحْنُونُ: لَا يُنَاشِدُ الْمُعْتَرِضَ لَهُ وَلَا يَدْعُوهُ لِلتَّقْوَى، لأَِنَّ الدَّعْوَةَ لِلتَّقْوَى وَالتَّذْكِيرِ لَا يَزِيدُهُ إِلَاّ إِشْلَاءً وَجُرْأَةً (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مُنَاصَرَةٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: عَاقِلَةٌ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مُنَاضَلَةٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: سِبَاقٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) جواهر الإكليل 2 / 294، والخرشي 8 / 105، ومواهب الجليل 6 / 314.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٧٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مُنَاظَرَةٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمُنَاظَرَةُ لُغَةً: يُقَال: نَاظَرَ فُلَانًا: صَارَ نَظِيرًا لَهُ، وَنَاظَرَ فُلَانًا: بَاحَثَهُ وَبَارَاهُ فِي&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُجَادَلَةِ</span>، وَنَاظَرَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ: جَعَلَهُ نَظِيرًا لَهُ. فَالْمُنَاظَرَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ النَّظِيرِ أَوْ مِنَ النَّظَرِ بِالْبَصِيرَةِ (1) .</p>وَالْمُنَاظَرَةُ اصْطِلَاحًا: عَرَّفَهَا الآْمِدِيُّ بِأَنَّهَا تَرَدُّدُ الْكَلَامُ بَيْنَ الشَّخْصَيْنِ يَقْصِدُ كُلٌّ مِنْهُمَا تَصْحِيحَ قَوْلِهِ وَإِبْطَال قَوْل صَاحِبِهِ لِيَظْهَرَ الْحَقُّ (2)، وَعَرَّفَهَا الْجُرْجَانِيُّ بِأَنَّهَا: النَّظَرُ بِالْبَصِيرَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فِي النِّسْبَةِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ إِظْهَارًا لِلصَّوَابِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ - الْمُجَادَلَةُ:</p><font color=#ff0000>2 -</font> الْمُجَادَلَةُ لُغَةً:</p>الْمُنَاظَرَةُ وَالْمُخَاصَمَةُ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المعجم الوسيط، ولسان العرب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح الولدية في آداب البحث والمناظرة ص 7.</p><font color=#ff0000>(3)</font> التعريفات ط دار الكتاب العربي، وانظر: الكليات للكفوي 4 / 263 ط دمشق.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٧٣)</span><hr/></div>يُقَال: جَدَل الرَّجُل جَدَلاً فَهُوَ جَدِلٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ: إِذَا اشْتَدَّتْ خُصُومَتُهُ، وَجَادَل جِدَالاً وَمُجَادَلَةً: إِذَا خَاصَمَ بِمَا يَشْغَل عَنْ ظُهُورِ الْحَقِّ وَوُضُوحِ الصَّوَابِ (1) .</p>وَالْمُجَادَلَةُ اصْطِلَاحًا: قَال الآْمِدِيُّ: هِيَ الْمُدَافَعَةُ لإِِسْكَاتِ الْخَصْمِ (2) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنَ الْمُجَادِلَيْنِ يُرِيدُ حِفْظَ مَقَالِهِ وَهَدْمَ مَقَال صَاحِبِهِ، سَوَاءٌ كَانَ حَقًّا أَوْ بَاطِلاً.</p>أَمَّا الْمُنَاظِرَانِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا يُرِيدُ إِظْهَارَ الْحَقِّ (3) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُنَاقَشَةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْمُنَاقَشَةُ لُغَةً: يُقَال: نَقَشَ الشَّيْءَ نَقْشًا: بَحَثَ عَنْهُ وَاسْتَخْرَجَهُ، وَيُقَال: نَقَشَ الشَّوْكَةَ بِالْمِنْقَاشِ، وَنَقَشَ الْحَقَّ مِنْ فُلَانٍ، وَنَاقَشَهُ مُنَاقَشَةً وَنِقَاشًا اسْتَقْصَى فِي حِسَابِهِ.</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، ولسان العرب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح الآمدي على الولدية في آداب البحث والمناظرة ص 7، وانظر: الكليات 4 / 63، والمفردات للراغب الأصفهاني ط الحلبي، وتاج العروس.</p><font color=#ff0000>(3)</font> شرح الآمدي على الولدية في آداب المناظرة ص 7.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المعجم الوسيط، وتاج العروس والمصباح المنير، وانظر: الكليات 4 / 206.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٧٣)</span><hr/></div>وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُنَاقَشَةِ وَالْمُنَاظَرَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَهْدُفُ إِلَى بَيَانِ وَجْهِ الْحَقِّ.</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُكَابَرَةُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الْمُكَابَرَةُ لُغَةً: الْمُغَالَبَةُ. يُقَال: كَابَرْتُهُ مُكَابَرَةً، غَالَبْتَهُ وَعَانَدْتَهُ (1) .</p>وَالْمُكَابَرَةُ اصْطِلَاحًا: الْمُنَازَعَةُ فِي الْمَسَائِل الْعِلْمِيَّةِ مَعَ عِلْمِ الْمُتَكَلِّمِ بِفَسَادِ كَلَامِهِ وَصِحَّةِ كَلَامِ خَصْمِهِ (2) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُنَاظَرَةِ وَالْمُكَابَرَةِ التَّضَادُّ مِنْ حَيْثُ الْغَايَةُ وَالثَّمَرَةُ.</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُعَانَدَةُ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> الْمُعَانَدَةُ لُغَةً: مِنْ بَابِ ضَرَبَ، يُقَال: عَانَدَ فُلَانٌ عِنَادًا: إِذَا رَكِبَ الْخِلَافَ وَالْعِصْيَانَ، وَعَانَدَهُ مُعَانَدَةً: عَارَضَهُ، قَال الأَْزْهَرِيُّ: الْمُعَانِدُ الْمُعَارِضُ بِالْخِلَافِ لَا بِالْوِفَاقِ (3) .</p>وَالْمُعَانَدَةُ اصْطِلَاحًا: الْمُنَازَعَةُ فِي الْمَسَائِل الْعِلْمِيَّةِ مَعَ عَدَمِ عِلْمِهِ بِكَلَامِهِ هُوَ وَكَلَامُ صَاحِبِهِ (4) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُنَاظَرَةِ وَالْمُعَانَدَةِ التَّبَايُنُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الكليات 4 / 263.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الكليات 4 / 263.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٧٤)</span><hr/></div>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُحَاوَرَةُ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> الْمُحَاوَرَةُ لُغَةً: يُقَال: حَاوَرَهُ مُحَاوَرَةً وَحِوَارًا: جَاوَبَهُ، وَحَاوَرَهُ: جَادَلَهُ، قَال تَعَالَى:{قَال لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ} (1) وَيُقَال: تَحَاوَرُوا: تَرَاجَعُوا الْكَلَامَ بَيْنَهُمْ وَتَجَادَلُوا (2)، قَال تَعَالَى:{وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا} (3) .</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُحَاوَرَةِ وَالْمُنَاظَرَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُرَاجِعُ صَاحِبَهُ فِي قَوْلِهِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَشْرُوعِيَّةُ الْمُنَاظَرَةِ</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> الْمُنَاظَرَةُ مَشْرُوعَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.</p>أَمَّا الْكِتَابُ فَمِنْهُ الْمُنَاظَرَةُ الَّتِي تَمَّتْ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عليه السلام عليه السلام وَبَيْنَ النَّمْرُودِ الَّذِي ادَّعَى الرُّبُوبِيَّةَ، وَذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى قَوْلِهِ تَعَالَى قَوْله تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَال إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَال أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَال إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الكهف / 37.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المعجم الوسيط والمصباح المنير، ولسان العرب، وتاج العروس.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة المجادلة / 1.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٧٤)</span><hr/></div>لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (1) .</p>وَمُنَاظَرَةُ مُوسَى عليه السلام عليه السلام عليه السلام مَعَ فِرْعَوْنَ وَذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى قَوْلِهِ تَعَالَى قَوْله تَعَالَى: {قَال فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَال رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ قَال لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَال رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأَْوَّلِينَ قَال إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِل إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَال رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ قَال لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لأََجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَال أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَال فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ} (2)</p>وَأَشَارَ ابْنُ الْحَنْبَلِيِّ إِلَى وَجْهِ الدَّلَالَةِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ فِرْعَوْنَ لَمَّا قَال: {وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ} عَلِمَ مُوسَى عليه السلام عليه السلام عليه السلام أَنَّهُ سُؤَالٌ عَنْ مَاهِيَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَرَبُّ الْعَالَمِينَ لَا مَاهِيَّةَ لَهُ، لأَِنَّهُ الأَْوَّل فَلَا شَيْءَ قَبْلَهُ فَيَكُونُ مِنْهُ، بَل هُوَ مُكَوِّنُ مَا تَتَكَوَّنُ الأَْشْيَاءُ مِنْهُ، فَلَمْ يَشْتَغِل مُوسَى بِرَدِّ سُؤَالِهِ وَبَيَانِ فَسَادِهِ، وَكَانَ الْمَقْصُودُ تَعْرِيفَ الرَّبِّ جَل وَعَلَا بِصِفَتِهِ فَقَال:{رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا} فَحَصَرَ الْكَائِنَاتِ فِي ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 258.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الشعراء / 23 - 33.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٧٥)</span><hr/></div>فَلَمَّا قَال: {أَلَا تَسْتَمِعُونَ} قَال: {رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأَْوَّلِينَ} رَدًّا عَلَى فِرْعَوْنَ قَوْلَهُ: {أَنَا رَبُّكُمُ الأَْعْلَى} (1) فَلَمَّا قَال: {إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِل إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ} أَرْدَفَ مَا ذَكَرَ بِشَاهِدَيْنِ آخَرَيْنِ فَقَال: {رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا} لأَِنَّ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ آيَتَانِ عَظِيمَتَانِ لَا يَقْدِرُ فِرْعَوْنُ عَلَى ادِّعَائِهِمَا، فَلَمَّا انْدَحَضَتْ حُجَّتُهُ قَال:{لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لأََجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ} .</p>وَدَلِيل ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ: مُنَاظَرَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ طَالِبِ الإِْذْنِ بِالزِّنَا، وَذَلِكَ فِيمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَال: إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ، ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا، فَأَقْبَل الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ، وَقَالُوا: مَهْ مَهْ، فَقَال: ادْنُهْ. فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا، قَال: فَجَلَسَ، قَال: أَتُحِبُّهُ لأُِمِّكَ؟ قَال: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَال: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لأُِمَّهَاتِهِمْ، قَال: أَفَتُحِبُّهُ لاِبْنَتِكَ؟ قَال: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُول اللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَال: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ. قَال: أَفَتُحِبُّهُ لأُِخْتِكَ؟ قَال: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النازعات / 24.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٧٥)</span><hr/></div>قَال: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لأَِخَوَاتِهِمْ. قَال: أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟ قَال: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَال: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ. قَال: أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ؟ قَال: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَال: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ. قَال: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَال: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ. فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْمُنَاظَرَةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ تَعَلُّمِ فَنِّ الْمُنَاظَرَةِ</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> قَال الآْمِدِيُّ: هَذَا الْفَنُّ لَا شَكَّ فِي اسْتِحْبَابِ تَحْصِيلِهِ، وَإِنَّمَا الشَّكُّ فِي وُجُوبِهِ وُجُوبًا كِفَائِيًّا، فَمَنْ قَال بِوُجُوبِ مَعْرِفَةِ مُجَادَلَاتِ الْفِرَقِ عَلَى الْكِفَايَةِ، قَال بِوُجُوبِ التَّحْصِيل، لأَِنَّ هَذَا الْفَنَّ يُعْرَفُ بِهِ كَيْفِيَّةُ الْمُجَادَلَةِ، وَإِلَاّ فَلَا.</p>وَقَال مُلَاّ زَادَهْ تَعْلِيقًا عَلَيْهِ: وَاعْلَمْ أَنَّهُ ذَهَبَ بَعْضٌ إِلَى أَنَّ مَعْرِفَةَ مُجَادَلَاتِ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ لِيُجَادِلَهُمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " أن فتى شابًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. . . ". أخرجه أحمد (5 / 256 - 257) عن أبي أمامة رضي الله عنه وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار بهامش إحياء علوم الدين للغزالي (2 / 329 - 330 ط مصطفى الحلبي) : " إسناده جيد ورجاله رجال الصحيح ".</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٧٦)</span><hr/></div>00 {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (1) وَلأَِنَّهَا دَفْعُ الضُّرِّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، إِذْ يَخَافُ أَنْ يَقَعُوا فِي اعْتِقَادَاتِهِمُ الْمُضِرَّةِ، وَذَا فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مَظِنَّةَ الْوُقُوعِ فِيهِ، وَفَرْضُ عَيْنٍ عَلَى مِنْ كَانَ كَذَلِكَ.</p>وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّهَا حَرَامٌ لأَِنَّ الْعِلْمَ تَابِعٌ لِلْمَعْلُومِ مَا لَمْ يَمْنَعْ عَنِ التَّبَعِيَّةِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ الْمُنَاظَرَةِ فِي الْحَالَاتِ الَّتِي تَجْرِي فِيهَا</span></p>يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْمُنَاظَرَةِ بِاخْتِلَافِ الْحَالَاتِ الَّتِي تَجْرِي فِيهَا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً - الْوُجُوبُ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> تَكُونُ الْمُنَاظَرَةُ وَاجِبَةً فِي حَالَاتٍ مِنْهَا:</p>- نُصْرَةُ الْحَقِّ بِإِقَامَةِ الْحُجَجِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْبَرَاهِينِ الْقَاطِعَةِ وَحَل الْمُشْكِلَاتِ فِي الدِّينِ، لِتَنْدَفِعَ الشُّبُهَاتُ وَتَصْفُوَ الاِعْتِقَادَاتُ عَنْ تَمْوِيهَاتِ الْمُبْتَدَعِينَ وَمُعْضِلَاتِ الْمُلْحِدِينَ.</p>- وَمَعَ أَهْل الْكِتَابِ إِذَا ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ مِنْ إِسْلَامِ مَنْ يُرْجَى إِسْلَامُهُ مِنْهُمْ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النحل / 125.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح ملا عمر زاده على الولدية ص 6.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٧٦)</span><hr/></div>وَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ سِوَى عَالِمٍ وَاحِدٍ وَكَانَ أَهْلاً لِلْمُنَاظَرَةِ فِي الْحَالَاتِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا.</p>وَتَجِبُ كَذَلِكَ إِذَا عَيَّنَ الْحَاكِمُ عَالِمًا لِمُنَاظَرَةِ أَهْل الْبَاطِل وَكَانَ أَهْلاً لِذَلِكَ.</p>وَتَكُونُ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِي حَالَاتٍ: مِنْهَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ غَيْرُ وَاحِدٍ قَادِرٌ عَلَى الْمُنَاظَرَاتِ الْوَاجِبَةِ، وَحِينَئِذٍ فَقِيَامُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَكْفِي لِسُقُوطِ الْحَرَجِ عَنِ الْبَاقِينَ وَإِلَاّ أَثِمَ الْجَمِيعُ بِتَرْكِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا - النَّدْبُ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> وَالْمُنَاظَرَةُ تَكُونُ مَنْدُوبَةً فِي حَالَاتٍ مِنْهَا:</p>تَأْكِيدُ الْحَقِّ وَتَأْيِيدُهُ، وَمَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يُرْجَى إِسْلَامُهُمْ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا - الْحُرْمَةُ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> تَكُونُ الْمُنَاظَرَةُ مُحَرَّمَةً فِي حَالَاتٍ مِنْهَا:</p>طَمْسُ الْحَقِّ وَرَفْعُ الْبَاطِل، وَقَهْرُ مُسْلِمٍ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) انظر: زاد المعاد 4 / 639 ط الرسالة، وحاشية ابن عابدين 5 / 271 ط دار إحياء التراث، ومغني المحتاج 4 / 210، وحاشية القليوبي 4 / 177، وتحفة المحتاج 9 / 213 - 214.</p><font color=#ff0000>(2)</font> زاد المعاد 4 / 639.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٧٧)</span><hr/></div>وَإِظْهَارُ عِلْمٍ، وَنَيْل دُنْيَا أَوْ مَالٍ أَوْ قَبُولٍ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمُنَاظَرَةُ وَمَنَاهِجُ اسْتِعْمَال الأَْدِلَّةِ وَمُنَاسَبَةُ إِيرَادِهَا</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> قَال صَاحِبُ فَوَاتِحِ الرَّحَمُوتِ: إِنَّ الْمُسْتَدِل إِذَا بَيَّنَ دَعْوَاهُ بِدَلِيلٍ، فَإِنْ خَفِيَ عَلَى الْخَصْمِ مَفْهُومُ كَلَامِهِ لإِِجْمَالٍ أَوْ غَرَابَةٍ فِيمَا اسْتَعْمَل اسْتَفْسَرَهُ، وَعَلَى الْمُسْتَدَل بَيَانُ مُرَادِهِ عِنْدَ الاِسْتِفْسَارِ، وَإِلَاّ يَبْقَى مَجْهُولاً فَلَا تُمْكِنُ الْمُنَاظَرَةُ.</p>وَلَوْ كَانَ بِلَا نَقْلٍ مِنْ لُغَةٍ أَوْ أَهْل عُرْفٍ أَوْ بِلَا ذِكْرِ قَرِينَةٍ فَإِذَا اتَّضَحَ مُرَادُهُ: فَإِنْ كَانَ جَمِيعُ مُقَدَّمَاتِهِ مُسَلَّمَةً وَلَا خَلَل فِيهَا بِوَجْهٍ لَا تَفْصِيلاً وَلَا إِجْمَالاً لَزِمَ الاِنْقِطَاعُ لِلْبَحْثِ وَظَهَرَ الصَّوَابُ. وَإِلَاّ، فَإِنْ كَانَ الْخَلَل فِي الْبَعْضِ تَفْصِيلاً يُمْنَعُ هَذَا الْمُخْتَل مُجَرَّدًا عَنِ السَّنَدِ أَوْ مَقْرُونًا مَعَ السَّنَدِ، وَيُطَالَبُ بِالدَّلِيل عَلَيْهِ فَيُجَابُ بِإِثْبَاتِ الْمُقَدِّمَةِ الْمَمْنُوعَةِ.</p>وَإِنْ كَانَ الْخَلَل فِيهَا إِجْمَالاً، وَذَلِكَ الْخَلَل: إِمَّا أَنْ يَتَخَلَّفَ الْحُكْمُ عَنْهُ فِي صُوَرِهِ فَيَكُونُ الدَّلِيل حِينَئِذٍ أَعَمَّ مِنَ الْمُدَّعَى، أَوْ لُزُومُ مُحَالٍ آخَرَ فَيُنْقَضُ حِينَئِذٍ وَيُدَّعَى فَسَادُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 271.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٧٧)</span><hr/></div>الدَّلِيل، فَلَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ دَلِيلٍ.</p>وَإِمَّا بِوُجُودِ دَلِيلٍ مُقَابِلٍ لِدَلِيل الْمُسْتَدِل وَحَاكِمٍ بِمُنَافِي مَا يَحْكُمُ هُوَ بِهِ فَيُعَارَضُ.</p>وَفِي هَذَيْنِ أَيِ النَّقْضِ وَالْمُعَارَضَةِ تَنْقَلِبُ الْمَنَاصِبُ، فَيَصِيرُ الْمُعْتَرِضُ مُسْتَدِلًّا وَالْمُسْتَدِل مُعْتَرِضًا.</p>فَكُل بَحْثٍ - مُنَاظَرَةٍ - إِمَّا مَنْعٌ أَوْ نَقْضٌ أَوْ مُعَارَضَةٌ (1) .</p>وَفِي ذَلِكَ يَقُول طَاشُ كُبْرَى زَادَهْ فِي مَنْظُومَتِهِ فِي آدَابِ الْبَحْثِ:</p>&nbsp;</p>ثَلَاثَةٌ لِسَائِلٍ مُنَاقَضَةْ</p>&nbsp;</p>وَالنَّقْضُ ذُو الإِْجْمَال وَالْمُعَارَضَةْ</p>&nbsp;</p>فَمَنْعُهُ الصُّغْرَى مِنَ الدَّلِيل</p>&nbsp;</p>أَوْ مَنْعُهُ الْكُبْرَى عَلَى التَّفْصِيل (2)</p>&nbsp;</p>وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;آدَابُ الْمُنَاظَرَةِ</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> لِلْمُنَاظَرَةِ آدَابٌ عَشَرَةٌ:</p>الأَْوَّل: إِرَادَةُ إِظْهَارِ الْحَقِّ، قَال الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله رحمه الله رحمه الله: مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا إِلَاّ وَدِدْتُ أَنْ يُظْهِرَ اللَّهُ الْحَقَّ عَلَى يَدَيْهِ، وَجَاءَ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فواتح الرحموت 2 / 330 بتصرف ط الأميرية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مجموع أمهات المتون / 285 ط م. الحلبي، وانظر: شرح الآمدي على الولدية في آداب البحث والمناظرة لمحمد المرعشي المعروف بساجقلي زاده.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٧٨)</span><hr/></div>رَدِّ الْمُحْتَارِ: الْمُنَاظَرَةُ فِي الْعِلْمِ لِنُصْرَةِ الْحَقِّ عِبَادَةٌ (1) .</p>الثَّانِي: أَنْ يَحْتَرِزَ الْمُنَاظِرُ عَنِ الإِْيجَازِ وَالاِخْتِصَارِ وَالْكَلَامِ الأَْجْنَبِيِّ لِئَلَاّ يَكُونَ مُخِلًّا بِالْفَهْمِ.</p>الثَّالِثُ: أَنْ يَحْتَرِزَ عَنِ التَّطْوِيل فِي الْمَقَال لِئَلَاّ يُؤَدِّيَ إِلَى الْمَلَال.</p>الرَّابِعُ: أَنْ يَحْتَرِزَ عَنِ الأَْلْفَاظِ الْغَرِيبَةِ فِي الْبَحْثِ.</p>الْخَامِسُ: أَنْ يَحْتَرِزَ عَنِ اسْتِعْمَال الأَْلْفَاظِ الْمُحْتَمِلَةِ لِمَعْنَيَيْنِ.</p>السَّادِسُ: أَنْ يَحْتَرِزَ عَنِ الدُّخُول فِي كَلَامِ الْخَصْمِ قَبْل الْفَهْمِ بِتَمَامِهِ، وَإِنِ افْتَقَرَ إِلَى إِعَادَتِهِ ثَانِيًا فَلَا بَأْسَ بِالاِسْتِفْسَارِ عَنْهُ إِذِ الدَّاخِل فِي الْكَلَامِ قَبْل الْفَهْمِ أَقْبَحُ مِنَ الاِسْتِفْسَارِ.</p>السَّابِعُ: أَنْ يَحْتَرِزَ عَمَّا لَا مَدْخَل لَهُ فِي الْمَقْصُودِ بِأَلَاّ يَلْزَمَ الْبُعْدَ عَنِ الْمَقْصُودِ.</p>الثَّامِنُ: أَنْ يَحْتَرِزَ عَنِ الضَّحِكِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ وَالسَّفَاهَةِ، فَإِنَّ الْجُهَّال يَسْتُرُونَ بِهَا جَهْلَهُمْ.</p>التَّاسِعُ: أَنْ يَحْتَرِزَ عَنِ الْمُنَاظَرَةِ مَعَ مَنْ كَانَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شذرات الذهب 3 / 22 ط دار ابن كثير، ورد المحتار 5 / 271.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٧٨)</span><hr/></div>مَهِيبًا وَمُحْتَرَمًا كَالأُْسْتَاذِ إِذْ مَهَابَةُ الْخَصْمِ وَاحْتِرَامُهُ رُبَّمَا تُزِيل دِقَّةَ نَظَرِ الْمُنَاظِرِ وَحِدَّةَ ذَهَنِهِ.</p>الْعَاشِرُ: أَنْ يَحْتَرِزَ عَنْ أَنْ يَحْسِبَ الْخَصْمَ حَقِيرًا لِئَلَاّ يَصْدُرَ عَنْهُ كَلَامٌ يَغْلِبُ بَهِ الْخَصْمَ عَلَيْهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَنْوَاعُ الْمُنَاظَرَةِ</span></p>لِلْمُنَاظَرَةِ أَنْوَاعٌ مُخْتَلِفَةٌ بِاعْتِبَارَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; أَنْوَاعُ الْمُنَاظَرَةِ بِاعْتِبَارِ وَسِيلَةِ أَدَائِهَا</span></p>الْمُنَاظَرَةُ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ نَوْعَانِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْوَّل: الْمُنَاظَرَةُ الْخَطَابِيَّةُ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> وَتَكُونُ الْمُنَاظَرَةُ الْخَطَابِيَّةُ بِالْتِقَاءِ الْمُتَنَاظِرَيْنِ فِي مَجْلِسِ عِلْمٍ، وَكَثِيرًا مَا كَانَ يَحْضُرُ الأُْمَرَاءُ هَذِهِ الْمُنَاظَرَاتِ.</p>وَمِنْ ذَلِكَ الْمُنَاظَرَةُ بَيْنَ الإِْمَامَيْنِ مَالِكٍ وَأَبِي يُوسُفَ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ بِحُضُورِ هَارُونَ الرَّشِيدِ حَوْل صَدَاقِ الْمَرْأَةِ تَصْنَعُ بِهِ مَا تَشَاءُ.</p>قَال الْقَاضِي عِيَاضٌ: فَلَمَّا تَنَاظَرَ مَالِكٌ وَأَبُو يُوسُفَ فِي صَدَاقِ الْمَرْأَةِ وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لَهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح العلامة محمد بن حسين البهتي على الولدية ص 123 ط الحلبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٧٩)</span><hr/></div>أَنْ تَصْنَعَ بِهِ مَا شَاءَتْ: إِنْ شَاءَتْ رَمَتْ بِهِ وَجَاءَتْهُ فِي قَمِيصٍ، وَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْهُ فِي خَيْطِ الدَّوَّامَةِ، فَقَال مَالِكٌ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خَطَبَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ وَأَصْدَقَهَا مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَجَاءَتْهُ فِي قَمِيصٍ لَمْ يَحْكُمْ لَهَا بِذَلِكَ، وَلَكِنْ يَأْمُرُهَا أَنْ تَتَجَهَّزَ وَتَتَهَيَّأَ لَهُ بِمَا يَشْتَهِيهِ مِمَّا يَتَجَهَّزُ بَهِ النِّسَاءُ، فَقَال هَارُونَ: أَصَبْتَ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الثَّانِي: الْمُنَاظَرَةُ الْكِتَابِيَّةُ</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> وَتَكُونُ الْمُنَاظَرَةُ الْكِتَابِيَّةُ بِمُخَاطَبَةِ الْمُتَنَاظِرَيْنِ كِتَابِيًّا حَوْل مَسْأَلَةٍ عِلْمِيَّةٍ أَوْ أَمْرٍ يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ.</p>وَمِنْ ذَلِكَ رِسَالَةُ الإِْمَامِ مَالِكٍ إِلَى الإِْمَامِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي مُخَالَفَةِ أَهْل الْمَدِينَةِ، وَرَدَّ اللَّيْثُ عَلَى ذَلِكَ.</p>وَفِيمَا يَلِي نَصُّ الرِّسَالَتَيْنِ: مِنْ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ إِلَى اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فَإِنِّي أَحْمَدُ اللَّهَ إِلَيْكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَاّ هُوَ. أَمَّا بَعْدُ عَصَمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ بِطَاعَتِهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَعَافَانَا وَإِيَّاكَ مِنْ كُل مَكْرُوهٍ.</p>اعْلَمْ - رَحِمَكَ اللَّهُ - أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُفْتِي النَّاسَ بِأَشْيَاءَ مُخَالِفَةٍ لِمَا عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ عِنْدَنَا وَبِبَلَدِنَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ، وَأَنْتَ فِي إِمَامَتِكَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ترتيب المدارك 1 / 221.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٧٩)</span><hr/></div>وَفَضْلِكَ وَمَنْزِلَتِكَ مِنْ أَهْل بَلَدِكَ وَحَاجَةُ مَنْ قِبَلَكَ إِلَيْكَ وَاعْتِمَادُهُمْ عَلَى مَا جَاءَهُمْ مِنْكَ، حَقِيقٌ بِأَنْ تَخَافَ عَلَى نَفْسِكَ وَتَتَّبِعَ مَا تَرْجُو النَّجَاةَ بِاتِّبَاعِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُول فِي كِتَابِهِ:{وَالسَّابِقُونَ الأَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَْنْصَارِ} (1) الآْيَةَ وَقَال تَعَالَى: {فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْل فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} (2) فَإِنَّمَا النَّاسُ تَبَعٌ لأَِهْل الْمَدِينَةِ، إِلَيْهَا كَانَتِ الْهِجْرَةُ وَبِهَا نَزَل الْقُرْآنُ وَأُحِل الْحَلَال وَحُرِّمَ الْحَرَامُ إِذْ رَسُول اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ يَحْضُرُونَ الْوَحْيَ وَالتَّنْزِيل وَيَأْمُرُهُمْ فَيُطِيعُونَهُ وَيَسُنُّ لَهُمْ فَيَتَّبِعُونَهُ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ وَاخْتَارَ لَهُ مَا عِنْدَهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَبَرَكَاتُهُ.</p>ثُمَّ قَامَ مِنْ بَعْدَهُ أَتْبَعُ النَّاسِ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ مِمَّنْ وَلِيَ الأَْمْرَ مِنْ بَعْدِهِ، فَمَا نَزَل بِهِمْ مِمَّا عَلِمُوا أَنْفَذُوهُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيهِ عِلْمٌ سَأَلُوا عَنْهُ، ثُمَّ أَخَذُوا بِأَقْوَى مَا وَجَدُوا فِي ذَلِكَ فِي اجْتِهَادِهِمْ وَحَدَاثَةِ عَهْدِهِمْ، وَإِنْ خَالَفَهُمْ مُخَالِفٌ أَوْ قَال امْرُؤٌ غَيْرُهُ أَقْوَى مِنْهُ وَأَوْلَى تُرِكَ قَوْلُهُ وَعُمِل بِغَيْرِهِ، ثُمَّ كَانَ التَّابِعُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ يَسْلُكُونَ تِلْكَ السَّبِيل وَيَتَّبِعُونَ تِلْكَ السُّنَنَ.</p>فَإِذَا كَانَ الأَْمْرُ بِالْمَدِينَةِ ظَاهِرًا مَعْمُولاً بِهِ لَمْ أَرَ لأَِحَدٍ خِلَافَهُ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ تِلْكَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة التوبة / 100.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الزمر / 18.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٨٠)</span><hr/></div>الْوِرَاثَةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ لأَِحَدٍ انْتِحَالُهَا وَلَا ادِّعَاؤُهَا، وَلَوْ ذَهَبَ أَهْل الأَْمْصَارِ يَقُولُونَ: هَذَا الْعَمَل بِبَلَدِنَا وَهَذَا الَّذِي مَضَى عَلَيْهِ مَنْ مَضَى مِنَّا، لَمْ يَكُونُوا مِنْ ذَلِكَ عَلَى ثِقَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي جَازَ لَهُمْ، فَانْظُرْ - رَحِمَكَ اللَّهُ - فِيمَا كَتَبْتُ إِلَيْكَ فِيهِ لِنَفْسِكَ، وَاعَلَمْ أَنِّي أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ دُعَائِي إِلَى مَا كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ إِلَاّ النَّصِيحَةَ لِلَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ، وَالنَّظَرَ لَكَ وَالظَّنَّ بِكَ، فَأَنْزِل كِتَابِي مِنْكَ مَنْزِلَتَهُ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ تَعْلَمْ أَنِّي لَمْ آلُكَ نُصْحًا، وَفَّقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ لِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ فِي كُل أَمْرٍ وَعَلَى كُل حَالٍ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.</p>وَكَانَ مِنْ جَوَابِ اللَّيْثِ عَنْ هَذِهِ الرِّسَالَةِ: وَأَنَّهُ بَلَغَكَ عَنِّي أَنِّي أُفْتِي بِأَشْيَاءَ مُخَالِفَةٍ لِمَا عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ عِنْدَكُمْ، وَإِنَّهُ يَحِقُّ عَلَيَّ الْخَوْفُ عَلَى نَفْسِي لاِعْتِمَادِ مَنْ قِبَلِي فِيمَا أُفْتِيهِمْ بِهِ، وَأَنَّ النَّاسَ تَبَعٌ لأَِهْل الْمَدِينَةِ الَّتِي إِلَيْهَا كَانَتِ الْهِجْرَةُ وَبِهَا نَزَل الْقُرْآنُ، وَقَدْ أَصَبْتَ بِالَّذِي كَتَبْتَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَوَقَعَ مِنِّي بِالْمَوْقِعِ الَّذِي لَا أَكْرَهُ، وَلَا أَشَدُّ تَفْضِيلاً مِنِّي لِعِلْمِ أَهْل الْمَدِينَةِ الَّذِينَ مَضَوْا وَلَا آخَذُ بِفَتْوَاهُمْ مِنِّي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ مُقَامِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ وَنُزُول الْقُرْآنِ عَلَيْهِ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٨٠)</span><hr/></div>وَمَا عَلَّمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ، وَأَنَّ النَّاسَ صَارُوا تَبَعًا لَهُمْ فَكَمَا ذَكَرْتَ (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; أَنْوَاعُ الْمُنَاظَرَاتِ بِاعْتِبَارِ مَوْضُوعِهَا</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> تَتَنَوَّعُ الْمُنَاظَرَاتُ بِاعْتِبَارِ مَوْضُوعِهَا إِلَى أَنْوَاعٍ أَهَمُّهَا الْمُنَاظَرَاتُ الْفِقْهِيَّةُ:</p>وَهَذِهِ الْمُنَاظَرَاتُ مَوْضُوعُهَا مَسَائِل الْفِقْهِ وَقَدْ تَكُونُ بَيْنَ أَتْبَاعِ مَذْهَبٍ وَمَذْهَبٍ وَقَدْ تَكُونُ بَيْنَ أَتْبَاعِ الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ، وَمِنْهَا عَلَى سَبِيل الْمِثَال الْمُنَاظَرَةُ بَيْنَ الإِْمَامَيْنِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ، وَفِيهَا قَال الشَّافِعِيُّ: يَا أَحْمَدُ أَتَقُول: إِنَّهُ يَكْفُرُ؟ قَال نَعَمْ، قَال: إِذَا كَانَ كَافِرًا فَبِمَ يُسْلِمُ؟ قَال: يَقُول: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهَ مُحَمِّدٌ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال الشَّافِعِيُّ: فَالرَّجُل مُسْتَدِيمٌ لِهَذَا الْقَوْل لَمْ يَتْرُكْهُ، قَال: يُسْلِمُ بِأَنْ يُصَلِّيَ، قَال: صَلَاةُ الْكَافِرِ لَا تَصِحُّ وَلَا يُحْكَمُ بِالإِْسْلَامِ بِهَا، فَانْقَطَعَ أَحْمَدُ وَسَكَتَ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَمَرَةُ الْمُنَاظَرَةِ</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> الأَْصْل فِي الْمُنَاظَرَةِ - كَمَا هُوَ وَارِدٌ فِي تَعْرِيفِهَا - التَّوَصُّل إِلَى إِظْهَارِ الْحَقِّ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ترتيب المدارك للقاضي عياض 64 - 65.</p><font color=#ff0000>(2)</font> طبقات الشافعية الكبرى 2 / 61 ط دار إحياء الكتب العربية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٨١)</span><hr/></div>وَهَذِهِ الْمُنَاظَرَةُ إِمَّا أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى عَجْزِ الْمُعَلِّل وَسُكُوتِهِ عَنْ دَفْعِ اعْتِرَاضِ السَّائِل، وَهَذَا يُسْمَى إِفْحَامًا.</p>وَإِمَّا أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى عَجْزِ السَّائِل عَنِ الاِعْتِرَاضِ عَلَى جَوَابِ الْمُعَلِّل إِذْ لَا يُمْكِنُ جَرَيَانُ الْبَحْثُ بَيْنَهُمَا إِلَى غَيْرِ نِهَايَةٍ، وَهَذَا يُسَمَّى إِلْزَامًا (1) .</p>وَفِي ذَلِكَ يَقُول طَاشْ كُبْرَى زَادَهْ فِي مَنْظُومَتِهِ:</p>&nbsp;</p>مَآلُهَا الْبَحْثُ عَنْ أَمْرَيْنِ</p>&nbsp;</p>مُحَقِّقًا إِحْدَاهُمَا فِي الْبَيْنِ</p>&nbsp;</p>إِمَّا بِأَنْ قَدْ يَعْجِزَ الْمُعَلِّل</p>&nbsp;</p>وَعَنْ إِقَامَةِ الدَّلِيل يَعْدِل</p>&nbsp;</p>لِمُدَّعَاهُ وَهُوَ عَنْهَا سَاكِتْ</p>&nbsp;</p>وَذَا هُوَ الإِْفْحَامُ عَنْهُمْ ثَابِتْ</p>&nbsp;</p>أَوْ يَعْجِزُ السَّائِل عَنْ تَعَرُّضِ</p>&nbsp;</p>إِلَى دَلِيل الْخَصْمِ وَالْمُعْتَرِضِ</p>&nbsp;</p>فَيَنْتَهِي الدَّلِيل مِنْ مُقَدِّمِةْ</p>&nbsp;</p>ضَرُورَةُ الْقَبُول أَوْ مُسَلَّمِةْ</p>&nbsp;</p>وَذَلِكَ الْعَجْزُ هُوَ الإِْلْزَامُ</p>&nbsp;</p>فَتَنْتَهِي الْقُدْرَةُ وَالْكَلَامُ (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح السيد عبد الوهاب الآمدي على الولدية / 119</p><font color=#ff0000>(2)</font> منظومة طاش كبرى زاده ضمن مجموع مهمات المتون 286 - 287.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٨١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مُنَافَسَةٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: سِبَاقٌ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَنَافِعُ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: مَنْفَعَةٌ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٨٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مُنَاوَلَةٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمُنَاوَلَةُ فِي اللُّغَةِ تُطْلَقُ عَلَى: كُل مَا يُعْطَى بِالْيَدِ.</p>يُقَال: نَاوَلَتُ فُلَانًا الشَّيْءَ مُنَاوَلَةً: إِذَا عَاطَيْتَهُ، وَتَنَاوَلْتُ مِنْ يَدِهِ شَيْئًا: إِذَا تَعَاطَيْتَهُ، وَالتَّنَاوُل: أَخْذُ الشَّيْءِ بِالْيَدِ.</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .</p>وَفِي اصْطِلَاحِ عُلَمَاءِ مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ:</p>الْمُنَاوَلَةُ: أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ إِلَى الطَّالِبِ أَصْل سَمَاعِهِ أَوْ فَرْعًا مُقَابَلاً بِهِ، وَيَقُول: هَذَا سَمَاعِي، أَوْ رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَارْوِهِ عَنِّي، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، كَأَنْ يَقُول: أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَتَهُ عَنِّي، ثُمَّ يُمَلِّكُهُ إِيَّاهُ، أَوْ يَقُول: خُذْهُ وَانْسَخْهُ وَقَابِل بِهِ ثُمَّ رُدَّهُ إِلَيَّ (2) ، وَهِيَ صِيغَةٌ اسْتَعْمَلَهَا الْمُحَدِّثُونَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والبحر المحيط 4 / 396.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مقدمة ابن الصلاح ص 146، والتعريفات للجرجاني.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٨٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; السَّمَاعُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> السَّمَاعُ مَصْدَرُ سَمِعَ سَمَاعًا وَسَمْعًا وَسَمَاعَةً.</p>وَالسَّمْعُ فِي اللُّغَةِ: قُوَّةٌ مُودَعَةٌ فِي الْعَصَبِ الْمَفْرُوشِ فِي مَقْعَدِ الصِّمَاخِ تُدْرَكُ بِهَا الأَْصْوَاتُ (1) .</p>وَفِي اصْطِلَاحِ أَهْل الْحَدِيثِ: أَنْ يَقُول الرَّاوِي فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ، أَوْ حَدَّثَنَا فُلَانٌ، أَوْ سَمِعْتُ مِنْهُ (2) ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، كَذَكَرَ لَنَا فُلَانٌ.</p>وَالسَّمَاعُ مِمَّا تَشْتَمِل عَلَيْهِ الْمُنَاوَلَةُ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْجَازَةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الإِْجَازَةُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ أَجَازَ الأَْمْرَ: نَفَّذَهُ، سَوَّغَهُ.</p>وَفِي اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ: أَنْ يَقُول الشَّيْخُ لِلطَّالِبِ: أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي هَذَا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ أَوْ هَذَا الْكِتَابَ (3) ، وَالإِْجَازَةُ مِمَّا تَشْتَمِل عَلَيْهَا الْمُنَاوَلَةُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) التعريفات للجرجاني.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مقدمة ابن الصلاح ص 134.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مقدمة ابن الصلاح ص 134.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٨٣)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً: الْمُنَاوَلَةُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ وَالْمُحَدِّثِينَ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَشْرُوعِيَّةُ الْمُنَاوَلَةِ</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> قَال الْبُخَارِيُّ: احْتَجَّ بَعْضُ أَهْل الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَتَبَ كِتَابًا لأَِمِيرِ السَّرِيَّةِ وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَأَهُ حَتَّى يَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1) .</p>قَال الزَّرْكَشِيُّ: وَأَشَارَ الْبَيْهَقِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي ذَلِكَ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَنْوَاعُ الْمُنَاوَلَةِ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمُنَاوَلَةُ نَوْعَانِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> أَحَدُهُمَا: الْمُنَاوَلَةُ الْمَقْرُونَةُ بِالإِْجَازَةِ، وَهِيَ أَعْلَى أَنْوَاعِ الإِْجَازَاتِ عَلَى الإِْطْلَاقِ، وَلَهَا صُوَرٌ، مِنْهَا:</p>أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ إِلَى الطَّالِبِ أَصْل سَمَاعِهِ، أَوْ فَرْعًا مُقَابَلاً بِهِ وَيَقُول: هَذَا سَمَاعِي مِنْ فُلَانٍ، أَوْ رِوَايَتِي عَنْهُ فَارْوِهِ عَنِّي، أَوْ أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَتَهُ عَنِّي. ثُمَّ يُمَلِّكُهُ إِيَّاهُ، أَوْ يَقُول:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابًا لأمير السرية. . . ". أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (2 / 174) من حديث جندب بن عبد الله، وحسَّن إسناده ابن حجر في الفتح (1 / 155) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> البحر المحيط 4 / 393.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٨٣)</span><hr/></div>خُذْهُ وَانْسَخْهُ وَقَابِل بِهِ ثُمَّ رُدَّهُ إِلَيَّ، وَنَحْوَ ذَلِكَ (1) .</p><font color=#ff0000>6 -</font> الثَّانِي: الْمُنَاوَلَةُ الْمُجَرَّدَةُ عَنِ الإِْجَازَةِ كَأَنْ يُنَاوِل الشَّيْخَ الطَّالِبَ الْكِتَابَ وَيَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ: هَذَا مِنْ حَدِيثِي، أَوْ مِنْ سَمَاعَاتِي. وَلَا يَقُول: ارْوِهِ عَنِّي، أَوْ أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَتَهُ عَنِّي. قَال ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ: لَا يَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهَا عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ.</p>وَقَال ابْنُ الصَّلَاحِ: هَذِهِ مُنَاوَلَةٌ مُخْتَلَّةٌ، وَلَا يَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهَا. وَعَابَهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الأُْصُولِيِّينَ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ أَجَازُوهَا وَسَوَّغُوا الرِّوَايَةَ بِهَا، وَحَكَى الْخَطِيبُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ أَنَّهُمْ صَحَّحُوهَا وَأَجَازُوا رِوَايَةً بِهَا (2) .</p>وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا: الْمُنَاوَلَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُصُول قَبْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِالْمُنَاوَلَةِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> يَكُونُ قَبْضُ الْمَنْقُولَاتِ الَّتِي تُتَنَاوَل بِالْيَدِ عَادَةً - كَالْمُجَوْهَرَاتِ وَالْحُلِيِّ وَالنُّقُودِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مقدمة ابن الصلاح ص 147، والبحر المحيط 4 / 394.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مقدمة ابن الصلاح ص 149 - 150، والبحر المحيط 4 / 394، والمنخول للغزالي ص 270.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٨٤)</span><hr/></div>وَالثِّيَابِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ - بِمُنَاوَلَةِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ لِلآْخَرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَتَنَاوُل الآْخَرِ مِنْهُ، أَوْ إِذْنِهِ لَهُ بِالتَّنَاوُل، أَوْ وَضْعِهِ قَرِيبًا مِنْهُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ لَهُ تَنَاوُلُهُ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ بِالْيَدِ.</p>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَحْصُل قَبْضُ سَائِرِ الْمَنْقُولَاتِ أَيْضًا بِالْمُنَاوَلَةِ، كَمَا يَحْصُل بِنَقْلِهِ أَوْ تَحْوِيلِهِ مِنْ مَكَانِ الْعَقْدِ.</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَبْضٌ ف 9) .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٨٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مِنْبَرٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمِنْبَرُ فِي اللُّغَةِ: مِرْقَاةٌ يَرْتَقِيهَا الْخَطِيبُ أَوِ الْوَاعِظُ لِيُخَاطِبَ الْجَمْعَ؛ مُشْتَقٌّ مِنَ النَّبْرِ وَهُوَ الاِرْتِفَاعِ؛ وَسُمِّيَ مِنْبَرًا لاِرْتِفَاعِهِ وَعُلُوِّهِ؛ وَيُقَال: انْتَبَرَ الْخَطِيبُ أَيِ: ارْتَقَى الْمِنْبَرَ (1) .</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مِنْبَرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> قَال الْعُلَمَاءُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ مِنْبَرَهُ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَقِيل: ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ.</p>وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ سَهْل بْنُ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْسَل إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَْنْصَارِ: مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَل لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ (3) ؛<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، ولسان العرب، والمعجم الوسيط.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع 4 / 527، ومطالب أولي النهى 1 / 774، وكشاف القناع 2 / 35.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث سهل بن سعد " أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من الأنصار. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 397) ومسلم (1 / 386) ، واللفظ للبخاري.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٨٥)</span><hr/></div>يَقُول الْبُهُوتِيُّ: وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ عُمِل مِنْ أَثْل الْغَابَةِ؛ فَكَانَ يَرْتَقِي عَلَيْهِ (1) . قَال: وَكَانَ ثَلَاثَ دَرَجٍ؛ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْلِسُ عَلَى الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ الَّتِي تَلِي مَكَانَ الاِسْتِرَاحَةِ (2) ؛ ثُمَّ وَقَفَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى الثَّانِيَةِ؛ ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى الأُْولَى تَأَدُّبًا؛ ثُمَّ وَقَفَ عُثْمَانُ رضي الله عنه مَكَانَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه؛ ثُمَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَوْقِفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ ثُمَّ قَلَعَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ وَزَادَ فِيهِ سِتَّ دَرَجٍ؛ فَكَانَ الْخُلَفَاءُ يَرْتَقُونَ سِتًّا؛ وَيَقِفُونَ مَكَانَ عُمَرَ رضي الله عنه؛ أَيْ: عَلَى السَّابِعَةِ وَلَا يَتَجَاوَزُونَ ذَلِكَ تَأَدُّبًا (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " أن المنبر عمل من أثل الغابة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 486) من حديث سهل بن سعد.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الدرجة الثالثة ". أورده البهوتي في كشاف القناع (2 / 35) ولم نهتد إلى من أخرجه.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الأم 1 / 199، ومطالب أولي النهى 1 / 774، وكشاف القناع 2 / 35.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٨٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِنْبَرِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; اتِّخَاذُ الْمِنْبَرِ وَمَوْقِعُهُ</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ اتِّخَاذَ الْمِنْبَرِ سُنَّةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا؛ كَمَا أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ تَكُونَ الْخُطْبَةُ عَلَى الْمِنْبَرِ؛ وَكَذَلِكَ الْجُلُوسُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْل الشُّرُوعِ فِي الْخُطْبَةِ.</p>وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمِنْبَرُ عَلَى يَمِينِ الْمِحْرَابِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُصَلِّينَ (1) .</p>وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: وَيُكْرَهُ الْمِنْبَرُ الْكَبِيرُ جِدًّا الَّذِي يُضَيِّقُ عَلَى الْمُصَلِّينَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ مُتَّسِعًا (2) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي (خُطْبَةٌ ف 10) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; تَسْلِيمُ الْخَطِيبِ عَلَى النَّاسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْخَطِيبِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَاسْتَقْبَل الْحَاضِرِينَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ؛ وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ جَابِرٌ رضي الله عنه قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القوانين الفقهية ص 86، والمجموع 4 / 525، 527، ومطالب أولي النهى 1 / 774، والمغني 2 / 296، وكشاف القناع 2 / 35، 38، والفتاوى الهندية 1 / 147.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع 4 / 527.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٨٦)</span><hr/></div>صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ (1) ؛ وَرَوَاهُ الأَْثْرَمُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَالزُّبَيْرِ رضي الله عنهم؛ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه؛ وَفَعَلَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ وَبِهِ قَال الأَْوْزَاعِيُّ؛ وَلأَِنَّهُ اسْتِقْبَالٌ بَعْدَ اسْتِدْبَارٍ؛ فَأَشْبَهَ مَنْ فَارَقَ قَوْمًا ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِمْ.</p>وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى مَنْ عِنْدَ الْمِنْبَرُ نَدْبًا إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ (2) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُسَنُّ السَّلَامُ بَعْدَ الصُّعُودِ عَلَى الْمِنْبَرِ.</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ أَنْ يَسُدَّ الْخَطِيبَ عِنْدَ خُرُوجِهِ لِيَرْقَى الْمِنْبَرَ؛ فَإِذَا انْتَهَى مِنْ صُعُودِهِ فَلَا يُنْدَبُ بَل يُكْرَهُ؛ وَلَا يَجِبُ رَدُّهُ لأَِنَّ الْمَعْدُومَ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا؛ خِلَافًا لِلْقَرَافِيِّ الَّذِي أَوْجَبَ رَدَّهُ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث جابر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 352) وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص (2 / 63) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع 4 / 526، ومغني المحتاج 1 / 289، ومطالب أولي النهى 1 / 774، والمغني 2 / 296، وكشاف القناع 2 / 35.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الطحطاوي على هامش مراقي الفلاح ص 283، والقوانين الفقهية ص 80، وجواهر الإكليل 1 / 96.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٨٦)</span><hr/></div>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; نُزُول الإِْمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ لِلْحَاجَةِ </span>5 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْزِل الإِْمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ لِلْحَاجَةِ قَبْل أَنْ يَتَكَلَّمَ ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ.</p>وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ: أَنَّهُ لَمَّا وُضِعَ الْمِنْبَرُ وَضَعُوهُ مَوْضِعَهُ الَّذِي هُوَ فِيهِ؛ فَلَمَّا أَرَادَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُومَ إِلَى الْمِنْبَرِ مَرَّ إِلَى الْجِذْعِ الَّذِي كَانَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ؛ فَلَمَّا جَاوَزَ الْجِذْعَ خَارَ حَتَّى تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ؛ فَنَزَل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا سَمِعَ صَوْتَ الْجِذْعِ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ حَتَّى سَكَنَ؛ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ؛ وَفِي حَدِيثِ: فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَتَتْ (1) .</p>قَال الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ نَزَل عَنِ الْمِنْبَرِ بَعْدَ مَا تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الْخُطْبَةَ؛ لأَِنَّ الْخُطْبَةَ لَا تُعَدُّ خُطْبَةً إِذَا فَصَل بَيْنَهَا بِنُزُولٍ يَطُول؛ أَوْ بِشَيْءٍ يَكُونُ قَاطِعًا لَهَا (2) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> نَصَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ زَائِرَ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ مِنْبَرِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " لما وضع منبر النبي صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 454) من حديث أُبي بن كعب. والحديث الآخر: " فاعتنقها فسكتت ". أخرجه النسائي (3 / 102) من حديث جابر بن عبد الله.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأم 1 / 199.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٨٧)</span><hr/></div>النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ يَقِفُ بِحَيْثُ يَكُونُ عَمُودُ الْمِنْبَرِ بِحِذَاءِ مَنْكِبِهِ الأَْيْمَنِ إِنْ أَمْكَنَهُ؛ وَهُوَ مَوْقِفُهُ عليه الصلاة والسلام قَبْل أَنْ يُغَيَّرَ الْمَسْجِدُ؛ وَهُوَ بَيْنَ قَبْرِهِ وَمِنْبَرِهِ (1) ؛ وَيَجْتَهِدُ أَنْ يُحْيِيَ لَيْلَهُ مُدَّةَ مُقَامِهِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَبَيْنَهُمَا سِرًّا وَجَهْرًا (2) لِحَدِيثِ: مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ (3) . وَيَقِفَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَيَدْعُو. فَفِي الْحَدِيثِ: قَوَائِمُ مِنْبَرِي رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ (4) وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ (5) ؛ وَكَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى رُمَّانَةِ الْمِنْبَرِ النَّبَوِيِّ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام يَضَعُ يَدَهُ الْكَرِيمَةَ عَلَيْهَا عِنْدَ الْخُطْبَةِ (6) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 1 / 265.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 1 / 266.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " ما بين بيتي ومنبري روضة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 99) ومسلم (2 / 1011) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " قوائم منبري رواتب في الجنة ". أخرجه أحمد (6 / 289) من حديث أم سلمة.</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث: " منبري على ترعة من ترع الجنة ". أخرجه أحمد (5 / 335) من حديث سهل بن سعد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 9) : رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح.</p><font color=#ff0000>(6)</font> فتح القدير 2 / 337 ط بولاق 3 / 94، 95، 96، ط دار إحياء التراث العربي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٨٧)</span><hr/></div>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; الدُّعَاءُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالتَّأْمِينُ عَلَيْهِ</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> نَصَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا دَعَا الْمُذَكِّرُ عَلَى الْمِنْبَرِ دُعَاءً مَأْثُورًا؛ وَالْقَوْمُ يَدْعُونَ مَعَهُ ذَلِكَ؛ فَإِنْ كَانَ لِتَعْلِيمِ الْقَوْمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِتَعْلِيمِ الْقَوْمِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ (1) .</p>&nbsp;</p>و&#8204;<span class="title">&#8204; إِخْرَاجُ الْمِنْبَرِ إِلَى الْجَبَّانَةِ وَبِنَاؤُهُ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ الْمِنْبَرُ إِلَى الْجَبَانَةِ (الْمُصَلَّى الْعَامِّ فِي الصَّحْرَاءِ) ؛ لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ؛ وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَتِهِ (2) وَبِهِ جَرَى التَّوَارُثُ مِنْ لَدُنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى يَوْمِنَا هَذَا؛ وَقَدْ عَابَ النَّاسُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ إِخْرَاجَهُ الْمِنْبَرَ فِي الْعِيدَيْنِ؛ وَنَسَبُوهُ إِلَى خِلَافِ السُّنَّةِ (3) .</p>وَأَمَّا بِنَاءُ الْمِنْبَرِ فِي الْجَبَّانَةِ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى الْجَوَازِ.</p>قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَلِهَذَا اتَّخَذُوا فِي الْمُصَلَّى مِنْبَرًا عَلَى حِدَةٍ مِنَ اللَّبِنِ وَالطِّينِ؛ وَاتِّبَاعُ مَا اشْتَهَرَ بَهِ الْعَمَل فِي النَّاسِ وَاجِبٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 5 / 318.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر على ناقته ". أخرجه البخاري (1 / 157 - الفتح) ومسلم (3 / 1306) من حديث أبي بكرة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المبسوط 2 / 42، والبدائع 1 / 280، 283.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٨٨)</span><hr/></div>وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ كَرَاهَةُ بِنَاءِ الْمِنْبَرِ فِي الْجَبَّانَةِ (الْمُصَلَّى الْعَامِّ فِي الصَّحْرَاءِ (1)) .</p>&nbsp;</p>ز -&#8204;<span class="title">&#8204; تَغْلِيظُ الْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مَشْرُوعِيَّةَ تَغْلِيظِ الأَْيْمَانِ بِالْمَكَانِ؛ وَمِنْهُ: عِنْدَ الْمِنْبَرِ؛ إِلَاّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَرَوْنَ وُجُوبَهُ؛ وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ اسْتِحْبَابَهُ؛ كَمَا يَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إِذَا رَأَى الْحَاكِمُ تَغْلِيظَهَا بِالْمَكَانِ عِنْدَ مِنْبَرِ الْجَامِعِ فِي كُل مَدِينَةٍ جَازَ وَلَمْ يُسْتَحَبَّ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (2) .</p>أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلَا يَرَوْنَ التَّغْلِيظَ لَا بِالْمَكَانِ وَلَا بِالزَّمَانِ (3) .</p>(ر: مُصْطَلَحَ تَغْلِيظٌ ف 6) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 1 / 154، 150، والمبسوط 2 / 77، وحاشية العدوي 1 / 344، وكفاية الطالب 1 / 302، 311.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" من حلف على منبري هذا على يمين آثمة. . . ". أخرجه مالك (2 / 727) والحاكم (4 / 296) من حديث جابر بن عبد الله، واللفظ للحاكم، وصححه ووافقه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مجموع الفتاوى 29 / 189 ط الرياض. وحاشية الدسوقي 4 / 228، 229، ومغني المحتاج 4 / 472، وحاشية القليوبي 4 / 340، وكشاف القناع 6 / 450.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٨٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمِنْبَرِيَّةُ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمِنْبَرِيَّةُ نِسْبَةٌ إِلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ؛ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مِنَ الْمَسَائِل الْمُلَقَّبَاتِ فِي الْمَوَارِيثِ؛ وَهِيَ الْمَسَائِل الَّتِي لُقِّبَتْ كُلٌّ مِنْهَا بِلَقَبٍ أَوْ أَكْثَرَ: كَالأَْكْدَرِيَّةِ وَالدِّينَارِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ وَحُكْمُهَا:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الْمِنْبَرِيَّةُ مَسْأَلَةٌ مِنْ مَسَائِل الْعَوْل؛ وَصُورَتُهَا: أَنْ يَتْرُكَ الْمَيِّتُ زَوْجَةً وَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ؛ وَقَدْ سُئِل عَنْهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَجَابَ عَنْهَا أَثَنَاءَ خُطْبَتِهِ قَائِلاً: صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا.</p>وَمَضَى فِي خُطْبَتِهِ.</p>وَالْمَسْأَلَةُ أَصْلُهَا مِنْ 24: لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ 3 وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ 16؛ وَلِكُلٍّ مِنَ الأَْبَوَيْنِ السُّدُسُ 4.</p>فَتَعُول الْمَسْأَلَةُ إِلَى 27 بَدَلاً مِنْ 24 فَيَكُونُ نَصِيبُ الزَّوْجَةُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ مِنْ 27؛ وَهُوَ يُمَثِّل التُّسْعَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ الْعَوْل؛ وَهَذَا يُفَسِّرُ قَوْل عَلِيٍّ رضي الله عنه صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 3 / 28، والمغني لابن قدامة 6 / 193.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٨٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَنْبُوذٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمَنْبُوذُ لُغَةً: اسْمُ مَفْعُولٍ لَفَعَل نَبَذَ؛ يُقَال: نَبَذْتُهُ نَبْذًا؛ مِنْ بَابِ ضَرَبَ: أَلْقَيْتَهُ فَهُوَ مَنْبُوذٌ؛ أَيْ مَطْرُوحٌ؛ وَمِنْهُ سُمِّيَ النَّبِيذُ: نَبِيذًا؛ لأَِنَّهُ يُنْبَذُ؛ أَيْ: يُتْرَكُ حَتَّى يَشْتَدَّ. وَمِنْهُ نَقْضُ الْعَهْدِ يُقَال: نَبَذْتُ الْعَهْدَ إِلَيْهِمْ: نَقَضْتَهُ.</p>وَيُقَال: نَبَذْتُ الأَْمْرَ: أَهْمَلْتَهُ؛ وَالْمَنْبُوذُ: وَلَدُ الزِّنَا؛ وَالصَّبِيُّ تُلْقِيهِ أُمُّهُ فِي الطَّرِيقِ (1) .</p>وَالْمَنْبُوذُ شَرْعًا: اسْمٌ لِحَيٍّ مَوْلُودٍ طَرَحَهُ أَهْلُهُ خَوْفًا مِنَ الْعَيْلَةِ أَوْ فِرَارًا مِنْ تُهْمَةِ الرِّيبَةِ؛ أَوْ هُوَ طِفْلٌ مَنْبُوذٌ بِنَحْوِ شَارِعٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ مُدَّعٍ.</p>وَذِكْرُ الطِّفْل لِلْغَالِبِ؛ فَالْمَجْنُونُ يُلْتَقَطُ كَمَا يُلْتَقَطُ الْمُمَيِّزُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لاِحْتِيَاجِهِمَا إِلَى التَّعَهُّدِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، والقاموس المحيط.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير، ورد المحتار 3 / 313، وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 6 / 341، ومغني المحتاج 2 / 417، والمحلي 3 / 123.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٨٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الأَْصْل فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (1) ؛ وَقَوْلُهُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} (2) ؛ وَالْتِقَاطُ الْمَنْبُوذِ وَإِنْقَاذُهُ مِنَ الْمَهَالِكِ مِنْ أَهَمِّ فِعْل الْخَيْرَاتِ.</p>وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ.</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (مُصْطَلَحِ لَقِيطٌ ف 4) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الإِْشْهَادُ عَلَى الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الإِْشْهَادِ عَلَى الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ.</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (مُصْطَلَحِ لَقِيطٌ ف 5) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الاِلْتِقَاطِ</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> تَثْبُتُ وِلَايَةُ الاِلْتِقَاطِ لِحُرٍّ مُكَلَّفٍ وَلَوْ فَقِيرًا - لأَِنَّ السَّعْيَ لِقُوتِهِ لَا يَشْغَلُهُ عَنْ حِفْظِهِ - مُسْلِمٍ إِنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِ الْمَنْبُوذِ؛ ظَاهِرِ الْعَدَالَةِ فَيَشْمَل مَسْتُورَ الْعَدَالَةِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ مِنْهُ حَقِيقَةُ الْعَدَالَةِ وَلَا الْخِيَانَةِ؛ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (مُصْطَلَحِ لَقِيطٌ ف 6؛ 7) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة المائدة / 33.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الحج / 77.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٩٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ازْدِحَامُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> لَوِ ازْدَحَمَ اثْنَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا أَهْلٌ لِلاِلْتِقَاطِ عَلَى الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ؛ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُول كُلٌّ مِنْهُمَا: أَنَا آخِذُهُ؛ جَعَلَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَا؛ أَوْ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ مِنْ غَيْرِهِمَا؛ لأَِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُمَا قَبْل أَخْذِهِ فَيَفْعَل الأَْحَظَّ لَهُ.</p>وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَالْتَقَطَهُ مُنِعَ الآْخَرُ مِنْ مُزَاحَمَتِهِ؛ لِثُبُوتِ حَقِّهِ بِالسَّبْقِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ (1) . وَإِنِ الْتَقَطَاهُ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ - وَهُمَا أَهْل الْتِقَاطِهِ - فَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُقَدَّمُ غَنِيٌّ عَلَى فَقِيرٍ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يُوَاسِيهِ بِمَالِهِ. وَلَوْ تَفَاوَتَا فِي الْغِنَى لَمْ يُقَدَّمْ أَغْنَاهُمَا.</p>فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَخِيلاً وَالآْخَرُ جَوَادًا؛ فَقِيَاسُ تَقْدِيمِ الْغَنِيِّ عَلَى الْفَقِيرِ يَقْتَضِي أَنْ يُقَدَّمَ الْجَوَادُ؛ لأَِنَّ حِفْظَ اللَّقِيطِ عِنْدَهُ أَكْثَرُ؛ وَيُقَدَّمُ عَدْلٌ عَلَى مَسْتُورٍ؛ وَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الْعَدَالَةِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْغِنَى أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 453) من حديث أسمر بن مضرس، واستغربه المنذري في مختصر السنن (4 / 264) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 2 / 419، والمحلي شرح المنهاج 3 / 124، وتحفة المحتاج 6 / 344، والمغني 5 / 760.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٩٠)</span><hr/></div>فَإِنِ ازْدَحَمَ عَلَى أَخْذِ الْمَنْبُوذِ بِبَلَدٍ؛ أَوْ قَرْيَةٍ؛ ظَاعِنٌ إِلَى بَادِيَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَآخَرُ مُقِيمٌ فِي الْبَلَدِ: فَالْمُقِيمُ بِالْبَلَدِ أَوْلَى بِأَخْذِهِ وَحَضَانَتِهِ؛ لأَِنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ وَأَحْوَطُ لِنَسَبِهِ؛ وَلَا يُقَدَّمُ الْمُقِيمُ عَلَى ظَاعِنٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ؛ بَل يَسْتَوِيَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُنْفَرِدِ بِحَضَانَتِهِ نَقْلُهُ إِلَى بَلَدِهِ.</p>وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ تَقْدِيمَ قَرَوِيٍّ مُقِيمٍ بِالْقَرْيَةِ الَّتِي وُجِدَ الْمَنْبُوذُ فِيهَا عَلَى بَلَدِيٍّ ظَاعِنٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ؛ وَيُقَدَّمُ حَضَرِيٌّ عَلَى بَدَوِيٍّ؛ إِذَا وَجَدَاهُ بِمَهْلَكَةٍ.</p>وَالتَّفْصِيل فِي (لَقِيطٌ ف 8) .</p>وَيَسْتَوِيَانِ إِذَا وَجَدَاهُ بِمَحَلَّةٍ أَوْ قَبِيلَةٍ؛ وَيُقَدَّمُ الْبَصِيرُ عَلَى الأَْعْمَى؛ وَالسَّلِيمُ عَلَى الْمَجْذُومِ وَالأَْبْرَصِ إِذَا قُلْنَا بِأَهْلِيَّتِهِمَا لِلاِلْتِقَاطِ.</p>وَإِذَا وُجِدَ اللَّقِيطُ فِي بَلَدٍ فَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ إِلَى بَادِيَةٍ؛ سَوَاءٌ كَانَ الْمُلْتَقِطُ بَلَدِيًّا أَوْ بَدَوِيًّا أَوْ قَرَوِيًّا؛ لِخُشُونَةِ عَيْشِ الْبَادِيَةِ؛ وَتَفْوِيتِ تَعَلُّمِ الدِّينِ وَالْعِلْمِ وَالصَّنْعَةِ؛ وَضَيَاعِ النَّسَبِ. كَمَا يَمْتَنِعُ نَقْلُهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى قَرْيَةٍ (1) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (لَقِيطٌ ف 8) وَمَا بَعْدَهَا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تحفة المحتاج 6 / 344 وما بعدها، ومغني المحتاج 2 / 418، 419، والمغني 758 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٩١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ بِإِسْلَامِ الْمَنْبُوذِ أَوْ كُفْرِهِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> لَا يَخْلُو الْمَنْبُوذُ مِنْ أَنْ يُوجَدَ فِي دَارِ الإِْسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْكُفْرِ.</p>فَأَمَّا دَارُ الإِْسْلَامِ فَضَرْبَانِ:</p>أَحَدُهُمَا: دَارٌ اخْتَطَّهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَقِيطُ هَذِهِ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ - وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَعَهُمْ أَهْل ذِمَّةٍ أَوْ مُعَاهَدُونَ - تَغْلِيبًا لِلإِْسْلَامِ وَلِظَاهِرِ الدَّارِ؛ وَلأَِنَّ الإِْسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ.</p>الثَّانِي: دَارٌ فَتَحَهَا الْمُسْلِمُونَ فَهَذِهِ إِنْ كَانَ فِيهَا مُسْلِمٌ وَاحِدٌ حُكِمَ بِإِسْلَامِ لَقِيطِهَا؛ لأَِنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ لِذَلِكَ الْمُسْلِمِ تَغْلِيبًا لِلإِْسْلَامِ.</p>وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُسْلِمٌ؛ بَل كُل أَهْلِهَا أَهْل ذِمَّةٍ حُكِمَ بِكُفْرِهِ؛ لأَِنَّ تَغْلِيبَ حُكْمِ الإِْسْلَامِ إِنَّمَا يَكُونُ مَعَ الاِحْتِمَال؛ وَلَا احْتِمَال هُنَا.</p>أَمَّا بَلَدُ الْكُفَّارِ: فَإِنْ كَانَ بَلَدًا لِلْمُسْلِمِينَ فَغَلَبَ الْكُفَّارُ عَلَيْهِ فَهُوَ كَالأَْوَّل: إِنْ كَانَ فِيهِ مُسْلِمٌ وَاحِدٌ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَهُوَ كَافِرٌ.</p>وَإِنْ وُجِدَ فِي دَارٍ لَمْ تَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ أَصْلاً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُسْلِمٌ فَمَنْبُوذُهُ كَافِرٌ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تحفة المحتاج 6 / 350، ومغني المحتاج 2 / 422 وما بعدها، والمغني 2 / 748 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٩١)</span><hr/></div>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (لَقِيطٌ ف 10) .</p>وَإِنْ وُجِدَ الْمَنْبُوذُ بِبَرِّيَّةٍ فَمُسْلِمٌ إِذَا كَانَتْ بَرِّيَّةَ دَارِنَا؛ أَوْ كَانَتْ بَرِّيَّةً لَا يَدَ لأَِحَدٍ عَلَيْهَا.</p>أَمَّا بَرِّيَّةُ دَارِ الْحَرْبِ الَّتِي لَا يَطْرُقُهَا مُسْلِمٌ فَلَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ مَنْبُوذِهَا (1) .</p>وَمَنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِالدَّارِ كَانَ مُسْلِمًا بَاطِنًا أَيْضًا إِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ ذِمِّيٌّ؛ فَإِذَا بَلَغَ وَأَفْصَحَ بِالْكُفْرِ كَانَ مُرْتَدًّا.</p>وَإِنْ كَانَ ثَمَّ ذِمِّيٌّ كَانَ مُسْلِمًا ظَاهِرًا؛ فَإِنْ بَلَغَ وَأَفْصَحَ كُفْرًا فَهُوَ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ لِضَعْفِ الدَّارِ.</p>وَإِنْ أَقَامَ ذِمِّيٌّ أَوْ حَرْبِيٌّ بَيِّنَةً عَلَى نَسَبِ الْمَنْبُوذِ لَحِقَهُ؛ لأَِنَّهُ كَالْمُسْلِمِ فِي النَّسَبِ؛ وَتَبِعَهُ بِالْكُفْرِ؛ وَارْتَفَعَ مَا ظَنَنَّاهُ مِنْ إِسْلَامِهِ؛ لأَِنَّ الدَّارَ حُكْمٌ بِالْيَدِ؛ وَالْبَيِّنَةُ أَقْوَى مِنْ مُجَرَّدِ يَدٍ. وَتَصَوُّرُ عُلُوقِهِ مِنْ مُسْلِمَةٍ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ نَادِرٌ لَا يُعَوَّل عَلَيْهِ مَعَ الْبَيِّنَةِ؛ وَتَشْمَل الْبَيِّنَةُ مَحْضَ النِّسْوَةِ (2) .</p>وَإِنْ أَلْحَقَهُ قَائِفٌ قَال ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ: الَّذِي يَتَّجِهُ اعْتِبَارُ إِلْحَاقِهِ؛ لأَِنَّهُ حُكْمٌ فَهُوَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 2 / 422، وتحفة المحتاج 6 / 346، 350 - 351، والمغني 5 / 758.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تحفة المحتاج 6 / 351 - 352، ومغني المحتاج 2 / 422 - 423، والمغني 5 / 749.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٩٢)</span><hr/></div>كَالْبَيِّنَةِ بَل أَقْوَى. وَفِي النِّسْوَةِ: أَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ بِهِنَّ النَّسَبُ تَبِعَهُ بِالْكُفْرِ؛ وَإِلَاّ فَلَا.</p>وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الدَّعْوَى بِأَنَّهُ ابْنُهُ وَلَا حُجَّةَ لَهُ؛ فَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لَا يَتْبَعُهُ بِالْكُفْرِ وَإِنْ لَحِقَهُ نَسَبُهُ؛ لأَِنَّ الْحُكْمَ بِإِسْلَامِهِ لَا يُغَيَّرُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى كَافِرٍ مَعَ إِمْكَانِ تِلْكَ الشُّبْهَةِ النَّادِرَةِ؛ وَمَحَل هَذَا الْخِلَافِ إِنْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ نَحْوُ صَلَاةٍ؛ وَإِلَاّ - بِأَنْ يَصْدُرَ مِنْهُ مَا يَدُل عَلَى أَنَّهُ مُسْلِمٌ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ - لَمْ يُغَيِّرِ ادِّعَاءُ الْكَافِرِ نَسَبَهُ شَيْئًا عَنْ حُكْمِ الإِْسْلَامِ بِالدَّارِ؛ وَتَقْوَى بِالصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا قَطْعًا؛ وَيُحَال بَيْنَهُمَا وُجُوبًا.</p>وَمُقْتَضَى حُكْمِهِمْ بِإِسْلَامِ الْمَنْبُوذِ تَارَةً وَكُفْرِهِ تَارَةً أُخْرَى: أَنَّ لِقَاضٍ رُفِعَ إِلَيْهِ أَمْرُ مَنْبُوذٍ الْحُكْمَ بِكُفْرِهِ فِيمَا نَصُّوا عَلَى كُفْرِهِ فِيهِ.</p>وَقَال ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ: وَلَا مَعْنَى لِمَا قَال بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِقَاضٍ أَنْ يَحْكُمَ بِكُفْرِ أَحَدٍ؛ لأَِنَّ الْحُكْمَ بِالْكُفْرِ رِضًا بِهِ؛ وَالرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اسْتِلْحَاقُ الْمَنْبُوذِ</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> إِنِ اسْتَلْحَقَ الْمَنْبُوذَ الْمَحْكُومَ بِإِسْلَامِهِ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلاِلْتِقَاطِ؛ بِأَنْ يَكُونَ حُرًّا ذَكَرًا مُسْلِمًا لَحِقَهُ بِشُرُوطِ الاِسْتِلْحَاقِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصادر السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٩٢)</span><hr/></div>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (اسْتِلْحَاقٌ ف 11 - 14) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;رِقُّ الْمَنْبُوذِ وَحُرِّيَّتُهُ</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فِي قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ.</p>وَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجَمَعَ عَامَّةُ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ اللَّقِيطَ حُرٌّ؛ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهما؛ وَبِهِ قَال عُمَرُ بْنُ عَبْدَ الْعَزِيزِ وَالشَّعْبِيُّ وَحَمَّادٌ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَنَفِيَّةُ؛ لأَِنَّ الأَْصْل فِي الآْدَمِيِّينَ الْحُرِّيَّةُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ وَذُرِّيَّتَهُ أَحْرَارًا؛ وَإِنَّ الرِّقَّ لِلْعَارِضِ؛ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ الْعَارِضُ فَلَهُ حُكْمُ الأَْصْل؛ هَذَا إِذَا لَمْ يُقِمْ أَحَدٌ بَيِّنَةً بِرِقِّهِ؛ وَتَتَعَرَّضُ لأَِسْبَابِ الْمِلْكِ فَيُعْمَل بِهَا (1) .</p>وَإِنْ أَقَرَّ الْمَنْبُوذُ الْمُكَلَّفُ بِالرِّقِّ لِشَخْصٍ فَصَدَّقَهُ قُبِل إِنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ إِقْرَارٌ بِحُرِّيَّةِ كَسَائِرِ الأَْقَارِيرِ.</p>فَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ لَا يَثْبُتُ الرِّقُّ؛ وَكَذَا إِنْ سَبَقَ إِقْرَارٌ بِحُرِّيَّةٍ فَلَا يُقْبَل إِقْرَارُهُ بَعْدَهُ؛ لأَِنَّهُ بِالإِْقْرَارِ الأَْوَّل الْتَزَمَ أَحْكَامَ الأَْحْرَارِ فَلَا يَمْلِكُ إِسْقَاطَهَا (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الاختيار 3 / 29، والمغني 5 / 747 - 748، ومغني المحتاج 2 / 425، وتحفة المحتاج 6 / 356 - 357، والشرح الصغير 4 / 180.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تحفة المحتاج 6 / 357، ومغني المحتاج 2 / 425، وتكملة فتح القدير 6 / 250، والزرقاني 8 / 80، وكشاف القناع 6 / 392.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٩٣)</span><hr/></div>وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الإِْقْرَارِ بِالرِّقِّ أَلَاّ يَسْبِقَهُ تَصَرُّفٌ يَقْتَضِي نُفُوذُهُ حُرِّيَّةً كَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ؛ بَل يُقْبَل إِقْرَارُهُ فِي أَصْل الرِّقِّ وَأَحْكَامِهِ الْمَاضِيَةِ الْمُضِرَّةِ بِهِ وَالْمُسْتَقْبَلَةِ فِيهَا لَهُ؛ لَا فِي الأَْحْكَامِ الْمَاضِيَةِ الْمُضِرَّةِ بِغَيْرِهِ؛ فَلَا يُقْبَل إِقْرَارُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا؛ كَمَا لَا يُقْبَل الإِْقْرَارُ عَلَى الْغَيْرِ بِدَيْنٍ؛ فَلَوْ لَزِمَهُ دَيْنٌ فَأَقَرَّ بِرِقٍّ وَفِي يَدِهِ مَالٌ قَضَى مِنْهُ؛ ثُمَّ إِنْ فَضَل شَيْءٌ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ادِّعَاءُ رِقِّ الْمَنْبُوذِ مَنْ لَيْسَ بِيَدِهِ</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> إِنِ ادَّعَى رِقَّ الْمَنْبُوذِ مَنْ لَيْسَ فِي يَدِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ لَمْ يُقْبَل بِلَا خِلَافٍ؛ لأَِنَّ الأَْصْل وَالظَّاهِرَ الْحُرِّيَّةُ فَلَا تُتْرَكُ بِلَا حُجَّةٍ؛ بِخِلَافِ النَّسَبِ لِمَا فِيهِ مِنَ الاِحْتِيَاطِ وَالْمَصْلَحَةِ. وَكَذَا إِنِ ادَّعَاهُ الْمُلْتَقِطُ كَمَا ذَكَرَ؛ وَيَجِبُ انْتِزَاعُهُ مِنْهُ لِخُرُوجِهِ بِدَعْوَى الرِّقِّ عَنِ الأَْمَانَةِ؛ وَقَدْ يَسْتَرِقُّهُ فِيمَا بَعْدُ؛ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَيَّدَهُ الأَْذْرَعِيُّ.</p>وَخَالَفَ الزَّرْكَشِيُّ تَعْلِيل الْمَاوَرْدِيِّ وَقَال: لَمْ يُتَحَقَّقْ كَذِبُهُ حَتَّى يَخْرُجَ عَنِ الأَْمَانَةِ. وَقَال ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ: إِنَّ اتِّهَامَهُ صَيَّرَهُ كَغَيْرِ الأَْمِينِ؛ لأَِنَّ يَدَهُ صَارَتْ مَظِنَّةَ الإِْضْرَارِ بِالْمَنْبُوذِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المراجع السابقة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تحفة المحتاج 6 / 358، ومغني المحتاج 2 / 426 - 427.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٩٣)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;نَفَقَةُ الْمَنْبُوذِ</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> نَفَقَةُ الْمَنْبُوذِ تَكُونُ مِنْ مَالِهِ إِنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ؛ أَوْ كَانَ مُسْتَحِقًّا فِي مَالٍ عَامٍّ؛ كَالأَْمْوَال الْمَوْقُوفَةِ عَلَى اللُّقَطَاءِ أَوِ الْمُوصَى بِهَا لَهُمْ.</p>وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (مُصْطَلَحِ لَقِيطٌ ف 15؛ 16) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;جِنَايَةُ الْمَنْبُوذِ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جِنَايَةِ الْمَنْبُوذِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ.</p>وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (لَقِيطٌ ف 17؛ 18) .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٩٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مُنْتَقِلٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمُنْتَقِل فِي اللُّغَةِ: اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ الْفِعْل " انْتَقَل "؛ وَالاِنْتِقَال: التَّحَوُّل.</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.</p>وَيَخْتَصُّ الْبَحْثُ هُنَا بِتَحَوُّل الْكَافِرِ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ؛ أَمَّا الاِنْتِقَال مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَحَوُّلٌ ف 7 - 9) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمُرْتَدُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> مِنْ مَعَانِي الْمُرْتَدِّ فِي اللُّغَةِ الرَّاجِعُ عَنِ الشَّيْءِ؛ وَالرِّدَّةُ الرُّجُوعُ عَنِ الشَّيْءِ إِلَى غَيْرِهِ (1) .</p>وَالْمُرْتَدُّ شَرْعًا: هُوَ الرَّاجِعُ عَنْ دِينِ الإِْسْلَامِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(2)</font> قواعد الفقه للبركتي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٩٤)</span><hr/></div>وَالْعِلَاقَةُ بَيْنَ الْمُنْتَقِل وَالْمُرْتَدِّ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا خَرَجَ عَنْ دِينِهِ؛ إِلَاّ أَنَّ الْمُرْتَدَّ خَرَجَ مِنْ دِينِ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِل؛ وَالْمُنْتَقِل خَرَجَ مِنَ الْبَاطِل إِلَى الْبَاطِل.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُنْتَقِل:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;الدِّينُ الَّذِي يُقَرُّ عَلَيْهِ الْمُنْتَقِل</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الدِّينِ الَّذِي يُقَرُّ عَلَيْهِ الْمُنْتَقِل إِلَى عِدَّةِ آرَاءٍ:</p>ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ تُقْبَل الْجِزْيَةُ مِنْ كِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ؛ وَوَثَنِيٍّ عَجَمِيٍّ.</p>كَمَا ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ إِذَا انْتَقَل وَاحِدٌ مِنْهُمْ مِنْ دِينِهِ إِلَى دِينٍ آخَرَ غَيْرِ الإِْسْلَامِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْعَوْدِ لِلدِّينِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ (1) .</p>وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْمَالِكِيُّ رِوَايَةً: أَنَّ الْمُنْتَقِل يُقْتَل لِخُرُوجِهِ عَنِ الْعَهْدِ الَّذِي انْعَقَدَ لَهُ إِلَاّ أَنْ يُسْلِمَ (2) .</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ - اقْتَصَرَ عَلَيْهَا الْبُهُوتِيُّ - إِلَى أَنَّهُ إِذَا انْتَقَل كِتَابِيٌّ إِلَى دِينٍ آخَرَ مِنْ أَهْل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق 3 / 277، وحاشية ابن عابدين 3 / 285، ومواهب الجليل 3 / 380 - 381، وحاشية الدسوقي 4 / 308.</p><font color=#ff0000>(2)</font> عقد الجواهر الثمينة 2 / 54.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٩٥)</span><hr/></div>الْكِتَابِ كَالْيَهُودِيِّ يَتَنَصَّرُ أَوِ النَّصْرَانِيِّ يَتَهَوَّدُ لَمْ يُقَرَّ بِالْجِزْيَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِْسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَل مِنْهُ} (1) ؛ وَقَدْ أَحْدَثَ دِينًا بَاطِلاً بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِبُطْلَانِهِ فَلَا يُقَرُّ عَلَيْهِ.</p>قَال الْخَطِيبُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: مَحَل عَدَمِ قَبُول غَيْرِ الإِْسْلَامِ فِيمَا بَعْدَ عَقْدِ الْجِزْيَةِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ؛ أَمَّا لَوْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ جَاءَنَا وَقَبِل الْجِزْيَةَ فَإِنَّهُ يُقَرُّ لِمَصْلَحَةِ قَبُولِهَا.</p>وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ لِلْحَنَابِلَةِ - نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَاخْتِيَارُ الْخَلَاّل - أَنَّهُ يُقَرُّ عَلَى الدِّينِ الَّذِي انْتَقَل إِلَيْهِ لأَِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ دِينِ أَهْل الْكِتَابِ؛ وَلِتَسَاوِيهِمَا فِي التَّقْرِيرِ بِالْجِزْيَةِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا خِلَافُ الْحَقِّ.</p>وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يُقْبَل مِنْهُ الإِْسْلَامُ أَوْ دِينُهُ الأَْوَّل لأَِنَّهُ كَانَ مَقَرًّا عَلَيْهِ.</p>وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ إِذَا انْتَقَل الْكِتَابِيُّ إِلَى غَيْرِ دِينِ أَهْل الْكِتَابِ كَمَا لَوْ تَوَثَّنَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ لَمْ يُقَرَّ بِالْجِزْيَةِ قَطْعًا.</p>وَفِيمَا يُقْبَل مِنْهُ قَوْلَانِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَظَهْرُهُمَا الإِْسْلَامُ. وَالثَّانِي: هُوَ أَوْ دِينُهُ الأَْوَّل.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة آل عمران / 85.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٩٥)</span><hr/></div>وَانْفَرَدَ الْمَحَلِّيُّ - فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ - بِإِضَافَةِ قَوْلٍ ثَالِثٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّهُ يُقَرُّ عَلَى مُسَاوِيهِ.</p>وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَهَوَّدَ وَثَنِيٌّ أَوْ تَنَصَّرَ لَمْ يُقَرَّ بِالْجِزْيَةِ وَيَتَعَيَّنُ الإِْسْلَامُ فِي حَقِّهِ لاِنْتِقَالِهِ عَمَّا لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ إِلَى بَاطِلٍ وَالْبَاطِل لَا يُفِيدُ الإِْقْرَارَ.</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا انْتَقَل مَجُوسِيٌّ إِلَى دِينٍ لَا يُقَرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ لَمْ يُقَرَّ كَأَهْل ذَلِكَ الدِّينِ.</p>وَإِنِ انْتَقَل إِلَى دِينِ أَهْل الْكِتَابِ؛ خُرِّجَ فِيهِ الرِّوَايَتَانِ:</p>إِحْدَاهُمَا: لَا يُقَرُّ.</p>وَالثَّانِيَةُ: يُقَرُّ عَلَيْهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;نِكَاحُ الْمُنْتَقِل</span></p>اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ إِذَا تَنَصَّرَتْ وَالنَّصْرَانِيَّةِ إِذَا تَهَوَّدَتْ وَالْمَجُوسِيَّةِ إِذَا تَهَوَّدَتْ أَوْ تَنَصَّرَتْ</p>وَتَوْضِيحُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; نِكَاحُ الْمُسْلِمِ لِلْمُنْتَقِلَةِ</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ لِلْمُنْتَقِلَةِ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 6 / 593، وكشاف القناع 5 / 122، ومغني المحتاج 3 / 189، 190، والمحلي القليوبي 3 / 153، ونهاية المحتاج 6 / 288.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٩٦)</span><hr/></div>فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْمُنْتَقِلَةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ دُونَ الْمَجُوسِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ؛ وَلأَِنَّ الْمُنْتَقِلَةَ تُقَرُّ عَلَى مَا انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ (1) ؛ وَلِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (2) .</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْمُنْتَقِلَةِ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ أَوِ الْعَكْسُ وَإِنْ كَانَتْ مَنْكُوحَةَ مُسْلِمٍ فَإِنَّ تَهَوُّدَهَا أَوْ تَنَصُّرَهَا كَرِدَّةِ مُسْلِمَةٍ تَحْتَهُ فَتُنَجَزُ الْفُرْقَةُ فِي الْحَال وَلَا مَهْرَ لَهَا لأَِنَّ الْفَسْخَ مِنْ قِبَلِهَا وَذَلِكَ إِذَا كَانَ قَبْل الدُّخُول؛ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُول وَقَفَ نِكَاحُهَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْل انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ عَادَتْ إِلَى دِينِهَا الأَْوَّل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ دَامَ النِّكَاحُ؛ وَإِلَاّ بَانَ حُصُول الْفُرْقَةِ مِنْ وَقْتِ الاِنْتِقَال؛ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَنْفَسِخُ فِي الْحَال (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 2 / 388 - 389، وحاشية العدوي على الرسالة 2 / 56، ومواهب الجليل 3 / 166، ومغني المحتاج 3 / 190، وروضة الطالبين 7 / 140.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة المائدة / 5.</p><font color=#ff0000>(3)</font> روضة الطالبين 7 / 140، ومغني المحتاج 3 / 190، وكشاف القناع 5 / 122، والمغني لابن قدامة 6 / 594.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٩٦)</span><hr/></div>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; انْتِقَال أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الذِّمِّيَّيْنِ إِلَى غَيْرِ دِينِ الإِْسْلَامِ</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> إِذَا انْتَقَل أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الذِّمِّيَّيْنِ إِلَى دِينِ كُفْرٍ آخَرَ فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.</p>قَال ابْنُ عَابِدِينَ: النَّصْرَانِيَّةُ إِذَا تَهَوَّدَتْ أَوْ عَكْسُهُ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِمْ لأَِنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ وَكَذَا لَوْ تَمَجَّسَتْ زَوْجَةُ النَّصْرَانِيِّ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا كَمَا لَوْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً فِي الاِبْتِدَاءِ؛ وَالْمُرَادُ بِالْمَجُوسِيِّ مَنْ لَيْسَ لَهُ كِتَابٌ سَمَاوِيٌّ فَيَشْمَل الْوَثَنِيَّ وَالدَّهْرِيَّ (1) .</p>وَهَذَا مَا تَقْتَضِيهِ عِبَارَاتُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ حَيْثُ يُصَرِّحُونَ بِفَسَادِ أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ (2) .</p>وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْمُنْتَقِلَةَ إِنْ كَانَتْ مَنْكُوحَةَ كَافِرٍ لَا يَرَى حِل الْمُنْتَقِلَةِ فَهِيَ كَالْمُرْتَدَّةِ فَتُتَنَجَّزُ الْفُرْقَةُ قَبْل الْوَطْءِ وَكَذَا بَعْدَهُ إِنْ لَمْ تَعُدْ إِلَى دِينِهَا قَبْل انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.</p>أَمَّا إِنْ كَانَ الزَّوْجُ الْكَافِرُ يَرَى نِكَاحَهَا فَتُقَرُّ (3) .</p>وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ إِذَا انْتَقَل أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الذِّمِّيَّيْنِ إِلَى دِينٍ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ كَالْيَهُودِيِّ يَتَنَصَّرُ أَوِ النَّصْرَانِيِّ يَتَهَوَّدُ؛ أَوْ تَمَجَّسَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 2 / 388 - 389.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الذخيرة 4 / 325، وحاشية الدسوقي 2 / 267.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تحفة المحتاج وحواشيها 7 / 327.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٩٧)</span><hr/></div>الْكِتَابِيَّيْنِ فَكَالرَّدَّةِ فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ قَبْل الدُّخُول وَيَتَوَقَّفُ بَعْدَهُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ؛ لأَِنَّهُ انْتِقَالٌ إِلَى دِينٍ بَاطِلٍ قَدْ أَقَرَّ بِبُطْلَانِهِ فَلَمْ يُقَرَّ عَلَيْهِ كَالْمُرْتَدِّ (1) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; انْتِقَال أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الذِّمِّيَّيْنِ إِلَى الإِْسْلَامِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> لِلْفُقَهَاءِ فِي الآْثَارِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى انْتِقَال أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ إِلَى الإِْسْلَامِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِسْلَامٌ ف 5) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ذَبِيحَةُ الْمُنْتَقِل</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنِ انْتَقِل مِنَ الْكِتَابِيِّينَ إِلَى غَيْرِ دِينِ أَهْل الْكِتَابِ لَا تُؤْكَل ذَبِيحَتُهُ.</p>انْظُرْ: (ذَبَائِحُ ف 27) .</p>وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَبِيحَةِ الْكِتَابِيِّ إِذَا انْتَقَل مِنْ دِينِهِ إِلَى دِينِ أَهْل كِتَابٍ آخَرِينَ كَيَهُودِيٍّ تَنَصَّرَ أَوِ الْعَكْسِ.</p>فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى حِل ذَبِيحَتِهِ؛ وَعَلَّل الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُقَرُّ عَلَى مَا انْتَقَل إِلَيْهِ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ عِنْدَ الذَّبْحِ حَتَّى لَوْ تَمَجَّسَ يَهُودِيٌّ لَا تَحِل ذَبِيحَتُهُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع 5 / 122.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٩٧)</span><hr/></div>وَعَلَّل الشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُقَرُّ لِتَسَاوِيهِمَا فِي التَّقْرِيرِ بِالْجِزْيَةِ.</p>وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا تَحِل ذَبِيحَتُهُ. لأَِنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى مَا انْتَقَل إِلَيْهِ.</p>وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لِحِل ذَبِيحَةِ الْكِتَابِيِّ أَصَالَةً أَوِ انْتِقَالاً شُرُوطًا ثَلَاثَةً وَهِيَ:</p>أ - أَنْ يَكُونَ الْمَذْبُوحُ مَمْلُوكًا لِلْكِتَابِيِّ.</p>ب - أَنْ يَكُونَ الْمَذْبُوحُ مِمَّا يَحِل لَهُ بِشَرْعِنَا لَا إِنْ ذَبَحَ الْيَهُودِيُّ ذَا الظُّفُرِ فَلَا يَحِل أَكْلُهُ.</p>ج - أَنْ لَا يَذْبَحَهُ عَلَى صَنَمٍ (1) .</p>وَقَال صَاحِبُ الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِنِ انْتَقَل كِتَابِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ إِلَى دِينٍ يُقَرُّ أَهْلُهُ بِكِتَابٍ وَجِزْيَةٍ وَأُقِرَّ عَلَيْهِ حَلَّتْ ذَكَاتُهُ وَإِلَاّ فَلَا (2) .</p>وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ لِحِل الذَّبْحِ أَنْ يَكُونَ الذَّابِحُ مِمَّنْ يَحِل نِكَاحُنَا لأَِهْل مِلَّتِهِ؛ فَلَا تَحِل عِنْدَهُمْ ذَبِيحَةُ الْكِتَابِيِّ إِذَا انْتَقَل مِنْ دِينٍ إِلَى دِينِ أَهْل كِتَابٍ آخَرِينَ (3) ؛ وَسَبَقَ أَنْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ نِكَاحُ الْمُسْلِمِ لِلْمُنْتَقِلَةِ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ أَوِ الْعَكْسُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 190، وحاشية الدسوقي 2 / 100 - 101، وروضة الطالبين 7 / 140.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الإنصاف 10 / 388.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تحفة المحتاج 9 / 314، وشرح المحلي 4 / 240، ومغني المحتاج 4 / 266.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٩٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;عُقُوبَةُ الْمُنْتَقِل</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> عَلَى ضَوْءِ مَا أَوْضَحْنَاهُ مِنَ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي الدِّينِ الَّذِي يُقَرُّ عَلَيْهِ الْمُنْتَقِل فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي إِيقَاعِ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ إِلَى رَأْيَيْنِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الرَّأْيُ الأَْوَّل: </span>ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الْقَوْل الْمُقَابِل لِلأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْمُنْتَقِل تُقْبَل مِنْهُ الْجِزْيَةُ وَيَظَل ذِمِّيًّا وَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ لأَِنَّ أَهْل الْكُفْرِ كُلُّهُمْ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الرَّأْيُ الثَّانِي: </span>يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا إِذَا انْتَقَل إِلَى دِينٍ يُقَرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ؛ أَوِ انْتَقَل إِلَى دِينٍ لَا يُقَرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ؛ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي رِوَايَةٍ حَكَاهَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ؛ فَإِنِ انْتَقَل إِلَى دِينٍ يُقَرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ تُقْبَل مِنْهُ الْجِزْيَةُ.</p>أَمَّا إِذَا انْتَقَل إِلَى دِينٍ لَا يُقَرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ كَمَا لَوِ انْتَقَل مِنَ الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْمَجُوسِيَّةِ أَوِ الْوَثَنِيَّةِ أَوِ انْتَقَل مِنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق 3 / 277، وحاشية ابن عابدين 3 / 285، ومواهب الجليل 3 / 380 - 381، والدسوقي 4 / 308، ومغني المحتاج 3 / 189 - 190، والمغني 6 / 593 - 594.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٩٨)</span><hr/></div>الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ أَوْ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَهُوَ كَمُسْلِمٍ ارْتَدَّ فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الإِْسْلَامُ فَقَطْ؛ أَوْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الإِْسْلَامُ أَوِ الرُّجُوعُ إِلَى دِينِهِ الأَْوَّل عِنْدَ بَعْضِهِمْ؛ أَوْ إِلَى دِينٍ مُسَاوٍ لِدِينِهِ الأَْوَّل عِنْدَ الْبَعْضِ الآْخَرِ؛ فَإِنْ أَبَى فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَل فِي الْحَال كَالْمُرْتَدِّ الْمُسْلِمِ؛ وَالثَّانِي وَهُوَ الأَْصَحُّ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَأْمَنٌ كَمَنْ نَبَذَ الْعَهْدَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ حَرْبِيٌّ إِنْ ظَفِرْنَا بِهِ قَتَلْنَاهُ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَمَانٌ قَتَلْنَاهُ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى تَرْكِ مَا انْتَقَل إِلَيْهِ؛ وَفِي صِفَةِ إِجْبَارِهِ عِنْدَهُمْ رِوَايَتَانِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِحْدَاهُمَا: </span>أَنَّهُ يُقْتَل إِنْ لَمْ يَرْجِعْ رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً لِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (1) ؛ وَلأَِنَّهُ ذِمِّيٌّ نَقَضَ الْعَهْدَ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَقَضَهُ بِتَرْكِ الْتِزَامِ الذِّمَّةِ وَهَل يُسْتَتَابُ؟ يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ:</p>أَحَدُهُمَا: يُسْتَتَابُ؛ لأَِنَّهُ يُسْتَرْجَعُ عَنْ دِينٍ بَاطِلٍ انْتَقَل إِلَيْهِ فَيُسْتَتَابُ كَالْمُرْتَدِّ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " من بدل دينه فاقتلوه ". أخرجه البخاري (فتح الباري 12 / 267 ط السلفية) من حديث ابن عباس.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٩٩)</span><hr/></div>وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُسْتَتَابُ؛ لأَِنَّهُ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ أُبِيحَ قَتْلُهُ فَأَشْبَهَ الْحَرْبِيَّ؛ فَعَلَى هَذَا إِنْ بَادَرَ وَأَسْلَمَ أَوْ رَجَعَ إِلَى مَا يُقَرُّ عَلَيْهِ عَصَمَ دَمَهُ وَإِلَاّ قُتِل.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: </span>عَنْ أَحْمَدَ قَال: إِذَا دَخَل الْيَهُودِيُّ فِي النَّصْرَانِيَّةِ رَدَدْتُهُ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ وَلَمْ أَدَعْهُ فِيمَا انْتَقَل إِلَيْهِ فَقِيل لَهُ: أَتَقْتُلُهُ؟ قَال: لَا وَلَكِنْ يُضْرَبُ وَيُحْبَسُ؛ قَال: وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا فَدَخَل فِي الْمَجُوسِيَّةِ كَانَ أَغْلَظَ؛ لأَِنَّهُ لَا تُؤْكَل ذَبِيحَتُهُ؛ وَلَا تُنْكَحُ لَهُ امْرَأَةٌ وَلَا يُتْرَكُ حَتَّى يُرَدَّ إِلَيْهَا فَقِيل لَهُ: تَقْتُلُهُ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ؟ قَال: إِنَّهُ لأََهْل ذَلِكَ؛ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الْكِتَابِيَّ الْمُنْتَقِل إِلَى دِينٍ آخَرَ مِنْ دِينِ أَهْل الْكِتَابِ لَا يُقْتَل بَل يُكْرَهُ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِرْثُ الْمُنْتَقِل</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> إِنَّ الْفُقَهَاءَ الَّذِينَ يُجِيزُونَ لِلذِّمِّيِّ أَنْ يَنْتَقِل مِنْ دِينِهِ إِلَى دِينِ كُفْرٍ آخَرَ؛ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي إِرْثِ الْمُنْتَقِل فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 2 / 388، 396، وعقد الجواهر الثمينة 2 / 53 - 54، ومغني المحتاج 3 / 189 - 190، وتحفة المحتاج مع حواشيه 7 / 326 - 327، وروضة الطالبين 7 / 140 - 141، والمغني لابن قدامة 6 / 593 - 594.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٩٩)</span><hr/></div>وَاحِدَةٌ؛ وَحِينَئِذٍ فَيَرِثُ بَعْضُهُمُ الْبَعْضَ مُطْلَقًا.</p>وَيَرَى الْبَعْضُ أَنَّ الْكُفْرَ ثَلَاثَ مِلَلٍ: الْيَهُودِيَّةُ؛ وَالنَّصْرَانِيَّةُ؛ وَدِينُ سَائِرِهِمْ؛ وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ وَحِينَئِذٍ يَرَوْنَ أَنَّ أَهْل كُل مِلَّةٍ يَتَوَارَثُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ.</p>وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ الَّذِينَ لَا يَرَوْنَ جَوَازَ الاِنْتِقَال مِنْ دِينِ كُفْرٍ إِلَى آخَرَ وَلَا يُقْبَل مِنَ الْمُنْتَقِل إِلَاّ الإِْسْلَامُ؛ وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ فَإِنَّهُمْ لَا يُجِيزُونَ أَنْ يَرِثَ الْمُنْتَقِل أَحَدًا أَوْ يَرِثُهُ آخَرُ (1) .</p>وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُنْتَقِل مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ آخَرَ كَيَهُودِيٍّ تَنَصَّرَ أَوْ نَصْرَانِيٍّ تَهَوَّدَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَا يَرِثُ أَحَدًا وَلَا يَرِثُهُ أَحَدٌ بِمَعْنَى لَا يَرِثُهُ أَهْل الدِّينِ الَّذِي انْتَقَل عَنْهُ وَلَا يَرِثُهُمْ؛ وَلَا يَرِثُهُ أَهْل الدِّينِ الَّذِي انْتَقَل إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُهُمْ؛ لأَِنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَالْمُسْلِمِ إِذَا ارْتَدَّ؛ وَمَال الْمُنْتَقِل يَكُونُ فَيْئًا لِبَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ إِذَا مَاتَ كَمَا هُوَ شَأْنُ مَال الْمُرْتَدِّ إِذَا مَاتَ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 6 / 277، وشرح الزرقاني 8 / 228، والتهذيب في علم الفرائض 238 - 239، ومغني المحتاج 3 / 25.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 3 / 25، والقليوبي وعميرة 3 / 148، وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 6 / 416، وحاشية الشرواني والعبادي 7 / 326، 327.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٠٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مِنْحَةٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: هِبَةٌ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَنْدُوبٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: نَدْبٌ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَنْسَكٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: حَجٌّ؛ عُمْرَةٌ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مُنَصَّفٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: أَشْرِبَةٌ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٠٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَنَعَةٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمَنَعَةُ فِي اللُّغَةِ: الْعِزُّ وَالْقُوَّةُ يُقَال: هُوَ فِي مَنَعَةٍ أَيْ مَعَهُ مَنْ يَمْنَعُهُ مِنْ عَشِيرَتِهِ أَوْ فِي عِزِّ قَوْمِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مَنْ يُرِيدُهُ. وَيُقَال: أَزَال مَنَعَةَ الطَّيْرِ أَيْ قُوَّتَهُ الَّتِي يَمْتَنِعُ بِهَا عَلَى مَنْ يُرِيدُهُ (1) .</p>وَمِنْهُ مَا وَرَدَ فِي غَنَائِمِ بَدْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ بِمَنَعَةِ السَّمَاءِ أَيْ بِقُوَّةِ الْمَلَائِكَةِ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِجُنُودٍ مِنَ السَّمَاءِ (2) .</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَنَعَةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;اشْتِرَاطُ الْمَنَعَةِ فِي الْبَغْيِ وَالْحِرَابَةِ</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي اشْتَرَطَهَا الْفُقَهَاءُ لِتَحَقُّقِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير، والمعجم الوسيط، والقاموس المحيط والمغرب في ترتيب المعرب.</p><font color=#ff0000>(3)</font> قواعد الفقه، للبركتي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٠١)</span><hr/></div>وَصْفِ الْبَغْيِ وَالْحِرَابَةِ: أَنْ يَكُونَ لِلْبُغَاةِ وَالْمُحَارَبِينَ مَنَعَةٌ.</p>وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ: مُصْطَلَحَ (بُغَاةٌ ف 6 حِرَابَةٌ ف 8) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اسْتِعَانَةُ الْبُغَاةِ بِالْمُسْتَأْمَنِينَ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اسْتَعَانَ الْبُغَاةُ بِالْمُسْتَأْمَنِينَ فَمَتَى أَعَانُوهُمْ كَانُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ وَصَارُوا كَأَهْل حَرْبٍ لأَِنَّهُمْ تَرَكُوا الشَّرْطَ وَهُوَ كَفُّهُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَعَهْدُهُمْ مُؤَقَّتٌ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّينَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ مُكْرَهِينَ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُمْ (1) .</p>وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ: مُصْطَلَحَ (بُغَاةٌ ف 33) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 4 / 416، ونهاية المحتاج 7 / 388، والمهذب 1 / 221، وكشاف القناع 6 / 166، والمغني 8 / 121 - 122.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٠١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَنْفَعَةٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمَنْفَعَةُ فِي اللُّغَةِ:</p>كُل مَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَالْجَمْعُ مَنَافِعُ (1) .</p>وَالْمَنْفَعَةُ فِي الاِصْطِلَاحِ هِيَ: الْفَائِدَةُ الَّتِي تَحْصُل بِاسْتِعْمَال الْعَيْنِ فَكَمَا أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تُسْتَحْصَل مِنَ الدَّارِ بِسُكْنَاهَا تُسْتَحْصَل مِنَ الدَّابَّةِ بِرُكُوبِهَا (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْغَلَّةُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الْغَلَّةُ فِي اللُّغَةِ: كُل شَيْءٍ يَحْصُل مِنْ رِيعِ الأَْرْضِ أَوْ أُجْرَتِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالْجَمْعُ غِلَالٌ وَغَلَاّتٌ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط.</p><font color=#ff0000>(2)</font> درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1 / 100 المادة (125) ، والمنثور في القواعد للزركشي 3 / 230.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المصباح المنير.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٠٢)</span><hr/></div>وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ هَذَا اللَّفْظَ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ نَفْسِهِ.</p>فَقَدْ فَسَّرَ الْبَعْلِيُّ الْغَلَّةَ بِالثَّمَرَةِ وَالْكَسْبِ وَنَحْوِهِمَا (1) .</p>وَفِي مُرْشِدِ الْحَيْرَانِ: الْمُرَادُ بِالْغَلَّةِ كُل مَا يَحْصُل مِنْ رِيعِ الأَْرْضِ وَكِرَائِهَا وَثَمَرَةِ الْبُسْتَانِ (2) .</p>وَيُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الْقَلْيُوبِيِّ أَنَّ الْغَلَّةَ: هِيَ الْفَائِدَةُ&#8204;<span class="title">&#8204; الْعَيْنِ</span>يَّةُ الْحَاصِلَةُ عَنْ شَيْءٍ مَا فِي حِينِ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ: هِيَ الْفَائِدَةُ غَيْرُ الْعَيْنِيَّةِ (3) .</p>وَقَال السُّبْكِيُّ فِي الصِّلَةِ بَيْنَ الْمَنْفَعَةِ وَالْغَلَّةِ: الْمَنَافِعُ وَالْغَلَّةُ مُتَقَارِبَانِ وَكُل عَيْنٍ فِيهَا مَنْفَعَةٌ فَقَدْ يَحْصُل مِنْهَا شَيْءٌ غَيْرُ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ إِمَّا بِفِعْلِهِ كَالاِسْتِغْلَال أَوْ بِعِوَضٍ عَنْ فِعْل غَيْرِهِ أَوْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ الشَّيْءُ يُسَمَّى غَلَّةً (4) .</p>&nbsp;</p>ب - الْعَيْنُ:</p><font color=#ff0000>3 -</font> الْعَيْنُ لَهَا عِدَّةُ مَعَانٍ فِي اللُّغَةِ مِنْهَا مَا ضُرِبَ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالنَّقْدِ وَعَيْنُ الْمَاءِ وَالْعَيْنُ الْبَاصِرَةُ وَالْجَاسُوسُ. وَعَيْنُ الشَّيْءِ: نَفْسُهُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المطلع على أبواب المقنع ص 287.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مرشد الحيران لمحمد قدري باشا المادة (20) ص 7.</p><font color=#ff0000>(3)</font> القليوبي 3 / 171.</p><font color=#ff0000>(4)</font> مغني المحتاج 3 / 64.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٠٢)</span><hr/></div>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: الْمَقْصُودُ بِالْعَيْنِ هُنَا هِيَ الشَّيْءُ الْمُعَيَّنُ الْمُشَخَّصُ كَبَيْتٍ وَحِصَانٍ (1) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْعَيْنَ أَصْلٌ لِلْمَنْفَعَةِ.</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الاِنْتِفَاعُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الاِنْتِفَاعُ لُغَةً: مَصْدَرُ انْتَفَعَ مِنَ النَّفْعِ وَهُوَ الْخَيْرُ وَهُوَ مَا يَتَوَصَّل بِهِ الإِْنْسَانُ إِلَى مَطْلُوبِهِ (2) وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: الْمُرَادُ بِالنَّفْعِ الْمَكِنَةُ أَوْ مَا يَكُونُ وَسِيلَةً إِلَيْهَا (3) .</p>وَالاِنْتِفَاعُ فِي الاِصْطِلَاحِ: هُوَ حَقُّ الْمُنْتَفِعِ فِي اسْتِعْمَال الْعَيْنِ وَاسْتِغْلَالِهَا مَا دَامَتْ قَائِمَةً عَلَى حَالِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَقَبَتُهَا مَمْلُوكَةً (4) .</p>وَأَمَّا الصِّلَةُ بَيْنَ الْمَنْفَعَةِ وَالاِنْتِفَاعِ فَقَدْ قَال الْقَرَافِيُّ عِنْدَ بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ قَاعِدَةِ تَمْلِيكِ الاِنْتِفَاعِ وَقَاعِدَةِ تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ: تَمْلِيكُ الاِنْتِفَاعِ نُرِيدُ بِهِ أَنْ يُبَاشِرَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَطْ وَتَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ هُوَ أَعَمُّ وَأَشْمَل فَيُبَاشِرُ بِنَفْسِهِ وَيُمَكِّنُ غَيْرَهُ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِعِوَضٍ كَالإِْجَارَةِ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْعَارِيَةِ (5) .</p>(ر: انْتِفَاعٌ ف 3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، ومجلة الأحكام العدلية مادة 159.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البحر المحيط 6 / 15.</p><font color=#ff0000>(4)</font> مرشد الحيران المادة 13 ص 5.</p><font color=#ff0000>(5)</font> الفروق للقرافي 1 / 187.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٠٣)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَالِيَّةُ الْمَنْفَعَةِ</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَالِيَّةِ الْمَنْفَعَةِ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ أَمْوَالاً مُتَقَوِّمَةً فِي حَدِّ ذَاتِهَا إِلَاّ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهَا الْعَقْدُ.</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مَالٌ ف 2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الاِخْتِلَافِ فِي مَالِيَّةِ الْمَنْفَعَةِ:</span></p>يَتَرَتَّبُ عَلَى اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي مَالِيَّةِ الْمَنْفَعَةِ اخْتِلَافُهُمْ فِي بَعْضِ الْمَسَائِل (1) مِنْهَا:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; ضَمَانُ الْمَنَافِعِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ تُضْمَنُ بِالإِْتْلَافِ وَالْغَصْبِ كَمَا تُضْمَنُ الأَْعْيَانُ.</p>وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا: أَنَّ الشَّارِعَ أَجَازَ أَنْ تَكُونَ مَهْرًا فِي النِّكَاحِ وَلأَِنَّ الْمَال اسْمٌ لِمَا هُوَ مَخْلُوقٌ لإِِقَامَةِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ بِهِ وَالْمَنَافِعُ يَصْدُقُ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَلأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ مُبَاحَةٌ مُتَقَوِّمَةٌ فَتُجْبَرُ فِي الْعُقُودِ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 227 - 229.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 2 / 309، وقواعد الأحكام 1 / 172، والمغني مع الشرح 5 / 435 - 436، والقواعد لابن رجب ص 171.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٠٣)</span><hr/></div>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ لَا تُضْمَنُ لَا بِالْغَصْبِ وَلَا بِالإِْتْلَافِ وَإِنَّمَا تُضْمَنُ بِالْعَقْدِ أَوْ شُبْهَةِ الْعَقْدِ.</p>أَمَّا عَدَمُ ضَمَانِ الْمَنَافِعِ بِالْغَصْبِ فَلأَِنَّهَا حَدَثَتْ بِفِعْل الْغَاصِبِ وَكَسْبِهِ وَالْكَسْبُ لِلْكَاسِبِ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (1) فَلَا يَضْمَنُ مِلْكَهُ وَلأَِنَّ الْغَصْبَ إِزَالَةُ يَدِ الْمَالِكِ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ الْعَادِيَّةِ وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْغَصْبِ لأَِنَّ الْمَنَافِعَ أَعْرَاضٌ لَا تَبْقَى زَمَانَيْنِ فَيَسْتَحِيل غَصْبُهَا.</p>وَأَمَّا عَدَمُ ضَمَانِ الْمَنَافِعِ بِالإِْتْلَافِ فَلأَِنَّهَا لَا تَخْلُو إِمَّا أَنْ يَرِدَ عَلَيْهَا الإِْتْلَافُ قَبْل وُجُودِهَا أَوْ حَال وُجُودِهَا أَوْ بَعْدَ وُجُودِهَا وَكُل ذَلِكَ مُحَالٌ، أَمَّا قَبْل وُجُودِهَا فَلأَِنَّ إِتْلَافَ الْمَعْدُومِ لَا يُمْكِنُ، وَأَمَّا حَال وُجُودِهَا فَلأَِنَّ الإِْتْلَافَ إِذَا طَرَأَ عَلَى الْوُجُودِ رَفَعَهُ فَإِذَا قَارَنَهُ مَنَعَهُ، وَأَمَّا بَعْدَ وُجُودِهَا فَلأَِنَّهَا تَنْعَدِمُ كُلَّمَا وُجِدَتْ فَلَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ". أخرجه أبو داود (3 / 803 ط حمص) ، والنسائي (7 / 314 ط المكتبة التجارية)، والدارقطني في السنن (3 / 28 ط دار المحاسن - القاهرة) من حديث سمرة بن جندب وقال العظيم آبادي: إسناده حسن.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٠٤)</span><hr/></div>يُتَصَوَّرُ إِتْلَافُ الْمَعْدُومِ (1) .</p>وَقَدِ اسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ أَصْل عَدَمِ تَضْمِينِ الْمَنَافِعِ ثَلَاثَةَ مَسَائِل وَهِيَ: مَال الْيَتِيمِ وَمَال الْوَقْفِ وَالْمُعَدَّ لِلاِسْتِغْلَال (2) .</p>(ر: ضَمَانٌ ف 22 وَغَصْبٌ ف 18) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; جَعْل الْمَنْفَعَةِ صَدَاقًا</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ صَدَاقًا جَرْيًا عَلَى أَصْلِهِمْ مِنْ أَنَّ كُل مَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ يَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ صَدَاقًا وَالْمَنَافِعُ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهَا فَتَصِحُّ تَسْمِيَتُهَا صَدَاقًا (3) .</p>وَلِلْحَنَفِيَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ: فَقَدْ جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: الْمَهْرُ إِنَّمَا يَصِحُّ بِكُل مَا هُوَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ وَالْمَنَافِعُ تَصْلُحُ مَهْرًا غَيْرَ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا كَانَ حُرًّا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى خِدْمَتِهِ إِيَّاهَا جَازَ النِّكَاحُ وَيُقْضَى لَهَا بِمَهْرِ الْمِثْل عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المبسوط للسرخسي 11 / 78، وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه 5 / 233 - 234.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 284 نشر دار ومكتبة الهلال، وانظر: فتح الغفار لشرح المنار لابن نجيم 1 / 53 ط الحلبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 2 / 448، ومغني المحتاج 3 / 220، وتخريج الفروع على الأصول 227، والمغني لابن قدامة 6 / 682.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٠٤)</span><hr/></div>وَأَبِي يُوسُفَ (1) .</p>وَقَال الْكَاسَانِيُّ فِي مَعْرِضِ الاِسْتِدْلَال لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخَانِ: إِنَّ الْمَنَافِعَ لَيْسَتْ بِأَمْوَالٍ مُتَقَوِّمَةٍ عَلَى أَصْل أَصْحَابِنَا وَلِهَذَا لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً بِالْغَصْبِ وَالإِْتْلَافِ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهَا حُكْمُ التَّقَوُّمِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ شَرْعًا ضَرُورَةً دَفْعًا لِلْحَاجَةِ بِهَا وَلَا يُمْكِنُ فِي دَفْعِ الْحَاجَةِ بِهَا هَاهُنَا لأَِنَّ الْحَاجَةَ لَا تَنْدَفِعُ إِلَاّ بِالتَّسْلِيمِ وَأَنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْهُ شَرْعًا لأَِنَّ اسْتِخْدَامَ الْحُرَّةِ زَوْجَهَا الْحُرَّ حَرَامٌ لِكَوْنِهِ اسْتِهَانَةً وَإِذْلَالاً وَهَذَا لَا يَجُوزُ.</p>وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَنَافِعِ سَائِرِ الأَْعْيَانِ مِنْ سُكْنَى دَارِهِ وَخِدْمَةِ عَبِيدِهِ وَرُكُوبِ دَابَّتِهِ وَالْحَمْل عَلَيْهَا وَزِرَاعَةِ أَرْضِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَنَافِعِ الأَْعْيَانِ مُدَّةً مَعْلُومَةً صَحَّتِ التَّسْمِيَةُ لأَِنَّ هَذِهِ الْمَنَافِعَ أَمْوَالٌ أَوِ الْتُحِقَتْ بِالأَْمْوَال شَرْعًا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ لِمَكَانِ الْحَاجَةِ، وَالْحَاجَةُ فِي النِّكَاحِ مُتَحَقَّقَةٌ، وَإِمْكَانُ الدَّفْعِ بِالتَّسْلِيمِ ثَابِتٌ بِتَسْلِيمِ مَحَالِّهَا إِذْ لَيْسَ فِيهِ اسْتِخْدَامُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فَجُعِلَتْ أَمْوَالاً وَالْتُحِقَتْ بِالأَْعْيَانِ فَصَحَّتْ تَسْمِيَتُهَا (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 1 / 302.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 2 / 278 - 279.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٠٥)</span><hr/></div>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ عِنْدَ مُعَاوَضَةِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ بِمَنْفَعَةٍ</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ عِنْدَ مُعَاوَضَةِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ بِمَنْفَعَةٍ.</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي مُعَاوَضَةِ عَيْنِ الْمَال بِمَا لَيْسَ بِعَيْنِ الْمَال لأَِنَّ الشَّفِيعَ يَتَمَلَّكُ بِمَا يَتَمَلَّكُ بِهِ الْمُشْتَرِي وَتَمَلُّكُ الشَّفِيعِ بِمَا تَمَلَّكَهُ بِهِ الْمُشْتَرِي هُنَا غَيْرُ مُمْكِنٍ وَالتَّمَلُّكُ بِعَيْنِ الْمَال لَيْسَ تَمَلُّكًا بِمَا تَمَلَّكَ بِهِ الْمُشْتَرِي فَامْتَنَعَ أَصْلاً، وَلَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ فِيهَا مَشْرُوعَةً وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إِذَا جَعَل الدَّارَ مَهْرًا: بِأَنْ تَزَوَّجَ عَلَى دَارٍ، أَوْ جَعَلَهَا بَدَل الْخُلْعِ بِأَنْ خَالَعَ امْرَأَتَهُ عَلَى دَارٍ أَوْ جَعَلَهَا أُجْرَةً فِي الإِْجَارَاتِ بِأَنِ اسْتَأْجَرَ بِدَارٍ لأَِنَّ هَذَا مُعَاوَضَةَ الْمَال بِالْمَنْفَعَةِ لأَِنَّ حُكْمَ الإِْجَارَةِ ثَبَتَ فِي الْمَنْفَعَةِ وَكَذَا حُكْمُ النِّكَاحِ وَالْمَنْفَعَةِ - كَمَا صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ - لَيْسَ بِمَالٍ إِذِ الْمَنَافِعُ فِي الأَْصْل لَا قِيمَةَ لَهَا وَالأَْصْل فِيهَا أَنْ لَا تَكُونَ مَضْمُونَةً لأَِنَّ الشَّيْءَ يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ فِي الأَْصْل وَالْعَرَضُ لَا يُمَاثِل الْعَيْنَ، وَلِهَذَا لَا تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ وَالإِْتْلَافِ إِلَاّ أَنَّهَا تَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ وَلِحَاجَةِ النَّاسِ، فَبَقِيَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ عَلَى الأَْصْل فَلَا يَظْهَرُ تَقَوُّمُهَا فِي حَقِّ الشَّفِيعِ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 5 / 12، وتبيين الحقائق 5 / 253، وشرح منتهى الإرادات 2 / 335، وانظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 228.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٠٥)</span><hr/></div>وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمُعَاوَضَةُ بِشَيْءٍ غَيْرِ مُتَمَوَّلٍ كَمَنْ جَعَل الشِّقْصَ صَدَاقًا أَوْ عِوَضَ خُلْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صُلْحٍ عَنْ دَمٍ فِي جِنَايَةِ الْعَمْدِ ثَبَتَتِ الشُّفْعَةُ فِي كُل ذَلِكَ وَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ (1) .</p>وَلِلتَّفْصِيل (ر: شُفْعَةٌ ف 55) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; وِرَاثَةُ الْمَنَافِعِ</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَنَافِعَ تُورَثُ مِثْل بَقِيَّةِ الأَْمْوَال الْمَمْلُوكَةِ جَرْيًا عَلَى أَصْلِهِمْ مِنْ أَنَّ الْمَنَافِعَ أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ.</p>وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمَنَافِعَ بِانْفِرَادِهَا لَا تَحْتَمِل الإِْرْثَ وَإِنْ كَانَ الْمُوَرِّثُ تَمَلَّكَهَا بِعِوَضٍ (2) .</p>(ر: حَقٌّ ف 42 وَإِرْثٌ ف 6) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْعُقُودُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْمَنَافِعِ</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> الْمَنَافِعُ تُمْلَكُ بِطَرِيقَيْنِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَحَدُهُمَا: </span>أَنْ تَكُونَ تَابِعَةً لِمِلْكِ الرَّقَبَةِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالثَّانِي: </span>أَنْ يَكُونَ وَرَدَ عَلَيْهَا عَقْدٌ وَحْدَهَا (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 3 / 477، والشرح الصغير 3 / 635، ومغني المحتاج 2 / 298 - 299، وروضة الطالبين 5 / 78، ونهاية المحتاج 5 / 204 - 205.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 7 / 353.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المنثور في القواعد للزركشي 3 / 229.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٠٦)</span><hr/></div>وَالْعُقُودُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْمَنَافِعِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: مِنْهَا: مَا هُوَ بِعِوَضٍ وَهُوَ الإِْجَارَةُ وَالْجَعَالَةُ وَالْقِرَاضُ وَالْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ.</p>وَمِنْهَا: مَا هُوَ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْوَقْفِ وَالشَّرِكَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَةِ وَحِفْظِ اللَّقِيطِ.</p>وَمِنْهَا: نَوْعَانِ مُتَرَدِّدَانِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ وَهُمَا: الْوَكَالَةُ وَالْقِيَامُ عَلَى الأَْطْفَال فَإِنَّهُ تَارَةً يَكُونُ بِعِوَضٍ وَتَارَةً بِغَيْرِ عِوَضٍ.</p>وَمِنْهُ: الْمُسَابَقَةُ وَالْمُنَاضَلَةُ وَهِيَ قِسْمٌ مُفْرَدٌ إِذِ الْمُرَادُ تَمْلِيكُ مَنْفَعَتِهِ (1) .</p>وَلِلتَّفْصِيل فِي أَحْكَامِ هَذِهِ الْعُقُودِ وَمَعْرِفَةِ مَوْقِعِ عُنْصُرِ الْمَنْفَعَةِ فِيهَا تُنْظَرُ الْمُصْطَلَحَاتُ الْخَاصَّةُ بِهَذِهِ الْعُقُودِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ اشْتِرَاطِ مَنْفَعَةٍ فِي الْقَرْضِ</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْقَرْضِ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ جَرُّ مَنْفَعَةٍ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَجُزْ، نَحْوَ مَا إِذَا أَقْرَضَهُ وَشَرَطَ شَرْطًا لَهُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ أَوْ أَقْرَضَهُ دَرَاهِمَ غَلَّةً (2) عَلَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ صِحَاحًا لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: كُل قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا (3) هَذَا إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ مَشْرُوطَةً فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المنثور في القواعد للزركشي 3 / 228.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الغلة من الدراهم هي المقطعة التي في القطعة منها قيراط أو طسوج أو حبة (المغرب ص 343) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " كل قرض جر منفعة فهو ربا ". ذكر ابن حجر في التلخيص (3 / 34 - ط شركة الطباعة الفنية) : أن الحارث بن أبي أسامة رواه في مسنده من حديث علي بن أبي طالب مرفوعًا، وفيه سوار بن مصعب وهو متروك، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5 / 350 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث فضالة بن عبيد موقوفًا.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٠٦)</span><hr/></div>الْقَرْضِ أَوْ مَلْحُوظَةً أَوْ مَعْرُوفَةً وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ (1) .</p>وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (قَرْضٌ ف 28) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;رَهْنُ الْمَنْفَعَةِ</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> الأَْصْل عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ يَجُوزُ رَهْنُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا يَجُوزُ رَهْنُهُ (2) .</p>بِنَاءً عَلَى هَذَا الأَْصْل لَا يَجُوزُ رَهْنُ الْمَنَافِعِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهَا إِذِ الْمَنَافِعُ لَيْسَتْ بِمَالٍ عِنْدَهُمْ (3) .</p>أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا يُجِيزُونَ بَيْعَ الْمَنَافِعِ لَكِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِعَدَمِ جَوَازِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 7 / 395، والعناية شرح الهداية 5 / 452 ط بولاق، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 265، والكافي لابن عبد البر 2 / 75 ط مطبعة حسان، والمغني لابن قدامة 4 / 354.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 5 / 435، والأشباه لابن نجيم ص 288، والمغني 4 / 380، 384، والشرقاوي على التحرير 2 / 123.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 6 / 135، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1 / 100 المادة (26) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٠٧)</span><hr/></div>رَهْنِ الْمَنَافِعِ لأَِنَّ مَقْصُودَ الرَّاهِنِ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِ الرَّهْنِ وَالْمَنَافِعُ تَهْلَكُ إِلَى حُلُول الْحَقِّ فَلَا يَحْصُل بِهَا الاِسْتِيثَاقُ (1) .</p>وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي جَوَازِ رَهْنِ الْمَنْفَعَةِ قَوْلَانِ:</p>جَاءَ فِي جَوَاهِرِ الإِْكْلِيل فِيمَا يَجُوزُ رَهْنُهُ قَال: كَظُهُورِ حَبْسِ دَارٍ رُهِنَتْ عَلَى أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ فَثَبَتَ تَحْبِيسُهَا عَلَى رَاهِنِهَا فَقِيل: يَبْطُل رَهْنُهَا وَلَا يَنْتَقِل الرَّهْنُ إِلَى مَنْفَعَتِهَا، وَقِيل يَصِحُّ رَهْنُهَا وَيَنْتَقِل إِلَيْهَا لِجَوَازِ بَيْعِ الْمَنْفَعَةِ وَرَهْنِهَا فَلَا يَبْطُل رَهْنُهَا بِبُطْلَانِ رَهْنِ الدَّارِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ إِذَا تَرَاضَى الشُّرَكَاءُ عَلَيْهَا (وَهِيَ الْمُهَايَأَةُ) .</p>كَمَا لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّهُ إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ قِسْمَةَ الأَْعْيَانِ وَالآْخَرُ قِسْمَةَ الْمَنَافِعِ يَقْسِمُ الْقَاضِي الأَْعْيَانَ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي التَّكْمِيل (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرقاوي على التحرير 2 / 124، والمغني 4 / 387.</p><font color=#ff0000>(2)</font> جواهر الإكليل 2 / 78.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الهداية وشروحها 8 / 27 ط الأميرية، ومغني المحتاج 4 / 426، والمغني 9 / 130، والقوانين الفقهية 187 - 188.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٠٧)</span><hr/></div>وَلِلْفُقَهَاءِ فِي إِجْبَارِ الشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ عَنْ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ وَصِفَةِ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ مِنْ حَيْثُ اللُّزُومُ وَعَدَمُهُ وَأَنْوَاعِ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ وَمَحَلِّهَا وَفِيمَا تَصِحُّ فِيهِ هَذِهِ الْقِسْمَةُ وَمَا لَا تَصِحُّ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (قِسْمَةٌ ف 55 وَمَا بَعْدَهَا) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> الْمِلْكُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: مِلْكُ عَيْنٍ وَمَنْفَعَةٍ وَمِلْكُ عَيْنٍ بِلَا مَنْفَعَةٍ وَمِلْكُ مَنْفَعَةٍ بِلَا عَيْنٍ وَمِلْكُ انْتِفَاعٍ مِنْ غَيْرِ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِسْقَاطُ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ وَالاِعْتِيَاضُ عَنْهُ</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> الأَْصْل فِي الْمَنَافِعِ أَنَّهَا تَقْبَل الإِْسْقَاطَ مِنْ مَالِكِ الْعَيْنِ الْمُنْتَفِعِ بِهَا أَوْ مُسْتَحِقِّ مَنْفَعَتِهَا إِذْ كُل جَائِزِ التَّصَرُّفِ لَا يَمْنَعُ مِنْ إِسْقَاطِ حَقِّهِ فِي الْمَنْفَعَةِ بِدُونِ عِوَضٍ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ.</p>أَمَّا إِسْقَاطُهُ بِعِوَضٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.</p>أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَإِنَّ الاِعْتِيَاضَ عَنِ الْمَنَافِعِ عِنْدَهُمْ لَا يَجُوزُ إِلَاّ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ أَوْ لِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ بِعِوَضٍ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 351 وما بعدها نشر مكتبة الهلال، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 326، والقواعد لابن رجب ص 195 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٠٨)</span><hr/></div>وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (إِسْقَاطٌ ف 35 - 36 وَحَقٌّ ف 25) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;انْتِهَاءُ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> تَنْتَهِي مِلْكِيَّةُ الْمَنْفَعَةِ بِأُمُورٍ مِنْهَا:</p>أ - هَلَاكُ مَحَل الْمَنْفَعَةِ حَيْثُ تَنْفَسِخُ الإِْجَارَةُ وَالإِْعَارَةُ وَالْوَصِيَّةُ بِهَلَاكِ الْعَيْنِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا أَوْ تَلَفِهَا.</p>ب - انْتِهَاءُ الْمُدَّةِ الْمُحَدِّدَةِ لَهَا.</p>ج - وَفَاةُ الْمُنْتَفِعِ عَلَى خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ.</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا وَانْظُرْ (إِذْنٌ ف 65) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ لأَِنَّ الْمُوصِيَ لَمَّا مَلَكَ تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ حَال حَيَاتِهِ بِعَقْدِ الإِْجَارَةِ وَالإِْعَارَةِ فَلأَِنْ يُمَلِّكَهَا بِعَقْدِ الْوَصِيَّةِ أَوْلَى لأَِنَّهُ أَوْسَعُ الْعُقُودِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَحْتَمِل مَا لَا يَحْتَمِلُهُ سَائِرُ الْعُقُودِ مِنْ عَدَمِ الْمَحَل وَالْخَطَرِ وَالْجَهَالَةِ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 7 / 352، وتبيين الحقائق 6 / 202، وجواهر الإكليل 2 / 324، ومغني المحتاج 3 / 45، والمغني 6 / 59.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٠٨)</span><hr/></div>وَيَرَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَنَافِعِ لأَِنَّهَا مَعْدُومَةٌ.</p>وَلِلتَّفْصِيل فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ (ر: وَصِيَّةٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَقْفُ الْمَنْفَعَةِ</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ وَقْفِ الْمَنْفَعَةِ.</p>فَيَرَى الْجُمْهُورُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَدَمَ جَوَازِ وَقْفِ الْمَنْفَعَةِ.</p>وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ جَوَازَ وَقْفِهَا.</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِخْتِصَاصُ بِالْمَنَافِعِ</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> قَال عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: الاِخْتِصَاصُ بِالْمَنَافِعِ أَنْوَاعٌ:</p>أَحَدُهَا: الاِخْتِصَاصُ بِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِالتَّحَجُّرِ وَالإِْقْطَاعِ.</p>الثَّانِي: الاِخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إِلَى بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ.</p>الثَّالِثُ: الاِخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إِلَى مَقَاعِدِ الأَْسْوَاقِ.</p>الرَّابِعُ: الاِخْتِصَاصُ بِمَقَاعِدِ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ وَالْعُزْلَةِ وَالاِعْتِكَافِ.</p>الْخَامِسُ: الاِخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إِلَى الْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ وَالأَْوْقَافِ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٠٩)</span><hr/></div>السَّادِسُ: الاِخْتِصَاصُ بِمَوَاقِعِ النُّسُكِ كَالْمَطَافِ وَالْمَسْعَى وَعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ وَمِنًى وَمَرْمَى الْجِمَارِ.</p>السَّابِعُ: الاِخْتِصَاصُ بِالْخَانَاتِ الْمُسَبَّلَةِ فِي الطُّرُقَاتِ.</p>الثَّامِنُ: الاِخْتِصَاصُ بِالْكِلَابِ وَالْمُحْتَرَمِ مِنَ الْخُمُورِ (1) .</p>وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ ف 20 وَاسْتِيلَاءٌ ف 19 وَمَا بَعْدَهَا وَطَرِيقٌ ف 9 وَمَا بَعْدَهَا وَمَجْلِسٌ ف 7 وَاخْتِصَاصٌ ف 64 وَمَا بَعْدَهَا وَتَحْجِيرٌ ف 1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَعْطِيل الإِْنْسَانِ عَنْ مَنَافِعِهِ</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> لَا يَجُوزُ تَعْطِيل الإِْنْسَانِ عَنْ مَنَافِعِهِ وَأَشْغَالِهِ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ تَعْطِيل الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا اسْتَدْعَاهُ الْحَاكِمُ بِطَلَبِ خَصْمِهِ لإِِحْضَارِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، وَكَذَلِكَ تَعْطِيل الشُّهُودِ إِذَا اسْتُحْضِرُوا لِمَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِمْ أَدَاؤُهُ وَكَذَلِكَ اسْتِحْضَارُهُمْ لِمَا لَا يَتِمُّ إِلَاّ بِالشَّهَادَةِ كَالنِّكَاحِ لأَِنَّهَا حُقُوقٌ وَاجِبَةٌ فَصَارَ كَتَعْطِيلِهِمْ فِيمَا لَا يَتِمُّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ إِلَاّ بِالتَّعْطِيل كَالْغَزَوَاتِ وَالْجُمُعَاتِ وَتَغْيِيرِ الْمُنْكَرَاتِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) قواعد الأحكام 2 / 73.</p><font color=#ff0000>(2)</font> قواعد الأحكام 2 / 167.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٠٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;إِذْهَابُ مَنَافِعِ أَعْضَاءِ الإِْنْسَانِ</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> الْجِنَايَةُ الْمُؤَدِّيَةُ إِلَى إِذْهَابِ مَنْفَعَةِ الْعُضْوِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً.</p>فَإِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ الْمُؤَدِّيَةُ إِلَى إِذْهَابِ مَنْفَعَةِ الْعُضْوِ عَمْدًا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِيهَا.</p>وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف 35) .</p>أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ الْمُؤَدِّيَةُ إِلَى فَوْتِ مَنْفَعَةِ الْعُضْوِ خَطَأً فَلِلْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (دِيَاتٌ ف 55 - 62) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْصْل فِي الْمَنَافِعِ الإِْذْنُ</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> قَال فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ: الأَْصْل فِي الْمَنَافِعِ الإِْذْنُ وَفِي الْمَضَارِّ الْمَنْعُ بِأَدِلَّةِ الشَّرْعِ فَإِنَّ ذَيْنَكَ أَصْلَانِ نَافِعَانِ فِي الشَّرْعِ.</p>أَمَّا الأَْصْل الأَْوَّل (الأَْصْل فِي الْمَنَافِعِ الإِْذْنُ) فَالدَّلِيل عَلَيْهِ وُجُوهٌ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَسْلَكُ الأَْوَّل: </span>التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا} (1) وَ " اللَاّمُ " تَقْتَضِي الاِخْتِصَاصَ بِجِهَةِ الاِنْتِفَاعِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 29.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المحصول الجزء الثاني القسم الثالث ص 131.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١١٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَسْلَكُ الثَّانِي: </span>قَوْلُهُ تَعَالَى: {قُل مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (1) أَنْكَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ فَوَجَبَ أَنْ لَا تَثْبُتَ حُرْمَةُ زِينَةِ اللَّهِ وَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ حُرْمَةُ زِينَةِ اللَّهِ امْتَنَعَ ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ فِي كُل فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ زِينَةِ اللَّهِ لأَِنَّ الْمُطْلَقَ جُزْءٌ مِنَ الْمُقَيَّدِ فَلَوْ ثَبَتَتِ الْحُرْمَةُ فِي فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ زِينَةِ اللَّهِ لَثَبَتَتِ الْحُرْمَةُ فِي زِينَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ عَلَى خِلَافِ الأَْصْل وَإِذَا انْتَفَتِ الْحُرْمَةُ بِالْكُلِّيَّةِ ثَبَتَتِ الإِْبَاحَةُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ: </span>أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَال: {أُحِل لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (2) وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الطَّيِّبِ الْحَلَال وَإِلَاّ لَزِمَ التَّكْرَارُ فَوَجَبَ تَفْسِيرُهُ بِمَا يُسْتَطَابُ وَذَلِكَ يَقْتَضِي حِل الْمَنَافِعِ بِأَسْرِهَا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَسْلَكُ الرَّابِعُ: </span>الْقِيَاسُ: وَهُوَ أَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمَالِكِ قَطْعًا وَعَلَى الْمُنْتَفِعِ ظَاهِرًا فَوَجَبَ أَنْ لَا يُمْنَعَ كَالاِسْتِضَاءَةِ بِضَوْءِ سِرَاجِ الْغَيْرِ وَالاِسْتِظْلَال بِظِل جِدَارِهِ.</p>إِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمَالِكِ لأَِنَّ الْمَالِكَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَالضَّرَرُ عَلَيْهِ مُحَالٌ.</p>وَأَمَّا مِلْكُ الْعِبَادِ فَقَدْ كَانَ مَعْدُومًا وَالأَْصْل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الأعراف / 32.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة المائدة / 4.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١١٠)</span><hr/></div>بَقَاءُ ذَلِكَ لِعَدَمِ تَرْكِ الْعَمَل بِهِ فِيمَا وَقَعَ اتِّفَاقُ الْخَصْمِ عَلَى كَوْنِهِ مَانِعًا فَيَبْقَى فِي غَيْرِهِ عَلَى الأَْصْل (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَسْلَكُ الْخَامِسُ: </span>وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الأَْعْيَانَ إِمَّا لَا لِحِكْمَةٍ أَوْ لِحِكْمَةٍ وَالأَْوَّل بَاطِلٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ} (2) وَقَوْلِهِ: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا} (3) وَلأَِنَّ الْفِعْل الْخَالِيَ عَنِ الْحِكْمَةِ عَبَثٌ وَالْعَبَثُ لَا يَلِيقُ بِالْحَكِيمِ.</p>وَأَمَّا إِنْ كَانَ خَلَقَهَا لِحِكْمَةٍ فَتِلْكَ الْحِكْمَةُ إِمَّا عَوْدُ النَّفْعِ إِلَيْهِ أَوْ إِلَيْنَا.</p>وَالأَْوَّل مُحَالٌ لاِسْتِحَالَةِ الاِنْتِفَاعِ عَلَيْهِ فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا خَلَقَهَا لِيَنْتَفِعَ بِهَا الْمُحْتَاجُونَ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْخَلْقِ نَفْعَ الْمُحْتَاجِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ نَفْعُ الْمُحْتَاجِ مَطْلُوبَ الْحُصُول أَيْنَمَا كَانَ.</p>فَإِنْ مُنِعَ مِنْهُ فَإِنَّمَا يُمْنَعُ لأَِنَّهُ بِحَيْثُ يَلْزَمُهُ رُجُوعُ ضَرَرٍ إِلَى مُحْتَاجٍ فَإِذَا نَهَانَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْ بَعْضِ الاِنْتِفَاعَاتِ عَلِمْنَا أَنَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا مَنَعَنَا مِنْهَا لِعِلْمِهِ بِاسْتِلْزَامِهَا لِلْمَضَارِّ، إِمَّا فِي الْحَال أَوْ فِي الْمَآل وَلَكِنَّ ذَلِكَ عَلَى خِلَافِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المحصول الجزء الثاني القسم الثالث ص 139 - 140.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأنبياء / 16.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة المؤمنون / 115.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١١١)</span><hr/></div>الأَْصْل فَثَبَتَ أَنَّ الأَْصْل فِي الْمَنَافِعِ الإِْبَاحَةُ (1) .</p>وَأَوْرَدَ الزَّرْكَشِيُّ دَلِيل الأَْصْل فِي الْمَنَافِعِ الإِْذْنُ وَفِي الْمَضَارِّ الْمَنْعُ ضِمْنَ الأَْدِلَّةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِي الاِحْتِجَاجِ بِهِ وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَنَافِعِ هُنَا مُقَابِل الأَْعْيَانِ بَل كُل مَا يُنْتَفَعُ بِهِ، وَعَدَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى هَذَا الأَْصْل: الْقَوْل بِالْبَرَاءَةِ الأَْصْلِيَّةِ وَاسْتِصْحَابَ حُكْمِ النَّفْيِ فِي كُل دَلِيلٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ حَتَّى يَدُل دَلِيلٌ عَلَى الْوُجُوبِ (2) .</p>وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المرجع نفسه ص 141 - 142.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البحر المحيط 6 / 12 - 13.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١١١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مُنَقِّلَةٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمُنَقِّلَةُ - بِكَسْرِ الْقَافِ الْمُشَدَّدَةِ - لُغَةً: الشَّجَّةُ الَّتِي تُنَقِّل الْعَظْمَ أَيْ تَكْسِرُهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا فَرَاشُ الْعِظَامِ أَيْ رِقَاقُهَا (1) .</p>وَاصْطِلَاحًا: عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا: الَّتِي تَقْتَصِرُ الْجِنَايَةُ عَلَى نَقْل الْعَظْمِ وَتَحْوِيلِهِ مِنْ غَيْرِ وُصُولِهِ إِلَى الْجِلْدَةِ الَّتِي بَيْنَ الْعَظْمِ وَالدِّمَاغِ (2) .</p>وَعَرَّفَهَا الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهَا: مَا يُنَقَّل بِهَا فَرَاشُ الْعَظْمِ أَيِ الْعَظْمُ الرَّقِيقُ الْكَائِنُ فَوْقَ الْعَظْمِ كَقِشْرِ الْبَصَل أَيْ مَا يَزِيل مِنْهَا الطَّبِيبُ فَرَاشَ الْعَظْمِ لِلدَّوَاءِ (3) .</p>وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا: هِيَ الَّتِي تُنَقِّل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر المحيط 6 / 12 - 13.</p><font color=#ff0000>(2)</font> العناية بهامش تكملة فتح القدير 8 / 312.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 252، والشرح الصغير 4 / 352.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١١٢)</span><hr/></div>الْعَظْمَ سَوَاءٌ أَوْضَحَتْهُ وَهَشَّمَتْهُ أَوْ لَا (1) .</p>وَعَرَّفَهَا الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهَا: هِيَ الَّتِي تُوَضِّحُ الْعَظْمَ وَتُهَشِّمُهُ وَتُنَقِّل عِظَامَهَا بِتَكْسِيرِهَا (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُنَقِّلَةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً - عَدَمُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُنَقِّلَةَ لَا يَجِبُ فِيهَا قِصَاصٌ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا وَلِلْخَطَرِ الشَّدِيدِ فِي الاِقْتِصَاصِ فِيهَا (3) .</p>وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: قَال: كَتَبَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا لأَِهْل الْيَمَنِ: وَفِيهِ: وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشْرَةَ مِنَ الإِْبِل (4) .</p>وَحَكَى ابْنُ المُنْذِرِ إِجْمَاعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 4 / 26، والقليوبي 4 / 112.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الصغير 4 / 352، ومغني المحتاج 4 / 26 - 58، وتبيين الحقائق 6 / 111 - 132، وكشاف القناع 5 / 558، 6 / 51 - 52 - 53، ونيل الأوطار 7 / 64.</p><font color=#ff0000>(3)</font> كشاف القناع 6 / 53.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " وفي المنقلة خمسة عشرة من الإبل ". أخرجه النسائي (8 / 58 - 59) وخرجه ابن حجر في التلخيص (4 / 17 - 18) وتكلم على أسانيده، ونقل تصحيحه عن جماعة من العلماء.</p><font color=#ff0000>(5)</font> نيل الأوطار 7 / 64، وكشاف القناع 6 / 53، ومغني المحتاج 4 / 26، 58، وتبيين الحقائق 6 / 132، ورد المحتار 5 / 372، والشرح الصغير 4 / 353.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١١٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا - شُرُوطُ وُجُوبِ دِيَةِ الْمُنَقِّلَةِ</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الشُّرُوطِ اللَاّزِمَةِ لإِِيجَابِ هَذِهِ الدِّيَةِ.</p>وَهَذِهِ الشُّرُوطُ هِيَ مَا وَرَدَ فِي تَعْرِيفِ كُل مَذْهَبٍ.</p>غَيْرَ أَنَّ لِلشَّافِعِيَّةِ تَفْصِيلاً آخَرَ:</p>فَقَالُوا: فِي الشَّجَّةِ الْمُنَقِّلَةِ بِالذَّكَرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مَعَ إِيضَاحٍ وَهَشْمٍ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا.</p>وَنَصَّ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ إِذَا حَدَثَتِ الْمُنَقِّلَةُ الْهَاشِمَةُ دُونَ إِيضَاحٍ وَدُونَ إِحْوَاجٍ إِلَيْهِ بِشَقٍّ وَدُونَ سَرَايَةٍ فَالأَْصَحُّ أَنَّ فِيهَا عَشَرَةَ أَبْعِرَةٍ وَقِيل: فِيهَا حُكُومَةٌ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا - تَعَدُّدُ الْمُنَقِّلَةِ</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> لِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي تَعَدُّدِ الْمُنَقِّلَةِ بَيَانُهُ فِيمَا يَأْتِي:</p>قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَيَتَعَدَّدُ الْوَاجِبُ فِي الْمُنَقِّلَةِ بِتَعَدُّدِهَا إِنْ لَمْ تَتَّصِل بِبَعْضِهَا، بَل كَانَ بَيْنَ كُل وَاحِدَةٍ فَاصِلٌ فَإِنِ اتَّصَلَتِ الْمُنَقِّلَاتُ بِأَنْ صَارَتْ شَيْئًا وَاحِدًا فَلَا يَتَعَدَّدُ الْوَاجِبُ لأَِنَّهَا وَاحِدَةٌ مُتَّسِعَةٌ إِنْ كَانَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ ضَرَبَاتٍ فِي فَوْرٍ، فَلَوْ تَعَدَّدَتِ الْمُنَقِّلَةُ بِضَرَبَاتٍ فِي زَمَنٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية مع تكملة فتح القدير 9 / 217، والزيلعي 6 / 132، والشرح الصغير 4 / 352، ومغني المحتاج 4 / 58.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١١٣)</span><hr/></div>مُتَرَاخٍ فَلِكُل جُرْحٍ حُكْمُهُ وَلَوِ اتَّصَل (1) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي تَفْصِيل الْمُنَقِّلَةِ مَا فِي تَفْصِيل الْمُوضِحَةِ وَالْهَاشِمَةِ وَقَدْ فُصِّل حُكْمُ الْمُوضِحَةِ عَلَى الْوَجْهِ التَّالِي: إِنْ عَمَّتِ الْمُوضِحَةُ الرَّأْسَ وَنَزَلَتْ إِلَى الْوَجْهِ فَمُوضِحَتَانِ أَوْ لَمْ تَعُمَّ الرَّأْسَ وَنَزَلَتْ إِلَى الْوَجْهِ فَمُوضِحَتَانِ لأَِنَّهُ أَوْضَحَهُ فِي عُضْوَيْنِ فَكَانَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمُ نَفْسِهِ.</p>وَإِنْ أَوْضَحَهُ مُوضِحَتَيْنِ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَعَلَى الْجَانِي أَرْشُ مُوضِحَتَيْنِ: عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ.</p>فَإِنْ خَرَقَ بَيْنَهُمَا الْجَانِي أَوْ ذَهَبَ مَا بَيْنَهُمَا بِسَرَايَةٍ صَارَتَا مُوضِحَةً وَاحِدَةً كَمَا لَوْ أَوْضَحَهُ الْكُل مِنْ غَيْرِ حَاجِزٍ.</p>وَإِنِ انْدَمَلَتِ الْمُوضِحَتَانِ ثُمَّ أَزَال الْجَانِي الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا فَعَلَيْهِ أَرْشُ ثَلَاثِ مَوَاضِحَ لأَِنَّهُ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَرْشُ الأُْولَيَيْنِ بِالاِنْدِمَال ثُمَّ لَزِمَهُ أَرْشُ الثَّالِثَةِ.</p>وَإِنِ انْدَمَلَتْ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ زَال الْحَاجِزُ بِفِعْلِهِ أَيِ الْجَانِي أَوْ بِسَرَايَةِ الأُْخْرَى الَّتِي لَمْ تَنْدَمِل فَمُوضِحَتَانِ لأَِنَّهُ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَرْشُ الَّتِي انْدَمَلَتْ وَمَا عَدَاهَا مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُهَا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الصغير 4 / 384.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١١٣)</span><hr/></div>وَإِنْ خَرَقَهُ - أَيِ الْحَاجِزَ - بَيْنَ الْمُوضِحَتَيْنِ أَجْنَبِيٌّ فَعَلَى الأَْوَّل أَرْشُ مُوضِحَتَيْنِ وَعَلَى الثَّانِي أَرْشُ مُوضِحَةٍ وَاحِدَةٍ لأَِنَّ فِعْل كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَنْبَنِي عَلَى فِعْل الآْخَرِ فَانْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِجِنَايَتِهِ.</p>وَإِنْ أَزَال الْحَاجِزَ بَيْنَ الْمُوضِحَتَيْنِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فَعَلَى الأَْوَّل أَرْشُ مُوضِحَتَيْنِ لأَِنَّ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ بِجِنَايَتِهِ فَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ شَيْءٌ بِفِعْل غَيْرِهِ. (1)</p>فَإِنِ اخْتَلَفَا فِيمَنْ خَرَقَهُ - أَيْ: الْحَاجِزَ بَيْنَ الْمُوضِحَتَيْنِ - وَقَال الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ: أَنَا الْخَارِقُ لِمَا بَيْنَهُمَا.</p>وَقَال الْجَانِي: بَل أَنَا شَقَقْتُ لِمَا بَيْنَهُمَا أَوْ قَال الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لِلْجَانِي: أَزَالَهَا آخَرُ سِوَاكَ صُدِّقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ لأَِنَّ سَبَبَ أَرْشِ الْمُوضِحَتَيْنِ قَدْ وُجِدَ وَالْجَانِي يَدَّعِي زَوَالَهُ وَالْمَجْرُوحُ يُنْكِرُهُ وَالْقَوْل قَوْل الْمُنْكِرِ لأَِنَّ الأَْصْل مَعَهُ.</p>وَإِنْ خَرَقَ الْجَانِي مَا بَيْنَهُمَا فِي الْبَاطِنِ بِأَنْ قَطَعَ اللَّحْمَ الَّذِي بَيْنَهُمَا وَتَرَكَ الْجِلْدَ الَّذِي فَوْقَهُمَا صَارَا مُوضِحَةً وَاحِدَةً لاِتِّصَالِهِمَا مِنَ الْبَاطِنِ كَمَا لَوْ خَرَقَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع 6 / 52 - 53.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١١٤)</span><hr/></div>وَإِنْ خَرَقَ الْحَاجِزَ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ فَثِنْتَانِ لِعَدَمِ اتِّصَالِهِمَا بَاطِنًا.</p>وَإِنْ جُرِحَ جِرَاحَةً وَاحِدَةً فِي طَرَفَيْهَا فَمُوضِحَتَانِ.</p>فَإِنْ كَانَتِ الشَّجَّةُ مُنَقِّلَةً وَمَا دُونَهَا فَعَلَيْهِ أَرْشُ مُنَقِّلَةٍ فَقَطْ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع 6 / 52 - 53.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١١٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَنْقُولٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمَنْقُول فِي اللُّغَةِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ نَقَل يَنْقُل نَقْلاً وَالنَّقْل: تَحْوِيل الشَّيْءِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ وَبَابُهُ نَصَرَ (1) .</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَنْقُول عَلَى رَأْيَيْنِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الرَّأْيُ الأَْوَّل: </span>يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَنْقُول هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى آخَرَ سَوَاءٌ أَبَقِيَ عَلَى صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ الأُْولَى أَمْ تَغَيَّرَتْ صُورَتُهُ وَهَيْئَتُهُ بِالنَّقْل وَالتَّحْوِيل وَيَشْمَل النُّقُودَ وَالْعُرُوضَ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ.</p>وَغَيْرُ الْمَنْقُول هُوَ: مَا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى آخَرَ كَالدُّورِ وَالأَْرَاضِي مِمَّا يُسَمَّى بِالْعَقَارِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تاج العروس، ولسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح، وقواعد الفقه للبركتي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> لمادة 128، 1019 من مجلة الأحكام العدلية، وقواعد الفقه للبركتي، ومغني المحتاج 2 / 80، 296، والمغني 5 / 311، والدسوقي 3 / 476 - 477.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١١٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الرَّأْيُ الثَّانِي: </span>وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ الْمَنْقُول يُطْلَقُ عَلَى مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ الأُْولَى كَالْمَلَابِسِ وَالْكُتُبِ وَنَحْوِهَا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَنْقُول:</span></p>تَتَعَلَّقُ بِالْمَنْقُول أَحْكَامٌ مِنْهَا:</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; بَيْعُ الْمَنْقُول قَبْل قَبْضِهِ</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ الْمَنْقُول قَبْل قَبْضِهِ.</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (الْبَيْعُ الْفَاسِدُ ف 16 بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ ف 1 وَمَا بَعْدَهَا قَبْضٌ ف 7 وَمَا بَعْدَهَا) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الشُّفْعَةُ فِي الْمَنْقُول</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْمَنْقُول.</p>وَالتَّفْصِيل فِي (شُفْعَةٌ ف 23 25 26) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; بَيْعُ الْوَصِيِّ مِنَ الْمَال الْمَنْقُول</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ الْوَصِيِّ مِنَ الْمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْمَال مِنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بداية المجتهد 2 / 282، والدسوقي 3 / 476.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١١٥)</span><hr/></div>الْمَنْقُولَاتِ وَكَانَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِمِثْل الْقِيمَةِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ وَهُوَ مَا يَتَغَابَنُ فِيهِ النَّاسُ عَادَةً لأَِنَّ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ لَا بُدَّ مِنْ حُصُولِهِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ فَإِذَا لَمْ يُتَسَامَحْ فِيهِ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى سَدِّ بَابِ التَّصَرُّفَاتِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ فِيهِ النَّاسُ عَادَةً فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَكُونُ صَحِيحًا.</p>أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ عَقَارًا فَلَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَبِيعَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُسَوِّغٌ شَرْعِيٌّ (1) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاءٌ ف 14) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; غَصْبُ الْمَنْقُول</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ الْغَصْبُ فِي الْمَنْقُول،</p>ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي غَصْبِ الْعَقَارِ عَلَى مَذَاهِبَ.</p>وَتَفْصِيلُهُ فِي (غَصْبٌ ف 9 وَمَا بَعْدَهَا) .</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; وَقْفُ الْمَنْقُول</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَزُفَرَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق 6 / 212، والدر وحاشية ابن عابدين 6 / 711 ط الحلبي، وشرح روض الطالب 3 / 70، والمنهاج وشرح المحلي 2 / 305، والمغني 4 / 241.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١١٦)</span><hr/></div>مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى جَوَازِ وَقْفِ الْمَنْقُول كَوَقْفِ فَرَسٍ عَلَى الْغُزَاةِ وَسِلَاحٍ وَغَيْرِهِمَا؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيل اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، فَإِنَّهُ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيل اللَّهِ (2) وَرَوَى الْخَلَاّل عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ حَفْصَةَ رضي الله عنها ابْتَاعَتْ حُلِيًّا بِعِشْرِينَ أَلْفًا حَبَسَتْهُ عَلَى نِسَاءِ آل الْخَطَّابِ فَكَانَتْ لَا تُخْرِجُ زَكَاتَهُ (3) .</p>وَفِي الْقِيَاسِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا يَجُوزُ وَقْفُ الْمَنْقُول لأَِنَّ شَرْطَ الْوَقْفِ التَّأْبِيدُ وَالْمَنْقُول لَا يَتَأَبَّدُ فَتُرِكَ الْقِيَاسُ لِلآْثَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهِ.</p>وَأَمَّا وَقْفُ الْمَنْقُول قَصْدًا فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَيَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ إِذَا كَانَ مُتَعَارَفًا بَيْنَ النَّاسِ لأَِنَّ التَّعَامُل بَيْنَ النَّاسِ يُتْرَكُ بِهِ الْقِيَاسُ لِقَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ: مَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " من احتبس فرسًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 57 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " وأما خالد. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 331) ، ومسلم (2 / 676 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> منح الجليل 4 / 37، وحاشية الدسوقي 4 / 81، ومغني المحتاج 2 / 377 ط مصطفى الحلبي، والمذهب 1 / 447، وشرح منتهى الإرادات 2 / 492.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١١٦)</span><hr/></div>رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (1) .</p>وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يَجُوزُ وَقْفُ الْمَنْقُول تَبَعًا لِلأَْرْضِ وَذَلِكَ اسْتِحْسَانًا لأَِنَّهُ قَدْ يَثْبُتُ مِنَ الْحُكْمِ تَبَعًا مَا لَا يَثْبُتُ مَقْصُودًا كَمَا إِذَا وَقَفَ ضَيْعَةً بِبَقَرِهَا وَأَكَرَتِهَا وَكَذَلِكَ سَائِرُ آلَاتِ الْحِرَاثَةِ لأَِنَّهَا تَبَعٌ لِلأَْرْضِ فِي تَحْصِيل مَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَكَذَا وَقْفُ السِّلَاحِ وَالْخَيْل يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا.</p>وَنُقِل فِي الْمُجْتَبَى عَنِ السِّيَرِ جَوَازُ وَقْفِ الْمَنْقُول مُطْلَقًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَإِذَا جَرَى فِيهِ التَّعَامُل عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالْمَشْهُورُ الأَْوَّل (2) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .</p>&nbsp;</p>و&#8204;<span class="title">&#8204; كَيْفِيَّةُ قَبْضِ الْمَنْقُول</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ قَبْضِ الْمَنْقُول فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ قَبْضَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) قول ابن مسعود: " ما رأى المسلمون حسنًا. . . ". أخرجه أحمد في مسنده (1 / 379) ، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص 581 ط دار الكتاب العربي، موقوف حسن. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1 / 177 ط القدسي) رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 3 / 374 ط بولاق، وبدائع الصنائع 6 / 220، والمبسوط 12 / 45، ومغني المحتاج 2 / 337، وشرح منتهى الإرادات 2 / 292.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١١٧)</span><hr/></div>الْمَنْقُول يَكُونُ بِالنَّقْل وَالتَّحْوِيل.</p>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: قَبْضُ الْمَنْقُول يَكُونُ بِالتَّنَاوُل بِالْيَدِ أَوْ بِالتَّخْلِيَةِ عَلَى وَجْهِ التَّمْكِينِ (1) .</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قَبْضٌ ف 7 وَمَا بَعْدَهَا) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 3 / 16، ورد المحتار 4 / 561 ط مصطفى الحلبي، وشرح المجلة للأتاسي 2 / 200.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١١٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَنْكِبٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمَنْكِبُ فِي اللُّغَةِ كَالْمَجْلِسِ هُوَ مُجْتَمَعُ رَأْسِ الْعَضُدِ وَالْكَتِفِ مِنْ يَدِ الإِْنْسَانِ وَجَمْعُ الْمَنْكِبِ مَنَاكِبُ، وَمِنْهُ اسْتُعِيرَ لِلأَْرْضِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا} (1) .</p>وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ هَذَا اللَّفْظَ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ نَفْسِهِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَنْكِبِ:</span></p>تَتَعَلَّقُ بِالْمَنْكِبِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَحْكَامُ الْمَنْكِبِ فِي الْوُضُوءِ</span></p>لِبَيَانِ حُكْمِ الْمَنْكِبِ فِي الْوُضُوءِ أَحْوَالٌ:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; غَسْل الْمَنْكِبِ فِي الْوُضُوءِ</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ غَسْل الْمَنْكِبِ عِنْدَ الْوُضُوءِ عَلَى رَأْيَيْنِ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الملك / 15.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المفردات في غريب القرآن، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، ومغني المحتاج 4 / 27</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١١٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الرَّأْيُ الأَْوَّل: </span>يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ اسْتِحْبَابَ الزِّيَادَةِ فِي غَسْل الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْوُضُوءِ لِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيل غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل (1) .</p>وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِل غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ (2) وَمَعْنَى غُرًّا مُحَجَّلِينَ: بِيضُ الْوُجُوهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ كَالْفَرَسِ الأَْغَرِّ وَهُوَ الَّذِي فِي وَجْهِهِ بَيَاضٌ، وَالْمُحَجَّل هُوَ الَّذِي قَوَائِمُهُ بِيضٌ.</p>وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى اسْتِحْبَابِ غَسْل الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوءِ حَتَّى الْمَنْكِبَيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ: أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهم (3) .</p>ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 235 ط السلفية) ، ومسلم (1 / 216 ط عيسى الحلبي)، واللفظ لمسلم.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. . . ". أخرجه مسلم (1 / 216 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 1 / 88، والمجموع للنووي 1 / 427 وما بعدها، ومغني المحتاج 1 / 61، والمغني لابن قدامة 1 / 104 - 105، وفتح الباري 1 / 235 - 237، وسبل السلام 1 / 79 - 80.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١١٨)</span><hr/></div>التَّطْوِيل فِي التَّحْجِيل.</p>فَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ فَلَمْ يُحِدُّوا لِلزِّيَادَةِ فِي غَسْل الأَْعْضَاءِ فِي الْوُضُوءِ حَدًّا (1) .</p>وَلِلشَّافِعِيَّةِ أَقْوَالٌ أُخْرَى فِي تَحْدِيدِ حَدِّ الزِّيَادَةِ فَقَال جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ يُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ فِي الْوُضُوءِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَالْعَضُدِ.</p>وَقَال الْبَغَوِيُّ: نِصْفُ الْعَضُدِ فَمَا فَوْقَهُ، وَنِصْفُ السَّاقِ فَمَا فَوْقَهُ.</p>وَقَال الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَآخَرُونَ: يَبْلُغُ بِهِ الإِْبِطَ وَالرُّكْبَةَ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّ القَاضِيَ حُسَيْنَ قَال فِي تَعْلِيقِهِ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ سُنَّةٌ إِطَالَةٌ لِلْغُرَّةِ، وَهُوَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ جَمِيعَ الْوَجْهِ بِالْغَسْلَةِ حَتَّى يَغْسِل جُزْءًا مِنْ رَأْسِهِ وَيَغْسِل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الرَّأْيُ الثَّانِي: </span>وَهُوَ لِلْمَالِكِيَّةِ فَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ كَثْرَةُ الزِّيَادَةِ عَلَى مَحَل الْفَرْضِ وَقَالُوا: وَأَمَّا أَصْل الزِّيَادَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهَا لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَاّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 88، والمغني 1 / 104 - 105، وكشاف القناع 1 / 105، ومغني المحتاج 1 / 61.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع 1 / 428.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الشرح الصغير 1 / 128.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١١٩)</span><hr/></div>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; غَسْل عُضْوٍ نَابِتٍ فِي الْمَنْكِبِ عِنْدَ الْوُضُوءِ</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ غَسْل الْعُضْوِ النَّابِتِ فِي الْمَنْكِبِ عِنْدَ الْوُضُوءِ.</p>فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَوْ خُلِقَ لَهُ يَدَانِ عَلَى الْمَنْكِبِ فَالتَّامَّةُ هِيَ الأَْصْلِيَّةُ يَجِبُ غَسْلُهَا وَالأُْخْرَى زَائِدَةٌ فَمَا حَاذَى مِنْهَا مَحَل الْفَرْضِ وَجَبَ غَسْلُهُ وَإِلَاّ فَلَا يَجِبُ بَل يُنْدَبُ غَسْلُهُ (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: وَيَغْسِل الْمُتَوَضِّئُ يَدَيْهِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَيَغْسِل بَقِيَّةَ مِعْصَمٍ إِنْ قُطِعَ الْمِعْصَمُ، كَمَا يَغْسِل كَفًّا خُلِقَتْ بِمَنْكِبٍ أَيْ مَفْصِل الْعَضُدِ مِنَ الْكَتِفِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ يَدٌ غَيْرُهَا، فَإِنْ كَانَ لَهُ يَدٌ غَيْرُهَا، وَكَانَ لَهَا مِرْفَقٌ أَوْ نَبَتَتْ فِي مَحَل الْفَرْضِ وَجَبَ غَسْلُهَا أَيْضًا (2) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ نَبَتَ بِغَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ إِصْبَعٌ زَائِدَةٌ أَوْ سَلْعَةٌ وَجَبَ غَسْل مَا حَاذَى مِنْهَا مَحَل الْفَرْضِ لِوُقُوعِ اسْمِ الْيَدِ عَلَيْهِ مَعَ مُحَاذَاتِهِ لِمَحَل الْفَرْضِ بِخِلَافِ مَا لَمْ يُحَاذِهِ، فَإِنْ لَمْ تَتَمَيَّزِ الزَّائِدَةُ عَنِ الأَْصْلِيَّةِ بِأَنْ كَانَتَا أَصْلِيَّتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا زَائِدَةً وَلَمْ تَتَمَيَّزْ بِنَحْوِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 1 / 4، والبحر الرائق 1 / 14.</p><font color=#ff0000>(2)</font> جواهر الإكليل 1 / 14، والفواكه الدواني 1 / 163 - 164، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1 / 107.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١١٩)</span><hr/></div>فُحْشِ قِصَرٍ وَنَقْصِ أَصَابِعَ وَضَعْفِ بَطْشٍ غَسَلَهُمَا وُجُوبًا، سَوَاءٌ أَخَرَجَتَا مِنَ الْمَنْكِبِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ لِيَتَحَقَّقَ الإِْتْيَانُ بِالْفَرْضِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي السَّرِقَةِ. وَإِنْ كَانَتْ لَهُ يَدَانِ مُتَسَاوِيَتَانِ فِي الْبَطْشِ وَالْخِلْقَةِ عَلَى مَنْكِبٍ أَوْ مِرْفَقٍ لَزِمَهُ غَسْلُهُمَا لِوُقُوعِ اسْمِ الْيَدِ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا تَامَّةً وَالأُْخْرَى نَاقِصَةً فَالتَّامَّةُ هِيَ الأَْصْلِيَّةُ فَيَجِبُ غَسْلُهَا، وَأَمَّا النَّاقِصَةُ فَإِنْ خُلِقَتْ فِي مَحَل الْفَرْضِ وَجَبَ غَسْلُهَا بِلَا خِلَافٍ عِنْدَهُمْ أَيْضًا كَالإِْصْبَعِ الزَّائِدَةِ قَال الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ: وَسَوَاءٌ جَاوَزَ طُولُهَا الأَْصْلِيَّةَ أَمْ لَا قَال: وَمِنَ الْعَلَامَاتِ الْمُمَيِّزَةِ لِلزَّائِدَةِ: أَنْ تَكُونَ فَاحِشَةَ الْقِصَرِ وَالأُْخْرَى مُعْتَدِلَةً، وَمِنْهَا: فَقْدُ الْبَطْشِ وَضَعْفُهُ وَنَقْصُ الأَْصَابِعِ (1) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: وَإِنْ خُلِقَتْ لَهُ إِصْبَعٌ زَائِدَةٌ أَوْ يَدٌ زَائِدَةٌ فِي مَحَل الْفَرْضِ وَجَبَ غَسْلُهَا مَعَ الأَْصْلِيَّةِ لأَِنَّهَا نَابِتَةٌ فِيهِ شَبَهَتِ الثُّؤْلُول وَإِنْ كَانَتْ نَابِتَةً فِي غَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ كَالْعَضُدِ أَوِ الْمَنْكِبِ لَمْ يَجِبْ غَسْلُهَا سَوَاءٌ كَانَتْ قَصِيرَةً أَوْ طَوِيلَةً لأَِنَّهَا فِي غَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ فَأَشْبَهَتْ شَعْرَ الرَّأْسِ إِذَا نَزَل عَنِ الْوَجْهِ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَهَذَا قَوْل ابْنُ حَامِدٍ وَابْنُ عَقِيلٍ وَقَال<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 1 / 52 - 53، والمجموع 1 / 388 - 389.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٢٠)</span><hr/></div>الْقَاضِي: إِنْ كَانَ بَعْضُهَا يُحَاذِي مَحَل الْفَرْضِ غَسَل مَا يُحَاذِيهِ مِنْهَا وَالأَْوَّل أَصَحُّ (1) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; غَسْل الْمَنْكِبِ عِنْدَ قَطْعِ الْيَدِ مِنَ الْمِرْفَقِ</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ غَسْل الْمَنْكِبِ فِي الْوُضُوءِ عِنْدَ قَطْعِ الْيَدِ مِنَ الْمِرْفَقِ.</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْمِرْفَقِ شَيْءٌ سَقَطَ الْغُسْل لِعَدَمِ مَحَلِّهِ وَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ دُونِ الْمِرْفَقِ وَجَبَ غَسْل مَا بَقِيَ مِنْ مَحَل الْفَرْضِ (2) .</p>وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّ مَنْ قُطِعَ مِنْ مَنْكِبَيْهِ نُدِبَ غَسْل مَحَل الْقَطْعِ بِالْمَاءِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَحْكَامُ الْمَنْكِبِ فِي الصَّلَاةِ</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; رَفْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَدَى الَّذِي تُرْفَعُ إِلَيْهِ الْيَدَانِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ هَل تُرْفَعُ إِلَى شَحْمَتَيِ الأُْذُنَيْنِ أَوْ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَهَل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني لابن قدامة 1 / 123.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 1 / 5، ومواهب الجليل 1 / 192، والفواكه الدواني 1 / 163، والمغني 1 / 123.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مغني المحتاج 1 / 52.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٢٠)</span><hr/></div>يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ؟</p>يُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (صَلَاةٌ ف 57 وَمَا بَعْدَهَا) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; رَفْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَال</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> اتَّفَقَ الْقَائِلُونَ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَال عَلَى كَوْنِ حُكْمِ رَفْعِهَا كَحُكْمِ الرَّفْعِ فِي تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ مُحَاذَاةِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ.</p>وَالتَّفْصِيل فِي (صَلَاةٌ ف 60 - 61 73) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; وَضْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ فِي السُّجُودِ</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَضَعُ فِيهِ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ عِنْدَ سُجُودِهِ:</p>فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلسَّاجِدِ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ: أَيْ مُقَابِلَهُمَا (1) لِحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الأَْرْضِ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 1 / 170، وكشاف القناع 1 / 353.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته. . . ". أخرجه الترمذي (2 / 59 ط الحلبي) من حديث أبي حميد الساعدي، وقال: حديث أبي حميد الساعدي حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٢١)</span><hr/></div>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ بِحَيْثُ يَكُونُ إِبْهَامَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ لِحَدِيثِ وَائِل بْنِ حَجَرٍ: أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ (1) وَقَال ابْنُ الهُمَامِ: وَمَنْ يَضَعُ كَذَلِكَ تَكُونُ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ (2) وَلِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَال: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: أَيْنَ كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ جَبْهَتَهُ إِذَا صَلَّى؟ قَال بَيْنَ كَفَّيْهِ (3) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلسَّاجِدِ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ أُذُنَيْهِ أَوْ قُرْبَهُمَا (4) .</p>قَال الْخَرَشِيُّ: وَظَاهِرُ كَلَامِ خَلِيلٍ كَالرِّسَالَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع وجهه. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 472 ط حمص) من حديث وائل بن حُجْر، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1 / 257 ط الأنوار المحمدية) ، واللفظ للطحاوي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير 1 / 212 ط بولاق، وحاشية ابن عابدين 1 / 335.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث البراء:" أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع. . . ". أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (1 / 257 ط الأنوار المحمدية) ، وأخرجه الترمذي (2 / 60 ط الحلبي)، بلفظ: وجهه، وقال: حديث حسن صحيح غريب</p><font color=#ff0000>(4)</font> حاشية الدسوقي 1 / 249، والشرح الصغير 1 / 328.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٢١)</span><hr/></div>تَسَاوِي الْحَالَتَيْنِ فِي الْحُكْمِ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِهِمَا مِقْدَارُ الْقُرْبِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَ الْمُحَاذَاةِ فِي النَّدْبِ فَإِنَّهُ يَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ تَكُونُ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ مُحَاذِيَةً لَهُمَا وَيَحْتَمِل غَيْرَ ذَلِكَ (1) .</p>وَقَال ابْنُ نَاجِي: وَيُحْتَمَل أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ قَال الْعَدَوِيُّ: نَعَمْ قَوْل الْقَيْرَوَانِيِّ " أَوْ دُونَ ذَلِكَ " يَحْتَمِل الْمَنْكِبَيْنِ أَوِ الصَّدْرَ وَهُوَ الأَْقْرَبُ، فَقَدْ قَال بِحَذْوِ الْمَنْكِبَيْنِ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَقَال بِحَذْوِ الصَّدْرِ ابْنُ شَعْبَانَ (2) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; مُحَاذَاةُ الْمَنَاكِبِ فِي صُفُوفِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِي تَسْوِيَةِ صُفُوفِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مُحَاذَاةُ الْمَنَاكِبِ وَإِلْزَاقُ كُل وَاحِدٍ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ فِي الصَّفِّ، وَذَلِكَ حَتَّى لَا يَكُونَ خَلَلٌ أَوْ فُرَجٌ فِي الصُّفُوفِ (3) لِحَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخرشي 1 / 285.</p><font color=#ff0000>(2)</font> جواهر الإكليل 1 / 51، وحاشية العدوي على الرسالة 1 / 236.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المجموع للنووي 4 / 226 - 227، وكشاف القناع 1 / 328، والقوانين الفقهية ص 70، وفتح القدير 1 / 311، وسبل السلام 2 / 63 - 64، وفتح الباري 2 / 211.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٢٢)</span><hr/></div>00 أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ (1) .</p>وَلِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَال: أَقْبَل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَال: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَال: فَرَأَيْتُ 2 الرَّجُل يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ (2) وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: إِنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَل وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَل صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ (3) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ ف 24) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْجِنَايَةُ عَلَى الْمَنْكِبِ</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> الْجِنَايَةُ عَلَى الْمَنْكِبِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " أقيموا صفوفكم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 211 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " أقيموا صفوفكم ثلاثًا. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 431 ط حمص) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " أقيموا الصفوف وحاذوا. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 433 ط حمص) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٢٢)</span><hr/></div>فَإِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى الْمَنْكِبِ عَمْدًا وَكَانَ الْقَطْعُ مِنْ مَفْصِل الْمَنْكِبِ يَجِبُ الْقِصَاصُ عِنْدَ تَوَافُرِ شُرُوطِهِ (1) .</p>(ر: جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف 13 وَمَا بَعْدَهَا) .</p>أَمَّا إِذَا أَدَّتِ الْجِنَايَةُ إِلَى قَطْعِ الْيَدِ مِنَ الْمَنْكِبِ خَطَأً فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ نِصْفِ الدِّيَةِ فِيهَا وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ حُكُومَةِ عَدْلٍ فِيمَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ إِلَى الْمَنْكِبِ.</p>وَلِلتَّفْصِيل (ر: دِيَاتٌ ف 43) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 7 / 298، ومغني المحتاج 4 / 27، والمغني 7 / 709، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 275.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٢٣)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مُنْكَرٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمُنْكَرُ لُغَةً: بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ النُّونِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ أَنْكَرَ وَهُوَ: خِلَافُ&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَعْرُوفِ</span>.</p>وَالْمُنْكَرُ: الأَْمْرُ الْقَبِيحُ.</p>وَأَنْكَرْتُ عَلَيْهِ فِعْلَهُ إِنْكَارًا: إِذَا عِبْتَهُ وَنَهَيْتَهُ، وَأَنْكَرْتُ حَقَّهُ: جَحَدْتَهُ.</p>وَالْمُنْكَرُ فِي الاِصْطِلَاحِ: مَا لَيْسَ فِيهِ رِضَا اللَّهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ (1) .</p>وَالْمُنْكَرُ مِنَ الْحَدِيثِ: الْفَرْدُ الَّذِي لَا يُعْرَفُ مَتْنُهُ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ رَاوِيهِ فَلَا مُتَابِعَ لَهُ فِيهِ بَل وَلَا شَاهِدَ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ - الْمَعْرُوفُ:</p><font color=#ff0000>2 -</font> الْمَعْرُوفُ فِي اللُّغَةِ: الْخَيْرُ وَالرِّفْقُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، والتعريفات للجرجاني، وإتحاف السادة المتقين 7 / 3، والمفردات في غريب القرآن، والنهاية في غريب الحديث والأثر 5 / 115.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي 1 / 235.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٢٣)</span><hr/></div>وَالإِْحْسَانُ وَهُوَ ضِدُّ الْمُنْكَرِ (1) .</p>الْمَعْرُوفُ اصْطِلَاحًا: هُوَ مَا قَبِلَهُ الْعَقْل وَأَقَرَّهُ الشَّرْعُ وَوَافَقَهُ كَرَمُ الطَّبْعِ (2) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُنْكَرِ وَالْمَعْرُوفِ التَّضَادُّ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَعْصِيَةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْمَعْصِيَةُ لُغَةً: الْخُرُوجُ مِنَ الطَّاعَةِ وَمُخَالَفَةُ الأَْمْرِ (3) .</p>وَاصْطِلَاحًا: مُخَالَفَةُ الأَْمْرِ قَصْدًا.</p>وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْمُنْكَرِ وَالْمَعْصِيَةِ أَنَّ الْمُنْكَرَ أَعَمُّ مِنَ الْمَعْصِيَةِ (4) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُنْكَرَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ.</p>فَمِنَ الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (5) .</p>وَمِنَ السُّنَّةِ قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْيمَانِ (6) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القاموس المحيط والمصباح المنير ومختار الصحاح.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المعجم الوسيط ومختار الصحاح.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المعجم الوسيط ومختار الصحاح.</p><font color=#ff0000>(4)</font> التعريفات للجرجاني ص 283، وشرح إحياء علوم الدين للغزالي 7 / 34.</p><font color=#ff0000>(5)</font> سورة آل عمران / 104.</p><font color=#ff0000>(6)</font> حديث:" من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده. . . ". أخرجه مسلم (1 / 69 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٢٤)</span><hr/></div>وَحَكَى النَّوَوِيُّ الإِْجْمَاعَ عَلَى وُجُوبِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ (1) .</p>وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (الأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ف 3) .</p><font color=#ff0000>5 -</font> وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ هَل هُوَ فَرْضُ عَيْنٍ أَوْ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَوْ نَافِلَةٌ؟ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (الأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ف 3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;شُرُوطُ الْمُنْكَرِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> يُشْتَرَطُ فِي الْمُنْكَرِ الْمَطْلُوبِ تَغْيِيرُهُ مَا يَلِي:</p>الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ مَحْظُورًا فِي الشَّرْعِ.</p>الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُنْكَرُ مَوْجُودًا فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) النووي على صحيح مسلم 2 / 22، والفواكه الدواني 2 / 394.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٢٤)</span><hr/></div>الْحَال بِأَنْ يَكُونَ الْفَاعِل مُسْتَمِرًّا عَلَى فِعْل الْمُنْكَرِ فَإِنْ عُلِمَ مِنْ حَالِهِ تَرْكُ الاِسْتِمْرَارِ عَلَى الْفِعْل لَمْ يَجُزْ إِنْكَارُ مَا وَقَعَ عَلَى الْفِعْل.</p>الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمُنْكَرُ ظَاهِرًا بِغَيْرِ تَجَسُّسٍ.</p>الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْمُنْكَرُ مَعْلُومًا بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ أَيْ أَنْ يَكُونَ الْمُنْكَرُ مُجْمَعًا عَلَى تَحْرِيمِهِ (1) .</p>وَقَال الْغَزَالِيُّ: وَلَا يَقْتَصِرُ الإِْنْكَارُ عَلَى الْكَبِيرَةِ بَل يَجِبُ النَّهْيُ عَنِ الصَّغَائِرِ أَيْضًا (2) .</p>قَال الزُّرْقَانِيُّ: يُشْتَرَطُ فِي الْمُنْكَرِ الَّذِي يَجِبُ تَغْيِيرُهُ: مَعْرِفَتُهُ، وَأَنْ لَا يُؤَدِّيَ ذَلِكَ إِلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ مَفْسَدَةً، وَأَنْ يُظَنَّ الإِْفَادَةُ.</p>وَالأَْوَّلَانِ شَرْطَانِ لِلْجَوَازِ فَيَحْرُمُ عِنْدَ فَقْدِهِمَا، وَالثَّالِثُ لِلْوُجُوبِ فَيَسْقُطُ عِنْدَ عَدَمِ ظَنِّ الإِْفَادَةِ، وَيَبْقَى الْجَوَازُ إِنْ لَمْ يَتَأَذَّ فِي بَدَنِهِ أَوْ عِرْضِهِ، وَإِلَاّ انْتَفَى الْجَوَازُ أَيْضًا.</p>وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي الْمُنْكَرِ الَّذِي يَجِبُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفواكه الدواني 2 / 394، وشرح إحياء علوم الدين 7 / 34، وشرح الزرقاني 3 / 108، 109، والآداب الشرعية 1 / 175 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> إحياء علوم الدين بهامش شرح إتحاف السادة المتقين 7 / 34، والآداب الشرعية 1 / 175 وما بعدها، وتفسير القرطبي 16 / 332.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٢٥)</span><hr/></div>تَغْيِيرُهُ: أَنْ يَكُونَ مِمَّا أُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ أَوْ ضَعُفَ مَدْرَكُ الْقَائِل بِجَوَازِهِ، وَأَمَّا مَا اخْتُلِفَ فِيهِ فَلَا يُنْكَرُ عَلَى مُرْتَكِبِهِ إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ تَحْلِيلَهُ بِتَقْلِيدِهِ الْقَائِل بِالْحِل.</p>وَلَا يُشْتَرَطُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِذْنُ الإِْمَامِ وَلَا عَدَالَةُ الآْمِرِ أَوِ النَّاهِي عَلَى الْمَشْهُورِ (1) لِحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قُلْنَا يَا رَسُول اللَّهِ لَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى نَعْمَل بِهِ وَلَا نَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى نَجْتَنِبَهُ كُلَّهُ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بَل مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ (2) .</p>وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حِسْبَةٌ ف 28 - 33) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;شُرُوطُ الإِْنْكَارِ</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> مِنْ شُرُوطِ الإِْنْكَارِ: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُفْضِي إِلَى مَفْسَدَةٍ وَأَنْ يَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ خَوْفَ التَّلَفِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح الزرقاني 3 / 108 - 109.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث أنس: " قلنا يا رسول الله. . . ". أخرجه الطبراني في الصغير (2 / 176 ط المكتب الإسلامي - بيروت) . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7 / 277 - ط القدسي) : رواه الطبراني في الصغير والأوسط من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيه، وهما ضعيفان.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٢٥)</span><hr/></div>وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ (الأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ف 4) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الإِْنْكَارُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> قَال الْقُرْطُبِيُّ: لِلظَّنِّ حَالَتَانِ: حَالَةٌ تُعْرَفُ وَتَقْوَى بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الدَّلَالَةِ فَيَجُوزُ الْحُكْمُ بِهَا، وَأَكْثَرُ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ كَالْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ وَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ.</p>وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَقَعَ فِي النَّفْسِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِ فَهَذَا هُوَ الشَّكُّ فَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهِ وَهُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ.</p>وَقَال الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: يَجِبُ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ فِي مِثْل الْحَالَاتِ التَّالِيَةِ:</p>الأُْولَى: لَوْ رَأَى إِنْسَانًا يَسْلُبُ ثِيَابَ إِنْسَانٍ لَوَجَبَ عَلَيْهِ الإِْنْكَارُ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الظَّنِّ الْمُسْتَفَادِ مِنْ ظَاهِرِ يَدِ الْمَسْلُوبِ.</p>الثَّانِيَةُ: لَوْ رَأَى رَجُلاً يَجُرُّ امْرَأَةً إِلَى مَنْزِلِهِ يَزْعُمُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَهِيَ تُنْكِرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ الإِْنْكَارُ عَلَيْهِ لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ.</p>الثَّالِثَةُ: لَوْ رَأَى إِنْسَانًا يَقْتُل إِنْسَانًا يَزْعُمُ أَنَّهُ كَافِرٌ حَرْبِيٌّ دَخَل إِلَى دَارِ الإِْسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَهُوَ يُكَذِّبُهُ فِي ذَلِكَ لَوَجَبَ عَلَيْهِ الإِْنْكَارُ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٢٦)</span><hr/></div>لأَِنَّ اللَّهَ خَلَقَ عِبَادَهُ حُنَفَاءَ، وَالدَّارُ دَالَّةٌ عَلَى إِسْلَامِ أَهْلِهَا لِغَلَبَةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا، فَفِي هَذِهِ الْحَالَاتِ وَأَمْثَالِهَا يُعْمَل بِالظُّنُونِ فَإِنْ أَصَابَ مَنْ قَامَ بِهَا فَقَدْ أَدَّى مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ لَمْ يُصِبْ كَانَ مَعْذُورًا وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَقْسَامُ الْمُنْكَرِ</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> الْمُنْكَرُ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:</p>أَحَدُهَا: مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى.</p>وَالثَّانِي: مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ.</p>وَالثَّالِثُ: مَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ.</p>فَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:</p>أَحَدُهَا: مَا تَعَلَّقَ بِالْعِبَادَاتِ، وَالثَّانِي: مَا تَعَلَّقَ بِالْمَحْظُورَاتِ، وَالثَّالِثُ: مَا تَعَلَّقَ بِالْمُعَامَلَاتِ.</p>وَانْظُرْ تَفْصِيل حُكْمِ كُل فَرْعٍ مِنْهَا فِي مُصْطَلَحِ (حِسْبَةٌ ف 34) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وُجُودُ الْمُنْكَرِ فِي الْوَلِيمَةِ</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ وُجُودَ الْمُنْكَرِ فِي الْوَلِيمَةِ يُبِيحُ عَدَمَ إِجَابَةِ الْمَدْعُوِّ إِلَيْهَا إِلَاّ إِذَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تفسير القرطبي 16 / 332، وقواعد الأحكام 2 / 48 - 49.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٢٦)</span><hr/></div>غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ إِزَالَةَ هَذَا الْمُنْكَرِ وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ (1) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَلِيمَةٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِبَاحَةُ الْغِيبَةِ لِتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> قَال النَّوَوِيُّ: تُبَاحُ الْغِيبَةُ بِسِتَّةِ أَسْبَابٍ وَعَدَّ مِنْهَا: الاِسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَرَدِّ الْعَاصِي إِلَى الصَّوَابِ فَيَقُول لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتَهُ عَلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ: فُلَانٌ يَعْمَل كَذَا فَازْجُرْهُ عَنْهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ إِزَالَةَ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا (2) .</p>وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (غِيبَةٌ ف 10) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْكِتَابَةُ إِلَى ذِي وِلَايَةٍ لِتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ لِلْحَنَفِيَّةِ: رَجُلٌ عَلِمَ أَنَّ فُلَانًا يَتَعَاطَى مِنَ الْمُنْكَرِ هَل يَحِل لَهُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى أَبِيهِ بِذَلِكَ؟ قَالُوا: إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ يَمْنَعْهُ الأَْبُ مِنْ ذَلِكَ وَيَقْدِرُ عَلَيْهِ يَحِل لَهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ أَبَاهُ لَوْ أَرَادَ مَنْعَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَكْتُبُ.</p>وَكَذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَبَيْنَ السُّلْطَانِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح الزرقاني 4 / 53، وكشاف القناع 5 / 170، وروضة الطالبين 7 / 334.</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الطالبين 7 / 33.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٢٧)</span><hr/></div>وَالرَّعِيَّةِ وَالْحَشَمِ إِنَّمَا يَجِبُ الأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ يَسْتَمِعُونَهُ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.</p>وَلَوْ أَرَادَ الأَْبُ أَنْ يَأْمُرَ وَلَدَهُ بِشَيْءٍ وَيَخَافُ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ لَا يَمْتَثِل أَمْرَهُ يَقُول لَهُ: يَا وَلَدِي إِنْ فَعَلْتَ كَذَا أَوْ إِنْ لَمْ تَفْعَل كَذَا يَكُونُ حَسَنًا وَلَا يَأْمُرُهُ حَتَّى لَا يَلْحَقَهُ عُقُوبَةُ الْعُقُوقِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِظْهَارُ أَهْل الذِّمَّةِ الْمُنْكَرَ فِي دَارِ الإِْسْلَامِ</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> يَتَضَمَّنُ عَقْدُ الذِّمَّةِ شُرُوطًا يَلْزَمُ أَهْل الذِّمَّةِ الاِلْتِزَامُ بِهَا وَمِنْهَا عَدَمُ إِظْهَارِ الْمُنْكَرِ.</p>وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَهْل الذِّمَّةِ ف 9) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّدَرُّجُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> تَغْيِيرُ الْمُنْكَرِ لَهُ مَرَاتِبُ إِذْ يَتَدَرَّجُ مِنَ التَّنْبِيهِ وَالتَّذْكِيرِ إِلَى الْوَعْظِ وَالتَّخْوِيفِ، ثُمَّ الزَّجْرِ وَالتَّأْنِيبِ، ثُمَّ التَّغْيِيرِ بِالْيَدِ، ثُمَّ إِيقَاعِ الْعُقُوبَةِ بِالنَّكَال وَالضَّرْبِ، وَأَخِيرًا الاِسْتِعْدَاءُ وَرَفْعُ الأَْمْرِ إِلَى الْحَاكِمِ.</p>وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (حِسْبَةٌ ف 42 - 48) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 5 / 353 - 354.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٢٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;صُوَرٌ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; مُنْكَرَاتُ الْمَسَاجِدِ</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> قَال الْغَزَالِيُّ: مِمَّا يُشَاهَدُ كَثِيرًا فِي الْمَسَاجِدِ إِسَاءَةُ الصَّلَاةِ بِتَرْكِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُوَ مُنْكَرٌ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ فَيَجِبُ النَّهْيُ عَنْهُ وَمَنْ رَأَى مُسِيئًا فِي صَلَاتِهِ فَسَكَتَ عَلَيْهِ فَهُوَ شَرِيكُهُ فِي الْحُرْمَةِ (1) هَكَذَا وَرَدَ الأَْثَرُ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَفِي الْخَبَرِ النَّبَوِيِّ مَا يَدُل عَلَيْهِ فَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: الْمُغْتَابُ وَالْمُسْتَمِعُ شَرِيكَانِ فِي الإِْثْمِ (2) .</p>وَكَذَلِكَ كُل مَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ مِنْ نَجَاسَةٍ عَلَى ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ مَوْضِعِ الصَّلَاةِ لَا يَرَاهَا أَوِ انْحِرَافٍ عَنْ سَمْتِ الْقِبْلَةِ بِسَبَبِ ظَلَامٍ أَوْ عَمَى الْبَصَرِ، فَكُل ذَلِكَ تَجِبُ الْحِسْبَةُ فِيهِ وَيَجِبُ إِرْشَادُهُ بِذَلِكَ.</p>وَمِنْهَا: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِاللَّحْنِ أَيْ بِالْخَطَأِ يَجِبُ النَّهْيُ عَنْهُ وَيَجِبُ تَلْقِينُ الصَّحِيحِ وَتَكْرَارُهُ لَهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 7 / 52 - 53.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " المغتاب والمستمع شريكان ". ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (1 / 242 ط الحلبي) وقال العراقي: غريب، وللطبراني من حديث ابن عمر بسند ضعيف:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة ". (الطبراني في الأوسط 3 / 200 ط مكتبة المعارف - الرياض) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٢٨)</span><hr/></div>وَمِنْهَا تَرَاسُل الْمُؤَذِّنِينَ فِي الأَْذَانِ وَتَطْوِيلُهُمْ فِي كَلِمَاتِهِ بِحَيْثُ يَضْطَرِبُ عَلَى الْحَاضِرِينَ جَوَابُ الأَْذَانِ لِتَدَاخُل الأَْصْوَاتِ، فَكُل ذَلِكَ مُنْكَرَاتٌ مَكْرُوهَةٌ يَجِبُ تَعْرِيفُهَا إِيَّاهُمْ وَإِرْشَادُهُمْ إِلَى مَا يُسَنُّ فِي الأَْذَانِ وَآدَابِهِ.</p>وَمِنْ مُنْكَرَاتِ الْمَسَاجِدِ: كَلَامُ الْقُصَّاصِ وَالْوُعَّاظِ الَّذِينَ يَمْزُجُونَ بِكَلَامِهِمُ الْبِدْعَةَ مِمَّا لَيْسَ فِي سِيرَةِ السَّلَفِ فَالْقَاصُّ إِنْ كَانَ يَكْذِبُ فِي أَخْبَارِهِ لِلْحَاضِرِينَ فَهُوَ فِسْقٌ، وَالإِْنْكَارُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ لِئَلَاّ يُعْتَمَدَ عَلَى مَا يَذْكُرُهُ.</p>وَكَذَا الْوَاعِظُ الْمُبْتَدِعُ يَجِبُ مَنْعُهُ وَلَا يَجِبُ حُضُورُ مَجْلِسِهِ إِلَاّ عَلَى قَصْدِ الإِْنْكَارِ وَالرَّدِّ عَلَيْهِ فِي بِدْعَتِهِ (1) .</p>وَمِنْهَا: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بَيْنَ يَدَيِ الْوُعَّاظِ عَلَى الأَْرْضِ أَوْ عَلَى الْكَرَاسِيِّ مَعَ التَّمْدِيدِ الْمُفْرِطِ وَهُوَ تَمْطِيطُ الْحُرُوفِ حَتَّى تَتَجَاوَزَ عَنْ مَخَارِجِهَا الأَْصْلِيَّةِ، عَلَى وَجْهٍ يُغَيِّرُ نَظْمَ الْقُرْآنِ وَيُجَاوِزُ حَدَّ التَّرْتِيل الْمَأْمُورِ بِهِ، فَهَذَا مُنْكَرٌ قَبِيحٌ مَكْرُوهٌ شَدِيدُ الْكَرَاهَةِ أَنَكْرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.</p>وَمِنْهَا الْحِلَقُ: أَيِ اتِّخَاذُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للغزالي 7 / 52 - 54.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٢٨)</span><hr/></div>جَمْعُ حَلْقَةٍ لِبَيْعِ الأَْدْوِيَةِ وَالأَْطْعِمَةِ وَالتَّعْوِيذَاتِ وَالْمَصْنُوعَاتِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالْخَرَزِ.</p>وَكَقِيَامِ السُّؤَّال فِي وَسَطِ الصُّفُوفِ أَوْ عَلَى الأَْبْوَابِ وَقِرَاءَتِهِمُ الْقُرْآنَ وَنَشِيدِهِمُ الأَْشْعَارَ فَهَذِهِ الأَْشْيَاءُ مِنْهَا مَا هُوَ حَرَامٌ؛ لِكَوْنِهِ تَلْبِيسًا أَوْ كَذِبًا فَهَذَا حَرَامٌ فِي الْمَسْجِدِ وَخَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَيَجِبُ الْمَنْعُ مِنْهُ وَخُصُوصًا فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ لَمْ يُبْنَ لِذَلِكَ، بَل كُل بَيْعٍ فِيهِ كَذِبٌ وَتَلْبِيسٌ وَإِخْفَاءُ عَيْبٍ مِنْ عُيُوبِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَهُوَ حَرَامٌ (1) .</p>وَمِنْهَا: دُخُول الْمَجَانِينِ وَالصِّبْيَانِ وَالسَّكَارَى فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ مَسْلُوبُو الاِخْتِيَارِ لَا يَتَحَفَّظُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَالْمَجَانِينُ قَدْ يُخْشَى مِنْهُمْ تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ بِنَحْوِ مُخَاطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ شَتْمِهِمْ وَنُطْقِهِمْ بِمَا هُوَ فُحْشٌ أَوْ تَعَاطِيهِمْ لِمَا هُوَ مُنْكَرٌ كَكَشْفِ الْعَوْرَةِ.</p>وَمِنْهَا: خُرُوجُ الْمَرْأَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ مُتَزَيِّنَةً مُتَعَطِّرَةً فَهَذَا مُنْكَرٌ لَا يُسْكَتُ عَلَيْهِ.</p>وَمِنْهَا: أَنْ يَأْكُل الثُّومَ أَوِ الْبَصَل وَيَأْتِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ.</p>وَقَدْ نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه: مَنْ أَكَل مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِْنْسُ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) إتحاف السادة المتقين 7 / 55، 56.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث جابر بن عبد الله:" من أكل من هذه الشجرة المنتنة. . . ". أخرجه مسلم (1 / 394 ط عيسى الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٢٩)</span><hr/></div>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; مُنْكَرَاتُ الأَْسْوَاقِ</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> مِنَ الْمُنْكَرَاتِ الْمُعْتَادَةِ فِي الأَْسْوَاقِ: الْكَذِبُ فِي الْمُرَابَحَةِ وَإِخْفَاءُ الْعَيْبِ فِي السِّلَعِ وَكَذَا فِي الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ الْمُعْتَادَةِ بَيْنَ النَّاسِ يَجِبُ الإِْنْكَارُ فِيهَا فَإِنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِلْعُقُودِ أَوْ مُبْطِلَةٌ عَلَى رَأْيٍ، وَكَذَا فِي الرِّبَوِيَّاتِ كُلِّهَا وَهِيَ غَالِبَةٌ فِي الأَْسْوَاقِ، وَكَذَا سَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ الْفَاسِدَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الإِْنْكَارُ فِيهَا، وَمِنْهَا بَيْعُ الْمَلَاهِي أَيْ: آلَاتُهَا، كَالْعُودِ وَالْقَانُونِ وَالطُّنْبُورِ وَالرَّبَابَةِ فَلِذَلِكَ يَجِبُ كَسْرُهَا وَالْمَنْعُ مِنْ بَيْعِهَا كَالْمَلَاهِي، وَكَذَا بَيْعُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ وَقَلَانِسِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَال وَيُعْلَمُ بِعَادَةِ الْبَلَدِ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهِ إِلَاّ الرِّجَالُ، فَكُل ذَلِكَ مُنْكَرٌ مَحْظُورٌ يَجِبُ الْمَنْعُ عَنْهُ (1) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; مُنْكَرَاتُ الشَّوَارِعِ</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> الشَّوَارِعُ هِيَ الطُّرُقُ الْعَامَّةُ شُرِعَتْ لِسُلُوكِ النَّاسِ وَمُرُورِهِمْ فِيهَا لِحَاجَاتِهِمْ.</p>فَمِنَ الْمُعْتَادِ فِيهَا وَضْعُ الأُْسْطُوَانَاتِ وَهِيَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) إتحاف السادة المتقين 7 / 57.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٢٩)</span><hr/></div>الأَْعْمِدَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ حَجَرٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ بِنَاءٍ وَكَذَا غَرْسُ الأَْشْجَارِ وَوَضْعُ الْخَشَبِ وَوَضْعُ أَحْمَال الْحُبُوبِ وَالأَْطْعِمَةِ عَلَى الطُّرُقِ فَكُل ذَلِكَ مُنْكَرٌ إِنْ كَانَ يُؤَدِّي إِلَى تَضْيِيقِ الطُّرُقِ وَاسْتِضْرَارِ الْمَارَّةِ بِهَا.</p>وَكَذَلِكَ رَبْطُ الدَّوَابِّ عَلَى الطَّرِيقِ بِحَيْثُ يَضِيقُ عَلَى الْمَارَّةِ وَيُنَجِّسُ الْمُجْتَازِينَ بِالْبَوْل وَالرَّوْثِ، فَهَذَا مُنْكَرٌ يَجِبُ الْمَنْعُ مِنْهُ إِلَاّ بِقَدْرِ حَاجَةِ النُّزُول وَالرُّكُوبِ.</p>وَكَذَلِكَ تَحْمِيل الدَّوَابِّ مِنَ الأَْحْمَال مَا لَا تُطِيقُهَا مُنْكَرٌ يَجِبُ مَنْعُ الْمُلَاّكِ مِنْهُ وَيُؤْمَرُ بِتَخْفِيفِهَا.</p>وَكَذَلِكَ الْقَصَّابُ إِذَا كَانَ يَذْبَحُ فِي الطَّرِيقِ فَيُلَوِّثُ الطَّرِيقَ بِالدَّمِ وَالْفَرْثِ مُنْكَرٌ يَجِبُ الْمَنْعُ مِنْهُ.</p>وَكَذَلِكَ طَرْحُ الْقُمَامَةِ مِثْل الْحَيَوَانِ الْمَيِّتِ مِنْ هِرَّةٍ أَوْ دَجَاجَةٍ عَلَى جَوَانِبِ الطَّرِيقِ، كُل ذَلِكَ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ.</p>وَكَذَلِكَ إِرْسَال الْمَاءِ مِنَ الْمَزَارِيبِ وَهِيَ مَسَايِل الْمِيَاهِ مِنَ السُّطُوحِ.</p>وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ لَهُ كَلْبٌ عَقُورٌ عَلَى بَابِ دَارِهِ يُؤْذِي النَّاسَ وَيَعْقِرُهُمْ فَهَذَا مُنْكَرٌ يَجِبُ مَنْعُهُ مِنْهُ لأَِنَّ الشَّوَارِعَ إِنَّمَا جُعِلَتْ مُشْتَرَكَةَ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٣٠)</span><hr/></div>الْمَنَافِعِ بَيْنَ النَّاسِ (1) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; مُنْكَرَاتُ الْحَمَّامَاتِ</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> مُنْكَرَاتُ الْحَمَّامَاتِ كَثِيرَةٌ مِنْهَا: الصُّوَرُ الَّتِي تَكُونُ عَلَى بَابِ الْحَمَّامِ أَوْ دَاخِل الْحَمَّامِ يَجِبُ إِزَالَتُهَا عَلَى كُل مَنْ يَدْخُلُهَا إِنْ قَدِرَ، فَإِنَّهُ مُنْكَرٌ.</p>وَمِنْ مُنْكَرَاتِ الْحَمَّامَاتِ كَشْفُ الْعَوْرَاتِ وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا قَصْدًا وَمِنْ جُمْلَتِهَا كَشْفُ الدَّلَاّكِ عَنِ الْفَخِذِ وَمَا تَحْتَ السُّرَّةِ فِي تَنْحِيَةِ الْوَسَخِ بَل مِنْ جُمْلَتِهَا إِدْخَال الْيَدِ تَحْتَ الإِْزَارِ فَإِنَّ مَسَّ عَوْرَةِ الْغَيْرِ حَرَامٌ كَالنَّظَرِ إِلَيْهَا فَهَذَا كُلُّهُ مَكْرُوهٌ وَمُنْكَرٌ.</p>وَكَذَلِكَ كَشْفُ الْعَوْرَةِ لِلْحَجَّامِ وَالْفَصَّادِ الذِّمِّيِّ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ بَدَنَهَا لِلذِّمِّيَّاتِ فِي الْحَمَّامِ.</p>وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي مَدَاخِل بُيُوتِ الْحَمَّامِ وَمَجَارِي مِيَاهِهَا حِجَارَةٌ مُلْسٌ مُزْلِقَةٌ لِلأَْقْدَامِ فَهُوَ مُنْكَرٌ يَجِبُ قَلْعُهُ وَإِزَالَتُهُ وَيُنْكَرُ عَلَى الْحَمَّامِيِّ إِهْمَالُهُ.</p>وَكَذَلِكَ تَرْكُ السِّدْرِ وَالصَّابُونِ الْمُزْلِقِ لِلأَْقْدَامِ عَلَى أَرْضِ الْحَمَّامِ مُنْكَرٌ يَجِبُ إِزَالَتُهُ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) إتحاف السادة المتقين 7 / 58.</p><font color=#ff0000>(2)</font> إتحاف السادة المتقين 7 / 59 - 60.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٣٠)</span><hr/></div>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; مُنْكَرَاتُ الضِّيَافَةِ</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> مِنْ مُنْكَرَاتِ الضِّيَافَةِ فَرْشُ الْحَرِيرِ لِلرِّجَال فَهُوَ حَرَامٌ وَكَذَلِكَ تَبْخِيرُ الْبَخُورِ فِي مِجْمَرَةٍ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوِ الشُّرْبُ مِنْهُمَا أَوِ اسْتِعْمَال مَاءِ الْوَرْدِ مِنْهُمَا.</p>وَمِنْهَا إِسْدَال السُّتُورِ وَعَلَيْهَا الصُّوَرُ.</p>وَمِنْهَا سَمَاعُ الأَْوْتَارِ أَوْ سَمَاعُ الْقَيْنَاتِ فَإِنَّهُ مُنْكَرٌ مُسْقِطٌ لِوُجُوبِ الدَّعْوَةِ.</p>وَمِنْهَا اجْتِمَاعُ النِّسَاءِ عَلَى السُّطُوحِ وَفِي الرَّوَاشِنِ الْمُشْرِفَةِ عَلَى مَقَاعِدِ الرِّجَال لِلنَّظَرِ لِلرِّجَال فَكُل ذَلِكَ مَحْظُورٌ وَمُنْكَرٌ يَجِبُ تَغْيِيرُهُ.</p>وَمَنْ عَجَزَ عَنْ تَغْيِيرِهِ لَزِمَهُ الْخُرُوجُ عَنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَلَا رُخْصَةَ فِي مُشَاهَدَةِ الْمُنْكَرَاتِ.</p>وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي الضِّيَافَةِ مُبْتَدِعٌ يَتَكَلَّمُ فِي بِدْعَتِهِ وَيَحْمِل النَّاسَ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ الْمُتَكَلِّمُ يَضْحَكُ بِالْفُحْشِ وَالْكَذِبِ لَمْ يَجِبِ الْحُضُورُ وَعِنْدَ الْحُضُورِ يَجِبُ الإِْنْكَارُ.</p>وَمِنْهَا الإِْسْرَافُ فِي الطَّعَامِ فَإِنَّهُ مُنْكَرٌ.</p>وَمِنْهَا صَرْفُ الْمَال إِلَى النَّائِحَةِ فِي الْمَوْتِ وَالْغِنَاءِ وَالطَّرَبِ فِي الأَْفْرَاحِ فَهَذِهِ مُنْكَرَاتٌ كُلُّهَا (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) إتحاف السادة المتقين 7 / 60 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٣١)</span><hr/></div>و -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُنْكَرَاتُ الْعَامَّةُ</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> قَال الْغَزَالِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ كُل قَاعِدٍ فِي بَيْتِهِ أَيْنَمَا كَانَ فَلَيْسَ خَالِيًا فِي هَذَا الزَّمَانِ عَنْ مُنْكَرٍ مِنْ حَيْثُ التَّقَاعُدُ عَنْ إِرْشَادِ النَّاسِ وَتَعْلِيمِهِمْ وَحَمْلِهِمْ عَلَى الْمَعْرُوفِ، وَكُل مَنْ رَأَى مُنْكَرًا مِنْ مَنَاكِيرِ الشَّرْعِ عَلَى الدَّوَامِ أَيْ مَنْ تَيَقَّنَ أَنَّ فِي السُّوقِ مُنْكَرًا أَوْ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَغْيِيرِهِ بِالْيَدِ أَوْ بِاللِّسَانِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسْقِطَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ بِالْقُعُودِ فِي الْبَيْتِ بَل يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ.</p>فَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ الْجَمِيعِ وَهُوَ يَحْتَرِزُ عَنْ مُشَاهَدَتِهِ وَيَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ الْبَعْضِ لَزِمَهُ الْخُرُوجُ.</p>وَإِنَّمَا يُمْنَعُ الْحُضُورُ لِمُشَاهَدَةِ الْمُنْكَرِ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ صَحِيحٍ.</p>فَحَقٌّ عَلَى كُل مُسْلِمٍ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ فَيُصْلِحَهَا بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى الْفَرَائِضِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ ثُمَّ يُعَلِّمُ ذَلِكَ أَهْل بَيْتِهِ: زَوْجَتَهُ وَوَلَدَهُ وَخَادِمَهُ، ثُمَّ يَتَعَدَّى عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُمْ إِلَى جِيرَانِهِ ثُمَّ إِلَى مَحَلَّتِهِ ثُمَّ إِلَى أَهْل بَلَدِهِ ثُمَّ إِلَى السَّوَادِ - أَيِ الرِّيفِ - الْمُكْتَنِفِ لِبَلَدِهِ أَيِ: الْمُحِيطِ بِهِ فَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ بِقَدْرِ اسْتِطَاعَتِهِ فَإِنَّهُ مَأْجُورٌ وَمُثَابٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) إتحاف السادة المتقين 7 / 63 - 64.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٣١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَنٌّ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمَنُّ لُغَةً يُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ عِدَّةٍ: فَيُطْلَقُ عَلَى الإِْنْعَامِ وَعَلَى تَعْدَادِ الصَّنَائِعِ كَأَنْ يَقُول: أَعْطَيْتُكَ كَذَا وَفَعَلْتُ بِكَ كَذَا.</p>كَمَا يُطْلَقُ عَلَى مِكْيَالٍ أَوْ مِيزَانٍ.</p>وَعَلَى قَطْعِ الشَّيْءِ: مِنْ مَنَنْتُ الْحَبْل: قَطَعْتُهُ فَهُوَ مَمْنُونٌ.</p>وَعَلَى شَيْءٍ يَنْزِل مِنَ السَّمَاءِ يُشْبِهُ الْعَسَل قَال تَعَالَى فِي مَعْرِضِ الاِمْتِنَانِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل: {وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى} (1) .</p>وَالْمُنَّةُ بِالضَّمِّ: الضَّعْفُ وَالْقُوَّةُ مِنْ أَسْمَاءِ الأَْضْدَادِ.</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الأعراف / 160.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير، ولسان العرب، وابن عابدين 2 / 76، والبحر الرائق 2 / 274، والمحلي شرح المنهاج 2 / 17.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٣٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَنِّ:</span></p>تَتَعَلَّقُ بِالْمَنِّ أَحْكَامٌ مِنْهَا:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَنُّ بِاعْتِبَارِهِ مِقْدَارًا شَرْعِيًّا:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ مِقْدَارِ الْمَنِّ</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُدَّ رَطْلَانِ وَالرَّطْل نِصْفُ مَنٍّ وَالْمَنُّ بِالدَّرَاهِمِ مِائَتَانِ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا وَبِالْمَثَاقِيل أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ فَالْمُدُّ وَالْمَنُّ سَوَاءٌ كُلٌّ مِنْهُمَا رُبُعُ صَاعٍ، رَطْلَانِ بِالْعِرَاقِيِّ وَالرَّطْل مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا (1) .</p>وَضَبَطَ الإِْمَامُ الرَّافِعِيُّ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ الأَْوْسُقَ الْخَمْسَةَ الَّتِي هِيَ نِصَابُ الْقُوتِ بِالْمَنِّ، وَلَمْ يَضْبِطْهَا بِالأَْرْطَال لَا بَالْبَغْدَادِيَّةِ وَلَا الدِّمَشْقِيَّةِ بِقَوْلِهِ: وَالأَْوْسُقُ الْخَمْسَةُ بِالْمَنِّ الصَّغِيرِ: ثَمَانُمِائَةِ مَنٍّ، وَبِالْمَنِّ الْكَبِيرِ الَّذِي وَزْنُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ: ثَلَثُمِائَةٍ وَأَرْبَعُونَ مَنًّا وَثُلُثَا مَنٍّ وَقَال الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ: وَاسْتَفَدْنَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الرَّطْل الدِّمَشْقِيَّ مُسَاوٍ لِلْمَنِّ الْكَبِيرِ، وَأَنَّ الْمَنَّ الصَّغِيرَ مُسَاوٍ رَطْلَيْنِ بِالْبَغْدَادِيِّ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 2 / 76.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 1 / 383، والمحلي شرح المنهاج 2 / 172، وانظر كشاف القناع 2 / 206.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٣٢)</span><hr/></div>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَنُّ بِمَعْنَى ذِكْرِ النِّعْمَةِ عَلَى الْغَيْرِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ الْمَنِّ</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْمَنُّ إِنْ كَانَ مِنَ اللَّهِ فَهُوَ تَذْكِيرُ الْمَخْلُوقِ بِخَالِقِهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْهِ وَتَنْبِيهُهُ لِيَشْكُرَهُ وَفِي الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَاّ أَنْتَ الْمَنَّانُ "(1) .</p>وَإِنْ كَانَ الْمَنُّ مِنَ الْعَبْدِ فَهُوَ تَعْدَادُ الصَّنَائِعِ وَالتَّقْرِيعُ بِهَا وَالتَّعْيِيرُ وَهِيَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَتُبْطِل ثَوَابَ الصَّدَقَةِ (2) .</p>فَقَدْ دَل الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ بِالنَّصِّ وَالإِْيمَاءِ بِأَنَّ الْمَنَّ وَالأَْذَى يُبْطِلَانِ ثَوَابَ الصَّدَقَةِ حَيْثُ بَيَّنَ فَضْل الإِْنْفَاقِ فِي سَبِيل اللَّهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَثَل الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيل اللَّهِ كَمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِل فِي كُل سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (3) .</p>ثُمَّ أَخْبَرَ فِي الآْيَةِ التَّالِيَةِ أَنَّ الإِْنْفَاقَ الْمَذْكُورَ الَّذِي يُضَاعَفُ ثَوَابُهُ لِصَاحِبِهِ هُوَ الإِْنْفَاقُ الَّذِي يَخْلُو عَنِ الْمَنِّ وَالأَْذَى فَقَال عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيل اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. . . ". أخرجه النسائي (3 / 52) عن أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا ورجل قائم يصلي. . . ثم دعا: بهذا الدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي</p><font color=#ff0000>(2)</font> الآداب الشرعية 1 / 358، وتفسير القرطبي 3 / 308.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 261.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة البقرة / 262.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٣٣)</span><hr/></div>وَالْمَفْهُومُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِينَ يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَأَذًى لَيْسَ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ أَجْرٌ وَلَا أَمْنٌ مِنَ الْخَوْفِ وَالْحُزْنِ.</p>ثُمَّ بَيَّنَ سبحانه وتعالى أَنَّ كَلِمَةً طَيِّبَةً وَرَدًّا جَمِيلاً وَالدُّعَاءَ لِلسَّائِل وَالتَّأْنِيسَ وَالتَّرْجِيَةَ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ هِيَ فِي ظَاهِرِهَا صَدَقَةٌ وَفِي حَقِيقَتِهَا لَا شَيْءَ لأَِنَّ ذِكْرَ الْقَوْل الْمَعْرُوفِ فِيهِ أَجْرٌ وَهَذِهِ لَا أَجْرَ لَهَا قَال صلى الله عليه وسلم: الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ (1) وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ (2) فَيَتَلَقَّى الْمَسْئُول السَّائِل بِالْبِشْرِ وَالتَّرْحِيبِ وَيُقَابِلُهُ بِالطَّلَاقَةِ وَالتَّقْرِيبِ لِيَكُونَ مَشْكُورًا إِنْ أَعْطَى وَمَعْذُورًا إِنْ مَنَعَ، فَالسَّتْرُ مِنْهُ عَلَيْهِ لِمَا عَلِمَ مِنْ خَلَّتِهِ وَسُوءِ حَالِهِ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَصَدَّقُهَا عَلَيْهِ وَيُتْبِعُهَا أَذًى وَمَنًّا (3) .</p>قَال عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: {قَوْلٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " الكلمة الطيبة صدقة ". أخرجه البخاري (الفتح 6 / 132)، ومسلم (2 / 699) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" لا تحقرن من المعروف شيئًا. . . ". أخرجه مسلم (4 / 2026) من حديث أبي ذر.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تفسير القرطبي 3 / 309 في تفسير آيات من سورة البقرة من الآية 261 - 263.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٣٣)</span><hr/></div>مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ} (1) .</p>ثُمَّ ذَكَرَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالنَّصِّ حُكْمَ الصَّدَقَةِ الَّتِي يَتْبَعُهَا الْمَنُّ وَالأَْذَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَْذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَل صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} (2) .</p>فَشَبَّهَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَمُنُّ وَيُؤْذِي فِي صَدَقَتِهِ بِالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ لَا لِوَجْهِ اللَّهِ وَبِالْكَافِرِ الَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ لِيُقَال: إِنَّهُ جَوَادٌ وَيُثْنَى عَلَيْهِ أَنْوَاعُ الثَّنَاءِ.</p>وَمَثَّل سُبْحَانَهُ الْمُنْفِقَ الْمَنَّانَ بِصَفْوَانٍ - حَجَرٍ أَمْلَسَ - عَلَيْهِ تُرَابٌ فَيَظُنُّهُ الرَّائِي أَرْضًا مُنْبِتَةً طَيِّبَةً فَإِذَا أَصَابَهُ وَابِلٌ مِنَ الْمَطَرِ أَذْهَبَ عَنْهُ التُّرَابَ وَبَقِيَ صَلْدًا فَكَذَلِكَ الْمُرَائِي وَالْمَنَّانُ فَالْمَنُّ وَالرِّيَاءُ وَالأَْذَى تَكْشِفُ عَنِ النِّيَّةِ فِي الآْخِرَةِ كَمَا يَكْشِفُ الْمَطَرُ الْغَزِيرُ عَنِ الْحَجَرِ الأَْمْلَسِ (3) .</p>وَقِيل: الْمُرَادُ بِالآْيَةِ إِبْطَال الْفَضْل دُونَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 263.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 264.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تفسير القرطبي 3 / 311 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٣٤)</span><hr/></div>أَصْل الثَّوَابِ وَقِيل: إِنَّمَا يَبْطُل مِنْ ثَوَابِ صَدَقَتِهِ مِنْ وَقْتِ مَنِّهِ وَإِيذَائِهِ وَمَا قَبْل ذَلِكَ يُكْتَبُ لَهُ وَيُضَاعَفُ فَإِذَا مَنَّ وَأَذَى انْقَطَعَ التَّضْعِيفُ لأَِنَّهُ وَرَدَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُرَبَّى لِصَاحِبِهَا حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَل (1) فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِ صَاحِبِهَا خَالِصَةً لِوَجْهِ اللَّهِ ضُوعِفَتْ فَإِذَا جَاءَ الْمَنُّ بِهَا وَالأَْذَى وُقِفَ بِهَا هُنَاكَ وَانْقَطَعَ التَّضْعِيفُ عَنْهَا وَالْقَوْل الأَْوَّل أَظْهَرُ (2) .</p>وَقَدْ جَاءَ فِي السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ الْمَنَّانَ لَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَال أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُول اللَّهِ؟ قَال: الْمُسْبِل وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ورد ذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم َفلُوّه أو فصيله ". أخرجه وهو في البخاري (الفتح 3 / 278) بلفظ مقارب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تفسير القرطبي 3 / 306 - 320 عند تفسير الآيات 262 - 267 من سورة البقرة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث أبي ذر: " ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة. . . ". أخرجه مسلم (1 / 102) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٣٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;رَفْضُ التَّبَرُّعِ خَوْفًا مِنَ الْمِنَّةِ</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُكَلَّفِ عَدَمُ قَبُول التَّبَرُّعِ وَإِنْ تَعَيَّنَ لأَِدَاءِ فَرْضٍ حَيْثُ قَالُوا: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُكَلَّفُ مَاءً لِلطَّهَارَةِ بَعْدَ دُخُول الْوَقْتِ أَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِي بِهِ فَوَهَبَ لَهُ شَخْصٌ الثَّمَنَ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمِنَّةِ.</p>قَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ وُهِبَ ثَمَنَ الْمَاءِ أَوْ ثَمَنَ آلَةِ الاِسْتِقَاءِ أَوْ أُقْرِضَ ثَمَنَ ذَلِكَ - وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا بِمَالٍ غَائِبٍ - فَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ لِعِظَمِ الْمِنَّةِ وَلَوْ مِنَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ.</p>أَمَّا إِنْ وُهِبَ لَهُ الْمَاءُ أَوْ أُعِيرَ آلَةَ الاِسْتِسْقَاءِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةِ لأَِنَّ الْمُسَامَحَةَ بِذَلِكَ غَالِبَةٌ فَلَا تَعْظُمُ فِيهِ الْمِنَّةُ.</p>إِلَاّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَيَّدُوا اللُّزُومَ بِمَا إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ مِنَّةٌ قَالُوا: وَهَذَا فِي مِنَّةٍ يَظْهَرُ لَهَا أَثَرٌ وَأَمَّا التَّافِهُ فَيَلْزَمُهُ قَبُولُهُ.</p>وَالْقَوْل الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لَا يَجِبُ قَبُول الْمَاءِ لِلْمِنَّةِ كَالثَّمَنِ (1) .</p>وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 1 / 90 - 91، والمحلي 1 / 81، وشرح الزرقاني 1 / 118، والشرح الصغير 1 / 188، والمغني 1 / 240.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٣٥)</span><hr/></div>وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يَجِبُ عَلَيْهِ سُؤَال رَفِيقِهِ الْمَاءَ وَالدَّلْوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ حَتَّى يَسْأَلَهُ فَإِنْ مَنَعَهُ تَيَمَّمَ لأَِنَّ الْمَاءَ مَبْذُولٌ عَادَةً فَكَانَ الْغَالِبُ الإِْعْطَاءَ وَقَال الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِنَاءً عَلَى مَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ السُّؤَال لأَِنَّ فِي السُّؤَال ذُلًّا وَفِيهِ بَعْضُ الْحَرَجِ وَمَا شُرِعَ التَّيَمُّمُ إِلَاّ لِدَفْعِ الْحَرَجِ (1) .</p>وَفِي الذَّخِيرَةِ نَقْلاً عَنِ الْجَصَّاصِ: أَنَّهُ لَا خِلَافَ - فِي غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ - بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ فَمُرَادُ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ عَدَمِ اللُّزُومِ فِيمَا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ مَنْعُهُ إِيَّاهُ، وَمُرَادُ الصَّاحِبَيْنِ فِي لُزُومِهِ عِنْدَ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِعَدَمِ الْمَنْعِ (2) .</p>جَاءَ فِي الْبَحْرِ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ وَأَمْكَنَهُ الشِّرَاءُ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الشِّرَاءُ بِخِلَافِ مَا إِذَا وَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لأَِنَّ الأَْجَل لَازِمٌ فِي الشِّرَاءِ وَلَا مُطَالَبَةَ قَبْل حُلُولِهِ بِخِلَافِ الْقَرْضِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه 1 / 44، والبحر الرائق 1 / 170، وابن عابدين 1 / 167.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البحر الرائق 1 / 170، وحاشية ابن عابدين 1 / 167.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البحر الرائق 1 / 171، وابن عابدين 1 / 167.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٣٥)</span><hr/></div><font color=#ff0000>5 -</font> نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ تَبَرَّعَ رَجُلٌ بِنَفَقَةِ زَوْجِهِ الْمُعْسِرِ الْعَاجِزِ عَنْ إِنْفَاقِهَا لَمْ يَلْزَمْهَا الْقَبُول وَلَهَا الْفَسْخُ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ لِعِظَمِ الْمِنَّةِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهَا دَيْنٌ عَلَى شَخْصٍ فَتَبَرَّعَ غَيْرُهُ بِأَدَائِهِ لَهَا لَا يَلْزَمُهُ الْقَبُول لِمَا فِيهِ مِنَ الْمِنَّةِ وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ وَجْهًا: أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهَا وَبِهِ أَفْتَى الْغَزَالِيُّ لأَِنَّ الْمِنَّةَ عَلَى الزَّوْجِ لَا عَلَيْهَا وَلَوْ سَلَّمَهَا الْمُتَبَرِّعُ لِلزَّوْجِ ثُمَّ سَلَّمَهُ الزَّوْجُ لَهَا لَمْ يُفْسَخْ وَلَوْ كَانَ الْمُتَبَرِّعُ أَبًا أَوْ جَدًّا وَالزَّوْجُ تَحْتَ حِجْرِهِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْقَبُول (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَنُّ عَلَى الأَْسْرَى</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يَمُنَّ عَلَى أَسْرَى الْحَرْبِ مِنَ الرِّجَال الْبَالِغِينَ إِنْ رَأَى مَصْلَحَةً فِي الْمَنِّ عَلَيْهِمْ (2) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (أَسْرَى ف 17) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 3 / 443.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج 8 / 65، والبدائع 7 / 121، وحاشية الدسوقي 2 / 184، ومطالب أولي النهى 2 / 520.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٣٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَنِيحَةٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمَنِيحَةُ فِي اللُّغَةِ يُقَال: مَنَحْتُهُ مَنْحًا مِنْ بَابِ نَفَعَ وَضَرَبَ: أَعْطَيْتُهُ وَالاِسْمُ الْمَنِيحَةُ وَالْمَنِيحَةُ كَالْمِنْحَةِ بِكَسْرِ الْمِيمِ: هِيَ الشَّاةُ أَوِ النَّاقَةُ يُعْطِيهَا صَاحِبُهَا رَجُلاً يَشْرَبُ لَبَنَهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا إِذَا انْقَطَعَ اللَّبَنُ، ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ حَتَّى أُطْلِقَ عَلَى كُل عَطَاءٍ.</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: هِيَ مَا يُعْطَى مِنَ النَّخْل وَالنَّاقَةِ وَالشَّاةِ وَغَيْرِهَا لِيَتَنَاوَل مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ كَالثَّمَرِ وَاللَّبَنِ وَهِيَ عَارِيَةٌ وَقَدْ تَكُونُ تَمْلِيكًا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْعَارِيَةُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الْعَارِيَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ عَارَ: ذَهَبَ وَجَاءَ بِسُرْعَةٍ أَوْ مِنَ التَّعَاوُرِ: أَيِ التَّنَاوُبِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، وفتح الباري 5 / 228 - 229، ونيل الأوطار 5 / 323، وقواعد الفقه للبركتي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٣٦)</span><hr/></div>وَالْعَارِيَةُ فِي الاِصْطِلَاحِ عَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ بِتَعْرِيفَيْنِ:</p>أَوَّلُهُمَا: هِيَ إِبَاحَةُ الاِنْتِفَاعِ بِمَا يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِيَرُدَّهُ (1) .</p>وَالثَّانِي: هِيَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ (2) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَنِيحَةَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَارِيَةِ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْعُمْرَى:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْعُمْرَى هِيَ: تَمْلِيكُ مَنْفَعَةِ شَيْءٍ مَمْلُوكٍ - عَقَارًا أَوْ غَيْرَهُ - إِنْسَانًا أَوْ غَيْرَهُ فِي حَيَاةِ الْمُعْطَى - بِفَتْحِ الطَّاءِ - بِغَيْرِ عِوَضٍ (3) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْمَنِيحَةَ خَاصَّةٌ بِلَبَنِ شَاةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ نَاقَةٍ وَتُرَدُّ لِصَاحِبِهَا أَمَّا الْعُمْرَى فَتَكُونُ مَنْفَعَتُهَا مُدَّةَ الْعُمُرِ.</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الْهِبَةُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الْهِبَةُ: تَمْلِيكُ عَيْنٍ بِلَا عِوَضٍ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تحفة المحتاج 5 / 409، ومغني المحتاج 2 / 263، والمغني 5 / 220 ط الرياض.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تبيين الحقائق 5 / 83، والشرح الصغير 3 / 570، والزرقاني 6 / 126.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تبيين الحقائق 5 / 91، والشرح الصغير 4 / 160، وروضة الطالبين 5 / 370، ومغني المحتاج 2 / 396.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المراجع السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٣٧)</span><hr/></div>وَالصِّلَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَنِيحَةِ: أَنَّ الْهِبَةَ أَعَمُّ مِنَ الْمَنِيحَةِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَنِيحَةِ:</span></p>يَتَعَلَّقُ بِالْمَنِيحَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّرْغِيبُ فِي الْمَنِيحَةِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> إِعْطَاءُ الْمَنِيحَةِ مِنْ أَعْمَال الْبِرِّ وَالإِْحْسَانِ رَغَّبَ الشَّارِعُ إِلَيْهَا قَال تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْل وَالإِْحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى} (1) .</p>وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي فَضْل إِعْطَاءِ الْمَنِيحَةِ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ (2) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَل بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَاّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ (3) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; صِيغَةُ إِعْطَاءِ الْمَنِيحَةِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> قَال بَعْضُ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ: صِيغَةُ الْمَنِيحَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النحل / 90.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " نعم المنيحة اللقحة الصفيَّ. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 242) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " أربعون خصلة أعلاهن منيحة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 243) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٣٧)</span><hr/></div>أَنْ يَقُول: مَنَحْتُكَ هَذِهِ الشَّاةَ أَوِ النَّاقَةَ لأَِنَّ الْمَنْحَ صَرِيحٌ فِي الْعَارِيَةِ فَتُنَفَّذُ بِهَا مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى نِيَّةٍ وَمَجَازٍ فِي الْهِبَةِ إِذَا نَوَى انْعَقَدَتْ بِهِ.</p>وَفَضَّل أَبُو بَكْرٍ الْمَعْرُوفُ بِخَوَاهَرْ زَادَهْ وَقَال: إِذَا قَال: مَنَحْتُكَ أَرْضِي وَنَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ إِنْ كَانَ مُضَافًا إِلَى مَا يُمْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ يَكُونُ عَارِيَةً، وَإِنْ كَانَ مُضَافًا إِلَى مَا لَا يُمْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ كَالدَّرَاهِمِ وَالطَّعَامِ تَكُونُ هِبَةً لأَِنَّ الْمِنْحَةَ تُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهَا الْعَارِيَةُ وَفِي الْحَدِيثِ: الْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ (1) وَأَرَادَ عليه السلام: الْعَارِيَةَ لأَِنَّ الْهِبَةَ لَا تَكُونُ مَرْدُودَةً وَإِنَّمَا الْمَرْدُودَةُ الْعَارِيَةُ.</p>وَتُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهَا الْهِبَةُ يُقَال: فُلَانٌ مَنَحَ فُلَانًا أَيْ: وَهَبَ لَهُ وَإِذَا كَانَتِ اللَّفْظَةُ صَالِحَةً لِلأَْمْرَيْنِ جَمِيعًا وَالْعَمَل بِهِمَا مُتَعَذِّرٌ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ - لأَِنَّ الْعَيْنَ الْوَاحِدَةَ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَكُونَ فِي مَحَلَّيْنِ: هِبَةٍ وَعَارِيَةٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ - عَمِلْنَا بِهِمَا مُخْتَلِفَيْنِ فَقُلْنَا: إِذَا أُضِيفَتِ الْمِنْحَةُ إِلَى عَيْنٍ يُمْكِنُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " المنحة مردودة ". أخرجه أحمد (5 / 293) من حديث سعيد بن أبي سعيد عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الهيثمي (مجمع الزوائد 4 / 145) : رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد ورد بلفظ " المنيحة مردودة " من حديث ابن عمر عند البزار (كشف الأستار 2 / 99 ط مؤسسة الرسالة) ، وذكر الهيثمي تضعيف أحد رواته.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٣٨)</span><hr/></div>الاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ جُعِل عَارِيَةً، وَإِنْ أُضِيفَتْ إِلَى عَيْنٍ لَا يُمْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا جُعِلَتْ هِبَةً (1) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْمَنْحَ مِنْ صَرَائِحِ صِيَغِ الْهِبَةِ وَعَلَيْهِ إِذَا قَال: مَنَحْتُكَ هَذِهِ النَّاقَةَ أَوِ الشَّاةَ تَكُونُ هِبَةً عِنْدَهُمْ لأَِنَّهُ لَفْظٌ صَرِيحٌ فِي مَحَلِّهِ وَنَافِذٌ فِي مَوْضِعِهِ، فَلَا يَكُونُ صَرِيحًا فِي غَيْرِهِ وَلَا مَجَازًا (2) .</p>وَطَرِيقَةُ إِعَارَةِ ذَوَاتِ الأَْلْبَانِ أَنْ يَقُول: أَعَرْتُكَ هَذِهِ الشَّاةَ أَوِ النَّاقَةَ - وَهِيَ الْمَنِيحَةَ - لأَِخْذِ دَرِّهَا وَنَسْلِهَا كَإِبَاحَةِ مَا ذُكِرَ وَصَحَّتِ الْعَارِيَةُ لأَِنَّهَا تَتَضَمَّنُ: إِعَارَةَ أَصْلِهَا وَهُوَ الْعَيْنُ الْمُعَارَةُ وَالْفَوَائِدُ إِنَّمَا جُعِلَتْ بِطَرِيقِ الإِْبَاحَةِ وَالتَّبَعِ وَلَيْسَتْ مُسْتَفَادَةً بِالْعَارِيَةِ بَل بِالإِْبَاحَةِ لأَِنَّ الْعَارِيَةَ بِالْمَنَافِعِ لَا بِالأَْعْيَانِ وَاللَّبَنُ وَالنَّسْل أَعْيَانٌ وَالْمُعَارُ هُوَ الشَّاةُ أَوِ النَّاقَةُ (3) .</p>جَاءَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ: وَمَا كَانَتْ مَنَافِعُهُ عَيْنًا كَذَوَاتِ اللَّبَنِ مِنَ الْمَوَاشِي كَالْغَنَمِ وَالإِْبِل فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعَارَ وَلَا أَنْ يُؤَجَّرَ لاِخْتِصَاصِ الْعَارِيَةِ وَالإِْجَارَةِ بِالْمَنَافِعِ دُونَ الأَْعْيَانِ وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُمْنَحَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 5 / 84، والبحر الرائق 7 / 280.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تحفة المحتاج 6 / 198، ومغني المحتاج 2 / 397.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تحفة المحتاج 5 / 415 - 416، والمغني 5 / 657.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٣٨)</span><hr/></div>قَال الشَّافِعِيُّ: الْمِنْحَةُ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُل نَاقَتَهُ أَوْ شَاتَهُ لِرَجُلٍ لِيَحْلُبَهَا ثُمَّ يَرُدَّهَا، فَيَكُونُ اللَّبَنُ مَمْنُوحًا وَلَا يَنْتَفِعُ بِغَيْرِ اللَّبَنِ (1) .</p>وَإِنْ أَعَارَ شَاةً أَوْ دَفَعَهَا لَهُ وَمَلَّكَهُ دَرَّهَا وَنَسْلَهَا لَمْ يَصِحَّ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَهَا بِهِبَةٍ فَاسِدَةٍ لأَِنَّ اللَّبَنَ وَالنَّسْل مَجْهُولَانِ غَيْرُ مَقْدُورَيِ التَّسْلِيمِ فَلَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهُمَا وَيَضْمَنُ الشَّاةَ بِحُكْمِ الْعَارِيَةِ الْفَاسِدَةِ وَلِلْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ حُكْمُ صَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ (2) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; ضَمَانُ الْمَنِيحَةِ</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> الْمَنِيحَةُ عَارِيَةٌ يَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْعَارِيَةِ فَيَجِبُ رَدُّهَا إِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً بِغَيْرِ خِلَافٍ.</p>وَيَضْمَنُ الْمُسْتَعِيرُ إِنْ تَلِفَتْ بِتَعَدٍّ بِالإِْجْمَاعِ وَإِنْ تَلِفَتْ بِلَا تَعَدٍّ فَمَضْمُونَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِذَا لَمْ تَتْلَفْ بِالاِسْتِعْمَال الْمَأْذُونِ، وَغَيْرُ مَضْمُونَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (3) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ:(إِعَارَةٌ ف 5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحاوي الكبير 7 / 117.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 2 / 137، وتحفة المحتاج 5 / 88.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تبيين الحقائق 5 / 85، ونهاية المحتاج 5 / 124 - 125، والمغني 5 / 221.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٣٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَنِيٌّ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمَنِيُّ فِي اللُّغَةِ - مُشَدَّدَةَ الْيَاءِ وَالتَّخْفِيفُ لُغَةٌ - مَاءُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ وَجَمْعُهُ مُنْيٌ (1) وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى} (2) .</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: هُوَ الْمَاءُ الْغَلِيظُ الدَّافِقُ الَّذِي يَخْرُجُ عِنْدَ اشْتِدَادِ الشَّهْوَةِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَذْيُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الْمَذْيُ فِي اللُّغَةِ: مَاءٌ رَقِيقٌ يَخْرُجُ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ أَوِ التَّذَكُّرِ وَيَضْرِبُ إِلَى الْبَيَاضِ، وَقَال الْفَيُّومِيُّ: فِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ الأُْولَى: سُكُونُ الذَّالِ، وَالثَّانِيَةُ: كَسْرُهَا مَعَ تَثْقِيل الْيَاءِ، وَالثَّالِثَةُ: الْكَسْرُ مَعَ التَّخْفِيفِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، وتاج العروس، والزاهر، والمصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة القيامة / 38.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني لابن قدامة 1 / 199.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٣٩)</span><hr/></div>وَالْمَذَّاءُ فَعَّالٌ لِلْمُبَالَغَةِ فِي كَثْرَةِ الْمَذْيِ مِنْ مَذَى يَمْذِي (1) .</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَذْيِ وَالْمَنِيِّ: أَنَّ الْمَنِيَّ يَخْرُجُ عَلَى وَجْهِ الدَّفْقِ بِشَهْوَةٍ، وَأَمَّا الْمَذْيُ فَيَخْرُجُ لَا عَلَى وَجْهِ الدَّفْقِ (3) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْوَدْيُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْوَدْيُ فِي اللُّغَةِ بِإِسْكَانِ الدَّال الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِهَا: الْمَاءُ الثَّخِينُ الأَْبْيَضُ الَّذِي يَخْرُجُ فِي إِثْرِ الْبَوْل (4) .</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (5) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَنِيَّ يَخْرُجُ بِشَهْوَةٍ، وَأَنَّ الْوَدْيَ يَخْرُجُ بِلَا شَهْوَةٍ عَقِبَ الْبَوْل.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، ومعجم متن اللغة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المبسوط 1 / 67، والفتاوى الهندية 9 / 10، وقواعد الفقه للبركتي ص 476، وكفاية الطالب 1 / 107، وأسهل المدارك 1 / 61، وشرح المنهاج 1 / 70، والمغني مع الشرح 1 / 731.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المجموع شرح المهذب 2 / 142.</p><font color=#ff0000>(4)</font> لسان العرب، وتاج العروس، والمصباح المنير، والزاهر، والصحاح.</p><font color=#ff0000>(5)</font> حاشية العدوي 1 / 115، وكفاية الطالب 1 / 107، والزاهر ص 49، وقواعد الفقه للبركتي ص 476، وأسهل المدارك 1 / 62.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٤٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَنِيِّ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ إِنْزَال الْمَنِيِّ بِالْيَدِ</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِنْزَال الْمَنِيِّ بِالْيَدِ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الاِسْتِمْنَاءَ بِالْيَدِ حَرَامٌ وَفِيهِ التَّعْزِيرُ (1) .</p>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُكْرَهُ تَحْرِيمًا الاِسْتِمْنَاءُ بِالْكَفِّ وَنَحْوِهِ بِدُونِ عُذْرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (2) فَلَمْ يُبِحِ الاِسْتِمْتَاعَ إِلَاّ بِالزَّوْجَةِ وَالأَْمَةِ وَأَيْضًا فَإِنَّ فِيهِ سَلْخَ الْمَاءِ وَتَهْيِيجَ الشَّهْوَةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ.</p>أَمَّا إِذَا وُجِدَ عُذْرٌ كَمَا إِذَا تَعَيَّنَ الْخَلَاصُ مِنَ الزِّنَا بِالاِسْتِمْنَاءِ وَكَانَ عَزْبًا لَا زَوْجَةَ لَهُ وَلَا أَمَةَ أَوْ كَانَ إِلَاّ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُول إِلَيْهَا لِعُذْرٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ لأَِنَّهُ أَخَفُّ، وَعِبَارَةُ صَاحِبِ فَتْحِ الْقَدِيرِ: فَإِنْ غَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ فَفَعَل إِرَادَةَ تَسْكِينِهَا بِهِ فَالرَّجَاءُ أَلَاّ يُعَاقَبَ (3) .</p>وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الاِسْتِمْنَاءَ بِالْيَدِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ حَرَامٌ وَفِيهِ التَّعْزِيرُ وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُكْرَهُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحطاب 6 / 320، والدسوقي 1 / 173، وروضة الطالبين 10 / 91، ونهاية المحتاج 3 / 169.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة المعارج / 29 - 30.</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 2 / 100.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٤٠)</span><hr/></div>وَإِنْ كَانَ الاِسْتِمْنَاءُ خَوْفًا مِنَ الزِّنَى جَازَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ.</p>قَال صَاحِبُ الإِْنْصَافِ: لَوْ قِيل بِوُجُوبِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ كَالْمُضْطَرِّ.</p>وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَحْرُمُ وَلَوْ خَافَ الزِّنَى.</p>قَال فِي الإِْنْصَافِ: لَا يُبَاحُ الاِسْتِمْنَاءُ إِلَاّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ثُمَّ قَال: وَحُكْمُ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الرَّجُل (1) .</p>وَيَجُوزُ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ الاِسْتِمْنَاءُ بِيَدِ الزَّوْجَةِ (2)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;طَهَارَةُ الْمَنِيِّ وَنَجَاسَتُهُ</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ (3) وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ.</p>فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ سَوَاءٌ مِنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الإنصاف 10 / 251، 252، وكشاف القناع 5 / 188.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المراجع السابقة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البناية على الهداية 1 / 720، وحاشية ابن عابدين 1 / 208، وبدائع الصنائع 1 / 60 - 61، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 56، والخرشي 1 / 92، والحطاب 1 / 104، وشرح منتهى الإرادات 1 / 102، والمبدع شرح المقنع 1 / 338، والفروع 1 / 247، والإنصاف 1 / 340، ومغني المحتاج 1 / 80.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٤١)</span><hr/></div>الإِْنْسَانِ أَوْ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ كُلِّهَا دُونَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ مَأْكُول اللَّحْمِ وَغَيْرِ مَأْكُولِهِ (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْمَنِيُّ نَجِسٌ إِذَا كَانَ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ مِنْ حَيَوَانٍ مُحَرَّمِ الأَْكْل بِغَيْرِ خِلَافٍ، أَمَّا مَنِيُّ مُبَاحِ الأَْكْل فَفِيهِ خِلَافٌ.</p>فَقِيل بِطَهَارَتِهِ وَقِيل بِنَجَاسَتِهِ لِلاِسْتِقْذَارِ وَالاِسْتِحَالَةِ إِلَى فَسَادٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ (2) .</p>وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ عَلَى نَجَاسَةِ الْمَنِيِّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِل الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنْ بَقَّعَ الْمَاءُ فِي ثَوْبِهِ (3) .</p>وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَدْ غَسَلَتِ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْغُسْل شَأْنُ النَّجَاسَاتِ وَأَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ عَلِمَ بِهَذَا فَأَقَرَّهُ وَلَمْ يَقُل لَهَا أَنَّهُ طَاهِرٌ وَلأَِنَّهُ خَارِجٌ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ فَكَانَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البناية 1 / 720، وابن عابدين 1 / 208، والبحر الرائق 1 / 236.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخرشي 1 / 92، والدسوقي 1 / 56.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث عائشة: " كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 332) ومسلم (1 / 239) واللفظ للبخاري.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٤١)</span><hr/></div>نَجِسًا كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ (1) .</p>وَاسْتَدَلُّوا بِآثَارٍ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم مِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ: إِنْ رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ وَإِلَاّ فَاغْسِل الثَّوْبَ كُلَّهُ وَمِنِ التَّابِعِينَ مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ الْمَنِيَّ بِمَنْزِلَةِ الْبَوْل (2) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ سَبَبَ نَجَاسَةِ الْمَنِيِّ أَنَّهُ دَمٌ مُسْتَحِيلٌ إِلَى نَتْنٍ وَفَسَادٍ (3) فَحُكِمَ بِنَجَاسَةِ الْمَنِيِّ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ كُلِّهَا لأَِنَّ مَنَاطَ التَّنْجِيسِ كَوْنُهُ دَمًا مُسْتَحِيلاً إِلَى نَتْنٍ وَفَسَادٍ وَهَذَا لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ الْحَيَوَانَاتِ كُلِّهَا كَمَا قَال الدَّرْدِيرُ.</p>وَبِأَنَّ الْمَنِيَّ يَخْرُجُ مِنْ مَخْرَجِ الْبَوْل مُوجِبًا لِتَنْجِيسِهِ فَأُلْحِقَ الْمَنِيُّ بِالْبَوْل طَهَارَةً وَنَجَاسَةً (4) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ: إِنَّ مَنِيَّ الإِْنْسَانِ طَاهِرٌ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنَ الذَّكَرِ أَمِ الأُْنْثَى.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 1 / 60، وتبيين الحقائق 1 / 71، والبناية على الهداية 1 / 722، وانتصار الفقير السالك 256.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البناية على الهداية 1 / 722.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية الدسوقي 1 / 51.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الحطاب 1 / 104، والخرشي 1 / 92، وحاشية الدسوقي 1 / 56.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٤٢)</span><hr/></div>لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ (1) فَدَل أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ وَالْمَنِيُّ عَلَى ثَوْبِهِ وَهَذَا شَأْنُ الطَّاهِرَاتِ (2) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال: سُئِل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَال: إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ أَوِ الْمُخَاطِ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ إِذْخِرٍ (3) .</p>فَيَدُل هَذَا الْحَدِيثُ بِظَاهِرِهِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ شَبَّهَ الْمَنِيَّ بِالْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ مِمَّا يَدُل عَلَى طَهَارَتِهِ وَأَمَرَ بِإِمَاطَتِهِ بِأَيِّ كَيْفِيَّةٍ كَانَتْ - وَلَوْ بِإِذْخِرٍ - لأَِنَّهُ مُسْتَقْذَرٌ طَبْعًا وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ الْمَنِيُّ إِنْ كَانَ رَطْبًا مَسَحَهُ وَإِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث عائشة: " أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه مسلم (1 / 238) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 1 / 79 - 80، وتحفة المحتاج 1 / 297، وكفاية الأخيار 1 / 41، ونهاية المحتاج 1 / 225، وحاشية القليوبي وعميرة على شرح المنهاج 1 / 70، وشرح منتهى الإرادات 1 / 102، والمبدع شرح المقنع 1 / 254، والفروع 1 / 247، والإنصاف 1 / 340.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث ابن عباس:" سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني. . . ". أخرجه البيهقي (2 / 418) ، وقبلها رواه موقوفًا، وصوب الرواية الموقوفة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٤٢)</span><hr/></div>كَانَ يَابِسًا حَتَّهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ (1) وَلأَِنَّهُ مَبْدَأُ خَلْقِ الإِْنْسَانِ فَكَانَ طَاهِرًا كَالطِّينِ وَكَذَلِكَ مَنِيُّ الْحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ حَال حَيَاتِهَا فَإِنَّهُ مَبْدَأُ خَلْقِهَا وَيُخْلَقُ مِنْهُ حَيَوَانٌ طَاهِرٌ (2) .</p>وَفِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ نَجِسٌ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.</p>وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ نَجِسٌ مِنَ الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُل بِنَاءً عَلَى نَجَاسَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِهَا وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (3) .</p>أَمَّا مَنِيُّ غَيْرِ الآْدَمِيِّ فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّ مَنِيَّ غَيْرِ الآْدَمِيِّ وَنَحْوِ الْكَلْبِ نَجِسٌ كَسَائِرِ الْمُسْتَحِيلَاتِ.</p>وَقَال النَّوَوِيُّ: إِنَّ الأَْصَحَّ طَهَارَةُ مَنِيِّ غَيْرِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَفَرْعِ أَحَدِهِمَا لأَِنَّهُ أَصْل حَيَوَانٍ طَاهِرٍ فَأَشْبَهَ مَنِيَّ الآْدَمِيِّ.</p>وَفِي مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْل الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ طَاهِرٌ مِنَ الْمَأْكُول نَجِسٌ مِنْ غَيْرِهِ كَلَبَنِهِ (4) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْوُضُوءُ مِنَ الْمَنِيِّ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أثر سعد " أنه كان إذا أصاب ثوبه المني. . . ". أخرجه الشافعي في المسند (1 / 26 ترتيبه)</p><font color=#ff0000>(2)</font> المراجع الفقهية السابقة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> نهاية المحتاج 1 / 226، والإنصاف 1 / 339.</p><font color=#ff0000>(4)</font> مغني المحتاج 1 / 79 - 80، الإنصاف 1 / 339.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٤٣)</span><hr/></div>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَدَثٌ ف 6 وَمَا بَعْدَهَا) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْغُسْل مِنَ الْمَنِيِّ</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ مُوجِبٌ لِلْغُسْل (1) .</p>لِمَا وَرَدَ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها حَدَّثَتْ: أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُل؟ فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِل فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ - وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ - قَالَتْ: وَهَل يَكُونُ هَذَا؟ فَقَال نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُل غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ: هَل عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذْ هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 107 وما بعدها، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 1 / 55، والخرشي 1 / 162 وما بعدها، وحاشية الدسوقي 1 / 126 وما بعدها، والمجموع 2 / 138 - 139، والمغني 1 / 199، 203، ومغني المحتاج 1 / 70 ط مصطفى الحلبي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث أم سليم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم (1 / 250) ، والرواية الأخرى أخرجها البخاري (الفتح 1 / 388) ، ومسلم (1 / 251) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٤٣)</span><hr/></div>قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَإِنْ رَأَى فِي ثَوْبِهِ مَنِيًّا وَكَانَ مِمَّا لَا يَنَامُ فِيهِ غَيْرُهُ فَعَلَيْهِ الْغُسْل لأَِنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما اغْتَسَلَا حِينَ رَأَيَاهُ فِي ثَوْبَيْهِمَا وَلأَِنَّهُ لَا يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ إِلَاّ مِنْهُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ مِنْ أَحْدَثِ نَوْمَةٍ نَامَهَا فِيهِ، إِلَاّ أَنْ يَرَى إِمَارَةً تَدُل عَلَى أَنَّهُ قَبْلَهَا فَيُعِيدُ مِنْ أَدْنَى نَوْمَةٍ يَحْتَمِل أَنَّهُ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ الرَّائِي لَهُ غُلَامًا يُمْكِنُ وُجُودُ الْمَنِيِّ مِنْهُ كَابْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَهُوَ كَالرِّجَال لأَِنَّهُ وَجَدَ دَلِيلَهُ وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْوُجُودِ وَإِنْ كَانَ أَقَل مِنْ ذَلِكَ فَلَا غُسْل عَلَيْهِ لأَِنَّهُ لَا يُحْتَمَل فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ فَأَمَّا إِنْ وَجَدَ الرَّجُل مَنِيًّا فِي ثَوْبٍ يَنَامُ فِيهِ هُوَ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ يَحْتَلِمُ فَلَا غُسْل عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ مُفْرَدًا يُحْتَمَل أَنْ لَا يَكُونَ مِنْهُ فَوُجُوبُ الْغُسْل عَلَيْهِ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَلَيْسَ لأَِحَدِهِمَا أَنْ يَأْتَمَّ بِصَاحِبِهِ؛ لأَِنَّ أَحَدَهُمَا جُنُبٌ يَقِينًا فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُمَا كَمَا لَوْ سَمِعَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَوْتَ رِيحٍ يَظُنُّ أَنَّهَا مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هِيَ (1) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي (غُسْلٌ ف 5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 1 / 199 - 203.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٤٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَنِيُّ وَأَثَرُهُ فِي الصَّوْمِ</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا قَبَّل وَلَمْ يُمْنِ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّل وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِِرْبِهِ (1) وَوَرَدَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال: هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَال: أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قُلْتُ: لَا بَأْسَ بِهِ قَال: فَمَهْ (2) .</p>شَبَّهَ الْقُبْلَةَ بِالْمَضْمَضَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مِنْ مُقَدِّمَاتِ الشَّهْوَةِ وَأَنَّ الْمَضْمَضَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نُزُول الْمَاءِ لَمْ يُفْطِرْ (3) .</p>وَإِنْ قَبَّل الصَّائِمُ فَأَمْنَى فَسَدَ صَوْمُهُ لأَِنَّهُ إِنْزَالٌ بِالْمُبَاشَرَةِ فَأَشْبَهَ الإِْنْزَال بِالْجِمَاعِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث عائشة: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 149) ومسلم (2 / 777)، واللفظ للبخاري.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث عمر أنه قال:" هششت فقبلت وأنا صائم. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 779 - 780) والحاكم (1 / 431) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> فتح القدير والعناية 2 / 256، وتحفة الفقهاء 1 / 358، وحاشية الدسوقي 1 / 523، والخرشي 2 / 253، وروضة الطالبين 2 / 361، والمغني 3 / 111 - 114، والإنصاف 3 / 301، وفتح الباري 4 / 151 ط السلفية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٤٤)</span><hr/></div>لِوُجُودِ مَعْنَى الْجِمَاعِ وَهُوَ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ خَرَجَ الْمَنِيُّ مِنَ الصَّائِمِ يَقَظَةً بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ فَسَدَ الصَّوْمُ وَوَجَبَ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَأَمَّا إِنْ خَرَجَ بِلَا لَذَّةٍ أَوْ خَرَجَ بِلَذَّةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ فَلَا يَفْسُدُ الصَّوْمُ وَقَال عَبْدُ الْوَهَابِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّمَا يَرَى أَصْحَابُنَا الْقَضَاءَ عَلَى مَنْ أَمْنَى مِنْ لَمْسٍ وَقُبْلَةٍ اسْتِحْبَابًا وَلَيْسَ بِإِيجَابٍ؛ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْقُبْلَةُ حَرَّكَتِ الْمَنِيَّ عَنْ مَوْضِعِهِ، فَأَمَّا إِنْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (2) .</p>وَلَوِ اسْتَمْنَى الصَّائِمُ بِيَدِهِ فَأَنْزَل فَسَدَ صَوْمُهُ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى الْقُبْلَةِ فِي إِثَارَةِ الشَّهْوَةِ وَإِنْ نَزَل لِغَيْرِ شَهْوَةٍ كَالَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ أَوِ الْمَذْيُ لِمَرَضٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ خَارِجٌ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ أَشْبَهَ الْبَوْل وَلأَِنَّهُ عَنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ وَلَا تَسَبُّبٍ إِلَيْهِ فَأَشْبَهَ الاِحْتِلَامَ، وَلَوِ احْتَلَمَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ لأَِنَّهُ عَنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَل حَلْقَهُ شَيْءٌ وَهُوَ نَائِمٌ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المراجع السابقة وفتح الباري 4 / 153، وبداية المجتهد 1 / 298 ط مكتبة الكليات الأزهرية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 1 / 523، والخرشي 2 / 253، والمدونة 1 / 195.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تحفة الفقهاء 1 / 358، والعناية بهامش فتح القدير 2 / 256، والخرشي 2 / 253، والمدونة 1 / 195، وروضة الطالبين 2 / 361، والمغني 3 / 111.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٤٥)</span><hr/></div>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ إِلَى وَجْهِهَا أَوْ فَرْجِهَا فَأَمْنَى - كَرَّرَ النَّظَرَ أَوْ لَا - لَا يُفْطِرُ فَصَارَ كَالْمُتَفَكِّرِ فِي امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ إِذَا أَمْنَى (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ أَمْنَى بِتَعَمُّدِ إِدَامَةِ النَّظَرِ وَالْفِكْرِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ (2) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ خَرَجَ الْمَنِيُّ بِمُجَرَّدِ فِكْرٍ وَنَظَرٍ بِشَهْوَةٍ لَمْ يُفْطِرْ (3) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَلَهُ حَالَتَانِ:</p>الْحَالَةُ الأُْولَى: أَنْ لَا يَقْتَرِنَ بِهِ إِنْزَالٌ فَلَا يَفْسُدُ الصَّوْمُ بِغَيْرِ خِلَافٍ.</p>الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ إِنْزَال الْمَنِيِّ فَيَفْسُدَ الصَّوْمُ وَبِهِ قَال عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ لأَِنَّهُ إِنْزَالٌ بِفِعْلٍ يَتَلَذَّذُ بِهِ وَيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَأَفْسَدَ الصَّوْمَ كَالإِْنْزَال بِاللَّمْسِ وَالْفِكْرِ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ بِخِلَافِ تَكْرَارِ النَّظَرِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) العناية وفتح القدير 2 / 256.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخرشي 2 / 253، والمدونة 1 / 195.</p><font color=#ff0000>(3)</font> روضة الطالبين 2 / 361.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني لابن قدامة 3 / 111 - 114، والإنصاف 3 / 301.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٤٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَطْهِيرُ الثَّوْبِ مِنَ الْمَنِيِّ</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> نَظَرًا لأَِنَّهُ قَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَجَاسَةِ الْمَنِيِّ وَطَهَارَتِهِ فَقَدْ بَيَّنَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ نَجِسٌ وَسِيلَةَ تَطْهِيرِهِ.</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَنِيَّ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ فَإِنْ كَانَ رَطْبًا يَجِبُ غَسْلُهُ وَإِنْ جَفَّ عَلَى الثَّوْبِ أَجْزَأَ فِيهِ الْفَرْكُ (1) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَطْهِيرَ مَحَل الْمَنِيِّ يَكُونُ بِغَسْلِهِ (2) . لِمَا وَرَدَ عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ: أَنَّهُ قَال: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه إِلَى الْجُرُفِ فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِل فَقَال: وَاللَّهِ مَا أَرَانِي إِلَاّ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ قَال: فَاغْتَسَل وَغَسَل مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ وَأَذَّنَ أَوْ أَقَامَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا (3) .</p>أَمَّا الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ فَقَدْ بَيَّنُوا كَيْفِيَّةَ تَنْظِيفِهِ.</p>فَقَال الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ غَسْل الْمَنِيِّ لِلأَْخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ فِيهِ وَخُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 1 / 44.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المنتقى شرح الموطأ 1 / 99 - 100.</p><font color=#ff0000>(3)</font> أثر عمر " أنه احتلم وصلى. . . ". أخرجه مالك في الموطأ (1 / 49) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٤٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أَثَرُ انْقِطَاعِ الْمَنِيِّ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلزَّوْجَةِ</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْخِصَاءَ (1) لَا يَكُونُ عَيْبًا فَلَا خِيَارَ لِلزَّوْجَةِ طَالَمَا يَسْتَطِيعُ الْخَصِيُّ الْوِقَاعَ لأَِثَرِ عَلِيٍّ رضي الله عنه: يُرَدُّ النِّكَاحُ لأَِرْبَعٍ: مِنَ الْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَالْبَرَصِ وَالْقَرَنِ وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ لَمْ يُرَدَّ لِلْخِصَاءِ ذُكِرَ بِخُصُوصِهِ وَلَمْ يَدْخُل تَحْتَ عُمُومِ مَا نَصَّ عَلَيْهِ مَعَ وُجُودِ الْخِصَاءِ فِي الرِّجَال وَإِمْكَانِ الاِطِّلَاعِ عَلَيْهِ أَوْ مَعْرِفَتِهِ فِيهِمْ وَأَنَّ الزَّوَاجَ انْعَقَدَ بِيَقِينٍ فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِلَاّ بِدَلِيلٍ مُتَيَقَّنٍ وَلَمَّا كَانَ الاِتِّصَال مِنَ الْخَصِيِّ مَوْجُودًا كَانَ الضَّرَرُ فِي مُعَاشَرَتِهِ مُنْتَفِيًا فَلَمْ يَصِحَّ قِيَاسُهُ عَلَى الْعُنَّةِ لِلضَّرَرِ (2) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الْخِصَاءَ عَيْبٌ يُثْبِتُ الْخِيَارَ لِلْمَرْأَةِ وَيُبَرِّرُ طَلَبَ التَّفْرِيقِ.</p>إِلَاّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَيَّدُوا ذَلِكَ بِعَدَمِ إِنْزَال<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) قال جمهور الفقهاء: الخصاء قطع الأنثيين أو رضهما أو سلهما دون الذكر (كشاف القناع 5 / 110) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> الجوهرة النيرة بهامش اللباب 2 / 23 ط الأولى، وابن عابدين 2 / 594 ط بولاق، والقليوبي وعميرة 3 / 262، ونهاية المحتاج 6 / 305، والزرقاني 3 / 236، وكشاف القناع 5 / 110.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٤٦)</span><hr/></div>الْمَنِيِّ فَإِنْ أَنْزَل مَنِيًّا فَلَا يُعْتَبَرُ خِصَاءً يُبَرِّرُ التَّفْرِيقَ (1) .</p>وَلِلتَّفْصِيل ر: مُصْطَلَحَ (خِصَاءٌ ف 7) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَثَرُ انْقِطَاعِ الْمَنِيِّ بِالْجِنَايَةِ</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ جَنَى شَخْصٌ جِنَايَةً عَلَى رَجُلٍ فَكَسَرَ صُلْبَهُ فَأَبْطَل قُوَّةَ إِمْنَائِهِ وَجَبَتِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف 62) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مُهَاجِرٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: هِجْرَةٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المراجع السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٤٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مُهَايَأَةٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمُهَايَأَةُ فِي اللُّغَةِ: مُفَاعَلَةٌ مِنْ هَايَأَ. وَهِيَ الأَْمْرُ الْمُتَهَايَأُ عَلَيْهِ، وَتَهَايَأَ الْقَوْمُ تَهَايُؤًا مِنَ الْهَيْئَةِ: جَعَلُوا لِكُل وَاحِدٍ هَيْئَةً مَعْلُومَةً وَالْمُرَادُ النَّوْبَةُ (1) .</p>وَاصْطِلَاحًا: عَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ: بِأَنَّهَا قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ عَلَى التَّعَاقُبِ وَالتَّنَاوُبِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقِسْمَةُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الْقِسْمَةُ لُغَةً: مِنَ الْقَسْمِ وَهُوَ الْفَرْزُ يُقَال قَسَمْتُهُ قِسْمَيْنِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ، فَرَزْتَهُ أَجْزَاءً فَانْقَسَمَ، وَالْمَوْضِعُ مَقْسِمٌ مِثْل الْمَسْجِدِ، وَقَسَّمَهُ: جَزَّأَهُ وَتَقَسَّمُوا الشَّيْءَ وَاقْتَسَمُوهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والمصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(2)</font> العناية شرح الهداية 8 / 378، والتعريفات للجرجاني.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٤٧)</span><hr/></div>وَتَقَاسَمُوهُ: قَسَّمُوهُ بَيْنَهُمْ (1) .</p>وَاصْطِلَاحًا: تَمْيِيزُ بَعْضِ الأَْنْصِبَاءِ عَنْ بَعْضٍ وَإِفْرَازُهَا عَنْهَا (2) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْمُطْلَقُ فَالْمُهَايَأَةُ أَخَصُّ مِنَ الْقِسْمَةِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَشْرُوعِيَّةُ الْمُهَايَأَةِ</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْمُهَايَأَةُ مَشْرُوعَةٌ وَثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَةٌ ف 56) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَحَل الْمُهَايَأَةِ</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَحَل الْمُهَايَأَةِ هُوَ الْمَنَافِعُ دُونَ الأَْعْيَانِ (3) وَذَلِكَ: كَدَارٍ مَنْفَعَتُهَا لِشَرِيكَيْنِ مِثْل دَارٍ وَقْفٍ عَلَيْهِمَا أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ لَهُمَا أَوْ لِمُوَرِّثِهِمَا أَوْ مِلْكٍ لَهُمَا (4) .</p>وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلَاتٌ أُخْرَى فِي مَحَل الْمُهَايَأَةِ.</p>انْظُرْ (ف 57 مِنْ مُصْطَلَحِ قِسْمَةٌ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، ولسان العرب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع للبهوتي 6 / 370 ط عالم الكتب.</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 7 / 32، والتاج والإكليل 2 / 334، ومغني المحتاج 4 / 246، والإنصاف 11 / 340.</p><font color=#ff0000>(4)</font> كشاف القناع 6 / 373.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٤٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أَقْسَامُ الْمُهَايَأَةِ</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> الْمُهَايَأَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الأَْوَّل بِحَسْبِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالثَّانِي بِحَسْبِ التَّرَاضِي وَالإِْجْبَارِ.</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَةٌ ف 58 وَمَا بَعْدَهَا) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;صِفَةُ الْمُهَايَأَةِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمُهَايَأَةَ غَيْرُ لَازِمَةٍ وَأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ (1) وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهَا تَكُونُ كَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةِ الْمُدَّةِ: كَدَارَيْنِ يَأْخُذُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا سُكْنَى دَارٍ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مُدَّةٍ أَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهَا تَكُونُ لَازِمَةً كَالإِْجَارَةِ (2) .</p>وَعَلَى قَوْل الْجُمْهُورِ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ عَنْهَا وَلَا تَبْطُل بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الاختيار 2 / 80، وبدائع الصنائع 7 / 32، ومغني المحتاج 4 / 426، وأسنى المطالب 4 / 337، والإنصاف 11 / 340، وكشاف القناع 6 / 374.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مواهب الجليل 5 / 335.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٤٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّنَازُعُ فِي الْمُهَايَأَةِ</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمُهَايَأَةِ إِذَا تَنَازَعَ أَطْرَافُهَا (1) .</p>فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي التَّهَايُؤِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ فِي مَحَلٍّ يَحْتَمِلُهُمَا يَأْمُرُهُمَا الْقَاضِي بِأَنْ يَتَّفِقَا لأَِنَّ التَّهَايُؤَ فِي الْمَكَانِ أَعْدَل وَفِي الزَّمَانِ أَكْمَل فَلَمَّا اخْتَلَفَتِ الْجِهَةُ لَا بُدَّ مِنَ الاِتِّفَاقِ فَإِنِ اخْتَارَاهُ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ يُقْرَعُ فِي الْبِدَايَةِ نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ (2) .</p>وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنْ تَرَاضَيَا بِالْمُهَايَأَةِ وَتَنَازَعَا فِي الْبَدَاءَةِ بِأَحَدِهِمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ عَنِ الْمُهَايَأَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا إِجْبَارَ فِيهَا فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا عَنْهَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْضِهَا لَزِمَ الْمُسْتَوْفِي لِلآْخَرِ نِصْفَ أُجْرَةِ الْمِثْل لِمَا اسْتَوْفَى كَمَا إِذَا تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْمُسْتَوْفِي أَحَدُهُمَا مَنْفَعَتَهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمُسْتَوْفِيَ نِصْفُ أُجْرَةِ الْمِثْل فَإِنْ تَمَانَعَا وَأَصَرَّا أَجَّرَهَا الْقَاضِي عَلَيْهِمَا وَوَزَّعَ الأُْجْرَةَ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِمَا وَلَا يَبِيعُهَا عَلَيْهِمَا وَإِنِ اقْتَسَمَاهَا بِالتَّرَاضِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 7 / 32، ومغني المحتاج 4 / 426، وكشاف القناع 6 / 374.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نتائج الأفكار 8 / 380، ورد المحتار 5 / 170، وتبيين الحقائق 5 / 276.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٤٩)</span><hr/></div>ثُمَّ ظَهَرَ عَيْبٌ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمَا فَلَهُمَا الْفَسْخُ (1) .</p>وَذَكَرَ ابْنُ البَنَّاءِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْخِصَال: أَنَّ الشُّرَكَاءَ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي مَنَافِعِ دَارٍ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْحَاكِمَ يُجْبِرُهُمْ عَلَى قَسْمِهَا بِالْمُهَايَأَةِ أَوْ يُؤَجِّرُهَا عَلَيْهِمْ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَثَرُ الْمُهَايَأَةِ</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِلْمُتَهَايِئَيْنِ اسْتِغْلَال مَحَل الْمُهَايَأَةِ وَالاِنْتِفَاعِ بِهَا، كُلٌّ فِي قِسْمِهِ زَمَانِيَّةً كَانَتْ أَمْ مَكَانِيَّةً (3) .</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي:(قِسْمَةٌ ف 61) .</p>وَاخْتَلَفُوا فِي الأَْكْسَابِ النَّادِرَةِ لِلْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ مَالِكَيْنِ أَوْ فِيمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِ بَاقِيهِ كَاللُّقَطَةِ وَالْهِبَةِ وَالرِّكَازِ وَالْوَصِيَّةِ، وَكَذَا الْمُؤَنُ النَّادِرَةُ كَأُجْرَةِ الطَّبِيبِ وَالْحَجَّامِ.</p>فَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهَا تَدْخُل فِي الْمُهَايَأَةِ كَمَا تَدْخُل الأَْكْسَابُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أسنى المطالب 4 / 337، 338، ومغني المحتاج 4 / 426، وروضة الطالبين 8 / 195.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الإنصاف 11 / 340.</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 7 / 32، والشرح الكبير مع الدسوقي 3 / 498، وأسنى المطالب 4 / 337، وكشاف القناع 6 / 373.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٤٩)</span><hr/></div>الْعَامَّةُ وَالْمُؤَنُ الْعَامَّةُ فَتَكُونُ - أَيِ الأَْكْسَابُ النَّادِرَةُ - لِذِي النَّوْبَةِ وَالْمُؤَنُ عَلَيْهِ إِلَاّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ.</p>وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لِلْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْكَسْبَ النَّادِرَ لَا يَدْخُل فِي الْمُهَايَأَةِ فَلَا يَخْتَصُّ بِهِ مَنْ هُوَ فِي نَوْبَتِهِ (1) .</p>وَاخْتَلَفُوا فِي كِسْوَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ إِنْ شَرَطَا طَعَامَ الْعَبْدِ عَلَى مَنْ يَخْدُمُهُ جَازَ وَفِي الْكِسْوَةِ لَا يَجُوزُ لأَِنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِالْمُسَامَحَةِ مِنَ الطَّعَامِ دُونَ الْكِسْوَةِ (2) .</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّهَا تَدْخُل فِي الْمُهَايَأَةِ وَيُرَاعَى فِيهَا قَدْرُ النَّوْبَةِ حَتَّى تَبْقَى عَلَى الاِشْتِرَاكِ إِنْ جَرَتِ الْمُهَايَأَةُ مُيَاوَمَةً (3) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي نَفَقَةِ الْحَيَوَانِ: إِنَّهَا تَجِبُ مُدَّةَ كُل وَاحِدٍ عَلَيْهِ وَقَالُوا: إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ أَوْ قَنَاةٌ أَوْ عَيْنٌ نَبَعَ مَاؤُهَا فَالنَّفَقَةُ لِحَاجَةٍ بِقَدْرِ حَقِّهِمَا أَيْ حَقِّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْمَاءِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 8 / 195، 196، وأسنى المطالب 4 / 338، وكشاف القناع 6 / 374.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الاختيار 2 / 80، 81.</p><font color=#ff0000>(3)</font> روضة الطالبين 11 / 219، وأسنى المطالب 4 / 338.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٥٠)</span><hr/></div>كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ وَالْمَاءُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ عِنْدَمَا اسْتَخْرَجَاهُ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الضَّمَانُ فِي الْمُهَايَأَةِ</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي يَدِ الْمُتَهَايِئَيْنِ عَلَى مَحَل الْمُهَايَأَةِ هَل هِيَ يَدُ ضَمَانٍ أَوْ يَدُ أَمَانَةٍ؟ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّ يَدَ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَهَايِئَيْنِ يَدُ أَمَانَةٍ (2) وَلِذَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا عَطِبَ أَحَدُ الْخَادِمَيْنِ فِي خِدْمَةِ مَنْ شُرِطَ لَهُ هَذَا الْخَادِمُ، وَكَذَا لَوِ انْهَدَمَ الْمَنْزِل مِنْ سُكْنَى مَنْ شُرِطَتْ لَهُ أَوِ احْتَرَقَ مِنْ نَارٍ أَوْقَدَهَا فِيهِ (3) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُهَايَأَةَ كَالْعَارِيَةِ وَلِذَا فَتَكُونُ الْيَدُ فِيهَا يَدَ ضَمَانٍ (4) .</p>وَفِي مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى: وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الْحَيَوَانُ الْمُتَهَايَأُ عَلَيْهِ يُضْمَنُ أَيْ يَضْمَنُهُ مَنْ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ فِي مُدَّتِهِ لأَِنَّهُ كَالْعَارِيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِنَصِيبِ شَرِيكِهِ وَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الإنصاف 11 / 341، وكشاف القناع 6 / 374.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 5 / 230، ونهاية المحتاج 8 / 271.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفتاوى الهندية 5 / 230.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني 11 / 513، ومطالب أولي النهى 6 / 553.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٥٠)</span><hr/></div>كُل حَالٍ (1) إِلَاّ فِي صُورَةٍ أَوْرَدَهَا صَاحِبُ الإِْقْنَاعِ وَهِيَ: إِنْ سَلَّمَ شَرِيكٌ إِلَى شَرِيكِهِ الدَّابَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ فَتَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ وَلَا تَعَدٍّ مِنْ غَيْرِ انْتِفَاعٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَضْمَنْ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مطالب أولي النهى 6 / 553.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الإقناع مع كشاف القناع 4 / 74.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٥١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَهْرٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمَهْرُ فِي اللُّغَةِ: صَدَاقُ الْمَرْأَةِ؛ وَهُوَ: مَا يَدْفَعُهُ الزَّوْجُ إِلَى زَوْجَتِهِ بِعَقْدِ الزَّوَاجِ؛ وَالْجَمْعُ مُهُورٌ وَمُهُورَةٌ. يُقَال: مَهَرْتُ الْمَرْأَةَ مَهْرًا: أَعْطَيْتَهَا الْمَهْرَ؛ وَأَمْهَرْتُهَا - بِالأَْلِفِ - كَذَلِكَ؛ وَالثُّلَاثِيُّ لُغَةُ بَنِي تَمِيمٍ وَهِيَ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالاً (1) .</p>وَأَمَّا فِي الاِصْطِلَاحِ فَقَدْ عَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: هُوَ مَا وَجَبَ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ تَفْوِيتِ بُضْعٍ قَهْرًا (2) .</p>وَلِلْمَهْرِ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ: الْمَهْرُ؛ وَالصَّدَاقُ؛ وَالصَّدَقَةُ؛ وَالنِّحْلَةُ؛ وَالْفَرِيضَةُ؛ وَالأَْجْرُ؛ وَالْعَلَائِقُ؛ وَالْعُقْرُ؛ وَالْحِبَاءُ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;النَّفَقَةُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> النَّفَقَةُ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ مِنَ الإِْنْفَاقِ وَمِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، والمعجم الوسيط.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 3 / 220، وانظر العناية بهامش فتح القدير 2 / 434 ط الأميرية، والشرح الصغير 2 / 428.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 6 / 679 ط الرياض.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٥١)</span><hr/></div>مَعَانِيهَا: مَا يُنْفَقُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَنَحْوِهَا وَالزَّادِ؛ وَمَا يُفْرَضُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ مَالٍ لِلطَّعَامِ وَالْكِسَاءِ وَالسُّكْنَى وَالْحَضَانَةِ وَنَحْوِهَا؛ وَالْجَمْعُ: نَفَقَاتٌ وَنِفَاقٌ (1) .</p>وَالنَّفَقَةُ شَرْعًا هِيَ: الطَّعَامُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى (2) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وُجُوبُ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلزَّوْجَةِ؛ إِلَاّ أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ جَزَاءً لِلاِحْتِبَاسِ فِي حِينِ يَجِبُ الْمَهْرُ إِبَانَةً لِشَرَفِ الْمَحَل (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَهْرِ:</span></p>يَتَعَلَّقُ بِالْمَهْرِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ ذِكْرِ الْمَهْرِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْمَهْرُ وَاجِبٌ فِي كُل نِكَاحٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُحِل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (4) فَقَدْ قُيِّدَ الإِْحْلَال بِهِ (5) ؛ إِلَاّ أَنَّ ذِكْرَ الْمَهْرِ فِي الْعَقْدِ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ النِّكَاحِ فَيَجُوزُ إِخْلَاءُ النِّكَاحِ عَنْ تَسْمِيَتِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (6) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (7)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المعجم الوسيط.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدر المختار 2 / 643 - 644 ط بولاق.</p><font color=#ff0000>(3)</font> العناية بهامش فتح القدير 2 / 434، 3 / 321.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة النساء / 24.</p><font color=#ff0000>(5)</font> فتح القدير 2 / 434 ط بولاق (الأميرية) .</p><font color=#ff0000>(6)</font> الهداية وشروحها 2 / 434 ط بولاق، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 2 / 428، ومغني المحتاج 3 / 220، وروضة الطالبين 7 / 249، والمغني 6 / 712، ومطالب أولي النهى 5 / 174.</p><font color=#ff0000>(7)</font> سورة البقرة / 236.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٥٢)</span><hr/></div>حَكَمَ بِصِحَّةِ الطَّلَاقِ مَعَ عَدَمِ التَّسْمِيَةِ؛ وَلَا يَكُونُ الطَّلَاقُ إِلَاّ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ (1) .</p>وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه سُئِل عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُل بِهَا حَتَّى مَاتَ؛ فَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْل صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ؛ فَقَامَ مَعْقِل بْنُ سِنَانٍ الأَْشْجَعِيُّ فَقَال: قَضَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْل مَا قَضَيْتَ (2) ؛ وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ النِّكَاحِ الْوَصْلَةُ وَالاِسْتِمْتَاعُ دُونَ الصَّدَاقِ فَصَحَّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ كَالنَّفَقَةِ (3) .</p>وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) العناية 2 / 434.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بِروع بنت واشق. . . ". أخرجه الترمذي (3 / 450 ط الحلبي) والنسائي (6 / 121 ط التجارية الكبرى) واللفظ للترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 6 / 712.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٥٢)</span><hr/></div>تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ لِلنِّكَاحِ؛ لأَِنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُخَل نِكَاحًا عَنْهُ؛ وَلأَِنَّهُ أَدْفَعُ لِلْخُصُومَةِ (1) .</p><font color=#ff0000>4 -</font> وَأَمَّا إِذَا شُرِطَ نَفْيُ الْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ كَأَنْ تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ هَذَا النِّكَاحِ:</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ (2) .</p>وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ عِنْدَهُمْ عِنْدَ اشْتِرَاطِ نَفْيِ الْمَهْرِ؛ حَيْثُ إِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ الْمَهْرَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَيَقُولُونَ: وَمَعْنَى كَوْنِهِ رُكْنًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اشْتِرَاطُ إِسْقَاطِهِ (3) .</p>وَلِلتَّفْصِيل فِيمَا تَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجَةُ عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِنَفْيِ الْمَهْرِ أَوْ عَدَمِ تَسْمِيَتِهِ.</p>(ر: تَفْوِيضٌ ف 7 - 8؛ مُفَوِّضَةٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حِكْمَةُ وُجُوبِ الْمَهْرِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> قَال الْكَاسَانِيُّ: لَوْ لَمْ يَجِبِ الْمَهْرُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ لَا يُبَالِي الزَّوْجُ عَنْ إِزَالَةِ هَذَا الْمِلْكِ بِأَدْنَى خُشُونَةٍ تَحْدُثُ بَيْنَهُمَا؛ لأَِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 3 / 220، ومطالب أولي النهى 5 / 174.</p><font color=#ff0000>(2)</font> العناية شرح الهداية 2 / 434، والمغني 6 / 712، وروضة الطالبين 7 / 280 - 281.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية الصاوي على الشرح الصغير 2 / 428، وحاشية الدسوقي 2 / 294.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٥٣)</span><hr/></div>إِزَالَتَهُ لَمَّا لَمْ يَخَفْ لُزُومَ الْمَهْرِ؛ فَلَا تَحْصُل الْمَقَاصِدُ الْمَطْلُوبَةُ مِنَ النِّكَاحِ؛ وَلأَِنَّ مَصَالِحَ النِّكَاحِ وَمَقَاصِدَهُ لَا تَحْصُل إِلَاّ بِالْمُوَافَقَةِ وَلَا تَحْصُل الْمُوَافَقَةُ إِلَاّ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ عَزِيزَةً مُكَرَّمَةً عِنْدَ الزَّوْجِ؛ وَلَا عِزَّةَ إِلَاّ بِانْسِدَادِ طَرِيقِ الْوُصُول إِلَيْهَا إِلَاّ بِمَالٍ لَهُ خَطَرٌ عِنْدَهُ؛ لأَِنَّ مَا ضَاقَ طَرِيقُ إِصَابَتِهِ يَعِزُّ فِي الأَْعْيُنِ فَيَعِزُّ بِهِ إِمْسَاكُهُ؛ وَمَا تَيَسَّرَ طَرِيقُ إِصَابَتِهِ يَهُونُ فِي الأَْعْيُنِ فَيَهُونُ إِمْسَاكُهُ؛ وَمَتَى هَانَتْ فِي أَعْيُنِ الزَّوْجِ تَلْحَقُهَا الْوَحْشَةُ فَلَا تَقَعُ الْمُوَافَقَةُ وَلَا تَحْصُل مَقَاصِدُ النِّكَاحِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَنْوَاعُ الْمَهْرِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> الْمَهْرُ الْوَاجِبُ نَوْعَانِ:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَهْرُ الْمُسَمَّى: </span>وَهُوَ الْعِوَضُ الْمُسَمَّى فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْمُسَمَّى بَعْدَهُ لِمَنْ لَمْ يُسَمَّ لَهَا فِي الْعَقْدِ (2) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; مَهْرُ الْمِثْل: </span>وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي يُرْغَبُ بِهِ فِي أَمْثَال الزَّوْجَةِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمُعْتَبَرُ فِي مَهْرِ الْمِثْل</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يُعْتَبَرُ بِهَا مَهْرُ الْمِثْل مِنْ قَرِيبَاتِ الزَّوْجَةِ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 275.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مطالب أولي النهى 5 / 173.</p><font color=#ff0000>(3)</font> روضة الطالبين 7 / 286.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٥٣)</span><hr/></div>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ عَنْهُ إِلَى أَنَّ مَهْرَ مِثْل الزَّوْجَةِ يُعْتَبَرُ بِأَخَوَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا وَبَنَاتِ أَعْمَامِهَا لِقَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: لَهَا مَهْرُ مِثْل نِسَائِهَا لَا وَكْسَ فِيهِ وَلَا شَطَطَ (1) وَهُنَّ أَقَارِبُ الأَْبِ؛ وَلأَِنَّ الإِْنْسَانَ مِنْ جِنْسِ قَوْمِ أَبِيهِ وَقِيمَةُ الشَّيْءِ إِنَّمَا تُعْرَفُ بِالنَّظَرِ فِي قِيمَةِ جِنْسِهِ؛ وَلَا يُعْتَبَرُ مَهْرُ مِثْلِهَا بِأُمِّهَا وَخَالَتِهَا إِذَا لَمْ تَكُونَا مِنْ قَبِيلَتِهَا؛ فَإِنْ كَانَتِ الأُْمُّ مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا (2) بِأَنْ كَانَتْ بِنْتَ عَمِّهِ فَحِينَئِذٍ يُعْتَبَرُ بِمَهْرِهَا لِمَا أَنَّهَا مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا.</p>وَأَضَافَ الْحَنَفِيَّةُ: يُعْتَبَرُ فِي مَهْرِ الْمِثْل أَنْ تَتَسَاوَى الْمَرْأَتَانِ فِي السِّنِّ وَالْجَمَال وَالْعَقْل وَالدِّينِ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرِ لأَِنَّ مَهْرَ الْمِثْل يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الدَّارِ وَالْعَصْرِ؛ قَالُوا: وَيُعْتَبَرُ التَّسَاوِي أَيْضًا فِي الْبَكَارَةِ لأَِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِالْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ. قَال الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: بِمُجَرَّدِ تَحَقُّقِ الْقَرَابَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَثْبُتُ صِحَّةُ الاِعْتِبَارِ بِالْمَهْرِ حَتَّى تَتَسَاوَيَا جَمَالاً وَمَالاً وَبَلَدًا وَعَصْرًا وَعَقْلاً وَدِينًا وَبَكَارَةً وَأَدَبًا وَكَمَال خُلُقٍ وَعَدَمَ وَلَدٍ وَفِي الْعِلْمِ أَيْضًا، فَلَوْ كَانَتْ مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث ابن مسعود:" لها مثل نسائها. . . ". سبق تخريجه ف 3.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الهداية وشروحها 2 / 470 - 471 ط بولاق، والمغني 6 / 723.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٥٤)</span><hr/></div>لَكِنِ اخْتَلَفَ مَكَانُهُمَا أَوْ زَمَانُهُمَا لَا يُعْتَبَرُ بِمَهْرِهَا لأَِنَّ الْبَلَدَيْنِ تَخْتَلِفُ عَادَةُ أَهْلِهِمَا فِي الْمَهْرِ فِي غَلَائِهِ وَرُخْصِهِ فَلَوْ زُوِّجَتْ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي زُوِّجَ فِيهِ أَقَارِبُهَا لَا يُعْتَبَرُ بِمُهُورِهِنَّ</p>وَقِيل: لَا يُعْتَبَرُ الْجَمَال فِي بَيْتِ الْحَسَبِ وَالشَّرَفِ بَل فِي أَوْسَاطِ النَّاسِ؛ قَال ابْنُ الْهُمَامِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى هَذَا الْقَوْل: وَهَذَا جَيِّدٌ.</p>وَقَالُوا يُعْتَبَرُ حَال الزَّوْجِ أَيْضًا بِأَنْ يَكُونَ زَوْجُ هَذِهِ كَأَزْوَاجِ أَمْثَالِهَا مِنْ نِسَائِهَا فِي الْمَال وَالْحَسَبِ وَعَدَمِهِمَا؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَاحِدَةً مِنْ قَوْمِ الأَْبِ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ فَأَجْنَبِيَّةٌ مَوْصُوفَةٌ بِذَلِكَ؛ وَفِي الْخُلَاصَةِ: يُنْظَرُ فِي قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِثْل قَبِيلَةِ أَبِيهَا.</p>وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُعْتَبَرُ بِالأَْجْنَبِيَّاتِ؛ قَال الْكَمَال بْنُ الهُمَامِ: وَيَجِبُ حَمْل هَذَا الْقَوْل عَلَى مَا إِذَا كَانَ لَهَا أَقَارِبُ وَإِلَاّ امْتَنَعَ الْقَضَاءُ بِمَهْرِ الْمِثْل (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الأَْصْل فِي مَهْرِ الْمِثْل اعْتِبَارُ أَرْبَعِ صِفَاتٍ: الدِّينُ وَالْجَمَال وَالْحَسَبُ وَالْمَال؛ وَمِنْ شَرْطِ التَّسَاوِي: الأَْزْمِنَةُ وَالْبِلَادُ، إِلَاّ أَنْ تَكُونَ لَهُمْ عَادَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ فِي تَعْيِينِ الْمَهْرِ فَيُصَارُ إِلَيْهِ؛ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: يُعْتَبَرُ شَبَابُهَا وَجَمَالُهَا فِي زَمَنِهَا وَرَغْبَةُ النَّاسِ فِيهَا؛ وَيُنْظَرُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية وشروحها 2 / 471، وبدائع الصنائع 2 / 278.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٥٤)</span><hr/></div>فِي الزَّوْجِ فَإِنْ زَوَّجُوهُ إِرَادَةَ صِلَتِهِ وَمُقَارَبَتِهِ خُفِّفَ عَنْهُ؛ وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ كُمِّل لَهَا صَدَاقُ الْمِثْل (1) .</p>وَقَالُوا: لَا يُنْظَرُ فِي تَحْدِيدِ مَهْرِ مِثْل الزَّوْجَةِ إِلَى أُخْتِهَا وَقَرَابَتِهَا إِذْ يُزَوَّجُ الْفَقِيرُ لِقَرَابَتِهِ وَالْبَعِيدُ لِغِنَاهُ؛ وَإِنَّمَا يُنْظَرُ لِمِثْلِهَا مِنْ مِثْلِهِ (2) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُرَاعَى فِي مَهْرِ الْمِثْل أَقْرَبُ مَنْ تُنْسَبُ مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَةِ، وَأَقْرَبُهُنَّ أُخْتٌ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ لأَِبٍ ثُمَّ بَنَاتُ أَخٍ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ لأَِبٍ ثُمَّ عَمَّاتٌ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ لأَِبٍ؛ فَإِنْ فُقِدَ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ أَوْ لَمْ يُنْكَحْنَ أَوْ جُهِل مَهْرُهُنَّ فَيُعْتَبَرُ مَهْرُهَا بِأَرْحَامِهَا تُقَدَّمُ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى كَجَدَّاتٍ وَخَالَاتٍ؛ وَيُعْتَبَرُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ الْمُشَارَكَةُ فِي الصِّفَاتِ الْمُرَغِّبَةِ كَسِنٍّ وَعَقْلٍ وَيَسَارٍ وَبَكَارَةٍ وَثُيُوبَةٍ وَفَصَاحَةٍ وَمَا اخْتَلَفَ بِهِ غَرَضٌ كَالْعِلْمِ وَالشَّرَفِ لأَِنَّ الْمُهُورَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ هَذِهِ الصِّفَاتِ (3) .</p>وَمَتَى اخْتَصَّتْ بِفَضْلٍ أَوْ نَقْصٍ لَيْسَ فِي النِّسْوَةِ الْمُعْتَبَرَاتِ مِثْلُهُ؛ زِيدَ أَوْ نُقِصَ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ بِهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) عقد الجواهر الثمينة 2 / 115، والقوانين الفقهية ص 207 ط دار الكتاب العربي</p><font color=#ff0000>(2)</font> كفاية الطالب الرباني شرح الرسالة 2 / 49 - 50 ط دار المعرفة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مغني المحتاج 3 / 232، 233، وروضة الطالبين 7 / 286، 287.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٥٥)</span><hr/></div>وَيُعْتَبَرُ غَالِبُ عَادَةِ النِّسَاءِ فَلَوْ سَامَحَتْ وَاحِدَةٌ لَمْ يَجِبْ مُوَافَقَتُهَا إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لِنَقْصٍ دَخَل فِي النَّسَبِ وَفَتْرَةِ الرَّغَبَاتِ وَلَوْ خُفِضْنَ لِلْعَشِيرَةِ دُونَ غَيْرِهِمْ أَوْ عَكْسُهُ اعْتُبِرَ ذَلِكَ (1) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مَهْرُ الْمِثْل بِمَنْ يُسَاوِي الزَّوْجَةَ مِنْ جَمِيعِ أَقَارِبِهَا مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا كَأُخْتِهَا وَعَمَّتِهَا وَبِنْتِ أَخِيهَا وَبِنْتِ عَمِّهَا وَأُمِّهَا وَخَالَتِهَا وَغَيْرِهِنَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه لَهَا مِثْل مَهْرِ نِسَائِهَا وَلأَِنَّ مُطْلَقَ الْقَرَابَةِ لَهُ أَثَرٌ فِي الْجُمْلَةِ (2) .</p>وَيُعْتَبَرُ التَّسَاوِي فِي الْمَال وَالْجَمَال وَالْعَقْل وَالأَْدَبِ وَالسِّنِّ وَالْبَكَارَةِ أَوِ الثُّيُوبَةِ وَالْبَلَدِ وَصَرَاحَةِ نَسَبِهَا وَكُل مَا يَخْتَلِفُ لأَِجْلِهِ الْمَهْرُ؛ لأَِنَّ مَهْرَ الْمِثْل بَدَل مُتْلَفٍ فَاعْتُبِرَتِ الصِّفَاتُ الْمَقْصُودَةُ فِيهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نِسَائِهَا إِلَاّ دُونَهَا زِيدَتْ بِقَدْرِ فَضِيلَتِهَا الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى؛ لأَِنَّ زِيَادَةَ فَضِيلَتِهَا تَقْتَضِي زِيَادَةَ مَهْرِهَا فَتُقَدَّرُ الزِّيَادَةُ بِقَدْرِ الْفَضِيلَةِ؛ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي نِسَائِهَا إِلَاّ فَوْقَهَا نَقَصَتْ بِقَدْرِ نَقْصِهَا كَأَرْشِ الْعَيْبِ؛ وَلأَِنَّ لَهُ أَثَرًا فِي تَنْقِيصِ الْمَهْرِ فَوَجَبَ أَنْ يَتَرَتَّبَ بِحَسَبِهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 365 ط دار الكتب العلمية، ومغني المحتاج 3 / 233.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 5 / 159.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٥٥)</span><hr/></div>وَتُعْتَبَرُ عَادَةُ نِسَائِهَا فِي تَأْجِيل الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ الْعَادَاتِ كَالتَّخْفِيفِ عَنْ عَشِيرَتِهِنَّ دُونَ غَيْرِهِمْ؛ وَكَذَا لَوْ كَانَ عَادَتُهُمُ التَّخْفِيفَ لِنَحْوِ شَرَفِ الزَّوْجِ أَوْ يَسَارِهِ؛ إِجْرَاءً لَهَا عَلَى عَادَتِهِنَّ.</p>فَإِنِ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُنَّ فِي الْحُلُول وَالتَّأْجِيل أَوِ اخْتَلَفَتِ الْمُهُورُ قِلَّةً وَكَثْرَةً أُخِذَ بِمَهْرٍ وَسَطٍ حَالٍّ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ؛ فَإِنْ تَعَدَّدَ فَمِنْ غَالِبِهِ كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَقَارِبُ مِنَ النِّسَاءِ اعْتُبِرَ شَبَهُهَا بِنِسَاءِ بَلَدِهَا؛ فَإِنْ عُدِمَتْ نِسَاءُ بَلَدِهَا فَالاِعْتِبَارُ بِأَقْرَبِ النِّسَاءِ شَبَهًا بِهَا مِنْ أَقْرَبِ بَلَدٍ إِلَيْهَا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;شُرُوطُ الْمُخْبِرِ بِمَهْرِ الْمِثْل</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُ بِمَهْرِ الْمِثْل رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلاً وَامْرَأَتَيْنِ وَيُشْتَرَطُ لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ؛ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عَلَى ذَلِكَ شُهُودٌ فَالْقَوْل قَوْل الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ مَهْرًا</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> الأَْصْل عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) أَنَّ كُل مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَوْ مُثَمَّنًا أَوْ أُجْرَةً جَازَ جَعْلُهُ صَدَاقًا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح منتهى الإرادات 3 / 82، وانظر كشاف القناع 5 / 159 - 160.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير 2 / 471 ط بولاق.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٥٦)</span><hr/></div>قَال الدَّرْدِيرُ: يُشْتَرَطُ فِي الْمَهْرِ شُرُوطُ الثَّمَنِ مِنْ كَوْنِهِ مُتَمَوَّلاً طَاهِرًا مُنْتَفَعًا بِهِ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ مَعْلُومًا (1) .</p>وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: كُل مَا صَحَّ كَوْنُهُ عِوَضًا مُعَوِّضًا عَيْنًا أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً كَثِيرًا أَوْ قَلِيلاً - مَا لَمْ يَنْتَهِ فِي الْقِلَّةِ إِلَى حَدٍّ لَا يُتَمَوَّل - صَحَّ كَوْنُهُ صَدَاقًا؛ وَمَا لَا فَلَا (2) .</p>وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: كُل مَا جَازَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ أَوْ أُجْرَةً فِي الإِْجَارَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ وَالْحَال وَالْمُؤَجَّل وَالْقَلِيل وَالْكَثِيرِ؛ وَمَنَافِعِ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَغَيْرِهِمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا (3) .</p>وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْمَهْرَ مَا يَكُونُ مَالاً مُتَقَوِّمًا عِنْدَ النَّاسِ فَإِذَا سَمَّيَا مَا هُوَ مَالٌ يَصِحُّ التَّسْمِيَةُ وَمَا لَا فَلَا.</p>وَقَالُوا: التَّسْمِيَةُ لَا تَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ وَتَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ الْمُسْتَدْرَكَةِ (4) .</p>&nbsp;</p>وَقَدْ نَشَأَ عَنِ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي مَدْلُول الْمَال - كَمَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (مَالٌ ف 2) - اخْتِلَافُهُمْ فِي بَعْضِ مَا تَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ مَهْرًا نَذْكُرُهَا فِيمَا يَأْتِي:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الصغير 2 / 428.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 2 / 220.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني لابن قدامة 6 / 682.</p><font color=#ff0000>(4)</font> تحفة الفقهاء 2 / 136، 138.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٥٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;جَعْل الْمَنْفَعَةِ مَهْرًا</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ صَدَاقًا جَرْيًا عَلَى أَصْلِهِمْ مِنْ أَنَّ كُل مَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ يَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ صَدَاقًا؛ فَيَصِحُّ أَنْ يَجْعَل مَنَافِعَ دَارِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ عَبْدِهِ سَنَةً صَدَاقًا لِزَوْجَتِهِ؛ أَوْ يَجْعَل صَدَاقَهَا خِدْمَتَهُ لَهَا فِي زَرْعٍ أَوْ بِنَاءِ دَارٍ أَوْ خِيَاطَةِ ثَوْبٍ؛ أَوْ فِي سَفَرِ الْحَجِّ مَثَلاً.</p>قَال ابْنُ الحَاجِبِ: فِي كَوْنِ الصَّدَاقِ مَنَافِعَ كَخِدْمَتِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً أَوْ تَعْلِيمِهِ قُرْآنًا مَنَعَهُ مَالِكٌ وَكَرِهَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَجَازَهُ أَصْبَغُ؛ وَإِنْ وَقَعَ مَضَى عَلَى الْمَشْهُورِ (1) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ تَزَوَّجَ الْحُرُّ امْرَأَةً عَلَى مَنَافِعِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا: يَصِحُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ؛ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَصِحُّ.</p>وَذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: أَنَّ مَحَل الْخِلَافِ يَخْتَصُّ بِالْخِدْمَةِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمِهْنَةِ وَالْمُنَافَاةِ (2) .</p>ثُمَّ الَّذِينَ اتَّفَقُوا فِي الْجُمْلَةِ عَلَى جَوَازِ جَعْل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 2 / 448، وحاشية الدسوقي 2 / 309، ومغني المحتاج 3 / 220، وتخريج الفروع على الأصول 227، والمغني لابن قدامة 6 / 682.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الإنصاف 8 / 229 - 230.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٥٧)</span><hr/></div>الْمَنَافِعِ مَهْرًا اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي عِدَّةِ مَسَائِل مِنْهَا:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; جَعْل تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ مَهْرًا لِلْمَرْأَةِ</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> أَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ؛ وَأَصْبَغُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ جَعْل تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ مَهْرًا (1) .</p>وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ لِجَوَازِ جَعْل تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ مَهْرًا شَرْطَيْنِ:</p>الشَّرْطُ الأَْوَّل: الْعِلْمُ بِالْمَشْرُوطِ تَعْلِيمُهُ بِأَحَدِ طَرِيقَيْنِ:</p>الطَّرِيقُ الأَْوَّل: بَيَانُ الْقَدْرِ الَّذِي يُعَلِّمُهُ بِأَنْ يَقُول كُل الْقُرْآنِ أَوِ السُّبُعُ الأَْوَّل أَوِ الأَْخِيرُ.</p>الطَّرِيقُ الثَّانِي: التَّقْدِيرُ بِالزَّمَانِ بِأَنْ يُصْدِقَهَا تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ شَهْرًا وَيُعَلِّمَهَا فِيهِ مَا شَاءَتْ.</p>وَالشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَى تَعْلِيمِهِ قَدْرًا فِي تَعْلِيمِهِ كُلْفَةٌ (2) .</p>وَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِي الْقَوْل الثَّانِي وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ جَعْل تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ مَهْرًا؛ لأَِنَّ الْفُرُوجَ لَا تُسْتَبَاحُ إِلَاّ بِالأَْمْوَال؛ وَلأَِنَّ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 7 / 304، 305، وعقد الجواهر الثمينة 2 / 101، والمغني 6 / 683 - 684.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المراجع السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٥٧)</span><hr/></div>لَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ إِلَاّ قُرْبَةً لِفَاعِلِهِ فَلَمْ يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ (1) .</p>وَكَرِهَ ابْنُ الْقَاسِمِ ذَلِكَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ؛ فَإِنْ وَقَعَ مَضَى فِي قَوْل أَكْثَرِ الْمَالِكِيَّةِ (2) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; نِكَاحُ الْمَرْأَةِ عَلَى إِحْجَاجِهَا</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِعَدَمِ صِحَّةِ تَسْمِيَةِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ عَلَى إِحْجَاجِهَا مَهْرًا لأَِنَّ الْحُمْلَانَ مَجْهُولٌ لَا يُوقَفُ لَهُ عَلَى حَدٍّ فَلَمْ يَصِحَّ؛ كَمَا لَوْ أَصْدَقَهَا شَيْئًا؛ فَعَلَى هَذَا لَهَا مَهْرُ الْمِثْل (3) .</p>وَاخْتَلَفَتْ أَقْوَال الْمَالِكِيَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ:</p>فَقَدْ رَوَى يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي نِكَاحِهَا عَلَى إِحْجَاجِهَا أَنَّهُ يُفْسَخُ قَبْل الْبِنَاءِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ وَيَجِبُ صَدَاقُ الْمِثْل إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْحَجَّةِ غَيْرُهَا فَيَجُوزُ.</p>وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ: وَلَيْسَ يُعْجِبُنِي وَلَا رَأَيْتُ أَصْبَغَ وَغَيْرَهُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ يُعْجِبُهُمْ وَرَأَيْتُهُمْ يَرَوْنَهُ جَائِزًا؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى حَجَّةٍ مِثْلِهَا فِي النَّفَقَةِ وَالْكِرَاءِ وَالْمَصْلَحَةِ؛ وَقَال: أَمْنَعُهُ مِنَ الدُّخُول حَتَّى يُحِجَّهَا أَوْ يُعْطِيَهَا مِقْدَارَ مَا يُشْبِهُ مِثْلَهَا مِنَ النَّفَقَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَالتَّدَاوِي فِي بُعْدِ سَفَرِهَا أَوْ قُرْبِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) عقد الجواهر الثمينة 2 / 100، والمغني 6 / 683 - 684.</p><font color=#ff0000>(2)</font> عقد الجواهر الثمينة 2 / 100.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 6 / 683.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٥٨)</span><hr/></div>فَتَكُونُ قَدْ قَبَضَتْ صَدَاقَهَا فَإِنْ شَاءَتْ حَجَّتْ بِهِ وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ (1) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ لَيْسَتْ أَمْوَالاً مُتَقَوِّمَةً فِي حَدِّ ذَاتِهَا؛ إِلَاّ أَنَّهُمْ أَجَازُوا جَعْل الْمَنَافِعِ مَهْرًا فِي صُوَرٍ مُعَيَّنَةٍ نَذْكُرُهَا فِيمَا يَلِي:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; مَنَافِعُ الأَْعْيَانِ</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> مَنَافِعُ الأَْعْيَانِ تَصِحُّ تَسْمِيَتُهَا مَهْرًا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ.</p>قَال الْكَاسَانِيُّ: لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَنَافِعِ سَائِرِ الأَْعْيَانِ مِنْ سُكْنَى دَارِهِ وَخِدْمَةِ عَبِيدِهِ وَرُكُوبِ دَابَّتِهِ وَالْحَمْل عَلَيْهَا وَزِرَاعَةِ أَرْضِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَنَافِعِ الأَْعْيَانِ مُدَّةً مَعْلُومَةً صَحَّتِ التَّسْمِيَةُ لأَِنَّ هَذِهِ الْمَنَافِعَ أَمْوَالٌ؛ وَالْتَحَقَتْ بِالأَْمْوَال شَرْعًا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ لِمَكَانِ الْحَاجَةِ؛ وَالْحَاجَةُ فِي النِّكَاحِ مُتَحَقِّقَةٌ وَإِمْكَانُ الدَّفْعِ بِالتَّسْلِيمِ ثَابِتٌ بِتَسْلِيمِ مَحَالِّهَا (2) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; مَنَافِعُ الْحُرِّ</span></p>ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ عِدَّةَ صُوَرٍ لِجَعْل مَنْفَعَةِ الْحُرِّ صَدَاقًا لِزَوْجَتِهِ مِنْهَا:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;جَعْل الْحُرِّ مَهْرَ زَوْجَتِهِ خِدْمَتَهَا</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> لَوْ تَزَوَّجَ حُرٌّ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يَخْدُمَهَا سَنَةً<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) عقد الجواهر الثمينة 2 / 101.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 2 / 279.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٥٨)</span><hr/></div>فَالتَّسْمِيَةُ فَاسِدَةٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ.</p>وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ التَّسْمِيَةُ صَحِيحَةٌ وَلَهَا قِيمَةُ خِدْمَةِ سَنَةٍ (1) .</p>وَقَال الْكَاسَانِيُّ فِي مَعْرِضِ الاِسْتِدْلَال لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: أَنَّ الْمَنَافِعَ لَيْسَتْ بِأَمْوَالٍ مُتَقَوِّمَةٍ عَلَى أَصْل أَصْحَابِنَا وَلِهَذَا لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً بِالْغَصْبِ وَالإِْتْلَافِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهَا حُكْمُ التَّقَوُّمِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ شَرْعًا ضَرُورَةً دَفْعًا لِلْحَاجَةِ بِهَا وَلَا يُمْكِنُ دَفْعُ الْحَاجَةِ بِهَا هَاهُنَا لأَِنَّ الْحَاجَةَ لَا تَنْدَفِعُ إِلَاّ بِالتَّسْلِيمِ؛ وَأَنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْهُ شَرْعًا؛ لأَِنَّ اسْتِخْدَامَ الْحُرَّةِ زَوْجَهَا الْحُرَّ حَرَامٌ؛ لِكَوْنِهِ اسْتِهَانَةً وَإِذْلَالاً وَهَذَا لَا يَجُوزُ؛ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ لاِبْنٍ أَنْ يَسْتَأْجِرَ أَبَاهُ لِلْخِدْمَةِ؛ فَلَا تُسَلَّمُ خِدْمَتُهُ لَهَا شَرْعًا؛ فَلَا يُمْكِنُ دَفْعُ الْحَاجَةِ بِهَا؛ فَلَمْ يَثْبُتْ لَهَا التَّقَوُّمُ؛ فَبَقِيَتْ عَلَى الأَْصْل فَصَارَ كَمَا لَوْ سَمَّى مَا لَا قِيمَةَ لَهُ كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَهُنَاكَ لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْل كَذَا هَاهُنَا (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 1 / 302، وبدائع الصنائع 2 / 278، وتحفة الفقهاء 2 / 137.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 2 / 278.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٥٩)</span><hr/></div>وَدَلَّل عَلَاءُ الدِّينِ السَّمَرْقَنْدِيُّ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ مِنْ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ وَوُجُوبِ قِيمَةِ الْخِدْمَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَقَال: إِنَّ التَّسْمِيَةَ قَدْ صَحَّتْ لَكِنْ تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا اسْتِخْدَامُهُ بَل عَلَيْهَا خِدْمَةُ الزَّوْجِ فَيَجِبُ قِيمَةُ الْخِدْمَةِ؛ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ عَلَى عَبْدٍ فَاسْتُحِقَّ؛ تَجِبُ قِيمَتُهُ لَا مَهْرُ الْمِثْل كَهَذَا هَذَا (1) .</p>وَإِنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَأَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةً جَازَ وَلَهَا الْخِدْمَةُ (2) ؛ لأَِنَّ خِدْمَةَ الْعَبْدِ خَالِصُ مِلْكِ الْمَوْلَى فَصَحَّتِ التَّسْمِيَةُ (3) .</p>وَجَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا فَلَهَا خِدْمَتُهُ بِالإِْجْمَاعِ (4) .</p>&nbsp;</p>،&#8204;<span class="title">&#8204; جَعْل الْحُرِّ مَهْرَ زَوْجَتِهِ عَمَلاً لَا مَهَانَةَ فِيهِ</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> قَال الْكَاسَانِيُّ: لَوْ كَانَ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى فِعْلاً لَا اسْتِهَانَةَ فِيهِ وَلَا مَذَلَّةَ عَلَى الرَّجُل كَرَعْيِ دَوَابِّهَا وَزِرَاعَةِ أَرْضِهَا وَالأَْعْمَال الَّتِي خَارِجَ الْبَيْتِ تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْقِيَامِ بِأَمْرِ الزَّوْجَةِ لَا مِنْ بَابِ الْخِدْمَةِ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تحفة الفقهاء 2 / 137.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الهداية وشروحها 2 / 450.</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 2 / 279.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الفتاوى الهندية 1 / 302.</p><font color=#ff0000>(5)</font> بدائع الصنائع 2 / 278 - 279.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٥٩)</span><hr/></div>وَمِنْ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ مَنْ جَعَل فِي رَعْيِ غَنَمِهَا رِوَايَتَيْنِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ قَال يَصِحُّ فِي رَعْيِ الْغَنَمِ بِالإِْجْمَاعِ (1) .</p>وَجَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يَرْعَى غَنَمَهَا أَوْ يَزْرَعَ أَرْضَهَا؛ فِي رِوَايَةٍ لَا يَجُوزُ وَفِي رِوَايَةٍ جَازَ؛ وَالأَْوَّل رِوَايَةُ الأَْصْل وَالْجَامِعِ - وَهُوَ الأَْصَحُّ كَمَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ - وَالصَّوَابُ أَنْ يُسَلِّمَ لَهَا إِجْمَاعًا؛ اسْتِدْلَالاً بِقِصَّةِ مُوسَى وَشُعَيْبٍ عليهما السلام؛ وَشَرِيعَةُ مَنْ قَبْلَنَا تَلْزَمُنَا إِذَا قَصَّ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ رَسُولُهُ بِلَا إِنْكَارٍ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;جَعْل الْحُرِّ مَهْرَ زَوْجَتِهِ تَعْلِيمَهَا الْقُرْآنَ</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا تَزَوَّجَ حُرٌّ امْرَأَةً عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْحَلَال وَالْحَرَامِ مِنَ الأَْحْكَامِ أَوْ عَلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مِنَ الطَّاعَاتِ لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ؛ لأَِنَّ الْمُسَمَّى لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَصِيرُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَهْرًا (3) .</p>قَال فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا الْقُرْآنَ كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 278.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 1 / 3 - 2، وانظر الهداية وشروحها 2 / 451.</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 2 / 277، وفتح القدير 2 / 450 - 451.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الفتاوى الهندية 1 / 302.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَال وَالْمَنْفَعَةِ فِي الصَّدَاقِ</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَا هُوَ مَالٌ وَبَيْنَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ لَكِنْ لِلزَّوْجَةِ فِيهِ مَنْفَعَةٌ إِنْ كَانَ شَيْئًا يُبَاحُ لَهَا الاِنْتِفَاعُ بِهِ كَطَلَاقِ الضَّرَّةِ وَالإِْمْسَاكِ فِي بَلَدِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَإِنْ وَفَّى بِالْمَنْفَعَةِ وَأَوْصَل إِلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ إِلَاّ الْمُسَمَّى إِذَا كَانَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا؛ لأَِنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا عَنْ مَهْرِ الْمِثْل لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَقَدْ حَصَل؛ وَإِنْ لَمْ يَفِ بِمَا وَعَدَ لَهَا: إِنْ كَانَ مَا سَمَّى لَهَا مِنَ الْمَال مِثْل مَهْرِ الْمِثْل أَوْ أَكْثَرَ فَلَا شَيْءَ لَهَا إِلَاّ ذَلِكَ الْمُسَمَّى؛ وَإِنْ كَانَ مَا سَمَّى لَهَا أَقَل مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا يُكَمِّل لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا؛ لأَِنَّهَا لَمْ تَرْضَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا مِنْ كَمَال مَهْرِ الْمِثْل إِلَاّ بِغَرَضٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ عِنْدَ النَّاسِ وَحَلَالٍ شَرْعًا؛ فَإِذَا لَمْ يَحْصُل الْغَرَضُ يَعُودُ حَقُّهَا إِلَى الْمُعَوَّضِ وَهُوَ الْمَهْرُ (1) .</p>وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ - فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ يَحْيَى - أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْمَنَافِعِ صَدَاقٌ يُفْسَخُ النِّكَاحُ قَبْل الْبِنَاءِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ؛ وَيَكُونُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا؛ وَتَسْقُطُ الْخِدْمَةُ؛ فَإِنْ كَانَ خَدَمَ رَجَعَ عَلَيْهَا بِقِيمَةِ الْخِدْمَةِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تحفة الفقهاء 2 / 137 - 138 ط دار الكتب العلمية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> عقد الجواهر الثمينة 2 / 101.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مِقْدَارُ الْمَهْرِ</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لَا حَدَّ لأَِكْثَرِ الْمَهْرِ (1) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} .</p>وَفِي الْقِنْطَارِ أَقَاوِيل مِنْهَا: أَنَّهُ الْمَال الْكَثِيرُ؛ وَهَذَا قَوْل الرَّبِيعِ (2) .</p>حَكَى الشَّعْبِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَامَ خَطِيبًا فَقَال: لَا تُغَالُوا فِي صَدَقَاتِ النِّسَاءِ فَمَا بَلَغَنِي أَنَّ أَحَدًا سَاقَ أَكْثَرَ مِمَّا سَاقَهُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَاّ جَعَلْتُ الْفَضْل فِي بَيْتِ الْمَال؛ فَاعْتَرَضَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ: يُعْطِينَا اللَّهُ وَتَمْنَعُنَا؛ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ؛ قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} فَرَجَعَ عُمَرُ وَقَال: كُل أَحَدٍ يَصْنَعُ بِمَالِهِ مَا شَاءَ (3) .</p><font color=#ff0000>19 -</font> وَأَمَّا أَقَل الْمَهْرِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ:</p>فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَقَل الْمَهْرِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بَل كُل مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَوْ مَبِيعًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحاوي الكبير للماوردي 12 / 11، والمغني 6 / 681، والقوانين الفقهية ص 205 - 206، وحاشية ابن عابدين 2 / 330.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الحاوي الكبير 12 / 4.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الحاوي 12 / 11، والمغني 6 / 681.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦١)</span><hr/></div>أَوْ أُجْرَةً أَوْ مُسْتَأْجَرًا جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا قَل أَوْ كَثُرَ مَا لَمْ يَنْتَهِ فِي الْقِلَّةِ إِلَى حَدٍّ لَا يُتَمَوَّل.</p>وَبِهِ قَال مِنَ الصَّحَابَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم؛ وَهُوَ قَوْل الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالثَّوْرِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ.</p>وَحُكِيَ أَنَّ سَعِيدًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى صَدَاقِ دِرْهَمَيْنِ وَقَال: لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ (1) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالنَّخَعِيُّ وابْنُ شُبْرُمَةَ إِلَى أَنَّ الْمَهْرَ مُقَدَّرُ الأَْقَل (2) .</p>ثُمَّ اخْتَلَفَ هَذَا الْفَرِيقُ فِي أَدْنَى الْمِقْدَارِ الَّذِي يَصْلُحُ مَهْرًا.</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَقَل الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةً أَوْ مَا قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُحِل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} ؛ شَرَطَ سبحانه وتعالى أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ مَالاً؛ وَلَا يُطْلَقُ اسْمُ الْمَال عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحاوي 12 / 11، والمغني 6 / 680، ومغني المحتاج 3 / 220.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تحفة الفقهاء 2 / 136، وبدائع الصنائع 2 / 275 وما بعدها، والشرح الصغير 2 / 428 - 429، والمغني 6 / 680.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦١)</span><hr/></div>الْحَبَّةِ وَالدَّانِقِ؛ فَلَا يَصْلُحُ مَهْرًا؛ وَبِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: لَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ (1) .</p>وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَل مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.</p>قَال الْكَاسَانِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ تَوْقِيفًا لأَِنَّهُ بَابٌ لَا يُوصَل إِلَيْهِ بِالاِجْتِهَادِ وَالْقِيَاسِ (2) ؛ وَلأَِنَّ الْمَهْرَ حَقُّ الشَّرْعِ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُهُ عَمَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ} ؛ وَكَانَ ذَلِكَ لإِِظْهَارِ شَرَفِ الْمَحَل فَيَتَقَدَّرُ بِمَا لَهُ خَطَرٌ - وَهُوَ الْعَشَرَةُ - اسْتِدْلَالاً بِنِصَابِ السَّرِقَةِ؛ لأَِنَّهُ يَتْلَفُ بِهِ عُضْوٌ مُحْتَرَمٌ؛ فَلأَِنْ يَتْلَفَ بِهِ مَنَافِعُ بُضْعٍ كَانَ أَوْلَى (3) .</p>وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ أَقَل الْمَهْرِ عَشَرَةٌ؛ فَإِذَا سَمَّى أَقَل مِنْ عَشَرَةٍ فَتَصِحُّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ؛ وَيُكْمِل الْمَهْرَ عَشَرَةَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " لا مهر دون عشرة دراهم ". أخرجه الدارقطني في السنن (3 / 245 ط دار المحاسن. القاهرة) والبيهقي في السنن الكبرى (7 / 133 ط دائرة المعارف)، وقال الدارقطني عن أحد رواته: مبشر بن عبيد متروك الحديث، وقال البيهقي: ضعيف بمرة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 2 / 275 - 276.</p><font color=#ff0000>(3)</font> العناية شرح الهداية 2 / 436.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٢)</span><hr/></div>دَرَاهِمَ؛ لأَِنَّ التَّقْدِيرَ حَقُّ الشَّرْعِ؛ فَمَتَى قُدِّرَ بِأَقَل مِنْ عَشَرَةٍ فَقَدْ أَسْقَطَا حَقَّ أَنْفُسِهِمَا وَرَضِيَا بِالأَْقَل فَلَا يَصِحُّ فِي حَقِّ الشَّرْعِ؛ فَيَجِبُ أَدْنَى الْمَقَادِيرِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ (1) .</p>وَقَال زُفَرُ: لَهَا مَهْرُ الْمِثْل لأَِنَّ تَسْمِيَةَ مَا لَا يَصْلُحُ مَهْرًا كَانْعِدَامِهِ؛ كَمَا فِي تَسْمِيَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ (2) .</p>وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ أَقَل الْمَهْرِ رُبُعُ دِينَارٍ ذَهَبًا شَرْعِيًّا أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةً خَالِصَةً مِنَ الْغِشِّ أَوْ عَرَضٌ مُقَوَّمٌ بِرُبُعِ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ كُل مُتَمَوِّلٍ شَرْعًا طَاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ مَعْلُومٍ - قَدْرًا وَصِنْفًا وَأَجَلاً - مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِلزَّوْجَةِ (3) .</p>وَقَال ابْنُ شُبْرُمَةَ: أَقَل الْمَهْرِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ.</p>وَقَال إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: أَقَل الْمَهْرِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا؛ وَعَنْهُ: عِشْرُونَ دِرْهَمًا؛ وَعَنْهُ: رِطْلٌ مِنَ الذَّهَبِ.</p>وَقَال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: أَقَلُّهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تحفة الفقهاء 2 / 136.</p><font color=#ff0000>(2)</font> العناية 2 / 437.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الشرح الصغير 2 / 428 - 429، والقوانين الفقهية ص 206.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الحاوي 2 / 12، والمغني 6 / 680.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمُغَالَاةُ فِي الْمَهْرِ</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى اسْتِحْبَابِ عَدَمِ الْمُغَالَاةِ فِي الْمُهُورِ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَسْهِيل أَمْرِهَا وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا (1) ؛ وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا (2) ؛ وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ؛ إِنَّ الرَّجُل يُعْطِي الْمَرْأَةَ حَتَّى يَبْقَى ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهَا حَسِيكَةً (3) أَيْ عَدَاوَةً أَوْ حِقْدًا.</p>وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: الأَْوْلَى أَنْ يَعْدِل الزَّوْجَانِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث عائشة رضي الله عنها: " من يمن المرأة. . . ". أخرجه ابن حبان (2 / 405 - الإحسان - ط الرسالة) ، والحاكم في المستدرك (2 / 181 ط دائرة المعارف) واللفظ لابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " خيرهن أيسرهن صداقًا ". أخرجه الطبراني في الكبير (11 / 78، 79 ط وزارة الأوقاف العراقية) وابن حبان في صحيحه (الإحسان 9 / 342 ط الرسالة) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " تياسروا في الصداق، إن الرجل يعطي المرأة يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة ". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6 / 174 ط المجلس العلمي) من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين مرسلاً.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٣)</span><hr/></div>عَنِ التَّنَاهِي فِي الزِّيَادَةِ الَّتِي يَقْصُرُ الْعُمُرُ عَنْهَا؛ وَعَنِ التَّنَاهِي فِي النُّقْصَانِ الَّذِي لَا يَكُونُ لَهُ فِي النُّفُوسِ مَوْقِعٌ؛ وَخَيْرُ الأُْمُورِ أَوْسَاطُهَا وَأَنْ يُقْتَدَى بِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُهُورِ نِسَائِهِ طَلَبًا لِلْبَرَكَةِ فِي مُوَافَقَتِهِ صلى الله عليه وسلم (1) ؛ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى مَا رَوَتْهُ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ رضي الله عنها (2) .</p>فَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَِزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَال: قُلْتُ: لَا؛ قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ؛ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ؛ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَِزْوَاجِهِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الزِّيَادَةُ فِي الْمَهْرِ وَالْحَطُّ مِنْهُ</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ تَلْحَقُ بِهِ؛ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} .</p>فَإِنَّهُ يَتَنَاوَل مَا تَرَاضَيَا عَلَى إِلْحَاقِهِ وَإِسْقَاطِهِ؛ وَلأَِنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحاوي الكبير 11 / 16.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المرجع السابق.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " كان صداقه لأزواجه. . . ". أخرجه مسلم (2 / 1042 ط عيسى الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٣)</span><hr/></div>مَا بَعْدَ الْعَقْدِ زَمَنٌ لِفَرْضِ الْمَهْرِ فَكَانَ حَالَةَ الزِّيَادَةِ كَحَالَةِ الْعَقْدِ (1) .</p>جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: الزِّيَادَةُ فِي الْمَهْرِ صَحِيحَةٌ حَال قِيَامِ النِّكَاحِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ (أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ) ؛ فَإِذَا زَادَهَا فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَزِمَتْهُ؛ هَذَا إِذَا قَبِلَتِ الْمَرْأَةُ الزِّيَادَةَ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْمَهْرِ أَوْ لَا؛ مِنْ زَوْجٍ أَوْ مِنْ وَلِيٍّ.</p>وَالزِّيَادَةُ إِنَّمَا تَتَأَكَّدُ بِأَحَدِ مَعَانٍ ثَلَاثَةٍ: إِمَّا بِالدُّخُول وَإِمَّا بِالْخَلْوَةِ وَإِمَّا بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ؛ فَإِنْ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ بَطَلَتِ الزِّيَادَةُ وَتَنَصَّفَ الأَْصْل وَلَا تُنْتَصَفُ الزِّيَادَةُ (2) ؛ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ تُنْتَصَفُ الزِّيَادَةُ (3) .</p>وَقَال زُفَرُ: إِنْ زَادَ لَهَا فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ؛ لأَِنَّهُ لَوْ صَحَّ بَعْدَ الْعَقْدِ لَزِمَ كَوْنُ الشَّيْءِ بَدَل مِلْكِهِ (4) . وَإِنْ حَطَّتِ الزَّوْجَةُ عَنْ زَوْجِهَا مَهْرَهَا صَحَّ الْحَطُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَلَوْ بِشَرْطٍ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية مع فتح القدير 2 / 443، والشرح الصغير 2 / 455، والمغني لابن قدامة 6 / 743 - 744.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 1 / 412 - 413.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تحفة الفقهاء 2 / 141.</p><font color=#ff0000>(4)</font> فتح القدير 2 / 443.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٤)</span><hr/></div>بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تَحُطَّ عَنْهُ خَمْسِينَ مِنْهَا فَقَبِلَتْ لأَِنَّ الْمَهْرَ بَقَاءُ حَقِّهَا وَالْحَطُّ يُلَاقِيهِ حَالَةَ الْبَقَاءِ (1) ؛ وَيَصِحُّ الْحَطُّ وَلَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوِ الْبَيْنُونَةِ (2) .</p>وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ حَطَّ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ فَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً فَالْحَطُّ بَاطِلٌ؛ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً تَوَقَّفَ عَلَى إِجَازَتِهَا.</p>ثُمَّ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْحَطِّ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ؛ فَلَوْ كَانَ عَيْنًا لَا يَصِحُّ لأَِنَّ الْحَطَّ لَا يَصِحُّ فِي الأَْعْيَانِ؛ وَمَعْنَى عَدَمِ صِحَّتِهِ أَنَّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَهُ مَا دَامَ قَائِمًا؛ فَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ سَقَطَ الْمَهْرُ عَنْهُ لأَِنَّ الْمَهْرَ صَارَ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ فِي ذِمَّتِهِ فَيَصِحُّ الإِْسْقَاطُ (3) .</p>كَمَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ حَطِّهَا أَنْ لَا تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضَ الْمَوْتِ (4) لأَِنَّ الْحَطَّ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ تَتَوَقَّفُ عَلَى الإِْجَازَةِ؛ إِلَاّ أَنْ تَكُونَ مُبَانَةً مِنَ الزَّوْجِ وَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَيَنْفُذُ مِنَ الثُّلُثِ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية مع فتح القدير 2 / 444، وحاشية الطحطاوي على الدر 2 / 53.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الطحطاوي على الدر 2 / 53.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المرجع نفسه.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الفتاوى الهندية 1 / 313.</p><font color=#ff0000>(5)</font> حاشية الطحطاوي 2 / 53.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٤)</span><hr/></div>وَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ حَطِّهَا مِنَ الرِّضَا حَتَّى لَوْ كَانَتْ مُكْرَهَةً لَمْ يَصِحَّ؛ فَلَوْ خَوَّفَ امْرَأَتَهُ بِضَرْبٍ حَتَّى وَهَبَتْ مَهْرَهَا لَا يَصِحُّ إِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الضَّرْبِ.</p>وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي الْكَرَاهِيَةِ وَالطَّوْعِ - وَلَا بَيِّنَةَ - فَالْقَوْل لِمُدَّعِي الإِْكْرَاهِ؛ وَلَوْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَبَيِّنَةُ الطَّوَاعِيَةِ أَوْلَى (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا وَهَبَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا جَمِيعَ صَدَاقِهَا؛ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل الْبِنَاءِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ؛ وَكَأَنَّهَا عَجَّلَتْ إِلَيْهِ بِالصَّدَاقِ؛ وَلأَِنَّهَا لَمَّا لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُهَا عَلَيْهِ عَلَى الْمَشْهُورِ؛ وَانْكَشَفَ الآْنَ أَنَّهَا إِنَّمَا تَمْلِكُ مِنْهُ النِّصْفَ؛ وَافَقَتْ هِبَتُهَا مِلْكَهَا وَمِلْكَهُ؛ فَنَفَذَتْ فِي مِلْكِهَا دُونَ مِلْكِهِ.</p>وَلَوْ وَهَبَتْ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهُ الرُّبُعُ؛ وَكَذَلِك إِنْ وَهَبَتْهُ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ أَوْ أَقَل؛ فَلَهُ نِصْفُ مَا بَقِيَ لَهَا بَعْدَ الْهِبَةِ (2) .</p>وَقَالُوا: يَجُوزُ لِلأَْبِ أَنْ يُسْقِطَ نِصْفَ صَدَاقِ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ إِذَا طُلِّقَتْ قَبْل الْبِنَاءِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 1 / 313، وحاشية الطحطاوي على الدر 2 / 53.</p><font color=#ff0000>(2)</font> عقد الجواهر الثمينة 2 / 119.</p><font color=#ff0000>(3)</font> القوانين الفقهية ص 206 ط دار الكتاب العربي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٥)</span><hr/></div>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ لَوْ وَهَبَتِ الْمَهْرَ لِزَوْجِهَا بِلَفْظِ الْهِبَةِ بَعْدَ قَبْضِهَا لَهُ - وَالْمَهْرُ عَيْنٌ - ثُمَّ طَلَّقَ؛ أَوْ فَارَقَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ - كَرِدَّةِ قَبْل الدُّخُول - فَلَهُ نِصْفُ بَدَل الْمَهْرِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَ الْمَهْرَ قَبْل الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الطَّلَاقِ.</p>وَفِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ لَا شَيْءَ لَهُ لأَِنَّهَا عَجَّلَتْ لَهُ مَا يَسْتَحِقُّ بِالطَّلَاقِ فَأَشْبَهَ تَعْجِيل الدَّيْنِ قَبْل الدُّخُول (1) .</p>وَلَوْ كَانَ الصَّدَاقُ دَيْنًا فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمَذْهَبِ؛ وَلَوْ وَهَبَتْ لَهُ الدَّيْنَ؛ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَالإِْبْرَاءِ؛ وَقِيل كَهِبَةِ الْعَيْنِ (2) .</p>وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْجَدِيدِ بِأَنَّهُ: لَيْسَ لِلْوَلِيِّ الْعَفْوُ عَنْ مَهْرِ مُوَلِّيَتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِهَا؛ وَالْقَدِيمُ لَهُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (3) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ قَبْل الدُّخُول وَالْخَلْوَةِ وَسَائِرِ مَا يُقَرِّرُ الصَّدَاقَ؛ فَأَيُّ الزَّوْجَيْنِ عَفَا لِصَاحِبِهِ عَمَّا وَجَبَ لَهُ مِنَ الْمَهْرِ - وَالْعَافِي جَائِزُ التَّصَرُّفِ - بَرِئَ مِنْهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 3 / 240، وروضة الطالبين 7 / 316.</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الطالبين 7 / 317.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مغني المحتاج 3 / 240 - 241.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٥)</span><hr/></div>صَاحِبُهُ؛ سَوَاءٌ كَانَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا؛ فَإِنْ كَانَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ دَيْنًا سَقَطَ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَالتَّمْلِيكِ وَالإِْسْقَاطِ وَالإِْبْرَاءِ وَالْعَفْوِ وَالصَّدَقَةِ وَالتَّرْكِ؛ وَلَا يَفْتَقِرُ إِسْقَاطُهُ إِلَى الْقَبُول كَسَائِرِ الدُّيُونِ.</p>وَإِنْ كَانَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ عَيْنًا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَعَفَا الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ فَهُوَ هِبَةٌ يَصِحُّ بِلَفْظِ الْعَفْوِ وَالْهِبَةِ وَالتَّمْلِيكِ؛ وَلَا يَصِحُّ بِلَفْظِ الإِْبْرَاءِ وَالإِْسْقَاطِ؛ لأَِنَّ الأَْعْيَانَ لَا تَقْبَل ذَلِكَ أَصَالَةً؛ وَيَفْتَقِرُ لُزُومُ الْعَفْوِ عَنِ الْعَيْنِ مِمَّنْ هِيَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَبْضِ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ هِبَةٌ حَقِيقَةٌ وَلَا تَلْزَمُ إِلَاّ بِالْقَبْضِ؛ وَالْقَبْضُ فِي كُل شَيْءٍ بِحَسَبِهِ.</p>وَلَا يَمْلِكُ الأَْبُ الْعَفْوَ عَنْ نِصْفِ مَهْرِ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ إِذَا طُلِّقَتْ - وَلَوْ قَبْل الدُّخُول - كَثَمَنِ مَبِيعِهَا؛ وَلَا يَمْلِكُ الأَْبُ أَيْضًا الْعَفْوَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ الْكَبِيرَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَوْ قَبْل الدُّخُول لأَِنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهَا.</p>وَلَا يَمْلِكُ غَيْرُ الأَْبِ مِنَ الأَْوْلِيَاءِ كَالْجَدِّ وَالأَْخِ وَالْعَمِّ الْعَفْوَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ مَهْرِ وَلِيَّتِهِ وَلَوْ طُلِّقَتْ قَبْل الدُّخُول لأَِنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ فِي الْمَال (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع 5 / 145 - 146، ومطالب أولي النهى 5 / 199 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَعْجِيل الْمَهْرِ وَتَأْجِيلُهُ</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ جَوَازَ كَوْنِ كُل الْمَهْرِ مُعَجَّلاً أَوْ مُؤَجَّلاً وَجَوَازَ كَوْنِ بَعْضِهِ مُعَجَّلاً وَبَعْضِهِ مُؤَجَّلاً (1) .</p>وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ إِذَا سَمَّى الْمَهْرَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَأَطْلَقَ فَالْمَرْجِعُ فِي مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الْمُعَجَّل مِنَ الْمَهْرِ هُوَ الْعُرْفُ؛ قَال ابْنُ الْهَمَّامِ: يَتَنَاوَل الْمُعَجَّل عُرْفًا وَشَرْطًا؛ فَإِنْ كَانَ قَدْ شَرَطَ تَعْجِيل كُلِّهِ فَلَهَا الاِمْتِنَاعُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ كُلَّهُ؛ أَوْ بَعْضَهُ فَبَعْضَهُ.</p>وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ تَعْجِيل شَيْءٍ بَل سَكَتُوا عَنْ تَعْجِيلِهِ وَتَأْجِيلِهِ: فَإِنْ كَانَ عُرِفَ فِي تَعْجِيل بَعْضِهِ وَتَأْخِيرِ بَاقِيهِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ أَوِ الطَّلَاقِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحْتَبِسَ إِلَاّ إِلَى تَسْلِيمِ ذَلِكَ الْقَدْرِ (2) .</p>قَال فِي فَتَاوَى قَاضِيخَانْ: إِنْ لَمْ يُبَيِّنُوا قَدْرَ الْمُعَجَّل يُنْظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَإِلَى الْمَهْرِ: أَنَّهُ كَمْ يَكُونُ الْمُعَجَّل لِمِثْل هَذِهِ الْمَرْأَةِ مِنْ مِثْل هَذَا الْمَهْرِ؟ فَيُعَجَّل ذَلِكَ؛ وَلَا يَتَقَدَّرُ بِالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ بَل يُعْتَبَرُ الْمُتَعَارَفُ؛ فَإِنَّ الثَّابِتَ عُرْفًا كَالثَّابِتِ شَرْطًا بِخِلَافِ مَا إِذَا شَرَطَ تَعْجِيل الْكُل إِذْ لَا عِبْرَةَ بِالْعُرْفِ إِذَا جَاءَ الصَّرِيحُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) العناية 2 / 272، والمهذب 2 / 57 ط المعرفة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير 2 / 473.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٦)</span><hr/></div>بِخِلَافِهِ (1) .</p>وَالْحَنَفِيَّةُ مُتَّفِقُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى صِحَّةِ تَأْجِيل الْمَهْرِ إِلَى غَايَةٍ مَعْلُومَةٍ نَحْوِ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ.</p>أَمَا إِذَا كَانَ التَّأْجِيل لَا إِلَى غَايَةٍ مَعْلُومَةٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ مَشَايِخُ الْحَنَفِيَّةِ فِيهِ:</p>فَعَلَى الْقَوْل الصَّحِيحِ يَصِحُّ هَذَا التَّأْجِيل لأَِنَّ الْغَايَةَ مَعْلُومَةٌ فِي نَفْسِهَا وَهُوَ الطَّلَاقُ أَوِ الْمَوْتُ (2) .</p>وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الاِخْتِلَافِ تَخْتَلِفُ آرَاءُ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ فِيمَا إِذَا فُرِضَ نِصْفُ الْمَهْرِ مُعَجَّلاً وَنِصْفُهُ مُؤَجَّلاً وَلَمْ يُذْكَرِ الْوَقْتُ لِلْمُؤَجَّل؛ إِذْ قَال بَعْضُهُمْ: لَا يَجُوزُ الأَْجَل وَيَجِبُ حَالًّا؛ وَقَال بَعْضُهُمْ يَجُوزُ وَيَقَعُ ذَلِكَ عَلَى وَقْتِ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ بِالْمَوْتِ أَوْ بِالطَّلَاقِ؛ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ مَا يُؤَيِّدُ هَذَا الْقَوْل (3) .</p>وَالأَْصْل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ اسْتِحْبَابُ كَوْنِ الْمَهْرِ مُعَجَّلاً (4) .</p>وَلَوْ شَرَطَ الأَْجَل فِي الصَّدَاقِ فَقَال عَبْدُ الْمَلِكِ: كَانَ مَالِكُ وَأَصْحَابُهُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ مُؤَخَّرًا؛ وَكَانَ مَالِكُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المرجع نفسه.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 1 / 318.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المرجع نفسه.</p><font color=#ff0000>(4)</font> عقد الجواهر الثمينة 2 / 102.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٧)</span><hr/></div>يَقُول: إِنَّمَا الصَّدَاقُ فِيمَا مَضَى نَاجِزٌ كُلُّهُ؛ فَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ شَيْءٌ مُؤَخَّرًا فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَطُول الأَْجَل فِي ذَلِكَ (1) .</p>وَيَشْتَرِطُ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ لِجَوَازِ تَأْجِيل الصَّدَاقِ مَعْلُومِيَّةَ الأَْجَل حَيْثُ قَالُوا: وَجَازَ تَأْجِيل الصَّدَاقِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا لِلدُّخُول إِنْ عُلِمَ وَقْتُ الدُّخُول عِنْدَهُمْ كَالشِّتَاءِ أَوِ الصَّيْفِ؛ لَا إِنْ لَمْ يُعْلَمْ؛ فَيُفْسَخُ قَبْل الْبِنَاءِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْل عَلَى الْمَشْهُورِ.</p>وَمُقَابِل الْمَشْهُورِ جَوَازُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتُ الدُّخُول مَعْلُومًا لأَِنَّ الدُّخُول بِيَدِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ كَالْحَال مَتَى شَاءَتْ أَخَذَتْهُ.</p>وَجَازَ تَأْجِيل الصَّدَاقِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ مَلِيًّا بِالْقُوَّةِ؛ بِأَنْ كَانَ لَهُ سِلَعٌ يَرْصُدُ بِهَا الأَْسْوَاقَ أَوْ لَهُ مَعْلُومٌ فِي وَقْفٍ أَوْ وَظِيفَةٍ؛ لَا إِنْ كَانَ مُعْدَمًا؛ وَيُفْسَخُ قَبْل الدُّخُول لِمَزِيدِ الْجَهَالَةِ (2) .</p>وَذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي تَأْخِيرِ الأَْجَل إِلَى السَّنَتَيْنِ وَالأَْرْبَعِ؛ وَذَكَرَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ إِلَى السَّنَةِ؛ ثُمَّ حُكِيَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ قَال: لَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ إِلَاّ أَنْ يَزِيدَ الأَْجَل إِلَى أَكْثَرَ مِنَ الْعِشْرِينَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) عقد الجواهر الثمينة 2 / 104.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 2 / 432 - 433.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٧)</span><hr/></div>وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يَفْسَخُهُ إِلَى الأَْرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ؛ ثُمَّ حَكَى أَنَّهُ يَفْسَخُهُ إِلَى الْخَمْسِينَ وَالسِّتِّينَ.</p>قَال فَضْل بْنُ سَلَمَةَ: لأَِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الأَْجَل الطَّوِيل مِثْل مَا لَوْ تَزَوَّجَهَا إِلَى مَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ.</p>وَقَال عَبْدُ الْمَلِكِ: وَمَا قَصُرَ مِنَ الأَْجَل فَهُوَ أَفْضَل وَإِنْ بَعُدَ لَمْ أَفْسَخْهُ إِلَاّ أَنْ يُجَاوِزَ مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ؛ وَإِنْ كَانَتِ الأَْرْبَعُونَ فِي ذَلِكَ كَثِيرًا (1) .</p>وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الصَّدَاقِ مُؤَخَّرًا إِلَى غَيْرِ أَجَلٍ فَإِنَّ مَالِكًا كَانَ يَفْسَخُهُ قَبْل الْبِنَاءِ وَيَمْضِيهِ بَعْدَهُ؛ وَتُرَدُّ الْمَرْأَةُ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا مُعَجَّلاً كُلِّهِ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ صَدَاقُ مِثْلِهَا أَقَل مِنَ الْمُعَجَّل فَلَا تَنْقُصُ مِنْهُ؛ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الْمُعَجَّل، وَالْمُؤَجَّل فَتُوَفَّى تَمَامَ ذَلِكَ إِلَاّ أَنْ يَرْضَى النَّاكِحُ بِأَنْ يَجْعَل الْمُؤَخَّرَ مُعَجَّلاً كُلَّهُ مَعَ النَّقْدِ مِنْهُ فَيُمْضِي النِّكَاحَ؛ فَلَا يُفْسَخُ لَا قَبْل الْبِنَاءِ وَلَا بَعْدَهُ؛ وَلَا تُرَدُّ الْمَرْأَةُ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا؛ فَإِنْ كَرِهَ النَّاكِحُ أَنْ يَجْعَلَهُ مُعَجَّلاً كُلَّهُ؛ وَرَضِيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُسْقِطَ الْمُؤَخَّرَ وَتَقْتَصِرَ عَلَى النَّقْدِ مَضَى النِّكَاحُ وَلَا كَلَامَ لِلنَّاكِحِ.</p>وَاسْتَثْنَى ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ وَجْهًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) عقد الجواهر الثمينة 2 / 104 - 105.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٨)</span><hr/></div>وَاحِدًا وَهُوَ: إِذَا رُدَّتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الْبِنَاءِ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا فَوُجِدَ صَدَاقُ مِثْلِهَا أَكْثَرُ مِنَ الْمُعَجَّل وَالْمُؤَخَّرِ فَإِنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ قَال: كَمَا لَا يُنْقَصُ إِذَا قَل صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ مِقْدَارِ الْمُعَجَّل؛ كَذَلِكَ لَا يُزَادُ إِذَا ارْتَفَعَ عَلَى مِقْدَارِ؛ الْمُعَجَّل وَالْمُؤَخَّرِ (1) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ حَالًّا وَمُؤَجَّلاً؛ وَلِلزَّوْجَةِ حَبْسُ نَفْسِهَا وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ لِتَقْبِضَ الْمَهْرَ الْمُعَيَّنَ وَالْحَال؛ لَا الْمُؤَجَّل فَلَا تَحْبِسُ نَفْسَهَا بِسَبَبِهِ لِرِضَاهَا بِالتَّأْجِيل (2) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ جَعْل بَعْضِ الْمَهْرِ حَالًّا وَبَعْضَهُ يَحِل بِالْمَوْتِ أَوِ الْفِرَاقِ؛ وَلَا يَصِحُّ تَأْجِيل الْمَهْرِ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ كَقُدُومِ زَيْدٍ (3) .</p>وَإِذَا سَمَّى الصَّدَاقَ فِي الْعَقْدِ وَأَطْلَقَ فَلَمْ يُقَيَّدْ بِحُلُولٍ وَلَا تَأْجِيلٍ صَحَّ؛ وَيَكُونُ الصَّدَاقُ حَالًّا لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ الأَْجَل.</p>وَإِنْ فَرَضَ الصَّدَاقَ مُؤَجَّلاً أَوْ فَرَضَ بَعْضَهُ مُؤَجَّلاً إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ أَوْ إِلَى أَوْقَاتٍ كُل جُزْءٍ مِنْهُ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ صَحَّ لأَِنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَجَازَ ذَلِكَ فِيهِ كَالثَّمَنِ؛ وَهُوَ إِلَى أَجَلِهِ؛ سَوَاءٌ فَارَقَهَا أَوْ أَبْقَاهَا كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْمُؤَجَّلَةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) عقد الجواهر الثمينة 2 / 104 - 105.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المذهب 2 / 57، ومغني المحتاج 3 / 222.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مطالب أولي النهى 5 / 182.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٨)</span><hr/></div>وَإِنْ أَجَّل الصَّدَاقَ أَوْ أَجَّل بَعْضَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَحِل الأَْجَل صَحَّ نَصًّا وَمَحِلُّهُ الْفُرْقَةُ الْبَائِنَةُ فَلَا يَحِل مَهْرُ الرَّجْعِيَّةِ إِلَاّ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;قَبْضُ الْمَهْرِ</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلأَْبِ وَالْجَدِّ وَالْقَاضِي قَبْضَ مَهْرِ الْبِكْرِ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً إِلَاّ إِذَا نَهَتْ وَهِيَ بَالِغَةٌ صَحَّ النَّهْيُ؛ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمْ ذَلِكَ؛ وَالْوَصِيُّ يَمْلِكُ ذَلِكَ عَلَى الصَّغِيرَةِ؛ وَالْبِنْتُ الْبَالِغَةُ حَقُّ الْقَبْضِ لَهَا دُونَ غَيْرِهَا (2) . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَنْ يَتَوَلَّى قَبْضَ الْمَهْرِ هُوَ الْوَلِيُّ الْمُجْبِرُ (الأَْبُ أَوْ وَصِيُّهُ أَوِ السَّيِّدُ) أَوْ وَلِيُّ الزَّوْجَةِ السَّفِيهَةِ؛ أَمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلسَّفِيهَةِ وَلِيٌّ وَلَا مُجْبِرٌ فَلَا يَقْبِضُ صَدَاقَهَا إِلَاّ الْحَاكِمُ؛ فَإِنْ شَاءَ قَبَضَهُ وَاشْتَرَى لَهَا بِهِ جِهَازًا وَإِنْ شَاءَ عَيَّنَ لَهَا مَنْ يَقْبِضُهُ وَيَصْرِفُهُ فِيمَا يَأْمُرُهُ بِهِ مِمَّا يَجِبُ لَهَا.</p>فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ؛ أَوْ لَمْ يُمْكِنِ الرَّفْعُ إِلَيْهِ؛ أَوْ خِيفَ عَلَى الصَّدَاقِ مِنْهُ حَضَرَ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ وَالشُّهُودُ فَيَشْتَرُونَ لَهَا بِصَدَاقِهَا جِهَازًا وَيُدْخِلُونَهُ فِي بَيْتِ الْبِنَاءِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع 5 / 134.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 1 / 319، وروضة القضاة للسمناني 3 / 930.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٩)</span><hr/></div>فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْبِرٌ وَلَا وَلِيُّ سَفِيهَةٍ مِنْ حَاكِمٍ أَوْ مُقَدَّمٍ عَلَيْهَا مِنْهُ فَالْمَرْأَةُ الرَّشِيدَةُ هِيَ الَّتِي تَقْبِضُ مَهْرَهَا لَا مَنْ يَتَوَلَّى عَقْدَهَا إِلَاّ بِتَوْكِيلٍ مِنْهَا فِي قَبْضِهِ (1) .</p>فَإِنْ قَبَضَ الْمَهْرَ غَيْرُ الْمُجْبِرِ وَوَلِيُّ السَّفِيهَةِ وَالْمَرْأَةِ الرَّشِيدَةِ بِلَا تَوْكِيلٍ مِمَّنْ لَهُ الْقَبْضُ فَضَاعَ وَلَوْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ كَانَ ضَامِنًا لَهُ لِتَعَدِّيهِ بِقَبْضِهِ؛ وَاتَّبَعَتْهُ الزَّوْجَةُ أَوْ تَبِعَتِ الزَّوْجَ لِتَعَدِّيهِ بِدَفْعِ الْمَهْرِ لِغَيْرِ مَنْ لَهُ قَبْضُهُ (2) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الأَْبَ إِذَا قَبَضَ مَهْرَ ابْنَتِهِ لَمْ يَخْل حَالُهَا مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُوَلًّى عَلَيْهَا؛ أَوْ رَشِيدَةً: فَإِنْ كَانَتْ مُوَلًّى عَلَيْهَا لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ؛ أَوْ سَفَهٍ جَازَ لَهُ قَبْضُ مَهْرِهَا لاِسْتِحْقَاقِهِ الْوِلَايَةَ عَلَى مَالِهَا؛ وَلَوْ قَبَضَتْهُ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَبْرَأِ الزَّوْجُ مِنْهُ إِلَاّ أَنْ يُبَادِرَ الأَْبُ إِلَى أَخْذِهِ مِنْهَا فَيَبْرَأُ الزَّوْجُ حِينَئِذٍ مِنْهُ.</p>وَإِنْ كَانَتْ بَالِغَةً عَاقِلَةً رَشِيدَةً فَعَلَى ضَرْبَيْنِ:</p>أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ ثَيِّبًا لَا تُجْبَرُ عَلَى النِّكَاحِ؛ فَلَيْسَ لِلأَْبِ قَبْضُ مَهْرِهَا إِلَاّ بِإِذْنِهَا؛<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 2 / 463 - 464.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 2 / 465.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٩)</span><hr/></div>فَإِنْ قَبَضَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا لَمْ يَبْرَأِ الزَّوْجُ مِنْهُ؛ كَمَا لَوْ قَبَضَ لَهَا دَيْنًا أَوْ ثَمَنًا.</p>وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ بِكْرًا يُجْبِرُهَا أَبُوهَا عَلَى النِّكَاحِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ قَبْضَ مَهْرِهَا إِلَاّ بِإِذْنِهَا؛ فَإِنْ قَبَضَهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ لَمْ يَبْرَأِ الزَّوْجُ مِنْهُ؛ وَجَعَل لَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ قَبْضَ مَهْرِهَا لأَِنَّهُ يَمْلِكُ إِجْبَارَهَا عَلَى النِّكَاحِ كَالصَّغِيرَةِ (1) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ لِلأَْبِ وَالْوَلِيِّ قَبْضَ مَهْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا لِصِغَرٍ أَوْ سَفَهٍ أَوْ جُنُونٍ لأَِنَّهُ يَلِي مَالَهَا فَكَانَ لَهُ قَبْضُهُ كَثَمَنِ مَبِيعِهَا.</p>وَلَا يَقْبِضُ الأَْبُ صَدَاقَ مُكَلَّفَةٍ رَشِيدَةٍ وَلَوْ بِكْرًا إِلَاّ بِإِذْنِهَا لأَِنَّهَا الْمُتَصَرِّفَةُ فِي مَالِهَا فَاعْتُبِرَ إِذْنُهَا فِي قَبْضِهِ كَثَمَنِ مَبِيعِهَا؛ فَإِنْ سَلَّمَ زَوْجُ رَشِيدَةٍ الصَّدَاقَ لِلأَْبِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا لَمْ يَبْرَأِ الزَّوْجُ بِتَسْلِيمِهِ لَهُ فَتَرْجِعُ هِيَ عَلَى الزَّوْجِ لأَِنَّهُ مُفَرِّطٌ وَيَرْجِعُ هُوَ عَلَى الأَْبِ بِمَا غَرِمَهُ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ضَمَانُ الْمَهْرِ</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يَصِحُّ ضَمَانُ الْوَلِيِّ مَهْرَ الزَّوْجَةِ سَوَاءٌ كَانَ وَلِيُّ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ؛ صَغِيرَيْنِ كَانَا أَوْ كَبِيرَيْنِ؛ أَمَا ضَمَانُ وَلِيِّ الْكَبِيرِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحاوي الكبير للماوردي 12 / 130 - 131.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مطالب أولي النهى 5 / 188 - 189، وكشاف القناع 5 / 138.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٠)</span><hr/></div>مِنْهُمَا فَظَاهِرٌ لأَِنَّهُ كَالأَْجْنَبِيِّ؛ وَأَمَّا وَلِيُّ الصَّغِيرَيْنِ فَلأَِنَّهُ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ (1) .</p>جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: زَوَّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوِ الْكَبِيرَةَ - وَهِيَ بِكْرٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ - رَجُلاً وَضَمِنَ عَنْهُ مَهْرَهَا صَحَّ ضَمَانُهُ؛ ثُمَّ هِيَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَتْ طَالَبَتْ زَوْجَهَا أَوْ وَلِيَّهَا إِنْ كَانَتْ أَهْلاً لِذَلِكَ؛ وَيَرْجِعُ الْوَلِيُّ بَعْدَ الأَْدَاءِ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ ضَمِنَ بِأَمْرِهِ (2) .</p>وَيَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ لِصِحَّةِ هَذَا الضَّمَانِ شَرْطَيْنِ:</p>الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ الضَّمَانُ فِي حَال صِحَّةِ الضَّامِنِ؛ فَلَوْ كَفَل فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَالْمَكْفُول عَنْهُ أَوِ الْمَكْفُول لَهُ وَارِثُهُ لَمْ يَصِحَّ الضَّمَانُ لأَِنَّهُ تَبَرُّعٌ لِوَارِثِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ (3) .</p>قَال فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: إِذَا حَصَل الضَّمَانُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَهُوَ بَاطِلٌ؛ لأَِنَّهُ قَصَدَ بِهَذَا الضَّمَانِ إِيصَال النَّفْعِ إِلَى الْوَارِثِ؛ وَالْمَرِيضُ مَحْجُورٌ عَنْ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ (4) .</p>الثَّانِي: قَبُول الْمَرْأَةِ أَوْ وَلِيِّهَا أَوْ فُضُولِيٍّ فِي مَجْلِسِ الضَّمَانِ (5) ؛ إِذْ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 2 / 356.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 1 / 326.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 2 / 356.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الفتاوى الهندية 1 / 326.</p><font color=#ff0000>(5)</font> حاشية ابن عابدين 2 / 357.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٠)</span><hr/></div>بِنَوْعَيْهَا (بِالنَّفْسِ وَالْمَال) بِلَا قَبُول الطَّالِبِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَوْ فُضُولِيًّا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَنْعُ الزَّوْجَةِ نَفْسَهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا</span></p><font color=#ff0000>25 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ مَنْعَ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا (2) ؛ لأَِنَّ الْمَهْرَ عِوَضٌ عَنْ بُضْعِهَا؛ كَالثَّمَنِ عِوَضٌ عَنِ الْمَبِيعِ؛ وَلِلْبَائِعِ حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ فَكَانَ لِلْمَرْأَةِ حَقُّ حَبْسِ نَفْسِهَا لاِسْتِيفَاءِ الْمَهْرِ (3) .</p>هَذَا إِذَا كَانَ الْمَهْرُ حَالًّا وَلَمْ يَحْصُل وَطْءٌ وَلَا تَمْكِينٌ (4) .</p><font color=#ff0000>26 -</font> فَإِنْ تَطَوَّعَتِ الْمَرْأَةُ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا قَبْل قَبْضِ الْمَهْرِ؛ ثُمَّ أَرَادَتْ بَعْدَ التَّسْلِيمِ أَنْ تَمْتَنِعَ عَلَيْهِ لِقَبْضِ الْمَهْرِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ:</p>فَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَوْ دَخَل الزَّوْجُ بِزَوْجَتِهِ بِرِضَاهَا وَهِيَ مُكَلَّفَةٌ فَلَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا حَتَّى تَأْخُذَ الْمَهْرَ؛ لأَِنَّ الْمَهْرَ مُقَابَلٌ بِجَمِيعِ مَا يُسْتَوْفَى مِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 4 / 269.</p><font color=#ff0000>(2)</font> القوانين الفقهية ص 206، والمغني 6 / 737، وكشاف القناع 5 / 163، وروضة الطالبين 7 / 265، وتحفة الفقهاء 2 / 142.</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 2 / 288.</p><font color=#ff0000>(4)</font> تحفة الفقهاء 2 / 142، والشرح الصغير 2 / 434.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧١)</span><hr/></div>مَنَافِعِ الْبُضْعِ فِي جَمِيعِ الْوَطَآتِ الَّتِي تُوجَدُ فِي هَذَا الْمِلْكِ؛ لَا بِالْمُسْتَوْفَى بِالْوَطْأَةِ الأُْولَى خَاصَّةً؛ لأَِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِخْلَاءُ شَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِ الْبُضْعِ عَنْ بَدَلٍ يُقَابِلُهُ احْتِرَامًا لِلْبُضْعِ وَإِبَانَةً لِخَطَرِهِ؛ فَكَانَتْ هِيَ بِالْمَنْعِ مُمْتَنِعَةً عَنْ تَسْلِيمِ مَا يُقَابِلُهُ بَدَلٌ؛ فَكَانَ لَهَا ذَلِكَ بِالْوَطْءِ فِي الْمَرَّةِ الأُْولَى؛ فَكَانَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَهُ عَنِ الأَْوَّل حَتَّى تَأْخُذَ مَهْرَهَا فَكَذَا عَنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ (1) .</p>جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: فِي كُل مَوْضِعٍ دَخَل بِهَا أَوْ صَحَّتِ الْخَلْوَةُ وَتَأَكَّدَ كُل الْمَهْرِ لَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا لاِسْتِيفَاءِ الْمُعَجَّل كَانَ لَهَا ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لِلصَّاحِبَيْنِ (2) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا لِقَبْضِ الْمَهْرِ الْحَال بَعْدَ أَنْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا وَمَكَّنَتْهُ مِنَ الْوَطْءِ قَبْل قَبْضِهِ لأَِنَّ التَّسْلِيمَ اسْتَقَرَّ بِهِ الْعِوَضُ بِرِضَا الْمُسَلِّمِ؛ فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ كَمَا لَوْ سَلَّمَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 288 - 289، والمغني 6 / 738، وانظر تحفة الفقهاء 2 / 143.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 1 / 317.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الشرح الصغير 2 / 434، والمغني 6 / 738، وتحفة الفقهاء 2 / 243، والفتاوى الهندية 1 / 317، وكشاف القناع 5 / 163، 164.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧١)</span><hr/></div>وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَابْنِ عَرَفَةَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ وَطِئَهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ؛ أَمَّا إِذَا لَمْ يَجْرِ وَطْءٌ فَلَهَا الْعَوْدُ إِلَى الاِمْتِنَاعِ وَيَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا قَبْل التَّمْكِينِ (1) .</p><font color=#ff0000>27 -</font> أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَهْرُ مُؤَجَّلاً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ عَلَيْهَا تَسْلِيمَ نَفْسِهَا وَلَيْسَ لَهَا الاِمْتِنَاعُ لِقَبْضِ الْمَهْرِ وَلَوْ حَل الأَْجَل قَبْل الدُّخُول؛ لأَِنَّهَا قَدْ رَضِيَتْ بِتَأْخِيرِ حَقِّهَا وَتَعْجِيل حَقِّهِ؛ فَصَارَ كَالْبَيْعِ بِالثَّمَنِ الْمُؤَجَّل يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ قَبْل قَبْضِ الثَّمَنِ (2) .</p>وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا بِالْمُؤَجَّل؛ لأَِنَّ حَقَّ الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا بِمُقَابَلَةِ تَسْلِيمِ الْمَهْرِ؛ فَمَتَى طَلَبَ الزَّوْجُ تَأْجِيل الْمَهْرِ فَقَدْ رَضِيَ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ فِي الاِسْتِمْتَاعِ (3) .</p><font color=#ff0000>28 -</font> وَلَوْ كَانَ بَعْضُ الْمَهْرِ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلاً مَعْلُومًا؛ فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ بِالاِتِّفَاقِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا؛ أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحاوي الكبير 12 / 162، وروضة الطالبين 7 / 260، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 2 / 434.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تحفة الفقهاء 2 / 142، والحاوي للماوردي 12 / 163 - 164، والمغني 6 / 737، وكشاف القناع 5 / 163.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تحفة الفقهاء 2 / 142.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٢)</span><hr/></div>وَمُحَمَّدٍ فَلأَِنَّ الزَّوْجَ مَا رَضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ؛ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَلأَِنَّهُ لَمَّا عَجَّل الْبَعْضَ لَمْ يَرْضَ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ فِي الاِسْتِمْتَاعِ (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ نَكَحَ بِنَقْدٍ وَآجِلٍ؛ فَإِنْ دَفَعَ النَّقْدَ كَانَ لَهُ الْبِنَاءُ؛ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَلَوَّمَ لَهُ الإِْمَامُ وَضَرَبَ لَهُ أَجَلاً بَعْدَ أَجَلٍ؛ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا (2) .</p>وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بَعْضُ صَدَاقِهَا حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلاً فَيَصِحُّ إِذَا كَانَ قَدْرُ الْحَال مِنْهُ مَعْلُومًا وَأَجَل الْمُؤَجَّل مَعْلُومًا؛ وَلَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِقَبْضِ الْحَال؛ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِقَبْضِ الْمُؤَجَّل؛ فَيَكُونُ حُكْمُ الْحَال مِنْهُ كَحُكْمِهِ لَوْ كَانَ جَمِيعُهُ حَالًّا؛ وَحُكْمُ الْمُؤَجَّل مِنْهُ كَحُكْمِهِ لَوْ كَانَ جَمِيعُهُ مُؤَجَّلاً؛ فَلَوْ تَرَاخَى التَّسْلِيمُ حَتَّى حَل الْمُؤَجَّل كَانَ لَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا عَلَى قَبْضِ الْمُعَجَّل دُونَ مَا حَل مِنَ الْمُؤَجَّل (3) .</p>وَبِهَذَا يَقُول الْحَنَابِلَةُ؛ فَقَدْ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلاً فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا قَبْل قَبْضِ الْعَاجِل دُونَ الآْجِل (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المرجع نفسه.</p><font color=#ff0000>(2)</font> عقد الجواهر الثمينة 2 / 96.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الحاوي للماوردي 12 / 164.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني 6 / 737 - 738.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يَتَأَكَّدُ بِهِ الْمَهْرُ</span></p><font color=#ff0000>29 -</font> الأَْصْل أَنَّ الزَّوْجَةَ تَمْلِكُ الصَّدَاقَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ حَالًّا كَانَ أَوْ مُؤَجَّلاً لأَِنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ عَقْدٌ يَمْلِكُ الزَّوْجُ بِهِ الْعِوَضَ؛ فَتَمْلِكُ الزَّوْجَةُ بِهِ الْمُعَوَّضَ كَامِلاً كَالْبَيْعِ (1) ؛ وَلَكِنْ هَذَا الْمِلْكُ عُرْضَةٌ لِلسُّقُوطِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا مَا دَامَ لَمْ يُوجَدْ مَا يُؤَكِّدُ الْمَهْرَ وَيُقَرِّرُهُ.</p>وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اعْتِبَارِ بَعْضِ الأُْمُورِ مُؤَكِّدَةً لِلْمَهْرِ؛ وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ؛ وَفِيمَا يَلِي مُؤَكِّدَاتُ الْمَهْرِ مَعَ بَيَانِ مَوْقِفِ الْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنْهَا:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْوَطْءُ (الدُّخُول) :</span></p><font color=#ff0000>30 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ يَتَأَكَّدُ بِوَطْءِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ (2) ؛ وَإِنْ كَانَ الْوَطْءُ حَرَامًا لِوُقُوعِهِ فِي الْحَيْضِ أَوِ الإِْحْرَامِ؛ لأَِنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ يُوجِبُ الْمَهْرَ ابْتِدَاءً فَذَا أَوْلَى بِالتَّقْرِيرِ وَيَسْتَقِرُّ بِوَطْأَةٍ وَاحِدَةٍ (3) .</p>وَقَال الرُّحَيْبَانِيُّ: وَيَتَّجِهُ احْتِمَال أَنَّ الْمُعْتَبَرَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع 5 / 140، وتحفة الفقهاء 2 / 140، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 324.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تحفة الفقهاء 2 / 140، وبدائع الصنائع 2 / 291، وعقد الجواهر الثمينة 2 / 97، والشرح الصغير 2 / 437، وروضة الطالبين 7 / 263، كشاف القناع 5 / 150، ومطالب أولي النهى 5 / 205.</p><font color=#ff0000>(3)</font> روضة الطالبين 7 / 263.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٣)</span><hr/></div>وُقُوعُ الْوَطْءِ مِنِ ابْنِ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ؛ إِذْ مَنْ كَانَ سِنُّهُ دُونَهَا فَوُجُودُ الْوَطْءِ مِنْهُ كَعَدَمِهِ؛ وَكَذَا لَا بُدَّ مِنْ حُصُول الْوَطْءِ فِي بِنْتِ تِسْعٍ فَأَكْثَرَ لأَِنَّهَا قَبْل ذَلِكَ لَمْ تَتَأَهَّل لِوَطْءِ الرَّجُل عَادَةً وَلَا هِيَ مَحِلٌّ لِلشَّهْوَةِ غَالِبًا (1) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: وَطْءٌ) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَوْتُ:</span></p><font color=#ff0000>31 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ قَبْل الدُّخُول فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةُ مَهْرٍ أَنَّهُ يَتَأَكَّدُ الْمُسَمَّى؛ سَوَاءٌ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً؛ لأَِنَّ الْمَهْرَ كَانَ وَاجِبًا بِالْعَقْدِ؛ وَالْعَقْدُ لَمْ يَنْفَسِخْ بِالْمَوْتِ؛ بَل انْتَهَى نِهَايَتَهُ؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ لِلْعُمْرِ؛ فَتَنْتَهِي نِهَايَتُهُ عِنْدَ انْتِهَاءِ الْعُمْرِ؛ وَإِذَا انْتَهَى يَتَأَكَّدُ فِيمَا مَضَى وَيَتَقَرَّرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّوْمِ يَتَقَرَّرُ بِمَجِيءِ اللَّيْل فَيَتَقَرَّرُ الْوَاجِبُ؛ وَلأَِنَّ كُل الْمَهْرِ لَمَّا وَجَبَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَصَارَ دَيْنًا عَلَيْهِ - وَالْمَوْتُ لَمْ يَعْرِفْ مُسْقِطًا لِلدَّيْنِ فِي أُصُول الشَّرْعِ - فَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْهُ بِالْمَوْتِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ (2) .</p>وَإِذَا تَأَكَّدَ الْمَهْرُ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ شَيْءٌ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مطالب أولي النهى 5 / 205.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 2 / 294، والفتاوى الهندية 1 / 306، والشرح الصغير 2 / 438، وعقد الجواهر الثمينة 2 / 97، وروضة الطالبين 7 / 263، وكشاف القناع 5 / 150.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفتاوى الهندية 1 / 306، وكشاف القناع 5 / 150.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٣)</span><hr/></div><font color=#ff0000>32 -</font> وَكَذَلِكَ الْمَهْرُ يَتَأَكَّدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِذَا قُتِل أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ؛ سَوَاءٌ كَانَ قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ أَوْ قَتَل أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَوْ قَتَل الزَّوْجُ نَفْسَهُ؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ قَدْ بَلَغَ غَايَتَهُ فَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ (1) .</p>وَإِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً لَا يَسْقُطُ عَنِ الزَّوْجِ شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ؛ بَل يَتَأَكَّدُ الْكُل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (2) .</p>وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الْمَوْتَ بِحُكْمِ الشَّرْعِ كَالْمَوْتِ الْمُتَيَقَّنِ فِي تَأْكِيدِ الْمَهْرِ؛ وَذَلِكَ كَالْمَفْقُودِ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ (3) يَحْكُمُ الْحُكَّامُ بِمَوْتِهِ.</p>وَيَتَأَكَّدُ الْمَهْرُ عِنْدَهُمْ فِي حَالَةِ مَا إِذَا قَتَلَتِ الزَّوْجَةُ نَفْسَهَا كُرْهًا فِي زَوْجِهَا؛ أَوْ قَتَل السَّيِّدُ أَمَتَهُ الْمُتَزَوِّجَةَ؛ فَلَا يَسْقُطُ الصَّدَاقُ عَنْ زَوْجِهَا؛ وَقَالُوا: يَبْقَى النَّظَرُ فِي قَتْل الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا هَل تُعَامَل بِنَقِيضِ مَقْصُودِهَا وَلَا يَتَكَمَّل صَدَاقُهَا أَوْ يَتَكَمَّل؟</p>وَاسْتَظْهَرَ الْعَدَوِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ أَنَّهُ لَا يَتَكَمَّل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 294، كشاف القناع 5 / 150.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 1 / 306، وكشاف القناع 5 / 105.</p><font color=#ff0000>(3)</font> التعمير: أي المدة التي يعمّر إليها أمثاله.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٤)</span><hr/></div>لَهَا لاِتِّهَامِهَا؛ لِئَلَاّ يَكُونَ ذَرِيعَةً لِقَتْل النِّسَاءِ أَزْوَاجَهُنَّ (1) .</p>وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ مِنْ أَصْل اسْتِقْرَارِ الْمَهْرِ بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مَسَائِل (2) .</p>قَال النَّوَوِيُّ فِي مَعْرِضِ تَفْصِيلِهِ لِلْمَسْأَلَةِ: هَلَاكُ الْمَنْكُوحَةِ بَعْدَ الدُّخُول لَا يُسْقِطُ شَيْئًا مِنَ الْمَهْرِ؛ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً؛ سَوَاءٌ هَلَكَتْ بِمَوْتٍ أَوْ قَتْلٍ.</p>فَأَمَّا إِذَا هَلَكَتْ قَبْل الدُّخُول فَإِنْ قَتَل السَّيِّدُ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ؛ فَالنَّصُّ فِي " الْمُخْتَصَرِ ": أَنْ لَا مَهْرَ؛ وَنَصَّ فِي " الأُْمِّ " فِي الْحُرَّةِ إِذَا قَتَلَتْ نَفْسَهَا: لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ.</p>ثُمَّ الْحُرَّةُ إِذَا مَاتَتْ أَوْ قَتَلَهَا الزَّوْجُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ لَمْ يَسْقُطْ مَهْرُهَا قَطْعًا؛ وَكَذَا لَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا عَلَى الْمَذْهَبِ (3) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: مَوْتٌ) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الْخَلْوَةُ</span></p><font color=#ff0000>33 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْخَلْوَةَ الصَّحِيحَةَ مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي يَتَأَكَّدُ بِهَا الْمَهْرُ (4) ؛ حَتَّى لَوْ خَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَتِهِ خَلْوَةً صَحِيحَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل الدُّخُول بِهَا فِي نِكَاحٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الصغير 2 / 438، وحاشية الدسوقي 2 / 301.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 2 / 225، وروضة الطالبين 7 / 263.</p><font color=#ff0000>(3)</font> روضة الطالبين 7 / 219.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الفتاوى الهندية 1 / 303، ومطالب أولي النهى 5 / 207.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٤)</span><hr/></div>فِيهِ تَسْمِيَةٌ يَجِبُ عَلَيْهِ كَمَال الْمُسَمَّى؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي النِّكَاحِ تَسْمِيَةٌ يَجِبُ عَلَيْهِ كَمَال مَهْرِ الْمِثْل (1) .</p>وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالْخَلْوَةُ بِمُجَرَّدِهَا لَا تُقَرِّرُ الْمَهْرَ عِنْدَهُمْ إِلَاّ أَنْ يَطُول الْمَقَامُ فَيَتَقَرَّرُ الْكَمَال عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَهُمْ؛ لأَِنَّ الْجِهَازَ قَدْ تَغَيَّرَ وَاللَّذَّةُ قَدْ حَصَلَتْ وَدَامَتْ.</p>ثُمَّ اخْتَلَفَ قَائِلُو هَذَا الْقَوْل فِي ضَبْطِ مُدَّةِ الطُّول فَقِيل: سَنَةٌ؛ وَقِيل: مَا يُعَدُّ طُولاً فِي الْعَادَةِ (2) .</p>قَال ابْنُ شَاسٍ: ثُمَّ حَيْثُ قُلْنَا إِنَّ الْخَلْوَةَ بِمُجَرَّدِهَا لَا تُقَرِّرُ؛ فَإِنَّهَا تُؤَثِّرُ فِي جَعْل الْقَوْل قَوْلَهَا فِي بَعْضِ الصُّوَرِ إِذَا تَنَازَعَا فِي الْوَطْءِ لأَِجْل التَّقْرِيرِ؛ كَمَا إِذَا خَلَا بِهَا خَلْوَةَ الْبِنَاءِ؛ فَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْقَوْل قَوْلُهَا؛ وَقِيل: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ (3) ؛ وَتَثْبُتُ خَلْوَةُ الْبِنَاءِ (خَلْوَةُ الاِهْتِدَاءِ) وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ أَوْ بِاتِّفَاقِ الزَّوْجَيْنِ عَلَيْهَا (4) .</p>وَأَمَّا فِي خَلْوَةِ الزِّيَارَةِ فَالْقَوْل قَوْل الزَّائِرِ مِنْهُمَا جَرْيًا عَلَى مُقْتَضَى الْعَادَةِ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 291.</p><font color=#ff0000>(2)</font> عقد الجواهر الثمينة 2 / 97 - 98.</p><font color=#ff0000>(3)</font> عقد الجواهر الثمينة 2 / 98.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الشرح الصغير 2 / 439.</p><font color=#ff0000>(5)</font> عقد الجواهر الثمينة 2 / 98.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٥)</span><hr/></div>قَال الدَّرْدِيرُ: وَإِنْ زَارَ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ وَتَنَازَعَا فِي الْوَطْءِ صُدِّقَ الزَّائِرُ مِنْهُمَا بِيَمِينٍ؛ فَإِنْ زَارَتْهُ صُدِّقَتْ أَنَّهُ وَطِئَهَا وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِهِ؛ وَإِنْ زَارَهَا صُدِّقَ فِي نَفْيِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِدَعْوَاهَا الْوَطْءَ؛ لأَِنَّ لَهُ جُرْأَةً عَلَيْهَا فِي بَيْتِهِ دُونَ بَيْتِهَا؛ فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الزَّائِرَ يُصَدَّقُ مُطْلَقًا فِي النَّفْيِ وَالإِْثْبَاتِ؛ فَإِنْ كَانَا مَعًا زَائِرَيْنِ صُدِّقَ فِي نَفْيِهِ (1) .</p>وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْجَدِيدِ أَنَّ الْخَلْوَةَ لَا تُقَرِّرُ الْمَهْرَ وَلَا تُؤَثِّرُ فِيهِ؛ وَعَلَى هَذَا لَوِ اتَّفَقَا عَلَى الْخَلْوَةِ وَادَّعَتِ الإِْصَابَةَ لَمْ يَتَرَجَّحْ جَانِبُهَا؛ بَل الْقَوْل قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ (2) .</p>وَلِلتَّفْصِيل فِي شُرُوطِ الْخَلْوَةِ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَثَرُهَا فِي تَقْرِيرِ الْمَهْرِ (ر: خَلْوَةٌ ف 14 وَمَا بَعْدَهَا) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ</span></p><font color=#ff0000>34 -</font> صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الْقُبْلَةَ وَالْمُبَاشَرَةَ وَالتَّجَرُّدَ وَالْوَطْءَ دُونَ الْفَرْجِ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ وَلَا يَسْتَقِرُّ بِهِ الْمَهْرُ.</p>وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: وَلَا بِاسْتِدْخَال مَنِيٍّ (3) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنِ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَتِهِ بِمُبَاشَرَةٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الصغير 2 / 439.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 33 / 225.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مواهب الجليل 3 / 506، ومغني المحتاج 3 / 225.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٥)</span><hr/></div>فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْ غَيْرِ خَلْوَةٍ كَالْقُبْلَةِ وَنَحْوِهَا فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُكَمَّل بِهِ الصَّدَاقُ فَإِنَّهُ قَال: إِذَا أَخَذَهَا فَمَسَّهَا وَقَبَضَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً إِذَا نَال مِنْهَا شَيْئًا لَا يَحِل لِغَيْرِهِ؛ وَقَال فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا: إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَهِيَ عُرْيَانَةُ تَغْتَسِل أُوجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرَ؛ وَرَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: إِذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ؛ لأَِنَّهُ نَوْعُ اسْتِمْتَاعٍ فَهُوَ كَالْقُبْلَةِ.</p>قَال الْقَاضِي: يَحْتَمِل أَنَّ هَذَا يَنْبَنِي عَلَى ثُبُوتِ تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ بِذَلِكَ؛ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ؛ فَيَكُونُ فِي تَكْمِيل الصَّدَاقِ بِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يُكَمَّل بِهِ الصَّدَاقُ لِمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَل بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل بِهَا (1) ؛ وَلأَِنَّهُ مَسِيسٌ فَيَدْخُل فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} ؛ وَلأَِنَّهُ اسْتِمْتَاعٌ بِامْرَأَتِهِ فَكُمِّل بِهِ الصَّدَاقُ كَالْوَطْءِ.</p>وَالْوَجْهُ الآْخَرُ: لَا يُكَمَّل بِهِ الصَّدَاقُ وَهُوَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " من كشف خمار. . . ". أخرجه الدارقطني (3 / 307 ط دار المحاسن القاهرة) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7 / 256)، وقال البيهقي: هذا منقطع، وبعض رواته غير محتج به.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٦)</span><hr/></div>قَوْل أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ لأَِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: {تَمَسُّوهُنَّ} إِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ فِي الظَّاهِرِ الْجِمَاعُ؛ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} أَنْ لَا يُكَمَّل الصَّدَاقُ لِغَيْرِ مَنْ وَطِئَهَا؛ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ؛ تَرَكَ عُمُومَهُ فِيمَنْ خَلَا بِهَا لِلإِْجْمَاعِ الْوَارِدِ عَنِ الصَّحَابَةِ؛ فَيَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَلَى مُقْتَضَى الْعُمُومِ (1) .</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; إِزَالَةُ الْبَكَارَةِ بِغَيْرِ آلَةِ الْجِمَاعِ</span></p><font color=#ff0000>35 -</font> صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ لَوْ أَزَال الزَّوْجُ بَكَارَةَ زَوْجَتِهِ بِحَجَرٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ لَهَا كَمَال الْمَهْرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَزَالَهَا بِدَفْعَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ نِصْفُ الْمُسَمَّى عَلَى الزَّوْجِ وَعَلَى الأَْجْنَبِيِّ نِصْفُ صَدَاقِ مِثْلِهَا.</p>وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ عَابِدِينَ دُخُول صُورَةِ إِزَالَةِ الْبَكَارَةِ بِغَيْرِ آلَةِ الْجِمَاعِ فِي الْخَلْوَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ عَلَى أَنَّ إِزَالَةَ الْبَكَارَةِ بِحَجَرٍ وَنَحْوِهِ كَإِصْبَعٍ إِنَّمَا تَكُونُ فِي الْخَلْوَةِ فَلِذَا أَوْجَبَ كُل الْمَهْرِ بِخِلَافِ إِزَالَتِهَا بِدَفْعَةٍ فَإِنَّ الْمُرَادَ حُصُولُهَا فِي غَيْرِ خَلْوَةٍ (2) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مَنْ دَفَعَ امْرَأَةً فَسَقَطَتْ عُذْرَتُهَا فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهَا بِذَلِكَ مِنْ صَدَاقِهَا عِنْدَ الأَْزْوَاجِ؛ وَعَلَيْهِ الأَْدَبُ؛ وَكَذَا لَوْ أَزَالَهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني لابن قدامة 6 / 727.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 2 / 330.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٦)</span><hr/></div>بِإِصْبَعِهِ وَالأَْدَبُ هُنَا أَشَدُّ؛ وَسَوَاءٌ فَعَل ذَلِكَ رَجُلٌ أَوْ غُلَامٌ أَوِ امْرَأَةٌ.</p>هَذَا فِي غَيْرِ الزَّوْجِ؛ وَأَمَّا الزَّوْجُ فَحُكْمُهُ فِي الدَّفْعَةِ مِثْل غَيْرِهِ عَلَيْهِ مَا نَقَصَهَا عِنْدَ غَيْرِهِ وَإِنْ فَارَقَهَا وَلَمْ يُمْسِكْهَا. وَإِنْ فَعَل بِهَا ذَلِكَ بِإِصْبَعِهِ فَاخْتُلِفَ: هَل يَجِبُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الصَّدَاقُ أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الصَّدَاقُ؛ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَا شَانَهَا عِنْدَ غَيْرِهِ مِنَ الأَْزْوَاجِ إِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يُمْسِكْهَا؟ قَوْلَانِ؛ وَقَال فِي التَّوْضِيحِ: إِنْ أَصَابَهَا بِإِصْبَعِهِ وَطَلَّقَهَا فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَا شَيْءَ لَهَا؛ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَافْتَضَّهَا بِهِ فَقِيل: يَلْزَمُهُ كُل الْمَهْرِ؛ وَقِيل: يَلْزَمُهُ مَا شَانَهَا مَعَ نِصْفِهِ؛ وَقِيل: إِنْ رُئِيَ أَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَاّ بِمَهْرِ ثَيِّبٍ فَكَالأَْوَّل وَإِلَاّ فَكَالثَّانِي. وَمَال أَصْبَغُ إِلَى الثَّانِي وَاسْتَحْسَنَهُ اللَّخْمِيُّ؛ قَال فِي النَّوَادِرِ: وَلَا أَدَبَ عَلَيْهِ. وَلَوْ فَعَل ذَلِكَ غَيْرُ زَوْجِهَا فَعَلَيْهِ الأَْدَبُ وَمَا شَانَهَا؛ وَقَال فِي التَّوْضِيحِ: وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ بَالِغٍ فَلَا يَتَكَمَّل بِوَطْئِهِ الصَّدَاقُ (1) .</p>وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْمَهْرَ لَا يَسْتَقِرُّ بِإِزَالَةِ الْبَكَارَةِ بِغَيْرِ آلَةِ الْجِمَاعِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مواهب الجليل 3 / 506.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 3 / 225.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٧)</span><hr/></div>و -&#8204;<span class="title">&#8204; وُجُوبُ الْعِدَّةِ عَلَى الزَّوْجَةِ مِنَ النِّكَاحِ</span></p><font color=#ff0000>36 -</font> اعْتَبَرَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وُجُوبَ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا مِنْهُ مُؤَكِّدًا مِنْ مُؤَكِّدَاتِ الْمَهْرِ؛ حَيْثُ قَالُوا: لَوْ طَلَّقَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَعْدَ الدُّخُول ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ وَجَبَ كَمَال الْمَهْرِ الثَّانِي بِدُونِ الْخَلْوَةِ وَالدُّخُول لأَِنَّ وُجُوبَ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا فَوْقَ الْخَلْوَةِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وُجُوبُ نِصْفِ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى</span></p><font color=#ff0000>37 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ قَبْل الدُّخُول بِهَا وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا يَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ؛ وَهُوَ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي الْبَابِ فَيَجِبُ الْعَمَل بِهِ (2) .</p>وَلِلْفُقَهَاءِ بَعْدَ هَذَا الاِتِّفَاقِ تَفْصِيلٌ فِي أَحْكَامِ تَنْصِيفِ الْمَهْرِ:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; مَوَاضِعُ تَنَصُّفِ الْمَهْرِ:</span></p><font color=#ff0000>38 -</font> قَال الْحَنَفِيَّةُ: مَا يَسْقُطُ بِهِ نِصْفُ الْمَهْرِ نَوْعَانِ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 2 / 330.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الهداية وشروحها 2 / 438 ط الأميرية، وتحفة الفقهاء 2 / 140، وعقد الجواهر الثمينة 2 / 117، وروضة الطالبين 7 / 289، والمغني 6 / 699.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٧)</span><hr/></div>نَوْعٌ يَسْقُطُ بِهِ نِصْفُ الْمَهْرِ صُورَةً وَمَعْنًى؛ وَنَوْعٌ يَسْقُطُ بِهِ نِصْفُ الْمَهْرِ مَعْنًى وَالْكُل صُورَةً.</p>أَمَّا النَّوْعُ الأَْوَّل: فَهُوَ الطَّلَاقُ قَبْل الدُّخُول فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ؛ وَالْمَهْرُ دَيْنٌ لَمْ يُقْبَضْ بَعْدُ (1) .</p>وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي: وَهُوَ مَا يَسْقُطُ بِهِ نِصْفُ الْمَهْرِ مَعْنًى وَالْكُل صُورَةً فَهُوَ كُل طَلَاقٍ تَجِبُ فِيهِ الْمُتْعَةُ (2) .</p>وَتَجِبُ الْمُتْعَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي الطَّلَاقِ قَبْل الدُّخُول فِي نِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ وَلَا فَرْضَ بَعْدَهُ؛ أَوْ كَانَتِ التَّسْمِيَةُ فِيهِ فَاسِدَةً (3) ؛ وَكَذَا فِي الْفُرْقَةِ بِالإِْيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ؛ فَكُل فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَل الزَّوْجِ قَبْل الدُّخُول فِي نِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ تُوجِبُ الْمُتْعَةَ؛ لأَِنَّهَا تُوجِبُ نِصْفَ الْمُسَمَّى فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةٌ؛ وَالْمُتْعَةُ عِوَضٌ عَنْهُ كَرِدَّةِ الزَّوْجِ وَإِبَائِهِ الإِْسْلَامَ (4) .</p>وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ اخْتِيَارَ الزَّوْجِ لإِِيقَاعِ الطَّلَاقِ قَبْل الْمَسِيسِ يُوجِبُ تَشْطِيرَ الْمَهْرِ الثَّابِتِ بِتَسْمِيَةٍ مَقْرُونَةٍ بِالْعَقْدِ صَحِيحَةٍ؛<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 296.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 2 / 302.</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 2 / 302.</p><font color=#ff0000>(4)</font> بدائع الصنائع 2 / 303.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٨)</span><hr/></div>أَوْ بِفَرْضٍ صَحِيحٍ بَعْدَ الْعَقْدِ فِي الْمُفَوِّضَةِ؛ وَيَسْتَوِي فِيهِ عَدَدُ الْمُوقَعِ مِنَ الطَّلَاقِ (1) ؛ وَأَمَّا إِذَا أَرَادَتِ الزَّوْجَةُ رَدَّ زَوْجِهَا بِعَيْبٍ بِهِ قَبْل الْبِنَاءِ فَطَلَّقَ عَلَيْهِ لاِمْتِنَاعِهِ مِنْهُ؛ أَوْ فَسَخَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ لِعَيْبٍ بِهَا قَبْل الْبِنَاءِ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ (2) .</p>قَال ابْنُ شَاسٍ: وَإِنَّمَا يَسْقُطُ جَمِيعُ الْمَهْرِ قَبْل الْمَسِيسِ بِالْفَسْخِ أَوْ بِاخْتِيَارِهِ رَدَّهَا لِعَيْبِهَا؛ وَفِي اخْتِيَارِهَا لِرَدِّهِ بِعَيْبِهِ خِلَافٌ لأَِنَّهُ غَارٌّ؛ وَلَا صَدَاقَ لَهَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ (3) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَتَشَطَّرُ الصَّدَاقُ بِالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ قَبْل الدُّخُول؛ وَفِيمَا إِذَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا بِتَفْوِيضِهِ إِلَيْهَا؛ أَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِدُخُول الدَّارِ فَدَخَلَتْ؛ أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مُدَّةِ الإِْيلَاءِ بِطَلَبِهَا؛ وَبِكُل فُرْقَةٍ تَحْصُل لَا بِسَبَبٍ مِنَ الْمَرْأَةِ؛ بِأَنْ أَسْلَمَ؛ أَوِ ارْتَدَّ؛ أَوْ أَرْضَعَتْ أُمُّ الزَّوْجَةِ الزَّوْجَ وَهُوَ صَغِيرٌ؛ أَوْ أُمُّ الزَّوْجِ أَوِ ابْنَتُهُ الزَّوْجَةَ الصَّغِيرَةَ؛ أَوْ وَطِئَهَا أَبُوهُ أَوِ ابْنُهُ بِشُبْهَةِ وَهِيَ تَظُنُّهُ زَوْجَهَا؛ أَوْ قَذَفَهَا وَلَاعَنَ.</p>فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِرَاقُ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبٍ مِنْهَا بِأَنْ أَسْلَمَتْ؛ أَوِ ارْتَدَّتْ أَوْ فَسَخَتِ النِّكَاحَ بِعِتْقٍ أَوْ عَيْبٍ؛ أَوْ أَرْضَعَتْ زَوْجَةً أُخْرَى لَهُ صَغِيرَةً؛<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) عقد الجواهر الثمينة 2 / 117.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 2 / 300.</p><font color=#ff0000>(3)</font> عقد الجواهر الثمينة 2 / 117.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٨)</span><hr/></div>أَوْ فَسَخَ النِّكَاحَ بِعَيْبِهَا فَيَسْقُطُ جَمِيعُ الْمَهْرِ؛ وَشِرَاؤُهَا زَوْجَهَا يُسْقِطُ الْجَمِيعَ عَلَى الأَْصَحِّ؛ وَشِرَاؤُهُ زَوْجَتَهُ يُشْطِّرُ عَلَى الأَْصَحِّ (1) .</p>وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْمَهْرَ يَتَنَصَّفُ بِشِرَاءِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا؛ وَفُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ كَطَلَاقِهِ وَخُلْعِهِ - وَلَوْ بِسُؤَالِهَا - وَإِسْلَامِهِ مَا عَدَا مُخْتَارَاتِ مَنْ أَسْلَمَ؛ وَرِدَّتِهِ وَشِرَائِهِ إِيَّاهَا وَلَوْ مِنْ مُسْتَحِقِّ مَهْرٍ أَوْ مِنْ قِبَل أَجْنَبِيٍّ - كَرَضَاعٍ وَنَحْوِهِ - قَبْل دُخُولٍ (2) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; كَيْفِيَّةُ تَنَصُّفِ الْمَهْرِ</span></p><font color=#ff0000>39 -</font> قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الطَّلَاقَ قَبْل الدُّخُول فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةٌ قَدْ يَسْقُطُ بِهِ عَنِ الزَّوْجِ نِصْفُ الْمَهْرِ؛ وَقَدْ يَعُودُ بِهِ إِلَيْهِ النِّصْفُ؛ وَقَدْ يَكُونُ لَهُ بِهِ مِثْل النِّصْفِ صُورَةً وَمَعْنًى؛ أَوْ مَعْنًى لَا صُورَةً.</p>وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ: أَنَّ الْمَهْرَ الْمُسَمَّى إِمَّا أَنْ يَكُونَ دَيْنًا؛ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَيْنًا؛ وَكُل ذَلِكَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا؛ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَقْبُوضٍ.</p>فَإِنْ كَانَ دَيْنًا فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى طَلَّقَهَا قَبْل الدُّخُول بِهَا سَقَطَ نِصْفُ الْمُسَمَّى بِالطَّلَاقِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 7 / 289.</p><font color=#ff0000>(2)</font> منتهى الإرادات لابن النجار 2 / 289 ط عالم الكتب.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٩)</span><hr/></div>وَبَقِيَ النِّصْفُ؛ وَهَذَا طَرِيقُ عَامَّةِ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ.</p>وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّ الطَّلَاقَ قَبْل الدُّخُول يُسْقِطُ جَمِيعَ الْمُسَمَّى وَإِنَّمَا يَجِبُ نِصْفٌ آخَرُ ابْتِدَاءً عَلَى طَرِيقَةِ الْمُتْعَةِ لَا بِالْعَقْدِ؛ إِلَاّ أَنَّ هَذِهِ الْمُتْعَةَ مُقَدَّرَةٌ بِنِصْفِ الْمُسَمَّى؛ وَالْمُتْعَةُ فِي الطَّلَاقِ قَبْل الدُّخُول فِي نِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْل.</p>وَإِلَى هَذَا الطَّرِيقِ ذَهَبَ الْكَرْخِيُّ وَالرَّازِيُّ؛ وَكَذَا رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَال فِي الَّذِي طَلَّقَ قَبْل الدُّخُول وَقَدْ سَمَّى لَهَا: أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ وَذَلِكَ مُتْعَتُهَا (1) .</p>وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمَهْرُ دَيْنًا فَقَبَضَتْهُ أَوْ لَمْ تَقْبِضْهُ حَتَّى وَرَدَ الطَّلَاقُ قَبْل الدُّخُول.</p>فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَهْرُ عَيْنًا بِأَنْ كَانَ مُعَيَّنًا مُشَارًا إِلَيْهِ مِمَّا يَحْتَمِل التَّعْيِينَ كَالْعَبْدِ وَالْجَارِيَةِ وَسَائِرِ الأَْعْيَانِ فَلَا يَخْلُو: إِمَّا إِنْ كَانَ بِحَالِهِ لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ؛ وَإِمَّا أَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ.</p>فَإِنْ كَانَ بِحَالِهِ لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ: فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَقْبُوضٍ فَطَلَّقَهَا قَبْل الدُّخُول بِهَا عَادَ الْمِلْكُ فِي النِّصْفِ إِلَيْهِ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ وَلَا يَحْتَاجُ لِلْعَوْدِ إِلَيْهِ إِلَى الْفَسْخِ وَالتَّسْلِيمِ مِنْهَا؛ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَهْرُ أَمَةً فَأَعْتَقَهَا الزَّوْجُ قَبْل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 296 - 297.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٩)</span><hr/></div>الْفَسْخِ وَالتَّسْلِيمِ يَنْفُذُ إِعْتَاقُهُ فِي نِصْفِهَا بِلَا خِلَافٍ.</p>وَإِنْ كَانَ مَقْبُوضًا لَا يَعُودُ الْمِلْكُ فِي النِّصْفِ إِلَيْهِ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ وَلَا يَنْفَسِخُ مِلْكُهَا فِي النِّصْفِ حَتَّى يَفْسَخَهُ الْحَاكِمُ أَوْ تُسَلِّمُهُ الْمَرْأَةُ (1) .</p>هَذَا إِذَا كَانَ الْمَهْرُ لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ.</p>فَأَمَّا إِذَا زَادَ فَالزِّيَادَةُ لَا تَخْلُو: إِمَّا أَنْ كَانَتْ فِي الْمَهْرِ أَوْ عَلَى الْمَهْرِ:</p>فَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْمَهْرِ بِأَنْ سَمَّى الزَّوْجُ لَهَا أَلْفًا ثُمَّ زَادَهَا بَعْدَ الْعَقْدِ مِائَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل الدُّخُول بِهَا؛ فَلَهَا نِصْفُ الأَْلْفِ وَبَطَلَتِ الزِّيَادَةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.</p>وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الأَْلْفِ وَنِصْفَ الزِّيَادَةِ أَيْضًا (2) .</p>وَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْمَهْرِ فَالْمَهْرُ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الزَّوْجِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْمَرْأَةِ.</p>فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الزَّوْجِ فَالزِّيَادَةُ لَا تَخْلُو إِمَّا إِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِالأَْصْل؛ وَإِمَّا إِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً عَنْهُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 298.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 2 / 298.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٠)</span><hr/></div>وَالْمُتَّصِلَةُ لَا تَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ مُتَوَلِّدَةً مِنَ الأَْصْل كَالسِّمَنِ وَالْكِبَرِ وَالْجَمَال وَالْبَصَرِ وَالسَّمْعِ وَالنُّطْقِ وَانْجِلَاءِ بَيَاضِ الْعَيْنِ وَزَوَال الْخَرَسِ وَالصَّمَمِ؛ وَالشَّجَرِ إِذَا أَثْمَرَ؛ وَالأَْرْضِ إِذَا زُرِعَتْ؛ أَوْ غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْهُ كَالثَّوْبِ إِذَا صُبِغَ؛ وَالأَْرْضِ إِذَا بُنِيَ فِيهَا بِنَاءٌ؛ وَكَذَا الْمُنْفَصِلَةُ لَا تَخْلُو: أَمَّا إِنْ كَانَتْ مُتَوَلِّدَةً مِنَ الأَْصْل كَالْوَلَدِ وَالْوَبَرِ وَالصُّوفِ إِذَا جُزَّ؛ وَالشَّعَرِ إِذَا أُزِيل؛ وَالثَّمَرِ إِذَا جُدَّ؛ وَالزَّرْعِ إِذَا حُصِدَ؛ أَوْ كَانَتْ فِي حُكْمِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْهُ كَالأَْرْشِ وَالْعُقْرِ.</p>وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْهُ؛ وَلَا فِي حُكْمِ الْمُتَوَلِّدِ كَالْهِبَةِ وَالْكَسْبِ.</p>فَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَوَلِّدَةً مِنَ الأَْصْل أَوْ فِي حُكْمِ الْمُتَوَلِّدِ فَهِيَ مَهْرٌ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِالأَْصْل أَوْ مُنْفَصِلَةً عَنْهُ؛ حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا قَبْل الدُّخُول بِهَا يَتَنَصَّفُ الأَْصْل وَالزِّيَادَةُ جَمِيعًا بِالإِْجْمَاعِ؛ لأَِنَّ الزِّيَادَةَ تَابِعَةٌ لِلأَْصْل لِكَوْنِهَا نَمَاءَ الأَْصْل؛ وَالأَْرْشُ بَدَل جُزْءٍ هُوَ مَهْرٌ فَلِيَقُومَ مَقَامَهُ؛ وَالْعُقْرُ بَدَل مَا هُوَ فِي حُكْمِ الْجُزْءِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَلِّدِ مِنَ الْمَهْرِ. فَإِذَا حَدَثَتْ قَبْل الْقَبْضِ - وَلِلْقَبْضِ شَبَهٌ بِالْعَقْدِ - فَكَانَ وُجُودُهَا عِنْدَ الْقَبْضِ كَوُجُودِهَا عِنْدَ الْعَقْدِ؛ فَكَانَتْ مَحِلًّا لِلْفَسْخِ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٠)</span><hr/></div>وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ مِنَ الأَْصْل: فَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِالأَْصْل فَإِنَّهَا تَمْنَعُ التَّنْصِيفَ؛ وَعَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَةِ الأَْصْل لأَِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ بِمَهْرٍ - لَا مَقْصُودًا وَلَا تَبَعًا - لأَِنَّهَا لَمْ تَتَوَلَّدْ مِنَ الْمَهْرِ فَلَا تَكُونُ مَهْرًا فَلَا تَتَنَصَّفُ؛ وَلَا يُمْكِنُ تَنْصِيفُ الأَْصْل بِدُونِ تَنْصِيفِ الزِّيَادَةِ؛ فَامْتَنَعَ التَّنْصِيفُ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَةِ الأَْصْل يَوْمَ الزِّيَادَةِ؛ لأَِنَّهَا بِالزِّيَادَةِ صَارَتْ قَابِضَةً لِلأَْصْل فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ حُكِمَ بِالْقَبْضِ.</p>وَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُنْفَصِلَةً عَنِ الأَْصْل فَالزِّيَادَةُ لَيْسَتْ بِمَهْرٍ؛ وَهِيَ كُلُّهَا لِلْمَرْأَةِ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا تَتَنَصَّفُ وَيَنْتَصِفُ الأَْصْل؛ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ هِيَ مَهْرٌ فَتَتَنَصَّفُ مَعَ الأَْصْل (1) .</p>وَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ مِنَ الأَْصْل فَإِنَّهَا تَمْنَعُ التَّنْصِيفَ؛ وَعَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَةِ الأَْصْل.</p>وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً مُتَوَلِّدَةً مِنَ الأَْصْل فَإِنَّهَا تَمْنَعُ التَّنْصِيفَ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ؛ وَعَلَيْهَا رَدُّ نِصْفِ قِيمَةِ الأَْصْل.</p>وَقَال زُفَرُ: لَا تَمْنَعُ وَيُنْتَصَفُ الأَْصْل مَعَ الزِّيَادَةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 299.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨١)</span><hr/></div>وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ مِنَ الأَْصْل فَهِيَ لَهَا خَاصَّةً وَالأَْصْل بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بِإِجْمَاعِ الْحَنَفِيَّةِ (1) .</p>أَمَّا حُكْمُ النُّقْصَانِ: فَحُدُوثُ النُّقْصَانِ فِي الْمَهْرِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الزَّوْجِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْمَرْأَةِ.</p>فَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ فِي يَدِ الزَّوْجِ فَلَا يَخْلُو مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ؛ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ؛ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِفِعْل الزَّوْجِ؛ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِفِعْل الْمَهْرِ؛ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِفِعْل الْمَرْأَةِ.</p>وَكُل ذَلِكَ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْل قَبْضِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْدَهُ؛ وَالنُّقْصَانُ فَاحِشٌ أَوْ غَيْرُ فَاحِشٍ.</p>فَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ وَهُوَ فَاحِشٌ قَبْل الْقَبْضِ: فَالْمَرْأَةُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتِ الْعَبْدَ النَّاقِصَ وَاتَّبَعَتِ الْجَانِيَ بِالأَْرْشِ؛ وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْ وَأَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قِيمَةَ الْعَبْدِ يَوْمَ الْعَقْدِ؛ ثُمَّ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الأَْجْنَبِيِّ بِضَمَانِ النُّقْصَانِ وَهُوَ الأَْرْشُ.</p>وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ: فَالْمَرْأَةُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ نَاقِصًا وَلَا شَيْءَ لَهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 300.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨١)</span><hr/></div>غَيْرَ ذَلِكَ؛ وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ وَأَخَذَتْ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْعَقْدِ.</p>وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفِعْل الزَّوْجِ؛ ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ نَاقِصًا وَأَخَذَتْ مَعَهُ أَرْشَ النُّقْصَانِ؛ وَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْعَقْدِ.</p>وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا جَنَى عَلَى الْمَهْرِ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ نَاقِصًا وَلَا شَيْءَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ؛ وَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتِ الْقِيمَةَ.</p>وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفِعْل الْمَهْرِ؛ بِأَنْ جَنَى الْمَهْرَ عَلَى نَفْسِهِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: فِي رِوَايَةٍ: حُكْمُ هَذَا النُّقْصَانِ مَا هُوَ حُكْمُ النُّقْصَانِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ؛ وَفِي رِوَايَةٍ: حُكْمُهُ حُكْمُ جِنَايَةِ الزَّوْجِ (1) .</p>وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفِعْل الْمَرْأَةِ فَقَدْ صَارَتْ قَابِضَةً بِالْجِنَايَةِ فَجُعِل كَأَنَّ النُّقْصَانَ حَصَل فِي يَدِهَا؛ كَالْمُشْتَرِي إِذَا جَنَى عَلَى الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَنَّهُ يَصِيرُ قَابِضًا لَهُ كَذَا هَاهُنَا.</p>هَذَا إِذَا كَانَ النُّقْصَانُ فَاحِشًا.</p>فَأَمَّا إِذَا كَانَ النُّقْصَانُ يَسِيرًا فَلَا خِيَارَ لَهَا كَمَا إِذَا كَانَ هَذَا الْعَيْبُ بِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 301.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٢)</span><hr/></div>ثُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا النُّقْصَانُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْل الْمَرْأَةِ أَوْ بِفِعْل الْمَهْرِ فَلَا شَيْءَ لَهَا؛ وَإِنْ كَانَ بِفِعْل الأَْجْنَبِيِّ تَتْبَعُهُ بِنِصْفِ النُّقْصَانِ وَكَذَا إِذَا كَانَ بِفِعْل الزَّوْجِ.</p>هَذَا إِذَا حَدَثَ النُّقْصَانُ فِي يَدِ الزَّوْجِ (1) .</p>فَأَمَّا إِذَا حَدَثَ فِي يَدِ الْمَرْأَةِ فَهَذَا أَيْضًا لَا يَخْلُو مِنَ الأَْقْسَامِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا.</p>وَإِنْ حَدَثَ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ وَهُوَ فَاحِشٌ قَبْل الطَّلَاقِ فَالأَْرْشُ لَهَا؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ فَلَهُ نِصْفُ الْقِيمَةِ يَوْمَ قُبِضَتْ وَلَا سَبِيل لَهُ عَلَى الْعَيْنِ؛ لأَِنَّ الأَْرْشَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ فَيُمْنَعُ التَّنْصِيفُ كَالْوَلَدِ.</p>وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةُ الأَْجْنَبِيِّ عَلَيْهِ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَلِلزَّوْجَةِ نِصْفُ الْعَبْدِ وَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي الأَْرْشِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَاعْتُبِرَتِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ؛ وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ الْجَانِي وَأَخَذَ مِنْهُ نِصْفَهُ.</p>وَكَذَلِكَ إِنْ حَدَثَ بِفِعْل الزَّوْجِ فَجِنَايَتُهُ كَجِنَايَةِ الأَْجْنَبِيِّ؛ لأَِنَّهُ جَنَى عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ وَلَا يَدَ لَهُ فِيهِ فَصَارَ كَالأَْجْنَبِيِّ؛ وَالْحُكْمُ فِي الأَْجْنَبِيِّ مَا وَصَفْنَا.</p>وَإِنْ حَدَثَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ قَبْل الطَّلَاقِ فَالزَّوْجُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَهُ نَاقِصًا وَلَا شَيْءَ لَهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 301.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٢)</span><hr/></div>غَيْرُ ذَلِكَ؛ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْقَبْضِ؛ لأَِنَّ حَقَّهُ مَعَهَا عِنْدَ الْفَسْخِ كَحَقِّهِ مَعَهَا عِنْدَ الْعَقْدِ؛ وَلَوْ حَدَثَ نُقْصَانٌ فِي يَدِهِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ تَأْخُذَهُ نَاقِصًا أَوْ قِيمَتَهُ؛ فَكَذَا حَقُّ الزَّوْجِ مَعَهَا عِنْدَ الْفَسْخِ؛ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَهُ وَنِصْفَ الأَْرْشِ؛ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَتَهُ يَوْمَ قُبِضَتْ.</p>وَكَذَلِكَ إِنْ حَدَثَ بِفِعْل الْمَرْأَةِ؛ فَالزَّوْجُ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الأَْرْشِ؛ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ قِيمَتِهِ عَبْدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ.</p>وَقَال زُفَرُ: لِلزَّوْجِ أَنْ يُضَمِّنَهَا الأَْرْشَ.</p>وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الطَّلَاقِ: فَعَلَيْهَا نِصْفُ الأَْرْشِ لأَِنَّ حَقَّ الْفَسْخِ قَدِ اسْتَقَرَّ. وَكَذَلِكَ إِنْ حَدَثَ بِفِعْل الْمَهْرِ؛ فَالزَّوْجُ بِالْخِيَارِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا: إِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَهُ نَاقِصًا وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الْقِيمَةِ لأَِنَّا إِنْ جَعَلْنَا جِنَايَةَ الْمَهْرِ كَالآْفَةِ السَّمَاوِيَّةِ لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً؛ وَإِنْ جَعَلْنَاهَا كَجِنَايَةِ الْمَرْأَةِ لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً أَيْضًا؛ فَلَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً أَيْضًا عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ.</p>هَذَا إِذَا كَانَ النُّقْصَانُ فَاحِشًا.</p>فَأَمَّا إِنْ كَانَ غَيْرَ فَاحِشٍ فَإِنْ كَانَ بِفِعْل</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٣)</span><hr/></div>الأَْجْنَبِيِّ أَوْ بِفِعْل الزَّوْجِ لَا يَتَنَصَّفُ لأَِنَّ الأَْرْشَ يَمْنَعُ التَّنْصِيفَ؛ وَإِنْ كَانَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِهَا أَوْ بِفِعْل الْمَهْرِ أَخَذَ النِّصْفَ وَلَا خِيَارَ لَهُ (1) .</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>40 -</font> وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَتَشَطَّرُ الْمَهْرُ فِي نِكَاحِ التَّسْمِيَةِ أَوِ التَّفْوِيضِ إِذَا فُرِضَ مَهْرُ الْمِثْل أَوْ مَا رَضِيَتْ بِهِ قَبْل الدُّخُول (2) .</p>وَقَال ابْنُ شَاسٍ: مَعْنَى التَّشْطِيرِ أَنْ يَرْجِعَ الْمِلْكُ فِي شَطْرِ الصَّدَاقِ إِلَى الزَّوْجِ بِمُجَرَّدِ الطَّلَاقِ أَوْ يَبْقَى عَلَيْهِ.</p>ثُمَّ فِي مَعْنَى الصَّدَاقِ فِي التَّشْطِيرِ كُل مَا نَحَلَهُ الزَّوْجُ لِلْمَرْأَةِ أَوْ لأَِبِيهَا أَوْ لِوَصِيِّهَا الَّذِي يَتَوَلَّى الْعَقْدَ؛ فِي الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ لأَِجَلِهِ؛ إِذْ هُوَ لِلزَّوْجَةِ إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ مِمَّنْ جُعِل لَهُ (3) .</p>وَقَال ابْنُ جُزَيٍّ: مَا حَدَثَ فِي الصَّدَاقِ مِنْ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ قَبْل الْبِنَاءِ فَالزِّيَادَةُ لَهُمَا وَالنُّقْصَانُ عَلَيْهِمَا وَهُمَا شَرِيكَانِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ فَخَسَارَتُهُ مِنْهُمَا؛ وَمَا يُغَابُ عَلَيْهِ خَسَارَتُهُ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ إِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِهَلَاكِهِ؛ فَإِنْ قَامَتْ بِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 302.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الصغير 2 / 454.</p><font color=#ff0000>(3)</font> عقد الجواهر الثمينة 2 / 117.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٣)</span><hr/></div>بَيِّنَةٌ؛ فَاخْتُلِفَ: هَل يَضْمَنُهُ مَنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ أَمْ لَا (1) ؟</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>41 -</font> وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ التَّشَطُّرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَفِيهَا أَوْجُهٌ:</p>الصَّحِيحُ: أَنَّهُ يَعُودُ إِلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ بِنَفْسِ الْفِرَاقِ.</p>وَالثَّانِي: أَنَّ الْفِرَاقَ يُثْبِتُ لَهُ خِيَارَ الرُّجُوعِ فِي النِّصْفِ؛ فَإِنْ شَاءَ يَمْلِكُهُ وَإِلَاّ فَيَتْرُكُهُ كَالشُّفْعَةِ.</p>وَالثَّالِثُ: لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَاّ بِقَضَاءِ الْقَاضِي.</p>وَلَوْ طَلَّقَ ثُمَّ قَال: أَسْقَطْتُ خِيَارِي. وَقُلْنَا: الطَّلَاقُ يُثْبِتُ الْخِيَارَ؛ فَقَدْ أَشَارَ الْغَزَالِيُّ إِلَى احْتِمَالَيْنِ:</p>أَحَدُهُمَا: يَسْقُطُ كَخِيَارِ الْبَيْعِ؛ وَأَرْجَحُهُمَا: لَا؛ كَمَا لَوْ أَسْقَطَ الْوَاهِبُ خِيَارَ الرُّجُوعِ.</p>وَلَمْ يَجْرِ هَذَا التَّرَدُّدُ فِيمَا لَوْ طَلَّقَ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ لَهَا كُل الصَّدَاقِ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يُسَوَّى بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ (2) .</p>وَلَوْ زَادَ الْمَهْرُ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَلِلزَّوْجِ كُل الزِّيَادَةِ إِذَا عَادَ إِلَيْهِ كُل الصَّدَاقِ؛ أَوْ نِصْفُهَا إِذَا عَادَ إِلَيْهِ النِّصْفُ لِحُدُوثِهَا فِي مِلْكِهِ؛ سَوَاءٌ أَكَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً أَمْ مُنْفَصِلَةً.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القوانين الفقهية ص 206.</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الطالبين 7 / 290.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٤)</span><hr/></div>فَإِنْ نَقَصَ الْمَهْرُ بَعْدَ الْفِرَاقِ وَلَوْ بِلَا عُدْوَانٍ وَكَانَ بَعْدَ قَبْضِهِ فَلِلزَّوْجِ كُل الأَْرْشِ أَوْ نِصْفُهُ.</p>فَإِنِ ادَّعَتْ حُدُوثَ النَّقْصِ قَبْل الطَّلَاقِ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا؛ وَإِنْ فَارَقَ لَا بِسَبَبِهَا - كَأَنْ طَلَّقَ وَالْمَهْرُ تَالِفٌ - فَلِلزَّوْجِ نِصْفُ بَدَلِهِ مِنْ مِثْلٍ فِي الْمِثْلِيِّ أَوْ قِيمَةٍ فِي الْمُتَقَوِّمِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ بَاقِيًا لأََخَذَ نِصْفَهُ؛ فَإِذَا فَاتَ رَجَعَ بِنِصْفِ بَدَلِهِ كَمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ (1) .</p>وَإِنْ تَعَيَّبَ الْمَهْرُ فِي يَدِ الزَّوْجَةِ قَبْل الْفِرَاقِ؛ فَإِنْ قَنَعَ الزَّوْجُ بِالنِّصْفِ مُعَيَّبًا فَلَا أَرْشَ لَهُ؛ كَمَا لَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ؛ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَقْنَعِ الزَّوْجُ بِهِ فَإِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا فَلَهُ نِصْفُ قِيمَتِهِ سَلِيمًا؛ وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا فَلَهُ مِثْل نِصْفِهِ؛ لأَِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الرِّضَا بِالْمَعِيبِ فَلَهُ الْعُدُول إِلَى بَدَلِهِ.</p>وَإِنْ تَعَيَّبَ الْمَهْرُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ قَبْل قَبْضِهَا لَهُ وَقَنَعَتْ بِهِ فَلِلزَّوْجِ نِصْفُهُ نَاقِصًا بِلَا أَرْشٍ وَلَا خِيَارٍ.</p>وَإِنْ صَارَ الْمَهْرُ ذَا عَيْبٍ بِجِنَايَةٍ مِنْ أَجْنَبِيٍّ يَضْمَنُ جِنَايَتَهُ؛ وَأَخَذَتِ الزَّوْجَةُ أَرْشَهَا أَوْ عَفَتْ عَنْ أَخْذِهِ فَالأَْصَحُّ أَنَّ لِلزَّوْجِ نِصْفَ الأَْرْشِ مَعَ نِصْفِ الْعَيْنِ لأَِنَّهُ بَدَل الْفَائِتِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 3 / 235.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٤)</span><hr/></div>وَالثَّانِي: لَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الأَْرْشِ كَالزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ (1) .</p>وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَ الَّتِي حَدَثَتْ بَعْدَ الإِْصْدَاقِ كَثَمَرَةٍ وَأُجْرَةٍ تُسَلَّمُ لِلْمَرْأَةِ؛ سَوَاءٌ أَحَدَثَتْ فِي يَدِهِ أَمْ يَدِهَا لأَِنَّهَا حَدَثَتْ فِي مِلْكِهَا؛ وَالطَّلَاقُ إِنَّمَا يَقْطَعُ مِلْكَهَا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ؛ وَيَخْتَصُّ الرُّجُوعُ بِنِصْفِ الأَْصْل (2) .</p>وَأَمَّا الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ كَالسِّمَنِ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ فَلَا يَسْتَقِل الزَّوْجُ بِالرُّجُوعِ إِلَى عَيْنِ النِّصْفِ بَل يُخَيِّرُ الزَّوْجَةَ فَإِنْ أَبَتْ رَجَعَ إِلَى نِصْفِ الْقِيمَةِ بِغَيْرِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ.</p>وَإِنْ سَمَحَتْ أُجْبِرَ الزَّوْجُ عَلَى الْقَبُول وَلَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَبُ الْقِيمَةِ (3) .</p>وَإِذَا تَغَيَّرَ الصَّدَاقُ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ مَعًا إِمَّا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ: بِأَنْ أَصْدَقَهَا شَجَرَةً فَكَبُرَتْ فَقَل ثَمَرُهَا وَزَادَ حَطَبُهَا؛ وَإِمَّا بِسَبَبَيْنِ: بِأَنْ أَصْدَقَهَا عَبْدًا فَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَاعْوَرَّ فَيَثْبُتُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْخِيَارُ؛ وَلِلزَّوْجِ أَنْ لَا يَقْبَل الْعَيْنَ لِنَقْصِهَا وَيُعَدَّل إِلَى نِصْفِ الْقِيمَةِ؛ وَلِلزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَبْذُلَهَا لِزِيَادَتِهَا وَتَدْفَعَ نِصْفَ الْقِيمَةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 2 / 235 - 236.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 3 / 236، وروضة الطالبين 7 / 293.</p><font color=#ff0000>(3)</font> روضة الطالبين 7 / 293، ومغني المحتاج 3 / 236.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٥)</span><hr/></div>فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى رَدِّ الْعَيْنِ جَازَ وَلَا شَيْءَ لأَِحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ.</p>وَلَيْسَ الاِعْتِبَارُ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ؛ بَل كُل مَا حَدَثَ وَفِيهِ فَائِدَةٌ مَقْصُودَةٌ فَهُوَ زِيَادَةٌ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ؛ وَإِنْ نَقَصَتِ الْقِيمَةُ (1) . وَقَالُوا: وَإِذَا أَثْبَتْنَا الْخِيَارَ لِلْمَرْأَةِ بِسَبَبِ زِيَادَةِ الصَّدَاقِ أَوْ لِلزَّوْجِ بِنَقْصِهِ أَوْ لَهُمَا بِهِمَا لَمْ يَمْلِكِ الزَّوْجُ النِّصْفَ قَبْل أَنْ يَخْتَارَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ الرُّجُوعَ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لأَِحَدِهِمَا؛ وَقَبْل أَنْ يَتَوَافَقَا إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَإِنْ قُلْنَا الطَّلَاقُ يُشَطِّرُ الصَّدَاقَ نَفْسَهُ (2) .</p>وَهَذَا الاِخْتِيَارُ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ لَكِنْ إِذَا طَلَبَهُ الزَّوْجُ كُلِّفَتِ الزَّوْجَةُ اخْتِيَارَ أَحَدِهِمَا؛ وَلَا يُعَيِّنُ الزَّوْجُ فِي طَلَبِهِ عَيْنًا وَلَا قِيمَةً؛ لأَِنَّ التَّعْيِينَ يُنَاقِضُ تَفْوِيضَ الأَْمْرِ إِلَيْهَا بَل يُطَالِبُهَا بِحَقِّهِ عِنْدَهَا؛ فَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنَ الاِخْتِيَارِ لَمْ تُحْبَسْ وَنُزِعَتْ مِنْهَا الْعَيْنُ؛ فَإِنْ أَصَرَّتْ بِيعَ مِنْهَا بِقَدْرِ الْوَاجِبِ؛ فَإِنْ تَعَذَّرَ: بِيعَ الْجَمِيعُ وَتُعْطَى الزَّائِدَ؛ وَإِنِ اسْتَوَى نِصْفُ الْعَيْنِ وَنِصْفُ الْقِيمَةِ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعَيْنِ.</p>وَمَتَى اسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ فِي الْعَيْنِ اسْتَقَل بِهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 7 / 295، وانظر مغني المحتاج 3 / 236.</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الطالبين 7 / 309.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٥)</span><hr/></div>وَمَتَى وَجَبَ الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ الْمَهْرِ فِي الْمُتَقَوِّمِ لِهَلَاكِ الصَّدَاقِ أَوْ غَيْرِهِ اعْتُبِرَ الأَْقَل مِنْ قِيمَةِ الْمَهْرِ يَوْمَيِ الإِْصْدَاقِ وَالْقَبْضِ (1) .</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>42 -</font> وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَقْبَضَ الصَّدَاقَ الَّذِي تَزَوَّجَ عَلَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ قَبْل الدُّخُول بِهَا مَلَكَ نِصْفَ الصَّدَاقِ قَهْرًا؛ كَالْمِيرَاثِ إِنْ بَقِيَ فِي مِلْكِهَا بِصِفَتِهِ حِينَ الْعَقْدِ بِأَنْ لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ؛ وَلَوْ كَانَ الْبَاقِي بِصِفَتِهِ النِّصْفَ مِنَ الصَّدَاقِ مُشَاعًا أَوْ مُعَيَّنًا مِنْ مُتَنَصَّفٍ (2) .</p>وَيَمْنَعُ ذَلِكَ بَيْعٌ - وَلَوْ مَعَ خِيَارِهَا - وَهِبَةٌ أُقْبِضَتْ؛ وَعِتْقٌ؛ وَرَهْنٌ؛ وَكِتَابَةٌ؛ لَا إِجَارَةٌ وَتَدْبِيرٌ؛ وَتَزْوِيجٌ.</p>فَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ قَدْ زَادَ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً رَجَعَ الزَّوْجُ فِي نِصْفِ الأَْصْل وَالزِّيَادَةُ لَهَا؛ وَلَوْ كَانَتْ وَلَدَ أَمَةٍ.</p>وَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً - وَهِيَ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا - خُيِّرَتْ بَيْنَ دَفْعِ نِصْفِهِ زَائِدًا وَبَيْنَ دَفْعِ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ - إِنْ كَانَ مُتَمَيِّزًا؛ وَغَيْرُ الْمُتَمَيِّزِ لَهُ قِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ الْفُرْقَةِ عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنَ الْعَقْدِ إِلَى الْقَبْضِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 3 / 238.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح منتهى الإرادات 3 / 72.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٦)</span><hr/></div>وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهَا لَا تُعْطِيهِ - أَيْ عَنْ طَرِيقِ وَلِيِّهَا - إِلَاّ نِصْفَ الْقِيمَةِ.</p>وَإِنْ نَقَصَ الْمَهْرُ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ خُيِّرَ الزَّوْجُ - جَائِزُ التَّصَرُّفِ - بَيْنَ أَخْذِهِ نَاقِصًا وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ وَبَيْنَ أَخْذِ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ إِنْ كَانَ مُتَمَيِّزًا؛ وَغَيْرُ الْمُتَمَيِّزِ يَوْمَ الْفُرْقَةِ عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنَ الْعَقْدِ إِلَى الْقَبْضِ.</p>وَإِنِ اخْتَارَهُ نَاقِصًا بِجِنَايَةٍ فَلَهُ مَعَهُ نِصْفُ أَرْشِهَا؛ وَإِنْ زَادَ مِنْ وَجْهٍ وَنَقَصَ مِنْ آخَرَ فَلِكُلٍّ الْخِيَارُ؛ وَيَثْبُتُ بِمَا فِيهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ (1) .</p>وَإِنْ تَلِفَ الْمَهْرُ أَوِ اسْتُحِقَّ بِدَيْنٍ رَجَعَ فِي الْمِثْلِيِّ بِنِصْفِ مِثْلِهِ؛ وَفِي غَيْرِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْمُتَمَيِّزِ يَوْمَ الْعَقْدِ؛ وَفِي غَيْرِ الْمُتَمَيِّزِ يَوْمَ الْفُرْقَةِ عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنَ الْعَقْدِ إِلَى الْقَبْضِ.</p>وَلَوْ كَانَ الْمَهْرُ ثَوْبًا فَصَبَغَتْهُ؛ أَوْ أَرْضًا فَبَنَتْهَا؛ فَبَذَل الزَّوْجُ قِيمَةَ الزَّائِدِ لِيَمْلِكَهُ فَلَا ذَلِكَ.</p>وَإِنْ نَقَصَ الْمَهْرُ فِي يَدِهَا بَعْدَ تَنَصُّفِهِ ضَمِنَتْ نَقْصَهُ مُطْلَقًا.</p>وَمَا قُبِضَ مِنْ مُسَمًّى بِذِمَّةٍ كَمُعَيَّنٍ إِلَاّ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي تَقْوِيمِهِ صِفَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) منتهى الإرادات لابن النجار 2 / 207 - 208.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المرجع نفسه 2 / 208 - 209.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْل</span></p>هُنَاكَ حَالَاتٌ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْل فِي بَعْضِهَا وَاخْتَلَفُوا فِي الْبَعْضِ الآْخَرِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً - التَّفْوِيضُ:</span></p><font color=#ff0000>43 -</font> التَّفْوِيضُ ضَرْبَانِ</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; تَفْوِيضُ بُضْعٍ </span>وَهُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ الإِْطْلَاقُ إِلَيْهِ؛ وَالْمُرَادُ بِهِ: إِخْلَاءُ النِّكَاحِ عَنِ الْمَهْرِ بِأَنْ يُزَوِّجَ الأَْبُ بِنْتَهُ الْمُجْبَرَةَ بِلَا مَهْرٍ. أَوْ يُزَوِّجُ الأَْبُ غَيْرَ الْمُجْبَرَةِ بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ. أَوْ يُزَوِّجُ غَيْرُ الأَْبِ كَأَخٍ مُوَلِّيَتِهِ بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ؛ سَوَاءٌ سَكَتَ عَنِ الصَّدَاقِ أَوْ شَرَطَ نَفْيَهُ؛ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ؛ وَيَجِبُ بِهِ مَهْرُ الْمِثْل عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (1) .</p>وَقَدْ دَل عَلَى هَذَا قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمِ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (2) رَفَعَ سُبْحَانَهُ الْجُنَاحَ عَمَّنْ طَلَّقَ فِي نِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ؛ وَالطَّلَاقُ لَا يَكُونُ إِلَاّ بَعْدَ النِّكَاحِ؛ فَدَل عَلَى جَوَازِ النِّكَاحِ بِلَا تَسْمِيَةٍ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مطالب أولي النهى 5 / 217، وروضة الطالبين 7 / 279، وبدائع الصنائع 2 / 284، والقوانين الفقهية 207.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 236.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٧)</span><hr/></div>وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه سُئِل عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُل بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ؛ فَقَامَ مَعْقِل بْنُ سِنَانٍ الأَْشْجَعِيُّ فَقَال: قَضَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْل مَا قَضَيْتَ بِهِ (1) ؛ وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ النِّكَاحِ الْوَصْلَةُ وَالاِسْتِمْتَاعُ دُونَ الصَّدَاقِ؛ فَصَحَّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ كَالنَّفَقَةِ؛ وَسَوَاءٌ تَرَكَا ذِكْرَ الْمَهْرِ أَوْ شَرَطَا نَفْيَهُ (2) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; تَفْوِيضُ الْمَهْرِ </span>وَالْمُرَادُ بِهِ جَعْل الْمَهْرِ إِلَى رَأْيِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا كَأَنْ تَقُول لِوَلِيِّهَا: زَوِّجْنِي عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ مَا شِئْتَ أَوْ مَا شِئْتُ أَنَا؛ أَوْ مَا شَاءَ الْخَاطِبُ؛ أَوْ فُلَانٌ (3) .</p>وَلِلْفُقَهَاءِ فِيمَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الصَّدَاقِ فِي نِكَاحِ تَفْوِيضِ الْمَهْرِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ؛ يُنْظَرُ فِي (تَفْوِيضٌ ف 5 وَمَا بَعْدَهَا؛ وَمُفَوِّضَةٌ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل. . . ". تقدم تخريجه فقرة (3) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 6 / 712، وبدائع الصنائع 2 / 274.</p><font color=#ff0000>(3)</font> روضة الطالبين 6 / 279، ومطالب أولي النهى 5 / 217، والقوانين الفقهية 207، والفتاوى الهندية 1 / 303.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا - فَسَادُ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ</span></p><font color=#ff0000>44 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا فَسَدَتْ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ - كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ - يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْل (1) . وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ؛ فَقَدْ قَال الرُّحَيْبَانِيُّ: كُل مَوْضِعٍ لَا تَصِحُّ فِيهِ التَّسْمِيَةُ؛ أَوْ خَلَا الْعَقْدُ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ يَجِبُ لِلْمَرْأَةِ مَهْرُ الْمِثْل بِالْعَقْدِ؛ لأَِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُسَلَّمُ إِلَاّ بِبَدَلٍ؛ وَلَمْ يُسَلَّمِ الْبَدَل؛ وَتَعَذَّرَ رَدُّ الْعِوَضِ فَوَجَبَ بَدَلُهُ كَبَيْعِهِ سِلْعَةً بِخَمْرٍ (2) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ أَصْدَقَهَا مَا لَا يَجُوزُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ:</p>إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ يُفْسَخُ قَبْل الدُّخُول وَبَعْدَهُ.</p>وَالثَّانِيَةُ: - وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ - أَنَّهُ إِذَا عَقَدَ بِذَلِكَ فُسِخَ النِّكَاحُ قَبْل الدُّخُول؛ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْل.</p>وَهَل فَسْخُهُ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ أَوِ الْوُجُوبِ؟ قَوْلَانِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا - فَسَادُ النِّكَاحِ:</span></p><font color=#ff0000>45 -</font> صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 1 / 303، وروضة الطالبين 7 / 286.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مطالب أولي النهى 5 / 180.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الشرح الصغير 2 / 430 - 431، وعقد الجواهر الثمينة 2 / 99، والقوانين الفقهية ص 205.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٨)</span><hr/></div>التَّسْمِيَةُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ حَتَّى لَا يَلْزَمَ الْمُسَمَّى؛ لأَِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِنِكَاحٍ؛ إِلَاّ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ الدُّخُول يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْل لَكِنْ بِالْوَطْءِ لَا بِالْعَقْدِ.</p>وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي إِيجَابِ مَهْرِ الْمِثْل هُوَ يَوْمُ الْوَطْءِ وَلَا يُعْتَبَرُ يَوْمُ الْعَقْدِ إِذْ لَا حُرْمَةَ لِلْعَقْدِ الْفَاسِدِ (1) .</p>وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَا فُسِخَ مِنَ الأَْنْكِحَةِ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَلَا يَكُونُ فَسَادُهُ إِلَاّ لِعَقْدِهِ؛ أَوْ لِعَقْدِهِ وَصَدَاقِهِ مَعًا؛ فَيَجِبُ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى لِلْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ حَلَالاً؛ أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْعَقْدِ مَهْرٌ مُسَمًّى كَصَرِيحِ الشِّغَارِ؛ أَوْ كَانَ حَرَامًا كَخَمْرٍ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْل.</p>وَقَالُوا: يَسْقُطُ كُلٌّ مِنَ الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْل بِالْفَسْخِ قَبْل الدُّخُول وَلَوْ كَانَ الْعَقْدُ مُخْتَلِفًا فِيهِ؛ وَكَذَا بِالْمَوْتِ إِنْ فَسَدَ النِّكَاحُ لِصَدَاقِهِ مُطْلَقًا أَوْ فَسَدَ لِعَقْدِهِ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ كَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ؛ أَوِ اخْتَلَفَ فِيهِ وَأَثَّرَ خَلَلاً فِي الصَّدَاقِ كَالْمُخَلَّل؛ فَإِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ كَنِكَاحِ الْمُحْرِمِ فَفِيهِ الصَّدَاقُ إِلَاّ نِكَاحُ الدِّرْهَمَيْنِ فَنِصْفُهُمَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ بِالْفَسْخِ قَبْل الدُّخُول (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 287، 335، والفتاوى الهندية 1 / 330، وروضة الطالبين 7 / 288.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي والشرح الكبير 2 / 240 - 241.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٨)</span><hr/></div>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْل بِوَطْءٍ وَلَوْ مِنْ مَجْنُونٍ فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ إِجْمَاعًا كَنِكَاحِ خَامِسَةٍ أَوْ مُعْتَدَّةٍ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;رَابِعًا: الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ:</span></p><font color=#ff0000>46 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْل لِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ كَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً لَيْسَتْ زَوْجَةً وَلَا مَمْلُوكَةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ (2) .</p>وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إِذَا وَطِئَ مِرَارًا بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَمْ يَجِبْ إِلَاّ مَهْرٌ وَاحِدٌ؛ وَلَوْ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ فَزَالَتْ تِلْكَ الشُّبْهَةُ ثُمَّ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ أُخْرَى وَجَبَ مَهْرَانِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;خَامِسًا - الإِْكْرَاهُ عَلَى الزِّنَا:</span></p><font color=#ff0000>47 -</font> ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْل عِنْدَ إِكْرَاهِ امْرَأَةٍ عَلَى الزِّنَا (4)</p>وَقَيَّدَ الْحَنَابِلَةُ وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح منتهى الإرادات 3 / 82 - 83.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 1 / 325، ومطالب أولي النهى 5 / 225، وروضة الطالبين 7 / 286.</p><font color=#ff0000>(3)</font> روضة الطالبين 7 / 288، ومطالب أولي النهى 5 / 224.</p><font color=#ff0000>(4)</font> روضة الطالبين 7 / 286، ومطالب أولي النهى 5 / 224.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٩)</span><hr/></div>بِمَا إِذَا كَانَ الْوَطْءُ فِي الْقُبُل.</p>وَقَالُوا: يَتَعَدَّدُ الْمَهْرُ بِتَعَدُّدِ الإِْكْرَاهِ عَلَى الزِّنَا بِمُكْرَهَةٍ كُل مَرَّةٍ؛ لأَِنَّهُ إِتْلَافٌ فَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ سَبَبِهِ؛ وَلَوِ اتَّحَدَ الإِْكْرَاهُ وَتَعَدَّدَ الْوَطْءُ فَالْوَاجِبُ مَهْرٌ وَاحِدٌ (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ - فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ -: الْمُكْرِهُ عَلَى الْوَطْءِ يُحَدُّ؛ وَعَلَيْهِ فَإِذَا أَكْرَهَتِ امْرَأَةٌ رَجُلاً عَلَى الزِّنَا بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا؛ وَإِنْ أَكْرَهَهُ غَيْرُهَا غُرِّمَ لَهَا الصَّدَاقَ وَرَجَعَ بِهِ عَلَى مُكْرِهِهِ (2) .</p>وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْل بِالزِّنَا هُوَ مُقْتَضَى مَذْهَبِ الصَّاحِبَيْنِ الْقَائِل بِعَدَمِ وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى الْمُكْرِهِ بِالزِّنَا (3) إِذْ لَا يَخْلُو الْوَطْءُ بِغَيْرِ مِلْكِ الْيَمِينِ عَنْ مَهْرٍ أَوْ حَدٍّ (4) .</p>وَيَقُول أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ: أَنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَا بِامْرَأَةٍ بِمَا يَخَافُ التَّلَفَ فَزَنَى فَعَلَيْهِ الْحَدُّ (5) ؛ وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الْقَوْل لَا يُتَصَوَّرُ وُجُوبُ الْمَهْرِ أَصْلاً.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مطالب أولي النهى 5 / 224 - 225.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4 / 318.</p><font color=#ff0000>(3)</font> روضة القضاة للسمناني 4 / 1283، وابن عابدين 3 / 157.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 335.</p><font color=#ff0000>(5)</font> البدائع 7 / 180، وروضة القضاة للسمناني 4 / 1283، وحاشية ابن عابدين 3 / 157 - 158.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;سُقُوطُ الْمَهْرِ</span></p>يَسْقُطُ الْمَهْرُ، بِأَسْبَابٍ، مِنْهَا:</p>&nbsp;</p>أ -،&#8204;<span class="title">&#8204; الْفُرْقَةُ بِغَيْرِ الطَّلَاقِ قَبْل الدُّخُول</span></p><font color=#ff0000>48 -</font> يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ كُل فُرْقَةٍ حَصَلَتْ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَبْل الدُّخُول وَقَبْل الْخَلْوَةِ تُسْقِطُ جَمِيعَ الْمَهْرِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَل الْمَرْأَةِ أَوْ مِنْ قِبَل الزَّوْجِ.</p>وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لأَِنَّ الْفُرْقَةَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ تَكُونُ فَسْخًا لِلْعَقْدِ؛ وَفَسْخُ الْعَقْدِ قَبْل الدُّخُول يُوجِبُ سُقُوطَ كُل الْمَهْرِ؛ لأَِنَّ فَسْخَ الْعَقْدِ رَفْعُهُ مِنَ الأَْصْل وَجَعْلُهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ (1) .</p>وَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْفُرْقَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ خِيَارُ الْبُلُوغِ؛ وَخِيَارُ الْعِتْقِ؛ وَاخْتِيَارُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِعَيْبٍ وَالْعُنَّةُ وَالْخِصَاءُ وَالْخُنُوثَةُ (2) .</p>وَمَثَّل الْحَنَابِلَةُ لِهَذِهِ الْفُرْقَةِ بِاللِّعَانِ قَبْل الدُّخُول؛ وَفَسْخِ الزَّوْجِ النِّكَاحَ لِعَيْبِ الزَّوْجَةِ قَبْل الدُّخُول وَعَكْسِهِ كَكَوْنِ الزَّوْجِ عِنِّينًا أَوْ أَشَل وَنَحْوَهُ قَبْل الدُّخُول (3) .</p>وَالشَّافِعِيَّةُ يَتَّفِقُونَ مَعَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي أَصْل سُقُوطِ الْمَهْرِ عِنْدَ حُصُول الْفُرْقَةِ مِنْ جِهَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 295، وعقد الجواهر الثمينة 2 / 117، ومطالب أولي النهى 5 / 202.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 2 / 336.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مطالب أولي النهى 5 / 202.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٠)</span><hr/></div>الزَّوْجَةِ قَبْل الدُّخُول بِهَا؛ أَوْ عِنْدَ حُصُول الْفُرْقَةِ بِسَبَبِهَا؛ إِلَاّ أَنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ مَعَ الْجُمْهُورِ فِي تَطْبِيقَاتِ هَذَا الأَْصْل إِذْ يَذْكُرُونَ مِنْ أَمْثِلَةِ النَّوْعِ الأَْوَّل: إِسْلَامَ الزَّوْجَةِ بِنَفْسِهَا أَوْ بِالتَّبَعِيَّةِ؛ وَفَسْخَهَا بِعَيْبِهِ؛ أَوْ بِعِتْقِهَا تَحْتَ رَقِيقٍ؛ أَوْ رِدَّتِهَا؛ أَوْ إِرْضَاعِهَا زَوْجَةَ زَوْجِهَا الصَّغِيرَةَ.</p>وَمِنْ ضِمْنِ أَمْثِلَةِ النَّوْعِ الثَّانِي مِنَ الْفُرْقَةِ: فَسْخُ الزَّوْجِ النِّكَاحَ بِعَيْبِهَا.</p>أَمَّا الْفُرْقَةُ الَّتِي لَا تَكُونُ مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا كَالطَّلَاقِ وَإِسْلَامِ الزَّوْجِ وَرِدَّتِهِ وَلِعَانِهِ وَإِرْضَاعِ أُمَّ الزَّوْجِ لَهَا؛ أَوْ إِرْضَاعِ أُمِّ الزَّوْجَةِ لَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهَا تُنَصِّفُ الْمَهْرَ (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْبْرَاءُ:</span></p><font color=#ff0000>49 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْبْرَاءَ عَنْ كُل الْمَهْرِ قَبْل الدُّخُول وَبَعْدَهُ إِذَا كَانَ الْمَهْرُ دَيْنًا فَإِنَّهُ يُسْقِطُهُ كُلَّهُ؛ لأَِنَّ الإِْبْرَاءَ إِسْقَاطٌ وَالإِْسْقَاطُ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْل الإِْسْقَاطِ فِي مَحِلٍّ قَابِلٍ لِلسُّقُوطِ يُوجِبُ السُّقُوطَ (2) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ إِنْ طَلَّقَ زَوْجٌ زَوْجَتَهُ قَبْل الدُّخُول بِهَا فَأَيُّ الزَّوْجَيْنِ عَفَا لِصَاحِبِهِ عَمَّا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 3 / 234، وانظر الحاوي 12 / 183.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 2 / 295، ومغني المحتاج 3 / 240، وروضة الطالبين 7 / 314، 315.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٠)</span><hr/></div>وَجَبَ لَهُ بِالطَّلَاقِ مِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا؛ - وَالْعَافِي جَائِزُ التَّصَرُّفِ - بَرِئَ مِنْهُ صَاحِبُهُ؛ وَإِنْ كَانَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ عَيْنًا بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَلِمَنْ بِيَدِهِ الْعَيْنُ أَنْ يَعْفُوَ بِلَفْظِ الْعَفْوِ وَ&#8204;<span class="title">&#8204;الْهِبَةِ </span>وَالتَّمْلِيكِ؛ وَلَا يَصِحُّ بِلَفْظِ الإِْبْرَاءِ وَالإِْسْقَاطِ لأَِنَّ الأَْعْيَانَ لَا تَقْبَل ذَلِكَ أَصَالَةً؛ وَإِنْ عَفَا غَيْرُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ - زَوْجًا كَانَ الْعَافِي أَوْ زَوْجَةً - صَحَّ الْعَفْوُ بِهَذِهِ الأَْلْفَاظِ كُلِّهَا (1) .</p>وَإِذَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل الدُّخُول رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَى زَوْجَتِهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ.</p>وَإِنْ أَبْرَأَتْهُ مِنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْل الدُّخُول رَجَعَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي (2) .</p>وَلِلتَّفْصِيل فِي شُرُوطِ الإِْبْرَاءِ وَأَلْفَاظِهِ وَالْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْهِبَةِ (ر: إِبْرَاءٌ ف 12 وَمَا بَعْدَهَا؛ هِبَةٌ) .</p>&nbsp;</p>ج - الْهِبَةُ:</p><font color=#ff0000>50 -</font> عَدَّ الْحَنَفِيَّةُ هِبَةَ كُل الْمَهْرِ قَبْل الْقَبْضِ مِنْ أَسْبَابِ سُقُوطِ الْمَهْرِ كُلِّهِ.</p>وَقَالُوا: إِنَّ الْمَهْرَ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مطالب أولي النهى 5 / 199.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 5 / 146.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩١)</span><hr/></div>عَيْنًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ دَيْنًا؛ وَالْحَال لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْل الْقَبْضِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْقَبْضِ؛ وَهَبَتْ كُل الْمَهْرِ أَوْ بَعْضَهُ.</p>فَإِنْ وَهَبَتْهُ كُل الْمَهْرِ قَبْل الْقَبْضِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل الدُّخُول فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا؛ سَوَاءٌ كَانَ الْمَهْرُ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا.</p>وَإِنْ وَهَبَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ: فَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ عَيْنًا فَقَبَضَهُ؛ ثُمَّ وَهَبَهُ مِنْهَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ؛ لأَِنَّ الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ بِالطَّلَاقِ قَبْل الدُّخُول هُوَ نِصْفُ الْمَوْهُوبِ بِعَيْنِهِ وَقَدْ رَجَعَ إِلَيْهِ بِعَقْدٍ؛ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ؛ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا؛ وَإِنْ كَانَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ فَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا أَوْ عَرْضًا فَكَذَلِكَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ؛ وَإِنْ كَانَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ مُعَيَّنَةً أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ؛ أَوْ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونًا سِوَى الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَقَبَضَتْهُ ثُمَّ وَهَبَتْهُ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مِثْلِهِ.</p>وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَهْرُ دَيْنًا فَقَبَضَتِ الْكُل ثُمَّ وَهَبَتِ الْبَعْضَ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْمَقْبُوضِ؛ لأَِنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا إِذَا وَهَبَتِ الْكُل فَإِذَا وَهَبَتِ الْبَعْضَ أَوْلَى.</p>وَإِذَا قَبَضَتِ النِّصْفَ؛ ثُمَّ وَهَبَتِ النِّصْفَ الْبَاقِيَ؛ أَوْ وَهَبَتِ الْكُل؛ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل الدُّخُول بِهَا قَال أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩١)</span><hr/></div>عَلَيْهَا بِشَيْءٍ؛ وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِرُبُعِ الْمَهْرِ (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا وَهَبَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا جَمِيعَ صَدَاقِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل الْبِنَاءِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَكَأَنَّهَا عَجَّلَتْ إِلَيْهِ بِالصَّدَاقِ.</p>وَلَوْ وَهَبَتْ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ؛ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهُ الرُّبُعُ؛ وَكَذَلِكَ إِنْ وَهَبَتْهُ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ أَوْ أَقَل فَلَهُ نِصْفُ مَا بَقِيَ لَهَا بَعْدَ الْهِبَةِ.</p>وَلَوْ وَهَبَتْهُ لأَِجْنَبِيٍّ فَقَبَضَهُ مَضَى لَهُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ بِالنِّصْفِ (2) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل الدُّخُول طَلَاقًا يَمْلِكُ بِهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ لَمْ يَخْل الصَّدَاقُ الْمَوْهُوبُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَيْنًا؛ أَوْ دَيْنًا.</p>فَإِنْ كَانَ عَيْنًا؛ فَسَوَاءٌ وَهَبَتْهُ قَبْل قَبْضِهِ أَوْ بَعْدَ قَبْضِهِ هَل لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ بَدَلِهِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ:</p>أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ؛ وَأَحَدُ قَوْلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 295 - 296، وانظر البناية 4 / 219 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> عقد الجواهر الثمينة 2 / 119 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٢)</span><hr/></div>وَالْقَوْل الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْجَدِيدِ؛ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ وَهُوَ الأَْظْهَرُ (1) .</p>وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ دَيْنًا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ؛ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل الدُّخُول لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُ مَالاً وَلَمْ تَتَحَصَّل مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ.</p>وَالطَّرِيقُ الثَّانِي طَرْدُ قَوْلَيِ الْهِبَةِ؛ وَلَوْ قَبَضَتِ الدَّيْنَ ثُمَّ وَهَبَتْهُ لَهُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَهِبَةِ الْعَيْنِ (2) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا أَصْدَقَ امْرَأَتَهُ عَيْنًا فَوَهَبَتْهَا لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل الدُّخُول بِهَا فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ:</p>إِحْدَاهُمَا: يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَتِهَا وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ؛ لأَِنَّهَا عَادَتْ إِلَى الزَّوْجِ بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ فَلَا تَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَهَا بِالطَّلَاقِ؛ كَمَا لَوْ عَادَتْ إِلَيْهِ بِالْبَيْعِ أَوْ وَهَبَتْهَا لأَِجْنَبِيٍّ ثُمَّ وَهَبَتْهَا لَهُ.</p>وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا إِلَاّ أَنْ تَزِيدَ الْعَيْنُ أَوْ تَنْقُصَ ثُمَّ تَهَبَهَا لَهُ؛ لأَِنَّ الصَّدَاقَ عَادَ إِلَيْهِ وَلَوْ لَمْ تَهَبْهُ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ وَعَقْدُ الْهِبَةِ لَا يَقْتَضِي ضَمَانًا وَلأَِنَّ نِصْفَ الصَّدَاقِ تُعَجَّل لَهُ بِالْهِبَةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحاوي الكبير للماوردي 12 / 152.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الحاوي الكبير 12 / 153، وانظر مغني المحتاج 3 / 240، وروضة الطالبين 7 / 316، 317.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٢)</span><hr/></div>فَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ دَيْنًا فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ قُلْنَا لَا يَرْجِعُ ثَمَّ فَهَاهُنَا أَوْلَى؛ وَإِنْ قُلْنَا يَرْجِعُ ثُمَّ خَرَجَ هَاهُنَا وَجْهَانِ:</p>أَحَدُهُمَا: لَا يَرْجِعُ لأَِنَّ الإِْبْرَاءَ إِسْقَاطُ حَقٍّ وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ كَتَمْلِيكِ الأَْعْيَانِ وَلِهَذَا لَا يَفْتَقِرُ إِلَى قَبُولٍ.</p>وَالثَّانِي: يَرْجِعُ لأَِنَّهُ عَادَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ الطَّلَاقِ فَهُوَ كَالْعَيْنِ وَالإِْبْرَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ وَلِهَذَا يَصِحُّ بِلَفْظِهَا وَإِنْ قَبَضَتِ الدَّيْنَ مِنْهُ ثُمَّ وَهَبَتْهُ لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَهُوَ كَهِبَةِ الْعَيْنِ لأَِنَّهُ تَعَيَّنَ بِقَبْضِهِ؛ وَيَحْتَمِل أَنْ لَا يَرْجِعَ لأَِنَّهُ عَادَ إِلَيْهِ مَا أَصْدَقَهَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ عَيْنًا فَقَبَضَتْهَا ثُمَّ وَهَبَتْهَا أَوْ وَهَبَتْهُ الْعَيْنَ أَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنَ الدَّيْنِ ثُمَّ فَسَخَتِ النِّكَاحَ بِفِعْلٍ مِنْ جِهَتِهَا كَإِسْلَامِهَا أَوْ رِدَّتِهَا أَوْ إِرْضَاعِهَا لِمَنْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا بِرَضَاعِهِ فَفِي الرُّجُوعِ بِجَمِيعِ الصَّدَاقِ عَلَيْهَا رِوَايَتَانِ كَمَا فِي الرُّجُوعِ بِالنِّصْفِ سَوَاءٌ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اقْتِرَانُ الْمَهْرِ بِشَرْطٍ</span></p><font color=#ff0000>51 -</font> قَدْ يَقْتَرِنُ الْمَهْرُ بِشَرْطٍ وَمِنْ ذَلِكَ:</p>أ - أَنْ يُسَمِّيَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ فِي الْعَقْدِ مَهْرًا أَقَل مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا وَيَشْرِطُ فِيهِ مَنْفَعَةً مُبَاحَةً شَرْعًا لِلزَّوْجَةِ؛ أَوْ لأَِحَدِ مَحَارِمِهَا - كَأَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 6 / 732 - 733.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٣)</span><hr/></div>يَكُونَ مَهْرُ مِثْلِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ؛ وَسَمَّى لَهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى شَرْطِ أَلَاّ يُسَافِرَ بِهَا؛ أَوْ أَلَاّ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا - فَإِنْ تَحَقَّقَ الشَّرْطُ وَجَبَ الْمُسَمَّى؛ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقِ الشَّرْطُ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا؛ لأَِنَّ الزَّوْجَةَ مَا رَضِيَتْ بِمَا دُونَ مَهْرِ مِثْلِهَا إِلَاّ لِتَحْقِيقِ الْمَنْفَعَةِ الْمَشْرُوطَةِ لَهَا.</p>وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ مَضَرَّةً لَهَا؛ كَأَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا؛ أَوْ مَنْفَعَةً غَيْرَ مُبَاحَةٍ شَرْعًا؛ كَأَنْ يَسْقِيَهَا خَمْرًا؛ أَوْ كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ لأَِجْنَبِيٍّ عَنْهَا؛ وَجَبَ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى؛ لأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُبَاحَةٍ لَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِهَا؛ وَلَا يَسْتَحِقُّ بِفَوَاتِهَا الْعِوَضَ؛ وَإِذَا كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ لأَِجْنَبِيٍّ عَنْهَا تَكُونُ غَيْرَ مَقْصُودَةٍ لأَِحَدِ الْعَاقِدَيْنِ؛ فَيَجِبُ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ.</p>ب - أَنْ يُسَمِّيَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ مَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا شَرْطًا مَرْغُوبًا فِيهِ كَأَنْ يَكُونَ مَهْرُ مِثْلِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ؛ وَسَمَّى لَهَا مَهْرًا أَلْفَ دِينَارٍ؛ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ بِكْرًا؛ فَإِنْ تَحَقَّقَ الشَّرْطُ وَجَبَ الْمُسَمَّى؛ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْل؛ لأَِنَّهُ مَا رَضِيَ بِالزِّيَادَةِ عَنْ مَهْرِ الْمِثْل إِلَاّ لِهَذَا الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ.</p>ج - أَنْ يُسَمِّيَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ مَهْرًا عَلَى شَرْطٍ؛ وَيُسَمِّيَ لَهَا مَهْرًا آخَرَ عَلَى شَرْطٍ؛ آخَرَ كَأَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ إِنْ كَانَتْ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٣)</span><hr/></div>مُتَعَلِّمَةً؛ وَعَلَى خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُتَعَلِّمَةٍ.</p>قَال أَبُو حَنِيفَةَ: التَّسْمِيَةُ الأُْولَى صَحِيحَةٌ؛ فَإِذَا تَحَقَّقَ الشَّرْطُ وَجَبَ الْمَشْرُوطُ؛ وَأَمَّا التَّسْمِيَةُ الثَّانِيَةُ فَغَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تُصَادِفْ مَحِلًّا؛ لِوُقُوعِهَا بَعْدَ الأُْولَى الصَّحِيحَةِ؛ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُتَعَلِّمَةٍ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْل لَا الْمُسَمَّى؛ وَلَا يَزِيدُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ؛ لِرِضَاهَا بِهِ؛ وَلَا يَنْقُصُ عَنْ خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ لِرِضَاهُ بِهَا.</p>وَقَال الصَّاحِبَانِ: التَّسْمِيَتَانِ صَحِيحَتَانِ؛ فَإِنْ كَانَتْ مُتَعَلِّمَةً وَجَبَ لَهَا الْمُسَمَّى الأَْوَّل؛ وَهُوَ أَلْفُ دِينَارٍ؛ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُتَعَلِّمَةٍ وَجَبَ الْمُسَمَّى الثَّانِي؛ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ؛ لأَِنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ؛ وَهَذَا هُوَ الرَّأْيُ الرَّاجِحُ فِي الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ عَقَدَ بِأَلْفٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ مَثَلاً وَشَرَطَ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَأَلْفَانِ؛ فَيُفْسَخُ قَبْل الْبِنَاءِ لِلشَّكِّ فِي قَدْرِ الصَّدَاقِ حَال الْعَقْدِ فَأَثَّرَ خَلَلاً فِي الصَّدَاقِ؛ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْل؛ بِخِلَافِ تَزَوُّجِهَا بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ لَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 3 / 231 - 232 ط دار إحياء التراث العربي - بيروت، وابن عابدين 2 / 345 - 346 ط دار إحياء التراث العربي - بيروت.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٤)</span><hr/></div>يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا؛ أَوْ إِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ بَيْتِ أَبِيهَا أَوْ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّى عَلَيْهَا فَأَلْفَانِ فَصَحِيحٌ إِذْ لَا شَكَّ فِي قَدْرِهِ حَال الْعَقْدِ؛ وَالشَّكُّ فِي الزَّائِدِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُسْتَقْبَل؛ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ يَحْصُل فِي الْمُسْتَقْبَل وَالأَْصْل عَدَمُهُ؛ فَالْغَرَرُ فِيهِ أَخَفُّ مِنَ الْوَاقِعِ فِي الْحَال؛ وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ الشَّرْطُ وَهُوَ عَدَمُ التَّزَوُّجِ وَالإِْخْرَاجُ؛ وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ بِهِ إِنْ وَقَعَ؛ وَكُرِهَ هَذَا الشَّرْطُ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّحْجِيرِ عَلَيْهِ كَمَا يُكْرَهُ عَدَمُ الْوَفَاءِ بِهِ فَالشَّرْطُ يُكْرَهُ ابْتِدَاءً؛ فَإِنْ وَقَعَ اسْتُحِبَّ الْوَفَاءُ بِهِ وَكُرِهَ عَدَمُهُ؛ وَلَا يَلْزَمُهُ الأَْلْفُ الثَّانِيَةُ إِنْ خَالَفَ بِأَنْ أَخْرَجَهَا أَوْ تَزَوَّجَ (1) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لأَِبِيهَا أَلْفًا أَوْ أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْفًا فَالْمَذْهَبُ فَسَادُ الصَّدَاقِ فِي الصُّورَتَيْنِ؛ لأَِنَّهُ جَعَل بَعْضَ مَا الْتَزَمَهُ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ؛ وَوُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْل فِيهِمَا لِفَسَادِ الْمُسَمَّى؛ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فَسَادُهُ فِي الأُْولَى دُونَ الثَّانِيَةِ؛ لأَِنَّ لَفْظَ الإِْعْطَاءِ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمُعْطَى لِلأَْبِ.</p>وَلَوْ شَرَطَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ خِيَارًا فِي الْمَهْرِ فَالأَْظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ لأَِنَّ فَسَادَ الصَّدَاقِ لَا يُؤَثِّرُ فِي النِّكَاحِ لَا الْمَهْرِ فَلَا يَصِحُّ فِي الأَْظْهَرِ بَل يَفْسُدُ؛ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْل لأَِنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه 2 / 306.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٤)</span><hr/></div>الصَّدَاقَ لَا يَتَمَحَّضُ عِوَضًا بَل فِيهِ مَعْنَى النِّحْلَةِ فَلَا يَلِيقُ بِهِ الْخِيَارُ؛ وَالْمَرْأَةُ لَمْ تَرْضَ بِالْمُسَمَّى إِلَاّ بِالْخِيَارِ؛ وَالثَّانِي يَصِحُّ الْمَهْرُ أَيْضًا لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْمَال كَالْبَيْعِ فَيَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ؛ وَالثَّالِثُ يَفْسُدُ النِّكَاحُ لِفَسَادِ الْمَهْرِ أَيْضًا.</p>وَقَالُوا: لَوْ نَكَحَهَا عَلَى أَلْفٍ إِنْ لَمْ يُخْرِجْهَا مِنَ الْبَلَدِ وَعَلَى أَلْفَيْنِ إِنْ أَخْرَجَهَا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْل (1) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إِنْ كَانَ أَبُوهَا حَيًّا وَأَلْفَيْنِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا؛ لَمْ يَصِحَّ.</p>نَصَّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ؛ وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْل.</p>وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَأَلْفَيْنِ إِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ؛ لَمْ يَصِحَّ.</p>قَال فِي الْخُلَاصَةِ: عَلَى الأَْصَحِّ؛ قَال الْمِرْدَاوِيُّ: وَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يَصِحُّ؛ وَهُوَ الْمَذْهَبُ.</p>وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ؛ وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إِنْ لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِهَا وَعَلَى أَلْفَيْنِ إِنْ أَخْرَجَهَا (2) .</p>&nbsp;</p>قَبْضُ الْمَهْرِ وَتَصَرُّفُ الزَّوْجَةِ فِيهِ:</p><font color=#ff0000>52 -</font> قَال الْحَنَفِيَّةُ: لِلأَْبِ قَبْضُ صَدَاقِ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ بَالِغَةً؛ وَيَبْرَأُ الزَّوْجُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 3 / 226، وروضة الطالبين 7 / 265.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الإنصاف 8 / 242، 243.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٥)</span><hr/></div>بِقَبْضِهِ؛ أَمَّا الصَّغِيرَةُ فَلَا شَكَّ فِيهِ لأَِنَّ لَهُ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهَا؛ وَأَمَّا الْبَالِغَةُ فَلأَِنَّهَا تَسْتَحْيِي مِنَ الْمُطَالَبَةِ بِهِ بِنَفْسِهَا كَمَا تَسْتَحْيِي عَنِ التَّكَلُّمِ بِالنِّكَاحِ فَجَعَل سُكُوتَهَا رِضًا بِقَبْضِ الأَْبِ كَمَا جُعِل رِضًا بِالنِّكَاحِ؛ وَلأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا تَرْضَى بِقَبْضِ الأَْبِ لأَِنَّهُ يَقْبِضُ مَهْرَهَا فَيَضُمُّ إِلَيْهِ أَمْثَالَهُ فَيُجَهِّزُهَا بِهِ؛ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فَكَانَ مَأْذُونًا بِالْقَبْضِ مِنْ جِهَتِهَا دَلَالَةً حَتَّى لَوْ نَهَتْهُ عَنِ الْقَبْضِ لَا يَتَمَلَّكُ الْقَبْضَ وَلَا يَبْرَأُ الزَّوْجُ؛ وَكَذَا الْجَدُّ يَقُومُ مَقَامَهُ عِنْدَ عَدَمِهِ.</p>وَإِنْ كَانَتِ ابْنَتُهُ عَاقِلَةً وَهِيَ ثَيِّبٌ فَالْقَبْضُ إِلَيْهَا لَا إِلَى الأَْبِ؛ وَيَبْرَأُ الزَّوْجُ بِدَفْعِهِ إِلَيْهَا وَلَا يَبْرَأُ بِالدَّفْعِ إِلَى الأَْبِ؛ وَمَا سِوَى الأَْبِ وَالْجَدِّ مِنَ الأَْوْلِيَاءِ لَيْسَ لَهُمْ وِلَايَةُ الْقَبْضِ سَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً إِلَاّ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْوَصِيُّ فَلَهُ حَقُّ الْقَبْضِ إِذَا كَانَتْ صَغِيرَةً كَمَا يَقْبِضُ سَائِرَ دُيُونِهَا؛ وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ حَقُّ الْقَبْضِ إِلَاّ إِذَا كَانَتْ صَغِيرَةً (1) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ وَلِيَّ الزَّوْجَةِ الْمُجْبِرَ وَهُوَ الأَْبُ أَوْ وَصِيُّهُ هُوَ الَّذِي يَقُومُ بِتَوَلِّي قَبْضِ مَهْرِهَا؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبٌ مُجْبِرٌ؛ وَكَانَتْ رَشِيدَةً؛ فَهِيَ الَّتِي تَقُومُ بِقَبْضِ مَهْرِهَا؛ أَوْ مَنْ تُوَكِّلُهُ عَنْهَا فِي قَبْضِهِ؛ وَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً فَالَّذِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 240.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٥)</span><hr/></div>يَتَوَلَّى قَبْضَ مَهْرِهَا وَلِيُّ مَالِهَا؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْقَاضِي أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ يَقْبِضُ مَهْرَهَا (1) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لِلأَْبِ قَبْضُ صَدَاقِ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ وَلَا يَقْبِضُ صَدَاقَ ابْنَتِهِ الثَّيِّبِ الْكَبِيرَةِ إِلَاّ بِإِذْنِهَا إِذَا كَانَتْ رَشِيدَةً؛ فَإِنْ كَانَتْ مَحْجُورًا عَلَيْهَا فَلَهُ قَبْضُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا؛ وَفِي الْبِكْرِ الْبَالِغِ رِوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا: لَا يَقْبِضُ إِلَاّ بِإِذْنِهَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ وَالثَّانِيَةُ يَقْبِضُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا مُطْلَقًا (2) .</p><font color=#ff0000>53 -</font> وَلِلْمَرْأَةِ - سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا - وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِي مَهْرِهَا بِكُل التَّصَرُّفَاتِ الْجَائِزَةِ لَهَا شَرْعًا؛ مَا دَامَتْ كَامِلَةَ الأَْهْلِيَّةِ؛ كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي تَصَرُّفِ كُل مَالِكٍ فِي مِلْكِهِ؛ فَلَهَا أَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ؛ وَتَبِيعَهُ؛ وَتَهَبَهُ لأَِجْنَبِيٍّ أَوْ لِزَوْجِهَا؛ وَلَيْسَ لأَِحَدٍ حَقُّ الاِعْتِرَاضِ عَلَى تَصَرُّفِهَا؛ كَمَا لَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يُجْبِرَهَا عَلَى تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ مَهْرِهَا لِزَوْجِهَا أَوْ لِغَيْرِهِ؛ وَلَوْ كَانَ أَبَاهَا أَوْ أُمَّهَا؛ لأَِنَّ الْمَالِكَ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ مِلْكِهِ؛ وَلَا عَلَى إِعْطَائِهِ لِغَيْرِهِ؛<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الصغير 2 / 238، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 328، والقوانين الفقهية ص 136 - المكتبة الثقافية - بيروت.</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الطالبين 7 / 330، ومغني المحتاج 3 / 243، والإنصاف 8 / 253.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٦)</span><hr/></div>وَيُورَثُ عَنْهَا مَهْرُهَا بِوَصْفِهِ مِنْ سَائِرِ أَمْوَالِهَا؛ مَعَ مُرَاعَاةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ ضِمْنِ وَرَثَتِهَا؛ وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (1) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: تَمْلِكُ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ الْمُسَمَّى بِالْعَقْدِ؛ فَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ مُعَيَّنًا كَالْعَبْدِ وَالدَّارِ وَالْمَاشِيَةِ فَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ لأَِنَّهُ مِلْكُهَا فَكَانَ لَهَا ذَلِكَ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهَا وَنَمَاؤُهُ الْمُتَّصِل وَالْمُنْفَصِل لَهَا وَزَكَاتُهُ وَنَقْصُهُ وَضَمَانُهُ عَلَيْهَا سَوَاءٌ قَبَضَتْهُ أَوْ لَمْ تَقْبِضْهُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الْمِلْكِ؛ إِلَاّ أَنْ يَتْلَفَ الصَّدَاقُ الْمُعَيَّنُ بِفِعْلِهَا فَيَكُونُ إِتْلَافُهُ قَبْضًا مِنْهَا؛ وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ مَلَكَتْهُ بِالْعَقْدِ؛ وَإِنْ لَمْ يَدْخُل فِي ضَمَانِهَا إِلَاّ بِقَبْضِهِ وَلَمْ تَمْلِكِ التَّصَرُّفَ فِيهِ إِلَاّ بِقَبْضِهِ كَمَبِيعٍ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;هَلَاكُ الْمَهْرِ وَاسْتِهْلَاكُهُ وَاسْتِحْقَاقُهُ</span></p><font color=#ff0000>54 -</font> قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا هَلَكَ الْمَهْرُ فِي يَدِ الزَّوْجَةِ أَوِ اسْتَهْلَكَتْهُ بَعْدَ أَنْ قَبَضَتْهُ فَلَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 290، وحاشية ابن عابدين 2 / 332، وحاشية الدسوقي 2 / 328، ومغني المحتاج 3 / 240.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 5 / 140 - 141.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٦)</span><hr/></div>تَرْجِعُ عَلَى الزَّوْجِ بِشَيْءٍ لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مِنَ الْمَهْرِ بَعْدَ دَفْعِهِ إِلَيْهَا.</p>وَإِذَا اسْتَهْلَكَهُ غَيْرُهَا كَانَ ضَمَانُهُ عَلَى مَنِ اسْتَهْلَكَهُ؛ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُسْتَهْلِكُ الزَّوْجَ أَمْ غَيْرَهُ.</p>وَأَمَّا إِذَا هَلَكَ فِي يَدِ الزَّوْجِ؛ أَوِ اسْتَهْلَكَهُ قَبْل أَنْ تَقْبِضَهُ الزَّوْجَةُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمِثْلِهِ؛ أَوْ قِيمَتِهِ؛ سَوَاءٌ هَلَكَ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ فِعْل الزَّوْجِ.</p>وَإِذَا اسْتَهْلَكَهُ أَجْنَبِيٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ؛ وَالزَّوْجَةُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ تَضْمِينِ الزَّوْجِ وَتَضْمِينِ الأَْجْنَبِيِّ الْمُسْتَهْلِكِ؛ فَإِنْ ضَمِنَتِ الزَّوْجَ رَجَعَ عَلَى الْمُسْتَهْلِكِ بِقِيمَةِ مَا اسْتَهْلَكَهُ (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا قَبَضَتِ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ قَبْل الدُّخُول؛ وَهَلَكَ بِيَدِهَا فَضَمَانُهُ مِنْهَا؛ أَمَّا لَوْ كَانَ فَسَادُهُ لِعَقْدِهِ وَكَانَ فِيهِ الْمُسَمَّى؛ وَدَخَل الزَّوْجُ بِزَوْجَتِهِ كَانَ ضَمَانُهَا لِلصَّدَاقِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ كَالصَّحِيحِ سَوَاءٌ قَبَضَتْهُ أَوْ كَانَ بِيَدِ الزَّوْجِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الأَْجْهُورِيِّ.</p>فَالْمَالِكِيَّةُ يَرَوْنَ أَنَّ الْمَهْرَ إِنْ تَلِفَ فِي يَدِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ؛ وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى هَلَاكِهِ فَخَسَارَتُهُ عَلَى مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ؛ وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 2 / 350، وفتح القدير 3 / 228 - 229.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٧)</span><hr/></div>هُنَاكَ بَيِّنَةٌ عَلَى هَلَاكِهِ فَضَمَانُهُ عَلَى الزَّوْجَيْنِ (1) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ: إِنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَصْدَقَ زَوْجَتَهُ عَيْنًا يُمْكِنُ تَقْوِيمُهَا؛ فَتَلِفَتِ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ قَبْل الْقَبْضِ ضَمِنَهَا ضَمَانَ عَقْدٍ لَا ضَمَانَ يَدٍ؛ وَقِيل ضَمَانَ يَدٍ؛ وَالْفَرْقُ بَيْنَ ضَمَانَيِ الْعَقْدِ وَالْيَدِ فِي الصَّدَاقِ؛ أَنَّهُ عَلَى الأَْوَّل يَضْمَنُ بِمَهْرِ الْمِثْل؛ وَعَلَى الثَّانِي يَضْمَنُ بِالْبَدَل الشَّرْعِيِّ وَهُوَ الْمِثْل إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا؛ وَالْقِيمَةُ إِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا (2) .</p>وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: الصَّدَاقُ إِذَا كَانَ مُعَيَّنًا فَوَجَدَتْ بِهِ عَيْبًا فَلَهَا رَدُّهُ كَالْمَبِيعِ الْمَعِيبِ؛ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا إِذَا كَانَ الْعَيْبُ كَثِيرًا؛ فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا فَحُكِيَ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ بِهِ؛ لأَِنَّهُ عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ فَرُدَّ بِهِ الصَّدَاقُ كَالْكَثِيرِ؛ وَإِذَا رُدَّ بِهِ فَلَهَا قِيمَتُهُ؛ لأَِنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ بِرَدِّهِ فَيَبْقَى سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ كَمَا لَوْ غَصَبَهَا إِيَّاهُ فَأَتْلَفَهُ.</p>وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ مِثْلِيًّا كَالْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ فَرَدَّتْهُ فَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهُ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ؛ وَإِنِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 304، والزرقاني 4 / 3، والشرح الصغير 2 / 444.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 3 / 221.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٧)</span><hr/></div>اخْتَارَتْ إِمْسَاكَ الْمَعِيبِ وَأَخَذَ أَرْشَهُ فَلَهَا ذَلِكَ فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ.</p>وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى عَبْدٍ بِعَيْنِهِ تَظُنُّهُ عَبْدًا مَمْلُوكًا فَخَرَجَ حُرًّا أَوْ مَغْصُوبًا فَلَهَا قِيمَتُهُ لأَِنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى التَّسْمِيَةِ فَكَانَتْ لَهَا قِيمَتُهُ كَالْمَغْصُوبِ؛ وَلأَِنَّهَا رَضِيَتْ بِقِيمَتِهِ؛ إِذْ ظَنَّتْهُ مَمْلُوكًا فَكَانَ لَهَا قِيمَتُهُ كَمَا لَوْ وَجَدَتْهُ مَعِيبًا فَرَدَّتْهُ؛ بِخِلَافِ مَا إِذْا قَال: أَصْدَقْتُكِ هَذَا الْحُرَّ أَوْ هَذَا الْمَغْصُوبَ فَإِنَّهَا رَضِيَتْ بِلَا شَيْءٍ لِرِضَاهَا بِمَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ أَوْ بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَمْلِيكِهِ إِيَّاهَا فَكَانَ وُجُودُ التَّسْمِيَةِ كَعَدَمِهَا فَكَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْل.</p>فَإِنْ أَصْدَقَهَا مِثْلِيًّا فَبَانَ مَغْصُوبًا فَلَهَا مِثْلُهُ لأَِنَّ الْمِثْل أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَلِهَذَا يَضْمَنُ بِهِ فِي الإِْتْلَافِ (1) .</p>وَقَالُوا: إِذَا قَبَضَتِ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ وَسَلَّمَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ اتَّضَحَ أَنَّ الصَّدَاقَ مَعِيبٌ كَانَ لَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ بَدَلَهُ؛ أَوْ أَرْشَهُ؛ لأَِنَّهَا إِنَّمَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا ظَنًّا مِنْهَا أَنَّهَا قَبَضَتْ صَدَاقَهَا؛ فَتَبَيَّنَ عَدَمُهُ (2) .</p>وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لاِسْتِحْقَاقِ الْمَهْرِ فَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِحْقَاقٌ ف 33) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 6 / 688 - 689.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 5 / 163 - 164 ط دار الفكر - بيروت.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِخْتِلَافُ فِي الْمَهْرِ</span></p>الاِخْتِلَافُ فِي الْمَهْرِ أَنْوَاعٌ:</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الاِخْتِلَافُ فِي أَصْل التَّسْمِيَةِ</span>.</p>ب - الاِخْتِلَافُ فِي مِقْدَارِ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ</p>ج - الاِخْتِلَافُ فِي قَبْضِ شَيْءٍ مِنَ الْمَهْرِ.</p>&nbsp;</p>أ - الاِخْتِلَافُ فِي أَصْل التَّسْمِيَةِ:</p><font color=#ff0000>55 -</font> قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا ادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَنَّهُ سَمَّى مَهْرًا مَعْلُومًا كَأَلْفِ دِينَارٍ مَثَلاً؛ وَأَنْكَرَ الآْخَرُ حُصُول التَّسْمِيَةِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ؛ فَإِنْ أَقَامَ مُدَّعِي التَّسْمِيَةِ الْبَيِّنَةَ قُضِيَ بِالْمُسَمَّى الَّذِي ادَّعَاهُ؛ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ إِقَامَتِهَا؛ وُجِّهَتِ الْيَمِينُ بِطَلَبِهِ إِلَى مُنْكِرِ التَّسْمِيَةِ؛ فَإِنْ نَكَل عَنِ الْيَمِينِ؛ حُكِمَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ نُكُولِهِ؛ لأَِنَّهُ بِمَثَابَةِ اعْتِرَافٍ مِنْهُ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي.</p>وَإِنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُل تَسْمِيَةٌ أَصْلاً؛ رُفِضَتْ دَعْوَى التَّسْمِيَةِ؛ لِعَدَمِ ثُبُوتِهَا؛ وَحِينَئِذٍ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِمَهْرِ الْمِثْل بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْوَاجِبُ الأَْصْلِيُّ بِعَقْدِ الزَّوَاجِ؛ وَيُشْتَرَطُ أَلَاّ يَنْقُصَ مَهْرُ الْمِثْل عَمَّا ادَّعَاهُ الزَّوْجُ إِنْ كَانَ هُوَ الْمُدَّعِي؛ لِرِضَاهُ بِالْمُسَمَّى الَّذِي ادَّعَاهُ؛ وَأَلَاّ يَزِيدَ عَمَّا ادَّعَتْهُ الزَّوْجَةُ؛ إِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ لِرِضَاهَا بِمَا</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٨)</span><hr/></div>ادَّعَتْ تَسْمِيَتَهُ (1) .</p>وَهَذَا الْحُكْمُ السَّابِقُ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ الاِخْتِلَافُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي حَالَةٍ تَسْتَحِقُّ فِيهَا الزَّوْجَةُ الْمَهْرَ كَامِلاً؛ بِأَنْ كَانَتِ الزَّوْجِيَّةُ الصَّحِيحَةُ قَائِمَةً؛ أَوْ حَصَلَتْ فُرْقَةٌ؛ وَلَكِنْ بَعْدَ وُجُودِ مَا يُوجِبُ الْمَهْرَ كَامِلاً مِنْ دُخُولٍ حَقِيقِيٍّ أَوْ حُكْمِيٍّ.</p>وَأَمَّا إِذَا كَانَ الاِخْتِلَافُ بَعْدَ الْفُرْقَةِ؛ وَقَبْل الدُّخُول حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا - وَثَبَتَتِ التَّسْمِيَةُ بِالْبَيِّنَةِ؛ أَوْ بِالنُّكُول عَنِ الْيَمِينِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ - حَكَمَ الْقَاضِي بِرِفْضِ دَعْوَى التَّسْمِيَةِ لِعَدَمِ ثُبُوتِهَا؛ فَالْوَاجِبُ الْمُتْعَةُ (2) لأَِنَّهَا تَجِبُ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَبْل الدُّخُول وَالْخَلْوَةِ؛ عِنْدَ عَدَمِ تَسْمِيَةِ مَهْرٍ فِي الْعَقْدِ؛ وَلأَِنَّهَا تَقُومُ مَقَامَ نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْل؛ عَلَى أَلَاّ تَنْقُصَ عَنْ نِصْفِ مَا سَمَّاهُ الزَّوْجُ؛ إِنْ كَانَ هُوَ الْمُدَّعِي؛ وَأَلَاّ تَزِيدَ عَلَى نِصْفِ الْمَهْرِ الَّذِي تَدَّعِيهِ الزَّوْجَةُ إِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ.</p>وَإِنْ كَانَ الاِخْتِلَافُ بَيْنَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَوَرَثَةِ الآْخَرِ؛ أَوْ بَيْنَ وَرَثَتِهِمَا؛ فَالْحُكْمُ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 3 / 250 - 251 ط دار إحياء التراث العربي، وبدائع الصنائع 2 / 304، 305، وحاشية ابن عابدين 2 / 360 ط دار إحياء التراث العربي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 2 / 305 ط دار الكتب العلمية - بيروت. وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٩)</span><hr/></div>هَذِهِ الْحَالَةِ كَالْحُكْمِ فِي الاِخْتِلَافِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ؛ وَهَذَا قَوْل الصَّاحِبَيْنِ.</p>وَأَمَّا الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ فَيُخَالِفُ صَاحِبَيْهِ فِيمَا إِذَا كَانَ الاِخْتِلَافُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ؛ وَطَال الْعَهْدُ بِمَوْتِ الزَّوْجَيْنِ وَمَوْتِ أَقْرَانِهِمَا؛ وَيَرَى أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِشَيْءٍ إِنْ عَجَزَ وَرَثَةُ الزَّوْجَةِ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُمْ؛ لِعَدَمِ مَعْرِفَةِ مَهْرِ الْمِثْل؛ لِتَقَادُمِ عَهْدِ الْمَوْتِ.</p>وَإِذَا أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ الْمِثْل؛ لِعَدَمِ تَقَادُمِ عَهْدِ الْمَوْتِ؛ فَالإِْمَامُ وَصَاحِبَاهُ مُتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْل بَعْدَ الْيَمِينِ (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ أَقَامَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ قُضِيَ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ؛ وَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ كَانَ الْقَوْل قَوْل مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الْعُرْفُ فِي صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ؛ وَعَدَمِهَا مَعَ الْيَمِينِ؛ فَإِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا تَفْوِيضًا عِنْدَ مُعْتَادِيهِ؛ وَادَّعَتْ هِيَ التَّسْمِيَةَ فَالْقَوْل لِلزَّوْجِ بِيَمِينٍ؛ وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُول؛ أَوِ الْمَوْتِ؛ أَوِ الطَّلَاقِ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُفْرَضَ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْل بَعْدَ الْبِنَاءِ؛ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ أَوِ الْمَوْتِ قَبْل الدُّخُول بِهَا؛ فَإِنْ كَانَ الْمُعْتَادُ التَّسْمِيَةَ؛ فَالْقَوْل لَهَا بِيَمِينٍ؛ وَثَبَتَ النِّكَاحُ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المراجع السابقة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الصغير 2 / 451، والحطاب 3 / 514.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٩)</span><hr/></div>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الزَّوْجَةَ لَوِ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً لِقَدْرٍ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا؛ فَأَنْكَرَ زَوْجُهَا بِأَنْ قَال لَمْ تَقَعْ تَسْمِيَةٌ؛ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا؛ تَحَالَفَا فِي الأَْصَحِّ؛ لأَِنَّ حَاصِلَهُ الاِخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ؛ لأَِنَّهُ يَقُول: الْوَاجِبُ مَهْرُ الْمِثْل؛ وَهِيَ تَدَّعِي زِيَادَةً عَلَيْهِ؛ وَالثَّانِي: يُصَدَّقُ الزَّوْجُ بِيَمِينِهِ؛ لِمُوَافَقَتِهِ لِلأَْصْل؛ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْل؛ وَلَوِ ادَّعَى تَسْمِيَةً لِقَدْرٍ أَقَل مِنْ مَهْرِ الْمِثْل فَأَنْكَرَتِ الزَّوْجَةُ ذِكْرَهَا تَحَالَفَا أَيْضًا عَلَى الأَْصَحِّ؛ وَبِالتَّحَالُفِ تَنْتِفِي الدَّعْوَى؛ وَيَبْقَى الْعَقْدُ بِدُونِ تَسْمِيَةٍ؛ وَحِينَئِذٍ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْل (1) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ أَوْ وَرَثَتُهُمَا؛ أَوْ أَحَدُهُمَا وَوَلِيُّ الآْخَرِ أَوْ وَارِثُهُ فِي تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ بِأَنْ قَال: لَمْ نُسَمِّ مَهْرًا؛ وَقَالَتْ: سَمَّى لِي مَهْرَ الْمِثْل؛ فَالْقَوْل قَوْل الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ؛ لأَِنَّهُ يَدَّعِي مَا يُوَافِقُ الأَْصْل؛ وَهُوَ الصَّوَابُ - كَمَا قَال الْمِرْدَاوِيُّ -؛ وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْل عَلَى كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ إِنْ وُجِدَ مَا يُقَرِّرُهُ؛ فَإِنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَدْخُل بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَوْل قَوْلُهُ فِي عَدَمِ التَّسْمِيَةِ فَهِيَ مُفَوِّضَةٌ.</p>وَعَلَى الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 3 / 243 ط الحلبي - مصر.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٠)</span><hr/></div>لأَِنَّهُ الْمُسَمَّى لَهَا لِقَبُول قَوْلِهَا فِيهِ (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الاِخْتِلَافُ فِي مِقْدَارِ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى</span></p><font color=#ff0000>56 -</font> إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مِقْدَارِ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِأَنِ ادَّعَتِ الزَّوْجَةُ أَنَّهُ أَلْفُ دِينَارٍ؛ وَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ: فَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: إِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعٍ وَمُنْكِرٌ؛ فَأَيُّهُمَا أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى دَعْوَاهُ قُضِيَ لَهُ بِهَا.</p>وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ؛ فَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْل يَشْهَدُ لإِِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ كَانَتْ مَرْجُوحَةً؛ وَالْبَيِّنَةُ الأُْخْرَى رَاجِحَةٌ؛ لأَِنَّ الْبَيِّنَاتِ شُرِعَتْ لإِِثْبَاتِ خِلَافِ الظَّاهِرِ؛ وَالظَّاهِرُ هُنَا مَهْرُ الْمِثْل؛ فَالْبَيِّنَةُ الَّتِي تُخَالِفُهُ رَاجِحَةٌ.</p>مِثَال ذَلِكَ: إِذَا أَقَامَ الزَّوْجُ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ الْمُسَمَّى خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ؛ وَأَقَامَتِ الزَّوْجَةُ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ أَلْفُ دِينَارٍ؛ فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا خَمْسَمِائَةٍ أَوْ أَقَل؛ رَجَحَتْ بَيِّنَتُهَا؛ وَحُكِمَ لَهَا بِأَلْفِ دِينَارٍ؛ وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ رَجَحَتْ بَيِّنَتُهُ؛ وَحُكِمَ لَهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ.</p>وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ مَهْرُ الْمِثْل لإِِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ؛<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع 5 / 154 ط دار الفكر - بيروت.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٠)</span><hr/></div>فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَى الزَّوْجُ؛ أَوْ أَقَل مِمَّا ادَّعَتْهُ الزَّوْجَةُ؛ تَهَاتَرَتِ الْبَيِّنَتَانِ؛ وَحُكِمَ بِمَهْرِ الْمِثْل.</p>وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لأَِحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ كَانَ الْقَوْل لِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ مَهْرُ الْمِثْل بِيَمِينِهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لأَِحَدِهِمَا تَحَالَفَا وَبُدِئَ بِتَحْلِيفِ الزَّوْجِ فَإِنْ نَكَل أَحَدُهُمَا حُكِمَ عَلَيْهِ بِمَا ادَّعَاهُ خَصْمُهُ؛ وَإِنْ حَلَفَا حُكِمَ بِمَهْرِ الْمِثْل.</p>وَقَال أَبُو يُوسُفَ: إِنَّ الزَّوْجَةَ تَدَّعِي الزِّيَادَةَ وَالزَّوْجَ يُنْكِرُهَا؛ فَتَكُونُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الزَّوْجَةِ؛ وَالْيَمِينُ عَلَى الزَّوْجِ؛ لأَِنَّهُ مُنْكِرٌ لِلزِّيَادَةِ.</p>فَإِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى دَعْوَاهَا قُضِيَ لَهَا بِهَا؛ وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِقَامَتِهَا وَطَلَبَتْ تَحْلِيفَ الزَّوْجِ وُجِّهَتْ إِلَيْهِ الْيَمِينُ؛ فَإِنْ نَكَل عَنِ الْيَمِينِ حُكِمَ لَهَا بِدَعْوَاهَا؛ وَإِنْ حَلَفَ الزَّوْجُ الْيَمِينَ حُكِمَ لَهُ بِالْقَدْرِ الَّذِي ذَكَرَهُ إِلَاّ إِذَا كَانَ مَا ادَّعَاهُ أَقَل مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا؛ فَيُحْكَمُ بِمَهْرِ الْمِثْل (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ تَنَازَعَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ كَأَنْ يَقُول الزَّوْجُ: عَشَرَةٌ وَتَقُول هِيَ: بَل خَمْسَةَ عَشَرَ؛ أَوْ فِي صِفَتِهِ بِأَنْ قَالَتْ: بِدَنَانِيرَ مُحَمَّدِيَّةٍ؛ وَقَال: بَل يَزِيدِيَّةٌ؛ وَكَانَ اخْتِلَافُهُمَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 305 ط دار الكتب العلمية - بيروت، وفتح القدير 2 / 250 - 251 ط دار إحياء التراث العربي، وحاشية ابن عابدين 2 / 361، 362 ط دار إحياء التراث العربي - بيروت.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠١)</span><hr/></div>قَبْل الْبِنَاءِ، فَالْقَوْل لِمُدَّعِي الأَْشْبَهِ بِيَمِينِهِ، فَإِنْ نَكَل حَلَفَ الآْخَرُ وَثَبَتَ النِّكَاحُ وَلَا فَسْخَ.</p>وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَوْ أَشْبَهَا مَعًا حَلَفَا إِنْ كَانَا رَشِيدَيْنِ، وَإِلَاّ فَوَلِيُّ غَيْرِ الرَّشِيدِ كُلٌّ عَلَى طِبْقِ دَعْوَاهُ، وَنَفِي دَعْوَى الآْخَرِ، وَفَسْخُ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا، وَبَدَأَتِ الزَّوْجَةُ بِالْحَلِفِ لأَِنَّهَا كَالْبَائِعِ وَقُضِيَ لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِل.</p>وَفَسْخُ النِّكَاحِ إِنِ اخْتَلَفَا فِي الْجِنْسِ قَبْل الْبِنَاءِ، كَذَهَبٍ وَثَوْبٍ وَفَرَسٍ أَوْ بَعِيرٍ مُطْلَقًا أَشْبَهَا مَعًا أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ لَمْ يُشْبِهَا، إِنْ لَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمَا بِقَوْل الآْخَرِ، وَإِلَاّ فَلَا فَسْخَ.</p>وَإِنِ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْبِنَاءِ فَالْقَوْل لِلزَّوْجِ بِيَمِينٍ، فَإِنْ نَكَل حَلَفَتْ وَكَانَ الْقَوْل لَهَا فِي الْقَدْرِ أَوِ الصِّفَةِ، وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ، كَمَا لَوْ أَشْبَهَ بِالأُْولَى، كَالطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ، أَيْ: كَمَا أَنَّ الْقَوْل لِلزَّوْجِ بِيَمِينٍ إِنِ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ أَوِ الصِّفَةِ قَبْل الْبِنَاءِ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ أَشْبَهَ أَوْ لَمْ يُشْبِهْ، فَلَا يُرَاعَى الشَّبَهُ وَعَدَمُهُ إِلَاّ قَبْل الْبِنَاءِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَمَوْتٍ</p>فَإِنْ نَكَل الزَّوْجُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِل حَلَفَتِ الزَّوْجَةُ وَكَانَ الْقَوْل لَهَا فِيمَا إِذَا تَنَازَعَا بَعْدَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَ الطَّلَاقِ (1) ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الصغير 2 / 491 - 492 ط دار المعارف.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠١)</span><hr/></div>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي قَدْرِ مَهْرٍ مُسَمًّى كَأَنْ قَالَتْ نَكَحْتَنِي بِأَلْفٍ، فَقَال بِخَمْسِمِائَةٍ، أَوْ فِي صِفَتِهِ كَأَنْ قَالَتْ بِأَلْفٍ صَحِيحَةٍ فَقَال بَل مُكَسَّرَةٍ تَحَالَفَا، فَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ أَنَّهُ مَا نَكَحَهَا بِخَمْسِمِائَةٍ وَإِنَّمَا نَكَحَهَا بِأَلْفٍ وَيَحْلِفُ الزَّوْجُ أَنَّهُ مَا نَكَحَهَا بِأَلْفٍ وَإِنَّمَا نَكَحَهَا بِخَمْسِمِائَةٍ، وَيَتَحَالَفُ وَارِثَاهُمَا وَوَارِثٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَالآْخَرُ إِذَا اخْتَلَفَا فِيمَا ذُكِرَ وَيَحْلِفُ الْوَارِثُ فِي طَرَفِ النَّفْيِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَفِي طَرَفِ الإِْثْبَاتِ عَلَى الْبَتِّ، فَيَقُول وَارِثُ الزَّوْجِ: وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَنَّ مُوَرِّثِي نَكَحَهَا بِأَلْفٍ إِنَّمَا نَكَحَهَا بِخَمْسِمِائَةٍ، وَيَقُول وَارِثُ الزَّوْجَةِ: وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ نَكَحَ مُوَرِّثَتِي بِخَمْسِمِائَةٍ إِنَّمَا نَكَحَهَا بِأَلْفٍ، ثُمَّ بَعْدَ التَّحَالُفِ يُفْسَخُ الْمَهْرُ، وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ، وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا ادَّعَتْهُ الزَّوْجَةُ.</p>وَقِيل: لَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ إِلَاّ مَا ادَّعَتْهُ، وَلَوِ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً لِقَدْرٍ فَأَنْكَرَهَا، وَالْمُسَمَّى أَكْثَرُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْل تَحَالَفَا فِي الأَْصَحِّ لِرُجُوعِ ذَلِكَ إِلَى الاِخْتِلَافِ فِي الْقَدْرِ، لأَِنَّهُ يَقُول: الْوَاجِبُ مَهْرُ الْمِثْل وَهِيَ تَدَّعِي زِيَادَةً عَلَيْهِ، وَالثَّانِي: لَا تَحَالُفَ، وَالْقَوْل قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلأَْصْل، وَلَوِ ادَّعَى تَسْمِيَةً فَأَنْكَرَتْهَا وَالْمُسَمَّى أَقَل مِنْ مَهْرِ الْمِثْل فَالْقِيَاسُ كَمَا قَال الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ مَجِيءُ الْوَجْهَيْنِ (1)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح المحلي على المنهاج 3 / 291 - 292.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٢)</span><hr/></div>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي قَدْرِ الصَّدَاقِ فَالْقَوْل قَوْل الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ.</p>وَعَنْ أَحْمَدَ الْقَوْل قَوْل مَنْ يَدَّعِي مَهْرَ الْمِثْل مِنْهُمَا، وَعَنْهُ: يَتَحَالَفَانِ.</p>وَعَلَى الرِّوَايَةِ بِأَنَّ الْقَوْل قَوْل مَنْ يَدَّعِي مَهْرَ الْمِثْل مِنْهُمَا لَوِ ادَّعَى أَقَل مِنْهُ وَادَّعَتْ أَكْثَرَ مِنْهُ رُدَّتْ إِلَيْهِ بِلَا يَمِينٍ عِنْدَ الْقَاضِي فِي الأَْحْوَال كُلِّهَا</p>وَقِيل: يَجِبُ الْيَمِينُ فِي الأَْحْوَال كُلِّهَا</p>وَكَذَا الْحُكْمُ لَوِ اخْتَلَفَ وَرَثَتُهُمَا فِي قَدْرِ الصَّدَاقِ، وَكَذَا لَوِ اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَوَلِيُّ الزَّوْجَةِ الصَّغِيرَةِ فِي قَدْرِهِ (1)</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الاِخْتِلَافُ فِي قَبْضِ جُزْءٍ مِنَ الْمَهْرِ</span></p><font color=#ff0000>57 -</font> إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي قَبْضِ مُعَجَّل الْمَهْرِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ بَعْدَ الدُّخُول الْحَقِيقِيِّ فَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ يَجْرِي فِي الْبَلَدِ الَّذِي حَصَل فِيهِ الزَّوَاجُ بِتَقْدِيمِ مُعَجَّل الْمَهْرِ إِلَى الزَّوْجَةِ قَبْل أَنْ تُزَفَّ إِلَى زَوْجِهَا فَلَا تُصَدَّقُ الزَّوْجَةُ فِي إِنْكَارِهَا لأَِنَّ الْعُرْفَ يَقُومُ هُنَا مَقَامَ الْبَيِّنَةِ لِلزَّوْجِ فَتَثْبُتُ دَعْوَاهُ بِالْعُرْفِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى إِثْبَاتٍ آخَرَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الإنصاف 8 / 289، 291.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٢)</span><hr/></div>هَذَا هُوَ قَوْل الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ وَقَدْ أَخَذَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَخَالَفَهُ فِيهِ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ حَيْثُ قَالُوا: إِنَّ الْعَادَةَ لَا تُثْبِتُ بَرَاءَةَ ذِمَّةِ الزَّوْجِ بَل تَجْعَل الظَّاهِرَ مَعَهُ فَقَطْ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تُطَالِبَهُ بِكُل مَا عَلَيْهِ وَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُثْبِتَ أَنَّهُ أَوْفَاهَا مَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ أَوْ يَحْلِفَ الْيَمِينَ.</p>وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عُرْفٌ يَقْضِي بِدَفْعِ مُعَجَّل الصَّدَاقِ قَبْل الدُّخُول بِهَا كَانَ الْحُكْمُ مَبْنَاهُ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فِي قَبْضِ مَا حَل مِنَ الصَّدَاقِ فَقَال الزَّوْجُ: دَفَعْتُهُ لَكِ وَقَالَتْ: لَمْ تَدْفَعْهُ بَل هُوَ بَاقٍ عِنْدَكَ فَقَبْل الْبِنَاءِ الْقَوْل قَوْلُهَا وَإِنْ كَانَ التَّنَازُعُ بَعْدَهُ فَالْقَوْل قَوْلُهُ بِيَمِينٍ لَكِنْ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ:</p>الأَْوَّل: إِنْ لَمْ يَكُنِ الْعُرْفُ تَأْخِيرَ مَا حَل مِنَ الصَّدَاقِ بِأَنْ كَانَ عُرْفُهُمْ تَقْدِيمَهُ أَوْ لَا عُرْفَ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ تَأْخِيرَهُ فَلَا يَكُونُ الْقَوْل قَوْلَهُ بَل قَوْلُهَا</p>الثَّانِي: إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا رَهْنٌ وَإِلَاّ فَالْقَوْل لَهَا لَا لَهُ.</p>الثَّالِثُ: إِنْ لَمْ يَكُنِ الصَّدَاقُ مَكْتُوبًا بِكِتَابٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 2 / 364 ط دار إحياء التراث العربي - بيروت.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٣)</span><hr/></div>أَيْ وَثِيقَةٍ وَإِلَاّ فَالْقَوْل لَهَا.</p>الرَّابِعُ: إِنِ ادَّعَى بَعْدَ الْبِنَاءِ دَفْعَهُ لَهَا قَبْل الْبِنَاءِ فَإِنِ ادَّعَى دَفْعَهُ بَعْدَهُ فَقَوْلُهَا وَعَلَيْهِ الْبَيَانُ</p>وَأَمَّا التَّنَازُعُ فِي مُؤَجَّل الصَّدَاقِ فَالْقَوْل لَهَا كَسَائِرِ الدُّيُونِ مِنْ أَنَّ مَنِ ادَّعَى الدَّفْعَ فَلَا يُبْرِئُهُ إِلَاّ الْبَيِّنَةُ أَوِ اعْتِرَافٌ مِنْ رَبِّ الدَّيْنِ (1)</p>وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ فَلَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ مَا قَبْل الدُّخُول وَبَعْدَهُ فَقَالُوا: إِنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَنْكَرَ صَدَاقَ امْرَأَتِهِ وَادَّعَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَالْقَوْل قَوْلُهَا فِيمَا يُوَافِقُ مَهْرَ الْمِثْل سَوَاءٌ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ وَفَّى لَهَا أَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ أَوْ قَال: لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْل الدُّخُول أَوْ بَعْدَهُ وَبِهِ قَال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ (2)</p>وَالاِخْتِلَافُ بَيْنَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَوَرَثَةِ الآْخَرِ أَوْ بَيْنَ وَرَثَتِهِمَا كَاخْتِلَافٍ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حَال حَيَاتِهِمَا</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; مَهْرُ السِّرِّ وَمَهْرُ الْعَلَنِ</span></p><font color=#ff0000>58 -</font> قَال الْحَنَفِيَّةُ إِذَا اتَّفَقَ الْمُتَعَاقِدَانِ سِرًّا عَلَى مَهْرٍ قَبْل الْعَقْدِ ثُمَّ تَعَاقَدَا عَلَنًا عَلَى مَهْرٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الصغير 2 / 496.</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الطالبين 7 / 330، والمغني 6 / 709، وكشاف القناع 5 / 154 ط دار الفكر - بيروت.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٣)</span><hr/></div>أَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْعَقْدِ لِلسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ فَالْوَاجِبُ هُوَ مَهْرُ السِّرِّ.</p>وَإِنِ اخْتَلَفَا: فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى مَهْرِ السِّرِّ وَأَنْكَرَتِ الزَّوْجَةُ ذَلِكَ فَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ بَيِّنَةً عَلَى دَعْوَاهُ وَجَبَ مَهْرُ السِّرِّ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَالْقَوْل قَوْل الزَّوْجَةِ وَوَجَبَ مَهْرُ الْعَلَانِيَةِ لأَِنَّهُ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ.</p>وَإِنِ اخْتَلَفَ جِنْسُ الْمَهْرِ كَأَنْ سَمَّى فِي الْعَقْدِ عَلَانِيَةً بَيْتًا لِيَكُونَ مَهْرًا لِلزَّوْجَةِ وَكَانَ قَدْ سَمَّى سِرًّا أَلْفَ دِينَارٍ مَهْرًا فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ مَهْرَ الْعَلَنِ لِلسُّمْعَةِ وَأَنَّهُمَا قَدْ تَوَاضَعَا سِرًّا عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ فَالْوَاجِبُ مَهْرُ الْمِثْل لأَِنَّ مَهْرَ الْمِثْل لَمْ يُذْكَرْ عِنْدَ الْعَقْدِ وَكَذَا مَهْرُ الْعَلَنِ لَمْ يُتَّفَقْ عَلَيْهِ فَيُرْجَعُ إِلَى الأَْصْل وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْل وَإِنِ اخْتَلَفَا فَقَال الزَّوْجُ: اتَّفَقْنَا عَلَى مَهْرِ السِّرِّ وَأَنْكَرَتِ الزَّوْجَةُ ذَلِكَ فَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ وَجَبَ مَهْرُ السِّرِّ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ إِقَامَتِهَا وَجَبَ مَهْرُ الْعَلَنِ لِذِكْرِهِ فِي الْعَقْدِ</p>وَأَمَّا إِذَا تَمَّ الْعَقْدُ سِرًّا عَلَى مَهْرٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ تَعَاقَدَا ثَانِيَةً عَلَانِيَةً عَلَى مَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فَإِنِ اتَّفَقَا أَوْ أَشْهَدَا أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلسُّمْعَةِ فَالْمَهْرُ مَا ذُكِرَ عِنْدَ الْعَقْدِ فِي السِّرِّ وَإِنِ اخْتَلَفَا وَلَمْ يَشْهَدَا: فَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ وَكَذَا مُحَمَّدٌ وَأَبُو يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُمَا أَنَّ الْمَهْرَ الْوَاجِبَ هُوَ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٤)</span><hr/></div>مَهْرُ الْعَلَانِيَةِ لأَِنَّهُ الْمَذْكُورُ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي وَهُوَ الظَّاهِرُ وَرَجَّحَ ابْنُ الْهَمَّامِ هَذَا الرَّأْيَ وَيَرَى أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ الْمَهْرَ الْوَاجِبَ هُوَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ سِرًّا لأَِنَّهُ مَقْصِدُ الْعَاقِدَيْنِ وَمَا جَاءَ يُعْتَبَرُ لَغْوًا مَا دَامَ لَا يُقْصَدُ بِهِ نَقْضُ الأَْوَّلِ، وَرُوِيَ عَنْ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ غَيْرُ ذَلِكَ (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى صَدَاقٍ بَيْنَهُمَا فِي السِّرِّ وَأَظْهَرَا فِي الْعَلَانِيَةِ صَدَاقًا يُخَالِفُهُ قَدْرًا أَوْ صِفَةً أَوْ جِنْسًا فَإِنَّ الْمُعَوَّل عَلَيْهِ وَالْمُعْتَبَرَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ فِي السِّرِّ سَوَاءٌ كَانَ شُهُودُ السِّرِّ هُمْ شُهُودُ الْعَلَانِيَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ خِلَافًا لأَِبِي حَفْصِ بْنِ الْعَطَارِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِعْلَامِ بَيِّنَةِ السِّرِّ بِمَا وَقَعَ فِي الْعَلَانِيَةِ كَمَا فِي نَقْل الْمَوَّاقِ عَنْهُ فَإِنْ تَنَازَعَا وَادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُل أَنَّهُمَا رَجَعَا عَمَّا اتَّفَقَا عَلَيْهِ فِي السِّرِّ إِلَى مَا أَظْهَرَاهُ فِي الْعَلَانِيَةِ وَأَكْذَبَهَا الزَّوْجُ كَانَ لَهَا أَنْ تُحَلِّفَهُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ حَلَفَ عُمِل بِصَدَاقِ السِّرِّ وَإِنْ نَكَل عُمِل بِصَدَاقِ الْعَلَانِيَةِ بَعْدَ حَلِفِهَا عَلَى الظَّاهِرِ كَمَا نَقَلَهُ الْبُنَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَاشِرٍ وَمَحَل حَلِفِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 3 / 215 ط دار إحياء التراث العربي - بيروت، وحاشية ابن عابدين 2 / 370 ط دار إحياء التراث العربي - بيروت، وبدائع الصنائع 2 / 287 ط دار الكتب العلمية - بيروت.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٤)</span><hr/></div>الزَّوْجِ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّ صَدَاقَ الْعَلَانِيَةِ لَا أَصْل لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ ظَاهِرِيٌّ وَالْمُعْتَبَرُ إِنَّمَا هُوَ صَدَاقُ السِّرِّ وَإِلَاّ عُمِل بِصَدَاقِ السِّرِّ مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفِهِ (1)</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ تَوَافَقَ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ إِذَا كَانَتْ بَالِغَةً عَلَى مَهْرٍ كَانَ سِرًّا كَمِائَةٍ وَأَعْلَنُوا زِيَادَةً كَمِائَتَيْنِ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ مَا عُقِدَ بِهِ اعْتِبَارًا بِالْعَقْدِ لأَِنَّ الصَّدَاقَ يَجِبُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَقْدُ بِالأَْقَل أَمْ بِالأَْكْثَرِ (2)</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا كَرَّرَ الْعَقْدَ عَلَى صَدَاقَيْنِ سِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ بِأَنْ عَقَدَ سِرًّا عَلَى صَدَاقٍ وَعَلَانِيَةً عَلَى صَدَاقٍ آخَرَ أُخِذَ بِالزَّائِدِ سَوَاءٌ كَانَ صَدَاقَ السِّرِّ أَوِ الْعَلَانِيَةِ لِلُحُوقِ الزِّيَادَةِ بِالصَّدَاقِ بَعْدَ الْعَقْدِ</p>وَإِنْ قَال الزَّوْجُ هُوَ عَقْدٌ وَاحِدٌ أَسْرَرْتُهُ ثُمَّ أَظْهَرْتُهُ فَلَا يَلْزَمُنِي إِلَاّ مَهْرٌ وَاحِدٌ وَقَالَتِ الزَّوْجَةُ بَل عَقْدَانِ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ فَالْقَوْل قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الثَّانِيَ عَقْدٌ صَحِيحٌ يُفِيدُ حُكْمًا كَالأَْوَّل وَلَهَا الْمَهْرُ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي إِنْ كَانَ دَخَل بِهَا وَنِصْفُهُ فِي الْعَقْدِ الأَْوَّل إِنِ ادَّعَى سُقُوطَ نِصْفِهِ بِالطَّلَاقِ قَبْل الدُّخُول لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ لُزُومِهِ لَهُ، وَإِنْ أَصَرَّ عَلَى إِنْكَارِ جَرَيَانِ عَقْدَيْنِ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ سُئِلَتْ فَإِنِ ادَّعَتْ أَنَّهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 2 / 313.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 3 / 228.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٥)</span><hr/></div>دَخَل بِهَا فِي النِّكَاحِ الأَْوَّل ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ نَكَحَهَا نِكَاحًا ثَانِيًا حَلَفَتْ عَلَى ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّتْ مَا ادَّعَتْهُ وَإِنْ أَقَرَّتْ بِمَا يُسْقِطُ نِصْفَ الْمَهْرِ أَوْ جَمِيعَهُ لَزِمَهَا مَا أَقَرَّتْ بِهِ.</p>وَلَوِ اتَّفَقَا قَبْل الْعَقْدِ عَلَى مَهْرٍ وَعَقَدَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أُخِذَ بِمَا عُقِدَ بِهِ لأَِنَّهَا تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ فَوَجَبَتْ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا اتِّفَاقٌ عَلَى خِلَافِهَا وَكَعَقْدِ النِّكَاحِ هَزْلاً وَتَلْجِئَةً بِخِلَافِ الْبَيْعِ</p>وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَفِيَ بِمَا وَعَدَتْ بِهِ وَشَرَطَتْهُ مِنْ أَنَّهَا لَا تَأْخُذُ إِلَاّ مَهْرَ السِّرِّ لِكَيْلَا يَحْصُل مِنْهَا غُرُورٌ (1) وَلِحَدِيثِ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. (2)</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; اخْتِلَافُ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمَقْبُوضِ</span></p><font color=#ff0000>59 -</font> قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ بَعَثَ إِلَى امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ النَّقْدَيْنِ أَوِ الْعُرُوضِ أَوْ مِمَّا يُؤْكَل قَبْل الزِّفَافِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ جِهَةَ الدَّفْعِ - مَهْرًا أَوْ غَيْرَهُ - فَقَالَتْ: هُوَ هَدِيَّةٌ وَقَال: هُوَ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ مِنَ الْكِسْوَةِ أَوْ عَارِيَةٌ فَالْقَوْل لَهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع 5 / 155.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " المسلمون على شروطهم ". أخرجه الترمذي (3 / 635 ط التجارية الكبرى) من حديث عمرو بن عوف المزني، وقال الترمذي: حسن صحيح.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٥)</span><hr/></div>بِيَمِينِهِ وَالْبَيِّنَةُ لَهَا أَيْ إِذَا أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً تُقَدَّمُ بَيِّنَتُهَا فَإِنْ حَلَفَ وَالْمَبْعُوثُ قَائِمٌ فَلَهَا أَنْ تَرُدَّهُ لأَِنَّهَا لَمْ تَرْضَ بِهِ مَهْرًا وَتَرْجِعَ بِبَاقِي الْمَهْرِ وَذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمُهَيَّأِ لِلأَْكْل كَثِيَابٍ وَشَاةٍ حَيَّةٍ وَسَمْنٍ وَعَسَلٍ وَمَا يَبْقَى شَهْرًا وَالْقَوْل لَهَا فِي الْمُهَيَّأِ لِلأَْكْل كَخُبْزٍ وَلَحْمٍ مَشْوِيٍّ لأَِنَّ الظَّاهِرَ يُكَذِّبُهُ (1) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ أَعْطَاهَا مَالاً فَقَالَتْ: أَعْطَيْتَهُ لِي هَدِيَّةً وَقَال: بَل صَدَاقًا فَالْقَوْل قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُعْطَى مِنْ جِنْسِ الصَّدَاقِ طَعَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ لأَِنَّهُ أَعْرَفُ بِكَيْفِيَّةِ إِزَالَةِ مِلْكِهِ فَإِذَا حَلَفَ الزَّوْجُ فَإِنْ كَانَ الْمَقْبُوضُ مِنْ جِنْسِ الصَّدَاقِ: وَقَعَ عَنْهُ وَإِلَاّ فَإِنْ رَضِيَا بِبَيْعِهِ بِالصَّدَاقِ فَذَاكَ وَإِلَاّ اسْتَرَدَّهُ وَأَدَّى لَهَا الصَّدَاقَ فَإِنْ كَانَ تَالِفًا فَلَهُ الْبَدَل عَلَيْهَا (2)</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ دَفَعَ الزَّوْجُ إِلَى زَوْجَتِهِ أَلْفًا أَوْ دَفَعَ إِلَيْهَا عَرَضًا فَقَال: دَفَعْتُهُ صَدَاقًا وَقَالَتْ: هِبَةً فَالْقَوْل قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لأَِنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ وَمِثْلُهُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ لَكِنْ إِذَا كَانَ مَا دَفَعَهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فَلَهَا رَدُّهُ وَمُطَالَبَتُهُ بِصَدَاقِهَا الْوَاجِبِ لأَِنَّهُ لَا يُقْبَل قَوْلُهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدر ورد المحتار 2 / 363 - 364.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 3 / 244، وروضة الطالبين 7 / 330.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٦)</span><hr/></div>فِي الْمُعَارَضَةِ بِلَا بَيِّنَةٍ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْجِهَازُ وَمَتَاعُ الْبَيْتِ:</span></p><font color=#ff0000>60 -</font> الْمَهْرُ حَقٌّ خَالِصٌ لِلزَّوْجَةِ تَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ تَشَاءُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا إِعْدَادُ الْبَيْتِ حَيْثُ لَا يُوجَدُ نَصٌّ مِنْ مَصَادِرِ الشَّرِيعَةِ يُوجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تُجَهِّزَ بَيْتَ الزَّوْجِيَّةِ كَمَا أَنَّهُ لَا يُوجَدُ مَا يَدُل عَلَى أَنَّ الْجِهَازَ وَاجِبٌ عَلَى أَبِيهَا وَلَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يُجْبِرَهَا عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا قَامَتْ بِالْجِهَازِ وَمَا يَلْزَمُ مِنْ أَثَاثٍ وَأَدَوَاتٍ فَهِيَ مُتَبَرِّعَةٌ.</p>وَإِعْدَادُ الْبَيْتِ وَاجِبٌ عَلَى الزَّوْجِ فَهُوَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِكُل مَا يَلْزَمُ لإِِعْدَادِ مَسْكَنِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ فَرْشٍ وَمَتَاعٍ وَأَدَوَاتٍ مَنْزِلِيَّةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْبَيْتُ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنَ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ لِلزَّوْجَةِ</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: الصَّدَاقُ كُلُّهُ مِلْكٌ لِلْمَرْأَةِ وَلَا يَبْقَى لِلرَّجُل فِيهِ شَيْءٌ (2)</p>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا زَادَ الزَّوْجُ فِي الْمَهْرِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْل - وَيَقْصِدُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ أَنْ تَقُومَ الزَّوْجَةُ بِإِعْدَادِ الْجِهَازِ - دُونَ أَنْ يَفْصِل الزِّيَادَةَ عَنِ الْمَهْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا مَعَ هَذَا تَجْهِيزُ نَفْسِهَا بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ لأَِنَّ الْمَهْرَ حَقٌّ خَالِصٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع 5 / 154 - 155.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الجمل 4 / 264، وكشاف القناع 5 / 140.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٦)</span><hr/></div>لِلزَّوْجَةِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهَا لَا فِي مُقَابِل مَا تُزَفُّ بِهِ إِلَيْهِ مِنْ جِهَازٍ.</p>أَمَّا إِذَا دَفَعَ لِزَوْجَتِهِ مَالاً فَوْقَ مَهْرِهَا نَظِيرَ إِعْدَادِ الْجِهَازِ فَتَكُونُ الزَّوْجَةُ مُلْزَمَةً بِالْجِهَازِ فِي حُدُودِ مَا دَفَعَهُ زِيَادَةً عَلَى الْمَهْرِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بِالْجِهَازِ كَانَ لَهُ الْحَقُّ فِي اسْتِرْدَادِ مَا أَعْطَى وَإِذَا سَكَتَ الزَّوْجُ بَعْدَ الزِّفَافِ عَنِ الْمُطَالَبَةِ مُدَّةً تَدُل عَلَى رِضَاهُ فَيَسْقُطُ حَقُّهُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ (1)</p>أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَرَوْنَ أَنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ حَقًّا خَالِصًا لِلزَّوْجَةِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُنْفِقَ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهَا وَلَا تَقْضِيَ مِنْهُ دَيْنًا عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ لِلْمُحْتَاجَةِ أَنْ تُنْفِقَ مِنْهُ وَتَكْتَسِيَ بِالشَّيْءِ الْقَلِيل بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْ تَقْضِيَ مِنْهُ الدَّيْنَ الْقَلِيل كَالدِّينَارِ إِذَا كَانَ الْمَهْرُ كَثِيرًا لأَِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَتَجَهَّزَ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي جِهَازِ مِثْلِهَا لِمِثْلِهِ بِمَا قَبَضَتْهُ مِنَ الْمَهْرِ قَبْل الدُّخُول إِنْ كَانَ حَالًّا وَلَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَجَهَّزَ بِأَزْيَدَ مِنْهُ فَإِنْ دَخَل بِهَا قَبْل الْقَبْضِ فَلَا يَلْزَمُهَا التَّجْهِيزُ إِلَاّ إِذَا كَانَ هُنَاكَ شَرْطٌ أَوْ عُرْفٌ فَيُتَّبَعُ.</p>وَعَلَى هَذَا فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِهَازِ زَوْجَتِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 2 / 366، 367 ط دار إحياء التراث العربي - بيروت.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٧)</span><hr/></div>مَا دَامَ الاِنْتِفَاعُ فِي حُدُودِ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهِ بَيْنَ النَّاسِ (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَهْرُ حَال مَرَضِ الْمَوْتِ</span></p><font color=#ff0000>61 -</font> فَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ مَا إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرِيضُ وَكَانَ مَدِينًا وَبَيْنَ مَا إِذَا تَزَوَّجَ وَكَانَ غَيْرَ مَدِينٍ.</p>الْحَالَةُ الأُْولَى: إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ مَدِينًا: فَإِنْ تَزَوَّجَ بِمَهْرِ الْمِثْل جَازَ وَتُحَاصِصِ الزَّوْجَةُ غُرَمَاءَ الصِّحَّةِ فِي مَهْرِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَهَا إِيَّاهُ فِي حَيَاتِهِ فَيُقْسَمُ الْمَال عَلَيْهَا وَعَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ (2) وَذَلِكَ لأَِنَّ مَهْرَهَا دَيْنٌ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فَيَكُونُ مُسَاوِيًا لِدَيْنِ الصِّحَّةِ وَذَلِكَ لِوُجُوبِهِ بِأَسْبَابٍ مَعْلُومَةٍ لَا مَرَدَّ لَهَا (3) حَيْثُ إِنَّ النِّكَاحَ لَمَّا جَازَ فِي الْمَرَضِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ إِلَاّ بِالْمَهْرِ كَانَ وُجُوبُ الْمَهْرِ ظَاهِرًا مَعْلُومًا لِظُهُورِ سَبَبِ وُجُوبِهِ وَهُوَ النِّكَاحُ فَلَمْ يَكُنْ وُجُوبُهُ مُحْتَمَلاً فَيَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ ضَرُورَةً (4) .</p>أَمَّا إِذَا نَقَدَهَا مَهْرَهَا قَبْل مَوْتِهِ فَلَا يُسَلَّمُ لَهَا الْمَنْقُودُ بَل يَتْبَعُهَا وَيُشَارِكُهَا فِيهِ غُرَمَاؤُهُ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 321 - 322 ط دار الفكر - بيروت.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 7 / 225 وما بعدها، وتيسير التحرير 2 / 278.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الزيلعي وحاشية الشلبي عليه 5 / 23.</p><font color=#ff0000>(4)</font> بدائع الصنائع 7 / 225.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٧)</span><hr/></div>حَال الصِّحَّةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَتَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ كُلٌّ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ وَذَلِكَ لأَِنَّ حَقَّهُمْ تَعَلَّقَ بِمَالِهِ فِي مَرَضِهِ وَلَوْ سُلِّمَ لَهَا كُل مَهْرِهَا الْمَنْقُودِ لَبَطَل حَقُّ الْغُرَمَاءِ الْبَاقِينَ فِي عَيْنِ الْمَال وَفِي مَالِيَّتِهِ لأَِنَّ مَا وَصَل إِلَيْهِ مِنَ الْمَنْفَعَةِ لَا يَصْلُحُ لِقَضَاءِ حُقُوقِهِمْ فَصَارَ وُجُودُ هَذَا الْعِوَضِ فِي حَقِّهِمْ وَعَدَمُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَانَ إِبْطَالاً لِحَقِّهِمْ وَلَيْسَتْ لَهُ وِلَايَةُ الإِْبْطَال.</p>وَلأَِنَّهُ أَخْرَجَ عَنْ مِلْكِهِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُمْ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي تَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِهِ فَالْمَهْرُ بَدَلٌ عَنْ مِلْكِ النِّكَاحِ وَمِلْكُ النِّكَاحِ لَا يَحْتَمِل تَعَلُّقَ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِهِ لأَِنَّهُ مَنْفَعَةٌ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَضَى دَيْنَ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ فَلِبَقِيَّتِهِمْ أَنْ يُشَارِكُوهُ فَكَذَا هَذَا (1) .</p>أَمَّا إِذَا زَادَ الْمَرِيضُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْل فَقَدْ قَال الإِْمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِهِ الزِّيَادَاتِ: يُقَدَّمُ دَيْنُ الصِّحَّةِ عَلَى الزِّيَادَةِ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا (2)</p>الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَرِيضُ مَدِينًا: وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ اعْتَبَرُوا الزَّوَاجَ جَائِزًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق للزيلعي 5 / 24، والبدائع 7 / 226، وجامع الفصولين 2 / 171.</p><font color=#ff0000>(2)</font> انظر جامع الفصولين 2 / 171.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٨)</span><hr/></div>مِنْ رَأْسِ الْمَال إِذَا كَانَ بِمَهْرِ الْمِثْل لأَِنَّهُ صَرْفٌ لِمَالِهِ فِي حَوَائِجِهِ الأَْصْلِيَّةِ فَيُقَدَّمُ بِذَلِكَ عَلَى وَارِثِهِ.</p>وَإِنَّمَا قُيِّدَ التَّزَوُّجُ بِمَهْرِ الْمِثْل لأَِنَّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ مُحَابَاةٌ (1) وَهِيَ بَاطِلَةٌ إِلَاّ أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ لأَِنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْوَصِيَّةِ لِلزَّوْجَةِ الْوَارِثَةِ وَالْوَصِيَّةُ لَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ إِلَاّ أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا (2) .</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ النِّكَاحِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ حَيْثُ جَاءَ فِي الأُْمِّ: وَيَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَنْكِحَ جَمِيعَ مَا أَحَل اللَّهُ تَعَالَى، أَرْبَعًا وَمَا دُونَهُنَّ كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ (3) لَكِنَّهُمْ فَرَّقُوا فِيمَا يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ مِنَ الْمَهْرِ بَيْنَ مَوْتِ الزَّوْجَةِ وَمَوْتِ الزَّوْجِ.</p>فَإِذَا مَاتَتِ الزَّوْجَةُ كَانَ لَهَا جَمِيعُ مَا أَصْدَقَهَا بِهِ، صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ رَأْسِ الْمَال وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ مِنَ الثُّلُثِ كَمَا إِذَا وَهَبَ لأَِجْنَبِيَّةٍ فَقَبَضَتْهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المحاباة، مأخوذة من حبوته، إذا أعطيته شيئًا بغير عوض، يقال: حاباه محاباة، أي سامحه، والمحاباة في اصطلاح الفقهاء: هي تبرع ضمن عقد معاوضة، وتطلق المحاباة في هذا المقام على العقد الزائد على مهر المثل في عقد النكاح.</p><font color=#ff0000>(2)</font> قرة عيون الأخبار تكملة رد المحتار 2 / 130، وانظر شرح المجلة للأتاسي 4 / 679.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الأم للشافعي ط بولاق 4 / 31.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٨)</span><hr/></div>أَمَّا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ أَهْل الْمِيرَاثِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَيْنَ مَا إِذَا لَمْ تَكُنْ:</p>أ - فَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْل الْمِيرَاثِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيُنْظَرُ: إِنْ كَانَ أَصْدَقَهَا بِصَدَاقِ الْمِثْل جَازَ لَهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَال وَإِنْ زَادَ عَلَى صَدَاقِ الْمِثْل فَالزِّيَادَةُ مُحَابَاةٌ.</p>فَإِنْ صَحَّ قَبْل أَنْ يَمُوتَ جَازَ لَهَا مَعَ الزِّيَادَةِ مِنْ جَمِيعِ الْمَال لأَِنَّهُ لَمَّا صَحَّ قَبْل مَوْتِهِ كَانَ كَمَنِ ابْتَدَأَ نِكَاحًا وَهُوَ صَحِيحٌ.</p>وَإِنْ مَاتَ قَبْل أَنْ يَصِحَّ بَطَلَتِ الزِّيَادَةُ عَلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا وَثَبَتَ النِّكَاحُ وَكَانَ لَهَا الْمِيرَاثُ.</p>ب - أَمَّا إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ لَا يَرِثُ كَذِمِّيَّةٍ وَأَمَةٍ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ عِنْدَهُ جَازَ لَهَا جَمِيعُ الصَّدَاقِ صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَال وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ مِنَ الثُّلُثِ لأَِنَّهَا غَيْرُ وَارِثٍ وَلَوْ أَسْلَمَتِ الذِّمِّيَّةُ قَبْل مَوْتِهِ أَوْ عَتَقَتِ الأَْمَةُ قَبْلَهُ فَصَارَتْ وَارِثًا بَطَل عَنْهَا مَا زَادَ عَلَى صَدَاقِ الْمِثْل (1) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا تَزَوَّجَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ بِمَهْرٍ يَزِيدُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْل فَفِي الْمُحَابَاةِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى إِجَازَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأم للشافعي، 4 / 31 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٩)</span><hr/></div>الْوَرَثَةِ لأَِنَّهَا عَطِيَّةٌ لِوَارِثِ وَالثَّانِيَةُ: تَنْفُذُ مِنَ الثُّلُثِ. قَال ابْنُ رَجَبٍ: وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ مَأْخَذُهُ أَنَّ الإِْرْثَ الْمُقَارِنَ لِلْعَطِيَّةِ لَا يَمْنَعُ نُفُوذَهَا كَمَا يُحْتَمَل أَنْ يُقَال: إِنَّ الزَّوْجَةَ مَلَكَتْهَا فِي حَال مَلَكَ الزَّوْجُ الْبُضْعَ، وَثُبُوتُ الإِْرْثِ مُتَرَتِّبٌ عَلَى ذَلِكَ (1)</p>وَفَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ مَا إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرِيضُ صَحِيحَةً وَبَيْنَ مَا إِذَا تَزَوَّجَ الصَّحِيحُ مَرِيضَةً وَبَيْنَ مَا إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرِيضُ مَرِيضَةً مِثْلَهُ.</p>الْحَالَةُ الأُْولَى: إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرِيضُ صَحِيحَةً فَقَدْ فَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ مَوْتِهِ قَبْل الْفَسْخِ وَبَيْنَ مَوْتِهِ بَعْدَهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْل فَسْخِهِ فَلَهَا الأَْقَل مِنَ الصَّدَاقِ الْمُسَمَّى وَصَدَاقُ الْمِثْل مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ سَوَاءٌ دَخَل بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل (2) .</p>أَمَّا إِذَا مَاتَ بَعْدَ فَسْخِهِ فَيُنْظَرُ: إِنْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْل مَوْتِهِ وَقَبْل الدُّخُول فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ (3) وَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْل مَوْتِهِ وَبَعْدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القواعد لابن رجب ص 103.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 2 / 276، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2 / 70.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2 / 276، والعدوي على كفاية الطالب الرباني 2 / 70.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٩)</span><hr/></div>الدُّخُول كَانَ لَهَا الْمُسَمَّى تَأْخُذُهُ مِنْ ثُلُثِهِ مُبَدَّأً (1) إِنْ مَاتَ وَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ إِنْ صَحَّ (2) .</p>الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرِيضَةُ صَحِيحًا فَلَهَا مَهْرُهَا الْمُسَمَّى مِنْ رَأْسِ الْمَال سَوَاءٌ زَادَ عَلَى صَدَاقِ الْمِثْل أَمْ لَا إِنْ كَانَتْ مَدْخُولاً بِهَا وَمِثْل الدُّخُول مَوْتُهُ أَوْ مَوْتُهَا قَبْل الْفَسْخِ وَالدُّخُول (3) .</p>الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرِيضُ مَرِيضَةً مِثْلَهُ: فَيَغْلِبُ جَانِبُ الزَّوْجِ وَيَكُونُ حُكْمُ الْمَهْرِ فِيهَا حُكْمَ مَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ فَقَطْ هُوَ الْمَرِيضُ (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ومعنى التبدئة: إعطاء ما وجب في الثلث إن لم يكن هناك غير الثلث للمبدّأ دون غيره من أهله. (شرح زروق على الرسالة 2 / 52) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 276.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 / 276، والخرشي وحاشية العدوي عليه 3 / 234.</p><font color=#ff0000>(4)</font> مواهب الجليل للحطاب 3 / 482، والعدوي على كفاية الطالب الرباني 2 / 70.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مُهْلَةٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمُهْلَةُ فِي اللُّغَةِ: السَّكِينَةُ وَالرِّفْقُ يُقَال: مَهَل فِي فِعْلِهِ مَهْلاً: تَنَاوَلَهُ بِرِفْقٍ وَلَمْ يَعْجَل وَأَمْهَلَهُ: لَمْ يُعَجِّلْهُ وَأَنْظَرَهُ وَرَفَقَ بِهِ وَمَهَّلَهُ تَمْهِيلاً: أَجَّلَهُ (1) .</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى فِي الاِصْطِلَاحِ عَنْ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الأَْجَل:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الأَْجَل لُغَةً: مَصْدَرُ أَجِل الشَّيْءُ أَجَلاً مِنْ بَابِ تَعِبَ وَأَجَل الشَّيْءِ: مُدَّتُهُ وَوَقْتُهُ الَّذِي يَحِل فِيهِ (2) .</p>وَاصْطِلَاحًا: قَال الْبَرَكَتِيُّ: هُوَ الْوَقْتُ الْمَضْرُوبُ الْمَحْدُودُ فِي الْمُسْتَقْبَل (3) .</p>وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْمُهْلَةِ وَالأَْجَل هِيَ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْمُطْلَقُ فَكُل مُهْلَةٍ أَجَلٌ وَلَيْسَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والقاموس المحيط.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير، ولسان العرب، والقاموس المحيط.</p><font color=#ff0000>(3)</font> قواعد الفقه للبركتي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٠)</span><hr/></div>كُل أَجَلٍ مُهْلَةً فَقَدْ يُحَدِّدُ الشَّرْعُ أَوْقَاتًا لِلْحُكْمِ كَمُدَّةِ الْحَمْل وَالْعِدَّةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ دُونَ تَأْخِيرٍ فِي تَنْفِيذِهِ دَائِمًا كَمَا هُوَ الْحَال فِي الْمُهْلَةِ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُدَّةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْمُدَّةُ لُغَةً: الْبُرْهَةُ مِنَ الزَّمَانِ يَقَعُ عَلَى الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ وَالْجَمْعُ مُدَدٌ مِثْل غُرْفَةٍ وَغُرَفٌ (1) .</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ</p>وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْمُهْلَةِ وَالْمُدَّةِ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْمُطْلَقُ فَكُل مُهْلَةٍ مُدَّةٌ وَلَيْسَتْ كُل مُدَّةٍ مُهْلَةً</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُهْلَةِ:</span></p>يَتَعَلَّقُ بِالْمُهْلَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; إِمْهَال الْكَفِيل</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْهِل الْكَفِيل مُدَّةً لإِِحْضَارِ الْمَكْفُول الْغَائِبِ فِي بَلَدٍ آخَرَ إِذَا طَلَبَ الْغَرِيمُ مِنْهُ إِحْضَارَهُ وَأَنَّ مُدَّةَ الإِْمْهَال مُقَدَّرَةٌ بِمُدَّةِ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، والقاموس المحيط.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 4 / 256 ط بولاق، والمبسوط 19 / 164 ط دار المعرفة، والتاج والإكليل 5 / 115 ط دار الفكر، وحاشية الدسوقي 3 / 345 ط دار الفكر، وشرح المنهج على الجمل 3 / 385 ط دار إحياء التراث، ونهاية المحتاج 4 / 450 - 451 ط الحلبي، وكشاف القناع 3 / 379، 380 ط عالم الكتب.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١١)</span><hr/></div>وَشَرَطَ جُمْهُورُهُمْ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ تَكُونَ غَيْبَةُ الْمَكْفُول فِي مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ (1) وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى ذَلِكَ أَمْنَ الطَّرِيقِ (2) وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْمَسَافَةُ قَرِيبَةً أَوْ بَعِيدَةً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ</p>وَشَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُول غَائِبًا قَرِيبَ الْغَيْبَةِ مِثْل الْيَوْمِ وَشِبْهِهِ فَإِنْ بَعُدَتْ فَلَا إِمْهَال وَغَرِمَ الْكَفِيل (3) .</p>وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ السَّفَرُ طَوِيلاً أُمْهِل مُدَّةَ إِقَامَةِ السَّفَرِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ غَيْرَ يَوْمَيِ الدُّخُول وَالْخُرُوجِ ثُمَّ إِنْ مَضَتِ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ وَلَمْ يُحْضِرْهُ حُبِسَ (4) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; إِمْهَال الْمُولِي بَعْدَ مُدَّةِ الإِْيلَاءِ</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> يَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الزَّوْجَ لَا يُعَدُّ مُولِيًا إِذَا حَلَفَ لَيَعْزِلَنَّ عَنْ زَوْجَتِهِ أَوْ لَا يَبِيتَنَّ أَوْ تَرَكَ الْوَطْءَ ضَرَرًا وَإِنْ غَائِبًا أَوْ سَرْمَدَ الْعِبَادَةَ بِلَا ضَرْبِ أَجَلٍ لِلإِْيلَاءِ عَلَى الأَْصَحِّ فِي الْفُرُوعِ الأَْرْبَعَةِ خِلَافًا لِمَنْ قَال إِنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 4 / 256، ونهاية المحتاج 4 / 450 - 451، وكشاف القناع 3 / 379 - 380.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 4 / 256، ونهاية المحتاج 4 / 450 - 451.</p><font color=#ff0000>(3)</font> التاج والإكليل 5 / 115، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 3 / 345.</p><font color=#ff0000>(4)</font> شرح المنهج على الجمل 3 / 385، والإقناع للشربيني 2 / 91 ط دار الكتب العلمية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١١)</span><hr/></div>الْمَسَائِل الأَْرْبَعِ فَيُضْرَبُ لَهُ أَجَل الإِْيلَاءِ فَإِنِ انْقَضَى وَلَمْ يَفِ طَلَّقَ عَلَيْهِ لَكِنِ الْغَائِبُ لَا بُدَّ مِنْ طُول غَيْبَتِهِ سَنَةً فَأَكْثَرَ وَلَا بُدَّ مِنَ الْكِتَابَةِ إِلَيْهِ إِمَّا أَنْ يَحْضُرَ أَوْ تُرَحَّل امْرَأَتُهُ إِلَيْهِ أَوْ يُطَلِّقَ فَإِنِ امْتَنَعَ تَلَوَّمَ لَهُ بِالاِجْتِهَادِ وَطَلَّقَ عَلَيْهِ (1) .</p>أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّ الزَّوْجَ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ زَوْجَتَهُ مُطْلَقًا أَوْ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولٍ وَيُؤَجَّل لَهُ بِمَعْنَى يُمْهَل الْمُولِي وُجُوبًا إِنْ سَأَلَتْ زَوْجَتُهُ ذَاكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَإِذَا انْتَهَتْ مُدَّةُ الإِْيلَاءِ فَلَا يُمْهَل لِيَفِئَ أَوْ يُطَلِّقَ لأَِنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى مَا أَمْهَلَهُ اللَّهُ، وَالْحَقُّ إِذَا حَل لَا يُؤَجَّل ثَانِيًا إِلَاّ إِذَا اسْتُمْهِل لِشُغْلٍ أُمْهِل بِقَدْرِ مَا يَتَهَيَّأُ لِذَلِكَ الشُّغْل فَإِنْ كَانَ صَائِمًا أُمْهِل حَتَّى يُفْطِرَ أَوْ جَائِعًا فَحَتَّى يَشْبَعَ أَوْ ثَقِيلاً مِنَ الشِّبَعِ فَحَتَّى يَخِفَّ أَوْ عَلَيْهِ النُّعَاسُ فَحَتَّى يَزُولَ، وَالاِسْتِعْدَادُ فِي مِثْل هَذِهِ الأَْحْوَال بِقَدْرِ يَوْمٍ فَمَا دُونَهُ (2) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُولِيَ الْمُمْتَنِعَ مِنَ الْجِمَاعِ بَعْدَ الْمُدَّةِ يُؤْمَرُ بِالطَّلَاقِ وَإِلَاّ حُبِسَ وَضُيِّقَ عَلَيْهِ حَتَّى يُطَلِّقَ فَإِنْ قَال: أَمْهِلُونِي حَتَّى أُصَلِّيَ فَرْضِي أَوْ أَتَغَذَّى أَوْ يَنْهَضِمَ الطَّعَامُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الكبير مع الدسوقي 2 / 431، والتاج والإكليل 4 / 108.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الإقناع 2 / 312 - 315، ومغني المحتاج 3 / 348 - 351.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٢)</span><hr/></div>عَنِّي أَوْ أَنَامَ فَإِنِّي نَاعِسٌ وَنَحْوَهُ أُمْهِل بِقَدْرِ ذَلِكَ وَيُمْهَل الْمُحْرِمُ حَتَّى يَحِل (1) وَإِنْ كَانَ الْمُولِي مُظَاهِرًا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْوَطْءِ وَيُقَال لَهُ: إِمَّا تُكَفِّرَ وَتَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ فَإِنْ طَلَبَ الإِْمْهَال لِيَطْلُبَ رَقَبَةً يَعْتِقَهَا أَوْ طَعَامًا يَشْتَرِيَهُ أُمْهِل ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى التَّكْفِيرِ فِي الْحَال وَإِنَّمَا قَصْدُهُ الْمُدَافَعَةُ لَمْ يُمْهَل وَإِنْ كَانَ فَرْضُهُ الصِّيَامَ لَمْ يُمْهَل حَتَّى يَصُومَ بَل يُؤْمَرْ أَنْ يُطَلِّقَ وَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الصِّيَامِ مُدَّةٌ يَسِيرَةٌ عُرْفًا أُمْهِل فِيهَا (2) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; إِمْهَال الشَّفِيعِ لإِِحْضَارِ الثَّمَنِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا وَقْتَ التَّمَلُّكِ وَطَلَبَ الشَّفِيعُ أَجَلاً لِنَقْدِ الثَّمَنِ أَمْهَلَهُ الْقَاضِي ثَلَاثًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (3) .</p>وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَهُ أَنْ يُمْهِلَهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (4) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لَهُ أَنْ يُمْهِلَهُ يَوْمَيْنِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المحرر للمجد ابن تيمية 2 / 87 - 88 ط دار الكتاب العربي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 5 / 365.</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 5 / 25 ط دار الكتاب العربي، وحاشية الدسوقي 3 / 489، وجواهر الإكليل 2 / 162، وأسنى المطالب 2 / 369، والمحرر 1 / 366.</p><font color=#ff0000>(4)</font> بدائع الصنائع 5 / 24.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٢)</span><hr/></div>أَوْ ثَلَاثَةً (1)</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; إِمْهَال الْمُرْتَدِّ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ يُمْهَل ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لاِسْتِتَابَتِهِ عَلَى الْخِلَافِ بَيْنَ وُجُوبِ الاِسْتِتَابَةِ أَوِ اسْتِحْبَابِهَا غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ أَبَى الإِْسْلَامَ نَظَرَ الإِْمَامُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ طَمِعَ فِي تَوْبَتِهِ أَوْ سَأَل هُوَ التَّأْجِيل أَجَّلَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِي تَوْبَتِهِ وَلَمْ يَسْأَل هُوَ التَّأْجِيل قَتَلَهُ مِنْ سَاعَتِهِ وَهَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَفِي النَّوَادِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلإِْمَامِ أَنْ يُؤَجِّلَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ طَلَبَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَطْلُبْ.</p>وَفِي الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَا يُمْهَل وَتَجِبُ الاِسْتِتَابَةُ فِي الْحَال (2)</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (رِدَّةٌ ف 35) .</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; إِمْهَال تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ خَشْيَةَ تَعَدِّيهَا</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> إِذَا كَانَ تَنْفِيذُ الْعُقُوبَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ يُخْشَى مِنْهُ تَعَدِّيهَا إِلَى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ لَهَا كَمَا إِذَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المحرر 1 / 366، وكشاف القناع 4 / 159.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المبسوط 10 / 99، وبدائع الصنائع 7 / 35، والاختيار 4 / 145 - 146 ط دار المعرفة، وجواهر الإكليل 2 / 278، ومغني المحتاج 4 / 139، 140 ط دار إحياء التراث، وكشاف القناع 6 / 174، ومغني المحتاج 4 / 140.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٣)</span><hr/></div>كَانَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْتَحِقَّةُ لِلْقَتْل رَجْمًا أَوْ قِصَاصًا أَوْ غَيْرَهُمَا حَامِلاً أَوْ كَانَ الْجَانِي عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ عَمْدًا مُوجِبًا لِقِصَاصٍ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مَرِيضًا مَرَضًا يُخْشَى مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ أُمْهِلَتِ الْحَامِل حَتَّى تَضَعَ وَالْمَرِيضُ حَتَّى يَبْرَأَ.</p>وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (حُدُودٌ ف 41 وَمَا بَعْدَهَا)</p>&nbsp;</p>و&#8204;<span class="title">&#8204; إِمْهَال الْمُكَاتَبِ</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا عَجَزَ عِنْدَ حُلُول النَّجْمِ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يُرْجَى أُمْهِلَ، فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ يُنْظِرُهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا لأَِنَّ فِي ذَلِكَ نَظَرًا لِلْجَانِبَيْنِ وَالثَّلَاثَةُ مُدَّةٌ تُضْرَبُ لإِِبْلَاءِ الأَْعْذَارِ.</p>وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْهِل مَنْ يُرْجَى يُسْرُهُ</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوِ اسْتَمْهَل الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ عِنْدَ حُلُول النَّجْمِ لِعَجْزٍ اسْتُحِبَّ لَهُ إِمْهَالُهُ إِعَانَةً لَهُ عَلَى تَحْصِيل الْعِتْقِ فَإِنْ أَمْهَل السَّيِّدُ مُكَاتَبَهُ ثُمَّ أَرَادَ الْفَسْخَ فَلَهُ ذَلِكَ لأَِنَّ الدَّيْنَ الْحَال لَا يَتَأَجَّل وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُكَاتَبِ عُرُوضٌ وَكَانَتِ الْكِتَابَةُ غَيْرَهَا وَاسْتَمْهَل لِبَيْعِهَا أَمْهَلَهُ وُجُوبًا لِيَبِيعَهَا لأَِنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ وَلَوْ لَمْ يُمْهَلْهَا</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٣)</span><hr/></div>لَفَاتَ مَقْصُودُ الْكِتَابَةِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بَيْعُهَا فَوْرًا كَأَنْ عَرَضَ كَسَادٌ فَلَهُ أَنْ لَا يَزِيدَ فِي الْمُهْلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِتَضَرُّرِهِ بِذَلِكَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الإِْمَامِ عَدَمُ وُجُوبِ الإِْمْهَال فَقَدْ نُقِل عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا جَوَازُ الْفَسْخِ وَصَحَّحَاهُ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا وَاسْتَمْهَل لإِِحْضَارِهِ أَمْهَلَهُ السَّيِّدُ وُجُوبًا إِلَى إِحْضَارِهِ إِنْ كَانَ غَائِبًا فِيمَا دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ لأَِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَاضِرِ كَانَ غَائِبًا بِأَنْ كَانَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلَا يَجِبُ الإِْمْهَال لِطُول الْمُدَّةِ.</p>وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ أَدَاءِ نَجْمِ الْكِتَابَةِ فَإِذَا ذَكَرَ أَنَّ لَهُ مَالاً غَائِبًا عَنِ الْمَجْلِسِ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ نَوَاحِي الْبَلَدِ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ فَسْخُ الْكِتَابَةِ وَأُمْهِل بِقَدْرِ مَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنَ الْوَفَاءِ لِقِصَرِ مُدَّتِهِ وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ إِنْظَارُهُ ثَلَاثًا لِبَيْعِ عَرَضٍ أَوْ لِمَال غَائِبٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ يَرْجُو قُدُومَهُ وَلِدَيْنِ حَالٍّ عَلَى مَلِيءٍ أَوْ قَبْضِ مُودَعٍ (1) .</p>&nbsp;</p>ش -&#8204;<span class="title">&#8204; إِمْهَال الْبُغَاةِ</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَهْل الْبَغْيِ إِذَا سَأَلُوا الإِْمَامَ الإِْنْظَارَ وَرَجَا رُجُوعَهُمْ عَمَّا هُمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الاختيار 4 / 145 - 146، وجواهر الإكليل 2 / 310، ومغني المحتاج مع المنهاج 4 / 528، وكشاف القناع 4 / 559.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٤)</span><hr/></div>عَلَيْهِ إِلَى طَرِيقِ أَهْل الْعَدْل فَعَلَيْهِ أَنْ يُمْهِلَهُمْ (1) .</p>انْظُرْ مُصْطَلَحَ (بُغَاةٌ ف 10) .</p>&nbsp;</p>ح -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْمْهَال فِي الدَّعْوَى</span></p>الإِْمْهَال فِي الدَّعْوَى إِِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمُدَّعِي أَوْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِِمْهَال الْمُدَّعِي</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> إِِذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي مُهْلَةً لِيُقَدِّمَ الْبَيِّنَةَ الشَّاهِدَةَ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ فَإِنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَوْ قَال الْمُدَّعِي: لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ لَمْ يُسْتَحْلَفْ وَقِيل لِخَصْمِهِ أَعْطِهِ كَفِيلاً بِنَفْسِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَيْلَا يَضِيعَ حَقُّهُ بِتَغْيِيبِهِ نَفْسَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِلْمُدَّعِي وَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ ضَرَرٍ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ لأَِنَّ الْحُضُورَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ إِِذَا طَلَبَهُ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَلْزَمَ الْكَفِيل لأَِنَّ الْحَقَّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ بَعْدُ.</p>وَالتَّقْدِيرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِمَا بَيْنَ مَجْلِسَيِ الْقَضَاءِ حَتَّى إِِذَا كَانَ يَجْلِسُ فِي كُل يَوْمٍ يُكْفَل إِِلَى الْيَوْمِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ يَجْلِسُ فِي كُل عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يُكْفَل إِِلَى عَشَرَةٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الإجماع لابن المنذر ص 126 ط قطر.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٤)</span><hr/></div>فَإِنْ أَبَى لَازَمَهُ حَيْثُ صَارَ (1)</p>وَالشَّافِعِيَّةُ يَرَوْنَ إِِمْهَالَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.</p>وَقِيل: عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُمْهَل أَبَدًا لأَِنَّ الْيَمِينَ حَقُّهُ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ إِِلَى أَنْ يَشَاءَ كَالْبَيِّنَةِ. وَهَل الإِْمْهَال عِنْدَهُمْ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟ وَجْهَانِ (2) .</p>أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّهُمْ تَرَكُوا تَقْدِيرَ مُدَّةِ الإِْمْهَال إِِلَى الْقَاضِي (3)</p>أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ سَأَل الْقَاضِيَ مُلَازَمَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أُجِيبَ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا فِي الْمَجْلِسِ صَرَفَهُ وَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ وَلَا يُلْزَمُ بِإِقَامَةِ كَفِيلٍ وَلَوْ سَأَلَهُ الْمُدَّعِي ذَلِكَ (4) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِِمْهَال الْمُدَّعَى عَلَيْهِ</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> إِِذَا طَلَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُهْلَةً لِيَأْتِيَ بِحُجَّةٍ أَوْ يَنْظُرَ فِي حِسَابِهِ فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَرَوْنَ إِِمْهَالَهُ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق 4 / 300.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أسنى المطالب 4 / 406، وشرح المحلي مع القليوبي وعميرة 4 / 343 ط عيسى الحلبي، ومغني المحتاج 4 / 478، 479.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الخرشي 7 / 159 ط دار صادر، والشرح الصغير للدردير 4 / 312 ط دار المعارف.</p><font color=#ff0000>(4)</font> كشاف القناع 6 / 336.</p><font color=#ff0000>(5)</font> الخرشي 7 / 159، ونهاية المحتاج 8 / 345، وكشاف القناع 6 / 340 - 341.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٥)</span><hr/></div>إِِلَاّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَرْجَعُوا تَحْدِيدَ مُدَّةِ الإِْمْهَال إِِلَى الْقَاضِي (1) .</p>وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ الإِْمْهَال ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (2) .</p><font color=#ff0000>13 -</font> وَإِذَا اسْتُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَطَلَبَ الإِْمْهَال فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ عَرْضِ الْقَاضِي عَلَيْهِ الْيَمِينَ مَرَّتَيْنِ يُمْهِلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ إِِذَا جَاءَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَقَال: لَا أَحْلِفُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ حَتَّى يَنْكُل ثَلَاثَةً وَيَسْتَقْبِل عَلَيْهِ الْيَمِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا يُعْتَبَرُ نُكُولُهُ قَبْل الاِسْتِمْهَال.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا اسْتُحْلِفَ فَطَلَبَ الإِْمْهَال لِيَنْظُرَ حِسَابَهُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُمْهِلُهُ ثَلَاثَةَ (3) أَيَّامٍ.</p>وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُمْهَل إِلَاّ بِرِضَا الْمُدَّعِي لأَِنَّهُ مَقْهُورٌ عَلَى الإِْقْرَارِ وَالْيَمِينِ بِخِلَافِ الْمُدَّعِي فَإِنَّهُ مُخْتَارٌ فِي طَلَبِ حَقِّهِ وَتَأْخِيرِهِ (4) .</p><font color=#ff0000>14 -</font> إِذَا طَلَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُهْلَةً لِيُقَدِّمَ الْبَيِّنَةَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخرشي 7 / 159.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج 8 / 345، وكشاف القناع 6 / 340 - 341.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفتاوى الهندية 4 / 15، وحاشية الدسوقي 4 / 150، ومغني المحتاج 4 / 479، ومطالب أولي النهى 6 / 523.</p><font color=#ff0000>(4)</font> مغني المحتاج 4 / 479، وانظر: أسنى المطالب 4 / 406.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٥)</span><hr/></div>الْمُجَرِّحَةَ فِي الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ عَلَيْهِ أَمْهَلَهُ الْقَاضِي عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (1) .</p>وَلَهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَقْدِيرِ مُدَّةِ الإِْمْهَال (2) أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُ يُمْهِلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غَيْرَ يَوْمَيِ الإِْمْهَال وَالْعَوْدَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُمْهِلُهُ يَوْمًا فَقَطْ (3)</p><font color=#ff0000>15 -</font> وَإِذَا قَال الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الدَّعْوَى: قَضَيْتُهُ أَوْ أَبْرَأَنِي وَذَكَرَ لَهُ بَيِّنَةً بِالْقَضَاءِ أَوِ الإِْبْرَاءِ وَسَأَل الإِْنْظَارَ أُنْظِرَ ثَلَاثًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.</p>وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى الْعَبْدُ أَدَاءَ مَال الْكِتَابَةِ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ وَأَرَادَ الْعَبْدُ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ أُمْهِل ثَلَاثًا.</p>وَلَكِنْ هَل الإِْمْهَال وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟</p>وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْوُجُوبُ (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الصغير 4 / 215 - 216، وحاشية الدسوقي 4 / 150، والحاوي للماوردي 21 / 259، وكشاف القناع 6 / 35.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 4 / 150.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الحاوي 21 / 259، والمحلي مع القليوبي 4 / 337، وكشاف القناع 6 / 350.</p><font color=#ff0000>(4)</font> كشاف القناع 6 / 341، وانظر: مطالب أولي النهى 6 / 523، ومغني المحتاج 4 / 479، وأسنى المطالب 4 / 491.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مِهْنَةٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: احْتِرَافٌ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوَاتٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مُوَاثَبَةٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمُوَاثَبَةُ لُغَةً: مَصْدَرُ وَاثَبَ يُقَال: وَاثَبَهُ مُوَاثَبَةً وَوِثَابًا: وَثَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَالثُّلَاثِيُّ: وَثَبَ وَيَأْتِي بِمَعَانٍ يُقَال: وَثَبَ يَثِبُ وَثْبًا: طَفَرَ وَقَفَزَ وَيُقَال: وَثَبَ إِلَى الْمَكَانِ الْعَالِي: بَلَغَهُ وَالْعَامَّةُ تَسْتَعْمِلُهُ بِمَعْنَى: الْمُبَادَرَةِ وَالْمُسَارَعَةِ (1)</p>وَاصْطِلَاحًا: الْمُوَاثَبَةُ فِي الشُّفْعَةِ طَلَبُ الشُّفْعَةِ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ وَالْمُبَادَرَةِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، والقاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الهداية وشروحها 8 / 307، دار إحياء التراث العربي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الطَّفْرُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الطَّفْرُ لُغَةً: مِنْ بَابِ ضَرَبَ يُقَال: طَفَرَ طَفْرًا وَطُفُورًا أَيْضًا وَالطَّفْرَةُ أَخَصُّ مِنَ الطَّفْرِ وَهُوَ الْوُثُوبُ فِي ارْتِفَاعٍ كَمَا يَطْفُرُ الإِْنْسَانُ الْحَائِطَ إِلَى مَا وَرَاءَهُ. قَالَهُ الأَْزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَزَادَ الْمُطَّرِّزِيُّ عَلَى ذَلِكَ فَقَال: وَيَدُل عَلَى أَنَّهُ وَثْبٌ خَاصٌّ قَوْل الْفُقَهَاءِ: زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَثْبَةٍ أَوْ طَفْرَةٍ وَقِيل: الْوَثْبَةُ مِنْ فَوْقٍ وَالطَّفْرَةُ إِلَى فَوْقٍ (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُبَادَرَةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْمُبَادَرَةُ لُغَةً الْمُسَارَعَةُ مِنْ بَابَيْ: قَعَدَ وَقَاتَل يُقَال: بَادَرَ إِلَى الشَّيْءِ بُدُورًا وَبَادَرَ إِلَيْهِ مُبَادَرَةً وَبِدَارًا: أَسْرَعَ. وَتَبَادَرَ الْقَوْمُ: أَسْرَعُوا (2) .</p>وَاسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ الْمُبَادَرَةَ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ لَفْظَ الْمُوَاثَبَةِ.</p>وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْمُبَادَرَةِ وَالْمُوَاثَبَةِ هِيَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، وانظر القاموس المحيط، والكليات لأبي البقاء الكفوي 5 / 56، ط وزارة الثقافة السورية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير، ولسان العرب.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٧)</span><hr/></div>أَنَّ كُل مُوَاثَبَةٍ مُبَادَرَةٌ وَلَيْسَ كُل مُبَادَرَةٍ مُوَاثَبَةً.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَشْرُوعِيَّةُ الْمُوَاثَبَةِ</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الْمُوَاثَبَةُ مَشْرُوعَةٌ لِمَا وَرَدَ فِي الأَْثَرِ:</p>الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا (1)</p>وَالْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهَا فِي الشُّفْعَةِ أَنَّ طَلَبَهَا لَيْسَ لإِِثْبَاتِ الْحَقِّ فِي الشُّفْعَةِ بَل لِيُعْلَمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُعْرِضٍ عَنِ الشُّفْعَةِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَقْتُ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ فِي الشُّفْعَةِ هَل هِيَ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ حَتَّى يَنْقَضِيَ مَجْلِسُ الْعِلْمِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ أَنَّ وَقْتَهَا مُتَّسِعٌ إِلَى مُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ أَوْ غَيْرِ مُحَدَّدَةٍ؟ أَقْوَالٌ.</p>انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَةٌ ف 29 - 32)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية وشروحها 8 / 307، والمبسوط 14 / 117، ط دار المعرفة وأثر:" الشفعة لمن واثبها ". أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8 / 83، ط المجلس العلمي) من قول شريح.</p><font color=#ff0000>(2)</font> رد المحتار 5 / 143.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الإِْشْهَادُ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الإِْشْهَادَ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ هُوَ شَرْطُ صِحَّةٍ لَهَا أَوْ هُوَ لإِِثْبَاتِ الْحَقِّ عِنْدَ الْخُصُومَةِ عَلَى تَقْدِيرِ الإِْنْكَارِ؟</p>انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَةٌ ف 33) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مُوَادَعَةٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: هُدْنَةٌ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوَارِيثُ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: إِرْثٌ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مُوَاضَعَةٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: وَضِيعَةٌ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مُوَاطَأَةٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: تَوَاطُؤٌ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوَاطِنُ الإِْجَابَةِ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمَوَاطِنُ جَمْعُ الْمَوْطِنِ، وَالْمَوْطِنُ: اسْمُ الْمَكَانِ مِنْ وَطَنَ يُقَال: وَطَنَ فُلَانٌ بِالْمَكَانِ وَأَوْطَنَ: إِذَا قَامَ بِهِ وَأَوْطَنَهُ أَيْضًا: اتَّخَذَهُ وَطَنًا.</p>وَالْوَطَنُ: الْمَنْزِل تُقِيمُ بِهِ وَهُوَ مَوْطِنُ الإِْنْسَانِ وَمَحَلُّهُ وَيُقَال: أَوْطَنَ فُلَانٌ أَرْضَ كَذَا أَيِ اتَّخَذَهَا مَحَلًّا وَمَسْكَنًا يُقِيمُ فِيهَا.</p>وَالْمَوْطِنُ أَيْضًا: الْمَوْقِفُ وَالْمَشْهَدُ مِنْ مَشَاهِدِ الْحَرْبِ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ} (1) وَإِذَا اتَّخَذَ الرَّجُل مَكَانًا مَعْلُومًا مِنَ الْمَسْجِدِ مَخْصُوصًا بِهِ يُصَلِّي فِيهِ قِيل: أَوْطَنَ فِيهِ وَفِي الْحَدِيثِ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نُقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُل الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ (2) أَيْ كَالْبَعِيرِ لَا يَأْوِي مِنَ الْعَطَنِ إِلَاّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة التوبة / 25.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الغراب. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 539) ، والحاكم (1 / 229) من حديث عبد الرحمن بن شبل، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٩)</span><hr/></div>إِلَى مَبْرَكٍ قَدْ أَوْطَنَهُ وَاتَّخَذَهُ مُنَاخًا (1) .</p>وَالإِْجَابَةُ الْمَقْصُودَةُ هُنَا: إِجَابَةُ اللَّهِ تبارك وتعالى دُعَاءَ الدَّاعِينَ.</p>وَمَوَاطِنُ الإِْجَابَةِ عَلَى هَذَا: هِيَ الْمَظَانُّ الَّتِي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ مَنْ دَعَا فِيهَا اسْتُجِيبَ لَهُ</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ تَحَرِّي الدُّعَاءِ فِي مَوَاطِنِ الإِْجَابَةِ</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> تَحَرِّي الدُّعَاءِ فِي مَوَاطِنِ الإِْجَابَةِ مُسْتَحَبٌّ وَيُفْهَمُ الاِسْتِحْبَابُ مِنْ مُخْتَلَفِ الصِّيَغِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَالثَّنَاءِ عَلَى فَاعِلِهِ فِي مِثْل قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَبِالأَْسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} (2) وَكَالتَّخْصِيصِ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ (3) وَرُبَّمَا صَرَّحَتْ بَعْضُ الأَْحَادِيثِ بِالأَْمْرِ الْمُفِيدِ لِلاِسْتِحْبَابِ كَمَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُول: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْل الآْخِرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الذاريات / 18.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " من يدعوني فأستجيب له. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 29) ، ومسلم (1 / 521) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. . . ". أخرجه الترمذي (5 / 570)، وقال: حديث حسن صحيح غريب.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٠)</span><hr/></div>قَال الْغَزَالِيُّ: مِنْ آدَابِ الدُّعَاءِ أَنْ يَتَرَصَّدَ لِدُعَائِهِ الأَْوْقَاتَ الشَّرِيفَةَ كَيَوْمِ عَرَفَةَ مِنَ السَّنَةِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ كُل أُسْبُوعٍ وَوَقْتِ السَّحَرِ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْل (1) .</p>وَقَال النَّوَوِيُّ: قَال أَصْحَابُنَا - يَعْنِي الشَّافِعِيَّةَ - يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الدَّعَوَاتِ الْمُسْتَحَبَّةِ وَفِي الْمَوَاطِنِ الشَّرِيفَةِ (2) .</p>وَقَال الْبُهُوتِيُّ: يَتَحَرَّى الدَّاعِي أَوْقَاتَ الإِْجَابَةِ كَالثُّلُثِ الأَْخِيرِ مِنَ اللَّيْل وَعِنْدَ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ. (3) .</p><font color=#ff0000>3 -</font> وَلَيْسَ مَعْنَى كَوْنِ الزَّمَانِ الْمُعَيَّنِ أَوِ الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ مَوْطِنًا لِلإِْجَابَةِ أَنَّ حُصُول الْمَطْلُوبِ بِالدُّعَاءِ مُتَعَيَّنٌ بِكُل حَالٍ بَل الْمُرَادُ أَنَّهُ أَرْجَى مِنْ غَيْرِهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الإحياء 1 / 549 ط دار الشعب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأذكار للنووي ص 162، 163.</p><font color=#ff0000>(3)</font> كشاف القناع 1 / 368</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٠)</span><hr/></div>قَال ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ حَدِيثِ: " يَنْزِل رَبُّنَا. . . "(1) : لَا يُعْتَرَضُ عَلَى ذَلِكَ بِتَخَلُّفِهِ عَنْ بَعْضِ الدَّاعِينَ لأَِنَّ سَبَبَ التَّخَلُّفِ وُقُوعُ الْخَلَل فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الدُّعَاءِ كَالاِحْتِرَازِ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ أَوْ لاِسْتِعْجَال الدَّاعِي أَوْ بِأَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ تَحْصُل الإِْجَابَةُ بِهِ وَيَتَأَخَّرُ وُجُودُ الْمَطْلُوبِ لِمَصْلَحَةِ الْعَبْدِ أَوْ لأَِمْرٍ يُرِيدُهُ اللَّهُ تَعَالَى (2) وَيَدُل عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَاّ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّل لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الآْخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ؟ قَال: اللَّهُ أَكْثَرُ (3) .</p>وَاللَّهُ تَعَالَى وَعَدَ الدَّاعِيَ بِأَنْ يَسْتَجِيبَ لَهُ وَعْدًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ أَوْ حَالٍ قَال تَعَالَى: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " ينزل ربنا. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 29)، ومسلم (1 / 521) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح الباري 3 / 32.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث أبي سعيد:" ما من مسلم يدعو بدعوة. . . ". أخرجه أحمد (3 / 18) ، والحاكم (1 / 493) ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة غافر / 60.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢١)</span><hr/></div>وَقَال {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} (1) .</p>فَإِجَابَتُهُ لِلدُّعَاءِ فِي كُل وَقْتٍ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ فِيهِ الْعَبْدُ بِالدُّعَاءِ وَلِذَا كَانَ تَخْصِيصُ مَوْطِنٍ مُعَيَّنٍ بِالإِْجَابَةِ دَالًّا عَلَى تَأَكُّدِهَا فِيهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْحَصْرَ وَنَفْيَ الإِْجَابَةِ عَمَّا عَدَاهُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَنْوَاعُ مَوَاطِنِ الإِْجَابَةِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> مَوَاطِنُ الإِْجَابَةِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:</p>أ - أَوْقَاتٌ شَرِيفَةٌ اخْتَصَّهَا اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ جَعَلَهَا مَوَاسِمَ لِهَذِهِ الأُْمَّةِ تُحَصِّل بِهَا رِضْوَانَ اللَّهِ تَعَالَى بِذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ كَمَا قَال تَعَالَى فِي مَنَاسِكِ الْحَجِّ: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ} (2) .</p>ب - أَمَاكِنُ شَرِيفَةٌ خَصَّهَا اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ وَهِيَ مَوَاطِنُ مَحْدُودَةٌ يَكُونُ فِيهَا الدَّاعِي مُتَلَبِّسًا بِعِبَادَةٍ أُخْرَى.</p>ج - أَحْوَالٌ مُعَيَّنَةٌ يُرْجَى فِيهَا قَبُول الدُّعَاءِ</p>مِنْهَا الدُّعَاءُ عِنْدَ زَحْفِ الصُّفُوفِ فِي سَبِيل اللَّهِ تَعَالَى وَعِنْدَ نُزُول الْغَيْثِ وَعِنْدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 186.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الحج / 28.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢١)</span><hr/></div>إِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ (1) .</p>وَالدُّعَاءُ بِعَرَفَةَ مِثَالٌ لِمَا اجْتَمَعَ فِيهِ شَرَفُ الزَّمَانِ وَشَرَفُ الْمَكَانِ وَشَرَفُ الْحَال.</p>قَال الْغَزَالِيُّ: وَبِالْحَقِيقَةِ يَرْجِعُ شَرَفُ الأَْوْقَاتِ إِلَى شَرَفِ الأَْحْوَال إِذْ وَقْتُ السَّحَرِ وَقْتُ صَفَاءِ الْقَلْبِ وَإِخْلَاصِهِ وَفَرَاغِهِ مِنَ الْمُشَوِّشَاتِ وَيَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقْتُ اجْتِمَاعِ الْهِمَمِ وَتَعَاوُنِ الْقُلُوبِ عَلَى اسْتِدْرَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ عز وجل.</p>قَال: فَهَذَا أَحَدُ أَسْبَابِ شَرَفِ الأَْوْقَاتِ سِوَى مَا فِيهَا مِنْ أَسْرَارٍ لَا يَطَّلِعُ الْبَشَرُ عَلَيْهَا (2) .</p>وَفِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاطِنِ تَفْصِيلٌ بَيَانُهُ فِيمَا يَلِي:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً - الْمَوَاطِنُ الزَّمَانِيَّةُ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; ثُلُثُ اللَّيْل الآْخِرِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> ثُلُثُ اللَّيْل الآْخِرِ مِنْ مَوَاطِنِ الإِْجَابَةِ وَدَلِيل ذَلِكَ مَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: يَنْزِل رَبُّنَا تبارك وتعالى كُل لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْل الآْخِرِ يَقُول: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الإحياء 1 / 559، ط دار الشعب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الإحياء 1 / 550.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 29) ، ومسلم (1 / 521) ، والرواية الأخرى أخرجها مسلم (1 / 522) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٢)</span><hr/></div>وَنَقَل ابْنُ حَجَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَال: وَلِذَلِكَ كَانُوا يُفَضِّلُونَ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْل عَلَى أَوَّلِهِ (1) .</p>وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ هَذَا الْوَقْتَ يَبْدَأُ مِنْ مُنْتَصَفِ اللَّيْل إِلَى أَنْ يَبْقَى مِنَ اللَّيْل سُدُسُهُ ثُمَّ يَبْدَأُ وَقْتُ السَّحَرِ وَهُوَ مَوْطِنٌ آخَرُ لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ رضي الله عنه قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ أَيُّ اللَّيْل أَسْمَعُ؟ قَال: جَوْفُ اللَّيْل الآْخِرِ (2) .</p>عَلَى أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه قَال: سَمِعْنَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: إِنَّ فِي اللَّيْلَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَل اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ إِلَاّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح الباري 3 / 31، ط المكتبة السلفية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث عمرو بن عبسة:" قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ . . . ". أخرجه أبو داود (2 / 56 - 57) ، والترمذي (5 / 570) ، واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٢)</span><hr/></div>وَذَلِكَ كُل لَيْلَةٍ (1) وَهُوَ يَعْنِي أَنَّ اللَّيْل كُلَّهُ مَظِنَّةُ إِجَابَةٍ (2) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; وَقْتُ السَّحَرِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> السَّحَرُ هُوَ آخِرُ اللَّيْل قَبْل أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ.</p>وَقِيل: هُوَ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْل الآْخِرِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ (3) .</p>وَيَرَى الْغَزَالِيُّ أَنَّهُ السُّدُسُ الأَْخِيرُ مِنَ اللَّيْل.</p>قَال الْقُرْطُبِيُّ: هُوَ وَقْتٌ تُرْجَى فِيهِ إِجَابَةُ الدُّعَاءِ وَنُقِل عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْله تَعَالَى: {كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْل مَا يَهْجَعُونَ وَبِالأَْسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} (4) قَال: مَدُّوا الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّل اللَّيْل إِلَى السَّحَرِ ثُمَّ اسْتَغْفَرُوا فِي السَّحَرِ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث جابر: " إنًّ في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم. . . ". أخرجه مسلم (1 / 521) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> تحفة الذاكرين ص 66، بيروت، دار القلم 1984 م، والفتوحات الربًّانية 3 / 196، بيروت، دار الفكر 1398 هـ، وكشاف القناع 1 / 66.</p><font color=#ff0000>(3)</font> لسان العرب.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الذاريات / 18 - 19.</p><font color=#ff0000>(5)</font> الإحياء 1 / 623، وتفسير القرطبي عند هذه الآية من سورة الذاريات.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٣)</span><hr/></div>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; بَعْدَ الزَّوَال:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> قَال النَّوَوِيُّ: يُسْتَحَبُّ الإِْكْثَارُ مِنَ الأَْذْكَارِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ عَقِبَ الزَّوَال (1) لِمَا رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُول الشَّمْسُ قَبْل الظُّهْرِ وَقَال: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ (2) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتُهَا وَسَاعَةُ الْجُمُعَةِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> وَرَدَ الْحَدِيثُ بِأَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ (3) وَوَرَدَ حَدِيثٌ فِي قَبُول الدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى سَاعَةِ الْجُمُعَةِ (4) .</p>أَمَّا سَاعَةُ الْجُمُعَةِ فَقَال الشَّوْكَانِيُّ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتوحات الربانية على الأذكار 3 / 132.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث عبد الله بن السائب: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس. . . ". أخرجه الترمذي (2 / 343) وقال: حديث حسن غريب.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " أن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس ". أخرجه مسلم (2 / 585) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(4)</font> ونصه: يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئًا إلا أتاه الله عز وجل. أخرجه أبو داود (1 / 636) من حديث جابر بن عبد الله.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٣)</span><hr/></div>تَوَاتَرَتِ النُّصُوصُ بِأَنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَل الْعَبْدُ فِيهَا رَبَّهُ شَيْئًا إِلَاّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ (1) .</p>وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم ذَكَرَ سَاعَةَ الإِْجَابَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْهَا مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَال: فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَل اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَاّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا (2)</p>وَعَنْ أَبِي لُبَابَةَ الْبَدْرِيِّ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَْيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ. . . فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ فَذَكَرَ مِنْهُنَّ: وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَل اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَاّ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَل - حَرَامًا (3) .</p>وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ وَالْمُحَدِّثُونَ فِي تَعْيِينِ السَّاعَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلاً عَدَّدَهَا الشَّوْكَانِيُّ (4) وَنُقِل عَنِ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ أَنَّهُ قَال: أَصَحُّ الأَْحَادِيثِ فِي تَعْيِينِهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تحفة الذاكرين ص 66.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجمعة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 415)</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " إن يوم الجمعة سيِّد الأيام. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 344) وحسن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 204) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> نيل الأوطار (3 / 257 - 261) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٤)</span><hr/></div>حَدِيثُ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُول فِي سَاعَةِ الْجُمُعَةِ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِْمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ (1) وَاخْتَارَ ذَلِكَ النَّوَوِيُّ أَيْضًا (2) .</p>وَأَمَّا لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: إِنَّ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً الدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ (3) .</p>نَقَلَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي تُحْفَةِ الذَّاكِرِينَ.</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; أَيَّامُ رَمَضَانَ وَلَيَالِيهُ وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> فَضْل رَمَضَانَ مَعْرُوفٌ وَاسْتَدَل بَعْضُهُمْ (4) لإِِجَابَةِ الدُّعَاءِ فِيهِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ. . . (5) وَأَمَّا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَقَدْ وَرَدَ فِيهَا عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " هي ما بين أن يجلس. . . ". أخرجه مسلم (2 / 584) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتوحات الربانية 3 / 131، 4 / 228.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" إن في ليلة الجمعة ساعة. . . ". أخرجه الترمذي (5 / 564) وقال: حديث صحيح.</p><font color=#ff0000>(4)</font> تحفة الذاكرين ص 67، والأذكار النووية مع الفتوحات الربانية 4 / 338.</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث:" ثلاثة لا ترد دعوتهم. . . ". أخرجه الترمذي (5 / 578) وقال: حديث حسن.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٤)</span><hr/></div>أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُول فِيهَا؟ قَال: قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي (1) .</p>وَإِنَّمَا كَانَتْ مَوْطِنًا لإِِجَابَةِ الدُّعَاءِ لأَِنَّهَا لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ تَتَنَزَّل فِيهَا الْمَلَائِكَةُ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الأُْمَّةِ خَيْرًا مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَقَال تَعَالَى فِي شَأْنِهَا: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} (2) قَال الشَّوْكَانِيُّ: وَشَرَفُهَا مُسْتَلْزِمٌ لِقَبُول دُعَاءِ الدَّاعِينَ فِيهَا وَلِهَذَا أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْتِمَاسِهَا وَحَرَّضَ الصَّحَابَةَ عَلَى ذَلِكَ.</p>وَقَدْ رُوِيَ مَا يَدُل عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ فِيهَا مُجَابٌ (3) .</p>وَنَقَل النَّوَوِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَسْتَحِبُّ أَنْ يَكُونَ اجْتِهَادُهُ فِي يَوْمِهَا كَاجْتِهَادِهِ فِي لَيْلَتِهَا (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث عائشة أنها قالت: " يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر. . . ". أخرجه الترمذي (5 / 534) وقال: حديث صحيح.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة القدر / 3.</p><font color=#ff0000>(3)</font> نيل الأوطار 4 / 287 - 290 بتصرف، القاهرة مصطفى الحلبي 1371 هـ، وتحفة الذاكرين للشوكاني ص 65، وفتح الباري بشرح البخاري 4 / 260، 267، وكشاف القناع 2 / 344.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الأذكار مع الفتوحات الربانية 4 / 347.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا - الْمَوَاطِنُ الْمَكَانِيَّةُ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُلْتَزَمُ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> الْمُلْتَزَمُ هُوَ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الأَْسْوَدُ وَبَابُ الْكَعْبَةِ، جَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَلْزَمُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَكَانَ يَقُول: مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ يُدْعَى الْمُلْتَزَمُ لَا يَلْزَمُ مَا بَيْنَهُمَا أَحَدٌ يَسْأَل اللَّهَ شَيْئًا إِلَاّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ (1) .</p>وَنَقَل ابْنُ جَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْمُلْتَزَمَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُعْتَنَقُ وَيُلِحُّ الدَّاعِي فِيهِ بِالدُّعَاءِ، قَال: وَقَدْ سَمِعْتُ مَالِكًا يَسْتَحِبُّ ذَلِكَ (2)</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; عَرَفَةُ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> نَبَّهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى اغْتِنَامِ الدُّعَاءِ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ بِقَوْلِهِ: خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ (3) قَال<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أثر ابن عباس " أنه كان يلزم ما بين الركن والباب ". أخرجه البيهقي في السنن (5 / 164 - ط دائرة المعارف العثمانية</p><font color=#ff0000>(2)</font> هداية السالك إلى المناسك، لابن جماعة، بتحقيق نور الدين عتر 1 / 71.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" خير الدعاء دعاء يوم عرفة. . . ". أخرجه الترمذي (5 / 572) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٥)</span><hr/></div>الشَّوْكَانِيُّ: ثَبَتَ مَا يَدُل عَلَى فَضِيلَةِ هَذَا الْيَوْمِ وَشَرَفِهِ حَتَّى كَانَ صَوْمُهُ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ (1) وَوَرَدَ فِي فَضْلِهِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ إِجَابَةَ الدَّاعِينَ فِيهِ (2)</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; مَشَاعِرُ الْحَجِّ</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> الْحَجُّ مِنْ أَعْظَمِ الأَْعْمَال الْمُقَرِّبَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، نَقَل النَّوَوِيُّ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَال: الدُّعَاءُ هُنَالِكَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا: فِي الطَّوَافِ وَعِنْدَ الْمُلْتَزَمِ وَتَحْتَ الْمِيزَابِ وَفِي الْبَيْتِ وَعِنْدَ زَمْزَمَ وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَفِي الْمَسْعَى وَخَلْفَ الإِْمَامِ وَفِي عَرَفَاتٍ وَفِي الْمُزْدَلِفَةِ وَفِي مِنًى وَعِنْدَ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا - الأَْحْوَال الَّتِي هِيَ مَظِنَّةُ الإِْجَابَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ وَبَعْدَهَا</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> الأَْذَانُ مِنْ أَعْظَمِ الشَّعَائِرِ يُذْكَرُ فِيهِ اللَّهُ تَعَالَى بِالتَّوْحِيدِ وَيُشْهَدُ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم بِالرِّسَالَةِ وَيُنْشَرُ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ بِالصَّوْتِ الرَّفِيعِ إِلَى الْمَدَى الْبَعِيدِ، وَيُدْعَى عِبَادُ اللَّهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحديث الذي يدل على صوم يوم عرفة يكفر سنتين. أخرجه مسلم في صحيحه (2 / 819) من حديث أبي قتادة، ونصه:" صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> تحفة الذاكرين ص 65.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الأذكار النووية والفتوحات الربانية 4 / 385.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٦)</span><hr/></div>لإِِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، وَقَدْ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْل بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (1) .</p>وَوَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قَال: الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ (2) .</p>وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَجُلاً قَال: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا قَال: قُل كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَل تُعْطَهْ (3) .</p>وَوَرَدَ أَيْضًا اسْتِجَابَةُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الإِْقَامَةِ (4) وَهُوَ حَدِيثُ سَهْل بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه عَنِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث سهل بن سعد: " ثنتان لا تردان أو قلما تردان. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 45)، وقال ابن حجر في نتائج الأفكار (1 / 379) : هذا حديث حسن صحيح.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ". أخرجه الترمذي (1 / 416) وقال: حديث حسن.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث عبد الله بن عمرو أن رجلاً قال: " يا رسول الله، إنًّ المؤذنين يفضلوننا. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 631) ، وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (1 / 378) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> الفتوحات الربانية 2 / 136 - 138، وكشاف القناع 1 / 248، وتحفة الذاكرين ص 68.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٦)</span><hr/></div>النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ: عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الصَّفِّ فِي سَبِيل اللَّهِ (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الدُّعَاءُ حَال السُّجُودِ</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> وَإِنَّمَا كَانَ السُّجُودُ مَظِنَّةَ الإِْجَابَةِ لأَِنَّ فِيهِ يَتَمَثَّل كَمَال الْعُبُودِيَّةِ وَالتَّذَلُّل وَالْخُضُوعِ لِلَّهِ تَعَالَى، يَضَعُ الْعَبْدُ أَكْرَمَ مَا فِيهِ وَهُوَ جَبْهَتُهُ وَوَجْهُهُ عَلَى الأَْرْضِ وَهِيَ مَوْطِئُ الأَْقْدَامِ تَعْظِيمًا لِرَبِّهِ تبارك وتعالى وَمَعَ كَمَال التَّذَلُّل وَالتَّعْظِيمِ يَزْدَادُ الْقُرْبُ وَالْمَكَانَةُ مِنْ رَبِّ الْعِزَّةِ فَيَكُونُ ذَاكَ مَظِنَّةَ عَوْدِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عَبْدِهِ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالْقَبُول (2) وَلِهَذَا قَال صلى الله عليه وسلم: إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عز وجل وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ (3) وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث سهل بن سعد: " ساعتان تفتح فيها أبواب السماء. . . ". أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان 5 / 5) ، وصححه ابن حجر في نتائج الأفكار (1 / 379) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتوحات الربانية 2 / 272، 273، وكشاف القناع 1 / 354.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا. . . " أخرجه مسلم (1 / 348) من حديث ابن عباس.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٧)</span><hr/></div>00 أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ (1) .</p>وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ سُجُودِ الْفَرْضِ وَسُجُودِ النَّفْل إِلَاّ مَا قَالَهُ الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى (سُبْحَانَ رَبِّي الأَْعْلَى) فِي الْفَرْضِ وَفِي التَّطَوُّعِ رِوَايَتَانِ.</p>وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ الدُّعَاءُ فِي السُّجُودِ.</p>وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: بِدِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ إِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ إِمَامًا لِمَحْصُورِينَ أَوْ لَمْ يَحْصُل بِالدُّعَاءِ طُولٌ وَإِلَاّ فَلَا (2) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ </span>15 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَا بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ مَوْطِنٌ مِنْ مَوَاطِنِ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ (3) لِمَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمِ بْنِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث أبي هريرة: " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. . . ". أخرجه مسلم (1 / 350) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 1 / 522، وجواهر الإكليل 1 / 51، وحاشية القليوبي على شرح المحلي 1 / 173.</p><font color=#ff0000>(3)</font> إحياء علوم الدين 1 / 550، والفروع وتصحيح الفروع 1 / 455، وكشاف القناع 1 / 366 - 368، والفتوحات الربانية 3 / 28، 29، وتحفة الذاكرين ص 69، وزاد المعاد في هدي خير العباد 1 / 257، 258 نشر مؤسسة الرسالة، وفتح الباري 11 / 133.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٧)</span><hr/></div>الْحَارِثِ رضي الله عنه عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهِ فَقَال: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُل: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُمَّ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُل كَذَلِكَ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ فِي يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا (1) .</p>وَوَرَدَ مَا يَدُل عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى الْعُمُومِ فِيهَا أَسْمَعُ مِنْ غَيْرِهَا وَهُوَ مَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال: قِيل: يَا رَسُول اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَال: جَوْفُ اللَّيْل الآْخِرِ وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ (2) .</p>وَقَدْ نَقَل الْغَزَالِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَال: إِنَّ الصَّلَوَاتِ جُعِلَتْ فِي خَيْرِ الأَْوْقَاتِ فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث مسلم بن الحارث: " إذا انصرفت. . . ". أخرجه أبو داود (5 / 318 - 319)، وأشار ابن حجر في التهذيب (10 / 126) إلى تضعيفه.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث أبي أمامة:" قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ . . . ". أخرجه الترمذي (5 / 527) ، وأعله ابن حجر في نتائج الأفكار (2 / 232) بعدة علل، منها الانقطاع بين أبي أمامة والراوي عنه.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٨)</span><hr/></div>وَرُوِيَ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: مَنْ صَلَّى صَلَاةَ فَرِيضَةٍ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَمَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ (1) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; حَال الصَّوْمِ وَحَال الإِْفْطَارِ مِنَ الصَّوْمِ:</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> أَمَرَ اللَّهُ بِصَوْمِ رَمَضَانَ وَذَكَرَ إِكْمَال الْعِدَّةِ ثُمَّ قَال: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (2) وَفِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ قَال ابْنُ كَثِيرٍ: فِي ذِكْرِهِ تَعَالَى هَذِهِ الآْيَةَ الْبَاعِثَةَ عَلَى الدُّعَاءِ مُتَخَلِّلَةً بَيْنَ أَحْكَامِ الصِّيَامِ إِرْشَادٌ إِلَى الاِجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ إِكْمَال الْعِدَّةِ بَل وَعِنْدَ كُل فِطْرٍ (3) لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: لِلصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث العرباض بن سارية: " من صلى صلاة فريضة فله دعوة مستجابة. . . ". أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (18 / 259)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (8 / 172) وقال: فيه عبد الحميد بن سليمان، وهو ضعيف.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 186.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تفسير ابن كثير 1 / 219، والأذكار وشرحه الفتوحات الربانية 4 / 338.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٨)</span><hr/></div>فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رضي الله عنهما إِذَا أَفْطَرَ دَعَا أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ ثُمَّ دَعَا (1) وَلِمَا رُوِيَ أَيْضًا: إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً مَا تُرَدُّ (2) .</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; الدُّعَاءُ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَبَعْدَ خَتْمِهِ</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> دَل عَلَى اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَبَعْدَ خَتْمِهِ (3) مَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَل اللَّهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ (4)، وَحَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث عبد الله بن عمرو: " للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة ". أخرجه الطيالسي في مسنده (ص 229) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " إن للصائم عند فطره دعوة لا تُرَدّ ". أخرجه ابن ماجه (1 / 557) ، وأشار ابن القيم في زاد المعاد (2 / 52) إلى تضعيفه.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تحفة الذاكرين ص 42، 43، طبعة دار الكتاب العربي.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث عمران بن حصين:" من قرأ القرآن فليسأل الله به. . . ". أخرجه الترمذي (5 / 179) وقال: حديث حسن.</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث العرباض بن سارية: " من ختم القرآن فله دعوة مستجابة ". تقدًّم تخريجه في الفقرة رقم (15) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٩)</span><hr/></div>و -&#8204;<span class="title">&#8204; دَعْوَةُ الْمُسَافِرِ</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> السَّفَرُ مِنْ مَوَاطِنِ الإِْجَابَةِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ (1) . قَال ابْنُ عِلَاّنَ: الْمُرَادُ الْمُسَافِرُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَالْوَلَدُ إِنْ كَانَ ظَالِمًا لأَِبِيهِ عَاقًّا لَهُ (2)</p>&nbsp;</p>ز -&#8204;<span class="title">&#8204; الدُّعَاءُ عِنْدَ الْقِتَال فِي سَبِيل اللَّهِ</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> الْقِتَال فِي سَبِيل اللَّهِ مَوْضِعُ إِجَابَةٍ؛ لأَِنَّ الْمُجَاهِدَ فِي سَبِيل اللَّهِ بَاذِلٌ نَفْسَهُ وَمَالَهُ فِي مَرْضَاةِ رَبِّهِ وَبَاذِلٌ جُهْدَهُ كُلَّهُ لِرَفْعِ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى (3)</p>وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ سَهْل بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ: عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الصَّفِّ فِي سَبِيل اللَّهِ، وَفِي رِوَايَةٍ قَال: وَعِنْدَ الْبَأْسِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " ثلاث دعوات مستجابات. . . ". أخرجه الترمذي (5 / 502) من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن</p><font color=#ff0000>(2)</font> تحفة الذاكرين ص 68، والفتوحات الربانية 5 / 137.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تحفة الذاكرين ص 76، والفتوحات الربانية 2 / 149، 150.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٩)</span><hr/></div>حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (1) .</p>وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ قَال: اطْلُبُوا الدُّعَاءَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوشِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَنُزُول الْغَيْثِ (2) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; حَال اجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِينَ فِي مَجَالِسِ الذِّكْرِ:</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> اجْتِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ فِي مَجَالِسِ الذِّكْرِ مِنْ مَوَاطِنِ الإِْجَابَةِ لِحَدِيثِ: لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عز وجل إِلَاّ حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (3) .</p>وَلِحَدِيثِ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُول لِمَلَائِكَتِهِ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُولُونَ: رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَال: فَيَقُول: وَلَهُ غَفَرْتُ، هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء. . . ". أخرجه ابن حبان (الإحسان 5 / 5) ، وصححه ابن حجر في نتائج الأفكار (1 / 379)، وأخرج الرواية الثانية أبو داود (3 / 45) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش. . . ". أخرجه الشافعي في الأم (1 / 253) من حديث مكحول مرسلاً.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " لا يقعد قوم يذكرون الله إلَاّ حفتهم الملائكة. . . ". أخرجه مسلم (4 / 2074) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " إن الله يقول لملائكته: قد غفرت لهم. . . ". أخرجه مسلم (4 / 2070) من حديث أبي هريرة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٠)</span><hr/></div>وَلِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْعِيدِ وَفِيهِ: يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ (1) .</p>قَال الشَّوْكَانِيُّ: فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَجَامِعَ الْمُسْلِمِينَ - أَيْ لِلذِّكْرِ - مِنْ مَوَاطِنِ الدُّعَاءِ. (2)</p>&nbsp;</p>ط -&#8204;<span class="title">&#8204; دُعَاءُ الْمُؤْمِنِ لأَِخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> وَرَدَ فِي اسْتِجَابَةِ دُعَاءِ الْمُؤْمِنِ لأَِخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ (3) حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا:</p>دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَِخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَِخِيهِ بِخَيْرٍ قَال الْمَلَكُ الْمُوَكَّل بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ (4) .</p>&nbsp;</p>ي -&#8204;<span class="title">&#8204; دَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَعَلَيْهِ</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: ثَلَاثُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث أم عطية: " يشهدن الخير. . . ". أخرجه البخاري (3 / 470 فتح الباري) ، ومسلم (2 / 606)، واللفظ المذكور لمسلم.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تحفة الذاكرين ص 71</p><font color=#ff0000>(3)</font> تحفة الذاكرين ص 47.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث أبي الدرداء:" دعوة المرء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب. . . ". أخرجه مسلم (4 / 2094) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٠)</span><hr/></div>دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ (1) .</p>قَال ابْنُ عِلَاّنَ فِي دَعْوَةِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ: أَيْ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ ظَالِمًا لأَِبِيهِ عَاقًّا لَهُ (2) .</p>&nbsp;</p>ك -&#8204;<span class="title">&#8204; دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُضْطَرِّ وَالْمَكْرُوبِ</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَرَدَ فِيهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ (3) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْسَل مُعَاذًا رضي الله عنه إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مَا أَوْصَاهُ بِهِ وَفِيهِ: وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (4) وَفِي حَدِيثِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث أبي هريرة: " ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم. . . ". تقدم تخريجه فقرة (18) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتوحات الربانية 5 / 137.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث أبي هريرة: " دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا. . . ". أخرجه أحمد (2 / 367) ، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (10 / 151) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث ابن عباس: " واتق دعوة المظلوم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 8 / 64) ، ومسلم (1 / 50) واللفظ لمسلم.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣١)</span><hr/></div>أَبِي هُرَيْرَةَ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُول الرَّبُّ: وَعِزَّتِي لأََنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ (1) .</p>وَأَمَّا الْمُضْطَرُّ فَقَدْ قَال اللَّهُ تَعَالَى: {أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ} (2) .</p>وَأَمَّا الْمَكْرُوبُ الَّذِي لَا يَجِدُ لَهُ فَرَجًا إِلَاّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَدُل لِكَوْنِهِ مُجَابَ الدَّعْوَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ} (3)</p>وَفِي قَوْلِهِ {وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ} بَيَانُ أَنَّ هَذِهِ الاِسْتِجَابَةَ عَامَّةٌ لِكُل مَنْ كَانَ فِي مِثْل حَال يُونُسَ عليه السلام مِنَ الإِْخْلَاصِ وَإِفْرَادِ اللَّهِ تَعَالَى بِالرَّجَاءِ وَالتَّوَجُّهِ الصَّادِقِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث أبي هريرة: " دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام. . . ". أخرجه الترمذي (5 / 578) وقال: حديث حسن.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة النحل / 66.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الأنبياء / 87 - 88.</p><font color=#ff0000>(4)</font> تحفة الذاكرين ص 75.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣١)</span><hr/></div>ل -&#8204;<span class="title">&#8204; الدُّعَاءُ عِنْدَ نُزُول الْغَيْثِ</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> قَال النَّوَوِيُّ: رَوَى الشَّافِعِيُّ فِي " الأُْمِّ " بِإِسْنَادِهِ حَدِيثًا مُرْسَلاً عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: اطْلُبُوا إِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوشِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَنُزُول الْغَيْثِ (1) .</p>قَال الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ حَفِظْتُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ طَلَبَ الإِْجَابَةِ عِنْدَ نُزُول الْغَيْثِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ (2) .</p>وَمِمَّا يُؤَكِّدُ صِحَّةَ ذَلِكَ (3) مَا فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ حَدِيثِ سَهْل بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: وَتَحْتَ الْمَطَرِ (4) .</p>&nbsp;</p>م -&#8204;<span class="title">&#8204; دَعْوَةُ الْمَرِيضِ</span></p><font color=#ff0000>25 -</font> الْمَرَضُ مِنْ مَوَاطِنِ الإِْجَابَةِ لِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرْهُ فَلْيَدْعُ لَكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش. . . ". أخرجه الشافعي في الأم (1 / 253) من حديث مكحول مرسلاً.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأذكار للنووي ص 154، والفتوحات الربانية 4 / 288.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تحفة الذاكرين ص 71.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث سهل بن سعد:" وتحت المطر. . . ". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3 / 260) .</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث عمر بن الخطاب: " إذا دخلت على مريض فمره فليدعُ لك. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 463) ، وأعله النووي في الأذكار (ص 243) بالانقطاع بين عمر بن الخطاب والراوي عنه.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٢)</span><hr/></div>قَال ابْنُ عِلَاّنَ: وَذَلِكَ لأَِنَّهُ مُضْطَرٌّ وَدُعَاؤُهُ أَسْرَعُ إِجَابَةً مِنْ غَيْرِهِ وَنُقِل عَنْ الْمِرْقَاةِ أَنَّهُ شِبْهُ الْمَلَائِكَةِ فِي التَّنَقِّي مِنَ الذُّنُوبِ أَوْ فِي دَوَامِ الذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ وَاللَّجَأِ (1) .</p>&nbsp;</p>ن -&#8204;<span class="title">&#8204; حَال أَوْلِيَاءِ اللَّهِ</span></p><font color=#ff0000>26 -</font> وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: يَقُول اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَال عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لأَُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي لأَُعِيذَنَّهُ. . . (2) . قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: وَلَمَّا حَصَلَتْ هَذِهِ الْمُوَافَقَةُ لِلْعَبْدِ مَعَ رَبِّهِ تَعَالَى فِي مَحَابِّهِ حَصَلَتْ مُوَافَقَةُ الرَّبِّ لِعَبْدِهِ فِي حَوَائِجِهِ وَمَطَالِبِهِ أَيْ: كَمَا وَافَقَنِي فِي مُرَادِي بِامْتِثَال<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتوحات الربانية 4 / 92.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " يقول الله: من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 11 / 340 - 341) من حديث أبي هريرة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٢)</span><hr/></div>أَوَامِرِي وَالتَّقَرُّبِ إِلَيَّ بِمَحَابِّي فَأَنَا أُوَافِقُهُ فِي رَغْبَتِهِ وَرَهْبَتِهِ فِيمَا يَسْأَلُنِي أَنْ أَفْعَل بِهِ وَيَسْتَعِيذُنِي أَنْ يَنَالَهُ مَكْرُوهٌ (1) .</p>&nbsp;</p>س -&#8204;<span class="title">&#8204; حَال الْمُجْتَهَدِ فِي الدُّعَاءِ إِذَا وَافَقَ اسْمَ اللَّهِ الأَْعْظَمَ</span></p><font color=#ff0000>27 -</font> يَشْهَدُ لِذَلِكَ (2) حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الأَْسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَدْعُو وَهُوَ يَقُول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَاّ أَنْتَ الأَْحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَال: لَقَدْ سَأَل اللَّهَ بِاسْمِهِ الأَْعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِل بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ. وَفِي لَفْظٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَل اللَّهَ بِاسْمِهِ الأَْعْظَمِ (3)</p>وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ أَيْضًا حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الجواب الكافي لابن القيم ص 263، دار الفرقان 1413 هـ، وانظر فتح الباري 11 / 345.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الجواب الكافي ص 26.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث بريدة:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يدعو وهو يقول. . . ". أخرجه الترمذي (6 / 516) وقال: حسن غريب.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٣)</span><hr/></div>كَانَ مَعَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجُلٌ يُصَلِّي ثُمَّ دَعَا فَقَال: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَاّ أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ يَا ذَا الْجَلَال 3 وَالإِْكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَِصْحَابِهِ: تَدْرُونَ بِمَا دَعَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَال: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِل بِهِ أَعْطَى (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث أنس بن مالك: " أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي. . . ". أخرجه النسائي (3 / 52) ، والحاكم (1 / 504) ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٣)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوَاقِيتُ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفِ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمَوَاقِيتُ فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ مِيقَاتٍ وَلَفْظُ مِيقَاتٍ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ (1) .</p>فَالْمِيقَاتُ وَالْمَوْقُوتُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَهُوَ الشَّيْءُ الْمَحْدُودُ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا.</p>فَمِنْ أَمْثِلَتِهِ لِلزَّمَانِ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (2) أَيْ مَفْرُوضًا أَوْ لَهَا وَقْتٌ كَوَقْتِ الْحَجِّ.</p>وَمِنِ اسْتِعْمَالِهِ لِلْمَكَانِ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَِهْل الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الصحاح، والمغرب للمطرزي، ولسان العرب لابن منظور، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 6 / 136.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة النساء / 103.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 384) ، ومسلم (2 / 838) من حديث ابن عباس.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٤)</span><hr/></div>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَوَاقِيتِ مِنْ أَحْكَامٍ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> مِمَّا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ أَنَّ دُخُول الْوَقْتِ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَدَلِيل ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (2) .</p>وَمِنَ السُّنَّةِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: أَمَّنِي جِبْرِيل عليه السلام عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الأُْولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْل الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُل شَيْءٍ مِثْل ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ. ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِل كُل شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَْمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِل كُل شَيْءٍ مِثْلَهُ. ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الأَْوَّل ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآْخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْل ثُمَّ صَلَّى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 1 / 471، وفتح القدير 1 / 151.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة النساء / 103.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٤)</span><hr/></div>الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الأَْرْضُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيل فَقَال: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَْنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ (1) .</p>وَتَفْصِيل مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فِي مُصْطَلَحِ (أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ ف 3 وَمَا بَعْدَهَا)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَقْتُ الْجُمُعَةِ</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> وَقْتُ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ بَعْدَ الزَّوَال وَلَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْل ذَلِكَ (2) وَوَقْتُ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: جَوَازًا قَبْل الزَّوَال (3) .</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (صَلَاةُ الْجُمُعَةِ ف 10)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> ذَهَبَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " أمًّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين. . . ". أخرجه الترمذي (1 / 279 - 280) وقال: حديث حسن صحيح غريب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البناية 2 / 717 وما بعدها، وشرح النقاية 1 / 290 - 291، والكافي 1 / 149، والمجموع 4 / 380.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 2 / 218، وكشاف القناع 2 / 21.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٥)</span><hr/></div>إِلَى أَنَّ أَوَّل وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَابْيِضَاضِهَا (1) .</p>وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ أَوَّل وَقْتِهَا أَوَّل طُلُوعِ الشَّمْسِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ (2) .</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ ف 6) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْوْقَاتُ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> هُنَاكَ أَوْقَاتٌ نَهَى الشَّارِعُ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا اتُّفِقَ عَلَى بَعْضِهَا وَاخْتُلِفَ فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ ف 23 وَمَا بَعْدَهَا) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْرِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> وَقْتُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ وَبِهِ قَال مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ (3) .</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 1 / 276، فتح القدير 2 / 73، ومواهب الجليل 2 / 179، وحاشية الدسوقي 1 / 396، وكشاف القناع 2 / 56، والمجموع 5 / 4 - 5.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع 5 / 4 - 5، ومغني المحتاج 1 / 310.</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 2 / 74، والبناية 3 / 256، وشرح الرسالة وحاشية العدوي عليه 1 / 390.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٥)</span><hr/></div>أَنَّ الْوُجُوبَ بِغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِلْمَالِكِيَّةِ (1) .</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زَكَاةُ الْفِطْرِ ف 8) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَقْتُ الأُْضْحِيَةِ</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الأُْضْحِيَةِ هُوَ يَوْمُ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَلَا تَجُوزُ قَبْلَهُ.</p>وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ مَشْرُوعِيَّةِ بِدَايَتِهَا عَلَى مَذَاهِبَ تَفْصِيلُهَا فِي (أُضْحِيَةٌ ف 39) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَقْتُ الإِْهْلَال بِالْحَجِّ</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْهْلَال بِالْحَجِّ يَكُونُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لأَِنَّهَا الْمِيقَاتُ الزَّمَنِيُّ لِلْحَجِّ وَأَشْهُرُ الْحَجِّ تَبْدَأُ بِهِلَال شَوَّالٍ.</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَجٌّ ف م34)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> الْوُقُوفُ بِأَرْضِ عَرَفَةَ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ هُوَ مِيقَاتٌ زَمَانِيٌّ وَمَكَانِيٌّ.</p>وَوَقْتُ الْوُقُوفِ يَبْدَأُ مِنْ زَوَال التَّاسِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَيَسْتَمِرُّ إِلَى قَبْل فَجْرِ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الكافي 1 / 321، وشرح الرسالة 1 / 390، والمجموع 6 / 116، والمغني 3 / 89، وكشاف القناع 1 / 294.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٦)</span><hr/></div>وَتَفْصِيلُهُ فِي (حَجٌّ ف 55) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَقْتُ الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> مُزْدَلِفَةُ: مِيقَاتٌ زَمَانِيٌّ وَمَكَانِيٌّ أَيْضًا وَوَقْتُ الْمَبِيتِ بِهَا يَبْدَأُ مِنْ بَعْدِ غُرُوبِ يَوْمِ التَّاسِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى قُبَيْل طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (حَجٌّ ف 99)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَقْتُ الرَّمْيِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> وَقْتُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَبْدَأُ وَقْتُ السُّنِّيَّةِ فِيهِ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى وَقْتِ الزَّوَال وَمَا بَعْدَ الزَّوَال إِلَى الْغُرُوبِ فَعَلَى الْجَوَازِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ.</p>وَوَقْتُ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ يَبْدَأُ مِنْ زَوَال الْيَوْمِ الْحَادِي عَشَرَ وَيَمْتَدُّ إِلَى الْغُرُوبِ.</p>وَهَذَا هُوَ السُّنَّةُ فِي الرَّمْيِ لأَِيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (حَجٌّ ف 60 - 61) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَقْتُ طَوَافِ الإِْفَاضَةِ</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> طَوَافُ الإِْفَاضَةِ هُوَ ثَانِي الرُّكْنَيْنِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِمَا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.</p>وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَوَّل وَقْتِ مَشْرُوعِيَّتِهِ كَمَا اخْتَلَفُوا فِي نِهَايَةِ وَقْتِهِ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٦)</span><hr/></div>وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (حَجٌّ ف 52 -)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَوَاقِيتُ الْمَكَانِيَّةُ فِي الْحَجِّ</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> الْمَوَاقِيتُ الْمَكَانِيَّةُ ثَلَاثَةٌ: مَوَاقِيتُ الآْفَاقِيِّينَ وَمِيقَاتُ الْمِيقَاتِيِّينَ وَمِيقَاتُ الْمَكِّيِّينَ.</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (إِحْرَامٌ ف 39 - 41) .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مُوَالَاةٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمُوَالَاةُ فِي اللُّغَةِ: الْمُتَابَعَةُ يُقَال: وَالَى بَيْنَ الأَْمْرَيْنِ مُوَالَاةً وَوِلَاءً - بِالْكَسْرِ - تَابَعَ بَيْنَهُمَا وَيُقَال: أَفْعَل هَذِهِ الأَْشْيَاءَ عَلَى الْوَلَاءِ أَيْ مُتَتَابِعَةً وَتَوَالَى عَلَيْهِمْ شَهْرَانِ: تَتَابَعَا وَتُطْلَقُ الْمُوَالَاةُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْمُنَاصَرَةِ (1) .</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ</p>قَال الآْبِيُّ فِي تَعْرِيفِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ الْمُوَالَاةُ: عَدَمُ التَّفْرِيقِ الْكَثِيرِ بَيْنَ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ وَيُسَمَّى فَوْرًا (2) .</p>وَقَال الْبَرَكَتِيُّ: الْمُوَالَاةُ فِي الْوُضُوءِ: هِيَ غَسْل الأَْعْضَاءِ عَلَى سَبِيل التَّعَاقُبِ بِحَيْثُ لَا يَجِفُّ الْعُضْوُ الأَْوَّل (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مختار الصحاح، وتاج العروس، والقاموس المحيط، والمصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(2)</font> جواهر الإكليل 1 / 15، وانظر: المجموع (1 / 443 - 444 ط المنيرية) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> قواعد الفقه للبركتي ص 513.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٧)</span><hr/></div>وَقَال الْكَاسَانِيُّ: الْمُوَالَاةُ: هِيَ أَنْ لَا يَشْتَغِل الْمُتَوَضِّئُ بَيْنَ أَفْعَال الْوُضُوءِ بِعَمَلٍ لَيْسَ مِنْهُ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّرْتِيبُ</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> التَّرْتِيبُ فِي اللُّغَةِ: جَعْل كُل شَيْءٍ فِي مَرْتَبَتِهِ.</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: هُوَ جَعْل الأَْشْيَاءِ الْكَثِيرَةِ بِحَيْثُ يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْوَاحِدِ وَيَكُونُ لِبَعْضِ أَجْزَائِهِ نِسْبَةً إِلَى الْبَعْضِ بِالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ وَعَلَى ذَلِكَ فَالْمُوَالَاةُ وَالتَّرْتِيبُ مُتَقَارِبَانِ فِي الْمَعْنَى إِلَاّ أَنَّ الْمُوَالَاةَ تَخْتَلِفُ عَنِ التَّرْتِيبِ لأَِنَّ التَّرْتِيبَ يَكُونُ لِبَعْضِ الأَْجْزَاءِ نِسْبَةً إِلَى الْبَعْضِ بِالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ بِخِلَافِ الْمُوَالَاةِ.</p>وَأَنَّ الْمُوَالَاةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا عَدَمُ الْقَطْعِ وَالتَّفْرِيقِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُوَالَاةِ:</span></p>تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَالَاةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُوَالَاةُ فِي الْوُضُوءِ</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 1 / 22.</p><font color=#ff0000>(2)</font> متن اللغة، وتاج العروس، ودستور العلماء 1 / 285.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٨)</span><hr/></div>فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الصَّحِيحِ الْجَدِيدِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّهَا سُنَّةٌ وَبِهِ قَال مِنَ الصَّحَابَةِ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وَمِنَ التَّابِعِينَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالثَّوْرِيُّ لأَِنَّ التَّفْرِيقَ لَا يَمْنَعُ مِنِ امْتِثَال الأَْمْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (1) الآْيَةَ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَمْنَعَ مِنَ الإِْجْزَاءِ وَرَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي السُّوقِ فَغَسَل وَجْهَهُ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ دُعِيَ لِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا حِينَ دَخَل الْمَسْجِدَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا (2) .</p>وَلأَِنَّهُ تَفْرِيقٌ فِي تَطْهِيرٍ فَجَازَ كَالتَّفْرِيقِ الْيَسِيرِ وَلأَِنَّ كُل عِبَادَةٍ جَازَ فِيهَا التَّفْرِيقُ الْيَسِيرُ جَازَ فِيهَا التَّفْرِيقُ الْكَثِيرُ كَالْحَجِّ (3) .</p>وَقَال الْمَسْعُودِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ الشَّافِعِيَّ جَوَّزَ فِي الْقَدِيمِ تَفْرِيقَ الصَّلَاةِ بِالْعُذْرِ إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَيَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي فَالطَّهَارَةُ أَوْلَى (4) .</p>وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: إِنَّ الْمُوَالَاةَ فِي الْوُضُوءِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة المائدة / 6.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أثر ابن عمر رضي الله عنهما: " أنه توضأ. . . ". أخرجه مالك في الموطأ (1 / 36 - 37 ط عيسى الحلبي) ، والشافعي في الأم (1 / 31 طبعة المكتبات الأزهرية) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 1 / 22، والحاوي للماوردي 1 / 164 - 165، والمغني لابن قدامة (1 / 192 - ط هجر) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> المجموع 1 / 452.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٨)</span><hr/></div>أَفْضَل وَمُتَابَعَةُ الأَْعْضَاءِ أَكْمَل انْقِيَادًا لِمَا يَقْتَضِيهِ الأَْمْرُ مِنَ التَّعْجِيل وَاتِّبَاعًا لِقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم فَإِنْ فَرَّقَ فَالتَّفْرِيقُ ضَرْبَانِ: قَرِيبٌ وَبَعِيدٌ:</p>فَالْقَرِيبُ: مَعْفُوٌّ عَنْهُ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي الْوُضُوءِ وَحْدَهُ مَا لَمْ تَجِفَّ الأَْعْضَاءُ مَعَ اعْتِدَال الْهَوَاءِ فِي غَيْرِ بَرْدٍ وَلَا حَرٍّ مُشْتَدٍّ وَلَيْسَ الْجَفَافُ مُعْتَبَرًا وَإِنَّمَا زَمَانُهُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ وَلأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ.</p>وَأَمَّا الْبَعِيدُ: فَهُوَ أَنْ يَمْضِيَ زَمَانُ الْجَفَافِ فِي اعْتِدَال الْهَوَاءِ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا - وَهُوَ الْجَدِيدُ -: أَنَّهُ جَائِزٌ وَالْوُضُوءُ مَعَهُ صَحِيحٌ وَالثَّانِي - وَهُوَ الْقَدِيمُ -: لَا يَجُوزُ وَالْوُضُوءُ مَعَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ (1) .</p>وَقَال السُّيُوطِيُّ: الْمُوَالَاةُ سُنَّةٌ عَلَى الأَْصَحِّ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل وَالتَّيَمُّمِ. . . وَبَيْنَ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ.</p>وَقِيل: الْمُوَالَاةُ وَاجِبَةٌ فِي كُل مَا سَبَقَ وَقَال: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الأَْصَحِّ فِي الْجَمْعِ فِي وَقْتِ الأُْولَى وَبَيْنَ طَهَارَةِ دَائِمِ الْحَدَثِ وَصَلَاتِهِ وَبَيْنَ كَلِمَاتِ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ وَبَيْنَ الْخُطْبَةِ وَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَتَجِبُ الْمُوَالَاةُ قَطْعًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحاوي للماوردي 1 / 164، والمجموع 1 / 451.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٩)</span><hr/></div>بَيْنَ كَلِمَاتِ الْفَاتِحَةِ وَالتَّشَهُّدِ وَرَدِّ السَّلَامِ (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الْقَدِيمِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ وَبِهِ قَال مِنَ الصَّحَابَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَمِنَ الْفُقَهَاءِ الأَْوْزَاعِيُّ لأَِنَّ مُطْلَقَ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْوُضُوءِ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} (2) يَقْتَضِي الْفَوْرَ وَالتَّعْجِيل وَذَلِكَ يَمْنَعُ مِنَ التَّأْجِيل وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ عَلَى الْوَلَاءِ ثُمَّ قَال: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَل اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً إِلَاّ بِهِ (3) يَعْنِي بِمِثْلِهِ فِي الْوَلَاءِ وَرَوَى جَابِرٌ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى (4) .</p>وَقَال الدُّسُوقِيُّ: مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ كَثِيرٍ لأَِنَّ التَّفْرِيقَ الْيَسِيرَ لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا سَهْوًا كَانَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 407 - 408، والأشباه لابن الوكيل 2 / 129.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة المائدة / 6.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلَاّ به ". أخرجه ابن ماجه (1 / 145 - ط عيسى الحلبي) ، وليس فيه ذكر الولاء، وذكره ابن حجر في الفتح (1 / 233 - ط السلفية) وقال: ضعيف.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " أنًّ رجلاً توضأ فترك موضع ظفر. . . ". أخرجه مسلم (1 / 215 - ط عيسى الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٩)</span><hr/></div>أَوْ عَجْزًا أَوْ عَمْدًا إِذَا لَمْ يَضُرَّ التَّفْرِيقُ الْيَسِيرُ فَيُكْرَهُ إِنْ كَانَ عَمْدًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْيَسِيرُ مُقَدَّرٌ بِعَدَمِ الْجَفَافِ.</p>وَأَمَّا النَّاسِي وَالْعَاجِزُ فَلَا تَجِبُ الْمُوَالَاةُ فِي حَقِّهِمَا وَحِينَئِذٍ إِذَا فَرَّقَ نَاسِيًا أَوْ عَاجِزًا فَإِنَّهُ يَبْنِي مُطْلَقًا سَوَاءٌ طَال أَمْ لَا لَكِنِ النَّاسِي يَبْنِي بِنِيَّةٍ جَدِيدَةٍ وَأَمَّا الْعَاجِزُ فَلَا يَحْتَاجُ لِتَجْدِيدِ نِيَّتِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُوَالَاةُ فِي الْغُسْل</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُوَالَاةِ فِي الْغُسْل فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْجَدِيدِ الْمَشْهُورِ، وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّهَا سُنَّةٌ فِي الْغُسْل بَيْنَ غُسْل جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْبَدَنِ لِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا تَجِبُ الْمُوَالَاةُ فِي الْغُسْل لأَِنَّ الْبَدَنَ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنْ فَاتَتِ الْمُوَالَاةُ قَبْل إِتْمَامِ الْغُسْل بِأَنْ جَفَّ مَا غَسَلَهُ مِنْ بَدَنِهِ بِزَمَانٍ مُعْتَدِلٍ وَأَرَادَ أَنْ يُتِمَّ غُسْلَهُ جَدَّدَ النِّيَّةَ لإِِتْمَامِهِ وُجُوبًا لاِنْقِطَاعِ النِّيَّةِ بِفَوَاتِ الْمُوَالَاةِ فَيَقَعُ غُسْل مَا بَقِيَ بِدُونِ نِيَّةٍ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 1 / 90 - 91، وانظر: الخرشي 1 / 27، الحاوي 1 / 165، كشاف القناع 1 / 84، 104.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البحر الرائق 1 / 28 - 29 دار المعرفة، وحاشية الطحطاوي 1 / 74، والحاوي 1 / 164 - 165، وروضة الطالبين 1 / 64، والمجموع 1 / 452، وكشاف القناع 1 / 153، والفتاوى الهندية 1 / 14، والمغني 1 / 220.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٠)</span><hr/></div>وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لَا يَضُرُّ تَفْرِيقُ الْغُسْل قَطْعًا بِلَا خِلَافٍ (1) .</p>وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: إِنْ فَرَّقَهُ لِعُذْرٍ بِأَنْ فَرَغَ مَاءُ الْوُضُوءِ أَوِ انْقَلَبَ الإِْنَاءُ فَذَهَبَ لِطَلَبِ الْمَاءِ وَمَا أَشْبَهَهُ فَلَا بَأْسَ بِالتَّفْرِيقِ عَلَى الصَّحِيحِ (2) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْمُوَالَاةَ فَرْضٌ فِي الْغُسْل قَال الدُّسُوقِيُّ: أَمَّا الْمُوَالَاةُ فَالظَّاهِرُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ كَنِيَّةٍ فِي الْوُضُوءِ عِنْدَهُمْ إِنْ قَدَرَ وَذَكَرَ فَإِنْ فَرَّقَ عَامِدًا بَطَل إِنْ طَال وَإِلَاّ بَنَى عَلَى مَا فَعَل بِنِيَّةٍ أَمَّا النَّاسِي وَالْعَاجِزُ فَلَا تَجِبُ الْمُوَالَاةُ فِي حَقِّهِمَا وَحِينَئِذٍ إِذَا فَرَّقَ نَاسِيًا أَوْ عَاجِزًا فَإِنَّهُ يَبْنِي مُطْلَقًا سَوَاءٌ طَال أَمْ لَا لَكِنِ النَّاسِي يَبْنِي بِنِيَّةٍ جَدِيدَةٍ وَأَمَّا الْعَاجِزُ فَلَا يَحْتَاجُ لِتَجْدِيدِ نِيَّةٍ (3) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُوَالَاةُ فِي التَّيَمُّمِ</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُوَالَاةِ فِي التَّيَمُّمِ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ وَالْحَنَابِلَةُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المجموع 1 / 453، وحاشية ابن عابدين (1 / 83 - ط بولاق) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> البحر الرائق 1 / 28، والحاوي 1 / 164.</p><font color=#ff0000>(3)</font> جواهر الإكليل 1 / 22، وحاشية الدسوقي 1 / 133، والشرح الصغير 1 / 166 ط دار المعارف بمصر.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٠)</span><hr/></div>فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِنَّهَا سُنَّةٌ (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَدِيمِ: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ.</p>كَمَا تَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الْمُوَالَاةُ فِي تَيَمُّمِ دَائِمِ الْحَدَثِ وَوُضُوئِهِ تَخْفِيفًا لِلْمَانِعِ لأَِنَّ الْحَدَثَ يَتَكَرَّرُ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ بِالْمُوَالَاةِ (2) .</p>وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُوَالَاةَ فِي التَّيَمُّمِ فَرْضٌ فِي الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى أَمَّا فِي الْكُبْرَى فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ تَرْتِيبٌ وَلَا مُوَالَاةٌ (3) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَيَمُّمٌ ف 30) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُوَالَاةُ بَيْنَ كَلِمَاتِ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَ أَلْفَاظِ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ.</p>فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْمُوَالَاةَ بَيْنَ أَلْفَاظِ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ سُنَّةٌ.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الطحطاوي 1 / 24، وحاشية ابن عابدين 1 / 154، وشرح روض الطالب 1 / 87 ط المكتبة الإسلامية، والإنصاف 1 / 287.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الصغير 1 / 198 ط دار المعارف بمصر، وروض الطالب 1 / 87.</p><font color=#ff0000>(3)</font> نيل المآرب 1 / 91، وكشاف القناع 1 / 175.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤١)</span><hr/></div>وَاخْتَلَفُوا فِي الْفَصْل الَّذِي يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ.</p>فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ) أَنَّهُ يُكْرَهُ الْفَصْل بَيْنَ أَلْفَاظِ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ وَلَوْ بِرَدِّ سَلَامٍ أَوْ تَشْمِيتِ عَاطِسٍ أَوْ نَحْوِهِمَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ سُنَّةِ الْمُوَالَاةِ وَلأَِنَّهُ ذِكْرٌ مُعَظَّمٌ كَالْخُطْبَةِ فَلَا يَسَعُ تَرْكَ حُرْمَتِهِ فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَهُ إِلَاّ إِذَا كَانَ الْكَلَامُ يَسِيرًا فَإِنَّهُ لَا يَسْتَأْنِفُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.</p>وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا اضْطُرَّ الْمُؤَذِّنُ لِلْكَلَامِ مِثْل أَنْ يَخَافَ عَلَى صَبِيٍّ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ أَعْمَى أَنْ يَقَعَ فِي بِئْرٍ فَإِنَّهُ يَتَكَلَّمُ وَيَبْنِي.</p>وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لَا يَضُرُّ كَلَامٌ وَسُكُوتٌ طَوِيلَانِ بَيْنَ كَلِمَاتِ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ كَغَيْرِهِمَا مِنَ الأَْذْكَارِ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَفْحُشِ الطُّول فَإِنْ فَحَشَ بِحَيْثُ لَا يُسَمَّى مَعَ الأَْوَّل أَذَانًا فِي الأَْذَانِ وَلَا إِقَامَةً فِي الإِْقَامَةِ اسْتَأْنَفَ جَزْمًا.</p>وَقِيل: يَضُرُّ كَثِيرُ الْكَلَامِ دُونَ كَثِيرِ السُّكُوتِ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 260، وبدائع الصنائع 1 / 149، والعناية 1 / 170، وتبيين الحقائق 1 / 91، والفتاوى الهندية 1 / 56، والحطاب 1 / 4237، ومغني المحتاج 1 / 137، والأشباه للسيوطي 1 / 407، وتحفة المحتاج 1 / 470، والمجموع 3 / 114، وكشاف القناع 1 / 240 - 241.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤١)</span><hr/></div>وَلِلْحَنَابِلَةِ تَفْصِيلٌ فَقَالُوا: وَلَا يَصِحُّ الأَْذَانُ وَكَذَا الإِْقَامَةُ إِلَاّ مُتَوَالِيًا عُرْفًا لأَِنَّهُ لَا يَحْصُل الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَهُوَ الإِْعْلَامُ بِدُخُول الْوَقْتِ بِغَيْرِ مُوَالَاةٍ وَشُرِعَ فِي الأَْصْل كَذَلِكَ بِدَلِيل أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ أَبَا مَحْذُورَةَ الأَْذَانَ مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا (1) . فَلَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُ بِسُكُوتٍ طَوِيلٍ وَلَوْ بِسَبَبِ نَوْمٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُ بِكَلَامٍ كَثِيرٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لِفَوَاتِ الْمُوَالَاةِ وَلَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُ بِكَلَامٍ مُحَرَّمٍ كَسَبٍّ وَقَذْفٍ وَنَحْوِهِمَا وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لأَِنَّهُ قَدْ يَظُنُّهُ سَامِعُهُ مُتَلَاعِبًا أَشْبَهَ الْمُسْتَهْزِئَ وَلَوِ ارْتَدَّ فِي أَثْنَائِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الأَْذَانِ.</p>وَيُكْرَهُ فِي الأَْذَانِ سُكُوتٌ يَسِيرٌ بِلَا حَاجَةٍ وَكُرِهَ فِيهِ كَلَامٌ مُبَاحٌ يَسِيرٌ بِلَا حَاجَةٍ فَإِنْ كَانَ لَهَا لَمْ يُكْرَهْ لأَِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ رضي الله عنه وَلَهُ صُحْبَةٌ - كَانَ يَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ فِي أَذَانِهِ.</p>وَلَهُ رَدُّ سَلَامٍ فِي الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ وَلَا يَبْطُلَانِ بِهِ وَلَا يَجِبُ الرَّدُّ لأَِنَّ ابْتِدَاءَ السَّلَامِ إِذْنٌ غَيْرُ مَسْنُونٍ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم علًّم أبا محذورة. . . ". أخرجه مسلم (1 / 287 - ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 1 / 240 - 241.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٢)</span><hr/></div>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُوَالَاةُ بَيْنَ كَلِمَاتِ الْفَاتِحَةِ</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> قَال الْمَالِكِيَّةُ: يُكْرَهُ الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ قَبْل قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَبَعْدَهَا وَأَثْنَائِهَا بِأَنْ يُخَلِّلَهَا بِهِ لاِشْتِمَالِهِ عَلَى الدُّعَاءِ وَلَا يُكْرَهُ فِي النَّفْل (1) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَجِبُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ كَلِمَاتِ الْفَاتِحَةِ بِأَنْ يَصِل الْكَلِمَاتِ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ وَلَا يَفْصِل إِلَاّ بِقَدْرِ التَّنَفُّسِ لِلاِتِّبَاعِ مَعَ خَبَرِ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (2) فَلَوْ أَخَل بِهَا سَهْوًا لَمْ يَضُرَّ كَتَرْكِ الْمُوَالَاةِ فِي الصَّلَاةِ بِأَنْ طَوَّل رُكْنًا قَصِيرًا نَاسِيًا بِخِلَافِ مَا لَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ سَهْوًا فَإِنَّهُ يَضُرُّ لأَِنَّ الْمُوَالَاةَ صِفَةٌ وَالْقِرَاءَةَ أَصْلٌ فَإِنْ تَخَلَّل ذِكْرٌ أَجْنَبِيٌّ لَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ قَطَعَ الْمُوَالَاةَ وَإِنْ قَل كَالتَّحْمِيدِ عِنْدَ الْعُطَاسِ وَإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ وَالتَّسْبِيحِ لِلدَّاخِل لأَِنَّ الاِشْتِغَال بِهِ يُوهِمُ الإِْعْرَاضَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فَلْيَسْتَأْنِفُهَا هَذَا إِنْ تَعَمَّدَ فَإِنْ كَانَ سَهْوًا فَالصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ بَل يَبْنِي.</p>وَقِيل: إِنْ طَال الذِّكْرُ قَطَعَ الْمُوَالَاةَ وَإِلَاّ فَلَا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) جواهر الإكليل 1 / 53.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " صلُّوا كما رأيتموني أصلّي ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 111 - ط السلفية) من حديث مالك بن الحويرث.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٢)</span><hr/></div>فَإِنْ تَعَلَّقَ بِالصَّلَاةِ كَتَأْمِينِهِ لِقِرَاءَةِ إِمَامِهِ وَفَتْحِهِ عَلَيْهِ إِذَا تَوَقَّفَ فِيهَا فَلَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ فِي الأَْصَحِّ لِنَدْبِ ذَلِكَ لِلْمَأْمُومِ فِي الأَْصَحِّ وَالثَّانِي يَقْطَعُهَا لأَِنَّهُ لَيْسَ مَنْدُوبًا كَالْحَمْدِ عِنْدَ الْعُطَاسِ وَغَيْرِهِ، وَمَحَل الْخِلَافِ فِي الْعَامِدِ فَإِنْ كَانَ سَاهِيًا لَمْ يَقْطَعْ مَا ذَكَرَ جَزْمًا.</p>وَيَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ السُّكُوتُ الْعَمْدُ الطَّوِيل لإِِشْعَارِهِ بِالإِْعْرَاضِ مُخْتَارًا كَانَ أَوْ لِعَائِقٍ لإِِخْلَالِهِ بِالْمُوَالَاةِ الْمُعْتَبَرَةِ أَمَّا النَّاسِي فَلَا يَقْطَعُ عَلَى الصَّحِيحِ وَكَذَا يَقْطَعُ يَسِيرٌ قَصَدَ بِهِ قَطْعَ الْقِرَاءَةِ فِي الأَْصَحِّ لِتَأْثِيرِ الْفِعْل مَعَ النِّيَّةِ كَنَقْل الْوَدِيعَةِ بِنِيَّةِ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ بِأَحَدِهِمَا مُنْفَرِدًا وَالثَّانِي لَا يَقْطَعُ لأَِنَّ قَصْدَ الْقَطْعِ وَحْدَهُ لَا يُؤَثِّرُ وَالسُّكُوتُ الْيَسِيرُ وَحْدَهُ لَا يُؤَثِّرُ أَيْضًا فَكَذَا إِذَا اجْتَمَعَا فَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ الْقَطْعَ وَلَمْ يُطِل السُّكُوتَ لَمْ يَضُرَّ كَنَقْل الْوَدِيعَةِ بِلَا نِيَّةِ تَعَدٍّ وَكَذَا إِنْ نَوَى قَطْعَ الْقِرَاءَةِ وَلَمْ يَسْكُتْ (1) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ قَطَعَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ بِذِكْرٍ مِنْ دُعَاءٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ سُكُوتٍ يَسِيرٍ أَوْ فَرَغَ الإِْمَامُ مِنَ الْفَاتِحَةِ فِي أَثْنَاءِ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ قَال " آمِينَ " وَلَا تَنْقَطِعُ قِرَاءَتُهُ لِقَوْل أَحْمَدَ: إِذَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ سَأَل وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ عَذَابٍ اسْتَعَاذَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 1 / 158 - 159.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٣)</span><hr/></div>وَإِنْ كَثُرَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ قِرَاءَتَهَا إِلَاّ أَنْ يَكُونَ السُّكُوتُ مَأْمُورًا بِهِ كَالْمَأْمُومِ يَشْرَعُ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِْمَامِ فَيُنْصِتُ لَهُ فَإِذَا سَكَتَ الإِْمَامُ أَتَمَّ قِرَاءَتَهَا وَأَجْزَأَهُ، أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ السُّكُوتُ نِسْيَانًا أَوْ نَوْمًا أَوْ لاِنْتِقَالِهِ إِلَى غَيْرِهَا غَلَطًا لَمْ يُبْطِل فَمَتَى ذَكَرَ أَتَى بِمَا بَقِيَ مِنْهَا فَإِنْ تَمَادَى فِيمَا هُوَ فِيهِ بَعْدَ ذِكْرِهِ أَبْطَلَهَا وَلَزِمَهُ اسْتِئْنَافُهَا كَمَا لَوِ ابْتَدَأَ بِذَلِكَ فَإِنْ نَوَى قَطْعَ قِرَاءَتِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْطَعَهَا لَمْ تَنْقَطِعْ لأَِنَّ فِعْلَهُ مُخَالِفٌ لِنِيَّتِهِ وَالاِعْتِبَارُ بِالْفِعْل لَا بِالنِّيَّةِ وَكَذَا إِنْ سَكَتَ مَعَ النِّيَّةِ سُكُوتًا يَسِيرًا لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالنِّيَّةِ فَوُجُودُهَا كَعَدَمِهَا وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ أَنَّهُ مَتَى سَكَتَ مَعَ النِّيَّةِ أَبْطَلَهَا وَمَتَى عَدَل إِلَى قِرَاءَةِ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ عَمْدًا أَوْ دُعَاءً غَيْرَ مَأْمُورٍ بِهِ بَطَلَتْ قِرَاءَتُهُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَإِنْ قَدَّمَ آيَةً مِنْهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا عَمْدًا أَبْطَلَهَا وَإِنْ كَانَ غَلَطًا رَجَعَ إِلَى مَوْضِعِ الْغَلَطِ فَأَتَمَّهَا (1) .</p>&nbsp;</p>و&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُوَالَاةُ بَيْنَ كَلِمَاتِ التَّشَهُّدِ</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> قَال الشَّافِعِيَّةُ: تَجِبُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ كَلِمَاتِ التَّشَهُّدِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمُتَوَلِّي قَال ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَهُوَ قِيَاسُ الْفَاتِحَةِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 1 / 484.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المنثور في القواعد 3 / 242، وروض الطالب 1 / 151.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٣)</span><hr/></div>ز -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُوَالَاةُ فِي تَكْبِيرَاتِ صَلَاةِ الْعِيدِ</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُوَالَاةِ فِي تَكْبِيرَاتِ صَلَاةِ الْعِيدِ أَوِ الْفَصْل بَيْنَهَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُوَالِي بَيْنَهَا كَالتَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَالُوا: لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَهَا ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ لَنُقِل كَمَا نُقِل التَّكْبِيرُ وَبِهِ قَال ابْنُ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى وَأَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ رضي الله عنهم وَابْنُ سِيرِينَ وَالثَّوْرِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَالْحَسَنُ (1) .</p>قَال السَّرْخَسِيُّ: وَإِنَّمَا قُلْنَا بِالْمُوَالَاةِ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ لأَِنَّ التَّكْبِيرَاتِ يُؤْتَى بِهَا عَقِبَ ذِكْرٍ هُوَ فَرْضٌ فَفِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى يُؤْتَى بِهَا عَقِبَ تَكْبِيرَةِ الاِفْتِتَاحِ وَفِي الثَّانِيَةِ عَقِبَ الْقِرَاءَةِ وَلأَِنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ مَا أَمْكَنَ فَفِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ تَكْبِيرَةِ الاِفْتِتَاحِ وَفِي الثَّانِيَةِ يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ وَلَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ الْفَصْل بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ فِي الْكِتَابِ.</p>وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مِقْدَارِ الْفَصْل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 1 / 426 ط بولاق، والشرقاوي 1 / 284، والمجموع 5 / 17 نشر المكتبة السلفية، والمغني 2 / 279، ونيل الأوطار 3 / 300، وجواهر الإكليل 1 / 102.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٤)</span><hr/></div>بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ أَنَّهُ قَال: يَسْكُتُ بَيْنَ كُل تَكْبِيرَتَيْنِ بِقَدْرِ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ (1) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَفْصِل بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ بِذِكْرٍ مَسْنُونٍ فَقَال الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ بَيْنَ كُل تَكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الزَّوَائِدِ قَدْرَ قِرَاءَةِ آيَةٍ لَا طَوِيلَةٍ وَلَا قَصِيرَةٍ يُهَلِّل اللَّهَ تَعَالَى وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيُمَجِّدُهُ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِيمَا يَقُولُهُ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ فَقَال جُمْهُورُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: يَقُول: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَقَال بَعْضُهُمْ: يَقُول: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ.</p>وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ يَفْصِل بَيْنَهَا بِقَوْل: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا.</p>وَقَال بَعْضُهُمْ: يَقُول " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَل ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ " وَلَا يَأْتِي بِهَذَا الذِّكْرِ بَعْدَ السَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ (2) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّهُ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المبسوط للسرخسي 2 / 38 - 39، والاختيار 1 / 86.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع للنووي 5 / 17 - 18، والشرقاوي 1 / 284 - 285.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٤)</span><hr/></div>وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ كُل تَكْبِيرَتَيْنِ وَإِنْ أَحَبَّ قَال: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُْمِّيِّ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ. وَإِنْ أَحَبَّ قَال: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَوْ مَا شَاءَ مِنَ الذِّكْرِ (1) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُوَالَاةُ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) :</p>تُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِأَنْ لَا يَفْصِل بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ طَوِيلٌ لأَِنَّ الْجَمْعَ يَجْعَلُهُمَا كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَوَجَبَ الْوَلَاءُ كَرَكَعَاتِ الصَّلَاةِ أَيْ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الرَّكَعَاتِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ فَصَل بَيْنَهُمَا بِفَصْلٍ طَوِيلٍ وَلَوْ بِعُذْرٍ كَسَهْوٍ أَوْ إِغْمَاءٍ بَطَل الْجَمْعُ وَوَجَبَ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ إِلَى وَقْتِهَا لِفَوَاتِ الْجَمْعِ وَإِنْ فَصَل بَيْنَهُمَا بِفَصْلٍ يَسِيرٍ لَمْ يَضُرَّ كَالْفَصْل بَيْنَهُمَا بِالأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ وَالطَّهَارَةِ (2) لِمَا وَرَدَ عَنْ أُسَامَةَ رضي الله عنه:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 2 / 283 - 284 ط مكتبة القاهرة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 2 / 173، والاختيار 1 / 149، 150، وجواهر الإكليل 1 / 91، والمجموع 4 / 475، ومغني المحتاج 1 / 273، والمغني 2 / 279.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٥)</span><hr/></div>إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُل إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَل بَيْنَهُمَا (1) .</p>وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنَ الْمُوَالَاةِ سُنَّةُ الظُّهْرِ وَذَهَبَ بَعْضٌ آخَرُ إِلَى اسْتِثْنَاءِ تَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ (2) .</p>وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ - جَمْعَ تَقْدِيمٍ - وَإِنْ طَال بَيْنَهُمَا الْفَصْل مَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُ الأُْولَى مِنْهُمَا (3) .</p>&nbsp;</p>ط -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُوَالَاةُ بَيْنَ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْمُوَالَاةَ بَيْنَ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ وَاجِبَةٌ فَإِنْ تَرَكَ الْمُوَالَاةَ وَطَال الْفَصْل ابْتَدَأَ الطَّوَافَ وَإِنْ لَمْ يُطِل بَنَى، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ تَرْكِ الْمُوَالَاةِ عَمْدًا وَسَهْوًا مِثْل مَنْ يَتْرُكُ شَوْطًا مِنَ الطَّوَافِ يَحْسِبُ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّهُ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالَى بَيْنَ طَوَافِهِ وَقَال: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (4) وَلأَِنَّهُ صَلَاةٌ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: {<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " جاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 523 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 934) ، واللفظ للبخاري.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير 2 / 164، وحاشية ابن عابدين 2 / 173.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المجموع 4 / 476.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" خذوا عني مناسككم ". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5 / 125 - ط مجلس دائرة المعارف) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٥)</span><hr/></div>الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ (1) فَاشْتُرِطَتْ لَهَا الْمُوَالَاةُ كَالصَّلَاةِ وَيَرْجِعُ فِي طُول الْفَصْل وَقِصَرِهِ إِلَى الْعُرْفِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ (2) .</p>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ:</p>إِنَّ الْمُوَالَاةَ سُنَّةٌ لأَِنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَالَى طَوَافَهُ.</p>وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الأَْشْوَاطِ تَفْرِيقًا كَثِيرًا مَكْرُوهٌ (3) .</p>&nbsp;</p>ي -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُوَالَاةُ بَيْنَ أَشْوَاطِ السَّعْيِ</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُوَالَاةَ بَيْنَ أَشْوَاطِ السَّعْيِ مُسْتَحَبَّةٌ فَلَوْ فَرَّقَ بَيْنَهَا تَفْرِيقًا كَثِيرًا كُرِهَ وَاسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ (4) .</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ (5) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمُعْتَمَدِ: إِنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " الطواف بالبيت صلاة ". أخرجه النسائي (5 / 222 - ط المكتبة التجارية الكبرى) ، والبيهقي في السنن الكبرى (5 / 87 - ط مجلس دائرة المعارف) من حديث ابن عباس.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الذخيرة 3 / 25، وحاشية الدسوقي 2 / 32، ومغني المحتاج 1 / 491، والمغني 3 / 395.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 2 / 168 و 169، ومغني المحتاج 1 / 491.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حاشية ابن عابدين 2 / 168، وفتح القدير 2 / 156 - 157.</p><font color=#ff0000>(5)</font> المجموع 8 / 79.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٦)</span><hr/></div>الْمُوَالَاةَ بَيْنَ أَشْوَاطِ السَّعْيِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ السَّعْيِ (1) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَعْيٌ ف 23) .</p>&nbsp;</p>ك -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُوَالَاةُ فِي رَمْيِ الْجَمَرَاتِ</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> الْمُوَالَاةُ فِي الْجَمَرَاتِ بَيْنَ الرَّمَيَاتِ السَّبْعِ سُنَّةٌ بِحَيْثُ لَا يَزِيدُ الْفَصْل بَيْنَهَا عَنِ الذِّكْرِ الْوَارِدِ فِيمَا بَيْنَهَا (2) .</p>&nbsp;</p>ل -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُوَالَاةُ فِي تَغْرِيبِ الزَّانِي</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُوَالَاةَ فِي تَغْرِيبِ الزَّانِي شَرْطٌ وَلَوْ رَجَعَ إِلَى بَلَدٍ غُرِّبَ مِنْهُ اسْتُؤْنِفَتِ الْمُدَّةُ لِيَتَوَالَى الإِْيحَاشُ حَتَّى يُكْمِل لَهُ الْحَوْل مُسَافِرًا.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ عَادَ قَبْل مُضِيِّ الْحَوْل أُعِيدَ تَغْرِيبُهُ حَتَّى يُكْمِل الْحَوْل مُسَافِرًا وَيَبْنِيَ عَلَى مَا مَضَى (3) .</p>&nbsp;</p>م -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُوَالَاةُ بَيْنَ كَلِمَاتِ اللِّعَانِ</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> يُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ فِي اللِّعَانِ بَيْنَ الْكَلِمَاتِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية العدوي 1 / 471، وكشاف القناع 2 / 485 - 487.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 2 / 184، والحاوي الكبير 5 / 264، ومغني المحتاج 1 / 507، والفروع 3 / 512.</p><font color=#ff0000>(3)</font> أسنى المطالب 4 / 130، والمغني لابن قدامة 8 / 168، وحاشية الدسوقي 4 / 322، ومغني المحتاج 4 / 148</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٦)</span><hr/></div>الْخَمْسِ الْوَارِدَةِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} (1) فَيُؤَثِّرُ الْفَصْل الطَّوِيل لأَِنَّهُمْ جَعَلُوهَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ وَالْوَاحِدُ لَا تُفَرَّقُ أَجْزَاؤُهُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ الْمُؤَلَّفَةِ مِنْ رَكَعَاتٍ (2) .</p>&nbsp;</p>ن -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُوَالَاةُ فِي الْبَيْعِ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) إِلَى أَنَّ الْمُوَالَاةَ لَا تُشْتَرَطُ فِي الإِْيجَابِ وَالْقَبُول وَلَا يَضُرُّ تَرَاخِي الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النور / 6 - 9.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 3 / 237، وحاشية الدسوقي 2 / 463، ونهاية المحتاج 7 / 108 - 109، والمنثور في القواعد للزركشي 3 / 242، وكشاف القناع 5 / 392، ومغني المحتاج 3 / 376.</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 5 / 137، والهداية 3 / 21، وحاشية ابن عابدين 4 / 19 - 20، 2 / 266، وحاشية الدسوقي 3 / 5، والحطاب 4 / 240 - 241، وشرح منتهى الإرادات 2 / 141.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٧)</span><hr/></div>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْمُوَالَاةُ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول فِي الْعَقْدِ شَرْطٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَطُول الْفَصْل بَيْنَهُمَا فَإِنْ طَال ضَرَّ لأَِنَّ طُول الْفَصْل يُخْرِجُ الثَّانِي عَنْ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا عَنِ الأَْوَّل فَكُل مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبُول مِنَ الْعُقُودِ فَعَلَى الْفَوْرِ أَيْ أَنْ يَكُونَ عَقِبَ الإِْيجَابِ وَلَا يَضُرُّ عِنْدَهُمُ الْفَصْل الْيَسِيرُ (1) .</p>وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَقْدٌ ف 24) .</p>&nbsp;</p>س -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُوَالَاةُ فِي الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ الْمُوَالَاةُ بِحَيْثُ يَكُونُ الاِسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلاً بِالْكَلَامِ السَّابِقِ فَلَوْ فَصَل عَنْهُ بِسُكُوتٍ كَثِيرٍ بِغَيْرِ عُذْرٍ أَوْ بِكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَصِحَّ الاِسْتِثْنَاءُ فَلَا يُخَصِّصْ مَا قَبْلَهُ إِنْ كَانَ اسْتِثْنَاءً بِنَحْوِ إِلَاّ (2) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِثْنَاءٌ ف 16) .</p>&nbsp;</p>ع -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُوَالَاةُ فِي رَدِّ السَّلَامِ</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ رَدُّ السَّلَامِ عَلَى الْفَوْرِ.</p>قَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِذَا أَخَّرَ رَدَّ السَّلَامِ لِغَيْرِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الجمل 3 / 12، ومغني المحتاج 2 / 5 - 6.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 3 / 15، وحاشية ابن عابدين 2 / 509، 310، 3 / 100.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٧)</span><hr/></div>عُذْرٍ كُرِهَ تَحْرِيمًا وَلَا يُرْفَعُ الإِْثْمُ بِالرَّدِّ بَل بِالتَّوْبَةِ.</p>وَقَال الزَّرْكَشِيُّ وَالسُّيُوطِيُّ: مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الْمُوَالَاةُ. . الْمُوَالَاةُ فِي رَدِّ السَّلَامِ (1) .</p>&nbsp;</p>ف -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّخَلُّل الْقَاطِعُ لِلْمُوَالَاةِ</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> قَال السُّيُوطِيُّ نَقْلاً عَنِ ابْنِ السُّبْكِيِّ: الضَّابِطُ فِي التَّخَلُّل الْمُضِرِّ فِي الأَْبْوَابِ أَنْ يُعَدَّ الثَّانِيَ مُنْقَطِعًا عَنِ الأَْوَّل.</p>هَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأَْبْوَابِ فَرُبَّ بَابٍ يُطْلَبُ فِيهِ مِنَ الاِتِّصَال مَا لَا يُطْلَبُ فِي غَيْرِهِ وَبِاخْتِلَافِ الْمُتَخَلِّل نَفْسِهِ فَقَدْ يُغْتَفَرُ مِنَ السُّكُوتِ مَا لَا يُغْتَفَرُ مِنَ الْكَلَامِ، وَمِنَ الْكَلَامِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْعَقْدِ مَا لَا يُغْتَفَرُ مِنَ الأَْجْنَبِيِّ وَمِنَ الْمُتَخَلِّل بِعُذْرِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ فَصَارَتْ مَرَاتِبَ، أَقْطَعُهَا لِلاِتِّصَال كَلَامٌ كَثِيرٌ أَجْنَبِيٌّ وَأَبْعَدُهَا عَنْهُ سُكُوتٌ يَسِيرٌ لِعُذْرٍ وَبَيْنَهُمَا مَرَاتِبُ لَا تَخْفَى (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 266، والمنثور في القواعد للزركشي 3 / 241، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 408.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأشباه والنظائر للسيوطي ص 410، والأشباه والنظائر لابن الوكيل 2 / 129.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوْتٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمَوْتُ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ الْحَيَاةِ.</p>يُقَال: مَاتَ يَمُوتُ فَهُوَ مَيِّتٌ وَمَيْتٌ (1) وَمِنْ أَسْمَائِهِ: الْمَنُونُ وَالْمَنَا وَالْمَنِيَّةُ وَالشَّعُوبُ وَالسَّامُ وَالْحِمَامُ وَالْحَيْنُ وَالرَّدَى وَالْهَلَاكُ وَالثُّكْل وَالْوَفَاةُ وَالْخَبَال (2) .</p>وَفِي مَقَايِيسِ اللُّغَةِ (3) : الْمِيمُ وَالْوَاوُ وَالتَّاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُل عَلَى ذَهَابِ الْقُوَّةِ مِنَ الشَّيْءِ وَمِنْهُ الْمَوْتُ خِلَافُ الْحَيَاةِ.</p>وَالْمَوْتُ فِي الاِصْطِلَاحِ هُوَ: مُفَارَقَةُ الرُّوحِ لِلْجَسَدِ (4) .</p>قَال الْغَزَالِيُّ: وَمَعْنَى مُفَارَقَتِهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القاموس المحيط، والمصباح المنير، والكليات للكفوي 4 / 278، وأساس البلاغة ص 439، وأنيس الفقهاء ص 123.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فقه اللغة للثعالبي (ط الدار العربية للكتاب) ص 133، 134.</p><font color=#ff0000>(3)</font> معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5 / 283.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المجموع شرح المهذب 5 / 105، ومغني المحتاج 1 / 32، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 94، وقواعد الحكام ص 696 - ط دار الطباع بدمشق، ومختصر منهاج القاصدين ص 449، والفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص 121.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٨)</span><hr/></div>لِلْجَسَدِ انْقِطَاعُ تَصَرُّفِهَا عَنِ الْجَسَدِ بِخُرُوجِ الْجَسَدِ عَنْ طَاعَتِهَا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عَلَامَاتُ الْمَوْتِ</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> نَظَرًا لِتَعَذُّرِ إِدْرَاكِ كُنْهِ الْمَوْتِ فَقَدْ عَلَّقَ الْفُقَهَاءُ الأَْحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَيْهِ بِظُهُورِ أَمَارَتِهِ فِي الْبَدَنِ فَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: إِذَا اشْتَبَهَ أَمْرُ الْمَيِّتِ اعْتُبِرَ بِظُهُورِ أَمَارَاتِ الْمَوْتِ مِنِ اسْتِرْخَاءِ رِجْلَيْهِ وَانْفِصَال كَفَّيْهِ وَمَيْل أَنْفِهِ وَامْتِدَادِ جِلْدَةِ وَجْهِهِ وَانْخِسَافِ صُدْغَيْهِ (2) .</p>وَجَاءَ فِي رَوْضَةِ الطَّالِبِينَ: تُسْتَحَبُّ الْمُبَادَرَةُ إِلَى غُسْلِهِ وَتَجْهِيزِهِ إِذْ تَحَقَّقَ مَوْتُهُ بِأَنْ يَمُوتَ بِعِلَّةٍ وَتَظْهَرُ أَمَارَاتُ الْمَوْتِ بِأَنْ تَسْتَرْخِيَ قَدَمَاهُ وَلَا تَنْتَصِبَا أَوْ يَمِيل أَنْفُهُ أَوْ يَنْخَسِفَ صُدْغَاهُ أَوْ تَمْتَدَّ جِلْدَةُ وَجْهِهِ أَوْ يَنْخَلِعَ كَفَّاهُ مِنْ ذِرَاعَيْهِ أَوْ تَتَقَلَّصَ خُصْيَتَاهُ إِلَى فَوْقٍ مَعَ تَدَلِّي الْجِلْدَةِ. . . إِلَخْ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) إحياء علوم الدين 4 / 421، وما بعدها، وانظر الأربعين في أصول الدين للغزالي ص 275، 277.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني (3 / 367 ط هجر) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> روضة الطالبين 2 / 98، وانظر الفتاوى الهندية 1 / 157، وشرح منتهى الإرادات 1 / 323، ورد المحتار 1 / 570، وأسنى المطالب 1 / 299.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٩)</span><hr/></div>هَذَا وَقَدْ نَبَّهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَنَّ شُخُوصَ بَصَرِ الْمُحْتَضِرِ عَلَامَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى قَبْضِ رُوحِهِ وَمُفَارَقَتِهَا لِجَسَدِهِ فَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ (1) .</p>وَقَال صلى الله عليه وسلم: إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;هَل الْمَوْتُ لِلْبَدَنِ وَالرُّوحِ أَوْ لِلْبَدَنِ وَحْدَهُ</span>؟</p><font color=#ff0000>3 -</font> نَصَّ جُمْهُورُ عُلَمَاءِ أَهْل السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى أَنَّ الأَْرْوَاحَ بَعْدَ الْمَوْتِ بَاقِيَةٌ غَيْرُ فَانِيَةٍ إِمَّا فِي نَعِيمٍ مُقِيمٍ وَإِمَّا فِي عَذَابٍ أَلِيمٍ (3) قَال فِي الإِْحْيَاءِ: الَّذِي تَشْهَدُ لَهُ طُرُقُ الاِعْتِبَارِ وَتَنْطِقُ بِهِ الآْيَاتُ وَالأَْخْبَارُ أَنَّ الْمَوْتَ مَعْنَاهُ تَغَيُّرُ حَالٍ فَقَطْ وَأَنَّ الرُّوحَ بَاقِيَةٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " إن الروح إذا قبض. . . ". أخرجه مسلم (2 / 634 - ط عيسى الحلبي) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " إذا حضرتم موتاكم. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 468) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وحسن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 261 - ط دار الجنان) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> الروح لابن القيم ص 50، والفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص 121، وإحياء علوم الدين 4 / 422، ومجموع فتاوى ابن تيمية 4 / 292، 296، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 2 / 25، وأسنى المطالب 1 / 297، وفتح الباري 3 / 233، ومغني المحتاج 1 / 329.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٩)</span><hr/></div>بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْجَسَدِ إِمَّا مُعَذَّبَةٌ وَإِمَّا مُنَعَّمَةٌ (1) . قَال الزُّبَيْدِيُّ: وَهَذَا قَوْل أَهْل السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَفُقَهَاءِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَمُتَكَلِّمِي الصِّفَاتِيَّةِ (2) .</p>وَقَدْ بَيَّنَ أَحْمَدُ بْنُ قُدَامَةَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: وَالَّذِي تَدُل عَلَيْهِ الآْيَاتُ وَالأَْخْبَارُ أَنَّ الرُّوحَ تَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ بَاقِيَةً إِمَّا مُعَذَّبَةً أَوْ مُنَعَّمَةً فَإِنَّ الرُّوحَ قَدْ تَتَأَلَّمُ بِنَفْسِهَا بِأَنْوَاعِ الْحُزْنِ وَالْغَمِّ وَتَتَنَعَّمُ بِأَنْوَاعِ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّقٍ لَهَا بِالأَْعْضَاءِ فَكُل مَا هُوَ وَصْفٌ لِلرُّوحِ بِنَفْسِهَا يَبْقَى مَعَهَا بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْجَسَدِ وَكُل مَا لَهَا بِوَاسِطَةِ الأَْعْضَاءِ يَتَعَطَّل بِمَوْتِ الْجَسَدِ إِلَى أَنْ تُعَادَ الرُّوحُ إِلَى الْجَسَدِ (3) .</p>وَاحْتَجَّ عَلَى أَنَّ الرُّوحَ لَا تَنْعَدِمُ بِالْمَوْتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيل اللَّهِ أَمْوَاتًا بَل أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} (4) حَيْثُ قَال عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيهِ: جَعَل اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُل مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيل مِنْ ذَهَبٍ فِي ظِل الْعَرْشِ (5) وَبِمَا وَرَدَ عَنِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) إحياء علوم الدين 4 / 421.</p><font color=#ff0000>(2)</font> إتحاف السادة المتقين 10 / 376.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مختصر منهاج القاصدين ص 499، 500.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة آل عمران / 169.</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث " جعل الله أرواحهم في أجواف طير. . . ". أخرجه أحمد (1 / 266 - ط الميمنية) ، والحاكم في المستدرك (2 / 88 - ط دار الكتاب العربي) من حديث ابن عباس، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٠)</span><hr/></div>ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْل الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْل الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْل النَّارِ فَمِنْ أَهْل النَّارِ يُقَال: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) فَدَل ذَلِكَ عَلَى نَعِيمِ الأَْرْوَاحِ وَعَذَابِهَا بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ إِلَى أَنْ يُرْجِعَهَا اللَّهُ فِي أَجْسَادِهَا وَلَوْ مَاتَتِ الأَْرْوَاحُ لَانْقَطَعَ عَنْهَا النَّعِيمُ وَالْعَذَابُ. (2)</p>وَقَدْ أَوْرَدَ الإِْمَامُ الْغَزَالِيُّ تَوْضِيحًا لِحَال الرُّوحِ وَحَيَاتِهَا بَعْدَ مَوْتِ الْبَدَنِ فَقَال: هَذِهِ الرُّوحُ لَا تَفْنَى الْبَتَّةَ وَلَا تَمُوتُ بَل يَتَبَدَّل بِالْمَوْتِ حَالُهَا فَقَطْ وَيَتَبَدَّل مَنْزِلُهَا فَتَنْتَقِل مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ، وَالْقَبْرُ فِي حَقِّهَا إِمَّا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ، إِذًا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَعَ الْبَدَنِ عَلَاقَةٌ سِوَى اسْتِعْمَالِهَا الْبَدَنَ وَاقْتِنَاصِهَا أَوَائِل الْمَعْرِفَةِ بِهِ بِوَاسِطَةِ شَبَكَةِ الْحَوَاسِّ فَالْبَدَنُ آلَتُهَا وَمَرْكَبُهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 243 - ط السلفية) ، ومسلم (4 / 2199 - ط عيسى الحلبي) ، واللفظ لمسلم.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الروح لابن القيم ص 50.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٠)</span><hr/></div>وَشَبَكَتُهَا وَبُطْلَانُ الآْلَةِ وَالْمَرْكَبِ وَالشَّبَكَةِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الصَّائِدِ (1) .</p>وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ&#8204;<span class="title">&#8204; الرُّوحَ </span>تَفْنَى وَتَمُوتُ بِمَوْتِ الْجَسَدِ لأَِنَّهَا نَفْسٌ (2) وَقَدْ قَال تَعَالَى: {كُل نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} (3) . قَال الزُّبَيْدِيُّ: وَقَدْ قَال بِهَذَا الْقَوْل جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الأَْنْدَلُسِ قَدِيمًا مِنْهُمْ عَبْدُ الأَْعْلَى بْنُ وَهْبِ بْنِ لُبَابَةَ وَمِنْ مُتَأَخِّرِيهِمْ كَالسُّهَيْلِيِّ وَابْنِ الْعَرَبِيِّ (4) .</p>وَقَال ابْنُ الْقَيِّمِ: وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَال: مَوْتُ النُّفُوسِ هُوَ مُفَارَقَتُهَا لأَِجْسَادِهَا وَخُرُوجُهَا مِنْهَا فَإِنْ أُرِيدَ بِمَوْتِهَا هَذَا الْقَدْرُ فَهِيَ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنْ أُرِيدَ بِأَنَّهَا تَعْدَمُ وَتَضْمَحِل وَتَصِيرُ عَدَمًا مَحْضًا فَهِيَ لَا تَمُوتُ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ بَل هِيَ بَاقِيَةٌ بَعْدَ خَلْقِهَا فِي نَعِيمٍ أَوْ فِي عَذَابٍ (5) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ - الرُّوحُ:</p><font color=#ff0000>4 -</font> ذَهَبَ أَهْل السُّنَّةِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْفُقَهَاءِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأربعين في أصول الدين للغزالي ص 276.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الروح ص 50.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة آل عمران / 185.</p><font color=#ff0000>(4)</font> إتحاف السادة المتقين 10 / 377.</p><font color=#ff0000>(5)</font> الروح ص 50.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥١)</span><hr/></div>وَالْمُحَدِّثِينَ إِلَى أَنَّ الرُّوحَ (1) جِسْمٌ لَطِيفٌ مُتَخَلِّلٌ فِي الْبَدَنِ تَذْهَبُ الْحَيَاةُ بِذَهَابِهِ، وَعِبَارَةُ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ: هِيَ جِسْمٌ لَطِيفٌ مُشْتَبِكٌ بِالْبَدَنِ اشْتِبَاكَ الْمَاءِ بِالْعُودِ الأَْخْضَرِ، وَبِهِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ وَابْنُ عَرَفَةَ الْمَالِكِيُّ وَنَقَلَا تَصْحِيحَهُ عَنْ أَصْحَابِهِمْ (2) .</p>وَقَال الْفَيُّومِيُّ: وَمَذْهَبُ أَهْل السُّنَّةِ أَنَّ الرُّوحَ هُوَ&#8204;<span class="title">&#8204; النَّفْسُ </span>النَّاطِقَةُ الْمُسْتَعِدَّةُ لِلْبَيَانِ وَفَهْمِ الْخِطَابِ وَلَا تَفْنَى بِفَنَاءِ الْجَسَدِ وَأَنَّهُ جَوْهَرٌ لَا عَرَضٌ (3) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَبَيْنَ الرُّوحِ هِيَ التَّبَايُنُ.</p>&nbsp;</p>ب - النَّفْسُ:</p><font color=#ff0000>5 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْل السُّنَّةِ مِنْ فُقَهَاءَ وَمُحَدِّثِينَ وَمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفْسِ الرُّوحُ.</p>يُقَال: خَرَجَتْ نَفْسُهُ، أَيْ رُوحُهُ، وَأَنَّهُ يُعَبَّرُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) قال الكفوي: الروح مؤنث إذا كان بمعنى النفس، ومذكر إذا كان بمعنى المهجة. (الكليات 2 / 377) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي الميداني ص 115، ومغني المحتاج 1 / 329، وحاشية القليوبي 1 / 320، وعارضة الأحوذي 11 / 289، والشرح الصغير للدردير 1 / 542، والكليات 2 / 373، 377، 4 / 348، 349، وكشاف اصطلاحات الفنون 1 / 540 - 548.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المصباح المنير، وانظر الروح لابن القيم ص 286.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥١)</span><hr/></div>عَنِ النَّفْسِ بِالرُّوحِ وَبِالْعَكْسِ (1) .</p>قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: الرُّوحُ الْمُدَبِّرَةُ لِلْبَدَنِ الَّتِي تُفَارِقُهُ بِالْمَوْتِ هِيَ الرُّوحُ الْمَنْفُوخَةُ فِيهِ، وَهِيَ النَّفْسُ الَّتِي تُفَارِقُهُ بِالْمَوْتِ. . . وَإِنَّمَا تُسَمَّى نَفْسًا بِاعْتِبَارِ تَدْبِيرِهَا لِلْبَدَنِ، وَتَسَمَّى رُوحًا بِاعْتِبَارِ لُطْفِهَا (2) .</p>وَدَلِيلُهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى:{اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَْنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِل الأُْخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} (3) قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: وَالأَْنْفُسُ هَاهُنَا هِيَ الأَْرْوَاحُ قَطْعًا (4) .</p>وَتُقَسَّمُ النَّفْسُ إِلَى النَّفْسِ الأَْمَّارَةِ، وَاللَّوَّامَةِ، وَالْمُطْمَئِنَّةِ (5) ، وَذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ النَّفْسَ يُرَادُ بِهَا عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ صِفَاتُهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الروح لابن القيم ص 286 وما بعدها، المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى (ط دار المشرق) ص 95، وفتح الباري 3 / 233، ومجموع فتاوى ابن تيمية 4 / 225، ورسالة في العقل والروح 2 / 21، وبصائر ذوي التمييز 5 / 97، والكليات 4 / 348، وكشاف اصطلاحات الفنون 2 / 1396، وما بعدها، والنظم المستعذب لابن بطال 1 / 124.</p><font color=#ff0000>(2)</font> رسالة في العقل والروح 2 / 36، 37.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الزمر / 42.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الروح لابن القيم ص 203.</p><font color=#ff0000>(5)</font> التعريفات للجرجاني ص 127، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 706، وكشاف اصطلاحات الفنون 2 / 1402، ورسالة في العقل والروح 2 / 41.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٢)</span><hr/></div>الْمَذْمُومَةُ، فَيُقَال: فُلَانٌ لَهُ نَفْسٌ: أَيْ مَذْمُومَةُ الأَْحْوَال، وَأَيْضًا: فَإِنَّ النَّفْسَ لَمَّا كَانَتْ حَال تَعَلُّقِهَا بِالْبَدَنِ يَكْثُرُ عَلَيْهَا اتِّبَاعُ هَوَاهَا صَارَ لَفْظُ " النَّفْسِ " يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ النَّفْسِ الْمُتَّبِعَةِ لِهَوَاهَا، أَوْ عَنِ اتِّبَاعِهَا الْهَوَى، بِخِلَافِ لَفْظِ " الرُّوحِ " فَإِنَّهُ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ ذَلِكَ (1) .</p>وَقَال الْفَيُّومِيُّ: وَالنَّفْسُ أُنْثَى إِنْ أُرِيدَ بِهَا الرُّوحُ، قَال تَعَالَى:{خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} (2)، وَإِنْ أُرِيدَ الشَّخْصُ فَمُذَكَّرٌ (3) .</p>وَحَكَى الْكَفَوِيُّ فِي الْكُلِّيَّاتِ أَنَّ الإِْنْسَانَ لَهُ نَفْسَانِ: نَفْسٌ حَيَوَانِيَّةٌ، وَنَفْسٌ رُوحَانِيَّةٌ.</p>فَالنَّفْسُ الْحَيَوَانِيَّةُ لَا تُفَارِقُهُ إِلَاّ بِالْمَوْتِ، وَالنَّفْسُ الرُّوحَانِيَّةُ - الَّتِي هِيَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ - هِيَ الَّتِي تُفَارِقُ الإِْنْسَانَ عِنْدَ النَّوْمِ، وَإِلَيْهَا الإِْشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَْنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ الْحَيَاةَ لِلنَّائِمِ رَدَّ عَلَيْهِ رُوحَهُ فَاسْتَيْقَظَ، وَإِذَا قَضَى عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ أَمْسَكَ عَنْهُ رُوحَهُ فَيَمُوتُ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ:{فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِل الأُْخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} أَمَّا النَّفْسُ الْحَيَوَانِيَّةُ فَلَا تُفَارِقُ الإِْنْسَانَ بِالنَّوْمِ، وَلِهَذَا يَتَحَرَّكُ النَّائِمُ، وَإِذَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رسالة في العقل والروح 2 / 40.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة النساء / 1.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المصباح المنير.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٢)</span><hr/></div>مَاتَ فَارَقَهُ جَمِيعُ، ذَلِكَ (1) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَ النَّفْسِ وَالْمَوْتِ التَّبَايُنُ.</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الْحَيَاةُ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> الْحَيَاةُ فِي اللُّغَةِ نَقِيضُ الْمَوْتِ، وَهِيَ فِي الإِْنْسَانِ عِبَارَةٌ عَنْ قُوَّةٍ مِزَاجِيَّةٍ تَقْتَضِي الْحِسَّ وَالْحَرَكَةَ، وَهِيَ الْمُوجِبَةُ لِتَحْرِيكِ مَنْ قَامَتْ بِهِ، وَمَفْهُومُهَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَثَرُ مُقَارَنَةِ النَّفُوسِ لِلأَْبْدَانِ، وَإِنَّهَا لَتَسْرِي فِي الإِْنْسَانِ تَبَعًا لِسَرَيَانِ الرُّوحِ فِي جَسَدِهِ. وَحَكَى الْقَزْوِينِيُّ أَنَّ الرُّوحَ هِيَ الْحَيَاةُ، وَأَنَّ الْحَيَاةَ عَرَضٌ يَقُومُ بِالْحَيِّ، فَمَتَى وُجِدَ فِيهِ يَكُونُ حَيًّا، وَإِذَا عُدِمَ فِيهِ فَقَدْ حَصَل ضِدُّهُ، وَهُوَ الْمَوْتُ (2) .</p>وَقَدْ ذَكَرَ الرَّاغِبُ الأَْصْفَهَانِيُّ أَنَّ " الْحَيَاةَ " تُسْتَعْمَل عَلَى أَوْجُهٍ</p>الأَْوَّل: لِلْقُوَّةِ النَّامِيَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ، وَمِنْهُ قِيل: نَبَاتٌ حَيٌّ، قَال تَعَالَى:{وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل شَيْءٍ حَيٍّ} (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الكليات 4 / 349.</p><font color=#ff0000>(2)</font> التوقيف على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين لابن السيد البطليوسي ص 122، ورسالة في العقل والروح لابن تيمية 2 / 47، والمعتمد لأبي يعلى ص 97، 98، والفروق لأبي هلال العسكري 95، 96، 98، والكليات 2 / 264، وكشاف اصطلاحات الفنون 1 / 398، ومفيد العلوم للقزويني ص 63.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الأنبياء / 30.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٣)</span><hr/></div>وَالثَّانِي: لِلْقُوَّةِ الْحَسَّاسَةِ، وَبِهِ سُمِّيَ الْحَيَوَانُ حَيَوَانًا، قَال تَعَالَى:{وَمَا يَسْتَوِي الأَْحْيَاءُ وَلَا الأَْمْوَاتُ} (1) .</p>وَالثَّالِثُ: لِلْقُوَّةِ الْعَالِمَةِ الْعَاقِلَةِ، كَقَوْلِهِ:{أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} (2) .</p>وَالرَّابِعُ: عِبَارَةٌ عَنِ ارْتِفَاعِ الْغَمِّ، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى:{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيل اللَّهِ أَمْوَاتًا بَل أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ} (3) أَيْ هُمْ مُتَلَذِّذُونَ لِمَا رُوِيَ فِي الأَْخْبَارِ الْكَثِيرَةِ عَنْ أَرْوَاحِ الشُّهَدَاءِ.</p>وَالْخَامِسُ: الْحَيَاةُ الأُْخْرَوِيَّةُ الأَْبَدِيَّةُ، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى:{يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي} (4) يَعْنِي بِهَا الْحَيَاةَ الأُْخْرَوِيَّةَ الدَّائِمَةَ.</p>وَالسَّادِسُ: الْحَيَاةُ الَّتِي يُوصَفُ بِهَا الْبَارِي تَعَالَى، فَإِنَّهُ إِذَا قِيل فِيهِ سُبْحَانُهُ، هُوَ حَيٌّ، فَمَعْنَاهُ لَا يَصِحُّ عَلَيْهِ الْمَوْتُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَاّ لِلَّهِ عز وجل.</p>ثُمَّ إِنَّ الْحَيَاةَ بِاعْتِبَارِ الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ ضَرْبَانِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وَالْحَيَاةُ الآْخِرَةُ. وَقَوْلُهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة فاطر / 22.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأنعام / 122.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة آل عمران / 169.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الفجر / 24.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٣)</span><hr/></div>عَزَّ وَجَل: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (1) أَيْ يَرْتَدِعُ بِالْقِصَاصِ مَنْ يُرِيدُ الإِْقْدَامَ عَلَى الْقَتْل، فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ حَيَاةُ النَّاسِ (2) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ أَنَّهُمَا نَقِيضَانِ.</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; الأَْهْلِيَّةُ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> الأَْهْلِيَّةُ شَرْعًا هِيَ كَوْنُ الإِْنْسَانِ بِحَيْثُ يَصِحُّ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ الْحُكْمُ (3)، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا صِفَةٌ أَوْ قَابِلِيَّةٌ يُقَدِّرُهَا الشَّارِعُ فِي الشَّخْصِ تَجْعَلُهُ مَحَلًّا صَالِحًا لأَِنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ الْخِطَابُ التَّشْرِيعِيُّ (4) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَبَيْنَ الأَْهْلِيَّةِ أَنَّ الْمَوْتَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ انْعِدَامِ الأَْهْلِيَّةِ.</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; الذِّمَّةُ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> الذِّمَّةُ كَمَا عَرَّفَهَا الْجُرْجَانِيُّ: وَصْفٌ يَصِيرُ الشَّخْصُ بِهِ أَهْلاً لِلإِْيجَابِ لَهُ وَعَلَيْهِ (5) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَبَيْنَ الذِّمَّةِ أَنَّ الْمَوْتَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ انْعِدَامِ الذِّمَّةِ أَوْ ضَعْفِهَا أَوْ شَغْلِهَا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 179.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المفردات للراغب ص 268، وانظر نفس الكلام في بصائر ذوي التمييز 2 / 512، وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(3)</font> فواتح الرحموت 1 / 156.</p><font color=#ff0000>(4)</font> كشف الأسرار للبخاري 4 / 1357، وتيسير التحرير 2 / 249.</p><font color=#ff0000>(5)</font> التعريفات للجرجاني ص 57.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أَقْسَامُ الْمَوْتِ</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> الْمَوْتُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: حَقِيقِيٌّ، وَحُكْمِيٌّ، وَتَقْدِيرِيٌّ.</p>فَأَمَّا الْمَوْتُ الْحَقِيقِيُّ: فَهُوَ مُفَارَقَةُ الرُّوحِ لِلْجَسَدِ عَلَى وَجْهِ الْحَقِيقَةِ وَالْيَقِينِ، وَيُعْرَفُ بِالْمُشَاهَدَةِ، وَيَثْبُتُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ أَمَامَ الْقَضَاءِ.</p>وَأَمَّا الْمَوْتُ الْحُكْمِيُّ: فَهُوَ حُكْمٌ يَصْدُرُ مِنْ قِبَل الْقَاضِي بِمَوْتِ شَخْصٍ مِنَ الأَْشْخَاصِ - وَإِنْ كَانَ لَا يَزَال حَيًّا - لِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ يَقْتَضِي ذَلِكَ.</p>وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: الْمُرْتَدُّ إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَصَدَرَ حُكْمُ الْقَاضِي بِلُحُوقِهِ بِهَا مُرْتَدًّا، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ مَيِّتًا مِنْ حِينِ صُدُورِ الْحُكْمِ، وَإِنْ كَانَ حَيًّا يُرْزَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ، فَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ (1)، وَقَدْ عَلَّل ذَلِكَ السَّرْخَسِيُّ بِقَوْلِهِ: لأَِنَّ الإِْمَامَ لَوْ ظَفِرَ بِهِ مَوَّتَهُ حَقِيقَةً، بِأَنَّ يَقْتُلَهُ، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ بِدُخُولِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مَوَّتَهُ حُكْمًا، فَقَسَمَ مَالَهُ (2) .</p>وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: الْمَفْقُودُ (وَهُوَ الَّذِي يُعْمَى خَبَرُهُ، وَيَنْقَطِعُ أَثَرُهُ، وَلَا يُعْلَمُ مَوْضِعُهُ، وَلَا تُدْرَى حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ) إِذَا حَكَمَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المبسوط للسرخسي 10 / 103، 11 / 23، 15 / 108.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المبسوط 11 / 38.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٤)</span><hr/></div>الْقَاضِي بِمَوْتِهِ بِنَاءً عَلَى مَا تَرَجَّحَ لَدَيْهِ مِنَ الظُّرُوفِ وَقَرَائِنِ الأَْحْوَال، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ مَيِّتًا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ، قَال الدُّسُوقِيُّ: لأَِنَّ هَذَا تَمْوِيتٌ، أَيْ حُكْمٌ بِالْمَوْتِ، لَا مَوْتٌ حَقِيقَةً (1) ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ مِنْ وَرَثَتِهِ مَنْ كَانَ حَيًّا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، دُونَ مَنْ مَاتَ قَبْل ذَلِكَ (2) .</p>وَأَمَّا الْمَوْتُ التَّقْدِيرِيُّ: فَهُوَ لِلْجَنِينِ الَّذِي أُسْقِطَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ عَلَى أُمِّهِ. كَمَا إِذَا ضَرَبَ إِنْسَانٌ امْرَأَةً، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْجَانِي أَوْ عَاقِلَتِهِ الْغُرَّةُ (دِيَةُ الْجَنِينِ) وَهَذِهِ الدِّيَةُ تَكُونُ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى، حَيْثُ يُقَدَّرُ حَيًّا فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْل الْجِنَايَةِ ثُمَّ مَوْتُهُ مِنْهَا (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَوْتِ:</span></p>تَتَعَلَّقُ بِالْمَوْتِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;انْتِهَاءُ الأَْهْلِيَّةِ وَخَرَابُ الذِّمَّةِ بِالْمَوْتِ</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَوْتَ هَادِمٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 479.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخرشي 4 / 151 وما بعدها، والمعونة للقاضي عبد الوهاب 2 / 820، والمغني 11 / 247 وما بعدها، وحاشية الدسوقي 2 / 479.</p><font color=#ff0000>(3)</font> شرح منتهى الإرادات 3 / 310، والمغني 12 / 67، ومغني المحتاج 4 / 105، وأسنى المطالب 4 / 89، 95، والخرشي 8 / 32 - 34، والمبسوط 15 / 108، وتحفة المحتاج 7 / 39، وبدائع الصنائع 7 / 326.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٥)</span><hr/></div>لأَِسَاسِ التَّكْلِيفِ، لأَِنَّهُ عَجْزٌ كُلُّهُ عَنْ إِتْيَانِ الْعِبَادَاتِ أَدَاءً وَقَضَاءً، وَلأَِنَّ الْمَيِّتَ قَدْ ذَهَبَ مِنْ دَارِ الاِبْتِلَاءِ إِلَى دَارِ الْجَزَاءِ (1)، قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: إِنَّ الْمَوْتَ يُنَافِي أَحْكَامَ الدُّنْيَا مِمَّا فِيهِ تَكْلِيفٌ، لأَِنَّ التَّكْلِيفَ يَعْتَمِدُ الْقُدْرَةَ وَالْمَوْتُ عَجْزٌ كُلُّهُ (2) .</p>وَحَيْثُ إِنَّ الذِّمَّةَ خَاصَّةٌ مِنَ الْخَصَائِصِ الإِْنْسَانِيَّةِ فَإِنَّهَا تَبْدَأُ مَعَ الشَّخْصِ مُنْذُ الْحَمْل بِهِ، وَتَبْقَى مَعَهُ طِيلَةَ حَيَاتِهِ، فَإِذَا مَاتَ خَرِبَتْ ذِمَّتُهُ وَانْتَهَتْ أَهْلِيَّتُهُ.</p>غَيْرَ أَنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا هَل تَخْرَبُ الذِّمَّةُ وَتَنْتَهِي فَوْرًا بِمُجَرَّدِ حُصُول الْمَوْتِ، أَمْ أَنَّ الْمَوْتَ يُضْعِفُهَا، أَمْ أَنَّهَا تَبْقَى كَمَا هِيَ بَعْدَ الْمَوْتِ حَتَّى تُسْتَوْفَى الْحُقُوقُ مِنَ التَّرِكَةِ؟ وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي (ذِمَّةٌ ف 6 - 9) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;انْقِطَاعُ الْعَمَل بِالْمَوْتِ وَمَدَى انْتِفَاعِ الْمَوْتَى بِسَعْيِ الأَْحْيَاءِ</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ فِي انْقِطَاعِ عَمَل ابْنِ آدَمَ بِمَوْتِهِ فِي الْجُمْلَةِ، لأَِنَّ الْمَوْتَ عَجْزٌ كَامِلٌ عَنْ إِتْيَانِ الْعِبَادَاتِ أَدَاءً وَقَضَاءً، وَلأَِنَّ الْمَيِّتَ قَدِ ارْتَحَل مِنْ دَارِ الاِبْتِلَاءِ وَالتَّكْلِيفِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فواتح الرحموت 1 / 175.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح الغفار شرح المنار 3 / 98.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٥)</span><hr/></div>إِلَى دَارِ الْجَزَاءِ (1) ، وَلَكِنَّهُ يَنْتَفِعُ بِمَا تَسَبَّبَ إِلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ (2)، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا مَاتَ الإِْنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَاّ مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَاّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (3) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، أَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لاِبْنِ السَّبِيل بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخَرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ (4) وَرَوَى جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَنَّ فِي الإِْسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِل بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِْسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فواتح الرحموت 1 / 175.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الروح لابن القيم ص 163.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" إذا مات الإنسان انقطع عمله. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1255 - ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " إن مما يلحق المؤمن. . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 88 - 89، ط عيسى الحلبي)، وابن خزيمة (4 / 121 - ط المكتب الإسلامي) . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة:(1 / 80 - ط دار الجنان) : هذا إسناد مختلف فيه.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٦)</span><hr/></div>مَنْ عَمِل بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (1) .</p>أَمَّا انْتِفَاعُهُ بِغَيْرِ مَا تَسَبَّبَ إِلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ، فَقَدْ فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ:</p>أ - دُعَاءُ الْمُسْلِمِينَ لَهُ وَاسْتِغْفَارُهُمْ، وَفِي ذَلِكَ قَال النَّوَوِيُّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ لِلأَْمْوَاتِ يَنْفَعُهُمْ وَيَصِلُهُمْ ثَوَابُهُ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِْيمَانِ} (2) ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآْيَاتِ الْمَشْهُورَةِ بِمَعْنَاهَا، وَبِالأَْحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَِهْل بَقِيعِ الْغَرْقَدِ (3) وَكَقَوْلِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " من سن في الإسلام سنَّة حسنة. . . ". أخرجه مسلم (2 / 705 - ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الحشر / 10.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " الًّلهم اغفر لأهل البقيع ". أخرجه مسلم (2 / 669 - ط عيسى الحلبي) ضمن حديث طويل.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " اللهم اغفر لحينا وميتنا ". أخرجه أبو داود (3 / 539 - ط حمص) ، والنسائي (4 / 74 - ط المكتبة التجارية) ، والترمذي (3 / 335 - ط مصطفى الحلبي) من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن صحيح.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٦)</span><hr/></div>ب - مَا جَعَل الأَْحْيَاءُ ثَوَابَهُ لِلْمَيِّتِ مِنَ الأَْعْمَال الأُْخْرَى كَالْحَجِّ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ كُل وَاحِدٍ مِنْهَا وَوُصُولِهِ لِلْمَيِّتِ.</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَدَاءٌ ف 14، وَقِرَاءَةٌ ف 18 وَقُرْبَةٌ ف 11) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;السَّلَامُ عَلَى الْمَوْتَى وَرَدُّهُمْ</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: مَا مِنْ أَحَدٍ مَرَّ بِقَبْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ إِلَاّ عَرَفَهُ وَرَدَّ عليه السلام (1) وَوَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلَى بَدْرٍ، فَأُلْقُوا فِي قَلِيبٍ، ثُمَّ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ وَنَادَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ: يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، وَيَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، هَل وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا، فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا، فَقَال لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُول اللَّهِ، مَا تُخَاطِبُ مِنْ أَقْوَامٍ قَدْ جَيَّفُوا، فَقَال عليه الصلاة والسلام: وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُول مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ جَوَابًا (2) وَوَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" ما من أحد مر بقبر. . . ". أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (2 / 165 - ط دار قتيبة - دمشق) من حديث ابن عباس وقال صاحب عون المعبود: صح عن ابن عباس مرفوعًا.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " أنه أمر بقتلى بدر فألقوا في قليب. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 7 / 300 - ط السلفية) من حديث أبي طلحة رضي الله عنه، ومسلم (4 / 2203 - ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٧)</span><hr/></div>أَنَّهُ قَال: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ (1) وَلِهَذَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالسَّلَامِ عَلَى الْمَوْتَى، حَيْثُ جَاءَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ إِذَا زَارُوا الْقُبُورَ أَنْ يَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْل الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكَمْ لَلَاحِقُونَ (2) .</p>قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: وَهَذَا خِطَابٌ لِمَنْ يَسْمَعُ وَيَعْقِل، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ هَذَا الْخِطَابُ بِمَنْزِلَةِ خِطَابِ الْمَعْدُومِ وَالْجَمَادِ، وَالسَّلَفُ مُجْمِعُونَ عَلَى هَذَا، وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الآْثَارُ بِأَنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ زِيَارَةَ الْحَيِّ لَهُ وَيَسْتَبْشِرُ بِهِ (3) .</p>وَجَاءَ فِي فَتَاوَى الْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ الزَّائِرَ، لأَِنَّا أُمِرْنَا بِالسَّلَامِ عَلَيْهِمْ، وَالشَّرْعُ لَا يَأْمُرُ بِخِطَابِ مَنْ لَا يَسْمَعُ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" إن العبد إذا وضع في قبره. . . ". أخرجه مسلم (4 / 2200 - 2201 - ط عيسى الحلبي) ضمن حديث طويل عن أنس رضي الله عنه.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " السلام على أهل الديار من المؤمنين. . . ". أخرجه مسلم (2 / 669 - ط عيسى الحلبي) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الروح ص 7، 8.</p><font color=#ff0000>(4)</font> فتاوى العز بن عبد السلام ص 44.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;عَوْدَةُ أَرْوَاحِ الْمَوْتَى فِي الْحَيَاةِ الْبَرْزَخِيَّةِ</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> الْمُرَادُ بِالْبَرْزَخِ هَاهُنَا: الْحَاجِزُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ، قَال الْعُلَمَاءُ: وَلَهُ زَمَانٌ وَمَكَانٌ وَحَالٌ، فَزَمَانُهُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَحَالُهُ الأَْرْوَاحُ، وَمَكَانُهُ مِنَ الْقَبْرِ إِلَى عِلِّيِّينَ لأَِرْوَاحِ أَهْل السَّعَادَةِ، أَمَّا أَهْل الشَّقَاوَةِ فَلَا تُفْتَحُ لأَِرْوَاحِهِمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، بَل هِيَ فِي سِجِّينٍ مَسْجُونَةٍ، وَبِلَعْنَةِ اللَّهِ مَصْفُودَةٌ (1)، قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ وَنَعِيمَهُ اسْمٌ لِعَذَابِ، الْبَرْزَخِ وَنَعِيمِهِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ (2) . قَال تَعَالَى:{وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} (3) .</p>هَذَا وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي السُّؤَال فِي الْقَبْرِ، هَل يَقَعُ عَلَى الْبَدَنِ أَمْ عَلَى الرُّوحِ أَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا، وَذَلِكَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ (4) :</p>الأَْوَّل: لِجُمْهُورِ عُلَمَاءِ أَهْل السُّنَّةِ، وَهُوَ أَنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح الخريدة للدردير وحاشية السباعي المالكي عليه ص 325 - ط هجر.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الروح ص 103 - 105.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة المؤمنين / 100.</p><font color=#ff0000>(4)</font> مجموع فتاوى ابن تيمية 4 / 292، 296، والروح ص 62، 63، وإتحاف السادة المتقين 10 / 377، وشرح عقيدة أهل السنة للبابرتي ص 127، 128، وشرح العقيدة الطحاوية للغنيمي ص 116، والنووي على مسلم 17 / 200، 201، وفتح الباري 3 / 235، وشرح الخريدة وحاشية السباعي ص 325، 326، والمعتمد لأبي يعلى ص 178.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٨)</span><hr/></div>الرُّوحَ تُعَادُ إِلَى الْجَسَدِ أَوْ بَعْضِهِ، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ كَوْنُ الْمَيِّتِ قَدْ تَتَفَرَّقُ أَجَزَاؤُهُ، لأَِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُعِيدَ الْحَيَاةَ إِلَى جُزْءٍ مِنَ الْجَسَدِ، وَيَقَعُ عَلَيْهِ السُّؤَال، كَمَا هُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ أَجْزَاءَهُ، قَال ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ: وَيَجُوزُ أَنْ تَرْجِعَ الرُّوحُ فِي حَالٍ آخَرَ وَأَمْرٍ ثَانٍ، وَبِعَوْدِهَا يَرْجِعُ الْمَيِّتُ حَيًّا، وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِحَيَاةِ الْقَبْرِ عِنْدَ إِتْيَانِ الْمَلَكَيْنِ لِلسُّؤَال، فَإِذَا رُدَّتْ إِلَيْهِ الْحَيَاةُ، لِلْجِسْمِ وَالرُّوحِ، تَبِعَتْهَا الإِْدْرَاكَاتُ الْمَشْرُوطَةُ بِهَا، فَيَتَوَجَّهُ حِينَئِذٍ عَلَى الْمَيِّتِ السُّؤَال، وَيُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْجَوَابُ (1) .</p>وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: عَوْدُ الرُّوحِ إِلَى بَدَنِ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ لَيْسَ مِثْل عَوْدِهَا إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ أَكْمَل مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، كَمَا أَنَّ النَّشْأَةَ الأُْخْرَى لَيْسَ مِثْل هَذِهِ النَّشْأَةِ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْمَل مِنْهَا، بَل كُل مَوْطِنٍ فِي هَذِهِ الدَّارِ وَفِي الْبَرْزَخِ وَالْقِيَامَةِ لَهُ حُكْمٌ يَخُصُّهُ (2) .</p>وَقَال ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ: الْمُرَادُ بِالْحَيَاةِ فِي الْقَبْرِ لِلْمَسْأَلَةِ لَيْسَتِ الْحَيَاةَ الْمُسْتَقِرَّةَ الْمَعْهُودَةَ فِي الدُّنْيَا الَّتِي تَقُومُ فِيهَا الرُّوحُ بِالْبَدَنِ وَتَدْبِيرِهِ وَتَصَرُّفِهِ، وَتَحْتَاجُ إِلَى مَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الحديثية ص 121.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مجموع فتاوى ابن تيمية 4 / 274.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٨)</span><hr/></div>يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الأَْحْيَاءُ، بَل هِيَ مُجَرَّدُ إِعَادَةٍ لِفَائِدَةِ الاِمْتِحَانِ الَّذِي وَرَدَتْ بِهِ الأَْحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ، فَهِيَ إِعَادَةٌ عَارِضَةٌ (1) .</p>الثَّانِي: لأَِبِي حَنِيفَةَ وَالْغَزَالِيِّ: وَهُوَ التَّوَقُّفُ. قَال الْغُنَيْمِيُّ الْحَنَفِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْل الْحَقِّ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ فِي الْمَيِّتِ نَوْعَ حَيَاةٍ فِي الْقَبْرِ، قَدْرَ مَا يَتَأَلَّمُ وَيَلْتَذُّ، لَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَل تُعَادُ الرُّوحُ إِلَيْهِ أَمْ لَا؟</p>وَالْمَنْقُول عَنِ الإِْمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ التَّوَقُّفُ (2)، وَقَال الْغَزَالِيُّ: وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تُعَادَ الرُّوحُ إِلَى الْجَسَدِ فِي الْقَبْرِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تُؤَخَّرَ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا حَكَمَ بِهِ عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ (3) .</p>الثَّالِثُ: لاِبْنِ جَرِيرٍ وَجَمَاعَةٍ، وَهُوَ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْبَدَنِ فَقَطْ، وَأَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ فِيهِ إِدْرَاكًا بِحَيْثُ يَسْمَعُ وَيَعْلَمُ وَيَلْتَذُّ وَيَأْلَمُ.</p>الرَّابِعُ: لاِبْنِ هُبَيْرَةَ وَغَيْرِهِ: وَهُوَ أَنَّ السُّؤَال يَقَعُ عَلَى الرُّوحِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ عَوْدٍ إِلَى الْجَسَدِ (4) .</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>14 -</font> وَقَدْ تَفَرَّعَ عَنْ ذَلِكَ الْخِلَافِ اخْتِلَافُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح الباري 3 / 240.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح الغنيمي الميداني على العقيدة الطحاوية ص 117.</p><font color=#ff0000>(3)</font> إحياء علوم الدين 4 / 421.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المراجع السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٩)</span><hr/></div>الْعُلَمَاءِ فِي نَعِيمِ الْقَبْرِ وَعَذَابِهِ فِي الْحَيَاةِ الْبَرْزَخِيَّةِ، هَل يَقَعُ عَلَى الرُّوحِ فَقَطْ أَمْ عَلَى الْجَسَدِ أَمْ عَلَى كِلَيْهِمَا؟</p>فَذَهَبَ ابْنُ هُبَيْرَةَ وَالْغَزَالِيُّ إِلَى أَنَّ التَّنْعِيمَ وَالتَّعْذِيبَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الرُّوحِ وَحْدَهَا (1) .</p>وَقَال جُمْهُورُ أَهْل السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْفُقَهَاءِ: هُوَ عَلَى الرُّوحِ وَالْجَسَدِ (2) . قَال النَّوَوِيُّ: النَّعِيمُ وَالْعَذَابُ لِلْجَسَدِ بِعَيْنِهِ أَوْ بَعْضِهِ بَعْدَ إِعَادَةِ الرُّوحِ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى جُزْءٍ مِنْهُ (3)، وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: الْعَذَابُ وَالنَّعِيمُ عَلَى النَّفْسِ وَالْبَدَنِ جَمِيعًا بِاتِّفَاقِ أَهْل السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، تُنَعَّمُ النَّفْسُ وَتُعَذَّبُ مُنْفَرِدَةً عَنِ الْبَدَنِ، وَتُعَذَّبُ مُتَّصِلَةً بِالْبَدَنِ، وَالْبَدَنُ مُتَّصِلٌ بِهَا، فَيَكُونُ النَّعِيمُ وَالْعَذَابُ عَلَيْهِمَا فِي هَذِهِ الْحَال مُجْتَمِعَيْنِ، كَمَا يَكُونُ لِلرُّوحِ مُنْفَرِدَةً عَنِ الْبَدَنِ (4) .</p>وَذَهَبَ ابْنُ جَرِيرٍ إِلَى أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُرَدَّ الرُّوحُ إِلَيْهِ، وَيَحُسُّ بِالأَْلَمِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح الخريدة للدردير وحاشية السباعي عليه ص 325، والأربعين في أصول الدين للغزالي ص 282، ومجموع فتاوى ابن تيمية 4 / 262، 283، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 2 / 24، 26.</p><font color=#ff0000>(2)</font> لوامع الأنوار البهية 2 / 24، والروح لابن القيم ص 73، 74 وفتاوى ابن حجر العسقلاني 4 / 41.</p><font color=#ff0000>(3)</font> شرح النووي على صحيح مسلم 17 / 201.</p><font color=#ff0000>(4)</font> مجموع فتاوى ابن تيمية 4 / 282.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٩)</span><hr/></div>وَإِنْ كَانَ غَيْرَ حَيٍّ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مُسْتَقَرُّ أَرْوَاحِ الْمَوْتَى مَا بَيْنَ الْمَوْتِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: إِنَّ اللَّهَ جَعَل الدُّورَ ثَلَاثًا: دَارَ الدُّنْيَا، وَدَارَ الْبَرْزَخِ، وَدَارَ الْقَرَارِ، وَجَعَل لِكُل دَارٍ أَحْكَامًا تَخْتَصُّ بِهَا، وَرَكَّبَ هَذَا الإِْنْسَانَ مِنْ بَدَنٍ وَرُوحٍ، وَجَعَل أَحْكَامَ الدُّنْيَا عَلَى الأَْبْدَانِ وَالأَْرْوَاحِ تَبَعًا لَهَا، وَلِهَذَا جَعَل أَحْكَامَهُ الشَّرْعِيَّةَ مُرَتَّبَةً عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ حَرَكَاتِ اللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ، وَإِنْ أَضْمَرَتِ النَّفُوسُ خِلَافَهُ، وَجَعَل أَحْكَامَ الْبَرْزَخِ عَلَى الأَْرْوَاحِ، وَالأَْبْدَانُ تَبَعًا لَهَا، فَكَمَا تَبِعَتِ الأَْرْوَاحُ الأَْبْدَانَ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، فَتَأَلَّمَتْ بِأَلَمِهَا وَالْتَذَّتْ بِرَاحَتِهَا، فَإِنَّ الأَْبْدَانَ تَتْبَعُ الأَْرْوَاحَ فِي أَحْكَامِ الْبَرْزَخِ فِي نَعِيمِهَا وَعَذَابِهَا (2) حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُعِيدَتِ الأَْرْوَاحُ إِلَى الأَْجْسَادِ، وَقَامُوا مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (3) .</p>وَالْبَرْزَخُ هُوَ أَوَّل دَارِ الْجَزَاءِ، وَعَذَابُ الْبَرْزَخِ وَنَعِيمُهُ أَوَّل عَذَابِ الآْخِرَةِ وَنَعِيمِهَا، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْهُ، وَوَاصِلٌ إِلَى أَهْل الْبَرْزَخِ، يَدُل عَلَى ذَلِكَ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي نَعِيمِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص 178.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الروح لابن القيم ص 91 بتصرف.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الروح ص 74.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٠)</span><hr/></div>الْقَبْرِ وَعَذَابِهِ بَعْدَ سُؤَال الْمَلَكَيْنِ: فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ - فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِ الصَّادِقِ - أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَافْرُشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ. قَال: فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطِيبِهَا، وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ.</p>أَمَّا فِي حَقِّ الْكَافِرِ: فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كَذَبَ، فَافْرُشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ. قَال: فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ (1) .</p>وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مُسْتَقَرِّ أَرْوَاحِ الْمَوْتَى مَا بَيْنَ الْمَوْتِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، هَل هِيَ فِي السَّمَاءِ أَمْ فِي الأَْرْضِ، وَهَل هِيَ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ أَمْ لَا، وَهَل تُودَعُ فِي أَجْسَادٍ أَمْ تَكُونُ مُجَرَّدَةً؟ فَهَذِهِ مِنَ الْمَسَائِل الْعِظَامِ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهَا النَّاسُ، وَهِيَ إِنَّمَا تُتَلَقَّى مِنَ السَّمْعِ فَقَطْ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" نعيم القبر وعذابه. . ". أخرجه أبو داود (5 / 114 - ط حمص) ، والحاكم (1 / 38 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث البراء بن عازب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مجموع فتاوى ابن تيمية 4 / 295 وما بعدها، والروح لابن القيم ص 129 - 159، والمعتمد لأبي يعلى ص 99، ولوامع الأنوار البهية 2 / 46 وما بعدها، وفتاوى العز بن عبد السلام ص 44، وقواعد الأحكام للعز ص 697، 698.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٠)</span><hr/></div>قَال الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي عِلِّيِّينَ، وَأَرْوَاحَ الْكُفَّارِ فِي سِجِّينٍ، وَلِكُل رُوحٍ اتِّصَالٌ، وَهُوَ اتِّصَالٌ مَعْنَوِيٌّ لَا يُشْبِهُ الاِتِّصَال فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بَل أَشْبَهُ شَيْءٍ بِهِ حَال النَّائِمِ انْفِصَالاً، وَشَبَّهَهُ بَعْضُهُمْ بِالشَّمْسِ، أَيْ بِشُعَاعِ الشَّمْسِ، وَهَذَا مَجْمَعُ مَا افْتَرَقَ مِنَ الأَْخْبَارِ أَنَّ مَحَل الأَْرْوَاحِ فِي عِلِّيِّينَ وَفِي سِجِّينٍ، وَمِنْ كَوْنِ أَفْنِيَةِ الأَْرْوَاحِ عِنْدَ أَفْنِيَةِ قُبُورِهِمْ، كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنِ الْجُمْهُورِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَثَرُ الْمَوْتِ عَلَى حُقُوقِ الْمُتَوَفَّى:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَثَرُ الْمَوْتِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ الْمَحْضَةِ:</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> الْحُقُوقُ الْمَالِيَّةُ الْمَحْضَةُ: هِيَ مَا تَسْتَحِيل فِي النِّهَايَةِ إِلَى مَالٍ مِثْل الدُّيُونِ فِي ذِمَمِ الْغُرَمَاءِ، وَحَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ وَحَقُّ حَبْسِ الرَّهْنِ لاِسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ وَحَقُّ الدِّيَةِ وَالأَْرْشِ فِي الأَْطْرَافِ وَحُقُوقُ الاِرْتِفَاقِ وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً - الدُّيُونُ فِي ذِمَّةِ الْغُرَمَاءِ</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ تَأْثِيرِ مَوْتِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتاوى الحافظ ابن حجر العسقلاني (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 4 / 40) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦١)</span><hr/></div>الدَّائِنِ عَلَى الدُّيُونِ الَّتِي وَجَبَتْ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْغُرَمَاءِ، وَأَنَّهَا تَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ كَسَائِرِ الأَْمْوَال الَّتِي تَرَكَهَا، لأَِنَّ الدُّيُونَ فِي الذِّمَمِ أَمْوَالٌ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِاعْتِبَارِهَا تَؤُول إِلَى مَالٍ عِنْدَ الاِسْتِيفَاءِ (1) .</p><font color=#ff0000>18 -</font> وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ دَيْنَ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ، سَوَاءٌ تَقَرَّرَ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، وَقَالُوا إِنَّهُ يَسْقُطُ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ قَبْل قَبْضِهِ، لأَِنَّ النَّفَقَةَ صِلَةٌ، وَالصِّلَاتُ عِنْدَهُمْ لَا تَتِمُّ إِلَاّ بِالتَّسْلِيمِ، وَتَسْقُطُ بِالْمَوْتِ قَبْلَهُ، إِلَاّ إِذَا اسْتَدَانَتِ النَّفَقَةَ بِأَمْرِ الْقَاضِي، فَعِنْدَئِذٍ لَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهَا، بَل تَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهَا، وَكَذَلِكَ دَيْنُ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عِنْدَهُمْ بِمَوْتِ مَنْ وَجَبَ لَهُ قَبْل قَبْضِهِ، لأَِنَّ هَذِهِ النَّفَقَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ كِفَايَةً لِلْحَاجَةِ. . . إِلَاّ إِذَا أَذِنَ الْقَاضِي لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ بِالاِسْتِدَانَةِ وَاسْتَدَانَ، فَعِنْدَئِذٍ لَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَل تَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ، وَهَذَا قَوْلٌ لِبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ أَيْضًا فِي دَيْنِ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 354، وفتح القدير 5 / 250، ومجموع فتاوى ابن تيمية 20 / 513، وبدائع الفوائد 4 / 123، والقياس لابن تيمية ص 11 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الهداية مع فتح القدير 4 / 394، والمبسوط للسرخسي 10 / 81، ورد المحتار 3 / 635، وكشاف القناع 4 / 484، والمغني 7 / 578، والبحر الرائق 4 / 205، 234.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦١)</span><hr/></div>أَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فَقَدْ قَالُوا: إِنَّ دَيْنَ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ دَيْنٌ صَحِيحٌ، سَوَاءٌ وَجَبَ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، وَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهَا قَبْل تَسَلُّمِهِ، بَل يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهَا كَسَائِرِ الدُّيُونِ، أَمَّا نَفَقَةُ الأَْقَارِبِ، فَإِنَّ وُجُوبَهَا عَلَى سَبِيل الْمُوَاسَاةِ وَسَدِّ الْخَلَّةِ، وَهِيَ مُجَرَّدُ إِمْتَاعٍ فَلَا تَصِيرُ دَيْنًا إِلَاّ إِذَا فَرَضَهَا الْقَاضِي، فَحِينَئِذٍ تَثْبُتُ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ، وَلَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ قَبْل قَبْضِهَا، بَل تَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ (1) .</p><font color=#ff0000>19 -</font> وَالدُّيُونُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ تَنْتَقِل إِلَى الْوَرَثَةِ بِالصِّفَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا حَال حَيَاةِ الدَّائِنِ، فَمَا كَانَ مِنْهَا حَالًّا انْتَقَل إِلَى الْوَرَثَةِ حَالاً، وَمَا كَانَ مِنْهَا مُؤَجَّلاً أَوْ مُقَسَّطًا انْتَقَل كَمَا هُوَ مُؤَخَّرًا إِلَى أَجَلِهِ، حَيْثُ إِنَّ الأَْجَل عِنْدَهُمْ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ الدَّائِنِ (2) .</p>وَحُكِيَ عَنِ اللَّيْثِ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأم 5 / 89، وأسنى المطالب 3 / 432، ونهاية المحتاج 7 / 191، وشرح الخرشي 4 / 195، ومنح الجليل 3 / 136، وكشاف القناع 4 / 469، والمغني 7 / 578.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 357، ورد المحتار 4 / 532، والأم 3 / 212، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 356، 357، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 239، والخرشي 5 / 267، والمنتقى للباجي 5 / 86، والقواعد لابن رجب ص 343.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٢)</span><hr/></div>كُل مَنْ مَاتَ وَلَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ، فَإِنَّهُ يَنْتَقِل بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ حَالًّا، وَيَبْطُل الأَْجَل بِوَفَاتِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا - الدِّيَةُ وَأَرْشُ الأَْطْرَافِ:</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> الدِّيَةُ وَالأَْرْشُ كِلَاهُمَا حَقٌّ مَالِيٌّ يَجِبُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بَدَل الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ.</p>وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ الدِّيَةَ عَلَى الْمَال الَّذِي هُوَ بَدَل النَّفْسِ، وَالأَْرْشَ عَلَى الْمَال الْوَاجِبِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ مِنَ الأَْطْرَافِ.</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف 4 وَمَا بَعْدَهَا، أَرْشٌ ف 1) .</p>وَمِنَ الْمُقَرَّرِ فِقْهًا أَنَّ الدِّيَةَ وَالأَْرْشَ تَكُونَانِ عَلَى الْجَانِي فِي جِنَايَةِ الْعَمْدِ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الْخَطَأِ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَثَ أَنْ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ أَوْ تُوُفِّيَ بَعْدَ مَا وَجَبَ لَهُ الْحَقُّ فِي الأَْرْشِ، فَمَا هُوَ مُصِيرُ هَذَا الْحَقِّ هَل يُعْتَبَرُ مِلْكًا لَهُ، وَمِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهِ، بِحَيْثُ تُقْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ وَتُنَفَّذُ مِنْهُ وَصَايَاهُ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى، أَمْ أَنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي تَمَلُّكِهِ، وَيَكُونُ لِوَرَثَتِهِ دُونَهُ، بِحَيْثُ لَا تُوَفَّى مِنْهُ دُيُونُهُ وَلَا يُنَفَّذُ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ وَصَايَاهُ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المحلي 8 / 84، 85.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٢)</span><hr/></div>أَحَدُهُمَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمُعْتَمَدِ، وَهُوَ أَنَّ دِيَةَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ مَالٌ يَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ، لأَِنَّهَا بَدَل نَفْسِهِ، وَنَفْسُهُ لَهُ، فَكَذَلِكَ بَدَلُهَا، وَلأَِنَّ بَدَل أَطْرَافِهِ فِي حَال حَيَاتِهِ لَهُ، فَكَذَلِكَ بَدَلُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَيَجُوزُ تَجَدُّدُ الْمِلْكِ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، كَمَنْ نَصَبَ شَبَكَةً وَنَحْوَهَا فَسَقَطَ بِهَا صَيْدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ. . . وَعَلَى ذَلِكَ: فَإِنَّهُ تُسَدَّدُ مِنْهَا دُيُونُهُ، وَتُنَفَّذُ مِنْهَا وَصَايَاهُ، وَتُقْضَى مِنْهَا سَائِرُ حَوَائِجِهِ مِنْ تَجْهِيزٍ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ حَسَبَ قَوَاعِدِ الإِْرْثِ (1) .</p>وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه نَشَدَ النَّاسَ بِمِنًى: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي، فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ فَقَال: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. . . فَقَضَى عُمَرُ بِذَلِكَ. قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ أَشْيَمُ قُتِل خَطَأً " (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) العقود الدرية لابن عابدين 2 / 253، ورد المحتار 6 / 759، ونهاية المحتاج وحاشية الشبرامسلي عليه 6 / 3، وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه 4 / 35، ومواهب الجليل 6 / 255، وحاشية الدسوقي 4 / 234، والمغني 8 / 548، وشرح منتهى الإرادات 2 / 558، ومعالم السنن للخطابي 4 / 190.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أثر: أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى. أخرجه مالك في الموطأ (2 / 866 - 867 - ط الحلبي) ونقل الزيلعي في نصب الراية (4 / 352) عن ابن القطان أنه أعله بالانقطاع بين عمر والراوي عنه وهو سعيد ابن المسيب.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٣)</span><hr/></div>قَال الْبَاجِيُّ: اقْتَضَى ذَلِكَ تَعَلُّقَ هَذَا الْحُكْمِ بِقَتْل الْخَطَأِ، إِلَاّ أَنَّ دِيَةَ الْعَمْدِ مَحْمُولَةٌ عِنْدَ جَمِيعِ فُقَهَاءِ الأَْمْصَارِ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يُفَرِّقْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلِمْنَاهُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ دِيَةِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، وَأَنَّهَا كَسَائِرِ مَال الْمَيِّتِ، يَرِثُ مِنْهَا الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَالإِْخْوَةُ لِلأُْمِّ وَغَيْرُهُمْ، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ (1) .</p>وَعَلَّقَ الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَثَرِ عُمَرَ وَقَضَائِهِ بِقَوْلِهِ: وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ فِي أَنْ يَرِثَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ مَنْ وَرِثَ مَا سِوَاهَا مِنْ مَال الْمَيِّتِ، لأَِنَّهَا تُمْلَكُ عَنِ الْمَيِّتِ، وَبِهَذَا نَأْخُذُ، فَنُوَرِّثُ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ مَنْ وَرِثَ مَا سِوَاهَا مِنْ مَال الْمَيِّتِ، وَإِذَا مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَقَدْ وَجَبَتْ دِيَتُهُ، فَمَنْ مَاتَ مِنْ وَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَانَتْ لَهُ حِصَّتُهُ مِنْ دِيَتِهِ، كَأَنَّ رَجُلاً جَنَى عَلَيْهِ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَمَاتَ، وَمَاتَ ابْنٌ لَهُ فِي آخِرِ النَّهَارِ، فَأُخِذَتْ دِيَةُ أَبِيهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، فَمِيرَاثُ الاِبْنِ الَّذِي عَاشَ بَعْدَهُ سَاعَةً قَائِمٌ فِي دِيَتِهِ، كَمَا يَثْبُتُ فِي دَيْنٍ لَوْ كَانَ لأَِبِيهِ، وَكَذَلِكَ امْرَأَتُهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المنتقى شرح الموطأ 7 / 104.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٣)</span><hr/></div>وَغَيْرُهَا مِمَّنْ يَرِثُهُ إِذَا مَاتَ (1) .</p>وَالثَّانِي: لإِِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرُوِيَ عَنْ مَكْحُولٍ وَشَرِيكٍ وَهُوَ أَنَّ الدِّيَةَ تَثْبُتُ لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً، وَلَا تَكُونُ مِلْكًا لِلْمَيِّتِ أَصْلاً، إِذِ الْمَقْتُول لَا تَجِبُ دِيَتُهُ إِلَاّ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَإِذَا مَاتَ فَقَدْ بَطَل مِلْكُهُ، وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ أَنْ تُقْضَى مِنْهَا دُيُونُهُ، وَلَا أَنْ تُنَفَّذَ مِنْهَا وَصَايَاهُ.</p>وَقَدْ جَاءَ فِي اسْتِدْلَالِهِمْ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ: أَنَّ الدِّيَةَ مَالٌ حَدَثَ لِلأَْهْل بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِمْ، وَلَمْ يَرِثُوهُ عَنْهُ قَطُّ، إِذْ لَمْ يَجِبْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ، فَكَانَ مِنَ الْبَاطِل أَنْ يُقْضَى دَيْنُهُ مِنْ مَال الْوَرَثَةِ الَّذِي لَمْ يَمْلِكْهُ هُوَ قَطُّ فِي حَيَاتِهِ، وَأَنْ تُنَفَّذَ مِنْهُ وَصِيَّتُهُ. . . ثُمَّ إِنَّهُ بِالْمَوْتِ تَزُول أَمْلَاكُ الْمَيِّتِ الثَّابِتَةُ لَهُ، فَكَيْفَ يَتَجَدَّدُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِلْكٌ؟ وَلِهَذَا لَا تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ مِنْ مَال الدِّيَةِ، لأَِنَّ الْمَيِّتَ إِنَّمَا يُوصِي بِجُزْءٍ مِنْ مَالٍ لَا بِمَال وَرَثَتِهِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا - حُقُوقُ الاِرْتِفَاقِ</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> حَقُّ الاِرْتِفَاقِ عِبَارَةٌ عَنْ حَقٍّ مُقَرَّرٍ عَلَى عَقَارٍ لِمَنْفَعَةِ عَقَارٍ آخَرَ مَمْلُوكٍ لِغَيْرِ مَالِكِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأم 6 / 88، 89.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المحلي 10 / 490، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 321، والمغني 8 / 548، 549، والمبدع لبرهان الدين ابن مفلح 6 / 56.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٤)</span><hr/></div>الْعَقَارِ الأَْوَّل، وَتَشْمَل حُقُوقُ الاِرْتِفَاقِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: حَقَّ الشُّرْبِ، وَحَقَّ الْمَجْرَى، وَحَقَّ الْمَسِيل، وَحَقَّ الْمُرُورِ، وَحَقَّ التَّعَلِّي، وَحَقَّ الْجِوَارِ (1) .</p>وَحُقُوقُ الاِرْتِفَاقِ لَيْسَتْ بِمُفْرَدِهَا مَالاً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لأَِنَّهَا أُمُورٌ لَا يُمْكِنُ حَوْزُهَا وَادِّخَارُهَا، وَلِذَلِكَ قَالُوا بِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهَا وَإِجَارَتِهَا وَهِبَتِهَا اسْتِقْلَالاً، وَلَكِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَهَا حُقُوقًا مَالِيَّةً لِتَعَلُّقِهَا بِأَعْيَانٍ مَالِيَّةٍ، وَمِنْ هُنَا أَجَازُوا بَيْعَهَا تَبَعًا لِلْعَقَارِ الَّذِي ثَبَتَتْ لِمَنْفَعَتِهِ.</p>أَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فَقَدِ اعْتَبَرُوهَا مِنْ قَبِيل الأَْمْوَال، وَأَجَازُوا - فِي الْجُمْلَةِ - بَيْعَهَا وَهِبَتَهَا اسْتِقْلَالاً (2) .</p>وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ هَذِهِ الْحُقُوقَ لَا تَسْقُطُ بِمَوْتِ صَاحِبِ الْحَقِّ، بَل تَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ تَبَعًا لِلْعَقَارِ الَّذِي ثَبَتَتْ لِمَصْلَحَتِهِ، لأَِنَّهُ حُقُوقٌ مَالِيَّةٌ، فِيهَا مَعْنَى الْمَال، وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِأَعْيَانٍ مَالِيَّةٍ، وَلِهَذَا فَلَا تَأْثِيرَ لِلْمَوْتِ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ قِيل إِنَّهَا أَمْوَالٌ ذَاتُهَا أَوْ حُقُوقٌ مُتَعَلِّقَةٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر الرائق 6 / 148، وجامع الفصولين 1 / 65، ومنح الجليل 3 / 69.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 6 / 189، وتبيين الحقائق 6 / 43، وفتح القدير 6 / 428.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٤)</span><hr/></div>بِأَعْيَانٍ مَالِيَّةٍ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;رَابِعًا - حُقُوقُ الْمُرْتَهِنِ:</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> الرَّهْنُ هُوَ الْمَال الَّذِي يُجْعَل وَثِيقَةً بِالدَّيْنِ، لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ. وَبِهَذِهِ الْوَثِيقَةِ يَصِيرُ الْمُرْتَهِنُ أَحَقَّ بِالرَّهْنِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ بِحَيْثُ إِذَا كَانَ عَلَى الرَّاهِنِ دُيُونٌ أُخْرَى لَا تَفِي بِهَا أَمْوَالُهُ، وَبِيعَ الرَّهْنُ لِسَدَادِ مَا عَلَيْهِ، كَانَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِهِ أَوَّلاً، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَهُوَ لِبَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ (2) .</p>وَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ حُقُوقَ الْمُرْتَهِنِ لَا تَبْطُل بِمَوْتِهِ، بَل تَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ: فَالْمَيِّتُ الَّذِي لَهُ دَيْنٌ بِهِ رَهْنٌ، فَإِنَّهُ يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ بِرَهْنِهِ، وَتَبْقَى الْعَيْنُ رَهْنًا عِنْدَهُمْ، وَتَتَعَلَّقُ بِهَا سَائِرُ حُقُوقِ الْمُرْتَهِنِ الْمَعْرُوفَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مجمع الأنهر 2 / 567، والبدائع 6 / 192، وتبيين الحقائق 6 / 43، ونهاية المحتاج 4 / 401، وأسنى المطالب 2 / 226، ومواهب الجليل 4 / 76، والفروق للقرافي 3 / 275، والبهجة على التحفة 2 / 17، والقواعد لابن رجب ص 343.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 6 / 443، وشرح منتهى الإرادات 2 / 228، ورد المحتار 5 / 307، وانظر م (701) من مجلة الأحكام العدلية وم (975) من مرشد الحيران.</p><font color=#ff0000>(3)</font> العقود الدرية لابن عابدين 2 / 238، والهداية وحواشيها 10 / 178، والأم 3 / 147، ومغني المحتاج 2 / 129، وحاشية الدسوقي 3 / 217، وتهذيب الفروق 3 / 285، والقواعد لابن رجب ص 343.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٥)</span><hr/></div><font color=#ff0000>23 -</font> وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى حُقُوقِ الْمُرْتَهِنِ إِذَا مَاتَ قَبْل قَبْضِ الرَّهْنِ، هَل تَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ أَمْ تَسْقُطُ بِوَفَاتِهِ؟ وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>أَحَدُهُمَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الرَّهْنَ يَبْطُل بِمَوْتِ الْمُرْتَهِنِ قَبْل قَبْضِ الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ، وَلَا يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ، لأَِنَّ الرَّهْنَ لَا يَلْزَمُ عِنْدَهُمْ إِلَاّ بِالْقَبْضِ، فَإِنْ مَاتَ الْمُرْتَهِنُ قَبْل أَنْ يَلْزَمَ عَقْدُ الرَّهْنِ، فَإِنَّهُ يَبْطُل (1) .</p>وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّ حُقُوقَ الْمُرْتَهِنِ تَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ، وَيُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى إِقْبَاضِهِمُ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ مَتَى طَلَبُوا ذَلِكَ، إِلَاّ أَنْ يَتَرَاخَى الإِْقْبَاضُ حَتَّى يُفْلِسَ الرَّاهِنُ أَوْ يَمْرَضَ أَوْ يَمُوتَ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الرَّهْنَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ دُونَ تَوَقُّفٍ عَلَى قَبْضٍ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية مع تكملة الفتح 10 / 136، والأم 3 / 139، ومغني المحتاج 2 / 128، والمغني 6 / 446، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 280، وشرح منتهى الإرادات 2 / 232، وكشاف القناع 3 / 332، والقواعد لابن رجب ص 344، وروضة الطالبين 4 / 65.</p><font color=#ff0000>(2)</font> التاودي على التحفة 1 / 168، والمنتقى للباجي 5 / 248، وحاشية الدسوقي 3 / 231، والإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 2 / 2، وبداية المجتهد 2 / 230.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;خَامِسًا - حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ لِلْبَائِعِ حَقَّ حَبْسِ الْمَبِيعِ وَالاِمْتِنَاعَ عَنْ تَسْلِيمِهِ لِلْمُشْتَرِي حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ثَمَنَهُ إِذَا كَانَ حَالًّا، أَوِ الْقَدْرَ الْحَال مِنْهُ إِذَا كَانَ بَعْضُهُ مُؤَجَّلاً (1) ، أَمَّا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً، فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ، اعْتِبَارًا لِتَرَاضِيهِمَا عَلَى تَأْخِيرِهِ.</p>أَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ثَمَنَهُ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ دَيْنًا حَالًّا، أَيْ مَالاً غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَلَا مُؤَجَّلٍ، وَكَانَ حَاضِرًا مَعَهُ فِي الْمَجْلِسِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ غَائِبًا عَنِ الْمَجْلِسِ، فَلِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ لِقَبْضِ الثَّمَنِ (2) .</p>وَلَمَّا كَانَ حَقُّ الْبَائِعِ فِي حَبْسِ الْمَبِيعِ لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ مِنَ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ، أَيِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَال، فَقَدْ نَصَّ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رد المحتار 4 / 561، ونهاية المحتاج 4 / 96، 103، والمجموع شرح المهذب 9 / 270، والخرشي 5 / 159، والبهجة شرح التحفة 2 / 17.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح منتهى الإرادات 2 / 187، ومجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد م 329.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٦)</span><hr/></div>الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى أَنَّ صَاحِبَ هَذَا الْحَقِّ إِذَا مَاتَ، فَإِنَّ حَقَّهُ فِي ذَلِكَ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ بَعْدَ تَقَرُّرِهِ، بَل يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ - كَسَائِرِ أَعْيَانِهِ الْمَالِيَّةِ - وَلَا يَكُونُ لِلْمَوْتِ تَأْثِيرٌ فِي سُقُوطِهِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَثَرُ الْمَوْتِ عَلَى الْحُقُوقِ الشَّخْصِيَّةِ الْمَحْضَةِ</span></p><font color=#ff0000>25 -</font> الْحُقُوقُ الشَّخْصِيَّةُ الْمَحْضَةُ هِيَ الَّتِي تَثْبُتُ لِلإِْنْسَانِ بِاعْتِبَارِ شَخْصِهِ وَذَاتِهِ وَمَا يَتَوَفَّرُ فِيهِ مِنْ صِفَاتٍ وَمَعَانٍ تُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ، مِثْل حَقِّ الْحَضَانَةِ، وَحَقِّ الْوِلَايَةِ عَلَى النَّفْسِ وَالْمَال، وَحَقِّ الْمُظَاهِرِ فِي الْعَوْدِ، وَحَقِّ الْفَيْءِ بَعْدَ الإِْيلَاءِ، وَحَقِّ أَرْبَابِ الْوَظَائِفِ فِي وَظَائِفِهِمْ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمَوْتِ ذَوِيهَا أَوْ أَصْحَابِهَا وَلَا تُورَثُ عَنْهُمْ.</p>وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَرِكَةٌ ف 3 وَمَا بَعْدَهَا، وَظِيفَةٌ) .</p>وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِحَدِّ الْقَذْفِ وَبَيَانِ تَأْثِيرِ مَوْتِ الْمَقْذُوفِ عَلَى هَذَا الْحَقِّ</p>وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (قَذْفٌ ف 44) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 297، وتكملة المجموع للسبكي 12 / 193، والفروق للقرافي 3 / 277، وتهذيب الفروق والقواعد السنية 3 / 285.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أَثَرُ الْمَوْتِ عَلَى الْحُقُوقِ الشَّبِيهَةِ بِالْحَقَّيْنِ الْمَالِيِّ وَالشَّخْصِيِّ</span></p><font color=#ff0000>26 -</font> نَظَرًا إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْحُقُوقَ تَجْمَعُ بَيْنَ شَبَهَيْنِ، شَبَهٌ بِالْحَقِّ الْمَالِيِّ، وَشَبَهٌ بِالْحَقِّ الشَّخْصِيِّ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَغْلِيبِ أَحَدِ الشَّبَهَيْنِ عَلَى الآْخَرِ حَتَّى تَلْحَقَ بِهِ، وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ أَثَرِ الْمَوْتِ عَلَى هَذِهِ الْحُقُوقِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً - حَقُّ الْخِيَارِ:</span></p><font color=#ff0000>27 -</font> يَخْتَلِفُ تَأْثِيرُ الْمَوْتِ عَلَى حُقُوقِ الْخِيَارَاتِ بِحَسَبِ نَوْعِ الْخِيَارِ الثَّابِتِ لِلْعَاقِدِ وَطَبِيعَتِهِ وَاجْتِهَادِ الْفُقَهَاءِ فِي تَغْلِيبِ شَبَهِهِ بِالْحَقِّ الْمَالِيِّ أَوِ الْحَقِّ الشَّخْصِيِّ، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; خِيَارُ الْمَجْلِسِ:</span></p><font color=#ff0000>28 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ الْقَائِلُونَ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ فِي أَثَرِ الْمَوْتِ عَلَى هَذَا الْخِيَارِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p>أَحَدُهَا: لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ وَهُوَ انْتِقَال الْخِيَارِ بِالْمَوْتِ إِلَى الْوَارِثِ.</p>وَالثَّانِي: لِلْحَنَابِلَةِ فِي 92 الْمَذْهَبِ، 92 وَهُوَ سُقُوطُ الْخِيَارِ بِالْمَوْتِ.</p>وَالثَّالِثُ: لِبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ التَّفْصِيل بَيْنَ وُقُوعِ الْمُطَالَبَةِ مِنَ الْمَيِّتِ بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَيْنَ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٧)</span><hr/></div>عَدَمِ تِلْكَ الْمُطَالَبَةِ، حَيْثُ يَنْتَقِل الْخِيَارُ إِلَى الْوَارِثِ فِي الْحَالَةِ الأُْولَى دُونَ الثَّانِيَةِ (1) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي (خِيَارٌ ف 13) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; خِيَارُ الْقَبُول:</span></p><font color=#ff0000>29 -</font> خِيَارُ الْقَبُول: هُوَ حَقُّ الْعَاقِدِ فِي الْقَبُول أَوْ عَدَمِهِ فِي الْمَجْلِسِ بَعْدَ صُدُورِ الإِْيجَابِ مِنَ الطَّرَفِ الآْخَرِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ الْمَوْتِ عَلَيْهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ سُقُوطُ خِيَارِ الْقَبُول وَانْتِهَاؤُهُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، لأَِنَّ مَوْتَ الْمُوجِبِ يُسْقِطُ إِيجَابَهُ، وَأَمَّا مَوْتُ الَّذِي خُوطِبَ بِالإِْيجَابِ، فَلأَِنَّ حَقَّ الْقَبُول لَا يُورَثُ (2) .</p>وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ خِيَارَ الْقَبُول يُورَثُ وَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ (3) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; خِيَارُ الْعَيْبِ:</span></p><font color=#ff0000>35 -</font> خِيَارُ الْعَيْبِ: وَهُوَ حَقُّ الْمُشْتَرِي فِي رَدِّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 2 / 46، وأسنى المطالب 2 / 49، والمجموع 9 / 206، 222، ونهاية المحتاج 4 / 8، والفروع 4 / 91، وكشاف القناع 3 / 211، والمنثور في القواعد للزركشي 2 / 56.</p><font color=#ff0000>(2)</font> رد المحتار 4 / 29، والفتاوى الهندية 3 / 7، والمجموع 9 / 11.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفروق للقرافي 3 / 277.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٧)</span><hr/></div>الْمَبِيعِ بِسَبَبِ وُجُودِ وَصْفٍ مَذْمُومٍ فِيهِ يَنْقُصُ الْعَيْنَ أَوِ الْقِيمَةَ نُقْصَانًا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ، وَيَغْلِبُ فِي جَنْسِهِ عَدَمُهُ.</p>وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ خِيَارَ الْعَيْبِ يَنْتَقِل إِلَى الْوَارِثِ بِمَوْتِ مُسْتَحِقِّهِ، وَذَلِكَ لِتَعَلُّقِهِ بِالأَْعْيَانِ الْمَالِيَّةِ وَلُصُوقِهِ بِهَا (1) .</p>قَال الشِّيرَازِيُّ: انْتَقَل إِلَى وَارِثِهِ لأَِنَّهُ حَقٌّ لَازِمٌ يَخْتَصُّ بِالْعَيْنِ فَانْتَقَل بِالْمَوْتِ إِلَى الْوَارِثِ كَحَبْسِ الْمَبِيعِ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الثَّمَنُ (2) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; خِيَارُ الشَّرْطِ:</span></p><font color=#ff0000>31 -</font> خِيَارُ الشَّرْطِ: هُوَ حَقٌّ يَثْبُتُ بِالاِشْتِرَاطِ لأَِحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا يُخَوِّل صَاحِبَهُ فَسْخَ الْعَقْدِ خِلَال مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ.</p>وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سُقُوطِهِ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ.</p>أَحَدُهَا: لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَبِي الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَنْتَقِل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بداية المجتهد 2 / 211، والفروق 3 / 275، 276، وتكملة المجموع 12 / 193، ورد المحتار 4 / 582، وفتح القدير 6 / 351، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 297، 298.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تكملة المجموع 12 / 193.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٨)</span><hr/></div>إِلَى الْوَارِثِ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ، بِاعْتِبَارِهِ مِنْ مُشْتَمِلَاتِ التَّرِكَةِ، لأَِنَّهُ حَقٌّ ثَابِتٌ لإِِصْلَاحِ الْمَال، كَالرَّهْنِ وَحَبْسِ الْمَبِيعِ لاِسْتِيفَاءِ ثَمَنِهِ.</p>وَالثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَسْقُطُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَمْ لِلْمُشْتَرِي، وَسَوَاءٌ أَكَانَ صَاحِبُ الْخِيَارِ أَصِيلاً أَمْ نَائِبًا، قَال الزَّيْلَعِيُّ: لأَِنَّ الْخِيَارَ صِفَةٌ لِلْمَيِّتِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ هُوَ إِلَاّ مَشِيئَةٌ وَإِرَادَةٌ، فَلَا يَنْتَقِل عَنْهُ كَسَائِرِ أَوْصَافِهِ.</p>وَالثَّالِثُ: لِلْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ التَّفْصِيل بَيْنَ مُطَالَبَةِ صَاحِبِهِ بِهِ قَبْل مَوْتِهِ وَبَيْنَ عَدَمِهَا، قَالُوا: فَإِذَا مَاتَ صَاحِبُ الْخِيَارِ دُونَ أَنْ يُطَالِبَ بِحَقِّهِ فِي الْخِيَارِ بَطَل الْخِيَارُ وَلَمْ يُورَثْ عَنْهُ، أَمَّا إِذَا طَالَبَ بِهِ قَبْل مَوْتِهِ فَإِنَّهُ يُورَثُ عَنْهُ، فَالأَْصْل عِنْدَهُمْ أَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ غَيْرُ مَوْرُوثٍ إِلَاّ بِالْمُطَالَبَةِ مِنَ الْمُشْتَرِطِ فِي حَيَاتِهِ (1) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي (خِيَارُ الشَّرْطِ ف 54) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المبسوط 13 / 42، وتبيين الحقائق 2 / 18، وفتح القدير والعناية 5 / 125، ومغني المحتاج 2 / 45، والمجموع 9 / 222، والخرشي 4 / 29، وحاشية الدسوقي 3 / 102، والقواعد لابن رجب ص 316، وبداية المجتهد 2 / 211، 212، والشرح الصغير 2 / 144، والفروع 4 / 91، وكشاف القناع 4 / 210، 225، والإنصاف 4 / 393، ومطالب أولي النهى 3 / 99.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٨)</span><hr/></div>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; خِيَارُ الرُّؤْيَةِ:</span></p><font color=#ff0000>32 -</font> خِيَارُ الرُّؤْيَةِ: هُوَ حَقٌّ يُثْبِتُ لِلْمُتَمَلِّكِ الْفَسْخَ أَوِ الإِْمْضَاءَ عِنْدَ رُؤْيَةِ مَحَل الْعَقْدِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي عَقَدَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرَهُ.</p>وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سُقُوطِهِ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَسْقُطُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ وَلَا يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ، بِاعْتِبَارِهِ لِمُطْلَقِ التَّرَوِّي لَا لِتَحَاشِي الضَّرَرِ أَوِ الْخُلْفِ فِي الْوَصْفِ، وَغَايَتُهُ أَنْ يَنْظُرَ الْمُشْتَرِي: هَل يَصْلُحُ لَهُ الْمَبِيعُ أَمْ لَا؟ وَمَعَ اعْتِبَارِهِمْ إِيَّاهُ خِيَارًا حُكْمِيًّا مِنْ جِهَةِ الثُّبُوتِ، فَقَدْ قَالُوا: إِنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالإِْرَادَةِ مِنْ حَيْثُ الاِسْتِعْمَال، وَالْحُقُوقُ الْمُرْتَبِطَةُ بِمَشِيئَةِ الْعَاقِدِ لَا تُورَثُ، لأَِنَّ انْتِقَالَهَا إِلَى الْوَارِثِ يَعْنِي نَقْل الإِْرَادَةِ وَالْمَشِيئَةِ إِلَيْهِ، وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ (1) .</p>وَالثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ، بَل يَنْتَقِل إِلَى وَارِثِهِ (2) .</p>&nbsp;</p>و&#8204;<span class="title">&#8204; خِيَارُ فَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ:</span></p><font color=#ff0000>33 -</font> خِيَارُ فَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ هُوَ حَقُّ الْمُشْتَرِي فِي فَسْخِ الْعَقْدِ لِتَخَلُّفِ وَصْفٍ مَرْغُوبٍ اشْتَرَطَهُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 5 / 296.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع شرح المهذب 9 / 294.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٩)</span><hr/></div>وَهَذَا الْخِيَارُ يُورَثُ بِمَوْتِ مُسْتَحِقِّهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، فَيَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ (1) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي (خِيَارُ فَوَاتِ الْوَصْفِ ف 13) .</p>&nbsp;</p>ز -&#8204;<span class="title">&#8204; خِيَارُ التَّعْيِينِ:</span></p><font color=#ff0000>34 -</font> خِيَارُ التَّعْيِينِ: وَهُوَ حَقُّ الْعَاقِدِ فِي تَعْيِينِ أَحَدِ الأَْشْيَاءِ الَّتِي وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى أَحَدِهَا شَائِعًا خِلَال مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ.</p>وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ خِيَارَ التَّعْيِينِ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ، بَل يَنْتَقِل إِلَى وَارِثِهِ، فَيَقُومُ مَقَامَهُ فِي تَعْيِينِ مَا يَخْتَارُهُ مِنْ مَحَل الْخِيَارِ، ذَلِكَ أَنَّ لِمُوَرِّثِهِ مَالاً ثَابِتًا ضِمْنَ الأَْشْيَاءِ الَّتِي هِيَ مَحَل الْخِيَارِ، فَوَجَبَ عَلَى الْوَارِثِ أَنْ يُعَيِّنَ مَا يَخْتَارُهُ وَيَرُدَّ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَى مَالِكِهِ (2) .</p>&nbsp;</p>ح -&#8204;<span class="title">&#8204; خِيَارُ التَّغْرِيرِ:</span></p><font color=#ff0000>35 -</font> خِيَارُ التَّغْرِيرِ هُوَ حَقُّ الْمُشْتَرِي فِي الْفَسْخِ لِتَعَرُّضِهِ لأَِقْوَالٍ مُوهِمَةٍ مِنَ الْبَائِعِ دَفَعَتْهُ لِلتَّعَاقُدِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي كَوْنِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر الرائق 6 / 19، وفتح القدير 5 / 135، والفروق للقرافي 3 / 276.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 5 / 262، والفتاوى الهندية 3 / 55، وجامع الفصولين 1 / 245، والفروق للقرافي 3 / 276، 277.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٩)</span><hr/></div>مَوْرُوثًا، فَاسْتَظْهَرَ التُّمُرْتَاشِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - وَأَقَرَّهُ الْحَصْكَفِيُّ - أَنَّ خِيَارَ التَّغْرِيرِ لَا يَنْتَقِل إِلَى الْوَارِثِ، لأَِنَّهُ مِنَ الْحُقُوقِ الْمُجَرَّدَةِ، وَهِيَ لَا تُورَثُ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَيُؤَيِّدُهُ مَا بَحَثَهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّ خِيَارَ ظُهُورِ الْخِيَانَةِ لَا يُورَثُ، لِتَعْلِيلِهِمْ بِأَنَّهُ مُجَرَّدُ خِيَارٍ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ، بَل هُنَاكَ مَا يَجْعَل نَفْيَ تَوْرِيثِهِ بِالأَْوْلَى، لأَِنَّهُ خِيَارٌ لِدَفْعِ الْخِدَاعِ، فَإِذَا كَانَ خِيَارُ الشَّرْطِ الْمَلْفُوظِ بِهِ لَا يُورَثُ، فَكَيْفَ يُورَثُ غَيْرُ الْمَلْفُوظِ بِهِ مَعَ كَوْنِهِ مُخْتَلَفًا فِيهِ.</p>وَفِي رَأْيٍ أَنَّهُ يُورَثُ كَخِيَارِ الْعَيْبِ (1) .</p>&nbsp;</p>ط -&#8204;<span class="title">&#8204; خِيَارُ النَّقْدِ:</span></p><font color=#ff0000>36 -</font> خِيَارُ النَّقْدِ: هُوَ حَقٌّ يَشْتَرِطُهُ الْعَاقِدُ لِلتَّمَكُّنِ مِنَ الْفَسْخِ عِنْدَ عَدَمِ نَقْدِ الْبَدَل مِنَ الطَّرَفِ الآْخَرِ، وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُورَثُ، بَل يَسْقُطُ بِمَوْتِ صَاحِبِ الْخِيَارِ، لأَِنَّهُ وَصْفٌ لَهُ، وَالأَْوْصَافُ لَا تُورَثُ، وَأُسْوَةٌ بِأَصْلِهِ وَهُوَ خِيَارُ الشَّرْطِ، حَيْثُ إِنَّهُ لَا يُورَثُ عِنْدَهُمْ (2) .</p>وَلَمْ يَتَعَرَّضِ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى سُقُوطِهِ أَوْ إِرْثِهِ، أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَهُمْ أَصْلاً.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رد المحتار 4 / 160، 161.</p><font color=#ff0000>(2)</font> رد المحتار 4 / 55.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا - حَقُّ الشُّفْعَةِ:</span></p><font color=#ff0000>37 -</font> الشُّفْعَةُ عِبَارَةٌ عَنْ حَقِّ التَّمَلُّكِ فِي الْعَقَارِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْجِوَارِ.</p>وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا مَاتَ صَاحِبُ حَقِّ الشُّفْعَةِ قَبْل أَنْ يَأْخُذَ بِهَا، هَل يَنْتَقِل ذَلِكَ الْحَقُّ لِوَرَثَتِهِ، أَمْ يَسْقُطُ وَيَنْتَهِي بِمَوْتِهِ؟ وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p>الأَْوَّل: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ حَقٌّ مَالِيٌّ، فَيُورَثُ عَنِ الْمَيِّتِ كَمَا تُورَثُ أَمْوَالُهُ، وَيَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِهِ (1) .</p>الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الشَّفِيعَ إِذَا مَاتَ قَبْل الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ، بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، سَوَاءٌ كَانَ مَوْتُهُ قَبْل الطَّلَبِ أَوْ بَعْدَهُ، لأَِنَّ الشُّفْعَةَ مُجَرَّدُ خِيَارٍ فِي التَّمَلُّكِ، وَهِيَ إِرَادَةٌ وَمَشِيئَةٌ فِي الأَْخْذِ أَوِ التَّرْكِ، وَذَلِكَ لَا يُورَثُ إِلَاّ إِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِهَا أَوْ تَسْلِيمِ الْمُشْتَرِي لَهُ بِهَا (2) .</p>الثَّالِثُ: لِلْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ التَّفْصِيل بَيْنَ مَا إِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ قَبْل الطَّلَبِ أَوْ بَعْدَهُ، فَإِنْ مَاتَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج 5 / 191، وأسنى المطالب 3 / 3، والمنثور للزركشي 2 / 56، وبداية المجتهد 2 / 260، والفروق 3 / 276، والقواعد لابن رجب ص 342.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المبسوط 14 / 116، وبدائع الصنائع 5 / 25، وتبيين الحقائق 5 / 257.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٠)</span><hr/></div>قَبْلَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، لأَِنَّهُ نَوْعُ خِيَارٍ شُرِعَ لِلتَّمْلِيكِ، أَشْبَهَ الإِْيجَابَ قَبْل قَبُولِهِ، وَلأَِنَّهُ لَا يُعْلَمُ بَقَاؤُهُ عَلَى الشُّفْعَةِ، لاِحْتِمَال رَغْبَتِهِ عَنْهَا، فَلَا يَنْتَقِل إِلَى الْوَرَثَةِ مَا شُكَّ فِي ثُبُوتِهِ، أَمَّا إِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ بَعْدَ طَلَبِهِ، فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَنْتَقِل لِوَرَثَتِهِ، لأَِنَّ الطَّلَبَ يَنْتَقِل بِهِ الْمِلْكُ لِلشَّفِيعِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَوْرُوثًا (1) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَةٌ ف 51) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا - حَقُّ الْمَالِكِ فِي إِجَازَةِ تَصَرُّفَاتِ الْفُضُولِيِّ</span></p><font color=#ff0000>38 -</font> نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَالِكَ إِذَا مَاتَ قَبْل إِجَازَتِهِ لِعَقْدِ الْفُضُولِيِّ الْمَوْقُوفِ عَلَى إِجَازَتِهِ، فَإِنَّ حَقَّهُ فِي الإِْجَازَةِ يَبْطُل بِمَوْتِهِ، وَلَا يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ، لأَِنَّ الإِْجَازَةَ إِنَّمَا تَصِحُّ مِنَ الْمَالِكِ لَا مِنْ وَارِثِهِ (2) ، وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ تَصَرُّفَ الْفُضُولِيِّ فِي الْقِسْمَةِ، فَمَعَ كَوْنِهِ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ، فَإِنَّ حَقَّهُ فِي الإِْجَازَةِ لَا يَبْطُل بِمَوْتِهِ، بَل يَنْتَقِل إِلَى وَارِثِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ اسْتِحْسَانًا، لأَِنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي نَقْضِ الْقِسْمَةِ بَعْدَ تَمَامِهَا ثُمَّ إِعَادَتِهَا مَرَّةً أُخْرَى، وَالْقِيَاسُ بُطْلَانُ الْقِسْمَةِ بِمَوْتِهِ، وَعَدَمُ انْتِقَالِهَا لِلْوَارِثِ، وَهُوَ قَوْل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح منتهى الإرادات 2 / 445.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير 7 / 54، 56، ورد المحتار 4 / 582.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧١)</span><hr/></div>الإِْمَامِ مُحَمَّدٍ لأَِنَّ الْقِسْمَةَ مُبَادَلَةٌ كَالْبَيْعِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;رَابِعًا - اسْتِحْقَاقُ الْمَنَافِعِ بِمُوجِبِ&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْجَارَةِ </span>وَالإِْعَارَةِ وَالْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ</span></p><font color=#ff0000>39 -</font> الْمَنْفَعَةُ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هِيَ الْفَائِدَةُ الْعَرَضِيَّةُ الَّتِي تُنَال مِنَ الأَْعْيَانِ بِطَرِيقِ اسْتِعْمَالِهَا.</p>وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ الْمَوْتِ عَلَى الْمَنَافِعِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا الشَّخْصُ فِي - عَيْنٍ مِنَ الأَْعْيَانِ بِمُوجِبِ عَقْدِ الإِْجَارَةِ أَوِ الإِْعَارَةِ أَوِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ، هَل يَبْطُل حَقُّهُ فِيهَا بِالْمَوْتِ أَمْ أَنَّهَا تُورَثُ عَنْهُ؟ وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:</p>&nbsp;</p>أ - الإِْجَارَةُ:</p><font color=#ff0000>40 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ الْمَوْتِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْمَنَافِعِ فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>الأَْوَّل: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَإِسْحَاقَ وَالْبَتِّيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَهُوَ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ إِذَا مَاتَ قَبْل انْقِضَاءِ أَمَدِ الإِْجَارَةِ، فَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِمَوْتِهِ، بَل يَخْلُفُهُ وَارِثُهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ إِلَى نِهَايَةِ مُدَّةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 7 / 56، والبحر الرائق 6 / 160، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 212.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧١)</span><hr/></div>الإِْجَارَةِ، لأَِنَّ الإِْجَارَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ، فَلَا يَنْفَسِخُ مَوْتُ الْعَاقِدِ مَعَ سَلَامَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَلأَِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ مَلَكَ الْمَنَافِعَ بِالْعَقْدِ، وَهِيَ مَالٌ، فَيَنْتَقِل إِلَى وَارِثِهِ (1) .</p>الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ وَهُوَ أَنَّ عَقْدَ الإِْجَارَةِ يَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ قَبْل انْتِهَاءِ مُدَّةِ الإِْجَارَةِ، فَيَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْمَنَافِعِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا، وَلَا يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْوِرَاثَةَ خِلَافَةٌ، وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ إِلَاّ فِيمَا يَبْقَى زَمَانَيْنِ، لِيَكُونَ مِلْكُ الْمُوَرِّثِ فِي الْوَقْتِ الأَْوَّل، وَيَخْلُفُهُ الْوَارِثُ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي، وَالْمَنْفَعَةُ الْمَوْجُودَةُ فِي حَيَاةِ الْمُسْتَأْجِرِ لَا تَبْقَى لِتُورَثَ، وَالَّتِي تَحْدُثُ بَعْدَهَا لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لَهُ لِيَخْلُفَهُ الْوَارِثُ فِيهَا، إِذِ الْمِلْكُ لَا يَسْبِقُ الْوُجُودَ، وَإِذَا ثَبَتَ انْتِفَاءُ الإِْرْثِ تَعَيَّنَ بُطْلَانُ الْعَقْدِ (2) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْعَارَةُ:</span></p><font color=#ff0000>41 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ مَوْتِ الْمُسْتَعِيرِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْمَنَافِعِ فِي الْعَارِيَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القليوبي وعميرة 3 / 67، وأسنى المطالب 2 / 431، ونهاية المحتاج 5 / 314، وبداية المجتهد 2 / 230، والبهجة شرح التحفة 2 / 170، والمغني لابن قدامة 8 / 43، 44، وشرح منتهى الإرادات 2 / 373.</p><font color=#ff0000>(2)</font> رد المحتار 5 / 54، وتكملة فتح القدير 9 / 145، 146، وبداية المجتهد 2 / 230، والمغني 8 / 43، والمبسوط 15 / 153، 154، 16 / 5.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٢)</span><hr/></div>أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَهُوَ أَنَّ حَقَّ الْمُسْتَعِيرِ بِمَنَافِعِ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ حَقٌّ شَخْصِيٌّ، يَنْتَهِي بِوَفَاةِ صَاحِبِهِ، وَلَا يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الإِْعَارَةَ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُسْتَعِيرِ، وَيَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهِ رَدُّ الْعَارِيَةِ فَوْرًا إِلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا (1) .</p>وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الإِْعَارَةَ سَوَاءٌ كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مُطْلَقَةً، فَإِنَّ الْمُسْتَعِيرَ يَسْتَحِقُّ الاِنْتِفَاعَ بِهَا فِي الْمُدَّةِ الْمُحَدَّدَةِ أَوِ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا النَّاسُ عَادَةً عِنْدَ الإِْطْلَاقِ، فَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَعِيرُ قَبْل انْتِهَاءِ تِلْكَ الْمُدَّةِ، فَإِنَّ حَقَّهُ فِي الْمَنْفَعَةِ فِي الْمُدَّةِ الْمُتَبَقِّيَةِ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَل يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ، إِلَاّ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ مَا إِذَا اشْتَرَطَ الْمُعِيرُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا بِنَفْسِهِ فَقَطْ، فَحِينَئِذٍ لَا تُورَثُ عَنْهُ الْمُدَّةَ الْمُتَبَقِّيَةَ، لأَِنَّ فِيهَا يُعْتَبَرُ حَقًّا شَخْصِيًّا (2) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ:</span></p><font color=#ff0000>42 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تكملة فتح القدير 9 / 145، 146، ورد المحتار 5 / 686، والقليوبي وعميرة 3 / 22، وأسنى المطالب 2 / 332، وكشاف القناع 4 / 73، والمبسوط 11 / 143.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بداية المجتهد 2 / 313، والدسوقي 3 / 433، والفروق 1 / 187، والبهجة 2 / 274.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٢)</span><hr/></div>بِالْمَنْفَعَةِ قَبْل انْقِضَاءِ أَمَدِهَا، هَل تَبْطُل الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ بِمَوْتِهِ، أَمْ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ حَتَّى نِهَايَةِ مُدَّتِهَا؟ وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ مَا تَبَقَّى مِنْ مُدَّةِ الْمَنْفَعَةِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصَى لَهُ بِهَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَلَا يُورَثُ عَنْهُ، بَل تَعُودُ الْعَيْنُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي بِحُكْمِ الْمِلْكِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُوصِي قَدْ أَوْجَبَ الْحَقَّ لِلْمُوصَى لَهُ لِيَسْتَوْفِيَ الْمَنْفَعَةَ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ، فَإِذَا انْتَقَل هَذَا الْحَقُّ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَيَكُونُ كَأَنَّهُمُ اسْتَحَقُّوهُ ابْتِدَاءً مِنْ مِلْكِ الْمُوصِي مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَلأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ عَرَضٌ، وَالْعَرَضُ لَا يَبْقَى زَمَانَيْنِ حَتَّى يَكُونَ مَحَلًّا لِلتَّوَارُثِ (1) .</p>وَالثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ يَمْلِكُ تِلْكَ الْمَنْفَعَةَ، وَعَلَى ذَلِكَ: فَإِذَا مَاتَ، فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَل تَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ فِيمَا بَقِيَ لَهُ مِنَ الْمُدَّةِ إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ مُقَيَّدَةً بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ أَوْ كَانَتْ عَلَى التَّأْبِيدِ لأَِنَّهَا مَالٌ، فَتُورَثُ عَنْهُ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ.</p>وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ حَالَةَ مَا إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رد المحتار 5 / 458، وبدائع الصنائع 6 / 118، وتكملة الفتح والعناية 10 / 487.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٣)</span><hr/></div>بِالْمَنْفَعَةِ مُقَيَّدَةً بِحَيَاةِ الْمُوصَى لَهُ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعْتَبَرُ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِهَا حَقًّا شَخْصِيًّا، فَيَسْقُطُ بِوَفَاتِهِ، وَلَا يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;خَامِسًا - أَجَل الدُّيُونِ:</span></p><font color=#ff0000>43 -</font> الأَْجَل فِي الدُّيُونِ حَقٌّ لِلْمَدِينِ، وَمَنْ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْحَقُّ فَلَيْسَ لِلدَّائِنِ مُطَالَبَتُهُ بِالدَّيْنِ قَبْل حُلُولِهِ، فَإِذَا مَاتَ فَهَل يَبْطُل الأَْجَل وَيَحِل الدَّيْنُ بِمَوْتِهِ، أَمْ يَبْقَى ثَابِتًا كَمَا هُوَ وَيَنْتَقِل عَنْهُ إِلَى وَرَثَتِهِ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p>أَحَدُهَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ أَنَّ الأَْجَل يَسْقُطُ، وَيَحِل الدَّيْنُ بِمَوْتِ الْمَدِينِ، وَتَنْقَلِبُ جَمِيعُ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ الَّتِي عَلَيْهِ مَهْمَا اخْتَلَفَتْ آجَالُهَا حَالَّةً بِمَوْتِهِ، وَبِهِ قَال الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَسوَّارٌ وَالثَّوْرِيُّ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج 6 / 83، وأسنى المطالب 3 / 56، والقليوبي وعميرة 3 / 11، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 326، 327، والخرشي 8 / 118، وحاشية الدسوقي 4 / 398، ومنح الجليل 4 / 681، والزرقاني على خليل 8 / 197، وكشاف القناع 4 / 375، والقواعد لابن رجب ص 209.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المبسوط 18 / 187، والعقود الدرية لابن عابدين 2 / 225، وبدائع الصنائع 5 / 213، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 354، والأم 3 / 212، والمهذب 1 / 327، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 356، والخرشي 5 / 266، وحاشية الدسوقي 3 / 239، والمدونة 13 / 233، والمبدع 4 / 326، والإنصاف للمرداوي 5 / 307، والمغني 4 / 486.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٣)</span><hr/></div>قَال ابْنُ رُشْدٍ الْحَفِيدُ: وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُبِحِ التَّوَارُثَ إِلَاّ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ، فَالْوَرَثَةُ فِي ذَلِكَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ لَا يُرِيدُوا أَنْ يُؤَخِّرُوا حُقُوقَهُمْ فِي الْمَوَارِيثِ إِلَى مَحِل أَجَل الدَّيْنِ، فَيَلْزَمُ أَنْ يُجْعَل الدَّيْنُ حَالًّا، وَإِمَّا أَنْ يَرْضَوْا بِتَأْخِيرِ مِيرَاثِهِمْ حَتَّى تَحِل الدُّيُونُ، فَتَكُونُ الدُّيُونُ حِينَئِذٍ مَضْمُونَةً فِي التَّرِكَةِ خَاصَّةً لَا فِي ذِمَمِهِمْ (1)، وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلأَِنَّهُ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَبْقَى فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ، أَوِ الْوَرَثَةِ، أَوْ يَتَعَلَّقُ بِالْمَال، وَلَا يَجُوزُ بَقَاؤُهُ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ لِخَرَابِهَا وَتَعَذُّرِ مُطَالَبَتِهِ بِهَا، وَلَا ذِمَّةِ الْوَرَثَةِ لأَِنَّهُمْ لَمْ يَلْتَزِمُوهُ، وَلَا رَضِيَ صَاحِبُ الدَّيْنِ بِذِمَمِهِمْ، وَهِيَ مُخْتَلِفَةٌ مُتَبَايِنَةٌ، وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ عَلَى الأَْعْيَانِ وَتَأْجِيلُهُ، لأَِنَّهُ ضَرَرٌ بِالْمَيِّتِ وَصَاحِبِ الدَّيْنِ وَلَا نَفْعَ لِلْوَرَثَةِ فِيهِ (2) .</p>وَقَدِ اسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ حَالَتَيْنِ، وَقَالُوا: إِنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّل لَا يَحِل بِالْمَوْتِ فِيهِمَا، وَهِيَ:</p>أ - إِذَا قُتِل إِلَى الدَّائِنِ الْمَدِينُ، فَإِنَّ دَيْنَهُ لَا يَحِل، لأَِنَّهُ قَدِ اسْتَعْجَلَهُ قَبْل أَوَانِهِ فَعُوقِبَ بِالْحِرْمَانِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بداية المجتهد 2 / 286.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 4 / 486.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٤)</span><hr/></div>ب - إِذَا اشْتَرَطَ الْمَدِينُ عَلَى الدَّائِنِ أَنْ لَا يَحِل الدَّيْنُ الْمُؤَجَّل الَّذِي عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ، فَيُعْمَل بِالشَّرْطِ (1) .</p>وَالثَّانِي: لِلْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّل لَا يَحِل بِمَوْتِ الْمَدِينِ إِذَا وَثَّقَهُ الْوَرَثَةُ أَوْ غَيْرُهُمْ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ بِالأَْقَل مِنْ قِيمَةِ التَّرِكَةِ أَوِ الدَّيْنِ، فَإِنْ لَمْ يُوَثَّقْ بِذَلِكَ حَل، لأَِنَّ الْوَرَثَةَ قَدْ لَا يَكُونُونَ أَمْلِيَاءَ، وَلَمْ يَرْضَ بِهِمُ الْغَرِيمُ، فَيُؤَدِّي إِلَى فَوَاتِ الْحَقِّ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ سِيرِينَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ.</p>وَحُجَّتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمَوْتَ مَا جُعِل مُبْطِلاً لِلْحُقُوقِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِيقَاتٌ لِلْخِلَافَةِ، وَعَلَامَةٌ عَلَى الْوَرَثَةِ، وَعَلَى هَذَا يَبْقَى الدَّيْنُ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ كَمَا كَانَ، وَيَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ مَالِهِ كَتَعَلُّقِ حُقُوقِ الْغُرَمَاءِ بِمَال الْمُفْلِسِ عِنْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَحَبَّ الْوَرَثَةُ الْتِزَامَ الدَّيْنِ وَأَدَاءَهُ لِلْغَرِيمِ عَلَى أَنْ يَتَصَرَّفُوا فِي الْمَال، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَاّ أَنْ يَرْضَى الْغَرِيمُ، أَوْ يُوَثِّقُوا الْحَقَّ بِضَمِينٍ مَلِيءٍ أَوْ رَهْنٍ يَثِقُ بِهِ لِوَفَاءِ حَقِّهِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخرشي 5 / 226، 267، وحاشية الدسوقي 3 / 265، 266.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 4 / 486، وشرح منتهى الإرادات 2 / 286، والمبدع 4 / 326، والإنصاف للمرداوي 5 / 307.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٤)</span><hr/></div>وَالثَّالِثُ: رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الأَْجَل لَا يَحِل بِالْمَوْتِ مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يُوَثِّقِ الْوَرَثَةُ أَوْ غَيْرُهُمُ الدَّيْنَ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الأَْجَل حَقٌّ لِلْمَيِّتِ، فَيُورَثُ عَنْهُ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ، وَبِهِ قَال طَاوُسٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالزُّهْرِيُّ وَسَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحُكِيَ عَنِ الْحَسَنِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;سَادِسًا - حَقُّ التَّحْجِيرِ:</span></p><font color=#ff0000>44 -</font> وَهُوَ حَقٌّ يَثْبُتُ لِمَنْ قَامَ بِوَضَعِ عَلَامَاتٍ فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ - سَوَاءٌ بِنَصْبِ أَحْجَارٍ أَوْ غَرْزِ أَخْشَابٍ عَلَيْهَا أَوْ حَصَادِ مَا فِيهَا مِنَ الْحَشِيشِ وَالشَّوْكِ وَنَحْوِ ذَلِكَ - لِيَصِيرَ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا لِسَبْقِ يَدِهِ عَلَيْهَا، وَقَدْ حَدَّدَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لَهُ أَمَدًا مُعَيَّنًا يَنْتَهِي فِيهِ، بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مُزَاحَمَتَهُ خِلَالَهُ، وَهُوَ ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ، وَجَعَل بَعْضُهُمْ تَحْدِيدَ الْمُدَّةِ لاِجْتِهَادِ الْحَاكِمِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.</p>وَالْمُتَحَجِّرُ إِذَا مَاتَ قَبْل نِهَايَةِ الْمُدَّةِ الْمُحَدَّدَةِ لاِحْتِجَارِهِ، فَهَل يَسْقُطُ حَقُّهُ بِمَوْتِهِ، أَمْ أَنَّهُ يَنْتَقِل فِي بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ إِلَى وَرَثَتِهِ؟</p>نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَقَّ يُورَثُ، وَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ الْمُتَحَجِّرِ، وَيَكُونُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 4 / 486، والمبدع 4 / 326.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٥)</span><hr/></div>وَرَثَتُهُ أَحَقَّ بِالأَْرْضِ مِنْ غَيْرِهِمْ (1) . وَهُوَ مُقْتَضَى مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ، إِذِ الأَْصْل عِنْدَهُمْ أَنْ تُورَثَ الْحُقُوقُ كَالأَْمْوَال، إِلَاّ إِذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى مُفَارَقَةِ الْحَقِّ لِمَعْنَى الْمَال، وَحَقُّ التَّحْجِيرِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَال، لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ، فَكَانَ مَوْرُوثًا (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;سَابِعًا - حَقُّ الاِنْتِفَاعِ بِالأَْرَاضِيِ الْخَرَاجِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>45 -</font> الأَْرْضُ الْخَرَاجِيَّةُ: هِيَ الَّتِي فُرِضَ الْخَرَاجُ عَلَى الَّذِينَ يَنْتَفِعُونَ بِهَا، سَوَاءٌ كَانُوا مُسْلِمِينَ أَوْ غَيْرَ مُسْلِمِينَ، وَالْخَرَاجُ: هُوَ مَا يُوضَعُ عَلَى الأَْرْضِ غَيْرِ الْعُشْرِيَّةِ مِنْ حُقُوقٍ تُؤَدَّى عَنْهَا إِلَى بَيْتِ الْمَال.</p>وَيَعْتَبِرُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الأَْرَاضِي الْخَرَاجِيَّةَ مَوْقُوفَةً عَلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجُمْلَةِ، أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَقُولُونَ: هِيَ مِلْكٌ لأَِصْحَابِهَا، وَلَهُمْ أَنْ يَتَصَرَّفُوا فِيهَا بِسَائِرِ وُجُوهِ التَّصَرُّفِ الشَّرْعِيَّةِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهَا تُورَثُ عَنْهُمْ بِالْمَوْتِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِمْ، إِذْ لَيْسَ حَقُّ انْتِفَاعِهِمْ بِهَا إِلَاّ أَثَرًا مِنْ آثَارِ ثُبُوتِ مَلَكِيَّتِهِمْ عَلَيْهَا (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أسنى المطالب 2 / 447، وكشاف القناع 4 / 193، والقواعد لابن رجب ص 211.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بداية المجتهد 2 / 212.</p><font color=#ff0000>(3)</font> رد المحتار 4 / 177، 178.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٥)</span><hr/></div>وَقَدْ تَرَتَّبَ عَلَى قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بِوَقْفِهَا عَلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْمُنْتَفِعِينَ بِالأَْرَاضِيِ الْخَرَاجِيَّةِ مِنَ الْفَلَاّحِينَ وَنَحْوِهِمْ لَا يَمْلِكُونَهَا، وَلَكِنْ لَهُمْ حَقُّ الاِنْتِفَاعِ بِهَا فِي مُقَابِل دَفْعِ خَرَاجِهَا إِلَى بَيْتِ الْمَال، ثُمَّ إِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي انْتِقَال هَذَا الْحَقِّ لِوَرَثَتِهِمْ بِالْمَوْتِ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>أَحَدُهُمَا: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَمُتَأَخِّرِي الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ حَقَّ الْمَنْفَعَةِ بِالأَْرَاضِيِ الْخَرَاجِيَّةِ يُورَثُ عَنْ صَاحِبِهِ، فَإِذَا مَاتَ الْمُنْتَفِعُ بِهَا انْتَقَل الْحَقُّ إِلَى وَرَثَتِهِ، لأَِنَّهُ حَقٌّ مَالِيٌّ مَوْرُوثٌ (1) .</p>وَالثَّانِي: لِمُتَقَدِّمِي فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُنْتَفِعَ بِالأَْرَاضِي الْخَرَاجِيَّةِ إِذَا مَاتَ سَقَطَ حَقُّهُ فِي الاِنْتِفَاعِ بِهَا، وَلَا تُورَثُ عَنْهُ، وَيَكُونُ لِلإِْمَامِ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ بَعْدِهِ لِمَنْ يَشَاءُ، بِحَسَبِ مُقْتَضَيَاتِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَامِنًا - حَقُّ الاِنْتِفَاعِ بِالإِْقْطَاعِ:</span></p><font color=#ff0000>46 -</font> نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أسنى المطالب 4 / 201، وحاشية الدسوقي 2 / 203، وفتح العلي المالك 2 / 245، 246، وكشاف القناع 3 / 99، والقواعد لابن رجب ص 212، 213، 341، 342.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2 / 203، 4 / 52 - 53.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٦)</span><hr/></div>أَنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يُقْطِعَ الأَْرْضَ مِنْ بَيْتِ الْمَال عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ لِرَقَبَتِهَا كَمَا يُعْطِي الْمَال لِمُسْتَحِقِّهِ، فَإِذَا مَاتَ الْمُقْطَعُ، فَإِنَّهَا تَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ، سَوَاءٌ عَمَّرَهَا وَأَحْيَاهَا أَمْ لَا (1) .</p>أَمَّا إِقْطَاعُ الأَْرَاضِي الْمَوَاتِ لإِِحْيَائِهَا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ وَفِي انْتِقَال الْحَقِّ فِيهِ إِلَى الْوَارِثِ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ، وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p>أَحَدُهَا: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ لِلْمُقْطَعِ إِلَاّ بِالإِْحْيَاءِ، وَلَكِنَّهُ يَكُونُ أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ قَبْل الإِْحْيَاءِ، وَهَذَا الْحَقُّ يَنْتَقِل لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ (2) .</p>وَالثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يَقْطَعَ كُل مَوَاتٍ وَكُل مَا لَيْسَ فِيهِ مِلْكٌ لأَِحَدٍ، فَإِنْ عَمَّرَهَا الْمُقْطَعَ وَأَحْيَاهَا صَارَتْ مِلْكًا لَهُ، وَتُورَثُ عَنْهُ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُحْيِهَا وَلَمْ يُعَمِّرْهَا طِيلَةَ ثَلَاثَةِ سَنَوَاتٍ، فَإِنَّ حَقَّهُ فِيهَا يَبْطُل، وَتَعُودُ إِلَى حَالِهَا مَوَاتًا، وَلِلإِْمَامِ أَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رد المحتار 4 / 193، والخراج لأبي يوسف ص 60، 61، والمجموع للنووي 6 / 95، وأسنى المطالب 2 / 448، ونهاية المحتاج 5 / 337، والخرشي 7 / 69، وحاشية الدسوقي 4 / 60.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أسنى المطالب 2 / 447، والمهذب 1 / 426، وكشاف القناع 4 / 195، والقواعد لابن رجب ص 211.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٦)</span><hr/></div>يُعْطِيَهَا غَيْرَهُ (1) .</p>وَالثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ إِقْطَاعَ الْمَوَاتِ تَمْلِيكٌ مُجَرَّدٌ، فَمَنْ أَقْطَعَهُ الإِْمَامُ شَيْئًا صَارَ مِلْكًا لَهُ وَإِنْ لَمْ يُحْيِهِ وَيُعَمِّرْهُ، وَبِالْمَوْتِ يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ (2) .</p>أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لإِِقْطَاعِ الاِسْتِغْلَال الَّذِي يَقَعُ عَلَى أَرَاضِي بَيْتِ الْمَال لِمَنْ لَهُ فِيهِ حَقٌّ، عَلَى سَبِيل اسْتِغْلَالِهَا لَا تَمْلِيكِهَا فَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ أَنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يُعْطِيَ الأَْرْضَ التَّابِعَةَ لِبَيْتِ الْمَال مَنْفَعَةً، بِحَيْثُ يَكُونُ الْمُعْطَى مُسْتَحِقًّا لِمَنْفَعَتِهَا دُونَ رِقْبَتِهَا وَحَقُّ الاِنْتِفَاعِ بِهَا يُعْتَبَرُ حَقًّا شَخْصِيًّا، فَيَسْقُطُ بِوَفَاةِ صَاحِبِهِ وَلَا يُورَثُ عَنْهُ، لأَِنَّهُ مُقَيَّدٌ عُرْفًا بِحَيَاةِ الْمُقْطَعِ، وَتَرْجِعُ الأَْرْضُ الْمُقْطَعَةُ بِمَوْتِهِ لِبَيْتِ الْمَال وَقْفًا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 6 / 194، والفتاوى الهندية 5 / 386، رد المحتار 4 / 193، والخراج لأبي يوسف ص 60، 61.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المنتقى للباجي 6 / 30، وشرح الخرشي 7 / 69، وحاشية الدسوقي 4 / 68.</p><font color=#ff0000>(3)</font> رد المحتار 4 / 393، والشرح الكبير مع الدسوقي 4 / 68، وفتح العلي المالك 2 / 245، 246، والأحكام السلطانية للماوردي ص 195، 196، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 327.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَاسِعًا - الاِخْتِصَاصُ بِالاِنْتِفَاعِ بِالأَْعْيَانِ النَّجِسَةِ:</span></p><font color=#ff0000>47 -</font> الاِخْتِصَاصُ هُوَ حَقٌّ فِي شَيْءٍ، يَخْتَصُّ مُسْتَحِقُّهُ بِالاِنْتِفَاعِ بِهِ، وَلَا يَمْلِكُ أَحَدٌ مُزَاحَمَتَهُ فِيهِ، وَهُوَ غَيْرُ قَابِلٍ لِلشُّمُول وَالْمُعَاوَضَاتِ (1) .</p>وَمِنْ صُوَرِ الاِخْتِصَاصِ بِالأَْعْيَانِ النَّجِسَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْكَلْبُ الْمُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ كَكَلْبِ الْحِرَاسَةِ وَالصَّيْدِ وَالزُّيُوتِ وَالأَْدْهَانِ الْمُتَنَجِّسَةِ الَّتِي يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا بِالاِسْتِصْبَاحِ أَوْ بِتَحْوِيلِهَا إِلَى صَابُونٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ (2) ، وَالاِخْتِصَاصُ بِهَذِهِ الأَْشْيَاءِ وَنَحْوِهَا لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ عِنْدَهُمْ، وَلَكِنَّهُ يُعْطِي صَاحِبَهُ حَقَّ الاِنْتِفَاعِ الْمَحْدُودِ بِهَا فِي الْوُجُوهِ السَّائِغَةِ شَرْعًا. وَهَذَا الْحَقُّ يَنْتَقِل بِالْمَوْتِ إِلَى وَرَثَةِ صَاحِبِ الاِخْتِصَاصِ وَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ (3) .</p>أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ فَإِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ الأَْعْيَانَ النَّجِسَةَ أَوِ الْمُتَنَجِّسَةَ الَّتِي أُبِيحَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القواعد لابن رجب ص 204.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج 6 / 52، والقواعد لابن رجب ص 205، وقواعد الأحكام 2 / 86، والمنثور في القواعد 3 / 234.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المجموع للنووي 9 / 211، 231، ونهاية المحتاج 6 / 51، وكشاف القناع 3 / 154، والقواعد لابن رجب ص 211.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٧)</span><hr/></div>الاِنْتِفَاعُ بِهَا شَرْعًا مَالاً مُتَقَوِّمًا، كَالسِّرْجِينِ وَالْبَعْرِ وَكِلَابِ الْمَاشِيَةِ وَالصَّيْدِ وَنَحْوِهَا، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهَا تُورَثُ عَنْ صَاحِبِهَا بِمَوْتِهِ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عَاشِرًا - حَقُّ الْقِصَاصِ وَالْعَفْوُ عَنْهُ:</span></p><font color=#ff0000>48 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْقَوَدَ لَا يَجِبُ إِلَاّ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ بَعْدَ اجْتِمَاعِ شُرُوطِهِ، وَأَنَّهُ حَقُّ الْوَرَثَةِ (أَوْلِيَاءِ الدَّمِ)، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ الْحَقِّ هَل يَثْبُتُ لَهُمُ ابْتِدَاءً أَمْ بِطَرِيقِ الإِْرْثِ عَنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ؟ وَمَنْ هُمُ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَهُ مِنْهُمْ؟ وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p>أَحَدُهَا: لِلْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَهُوَ أَنَّ حَقَّ الْقِصَاصِ يَثْبُتُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوَّلاً بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ جَمِيعِهِمْ، الرِّجَال وَالنِّسَاءِ وَالْكِبَارِ وَالصِّغَارِ، مِنْ ذَوِي الأَْنْسَابِ وَالأَْسْبَابِ، كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ وَأَمْلَاكِهِ، وَهُوَ قَوْل عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ وَالثَّوْرِيِّ.</p>وَعَلَى ذَلِكَ، فَمَتَى انْتَقَل الْحَقُّ لِلْوَرَثَةِ، فَهُمْ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءُوا اقْتَصُّوا، وَإِنْ شَاءُوا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 5 / 143، 144، والهداية مع الفتح 6 / 427، والبهجة 2 / 46، وحاشية الدسوقي 3 / 9، 10.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٨)</span><hr/></div>عَفَوْا، وَإِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ عَنْ حَقِّهِ فِي الْقِصَاصِ سَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ فِيهِ، لأَِنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ، وَيَنْقَلِبُ نَصِيبُ الْبَاقِينَ مَالاً، وَلَا يَكُونُ لِلْعَافِي شَيْءٌ مِنْهُ، وَلأَِنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ مَجَّانًا بِرِضَاهُ.</p>وَإِذَا انْقَلَبَ الْقِصَاصُ إِلَى مَالٍ بِعَفْوِ الْوَرَثَةِ إِلَيْهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْمَال يَكُونُ لِلْمَوْرُوثِ أَوَّلاً، فَتُقْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ، وَتَنْفُذُ مِنْهُ وَصَايَاهُ، وَمَا بَقِيَ يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ (1) .</p>وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ اخْتَارَهَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَهُوَ أَنَّ الْقِصَاصَ حَقٌّ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً ثُمَّ يَنْتَقِل إِلَى الْعَصَبَاتِ الذُّكُورِ مِنْ وَرَثَتِهِ خَاصَّةً، لأَِنَّهُ ثَبَتَ لِدَفْعِ الْعَارِ، فَاخْتَصَّ بِهِ الْعَصَبَاتُ، كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ (2) .</p>وَالثَّالِثُ: لأَِبِي حَنيِفَةَ وَهُوَ أَنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ مَوْرُوثًا عَنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، بَل هُوَ ثَابِتٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح الغفار 3 / 101، والتلويح على التوضيح (ط. كراتشي) 2 / 783، وتكملة فتح القدير 10 / 242، ورد المحتار 6 / 536، 537، وأسنى المطالب 4 / 35، والأم 5 / 10، ونهاية المحتاج 7 / 283، والمغني 11 / 581، والإنصاف 9 / 482، 483، شرح منتهى الإرادات 3 / 283، 284.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المنتقى للباجي 7 / 125، والزرقاني على خليل 8 / 30، والخرشي 8 / 21، وحاشية الدسوقي 4 / 227، ونهاية المحتاج 7 / 284، والإنصاف للمرداوي 9 / 482، 3 / 48، والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص 293</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٨)</span><hr/></div>ابْتِدَاءً لِلْوَرَثَةِ، لأَِنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ التَّشَفِّي وَدَرْكُ الثَّأْرِ، وَالْمَيِّتُ لَا يَجِبُ لَهُ إِلَاّ مَا يَصْلُحُ لِحَاجَتِهِ مِنْ تَجْهِيزِهِ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ وَتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ، وَالْقِصَاصُ لَا يَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ الْجِنَايَةَ قَدْ وَقَعَتْ عَلَى وَرَثَتِهِ مِنْ وَجْهٍ، لاِنْتِفَاعِهِمْ بِحَيَاتِهِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَأْنِسُونَ بِهِ وَيَنْتَصِرُونَ، وَيَنْتَفِعُونَ بِمَالِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَلِذَا وَجَبَ الْقِصَاصُ لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً، لِحُصُول التَّشَفِّي لَهُمْ وَلِوُقُوعِ الْجِنَايَةِ عَلَى حَقِّهِمْ، لَا أَنْ يَثْبُتَ لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يَنْتَقِل إِلَيْهِمْ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ التَّوَارُثُ كَمَا فِي سَائِرِ حُقُوقِهِ، وَلَكِنْ إِذَا انْقَلَبَ ذَلِكَ الْحَقُّ مَالاً، فَإِنَّهُ يَصِيرُ عِنْدَئِذٍ مَوْرُوثًا، لأَِنَّ ثُبُوتَ الْقِصَاصِ حَقًّا لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً إِنَّمَا كَانَ لِضَرُورَةِ عَدَمِ صُلُوحِهِ لِحَاجَةِ الْمَيِّتِ، فَإِذَا انْقَلَبَ مَالاً بِالصُّلْحِ عَلَيْهِ أَوِ الْعَفْوِ إِلَى الدِّيَةِ - وَالْمَال يَصْلُحُ لِحَوَائِجِ الْمَيِّتِ مِنَ التَّجْهِيزِ وَقَضَاءِ الدُّيُونِ وَتَنْفِيذِ الْوَصَايَا - ارْتَفَعَتِ الضَّرُورَةُ، وَصَارَ الْوَاجِبُ كَأَنَّهُ هُوَ الْمَال، إِذِ الْخُلْفُ إِنَّمَا يَجِبُ بِالسَّبَبِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الأَْصْل، فَيَثْبُتُ الْفَاضِل عَنْ حَوَائِجِ الْمَيِّتِ لِوَرَثَتِهِ خِلَافَةً لَا أَصَالَةً (1) .</p>أَمَّا حَقُّ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) التلويح على التوضيح (ط. كراتشي) 2 / 783، وفتح الغفار لابن نجيم 3 / 101، 102.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٩)</span><hr/></div>وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُورَثُ عَنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَا يَسْقُطُ بِوَفَاتِهِ قَبْل اسْتِيفَائِهِ، وَثُبُوتُهُ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى سَبِيل الْمِيرَاثِ عَنْهُ لَا ابْتِدَاءً (1) ، وَهُنَاكَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ حَقَّ الْقِصَاصِ فِي الأَْطْرَافِ لَا يَنْتَقِل إِلَى الْوَرَثَةِ إِلَاّ إِذَا طَالَبَ بِهِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ قَبْل مَوْتِهِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُطَالِبْ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ وَيَنْتَهِي بِوَفَاتِهِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حَادِيَ عَشَرَ - حَقُّ الْمُوصَى لَهُ فِي قَبُول الْوَصِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>49 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ قَبُول الْوَصِيَّةِ مِنَ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ شَرْطٌ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ، وَأَنَّ لَهُ الْحَقَّ فِي قَبُولِهِ أَوْ رَدِّهَا بِحَسَبِ مَشِيئَتِهِ.</p>وَلَكِنْ إِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ الْمُوصِي وَقَبْل صُدُورِ الْقَبُول أَوِ الرَّدِّ مِنْهُ، فَهَل يَنْتَقِل ذَلِكَ الْحَقُّ لِوَرَثَتِهِ أَمْ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p>الأَْوَّل: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق 6 / 114، والعقود الدرية لابن عابدين 2 / 246، وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه 4 / 30، ونهاية المحتاج 7 / 265، والفروق للقرافي 3 / 279، والقواعد لابن رجب ص 342، 343، وشرح منتهى الإرادات 3 / 290.</p><font color=#ff0000>(2)</font> القواعد لابن رجب ص 341، 342.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٩)</span><hr/></div>وَهُوَ أَنَّ حَقَّ الْقَبُول أَوِ الرَّدِّ فِي الْوَصِيَّةِ يَنْتَقِل لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْمُوصِي مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ أَوْ رَدٍّ، لأَِنَّهُ حَقٌّ مَوْرُوثٌ، فَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَل يَثْبُتُ لِلْوَرَثَةِ، فَإِنْ شَاءُوا قَبِلُوا وَإِنْ شَاءُوا رَدُّوا.</p>وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لَهُ بِعَيْنِهِ وَشَخْصِهِ، فَحِينَئِذٍ تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَلَا يَنْتَقِل ذَلِكَ الْحَقُّ إِلَى وَرَثَتِهِ (1) .</p>الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ إِذَا مَاتَ قَبْل الْقَبُول أَوِ الرَّدِّ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُوصِي، فَإِنَّ الْمُوصَى بِهِ يَدْخُل فِي مِلْكِهِ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى قَبُول الْوَرَثَةِ، لأَِنَّ الْقَبُول عِنْدَهُمْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ الرَّدِّ، فَمَتَى وَقَعَ الْيَأْسُ عَنْ رَدِّ الْمُوصَى لَهُ اعْتُبِرَ قَابِلاً حُكْمًا (2) .</p>الثَّالِثُ: لِلأْبْهَرِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَخَذَ بِهَا ابْنُ حَامِدٍ وَوَصَفَهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج 6 / 66، وأسنى المطالب 3 / 43، ومواهب الجليل 6 / 367، والخرشي 8 / 169، والمدونة 15 / 35، وحاشية الدسوقي 4 / 424، والبهجة 2 / 312، وشرح منتهى الإرادات 2 / 545، والمبدع 6 / 21، وكشاف القناع 4 / 346، والقواعد لابن رجب ص 343، والمغني 8 / 417.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 7 / 331، 332، والهداية مع تكملة الفتح والعناية 10 / 429، ومواهب الجليل 6 / 367، والمغني 8 / 417.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٠)</span><hr/></div>الْقَاضِي بِأَنَّهَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، وَهِيَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُل بِمَوْتِ الْمُوصَى لَهُ قَبْل قَبُولِهِ، لأَِنَّهَا عَقْدٌ يَفْتَقِرُ إِلَى الْقَبُول، فَإِذَا مَاتَ مَنْ لَهُ حَقُّ الْقَبُول قَبْلَهُ بَطَل الْعَقْدُ، كَالْهِبَةِ، وَلأَِنَّهُ خِيَارٌ لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ، فَيَبْطُل بِالْمَوْتِ، كَخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ وَخِيَارِ الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيَ عَشَرَ - حَقُّ الْمَوْهُوبِ لَهُ فِي قَبُول الْهِبَةِ وَقَبْضِهَا:</span></p><font color=#ff0000>50 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا مَاتَ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْل الْقَبُول، هَل تَبْطُل الْهِبَةُ بِمَوْتِهِ، أَمْ أَنَّ حَقَّ الْقَبُول يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ؟ وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ إِذَا مَاتَ قَبْل الْقَبُول بَطَلَتِ الْهِبَةُ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِ حَقُّ الْقَبُول مِنْ بَعْدِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَوْجَبَ الْبَيْعَ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي قَبْل الْقَبُول.</p>وَإِذَا مَاتَ بَعْدَ الْقَبُول وَقَبْل الْقَبْضِ، فَإِنَّ الْهِبَةَ تَبْطُل أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّهَا لَا تَلْزَمُ وَلَا يَنْتَقِل الْمِلْكُ فِيهَا إِلَاّ بِالْقَبْضِ، وَقَدِ انْعَدَمَ ذَلِكَ بِمَوْتِ الْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْلَهُ، وَلأَِنَّ الْهِبَةَ صِلَةٌ، وَالصِّلَاتُ تَبْطُل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مواهب الجليل 6 / 367، والمبدع 6 / 21، والمغني 8 / 417، والقواعد لابن رجب ص 343.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٠)</span><hr/></div>بِالْمَوْتِ قَبْل الْقَبْضِ، وَلأَِنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ قَبْلَهُ، فَبَطَل بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، كَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ.</p>وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ، حَيْثُ نَصُّوا عَلَى عَدَمِ انْفِسَاخِ الْهِبَةِ بِمَوْتِ الْمُتَّهِبِ قَبْل الْقَبْضِ، لأَِنَّهُ عَقْدٌ يَئُول إِلَى اللُّزُومِ، فَلَمْ يَبْطُل بِالْمَوْتِ، كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، وَيَقُومُ وَارِثُ الْمُتَّهِبِ مَقَامَ مُوَرِّثِهِ فِي الْقَبْضِ (1) .</p>وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِالْهِبَةِ، فَإِنَّهَا لَا تَبْطُل، وَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي الْقَبُول أَوِ الرَّدِّ، إِلَاّ إِذَا كَانَ الْوَاهِبُ يَقْصِدُ شَخْصَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَذَاتَهُ لَفْظًا أَوْ بِدَلَالَةِ قَرَائِنِ الأَْحْوَال، فَحِينَئِذٍ تَبْطُل الْهِبَةُ بِمَوْتِهِ قَبْل الْقَبُول، لأَِنَّ الْحَقَّ هَاهُنَا شَخْصِيٌّ، فَيَنْتَهِي بِمَوْتِ صَاحِبِهِ، وَلَا يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ.</p>أَمَّا إِذَا مَاتَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْهِبَةِ، وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ رَدٌّ حَتَّى مَاتَ، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ قَابِلاً<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رد المحتار 5 / 701، والمهذب 1 / 454، ومغني المحتاج 2 / 401، ونهاية المحتاج 5 / 412، وأسنى المطالب 2 / 482، وكشاف القناع 4 / 303، وشرح منتهى الإرادات 2 / 520، والمغني 8 / 243، وانظر م (83) من مرشد الحيران وم (849) من المجلة العدلية وم (905) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨١)</span><hr/></div>حُكْمًا، وَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي الْقَبْضِ، وَكَذَا إِذَا قَبِل صَرَاحَةً، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقْبِضِ الْهِبَةَ حَتَّى وَافَتْهُ الْمَنِيَّةُ، فَيُورَثُ عَنْهُ حَقُّ قَبْضِهَا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثَ عَشَرَ - حَقُّ الْوَاهِبِ فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ</span></p><font color=#ff0000>51 -</font> ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ حَقَّ الْوَاهِبِ فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَلَا يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ لأَِنَّ الْخِيَارَ فِي الرُّجُوعِ فِيهَا حَقٌّ شَخْصِيٌّ لِلْوَاهِبِ، ثَبَتَ لَهُ لِمَعَانٍ وَأَوْصَافٍ ذَاتِيَّةٍ فِيهِ، وَالْحَقُّ الشَّخْصِيُّ لَا يُورَثُ.</p>ثُمَّ إِنَّ الشَّارِعَ إِنَّمَا أَوْجَبَ هَذَا الْحَقَّ لِلْوَاهِبِ، وَالْوَارِثُ لَيْسَ بِوَاهِبٍ.</p>وَأَيْضًا هُوَ حَقٌّ مُجَرَّدٌ، وَالْحُقُوقُ الْمُجَرَّدَةُ لَا تُورَثُ ابْتِدَاءً، وَإِنَّمَا تُورَثُ تَبَعًا لِلْمَال، وَوَرَثَةُ الْوَاهِبِ لَا يَرِثُونَ الْعَيْنَ الْمَوْهُوبَةَ الَّتِي هِيَ مَالٌ، فَلَا يَرِثُونَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ حَقِّ الرُّجُوعِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخرشي 7 / 106، 108، وحاشية الدسوقي 4 / 202، والبهجة 2 / 246، والمدونة 15 / 120.</p><font color=#ff0000>(2)</font> رد المحتار 5 / 701، 6 / 762، وتبيين الحقائق 5 / 99، ومغني المحتاج 2 / 401، والمجموع شرح المهذب 9 / 211، وأسنى المطالب 2 / 484، وبداية المجتهد 2 / 211، والفروق للقرافي 3 / 278، وشرح منتهى الإرادات 2 / 520، والمغني 8 / 243، والقواعد لابن رجب ص 342.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أَثَرُ الْمَوْتِ عَلَى الْتِزَامَاتِ الْمُتَوَفَّى:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَثَرُ الْمَوْتِ عَلَى الاِلْتِزَامَاتِ الْمُفْتَرَضَةِ بِنَصِّ الشَّارِعِ:</span></p>هُنَاكَ الْتِزَامَاتٌ مَالِيَّةٌ وَغَيْرُ مَالِيَّةٍ، وَسَنَعْرِضُ فِيمَا يَلِي أَثَرَ الْمَوْتِ عَلَى كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الاِلْتِزَامَاتِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً - الاِلْتِزَامَاتُ الْمَالِيَّةُ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الزَّكَاةُ الْوَاجِبَةُ:</span></p><font color=#ff0000>52 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى سُقُوطِ دَيْنِ الزَّكَاةِ إِذَا تُوُفِّيَ مَنْ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ قَبْل أَدَائِهَا، وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p>الأَْوَّل: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَتَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهَا، وَلَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى مَاتَ، فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَيَلْزَمُ إِخْرَاجُهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ دَيْنَ الزَّكَاةِ حَقٌّ مَالِيٌّ وَاجِبٌ لَزِمَهُ حَال الْحَيَاةِ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِمَوْتِهِ، كَدَيْنِ الْعَبْدِ. وَيُفَارِقُ الصَّلَاةَ، فَإِنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا وَلَا النِّيَابَةُ فِيهَا</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٢)</span><hr/></div>وَبِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى فِي آيَةِ الْمَوَارِيثِ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (1) حَيْثُ عَمَّمَ سُبْحَانَهُ الدُّيُونَ كُلَّهَا، وَالزَّكَاةُ دَيْنٌ قَائِمٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِلْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْغَارِمِينَ وَسَائِرِ مَنْ فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ بِنَصِّ الْكِتَابِ الْمُبِينِ.</p>وَبِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَال صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ. قَال: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى (2) . فَدَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى أَحَقُّ أَنْ تُقْضَى، وَدَيْنُ الزَّكَاةِ مِنْهَا (3) .</p>الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ مَاتَ، وَعَلَيْهِ دَيْنُ زَكَاةٍ لَمْ يُؤَدِّهِ فِي حَيَاتِهِ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، وَلَا يُلْزَمُ الْوَرَثَةُ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ تَرِكَتِهِ مَا لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ، فَإِنْ أَوْصَى بِأَدَائِهَا مِنْ تَرِكَتِهِ، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهَا كَسَائِرِ الْوَصَايَا، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لَا يَنْفُذُ إِلَاّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ.</p>وَهُوَ قَوْل ابْنِ سِيرِينَ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَحُمَيْدٍ الطَّوِيل وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النساء / 11.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 192 ط السلفية) ، ومسلم (2 / 804 ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 4 / 145، والمجموع 5 / 335، 6 / 231.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٢)</span><hr/></div>وَتَعْلِيل ذَلِكَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا هُوَ الأَْفْعَال، إِذْ بِهَا تَظْهَرُ الطَّاعَةُ وَالاِمْتِثَال، وَمَا كَانَ مَالِيًّا مِنْهَا، فَالْمَال مُتَعَلِّقٌ بِالْمَقْصُودِ، وَهُوَ الْفِعْل، وَقَدْ سَقَطَتِ الأَْفْعَال كُلُّهَا بِالْمَوْتِ، لِتَعَذُّرِ ظُهُورِ طَاعَتِهِ بِهَا فِي دَارِ التَّكْلِيفِ، فَكَانَ الإِْيصَاءُ بِالْمَال الَّذِي هُوَ مُتَعَلِّقُهَا تَبَرُّعًا مِنَ الْمَيِّتِ ابْتِدَاءً، فَاعْتُبِرَ مِنَ الثُّلُثِ.</p>وَأَيْضًا فَإِنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ بِطَرِيقِ الصِّلَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُقَابِلُهَا عِوَضٌ مَالِيٌّ، وَالصِّلَاتُ تَبْطُل بِالْمَوْتِ قَبْل التَّسْلِيمِ (1) .</p>وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ زَكَاةَ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، فَقَالُوا بِعَدَمِ سُقُوطِهَا بِالْمَوْتِ قَبْل الأَْدَاءِ إِذَا كَانَ الْخَارِجُ، قَائِمًا، فَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ إِذَا مَاتَ قَبْل أَدَائِهِ (2) .</p>الثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ لَمْ تُؤَدَّ فِي حَيَاتِهِ، فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الزَّكَاةُ حَالَّةً فِي الْعَامِ الْحَاضِرِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ عَنْ سِنِينَ مَاضِيَةٍ فَرَّطَ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ فِيهَا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح الغفار 3 / 98، ورد المحتار 6 / 760، وبدائع الصنائع 2 / 53، وفتح القدير 2 / 359، والمغني 4 / 146، والمجموع 5 / 335، 336، والمبسوط 27 / 146.</p><font color=#ff0000>(2)</font> رد المحتار 2 / 332، وبدائع الصنائع 2 / 53.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٣)</span><hr/></div>الْحَالَةُ الأُْولَى: فَإِنْ كَانَتِ الزَّكَاةُ حَالَّةً فِي الْعَامِ الْحَاضِرِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَإِنَّهَا إِمَّا أَنْ تَكُونَ زَكَاةَ حَرْثٍ وَثَمَرٍ وَمَاشِيَةٍ، أَوْ زَكَاةَ عَيْنٍ (ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ) .</p>فَإِنْ كَانَتْ زَكَاةَ أَمْوَالٍ ظَاهِرَةٍ كَحَرْثٍ وَمَاشِيَةٍ وَنَحْوِهَا، فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَل تَخْرَجُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ مُقَدَّمَةً عَلَى الْكَفَنِ وَالتَّجْهِيزِ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِهَا أَوْ لَا، لأَِنَّهَا مِنَ الأَْمْوَال الظَّاهِرَةِ.</p>أَمَّا إِذَا كَانَتْ زَكَاةَ عَيْنٍ حَاضِرَةً (مِنَ الأَْمْوَال الْبَاطِنَةِ) فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَال جَبْرًا عَنِ الْوَرَثَةِ، إِنِ اعْتَرَفَ بِحُلُولِهَا وَبَقَائِهَا فِي ذِمَّتِهِ وَأَوْصَى بِإِخْرَاجِهَا، أَمَّا إِذَا اعْتَرَفَ بِحُلُولِهَا، وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِبَقَائِهَا، وَلَمْ يُوصِ بِإِخْرَاجِهَا، فَلَا يُجْبَرُ الْوَرَثَةُ عَلَى إِخْرَاجِهَا لَا مِنْ ثُلُثِ تَرِكَتِهِ وَلَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَإِنَّمَا يُؤْمَرُونَ فِي غَيْرِ جَبْرٍ، إِلَاّ أَنْ يَتَحَقَّقَ الْوَرَثَةُ مِنْ عَدَمِ إِخْرَاجِهَا، فَحِينَئِذٍ تَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ جَبْرًا.</p>وَإِذَا اعْتَرَفَ بِبَقَائِهَا، وَأَوْصَى بِإِخْرَاجِهَا، أُخْرِجَتْ مِنَ الثُّلُثِ جَبْرًا.</p>وَإِنِ اعْتَرَفَ بِبَقَائِهَا وَلَمْ يُوصِ بِإِخْرَاجِهَا، لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِمْ بِإِخْرَاجِهَا، وَإِنَّمَا يُؤْمَرُونَ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إِجْبَارٍ لاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخْرَجَهَا قَبْل مَوْتِهِ، فَإِنْ عَلِمُوا عَدَمَ إِخْرَاجِهَا أُجْبِرُوا عَلَى الإِْخْرَاجِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٣)</span><hr/></div>الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: وَإِذَا كَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ مُدَّةٍ مَاضِيَةٍ، وَفَرَّطَ فِي أَدَائِهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ زَكَاةَ عَيْنٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ فَيَلْزَمُ إِخْرَاجُهَا مِنَ الثُّلُثِ إِنْ أَوْصَى بِهَا أَوِ اعْتَرَفَ بِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ فِي ذِمَّتِهِ.</p>أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِذَلِكَ وَلَمْ يُوصِ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ إِخْرَاجُهَا لَا مِنَ الثُّلُثِ وَلَا مِنْ رَأْسِ الْمَال.</p>وَلَوْ أَشْهَدَ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهَا فِي ذِمَّتِهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَال.</p>وَإِذَا أَشْهَدَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَلَى ذَلِكَ تَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ، وَتَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; صَدَقَةُ الْفِطْرِ:</span></p><font color=#ff0000>53 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى سُقُوطِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ قَبْل أَدَائِهَا، وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p>الأَْوَّل: لِلشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ، وَتَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهَا، وَلَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى مَاتَ، لَمْ تَسْقُطْ بِمَوْتِهِ، بَل يَجِبُ إِخْرَاجُهَا مِنْ تَرِكَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا.</p>الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4 / 441، والخرشي وحاشية العدوي عليه 8 / 183، 184، 197، وانظر: بداية المجتهد 2 / 337.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٤)</span><hr/></div>زَكَاةُ الْفِطْرِ إِذَا مَاتَ قَبْل أَدَائِهَا فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، وَلَا يَلْزَمُ وَرَثَتَهُ إِخْرَاجُهَا مِنْ تَرِكَتِهِ مَا لَمْ يُوصِ بِهَا.</p>فَإِنْ أَوْصَى بِهَا، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا، وَذَلِكَ لأَِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَجَبَتْ بِطَرِيقِ الصِّلَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُقَابِلُهَا عِوَضٌ مَالِيٌّ، وَالصِّلَاتُ تَبْطُل بِالْمَوْتِ قَبْل التَّسْلِيمِ.</p>الثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ الْحَاضِرَةَ إِذَا مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْل إِخْرَاجِهَا، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ كَزَكَاةِ الْعَيْنِ، وَذَلِكَ إِنْ أَوْصَى بِهَا.</p>أَمَّا إِذَا لَمْ يُوصِ بِهَا، فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُؤْمَرُونَ بِإِخْرَاجِهَا، لَكِنَّهُمْ لَا يُجْبَرُونَ عَلَى ذَلِكَ.</p>وَإِذَا كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ سِنِينَ مَاضِيَةٍ فَرَّطَ فِيهَا، ثُمَّ أَوْصَى بِأَدَائِهَا قَبْل مَوْتِهِ، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ.</p>وَلَوْ أَشْهَدَ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهَا بِذِمَّتِهِ، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِهَا أَمْ لَمْ يُوصِ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح الغفار 3 / 99، ورد المحتار 6 / 760، وبدائع الصنائع 2 / 53، وفتح القدير 2 / 359، والمجموع 5 / 335، 336، 6 / 231، والمغني 4 / 317، والخرشي 8 / 184، وحاشية الدسوقي 4 / 408.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٤)</span><hr/></div>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الْخَرَاجُ وَالْعُشْرُ:</span></p><font color=#ff0000>54 -</font> قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ أَنَّ أَرْضًا مِنْ أَرَاضِي الْخَرَاجِ مَاتَ رَبُّهَا قَبْل أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ، لأَِنَّ الْخَرَاجَ فِي مَعْنَى الصِّلَةِ، فَيَسْقُطُ بِالْمَوْتِ قَبْل الاِسْتِيفَاءِ، وَلَا يَتَحَوَّل إِلَى التَّرِكَةِ كَالزَّكَاةِ، ثُمَّ إِنَّ خَرَاجَ الأَْرْضِ مُعْتَبَرٌ بِخَرَاجِ الرَّأْسِ، فَفِي كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْنَى الصَّغَارِ، وَكَمَا أَنَّ خَرَاجَ الرَّأْسِ يَسْقُطُ بِمَوْتِ مَنْ عَلَيْهِ قَبْل الاِسْتِيفَاءِ، فَكَذَلِكَ خَرَاجُ الأَْرْضِ، وَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنَ الْوَرَثَةِ بِاعْتِبَارِ مِلْكِهِمْ، لأَِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِهَا فِي السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ.</p>وَلَوْ مَاتَ رَبُّ الأَْرْضِ الْعُشْرِيَّةِ، وَفِيهَا زَرْعٌ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ عَلَى حَالِهِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ، وَقَال: يَسْقُطُ بِمَوْتِ رَبِّ الأَْرْضِ، وَأَمَّا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، فَالزَّرْعُ الْقَائِمُ يَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْفُقَرَاءِ وَرَبِّ الأَْرْضِ، عُشْرُهُ حَقُّ الْفُقَرَاءِ، وَتِسْعَةُ أَعْشَارِهِ حَقُّ رَبِّ الأَْرْضِ، وَلِهَذَا لَا يُعْتَبَرُ فِي إِيجَابِ الْعُشْرِ الْمَالِكُ، حَتَّى يَجِبَ فِي أَرْضِ الْمُكَاتَبِ وَالْعَبْدِ وَالْمَدِينِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، فَبِمَوْتِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لَا يَبْطُل حَقُّ الآْخَرِ، وَلَكِنْ يَبْقَى مَحِلُّهُ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْخَرَاجِ، حَيْثُ إِنَّ مَحَلَّهُ الذِّمَّةُ، وَبِمَوْتِهِ خَرَجَتْ ذِمَّتُهُ مِنْ أَنْ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٥)</span><hr/></div>تَكُونَ صَالِحَةً لاِلْتِزَامِ الْحُقُوقِ، وَالْمَال لَا يَقُومُ مَقَامَ الذِّمَّةِ فِيمَا طَرِيقُهُ طَرِيقُ الصِّلَةِ (1) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; الْجِزْيَةُ:</span></p><font color=#ff0000>55 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سُقُوطِ الْجِزْيَةِ عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا مَاتَ قَبْل أَدَائِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الْجِزْيَةَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَى الذِّمِّيِّ، فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ قَبْل أَدَائِهَا، سَوَاءٌ مَاتَ بَعْدَ الْحَوْل أَوْ فِي أَثْنَائِهِ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهَا عُقُوبَةٌ فَتَسْقُطُ بِالْمَوْتِ كَالْحُدُودِ، وَلأَِنَّهَا تَسْقُطُ أَيْضًا بِإِسْلَامِهِ، فَتَسْقُطُ كَذَلِك بِمَوْتِهِ.</p>إِلَاّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: إِذَا أَوْصَى بِهَا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا (2) .</p>وَالثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْحَوْل، فَإِنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ، لأَِنَّهَا دَيْنٌ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ، فَلَمْ تَسْقُطْ بِمَوْتِهِ، بَل تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمَالِيَّةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المبسوط للسرخسي 3 / 50، وبدائع الصنائع 2 / 53.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 2 / 53، والمنتقى للباجي 2 / 176، والمغني لابن قدامة 13 / 222، والهداية مع الفتح 2 / 359، 6 / 52 - 54، ورد المحتار 4 / 200.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٥)</span><hr/></div>أَمَّا إِذَا مَاتَ فِي أَثَنَاء الْحَوْل، فَلَا تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهَا لَا تَجِبُ قَبْل كَمَال الْحَوْل.</p>وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لَا تَسْقُطُ، وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ قِسْطُ مَا مَضَى، لأَِنَّهَا كَالأُْجْرَةِ (1) .</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْكَفَّارَاتُ الْوَاجِبَةُ وَفِدْيَةُ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَجَزَاءُ الصَّيْدِ:</span></p><font color=#ff0000>56 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى الْكَفَّارَاتِ الْمَالِيَّةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الإِْنْسَانِ إِذَا مَاتَ قَبْل أَدَائِهَا، كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَكَفَّارَةِ الْقَتْل الْخَطَأِ وَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الإِْفْطَارِ فِي رَمَضَانَ عَمْدًا، وَكَذَا مَا يَلْزَمُهُ مِنْ فَدِيَةِ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ إِذَا مَاتَ قَبْل إِخْرَاجِهَا وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p>الأَْوَّل: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ، الْكَفَّارَاتِ وَنَحْوَهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ الْمَالِيَّةِ كَفِدْيَةِ الصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ لَا تَسْقُطُ بِمَوْتِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْل أَدَائِهَا وَتَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، أَوْصَى بِهَا أَوْ لَمْ يُوصِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح منتهى الإرادات 2 / 130، وكشاف القناع 3 / 122، والمغني 13 / 222، ونهاية المحتاج 8 / 88، 89، وأسنى المطالب 4 / 216، والأحكام السلطانية للماوردي ص 145.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج 6 / 5، 6، والمجموع 6 / 231، 332، وكشاف القناع 4 / 351، 404، والقواعد لابن رجب ص 344.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٦)</span><hr/></div>وَكَذَلِكَ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِدْيَةُ الصَّوْمِ وَهُوَ مُوسِرٌ، فَمَاتَ قَبْل أَدَائِهَا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْحَجِّ أَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ، وَهُوَ وَاجِدٌ لِلْهَدْيِ، وَلَمْ يَكُنْ أَخْرَجَهُ بَعْدُ، فَيَجِبُ إِخْرَاجُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَذْهَبِ، كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُسْتَقِرَّةِ (1) .</p>الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْكَفَّارَاتِ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، إِلَاّ إِذَا أَوْصَى بِهَا قَبْل وَفَاتِهِ، فَحِينَئِذٍ تَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا، وَمَا زَادَ مِنْهَا عَلَى الثُّلُثِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَجَازُوهُ نَفَذَ وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَل.</p>وَكَذَا الْحُكْمُ بِالنِّسْبَةِ لِفِدْيَةِ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ (2) .</p>الثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الشَّخْصَ إِذَا أَشْهَدَ فِي صِحَّتِهِ عَلَى الْكَفَّارَاتِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ أَنَّهَا بِذِمَّتِهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ فِي أَدَائِهَا، فَإِنَّهَا بِمَوْتِهِ تَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِهَا أَوْ لَمْ يُوصِ.</p>وَأَمَّا إِذَا فَرَّطَ فِي أَدَائِهَا حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المجموع شرح المهذب 6 / 259، 7 / 191، 192.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 2 / 53، وفتح القدير 2 / 358، 359، ورد المحتار 6 / 760.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٦)</span><hr/></div>يُشْهِدْ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهَا بِذِمَّتِهِ، وَلَكِنَّهُ أَوْصَى بِهَا، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي فِدْيَةِ الْحَجِّ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ.</p>أَمَّا إِذَا لَمْ يُوصِ بِهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ أَنَّهَا بِذِمَّتِهِ، فَلَا يُجْبَرُ الْوَرَثَةُ عَلَى إِخْرَاجِهَا مِنَ التَّرِكَةِ أَصْلاً.</p>وَأَمَّا الْهَدْيُ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ فِي الْحَجِّ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَال إِذَا مَاتَ الْمُتَمَتِّعُ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِذَلِكَ أَمْ لَا. وَإِذَا مَاتَ قَبْل رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَاّ إِذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ، فَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ ذَبْحُهُ، وَلَوْ مَاتَ قَبْل الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ (1) .</p>&nbsp;</p>و&#8204;<span class="title">&#8204; نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ</span></p><font color=#ff0000>57 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَتَى سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إِلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ شَرْعًا وَلَمْ تَكُنْ نَاشِزًا.</p>وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِهَا دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ إِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا إِلَيْهَا، وَوُجُوبِهَا فِي تَرِكَتِهِ إِذَا مَاتَ قَبْل الأَْدَاءِ، أَوْ سُقُوطِهَا بِالْمَوْتِ قَبْلَهُ، وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p>الأَْوَّل: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَكُونُ عَلَى زَوْجِهَا - حَتَّى لَوْ كَانَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 1 / 433، 4 / 408، والخرشي وحاشية العدوي 2 / 381، 8 / 183، 197.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٧)</span><hr/></div>مُعْسِرًا - إِذَا لَمْ تَمْنَعْهُ تَمَتُّعًا مُبَاحًا، وَتَجِبُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ لَهَا إِذَا لَمْ يَقُمْ بِوَاجِبِ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَصْدُرْ بِهَا قَضَاءُ قَاضٍ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِمَوْتِ الزَّوْجِ قَبْل الأَْدَاءِ إِلَيْهَا، بَل تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُسْتَقِرَّةِ (1) .</p>الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا وَاجِبًا فِي ذِمَّتِهِ إِلَاّ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي.</p>وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنْ قَضَى بِهَا الْقَاضِي وَأَمَرَ الزَّوْجَةَ بِالاِسْتِدَانَةِ عَلَى الزَّوْجِ، فَفَعَلَتْ، فَإِنَّ دَيْنَ النَّفَقَةِ هَذَا لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ الزَّوْجِ قَبْل أَدَائِهِ إِلَيْهَا.</p>أَمَّا إِذَا قَضَى بِهَا، وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِالاِسْتِدَانَةِ، فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، لأَِنَّهَا صِلَةٌ، وَالصِّلَاتُ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ قَبْل التَّسْلِيمِ (2) .</p>الثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ لَا تَلْزَمُهُ فِي حَال إِعْسَارِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْهُ الزَّوْجَةُ عَلَى نَفْسِهَا فِي تِلْكَ الْفَتْرَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج 7 / 191، 201، وأسنى المطالب 3 / 430، 432، والمهذب 2 / 165، والأم 5 / 89، وكشاف القناع 4 / 469، وشرح منتهى الإرادات 3 / 247، 257، والمغني 11 / 366، 367، والمحرر للمجد ابن تيمية 2 / 115.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير 4 / 394، ورد المحتار 3 / 595.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٧)</span><hr/></div>لَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْهُ، وَإِذَا مَاتَ الزَّوْجُ عَلَى هَذِهِ الْحَال، فَلَا يَجِبُ لَهَا فِي تَرِكَتِهِ شَيْءٌ مِنَ النَّفَقَةِ عَنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ، لأَِنَّهَا كَانَتْ سَاقِطَةً عَنْهُ خِلَالَهَا.</p>أَمَّا إِذَا كَانَ مُوسِرًا، فَإِنَّ مَا تَجَمَّدَ عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ فِي زَمَنِ الْيَسَارِ، يَكُونُ ثَابِتًا فِي ذِمَّتِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ، وَلَوْ لَمْ يَفْرِضْهُ قَاضٍ، وَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ قَبْل أَدَائِهِ، بَل يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِ الْعِبَادِ، وَتُحَاصِصُ الزَّوْجَةُ فِيهِ سَائِرَ الْغُرَمَاءِ (1) .</p>&nbsp;</p>ز -&#8204;<span class="title">&#8204; نَفَقَةُ الأَْقَارِبِ:</span></p><font color=#ff0000>58 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِمَنْ ثَبَتَتْ لَهُ، وَوُجُوبِهَا فِي تَرِكَتِهِ إِذَا مَاتَ قَبْل أَدَائِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ نَفَقَةَ الأَْقَارِبِ تَسْقُطُ بِمَوْتِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْل أَدَائِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا، لأَِنَّهَا صِلَةٌ، وَالصِّلَاتُ تَبْطُل بِالْمَوْتِ قَبْل التَّسْلِيمِ، إِلَاّ إِذَا فَرَضَهَا الْقَاضِي وَأَمَرَ بِاسْتِدَانَتِهَا عَلَيْهِ، فَفَعَل الْمُسْتَحِقُّ، فَعِنْدَئِذٍ تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ مَنْ لَزِمَتْهُ، وَلَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ قَبْل الأَْدَاءِ، بَل تُؤْخَذُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخرشي 5 / 273، ومنح الجليل 3 / 136.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٨)</span><hr/></div>مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِ الْعِبَادِ، حَيْثُ إِنَّهَا تَأَكَّدَتْ بِفَرْضِ الْحَاكِمِ وَأَمْرِهِ بِالاِسْتِدَانَةِ (1) .</p>الثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ مُتَجَمِّدَ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ يَسْقُطُ بِمَوْتِ مَنْ لَزِمَتْهُ قَبْل أَدَائِهَا إِلَاّ إِذَا حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ، أَوْ أَنْفَقَ شَخْصٌ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ لَهُ غَيْرَ قَاصِدٍ التَّبَرُّعَ عَلَيْهَا بِهَا، وَكَانَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مُوسِرًا، فَعِنْدَئِذٍ تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، وَلَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ قَبْل الأَْدَاءِ، بَل تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ لِلآْدَمِيِّينَ (2) .</p>&nbsp;</p>ح -&#8204;<span class="title">&#8204; الدِّيَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ:</span></p><font color=#ff0000>59 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْقَتْل الْخَطَأِ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُنَجَّمَةً عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ.</p>وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعَاقِلَةِ قَبْل الأَْدَاءِ، فَهَل تَسْقُطُ عَنْهُ، أَمْ تَكُونُ دَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ، وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p>الأَْوَّل: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 4 / 425، ورد المحتار 3 / 625، وزاد المعاد 5 / 505 (ط. مؤسسة الرسالة) ، وشرح منتهى الإرادات 2 / 247، 257، والإنصاف 9 / 403، وكشاف القناع 5 / 484، والمحرر 2 / 115، وتحفة المحتاج 8 / 349 ونهاية المحتاج 7 / 210، 211، وحاشية الرملي على أسنى المطالب 3 / 444.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخرشي وحاشية العدوي عليه 4 / 204، 205، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2 / 524.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٨)</span><hr/></div>مَاتَ مِنَ الْعَاقِلَةِ بَعْدَ الْحَوْل وَكَانَ مُوسِرًا، اسْتَقَرَّتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِ، وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ مُقَدَّمَةً عَلَى الْوَصَايَا وَالْمِيرَاثِ، وَأَمَّا إِذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل، أَوْ مَاتَ مُعْسِرًا، فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْهَا. الثَّانِي: لأَِبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنَ الْعَاقِلَةِ قَبْل الْحَوْل أَوْ بَعْدَهُ، فَلَا يَجِبُ فِي تَرِكَتِهِ شَيْءٌ مِمَّا ضُرِبَ عَلَيْهِ مِنَ الدِّيَةِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ إِنْ مَاتَ قَبْل الْحَوْل، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِذْ هِيَ مَالٌ يَجِبُ فِي آخِرِ الْحَوْل عَلَى سَبِيل الْمُوَاسَاةِ، فَأَشْبَهَ الزَّكَاةَ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَوْل، فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ أَيْضًا، لأَِنَّهُ بِالْمَوْتِ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ.</p>الثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ مَا ضُرِبَ عَلَى فَرْدٍ مِنَ الْعَاقِلَةِ، وَكَانَ مُسْتَوْفِيًا لِشُرُوطِهِ حِينَ لَزِمَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَل يَكُونُ دَيْنًا يُقْضَى مِنْ تَرِكَتِهِ، وَحَتَّى مَا كَانَ مُؤَجَّلاً مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحِل بِمَوْتِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>ط -&#8204;<span class="title">&#8204; الْفِعْل الضَّارُّ:</span></p><font color=#ff0000>60 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ أَلْحَقَ بِغَيْرِهِ ضَرَرًا يَسْتَوْجِبُ ضَمَانًا مَالِيًّا، فَإِنَّهُ يَكُونُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، فَإِذَا مَاتَ قَبْل تَأْدِيَتِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِوَفَاتِهِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 12 / 47، ونهاية المحتاج 7 / 354، وأسنى المطالب 4 / 86، وحاشية الدسوقي 4 / 253، والخرشي 8 / 47.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٩)</span><hr/></div>بَل يَجِبُ فِي تَرِكَتِهِ مُقَدَّمًا عَلَى الْوَصَايَا وَالْمَوَارِيثِ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِهِ أَوْ لَمْ يُوصِ، كَسَائِرِ دُيُونِ الآْدَمِيِّينَ.</p>وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (دَيْنٌ ف 20) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا - الاِلْتِزَامَاتُ غَيْرُ الْمَالِيَّةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْحَجُّ الْوَاجِبُ:</span></p><font color=#ff0000>61 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ مَاتَ بَعْدَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَلَمْ يَحُجَّ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ أَدَائِهِ، هَل يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَجُّ بِمَوْتِهِ أَمْ لَا؟ وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَجُّ بِمَوْتِهِ فِي الأَْحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَلَا يَلْزَمُ وَرَثَتَهُ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ شَيْءٌ لأَِجْل الْحَجِّ عَنْهُ، إِلَاّ إِذَا أَوْصَى بِذَلِكَ، فَحِينَئِذٍ يَنْفُذُ فِي حُدُودِ الثُّلُثِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا، وَهُوَ قَوْل الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ (1) .</p>وَحُجَّتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْعِبَادَاتِ لَا يَنُوبُ فِيهَا أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، فَلَا يُصَلِّي شَخْصٌ عَنْ آخَرَ، وَكَذَلِكَ الْحَجُّ، وَهُوَ مَدْلُول قَوْلِهِ عز وجل:{وَأَنْ لَيْسَ لِلإِْنْسَانِ إِلَاّ مَا سَعَى} (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 2 / 359، والخرشي 2 / 296، والموافقات 2 / 174، 175، وبداية المجتهد 1 / 320، والمغني 5 / 38، والمبسوط للسرخسي 27 / 146.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة النجم / 39.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٩)</span><hr/></div>أَمَّا مَنْ أَمَرَ بِالْحَجِّ عَنْهُ أَوْ أَوْصَى بِهِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ فِيهِ سَعْيٌ.</p>وَالثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الْحَجَّ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِالْمَوْتِ، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ مِنْ جَمِيعِ تَرِكَتِهِ، أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَيَلْزَمُ وَارِثَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ، أَوْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَ لَهُ تَرِكَةٌ.</p>أَمَّا إِذَا لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا، فَإِنَّ الْحَجَّ يَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يَلْزَمُ وَارِثَهُ، شَيْءٌ، وَهُوَ قَوْل الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ (1) .</p>وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَى بُرَيْدَةُ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا، قَال: حُجِّي عَنْهَا (2) وَمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلاً قَال: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَال: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَال: نَعَمْ. قَال: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ (3) ، وَأَيْضًا بِأَنَّ الْحَجَّ حَقٌّ مُسْتَقِرٌّ عَلَيْهِ، وَقَدْ لَزِمَهُ فِي حَال<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المجموع 7 / 109، 110، والمغني 5 / 38، والقواعد لابن رجب ص 344.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" إن أمي ماتت ولم تحج. . . "، أخرجه مسلم (2 / 805 - ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" إن أبي مات ولم يحج. . . ". أخرجه النسائي (5 / 118 - ط المكتبة التجارية الكبرى) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٠)</span><hr/></div>الْحَيَاةِ، وَهُوَ حَقٌّ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِالْمَوْتِ كَدَيْنِ الآْدَمِيِّ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الصَّلَاةُ الْوَاجِبَةُ:</span></p><font color=#ff0000>62 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ، سَقَطَتْ عَنْهُ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا بِمَوْتِهِ، لأَِنَّ الصَّلَاةَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ، فَلَا يَنُوبُ أَحَدٌ عَنِ الْمَيِّتِ فِي أَدَائِهَا، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْعِبَادَاتِ - كَمَا يَقُول الشَّاطِبِيُّ - الْخُضُوعُ لِلَّهِ وَالتَّوَجُّهُ إِلَيْهِ وَالتَّذَلُّل بَيْنَ يَدَيْهِ وَالاِنْقِيَادُ تَحْتَ حُكْمِهِ وَعِمَارَةُ الْقَلْبِ بِذِكْرِهِ، حَتَّى يَكُونَ الْعَبْدُ بِقَلْبِهِ وَجَوَارِحِهِ حَاضِرًا مَعَ اللَّهِ وَمُرَاقِبًا لَهُ غَيْرَ غَافِلٍ عَنْهُ، وَأَنْ يَكُونَ سَاعِيًا فِي مَرْضَاتِهِ وَمَا يُقَرِّبُ إِلَيْهِ عَلَى حَسَبِ طَاقَتِهِ، وَالنِّيَابَةُ تُنَافِي هَذَا الْمَقْصُودَ وَتُضَادُّهُ، لأَِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ الْعَبْدُ عَبْدًا وَلَا الْمَطْلُوبُ بِالْخُضُوعِ وَالتَّوَجُّهِ خَاضِعًا وَلَا مُتَوَجِّهًا إِذَا نَابَ عَنْهُ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ، وَإِذَا قَامَ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ مَقَامَهُ، فَذَلِكَ الْغَيْرُ هُوَ الْخَاضِعُ الْمُتَوَجِّهُ، وَالْخُضُوعُ وَالتَّوَجُّهُ وَنَحْوُهُمَا إِنَّمَا هُوَ اتِّصَافٌ بِصِفَاتِ الْعُبُودِيَّةِ، وَالاِتِّصَافُ لَا يَعْدُو الْمُتَّصِفَ بِهِ وَلَا يَنْتَقِل عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ. (1)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الموافقات 2 / 167، وفتح القدير 2 / 359، 360، والمجموع 6 / 372، ونهاية المحتاج 2 / 187، والمنتقى 2 / 63، وبداية المجتهد 1 / 320، وإعلام الموقعين 4 / 390.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٠)</span><hr/></div>غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: إِذَا أَوْصَى مَنْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَائِتَةٌ بِالْكَفَّارَةِ، فَيَلْزَمُ وَلِيَّهُ - وَهُوَ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ بِوِلَايَةٍ أَوْ وِرَاثَةٍ - أَنْ يُعْطِيَ عَنْهُ لِكُل صَلَاةٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ كَالْفِطْرَةِ، وَذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا، فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ سَقَطَتْ عَنْهُ تِلْكَ الصَّلَوَاتُ فِي حَقِّ أَحْكَامِ الدُّنْيَا لِلتَّعَذُّرِ (1)، وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ - عَلَى خِلَافِ الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ - يُطْعِمُ الْوَلِيُّ عَنْ كُل صَلَاةٍ فَائِتَةٍ مُدًّا. (2)</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الصَّوْمُ الْوَاجِبُ:</span></p><font color=#ff0000>63 -</font> الصَّوْمُ الْوَاجِبُ شَرْعًا عَلَى صُنُوفٍ، فَمِنْهُ مَا يَجِبُ مُحَدَّدًا بِزَمَانٍ مُعَيَّنٍ، كَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ كُل عَامٍ، وَمِنْهُ مَا يَجِبُ بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارَاتٍ أُخْرَى كَصَوْمِ الْكَفَّارَاتِ بِأَنْوَاعِهَا - كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالظِّهَارِ - وَصَوْمِ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالْحَلْقِ وَالْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ، وَمِنْهُ مَا يَجِبُ عَلَى سَبِيل الْبَدَل، كَقَضَاءِ رَمَضَانَ، وَمِنْهُ مَا يَجِبُ بِغَيْرِ ذَلِكَ.</p>وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ - كَمَا قَال ابْنُ قُدَامَةَ - إِلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ بِأَحَدِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رد المحتار 1 / 237.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 3 / 188.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩١)</span><hr/></div>الأَْسْبَابِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا، فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ أَدَائِهِ إِمَّا لِضِيقِ الْوَقْتِ، أَوْ لِعُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ عَجْزٍ عَنِ الصَّوْمِ، وَدَامَ عُذْرُهُ إِلَى أَنْ مَاتَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ شَرْعًا، وَلَا يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهِ صِيَامٌ وَلَا فِي تَرِكَتِهِ إِطْعَامٌ، وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ (1) .</p><font color=#ff0000>64 -</font> أَمَّا إِذَا كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنَ الصِّيَامِ، لَكِنَّهُ لَمْ يُؤَدِّهِ حَتَّى مَاتَ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سُقُوطِهِ عَنْهُ بِالْمَوْتِ عَلَى قَوْلَيْنِ.</p>الْقَوْل الأَْوَّل: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْجَدِيدِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا مِنَ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ، سَقَطَ عَنْهُ الصَّوْمُ فِي الأَْحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ، فَلَا يَلْزَمُ وَلِيَّهُ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ، لأَِنَّ فَرْضَ الصِّيَامِ جَارٍ مَجْرَى الصَّلَاةِ، فَلَا يَنُوبُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ فِيهِ (2) .</p>وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ هَذَا الرَّأْيِ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى مَذْهَبَيْنِ.</p>الْمَذْهَبُ الأَْوَّل: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَوِ الْوَرَثَةِ أَنْ يُطْعِمُوا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 4 / 398، والمجموع 6 / 368، 369، والمبسوط 3 / 89، 90.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير والعناية 2 / 351، 352، 358، 359، والمجموع 6 / 368 - 372، والمغني 4 / 398، ونهاية المحتاج 3 / 184، وبداية المجتهد 1 / 299، وإعلام الموقعين 4 / 390، والمنتقى 2 / 63.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩١)</span><hr/></div>عَنْهُ شَيْئًا إِلَاّ إِذَا أَوْصَى بِذَلِكَ، فَإِنْ أَوْصَى بِهِ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا.</p>الْمَذْهَبُ الثَّانِي: لِلْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ لِكُل يَوْمٍ مِسْكِينًا، سَوَاءٌ أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم وَبِهِ قَال اللَّيْثُ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ عَلِيَّةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ (1) .</p>وَالْقَوْل الثَّانِي: لِلشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ عَلَى سَبِيل الْجَوَازِ دُونَ اللُّزُومِ، مَعَ تَخْيِيرِ الْوَلِيِّ بَيْنَ الصِّيَامِ عَنْهُ وَبَيْنَ الإِْطْعَامِ (2) .</p>وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (3) وَمَا رَوَى بُرَيْدَةُ رضي الله عنه<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 4 / 398، وبداية المجتهد 1 / 299، 300، والمجموع 6 / 368، 369، 371، والمنتقى 2 / 63، وفتح القدير مع العناية 2 / 352، 353، 357، 358، والموافقات 2 / 174.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع 6 / 368، 369، 372، والمغني 4 / 398، ونهاية المحتاج 3 / 184.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث عائشة: " من مات وعليه صيام. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 192 - ط السلفية) ومسلم (2 / 803 - ط عيسى الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٢)</span><hr/></div>00 أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَكَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَال: صَوْمِي عَنْهَا (1) وَمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَال: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَال: نَعَمْ. قَال: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَثَرُ الْمَوْتِ عَلَى الاِلْتِزَامَاتِ الثَّابِتَةِ بِاخْتِيَارِ الْمُكَلَّفِ:</span></p>الاِلْتِزَامُ الاِخْتِيَارِيُّ لِلْمُكَلَّفِ هُوَ مَا يَثْبُتُ بِإِرَادَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ، وَهَذَا الاِلْتِزَامُ قَدْ يَكُونُ أَثَرًا لِتَعَاقُدٍ وَارْتِبَاطٍ تَمَّ بَيْنَ إِرَادَةِ شَخْصَيْنِ، وَقَدْ يَكُونُ أَثَرًا لِعَهْدٍ قَطَعَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِإِرَادَتِهِ الْمُنْفَرِدَةِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً - الاِلْتِزَامَاتُ الْعَقَدِيَّةُ الَّتِي تَنْشَأُ بِإِرَادَةِ طَرَفَيْنِ:</span></p><font color=#ff0000>65 -</font> وَمَنْشَأُ هَذِهِ الاِلْتِزَامَاتِ الْعَقْدُ، الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ ارْتِبَاطِ الإِْيجَابِ الصَّادِرِ مِنْ أَحَدِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث بريدة:" إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. . . ". أخرجه مسلم (2 / 805 - ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه. . ". سبق تخريجه ف 52.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٢)</span><hr/></div>الْعَاقِدَيْنِ بِقَبُول الآْخَرِ عَلَى وَجْهٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (1) .</p>وَالاِلْتِزَامَاتُ النَّاشِئَةُ عَنِ الْعُقُودِ عَلَى ثَلَاثِ أَقْسَامٍ، الْتِزَامَاتٌ نَاشِئَةٌ عَنْ عُقُودٍ لَازِمَةٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَالْتِزَامَاتٌ نَاشِئَةٌ عَنْ عُقُودٍ جَائِزَةٍ (غَيْرِ لَازِمَةٍ) مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَالْتِزَامَاتٌ نَاشِئَةٌ عَنْ عُقُودٍ لَازِمَةٍ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقِسْمُ الأَْوَّل: الْعُقُودُ اللَاّزِمَةُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْبَيْعُ:</span></p><font color=#ff0000>66 -</font> لَمْ يَخْتَلِفِ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الْبَيْعَ مَتَى لَزِمَ، فَإِنَّ مَا يَنْشَأُ عَنْهُ مِنِ الْتِزَامٍ عَلَى أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ تُجَاهَ الآْخَرِ لَا يَسْقُطُ وَلَا يَبْطُل بِمَوْتِهِ، فَإِذَا مَاتَ الْبَائِعُ قَامَ وَرَثَتُهُ بِإِيفَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنِ الْتِزَامَاتٍ تُجَاهَ الْمُشْتَرِي، وَإِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي قَامَ وَرَثَتُهُ بِتَنْفِيذِ مَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ وَالْتِزَامَاتٍ تُجَاهَ الْبَائِعِ، وَذَلِكَ فِي حُدُودِ مَا تَرَكَ (2) . قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَإِنْ مَاتَ الْمُتَبَايِعَانِ، فَوَرَثَتُهُمَا بِمَنْزِلَتِهِمَا، لأَِنَّهُمْ يَقُومُونَ فِي أَخْذِ مَالِهِمَا وَإِرْثِ حُقُوقِهِمَا،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مرشد الحيران م 262.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تكملة فتح القدير 7 / 204، والمجموع للنووي 9 / 211، والقواعد لابن رجب ص 344، والمغني لابن قدامة 6 / 286.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٣)</span><hr/></div>فَكَذَلِكَ مَا يَلْزَمُهُمَا أَوْ يَصِيرُ لَهُمَا (1) .</p>وَلِلتَّفْصِيل (ر: عَقْدٌ ف 61) .</p><font color=#ff0000>67 -</font> وَقَدِ اسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا مَاتَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ مُفْلِسًا، وَأَوْرَدُوا تَفْصِيلاً فِي أَثَرِ ذَلِكَ عَلَى الاِلْتِزَامَاتِ النَّاشِئَةِ عَنْ عَقْدِ الْبَيْعِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ ثَمَّةَ اخْتِلَافٌ فِي الْفُرُوعِ وَالْجُزْئِيَّاتِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:</p>أ - إِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ شَيْئًا، ثُمَّ مَاتَ مُفْلِسًا بَعْدَ أَدَاءِ ثَمَنِهِ لِلْبَائِعِ، فَالْمَبِيعُ مِلْكُهُ خَاصَّةً، سَوَاءٌ قَبَضَهُ مِنَ الْبَائِعِ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.</p>ب - أَمَّا إِذَا مَاتَ مُفْلِسًا قَبْل تَأْدِيَةِ الثَّمَنِ، فَيُنْظَرُ:</p>فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبَضَ الْمَبِيعَ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لِلْبَائِعِ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ثَمَنَهُ مِنْ تَرِكَةِ الْمُشْتَرِي أَوْ يَبِيعَهُ الْقَاضِي وَيُؤَدِّيَ لِلْبَائِعِ حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِهِ، فَإِنْ زَادَ الثَّمَنُ عَنْ حَقِّ الْبَائِعِ يُدْفَعُ الزَّائِدُ لِبَاقِي الْغُرَمَاءِ، وَإِنْ نَقَصَ عَنْ حَقِّ الْبَائِعِ أَخَذَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ الَّذِي بِيعَ بِهِ، وَيَكُونُ فِي الْبَاقِي أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 6 / 286.</p><font color=#ff0000>(2)</font> رد المحتار 4 / 564، والحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن 2 / 715، وانظر: م 464 من مرشد الحيران وم 296 من المجلة العدلية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٣)</span><hr/></div>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَكُونُ الْبَائِعُ أَحَقَّ بِهِ أَيْ أَنَّ لَهُ فَسْخَ الْعَقْدِ وَاسْتِيفَاءَ الْمَبِيعِ لِنَفْسِهِ (1) .</p>أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبَضَ الْمَبِيعَ، فَهَل يَكُونُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ فَيَحْبِسَهُ إِنْ كَانَ بَاقِيًا بِعَيْنِهِ، وَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَرْبَابِ الْحُقُوقِ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِهِ، أَمْ يَصِيرُ الْبَائِعُ بِقَبْضِ الْمُشْتَرِي لَهُ قَبْل مَوْتِهِ مِثْل بَاقِي الْغُرَمَاءِ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>الْقَوْل الأَْوَّل: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ بَعْدَ أَنْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ اسْتِرْدَادُهُ، بَل يَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ، فَيَقْسِمُونَهُ، جَمِيعًا (2)، وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 3 / 254، وحاشية العدوي على الخرشي 5 / 281.</p><font color=#ff0000>(2)</font> رد المحتار 4 / 564، والحجة على أهل المدينة 2 / 715، وبدائع الصنائع 5 / 252، وانظر م 463 من مرشد الحيران وم 295 من المجلة العدلية، وشرح ميارة على التحفة 2 / 242، والتاودي على التحفة 2 / 333، والنووي على مسلم 10 / 222، والإفصاح لابن هبيرة ص 242، وكشاف القناع 3 / 355، ومعالم السنن للخطابي 3 / 159، والقوانين الفقهية ص 348.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٤)</span><hr/></div>بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (1) .</p>الْقَوْل الثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ تَرَكَ الْمَبِيعَ وَضَارَبَ الْغُرَمَاءَ بِثَمَنِهِ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَرَدَّهُ، وَكَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ (2) وَذَلِكَ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ (3) .</p>ج - أَمَّا إِذَا مَاتَ الْبَائِعُ مُفْلِسًا بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ وَقَبْل تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي يَكُونُ أَحَقَّ بِالْمَبِيعِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ حَقُّ حَبْسِهِ فِي حَيَاتِهِ، بَل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" أيما رجل باع. . . ". أخرجه ابن ماجه (2 / 790 - ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة، وأخرجه أبو داود (3 / 791 - 792 - ط حمص) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلاً، واللفظ لأبي داود.</p><font color=#ff0000>(2)</font> النووي على مسلم 10 / 222، ومعالم السنن للخطابي 3 / 159، ونهاية المحتاج 4 / 325، وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه 2 / 194.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أيما رجل مات. . . " أخرجه ابن ماجه (2 / 790 - ط عيسى الحلبي) . وأخرجه كل من البخاري (فتح الباري 5 / 62 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1193 - ط عيسى الحلبي) بلفظ مقارب.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٤)</span><hr/></div>لِلْمُشْتَرِي جَبْرُهُ عَلَى تَسْلِيمِهِ إِلَيْهِ مَا دَامَتْ عَيْنُهُ قَائِمَةً، فَيَكُونُ لَهُ أَخْذُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْبَائِعِ أَيْضًا، إِذْ لَا حَقَّ لِلْغُرَمَاءِ فِيهِ بِوَجْهٍ، لأَِنَّهُ أَمَانَةٌ عِنْدَ الْبَائِعِ - وَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا بِالثَّمَنِ لَوْ هَلَكَ عِنْدَهُ - وَعَلَى هَذَا كَانَ لَهُ أَخْذُهُ إِنْ كَانَتْ عَيْنُهُ بَاقِيَةً أَوِ اسْتِرْدَادُ ثَمَنِهِ إِنْ كَانَ قَدْ هَلَكَ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ عِنْدَ وَرَثَتِهِ (1) . وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِفْلَاسٌ ف 37) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; السَّلَمُ:</span></p><font color=#ff0000>68 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ رَبَّ السَّلَمِ إِذَا مَاتَ بَعْدَ تَأْدِيَةِ رَأْسِ مَال السَّلَمِ فَإِنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ يَكُونُ دَيْنًا لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ، وَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي اسْتِيفَائِهِ مِنْهُ كَسَائِرِ دُيُونِهِ الْمُؤَجَّلَةِ.</p>وَلَكِنْ إِذَا مَاتَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ قَبْل حُلُول زَمَنِ الْوَفَاءِ، فَهَل يَبْطُل الأَْجَل بِمَوْتِهِ، وَيَحِل دَيْنُ السَّلَمِ، أَمْ أَنَّهُ يَبْقَى كَمَا هُوَ إِلَى وَقْتِهِ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الأَْوَّل: </span>لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الأَْجَل يَبْطُل بِمَوْتِ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ، وَيَحِل دَيْنُ السَّلَمِ، وَيَلْزَمُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رد المحتار 4 / 564، والمنتقى للباجي 5 / 91، وانظر: م 465 من مرشد الحيران وم 297 من المجلة العدلية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٥)</span><hr/></div>تَسْلِيمُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ حَالًّا إِلَى رَبِّ السَّلَمِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا.</p>أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَوَفِّرًا فِي وَقْتِ الْحُلُول الطَّارِئِ بِمَوْتِ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ فَقَدِ اخْتَلَفُوا: هَل يُفْسَخُ عَقْدُ السَّلَمِ لِذَلِك أَمْ لَا؟ وَعَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْفَسْخِ، هَل تُوقَفُ قِيمَةُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنَ التَّرِكَةِ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ عَادَةً أَمْ لَا؟</p>فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُؤْخَذُ مِنَ التَّرِكَةِ حَالًّا لأَِنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ السَّلَمِ وُجُودُ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي الأَْسْوَاقِ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ إِلَى مَحِل الأَْجَل عِنْدَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَدُومَ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، إِذْ لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ، وَمَاتَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ قَبْل أَنْ يَحِل الأَْجَل، فَرُبَّمَا يَتَعَذَّرُ تَسْلِيمُ الْمُسْلَمِ فِيهِ، فَيَؤُول ذَلِكَ إِلَى الْغَرَرِ (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ يَحِل بِمَوْتِ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي حُلُول سَائِرِ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ بِمَوْتِ الْمَدِينِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ يَجِبُ تَسْلِيمُهُ مِنَ التَّرِكَةِ، إِلَاّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَوْتُ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ قَبْل مَحَل أَجَلِهِ، وَلَمْ يَكُنِ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا فِي الأَْسْوَاقِ، فَإِنَّهُ يُوقَفُ تَقْسِيمُ التَّرِكَةِ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يَغْلِبُ وُجُودُهُ فِيهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رد المحتار 4 / 206، والبحر الرائق 6 / 172، وبدائع الصنائع 5 / 213.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٥)</span><hr/></div>قَال الْحَطَّابُ: إِذَا مَاتَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ قَبْل وَقْتِ الإِْبَّانِ، أَيْ وَقْتِ وُجُودِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَادَةً، فَإِنَّهُ يَجِبُ وَقْفُ قَسْمِ التَّرِكَةِ إِلَيْهِ.</p>وَقَال ابْنُ رُشْدٍ: إِنَّمَا يُوقَفُ إِنْ خِيفَ أَنْ يَسْتَغْرِقَ الْمُسْلَمُ فِيهِ كُل التَّرِكَةِ، فَإِنْ كَانَ أَقَل مِنَ التَّرِكَةِ وَقَفَ قَدْرَ مَا يَرَى أَنْ يَفِيَ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ، وَقَسَمَ مَا سِوَاهُ، وَهَذَا خِلَافًا لِمَا يَرَاهُ أَشْهَبُ، فَإِنَّهُ يَرَى أَنَّ الْقَسْمَ لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا.</p>وَقَال ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: إِنْ كَانَ عَلَى الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ دُيُونٌ أُخْرَى قُسِمَتِ التَّرِكَةُ عَلَيْهِ، وَيَضْرِبُ لِلْمُسْلَمِ قِيمَةَ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي وَقْتِهِ عَلَى مَا يُعْرَفُ فِي أَغْلَبِ الأَْحْوَال مِنْ غَلَاءٍ وَرُخْصٍ.</p>وَقَال بَعْضُهُمْ تَتْمِيمًا لِقَوْل ابْنِ عَبْدِ السَّلَام بِأَنَّهُ يُوقَفُ لِلْمُسْلَمِ مَا صَارَ لَهُ فِي الْمُحَاصَّةِ حَتَّى يَأْتِيَ وَقْتُ الإِْبَّانِ، فَيُشْتَرَى لَهُ مَا أَسْلَمَ فِيهِ، فَإِنْ نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ أُتْبِعَ بِالْقِيمَةِ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ إِنْ طَرَأَ لَهُ مَالٌ، وَإِنْ زَادَ لَمْ يَشْتَرِ لَهُ إِلَاّ قَدْرَ حَقِّهِ، وَتُتْرَكُ الْبَقِيَّةُ إِلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ مِنْ وَارِثٍ أَوْ مِدْيَانٍ (1) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ: إِذَا كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا فِي الأَْسْوَاقِ فَيَجِبُ تَحْصِيلُهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مواهب الجليل 4 / 535، وانظر البهجة شرح التحفة 2 / 157، 158.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٦)</span><hr/></div>وَتَسْلِيمُهُ لِرَبِّ السَّلَمِ وَإِنْ غَلَا وَزَادَ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِيهَا، فَيَثْبُتُ لِلْمُسْلَمِ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ حَتَّى يُوجَدَ الْمُسْلَمُ فِيهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ، وَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ - كَمَا لَوْ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ - لأَِنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ، وَالْوَفَاءُ فِي الْمُسْتَقْبَل مُمْكِنٌ، وَالْقَوْل الآْخَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْل الْقَبْضِ. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الثَّانِي: </span>لِلْحَنَابِلَةِ فِي الْمُعْتَمَدِ، وَهُوَ أَنَّ الأَْجَل لَا يَحِل بِمَوْتِ الْمَدِينِ إِذَا وَثَّقَهُ الْوَرَثَةُ أَوْ غَيْرُهُمْ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ عَلَى أَقَل الأَْمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ التَّرِكَةِ أَوِ الدَّيْنِ، وَلَا يُوقَفُ شَيْءٌ مِنْ تَرِكَةِ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ لأَِجَل دَيْنِ السَّلَمِ.</p>فَإِنْ لَمْ يُوَثَّقْ بِذَلِكَ حَل، لأَِنَّ الْوَرَثَةَ قَدْ لَا يَكُونُونَ أَمْلِيَاءَ، وَلَمْ يَرْضَ بِهِمُ الْغَرِيمُ، فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى فَوَاتِ الْحَقِّ (2) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْجَارَةُ:</span></p><font color=#ff0000>69 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ مَوْتِ الْمُؤَجِّر فِي إِجَارَةِ الأَْعْيَانِ وَالأَْجِيرِ فِي إِجَارَةِ الأَْعْمَال عَلَى مَا الْتَزَمَ بِهْ فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 4 / 189، 190، وفتح العزيز 9 / 245، وأسنى المطالب 2 / 127.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح منتهى الإرادات 2 / 286، والمغني 6 / 407، 568، والإنصاف 5 / 307، والمبدع 4 / 326.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الأَْوَّل: </span>لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ مَا الْتَزَمَ بِهِ الْمُؤَجِّرُ لَا يَبْطُل بِمَوْتِهِ، لأَِنَّ الإِْجَارَةَ لَا تَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ، بَل تَبْقَى عَلَى حَالِهَا، لأَِنَّهَا عَقْدٌ لَازِمٌ فَلَا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْعَاقِدِ مَعَ سَلَامَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَلِذَلِك تَبْقَى الْعَيْنُ عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهَا مَا تَبَقَّى لَهُ مِنَ الْمَنْفَعَةِ، وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الْمُؤَجِّرِ أَنْ يَمْنَعُوهُ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِهَا، وَهُوَ قَوْل إِسْحَاقَ وَالْبَتِّيِّ وَأبِي ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ (1) .</p>وَأَمَّا مَا الْتَزَمَ بِهِ الأَْجِيرُ مِنَ الْعَمَل: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُرْتَبَطًا بِعَيْنِهِ وَذَاتِهِ، كَمَا إِذَا قَال لَهُ: اسْتَأْجَرْتُكَ أَوِ اكْتَرَيْتُكَ لِتَعْمَل كَذَا أَوْ لِكَذَا أَوْ لِعَمَل كَذَا، أَوْ يَكُونُ مُرْتَبِطًا بِذِمَّةِ الأَْجِيرِ، كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَهُ لأَِدَاءِ عَمَلٍ مُعَيَّنٍ يَلْزَمُ ذِمَّتَهُ، مِثْل أَنْ يُلْزِمَهُ حَمْل كَذَا إِلَى مَكَانِ كَذَا أَوْ خِيَاطَةِ كَذَا دُونَ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ مُبَاشَرَتَهُ بِنَفْسِهِ، وَذَلِكَ مَا يُسَمَّى فِي الاِصْطِلَاحِ الْفِقْهِيِّ بِإِجَارَةِ الذِّمَّةِ.</p>فَإِنْ كَانَ الاِلْتِزَامُ مُرْتَبِطًا بِعَيْنِ الأَْجِيرِ وَذَاتِهِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأم 3 / 255 - 256، والقليوبي وعميرة 3 / 84، ونهاية المحتاج 5 / 313، 314، وبداية المجتهد 2 / 292، والمغني 8 / 43 - 44، وكشاف القناع 4 / 29 - 31، 34، والبهجة 2 / 178، 181، وأسنى المطالب 2 / 431 - 432، وحاشية الدسوقي 4 / 27، 28، والخرشي 7 / 30.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٧)</span><hr/></div>فَإِنَّهُ يَسْقُطُ وَيَنْتَهِي بِمَوْتِ الأَْجِيرِ لاِنْفِسَاخِ عَقْدِ الإِْجَارَةِ بِمَوْتِهِ نَظَرًا لِفَوَاتِ مَحَل الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا وَاسْتِحَالَةِ إِكْمَال تَنْفِيذِ الْعَقْدِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُدَّةِ الْمُتَبَقِّيَةِ، أَمَّا فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَنِ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الأَْجِيرِ فِيمَا يُقَابِلُهُ مِنْ أَجْرٍ، وَذَلِكَ لاِسْتِقْرَارِهِ بِالْقَبْضِ.</p>وَأَمَّا إِذَا كَانَ الاِلْتِزَامُ مَوْصُوفًا فِي ذِمَّةِ الأَْجِيرِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَيُنْظَرُ: إِنْ كَانَ لَهُ تَرِكَةٌ اسْتُؤْجِرَ مِنْهَا مَنْ يَقُومُ بِإِكْمَال وَتَوْفِيَةِ الْتِزَامِهِ، لأَِنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ، وَلَمْ يَرْغَبْ وَرَثَتُهُ فِي إِتْمَامِ ذَلِكَ الْعَمَل الْمَوْصُوفِ فِي ذِمَّتِهِ لِيَسْتَحِقُّوا الأَْجْرَ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ مَا لِلْمُسْتَأْجِرِ حَقُّ الْفَسْخِ لِمَوْتِ الْمُلْتَزِمِ مُفْلِسًا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الثَّانِي: </span>لِلْحَنَفِيَّةِ وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ وَهُوَ أَنَّ الإِْجَارَةَ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ لأَِعْيَانِهِ وَالأَْجِيرِ عَلَى عَمَلِهِ، سَوَاءٌ مَاتَ قَبْل تَنْفِيذِ الْعَقْدِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ، لأَِنَّ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ عَلَى مِلْكِ الْمُؤَجِّرِ يُتَعَذَّرُ بِالْمَوْتِ، فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ ضَرُورَةً، وَيَنْتَهِي الْتِزَامُ كُلٍّ مِنَ الْمُؤَجِّرِ وَالأَْجِيرِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) انظر المراجع السابقة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المبسوط 15 / 153 - 154، 16 / 5، وتكملة فتح القدير 9 / 145، ورد المحتار 6 / 83، وبداية المجتهد 2 / 229 - 230، والمغني 8 / 43.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٧)</span><hr/></div>غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اسْتَثْنَوْا بَعْضَ الْحَالَاتِ الْخَاصَّةِ، وَقَالُوا إِنَّ الإِْجَارَةَ فِيهَا لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ ضَرُورَةً، وَهِيَ:</p>أ - إِذَا مَاتَ الْمُؤَجِّرُ قَبْل انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَفِي الأَْرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ زَرْعُ بَقْلٍ، أَيْ لَمْ يَنْضَجْ بَعْدُ، فَيَبْقَى الْعَقْدُ وَلَا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ حَتَّى يُدْرِكَ الزَّرْعُ، وَيَكُونُ الْوَاجِبُ عِنْدَئِذٍ الأَْجْرُ الْمُسَمَّى إِلَى نِهَايَةِ مُدَّةِ الْعَقْدِ، وَبَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَجْرُ الْمِثْل حَتَّى يُدْرِكَ.</p>ب - إِذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مُعَيَّنٍ، فَمَاتَ صَاحِبُ الدَّابَّةِ وَسَطَ الطَّرِيقِ، فَإِنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَرْكَبَ الدَّابَّةَ إِلَى الْمَكَانِ الْمُسَمَّى بِالأَْجْرِ إِذَا لَمْ يَجِدْ دَابَّةً أُخْرَى يَصِل بِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ثَمَّةَ قَاضٍ يَرْفَعُ الأَْمْرَ إِلَيْهِ، وَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِمَوْتِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ (1) .</p>وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي (إِجَارَةٌ ف 59 - 72) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُسَاقَاةُ:</span></p><font color=#ff0000>70 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى الاِلْتِزَامَاتِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا الْتَزَمَ بِهْ صَاحِبُ الشَّجَرِ أَوِ النَّخْل بِتَمْكِينِ الْعَامِل مِنَ الْقِيَامِ بِسَقْيِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 4 / 222 - 223، ورد المحتار 6 / 83، 84، 85، والفتاوى الخيرية 2 / 131، والعناية على الهداية 9 / 145.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٨)</span><hr/></div>وَإِصْلَاحِهِ، أَوْ مَا الْتَزَمَ بِهِ الْعَامِل مِنْ تَعَهُّدِ الشَّجَرِ وَعَمَل سَائِرِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الأَْوَّل: </span>لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ عَقْدَ الْمُسَاقَاةِ لَا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ طَرَفَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْل بَدْءِ الْعَمَل أَوْ فِي أَثْنَائِهِ، لأَِنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ، فَأَشْبَهَ الإِْجَارَةَ، وَيَقُومُ الْوَارِثُ مَقَامَ الْمَيِّتِ مِنْهُمَا.</p>وَعَلَى ذَلِكَ.</p>فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ عَامِل الْمُسَاقَاةِ، كَانَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَقُومُوا مَقَامَهُ فِي إِتْمَامِ الْعَمَل إِذَا كَانُوا عَارِفِينَ بِالْعَمَل أُمَنَاءَ، وَيَلْزَمُ الْمَالِكَ أَوْ وَرَثَتَهُ تَمْكِينُهُمْ مِنَ الْعَمَل إِنْ كَانُوا كَذَلِكَ.</p>فَإِنْ أَبَى الْوَرَثَةُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ الْعَمَل لَمْ يُجْبَرُوا عَلَيْهِ، لأَِنَّ الْوَارِثَ لَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي عَلَى مُوَرِّثِهِ إِلَاّ مَا أَمْكَنَ أَدَاؤُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَالْعَمَل هَاهُنَا لَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيل، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَسْتَأْجِرُ الْحَاكِمُ مِنَ التَّرِكَةِ مَنْ يَقُومُ بِالْعَمَل، لأَِنَّهُ دَيْنٌ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ الدُّيُونِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَرِكَةٌ، وَلَمْ يَتَبَرَّعِ الْوَرَثَةُ بِالْوَفَاءِ، فَلِرَبِّ الْمَال الْفَسْخُ، لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ قَبْل قَبْضِهِ.</p>وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ رَبَّ الشَّجَرِ، لَمْ تُفْسَخِ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٨)</span><hr/></div>الْمُسَاقَاةُ، وَيَسْتَمِرُّ الْعَامِل فِي عَمَلِهِ، وَيَجِبُ عَلَى وَرَثَةِ رَبِّ الْمَال تَمْكِينُهُ مِنَ الْعَمَل وَالاِسْتِمْرَارِ فِيهِ وَعَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُ، وَبَعْدَ تَمَامِ الْعَمَل يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنَ الثَّمَرِ بِحَسَبِ مَا اشْتُرِطَ فِي الْعَقْدِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الثَّانِي: </span>لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ تَبْطُل بِالْمَوْتِ، أَيْ بِمَوْتِ رَبِّ الشَّجَرِ أَوِ الْعَامِل، قَبْل بَدْءِ الْعَمَل أَوْ فِي أَثْنَائِهِ، لأَِنَّهَا فِي مَعْنَى الإِْجَارَةِ، وَهَذَا هُوَ الأَْصْل عِنْدَهُمْ.</p>ثُمَّ فَصَلُّوا فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَالُوا: إِذَا قَامَ الْعَامِل بِرِعَايَةِ وَسِقَايَةِ الشَّجَرِ، وَلَقَّحَهُ حَتَّى صَارَ بُسْرًا أَخْضَرَ، ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الشَّجَرِ، فَإِنَّ الْمُسَاقَاةَ تَنْتَقِضُ بَيْنَهُمَا فِي الْقِيَاسِ، وَلَكِنْ لِلْعَامِل - اسْتِحْسَانًا - أَنْ يَقُومَ بِرِعَايَةِ الشَّجَرِ حَتَّى يُدْرِكَ الثَّمَرُ، وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَرَثَةُ رَبِّ الشَّجَرِ، لأَِنَّ فِي انْفِسَاخِ الْعَقْدِ بِمَوْتِ رَبِّ الشَّجَرِ إِضْرَارًا بِالْعَامِل وَإِبْطَالاً لِمَا كَانَ مُسْتَحَقًّا لَهُ بِالْعَقْدِ، وَهُوَ تَرْكُ الثِّمَارِ عَلَى الأَْشْجَارِ إِلَى وَقْتِ الإِْدْرَاكِ، وَإِذَا انْتَقَضَ الْعَقْدُ فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ الْجِذَاذَ قَبْل الإِْدْرَاكِ، وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ بَالِغٌ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا لَا تَبْطُل الْمُسَاقَاةُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أسنى المطالب 2 / 399، ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي 5 / 257، وبداية المجتهد 2 / 250، وحاشية الدسوقي 3 / 488، والمدونة 12 / 27، والمغني 7 / 542، 546.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٩)</span><hr/></div>بِمَوْتِ رَبِّ الشَّجَرِ فِي الاِسْتِحْسَانِ، فَإِنْ أَبَى الْعَامِل أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي عَمَل الشَّجَرِ وَأَصَرَّ عَلَى قَطْعِهِ وَأَخْذِهِ بُسْرًا انْتَقَضَ الْعَقْدُ، لأَِنَّ إِبْقَاءَ الْعَقْدِ تَقْدِيرًا إِنَّمَا كَانَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ، فَإِذَا رَضِيَ الْتِزَامَ الضَّرَرِ كَانَ لَهُ مَا اخْتَارَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِلْحَاقَ الضَّرَرِ بِوَرَثَةِ رَبِّ الشَّجَرِ، فَيَثْبُتُ لَهُمُ الْخِيَارُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:</p>أ - أَنْ يَقْسِمُوا الْبُسْرَ عَلَى الشَّرْطِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ مُوَرِّثِهِمْ وَالْعَامِل.</p>ب - أَنْ يُعْطُوا الْعَامِل قِيمَةَ نَصِيبِهِ مِنَ الْبُسْرِ.</p>ج - أَنْ يُنْفِقُوا عَلَى الْبُسْرِ حَتَّى يَبْلُغَ، فَيَرْجِعُوا بِذَلِكَ فِي حِصَّةِ الْعَامِل مِنَ الثَّمَرِ.</p>وَأَمَّا إِذَا مَاتَ عَامِل الْمُسَاقَاةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَبْطُل بِمَوْتِهِ اسْتِحْسَانًا وَيَكُونُ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَقُومُوا مَقَامَهُ فِي تَعَهُّدِ الشَّجَرِ وَرِعَايَتِهِ، وَإِنْ كَرِهَ رَبُّ الشَّجَرِ، لأَِنَّهُمْ قَائِمُونَ مَقَامَهُ، إِلَاّ أَنْ يَقُول الْوَرَثَةُ: نَحْنُ نَأْخُذُهُ بُسْرًا، وَطَلَبُوا نَصِيبَ مُوَرِّثِهِمْ مِنَ الْبُسْرِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ لِصَاحِبِ الشَّجَرِ مِنَ الْخِيَارِ مِثْل مَا قَدَّمْنَا، وَهُوَ مَا يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا أَبَى الْعَامِل أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي الْقِيَامِ عَلَى الشَّجَرِ.</p>وَأَمَّا إِذَا مَاتَا جَمِيعًا، كَانَ الْخِيَارُ فِي الْقِيَامِ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٩)</span><hr/></div>عَلَيْهِ لِوَرَثَةِ الْعَامِل، لأَِنَّهُمْ يَقُومُونَ مَقَامَهُ، وَقَدْ كَانَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ هَذَا الْخِيَارُ إِذَا مَاتَ صَاحِبُ الشَّجَرِ، فَكَذَلِكَ يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَإِنْ أَبَوْا ذَلِكَ كَانَ الْخِيَارُ لِوَرَثَةِ رَبِّ الشَّجَرِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا فِي الْوَجْهِ الأَْوَّل (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الثَّالِثُ: </span>لِلْحَنَابِلَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، فَإِذَا مَاتَ الْعَامِل أَوْ رَبُّ الشَّجَرِ انْفَسَخَتِ الْمُسَاقَاةُ، كَمَا لَوْ فَسَخَهَا أَحَدُهُمَا، بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِمْ إِنَّ عَقْدَ الْمُسَاقَاةِ مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ.</p>وَمَتَى انْفَسَخَتِ الْمُسَاقَاةُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ، فَهِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ فِي الْعَقْدِ، وَيَلْزَمُ الْعَامِل أَوْ وَارِثَهُ إِتْمَامُ الْعَمَل، فَإِنْ ظَهَرَتْ، ثَمَرَةٌ أُخْرَى بَعْدَ الْفَسْخِ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِل فِيهَا، وَإِذَا انْفَسَخَتِ الْمُسَاقَاةُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ شُرُوعِ الْعَامِل فِي الْعَمَل وَقَبْل ظُهُورِ الثَّمَرَةِ، فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْل عَمَلِهِ، وَيَقُومُ وَارِثُ الْعَامِل بَعْدَ مَوْتِهِ مَقَامَهُ فِي الْمِلْكِ وَالْعَمَل، فَإِنْ أَبَى الْوَارِثُ أَنْ يَأْخُذَ وَيَعْمَل، لَمْ يُجْبَرْ، وَيَسْتَأْجِرُ الْحَاكِمُ مِنَ التَّرِكَةِ مَنْ يَعْمَل، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرِكَةٌ، أَوْ تَعَذَّرَ الاِسْتِئْجَارُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تكملة فتح القدير مع العناية 9 / 481 - 482، والفتاوى الهندية 5 / 281 - 282، وتبيين الحقائق للزيلعي 5 / 285، والمبسوط للسرخسي 23 / 56.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٠)</span><hr/></div>مِنْهَا بِيعَ مِنْ نَصِيبِهِ مِنَ الثَّمَرِ الظَّاهِرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِتَكْمِيل الْعَمَل، وَاسْتُؤْجِرَ مَنْ يَعْمَلُهُ (1) .</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُزَارَعَةُ:</span></p><font color=#ff0000>71 -</font> يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْمُزَارَعَةَ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْعَامِل أَمْ رَبَّ الأَْرْضِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُزَارَعَةَ مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ عِنْدَهُمْ (2) .</p>وَلِلْحَنَفِيَّةِ تَفْصِيلٌ فِي الْمَسْأَلَةِ حَيْثُ قَالُوا: إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْل الزِّرَاعَةِ، فَإِنَّ الْمُزَارَعَةَ تَنْفَسِخُ، إِذْ لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِبْطَال مَالٍ عَلَى الْمُزَارِعِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ بِمُقَابَلَةِ مَا عَمِل.</p>أَمَّا إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الزِّرَاعَةِ فَإِنَّ الْمُزَارَعَةَ تَبْقَى اسْتِحْسَانًا، وَذَلِكَ لِدَفْعِ مَا يُصِيبُ أَحَدَهُمَا مِنْ ضَرَرٍ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهَا تَبْطُل، وَلَكِنْ تَبْقَى حُكْمًا إِلَى حَصْدِ الزَّرْعِ.</p>وَقَدْ ذَكَرَ الْكَاسَانِيُّ: أَنَّ صَاحِبَ الأَْرْضِ إِذَا مَاتَ وَالزَّرْعُ بَقْلٌ، فَإِنَّ الْعَمَل يَكُونُ عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح منتهى الإرادات 2 / 345، وكشاف القناع 3 / 538 - 539، والمغني 7 / 546، وانظر المواد 1965 - 1968 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 6 / 184 - 185، والمبسوط للسرخسي 23 / 45، والهداية بشروحها العناية وتكملة الفتح 9 / 473، 474، 477، والمغني 7 / 546، 561، وانظر شرح منتهى الإرادات 2 / 345.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٠)</span><hr/></div>الْمُزَارِعِ خَاصَّةً، لأَِنَّ الْعَقْدَ وَإِنْ كَانَ قَدِ انْفَسَخَ حَقِيقَةً لِوُجُودِ سَبَبِهِ وَهُوَ الْمَوْتُ، إِلَاّ أَنَّنَا أَبْقَيْنَاهُ تَقْدِيرًا دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ الْمُزَارِعِ، لأَِنَّهُ لَوِ انْفَسَخَ لَثَبَتَ لِصَاحِبِ الأَْرْضِ حَقُّ الْقَلْعِ، وَفِيهِ ضَرَرٌ بِالْمُزَارِعِ، فَجَعَل ذَلِكَ عُذْرًا فِي بَقَاءِ الْعَقْدِ تَقْدِيرًا، فَإِذَا بَقِيَ الْعَقْدُ كَانَ الْعَمَل عَلَى الْمُزَارِعِ خَاصَّةً كَمَا كَانَ قَبْل الْمَوْتِ.</p>وَأَمَّا إِذَا مَاتَ الْمُزَارِعُ وَالزَّرْعُ بَقْلٌ، فَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى شَرْطِ الْمُزَارَعَةِ، وَإِنْ أَبَى ذَلِكَ صَاحِبُ الأَْرْضِ، لأَِنَّ فِي الْقَطْعِ ضَرَرًا بِهِمْ وَلَا ضَرَرَ بِصَاحِبِ الأَْرْضِ فِي التَّرْكِ إِلَى وَقْتِ الإِْدْرَاكِ، وَإِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ قَلْعَ الزَّرْعِ وَتَرْكَ الْعَمَل، لَمْ يُجْبَرُوا عَلَيْهِ، لأَِنَّ الْعَقْدَ قَدِ انْفَسَخَ حَقِيقَةً، إِلَاّ أَنَّا أَبْقَيْنَاهُ بِاخْتِيَارِهِمْ نَظَرًا لَهُمْ، فَإِنِ امْتَنَعُوا عَنِ الْعَمَل بَقِيَ الزَّرْعُ مُشْتَرَكًا، وَيُخَيَّرُ صَاحِبُ الأَْرْضِ: إِمَّا أَنْ يَقْسِمَهُ بِالْحِصَصِ، أَوْ يُعْطِيَهُمْ قِيمَةَ حِصَصِهِمْ مِنَ الزَّرْعِ الْبَقْل، أَوْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الزَّرْعِ مِنْ مَال نَفْسِهِ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِحِصَصِهِمْ، لأَِنَّ فِي ذَلِكَ رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 6 / 184 - 185، والمبسوط للسرخسي 23 / 45، والهداية مع العناية وتكملة فتح القدير 9 / 473، 474، 477.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠١)</span><hr/></div>و -&#8204;<span class="title">&#8204; الْحَوَالَةُ:</span></p><font color=#ff0000>72 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ مَوْتِ الْمُحَال عَلَيْهِ أَوِ الْمُحِيل فِي عَقْدِ الْحَوَالَةِ عَلَى الاِلْتِزَامَاتِ النَّاشِئَةِ عَنْ تِلْكَ الْمُعَاقَدَةِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْل اسْتِيفَاءِ دَيْنِ الْحَوَالَةِ، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً: </span>ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُحَال عَلَيْهِ يُلْزَمُ بِالدَّيْنِ الْمَحَال بِهِ، وَلَا يُطَالَبُ بِهِ الْمُحِيل أَبَدًا، لأَِنَّ ذِمَّتَهُ قَدْ بَرِئَتْ بِمُقْتَضَى الْحَوَالَةِ، فَلَا يَكُونُ لِلْمُحَال الْحَقُّ فِي الرُّجُوعِ عَلَى الْمُحِيل بِحَالٍ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِذَا مَاتَ الْمَحَال عَلَيْهِ، فَإِنَّ مَا الْتَزَمَ بِهِ لَا يَبْطُل بِمَوْتِهِ، بَل يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ، فَإِذَا مَاتَ مُفْلِسًا لَا تَرِكَةَ لَهُ فَإِنَّ الْتِزَامَهُ لَا يَبْطُل، وَلَا يَكُونُ لِلْمُحَال حَقٌّ فِي الرُّجُوعِ عَلَى الْمُحِيل، لأَِنَّ الْحَوَالَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ فَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيل لِبَقَاءِ الدَّيْنِ الْمُحَال بِهِ فِي ذِمَّةِ الْمُحَال عَلَيْهِ (1) .</p>أَمَّا مَوْتُ الْمُحِيل فَلَا تَأْثِيرَ لَهُ عَلَى الْحَوَالَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّ ذِمَّتَهُ قَدْ بَرِئَتْ وَانْتَقَل الدَّيْنُ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَال عَلَيْهِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج 4 / 415، وأسنى المطالب 2 / 232، وكشاف القناع 3 / 386، وشرح منتهى الإرادات 2 / 257.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠١)</span><hr/></div>فَأَصْبَحَ هُوَ الْمُطَالَبَ بِهِ وَحْدَهُ، إِذِ الْحَوَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الإِْيفَاءِ</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا: </span>ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لِمَوْتِ الْمُحَال عَلَيْهِ عَلَى مَا الْتَزَمَ بِهِ مِنْ مَالٍ، فَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَيُعْطَى لِلْمُحَال.</p>وَإِذَا كَانَ الْمُحَال عَلَيْهِ مَدِينًا قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَبَيْنَ الْمُحَال بِالْحِصَصِ، فَإِنْ بَقِيَ لِلْمُحَال شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ رَجِعَ بِهِ عَلَى الْمُحِيل.</p>وَإِذَا كَانَ دَيْنُ الْحَوَالَةِ مُؤَجَّلاً فَإِنَّهُ يَحِل بِوَفَاةِ الْمُحَال عَلَيْهِ لاِسْتِغْنَائِهِ عَنِ الأَْجَل بِمَوْتِهِ.</p>وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا مَاتَ الْمُحَال عَلَيْهِ مُفْلِسًا، فَإِنَّ الْحَوَالَةَ حِينَئِذٍ تَنْتَهِي فِي الدَّيْنِ كُلِّهِ - إِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً بِشَيْءٍ مِنْهُ - أَوْ تَنْتَهِي فِي بَاقِيهِ إِنْ تَرَكَ وَفَاءً بِبَعْضِهِ (1) .</p>أَمَّا إِذَا مَاتَ الْمُحِيل فَإِنَّ لِوَفَاتِهِ تَأْثِيرًا عَلَى الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ، وَإِنْ كَانَ الأَْصْل عِنْدَهُمْ أَنَّ ذِمَّةَ الْمُحِيل قَدْ بَرِئَتْ لاِنْتِقَال الدَّيْنِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَال عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِسَلَامَةِ حَقِّ الْمُحَال، فَخَوْفًا أَنْ يَضِيعَ حَقُّهُ وَيَتْوَى، كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيل رَغْمَ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مِنْهُ، إِذِ الْبَرَاءَةُ هَهُنَا مُؤَقَّتَةٌ وَمَرْهُونَةٌ بِسَلَامَةِ حَقِّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المبسوط 20 / 72، ورد المحتار 5 / 345، وتكملة فتح القدير والعناية مع الهداية 7 / 245، 250.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٢)</span><hr/></div>الْمُحَال، وَلِهَذَا فَإِنْ مَاتَ الْمُحِيل بَعْدَ الْحَوَالَةِ وَقَبْل اسْتِيفَاءِ الْمُحَال الْمَال مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ بَطَلَتِ الْحَوَالَةُ، وَإِذَا كَانَ عَلَى الْمُحِيل دُيُونٌ أُخْرَى، فَالْمُحَال أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (1) .</p>أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْحَوَالَةُ مُطْلَقَةً، فَإِنَّهُ لَا تَبْطُل بِمَوْتِ الْمُحِيل، وَلَا تَأْثِيرَ لِمَوْتِهِ عَلَى الْحَوَالَةِ، وَأَسَاسُ ذَلِكَ كَمَا جَاءَ فِي الْعُقُودِ الدُّرِّيَّةِ: أَنَّ الْحَوَالَةَ الْمُطْلَقَةَ تَبَرُّعٌ، وَإِذَا كَانَ الْمُحَال عَلَيْهِ مَدِينًا لِلْمُحِيل لَا تَتَقَيَّدُ بِدَيْنِهِ، وَلِذَا كَانَ لِلْمُحِيل مُطَالَبَتُهُ بِهِ قَبْل الأَْدَاءِ، فَلَا تَبْطُل بِقِسْمَةِ دَيْنِ الْمُحِيل بَيْنَ غُرَمَائِهِ، لأَِنَّ الْمُحَال لَمْ يَبْقَ مِنْ غُرَمَائِهِ، بَل صَارَ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُحَال عَلَيْهِ، فَهَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَوَالَةَ الْمُطْلَقَةَ لَا تَبْطُل بِمَوْتِ الْمُحِيل، بَل تَبْقَى مُطَالَبَةُ الْمُحَال عَلَى الْمُحْتَال عَلَيْهِ، وَإِنْ أُخِذَ مِنْهُ دَيْنُ الْمُحِيل وَقُسِمَ بَيْنَ غُرَمَائِهِ، وَهَذَا جَارٍ عَلَى الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا: </span>ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَوَالَةَ مَتَى تَمَّتْ، فَإِنَّ الدَّيْنَ يَنْتَقِل مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيل إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَال عَلَيْهِ، وَيُصْبِحُ الْمُحَال عَلَيْهِ مُلْتَزِمًا بِأَدَائِهِ لِلْمُحَال، فَإِذَا مَاتَ قَبْل الأَْدَاءِ، فَإِنَّهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 6 / 17، والبحر الرائق 6 / 274، وتبيين الحقائق 4 / 174، والعقود الدرية 1 / 292.</p><font color=#ff0000>(2)</font> العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 1 / 293.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٢)</span><hr/></div>يُؤْخَذُ الدَّيْنُ الْمُحَال بِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَلَا رُجُوعَ لِلْمُحَال عَلَى الْمُحِيل بِحَال، حَتَّى وَإِنْ مَاتَ الْمُحَال عَلَيْهِ مُفْلِسًا، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُحَال عَلَى الْمُحِيل أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْمُحَال عَلَيْهِ أَوْ أَفْلَسَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ، فَلَهُ عِنْدَ ذَلِكَ شَرْطُهُ إِذَا مَاتَ الْمُحَال أَوْ فَلَّسَ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقِسْمُ الثَّانِي: الْعُقُودُ اللَاّزِمَةُ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ:</span></p>وَتَشْمَل هَذِهِ الْعُقُودُ&#8204;<span class="title">&#8204; الرَّهْنَ </span>وَالْكَفَالَةَ، إِذِ الرَّهْنُ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ دُونَ الْمُرْتَهِنِ، وَالْكَفَالَةُ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ الْكَفِيل دُونَ الْمَكْفُول لَهُ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:</p>&nbsp;</p>أ - الرَّهْنُ:</p>فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى الْتِزَامِ الرَّاهِنِ بَيْنَ حَالَتَيْنِ:</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>73 -</font>&#8204;<span class="title">&#8204; الْحَالَةُ الأُْولَى: </span>مَوْتُ الرَّاهِنِ بَعْدُ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ لِلْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّهْنَ بَعْدُ الْقَبْضِ يَكُونُ لَازِمًا فِي حَقِّ الرَّاهِنِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا اللُّزُومِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ فَسْخُهُ بِإِرَادَتِهِ الْمُنْفَرِدَةِ، فَإِذَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مواهب الجليل 5 / 94 - 95، والخرشي 6 / 17 - 18، والبهجة 2 / 58.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٣)</span><hr/></div>مَاتَ الرَّاهِنُ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَإِنَّ الْتِزَامَهُ النَّاشِئَ عَنْ عَقْدِ الرَّهْنِ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، لأَِنَّ الرَّهْنَ قَدْ لَزِمَ مِنْ جِهَتِهِ، وَلَا حَقَّ لِلْوَرَثَةِ فِي إِبْطَال حَقِّ الْمُرْتَهِنِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثًا لَهُمْ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْعَيْنَ تَبْقَى تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ إِلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ، وَإِلَاّ بِيعَتِ الْعَيْنُ لِوَفَاءِ حَقِّهِ إِذَا تَعَذَّرَ الاِسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِهَا، وَهُوَ قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (1) .</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>74 -</font>&#8204;<span class="title">&#8204; الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: </span>مَوْتُ الرَّاهِنِ قَبْل الْقَبْضِ:</p>اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى الْتِزَامِ الرَّاهِنِ بَعْدَ الرَّهْنِ إِذَا مَاتَ قَبْل تَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ لِلْمُرْتَهِنِ، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَحَدُهُمَا: </span>لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ، وَهُوَ أَنَّ الرَّهْنَ يَبْطُل بِمَوْتِ الرَّاهِنِ قَبْل الْقَبْضِ، وَيَنْتَهِي الْتِزَامُهُ بِمَوْتِهِ، وَلَا يَلْزَمُ وَرَثَتَهُ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ لِلْمُرْتَهِنِ، وَبِذَلِكَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) العقود الدرية 2 / 238، والعناية على الهداية 10 / 175 - 176، وحاشية الدسوقي 3 / 217، والمنتقى 5 / 248، ومغني المحتاج 2 / 129، وكشاف القناع 3 / 332، والمغني 6 / 531 - 532.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٣)</span><hr/></div>لَا يَخْتَصُّ الْمُرْتَهِنُ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ، بَل يَكُونُ فِي دَيْنِهِ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالثَّانِي: </span>لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الرَّهْنَ لَا يَبْطُل بِمَوْتِ الرَّاهِنِ قَبْل الْقَبْضِ، لأَِنَّ مَصِيرَ الرَّهْنِ إِلَى اللُّزُومِ، فَلَمْ يَنْفَسِخْ بِالْمَوْتِ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، وَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي الإِْقْبَاضِ إِنْ شَاؤُوا وَلَا يُجْبَرُونَ عَلَيْهِ، لأَِنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا فِي حَقِّ مُوَرِّثِهِمْ قَبْل الْقَبْضِ، فَلَمْ يَلْزَمْ بِمَوْتِهِ، وَيَرِثُ وَرَثَتُهُ خِيَارَهُ فِي التَّسْلِيمِ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ عَدَمِهِ.</p>غَيْرَ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ وَبَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ نَصُّوا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِوَرَثَةِ الرَّاهِنِ أَنْ يَخُصُّوا الْمُرْتَهِنَ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ، إِذَا كَانَ عَلَى مُوَرِّثِهِمْ دَيْنٌ آخَرُ سِوَى دَيْنِهِ، بَل يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه 6 / 63، والخرشي 5 / 245، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 217، والمهذب 1 / 307، وفتح العزيز 10 / 76، وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه 2 / 157.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج 4 / 251، وأسنى المطالب 2 / 157، ومغني المحتاج 2 / 129، والمهذب 1 / 307، وفتح العزيز 10 / 76، وشرح منتهى الإرادات 2 / 232، وكشاف القناع 3 / 332، والقواعد ص 344.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٤)</span><hr/></div>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْكَفَالَةُ: </span>75 - الْكَفَالَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ نَوْعَانِ: كَفَالَةٌ بِالْمَال، وَكَفَالَةٌ بِالنَّفْسِ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَكْفُول لَهُ (رَبَّ الْحَقِّ) إِذَا مَاتَ، فَإِنَّ الْكَفَالَةَ لَا تَسْقُطُ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ كَفَالَةً بِالْمَال أَوْ بِالنَّفْسِ، وَيَنْتَقِل الْحَقُّ إِلَى وَرَثَتِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْمَوْرُوثَةِ، فَيَقُومُونَ مَقَامَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ أَوْ بِتَسْلِيمِ الْمَكْفُول بِهِ (1) .</p>أَمَّا عَنْ أَثَرِ مَوْتِ الْكَفِيل فِي بُطْلَانِ عَقْدِ الْكَفَالَةِ فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ&#8204;<span class="title">&#8204; الْكَفَالَةِ بِالْمَال </span>وَالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:</p>&nbsp;</p>أ - الْكَفَالَةُ بِالْمَال:</p><font color=#ff0000>76 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْتِزَامَ الْكَفِيل بِأَدَاءِ الْمَال فِيهَا لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَل يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ، لأَِنَّ مَالَهُ يَصْلُحُ لِلْوَفَاءِ بِذَلِكَ، فَيُطَالَبُ بِهِ وَصِيُّهُ أَوْ وَارِثُهُ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمَيِّتِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تكملة فتح القدير 7 / 171، وأسنى المطالب 2 / 244، وشرح منتهى الإرادات 2 / 246، 254.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تكملة فتح القدير 7 / 171، ورد المحتار 5 / 292، ونهاية المحتاج 4 / 445، شرح منتهى الإرادات 2 / 254، والخرشي 6 / 28، وحاشية الدسوقي 3 / 303.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٤)</span><hr/></div>وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ الْمَكْفُول بِهِ مُؤَجَّلاً، فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وأحمد فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ يَحِل بِمَوْتِ الْكَفِيل، وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ حَالًّا. وَلَكِنَّ وَرَثَتَهُ لَا تَرْجِعُ عَلَى الْمَكْفُول عَنْهُ إِلَاّ بَعْدَ حُلُول الأَْجَل، لأَِنَّ الأَْجَل بَاقٍ فِي حَقِّ الْمَكْفُول لِبَقَاءِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ (1) .</p>وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَذْهَبِ فَقَالُوا: لَا يَحِل الدَّيْنُ الْمَكْفُول بِهِ الْمُؤَجَّل بِمَوْتِ الْكَفِيل إِذَا وَثَّقَهُ الْوَرَثَةُ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ لأَِنَّ التَّأْجِيل حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الْمَيِّتِ، فَلَمْ يَبْطُل بِمَوْتِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ (2) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ:</span></p><font color=#ff0000>77 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ مَوْتِ الْكَفِيل عَلَى الْتِزَامِهِ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول بِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الأَْوَّل: </span>لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْكَرْخِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْتِزَامَ الْكَفِيل بِإِحْضَارِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تكملة فتح القدير 7 / 170 - 171، ونهاية المحتاج 4 / 445 - 446، والخرشي 6 / 28، والمغني 7 / 83.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح منتهى الإرادات 2 / 252، وكشاف القناع 3 / 374.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٥)</span><hr/></div>الْمَكْفُول بِهِ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ بِذَلِكَ، فَيُطَالَبُ وَرَثَتُهُ بِإِحْضَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا أَوْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ أُخِذَ مِنَ التَّرِكَةِ قَدْرُ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَى الْمَكْفُول بِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الثَّانِي: </span>لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْكَفَالَةَ تَبْطُل بِمَوْتِ الْكَفِيل، لأَِنَّ تَسْلِيمَ الْكَفِيل الْمَطْلُوبَ بَعْدَ مَوْتِ الْكَفِيل لَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُ، وَلَا تَتَوَجَّهُ الْمُطَالَبَةُ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى وَرَثَتِهِ، لأَِنَّهُمْ لَمْ يَكْفُلُوا لَهُ بِشَيْءٍ، وَإِنَّمَا يَخْلُفُونَهُ فِيمَا لَهُ لَا فِيمَا عَلَيْهِ. ثُمَّ إِنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْمَكْفُول لَهُ فِي تَرِكَتِهِ، لأَِنَّ مَالَهُ لَا يَصْلُحُ لإِِيفَاءِ ذَلِكَ الْوَاجِبِ (2) .</p><font color=#ff0000>78 -</font> أَمَّا إِذَا مَاتَ الْمَكْفُول بِهِ - فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ - فَإِنَّ الْكَفَالَةَ تَسْقُطُ عَنِ الْكَفِيل، وَلَا يُلْزَمُ بِشَيْءٍ، لأَِنَّ النَّفْسَ الْمَكْفُولَةَ قَدْ ذَهَبَتْ، فَعَجَزَ الْكَفِيل عَنْ إِحْضَارِهَا، وَلأَِنَّ الْحُضُورَ قَدْ سَقَطَ عَنِ الْمَكْفُول، فَبَرِئَ الْكَفِيل تَبَعًا لِذَلِكَ، لأَِنَّ مَا الْتَزَمَهُ مِنْ أَجْلِهِ سَقَطَ عَنِ الأَْصْل فَبَرِئَ الْفَرْعُ، كَالضَّامِنِ إِذَا قَضَى الْمَضْمُونُ عَنْهُ الدَّيْنَ أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ، وَبِذَلِكَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخرشي 6 / 28، وكشاف القناع 3 / 379، وشرح منتهى الإرادات 2 / 254، والبحر الرائق 6 / 230.</p><font color=#ff0000>(2)</font> رد المحتار 5 / 292، وتكملة فتح القدير 7 / 170، ونهاية المحتاج 4 / 439، والمبسوط 19 / 164.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٥)</span><hr/></div>قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ (1) .</p>وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ اللَّيْثُ وَالْحَكَمُ فَقَالُوا: يَجِبُ عَلَى الْكَفِيل غُرْمُ مَا عَلَيْهِ، لأَِنَّ الْكَفِيل وَثِيقَةٌ بِحَقٍّ، فَإِذَا تَعَذَّرَتْ مِنْ جِهَةِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، اسْتُوْفِيَ مِنَ الْوَثِيقَةِ كَالرَّهْنِ، وَلأَِنَّهُ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ، فَلَزِمَ كَفِيلَهُ مَا عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ غَابَ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْعُقُودُ غَيْرُ اللَاّزِمَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ:</span></p>وَتَشْمَل هَذِهِ الْعُقُودُ&#8204;<span class="title">&#8204; الْهِبَةَ قَبْل الْقَبْضِ</span>، وَالإِْعَارَةَ، وَالْقَرْضَ، وَالْوَكَالَةَ، وَالشَّرِكَةَ، وَالْمُضَارَبَةَ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:</p>&nbsp;</p>أ - الْهِبَةُ قَبْل الْقَبْضِ:</p><font color=#ff0000>79 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بُطْلَانِ الْهِبَةِ بِمَوْتِ الْوَاهِبِ قَبْل لُزُومِ الْعَقْدِ بِالْقَبْضِ عَلَى قَوْلَيْنِ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المبسوط 19 / 184، وبداية المجتهد 2 / 295، والتاج والإكليل 5 / 115، وأسنى المطالب 2 / 244، ونهاية المحتاج 4 / 437، وشرح منتهى الإرادات 2 / 254، والمغني 7 / 105.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مواهب الجليل 5 / 115، وبداية المجتهد 2 / 295، والمغني 7 / 105.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أَحَدُهُمَا: </span>لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الْهِبَةَ تَبْطُل بِمَوْتِ الْوَاهِبِ قَبْل الْقَبْضِ.</p>وَعَلَّل ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ بِانْتِقَال الْمُلْكِ لِوَارِثِ الْوَاهِبِ قَبْل تَمَامِهَا.</p>وَعَلَّلَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الْهِبَةَ نَوْعٌ مِنِ الْتِزَامِ الْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَيْءٍ، وَلَا يُقْضَى بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُلْتَزِمِ إِذَا أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ قَبْل الْحِيَازَةِ.</p>وَعَلَّلَهُ مُوَافِقُوهُمْ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي غَيْرِ الْمُعْتَمَدِ بِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ، فَبَطَل بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، كَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالثَّانِي: </span>لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ أَنَّ الْوَاهِبَ إِذَا مَاتَ قَبْل قَبْضِ هِبَتِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ عَقْدُ الْهِبَةِ، لأَِنَّهُ يَئُول إِلَى اللُّزُومِ، فَلَمْ يَبْطُل بِالْمَوْتِ، كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، وَيَقُومُ وَارِثُ الْوَاهِبِ مَقَامَ مُوَرِّثِهِ فِي الإِْقْبَاضِ وَالإِْذْنِ فِيهِ، وَلَهُ الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ شَاءَ أَقْبَضَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُقْبِضْ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رد المحتار 5 / 700، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 2 / 88، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام (بهامش فتاوى عليش) 1 / 218، والمغني 8 / 243، والمهذب 1 / 454، ومغني المحتاج 2 / 401.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 2 / 401، وأسنى المطالب 2 / 282، والمهذب 1 / 454، وشرح منتهى الإرادات 2 / 520، والمغني 8 / 243.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٦)</span><hr/></div>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْعَارَةُ:</span></p><font color=#ff0000>80 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى انْفِسَاخِ عَقْدِ الْعَارِيَةِ بِمَوْتِ الْمُعِيرِ، وَانْتِهَاءِ تَبَرُّعِهِ بِمَنَافِعِهَا لِلْمُسْتَعِيرِ، وَوُجُوبِ مُبَادَرَةِ الْمُسْتَعِيرِ إِلَى رَدِّ الْعَارِيَةِ لِوَرَثَتِهِ.</p>وَعَلَّل الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَتَبْطُل بِمَوْتِ أَيٍّ مِنْهُمَا، كَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ.</p>وَوَجْهُ الْبُطْلَانِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْعَيْنَ انْتَقَلَتْ إِلَى وَارِثِ الْمُعِيرِ بِمَوْتِهِ، وَالْمَنْفَعَةُ بَعْدَ هَذَا تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِهِ، وَإِنَّمَا جَعَل الْمُعِيرُ لِلْمُسْتَعِيرِ مِلْكَ نَفْسِهِ لَا مِلْكَ غَيْرِهِ (1) .</p>وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَالُوا: إِنَّ الإِْعَارَةَ مَعْرُوفٌ، وَالْوَفَاءُ بِهَا لَازِمٌ، لأَِنَّ مَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ مَعْرُوفًا لَزِمَهُ، وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِهِ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يُفْلِسْ قَبْل الْحِيَازَةِ.</p>وَعَلَى ذَلِكَ: فَإِذَا كَانَتِ الْعَارِيَةُ مُقَيَّدَةً بِعَمَلٍ، كَطَحْنِ إِرْدَبٍّ مِنَ الْقَمْحِ أَوْ حَمْلِهِ عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المبسوط 11 / 143، وأسنى المطالب 2 / 332، ونهاية المحتاج 5 / 130 - 131، وشرح منتهى الإرادات 2 / 398، وكشاف القناع 4 / 73.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٧)</span><hr/></div>الدَّابَّةِ الْمُسْتَعَارَةِ إِلَى جِهَةٍ مَا كَانَ حُكْمُهَا اللُّزُومَ فِي حَقِّ الْمُعِيرِ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْعَمَل الَّذِي اسْتُعِيرَتْ لأَِجْلِهِ، وَكَذَا إِذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِزَمَنٍ، كَيَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ مِثْلاً، فَإِنَّهَا تَلْزَمُ فِي حَقِّهِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الأَْجَل الْمَضْرُوبُ لِلاِنْتِفَاعِ بِهَا.</p>أَمَّا إِذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً - غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِعَمَلٍ أَوْ زَمَنٍ - فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَكُونُ لَازِمًا فِي حَقِّ الْمُعِيرِ، وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَتَى شَاءَ.</p>وَحَيْثُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ، فَإِذَا مَاتَ الْمُعِيرُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُسْتَعِيرِ لِلْعَارِيَةِ، وَبَقِيَ فِي مُدَّتِهَا، أَوْ مِنَ الْغَرَضِ الْمُسْتَعَارَةِ لأَِجْلِهِ شَيْءٌ، فَلَا تَبْطُل الإِْعَارَةُ بِمَوْتِهِ، وَلَا يَنْتَهِي الْتِزَامُهُ، وَتَبْقَى الْعَيْنُ الْمُعَارَةُ بِيَدِ الْمُسْتَعِيرِ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِهَا إِلَى نِهَايَةِ الْعَمَل أَوِ الْمُدَّةِ، أَمَّا إِذَا مَاتَ الْمُعِيرُ قَبْل أَنْ يَقْبِضَ الْمُسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ فَإِنَّ الإِْعَارَةَ تَبْطُل بِمَوْتِهِ لِعَدَمِ تَمَامِهَا بِالْحِيَازَةِ قَبْلَهُ (1) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الْوَكَالَةُ:</span></p><font color=#ff0000>81 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخرشي 6 / 126، والمدونة 15 / 167، وحاشية الدسوقي 3 / 394، وبداية المجتهد 2 / 313، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب 1 / 218 - 219.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٧)</span><hr/></div>تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّل أَوِ الْوَكِيل، وَتَبْطُل سَائِرُ الاِلْتِزَامَاتِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ.</p>أَمَّا الْمُوَكِّل: فَلأَِنَّ التَّوْكِيل إِنَّمَا قَامَ بِإِذْنِهِ، وَهُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، فَلَمَّا بَطَلَتْ أَهْلِيَّتُهُ بِالْمَوْتِ بَطَل إِذْنُهُ، وَانْتَقَل الْحَقُّ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.</p>وَأَمَّا الْوَكِيل: فَلأَِنَّ أَهْلِيَّتَهُ لِلتَّصَرُّفِ قَدْ زَالَتْ بِمَوْتِهِ، وَلَيْسَ الْوَكَالَةُ حَقًّا لَهُ فَتُورَثُ عَنْهُ (1) .</p>وَقَال الْبُهُوتِيُّ: لأَِنَّ الْوَكَالَةَ تَعْتَمِدُ الْحَيَاةَ وَالْعَقْل، فَإِذَا انْتَفَى ذَلِكَ انْتَفَتْ صِحَّتُهَا، لاِنْتِفَاءِ مَا تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ (2) .</p>وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ مَوْتَ الْمُوَكِّل فِي حَالَةِ الْوَكَالَةِ بِبَيْعِ الرَّهْنِ إِذَا وَكَّل الرَّاهِنُ الْعَدْل أَوِ الْمُرْتَهِنَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُول الأَْجَل، فَحِينَئِذٍ لَا تَبْطُل الْوَكَالَةُ وَلَا يَنْعَزِل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 6 / 37 - 39، والمبسوط 11 / 181، 213، 19 / 73، ونهاية المحتاج 5 / 55، والقليوبي وعميرة 2 / 348، والمهذب 1 / 364، وميارة على التحفة 1 / 136، والخرشي 6 / 86، وبداية المجتهد 2 / 303، وكشاف القناع 3 / 468، وانظر: م (1529) من المجلة العدلية، والمغني 7 / 234.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح منتهى الإرادات 2 / 305.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٨)</span><hr/></div>الْوَكِيل بِمَوْتِ الْمُوَكِّل (1) .</p>وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ مَوْتَ الْمُوَكِّل إِذَا وَكَّل مَنْ يَتَصَرَّفُ لِغَيْرِهِ، كَوَصِيِّ الْيَتِيمِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا تَبْطُل الْوَكَالَةُ بِمَوْتِهِ (2) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; الشَّرِكَةُ:</span></p><font color=#ff0000>82 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى انْفِسَاخِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ (بِأَنْوَاعِهَا) وَبُطْلَانِ الاِلْتِزَامَاتِ النَّاشِئَةِ عَنْهَا بِمَوْتِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ</p>قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لأَِنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ، فَبَطَلَتْ بِذَلِكَ كَالْوَكَالَةِ.</p>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: وَإِنَّمَا بَطَلَتِ الشَّرِكَةُ بِالْمَوْتِ لأَِنَّهَا تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ، أَيْ مَشْرُوطٌ ابْتِدَاؤُهَا بِهَا ضَرُورَةً، فَإِنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ ابْتِدَاؤُهَا إِلَاّ بِوِلَايَةِ التَّصَرُّفِ لِكُل مِنْهُمَا فِي مَال الآْخَرِ، وَلَا تَبْقَى الْوِلَايَةُ إِلَاّ بِبَقَاءِ الْوَكَالَةِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رد المحتار 5 / 539، والهداية مع العناية وتكملة فتح القدير 8 / 141، ودرر الحكام 3 / 664، وانظر: م (971) من مرشد الحيران وم (1527) من المجلة العدلية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح منتهى الإرادات 2 / 305، وانظر: م (1211) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.</p><font color=#ff0000>(3)</font> فتح القدير 6 / 194، ورد المحتار 4 / 327، وفتح العزيز 10 / 424، وأسنى المطالب 2 / 257، ونهاية المحتاج 5 / 10، وبداية المجتهد 2 / 256، والمدونة 12 / 84، والمغني 7 / 131، وكشاف القناع 3 / 506 - 507، وقد جاء في م (1832) من مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية: تبطل الشركة بموت أحد الشريكين وجنونه المطبق وبالحجر عليه لسفه، وبكل ما يبطل الوكالة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٨)</span><hr/></div>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُضَارَبَةُ:</span></p><font color=#ff0000>83 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي انْفِسَاخِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ وَبُطْلَانِ الاِلْتِزَامَاتِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ بِمَوْتِ الْمُضَارِبِ أَوْ رَبِّ الْمَال إِذَا كَانَ مَال الْمُضَارَبَةِ نَاضًّا (أَيْ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ مَالِهَا) ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ، وَالْوَكَالَةُ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ عَاقِدَيْهَا وَلَا تُوَرَّثُ، فَتَتْبَعُهَا الْمُضَارَبَةُ (1) .</p>أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَال عُرُوضًا تِجَارِيَّةً، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بُطْلَانِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ بِمَوْتِ&#8204;<span class="title">&#8204; أَحَدِهِمَا</span>، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>&nbsp;</p>أَحَدُهُمَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ بُطْلَانُ الْمُضَارَبَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 6 / 112، والعقود الدرية لابن عابدين 2 / 67 - 68، ورد المحتار 5 / 654 - 655، والفتاوى الهندية 4 / 329، ونهاية المحتاج 5 / 237، والخرشي 6 / 213، والمدونة 12 / 130، والمغني 7 / 172.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٩)</span><hr/></div>بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، فَتُبَاعُ السِّلَعُ وَالْعُرُوضُ حَتَّى يَنِضَّ رَأْسُ الْمَال جَمِيعُهُ، وَيُوَزَّعَ بَيْنَ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى وَالطَّرَفِ الْبَاقِي (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالثَّانِي: </span>لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ لَا تَبْطُل بِوَفَاةِ رَبِّ الْمَال أَوِ الْمُضَارِبِ.</p>أَمَّا رَبُّ الْمَال إِذَا مَاتَ فَيَخْلُفُهُ وَرَثَتُهُ فِي الْمَال، وَيَبْقَى الْعَامِل عَلَى قِرَاضِهِ إِذَا أَرَادَ الْوَرَثَةُ بَقَاءَهُ، وَإِنْ أَرَادُوا فَسْخَ الْعَقْدِ وَأَخْذَ مَالِهِمْ كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ بَعْدَ نَضُوضِهِ.</p>وَأَمَّا الْمُضَارِبُ إِذَا مَاتَ فَيَخْلُفُهُ وَرَثَتُهُ فِي حَقِّ عَمَلِهِ فِي الْمُضَارَبَةِ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَال أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْهُمْ إِذَا أَرَادُوا الْعَمَل فِيهِ إِلَاّ بَعْدَ أَنْ يَعْمَلُوا فِيهِ بِمِقْدَارِ مَا كَانَ لِمُوَرِّثِهِمْ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية مع العناية وتكملة فتح القدير 8 / 470، والبدائع 6 / 112، ورد المحتار 5 / 654 - 655، وأسنى المطالب 2 / 390، ونهاية المحتاج 5 / 237، والمغني 7 / 172، وشرح منتهى الإرادات 2 / 336، وانظر: م (1865) و (1866) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المنتقى للباجي 5 / 174 - 175، والمدونة 12 / 130، والخرشي 6 / 213، والبهجة شرح التحفة 2 / 221، وحاشية الدسوقي 3 / 479.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٩)</span><hr/></div>و -&#8204;<span class="title">&#8204; الْجَعَالَةُ:</span></p><font color=#ff0000>84 -</font> فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى الاِلْتِزَامِ عَلَى الْجَعَالَةِ بَيْنَ&#8204;<span class="title">&#8204; مَوْتِ الْجَاعِل </span>وَمَوْتِ الْمَجْعُول لَهُ، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:</p>&nbsp;</p>مَوْتُ الْجَاعِل:</p><font color=#ff0000>85 -</font> ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ إِلَى انْفِسَاخِ الْجَعَالَةِ بِمَوْتِ الْجَاعِل وَبُطْلَانِ الْتِزَامِهِ فِيهَا قَبْل شُرُوعِ الْعَامِل (الْمَجْعُول لَهُ فِي الْعَمَل) .</p>وَقَال ابن حبيب وابن القاسم فِي ظَاهِرِ رِوَايَةِ عِيسَى عَنْهُ: لَا يَبْطُل الْجُعْل بِمَوْتِ الْجَاعِل، وَيَلْزَمُ ذَلِكَ وَرَثَتَهُ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا الْمَجْعُول لَهُ مِنَ الْعَمَل.</p>أَمَّا إِذَا مَاتَ الْجَاعِل بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنَ الْعَمَل فَلَا أَثَرَ لِوَفَاتِهِ عَلَى الْتِزَامِهِ، لأَِنَّهُ قَدْ تَمَّ وَاسْتَقَرَّ، وَوَجَبَ لِلْعَامِل الْجُعْل فِي تَرِكَتِهِ (1) .</p>وَلَوْ مَاتَ الْجَاعِل بَعْدَ أَنْ شَرَعَ الْعَامِل فِي الْعَمَل، وَلَكِنْ قَبْل إِتْمَامِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المقدمات الممهدات 2 / 179 - 180، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام 1 / 289، ونهاية المحتاج 5 / 474.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٠)</span><hr/></div>، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَحَدُهُمَا: </span>لِلشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ بُطْلَانُ الْجَعَالَةِ بِمَوْتِهِ، لأَِنَّهَا مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ إِلَاّ أَنَّ الْعَامِل إِذَا أَتَمَّ الْعَمَل بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ قِسْطَ مَا عَمِلَهُ فِي حَيَاتِهِ مِنَ الْمُسَمَّى، وَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ مَا عَمِلَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْجَاعِل، لِعَدَمِ الْتِزَامِ الْوَرَثَةِ لَهُ بِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالثَّانِي: </span>لِلإِْمَامِ مَالِكٍ - فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ وَأَشْهَبَ عَنْهُ - وَهُوَ أَنَّ الْجَعَالَةَ لَا تَبْطُل بِمَوْتِ الْجَاعِل بَعْدَ أَنْ شَرَعَ الْعَامِل فِي الْعَمَل، وَتَلْزَمُ وَرَثَتَهُ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا الْمَجْعُول لَهُ مِنَ الْعَمَل. (2)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوْتُ الْمَجْعُول لَهُ:</span></p><font color=#ff0000>86 -</font> إِذَا مَاتَ الْعَامِل (الْمَجْعُول لَهُ) قَبْل أَنْ يَشْرَعَ فِي الْعَمَل فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْجَعَالَةَ تَبْطُل بِمَوْتِهِ، إِلَاّ فِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِلُزُومِ الْجَعَالَةِ بِالْقَوْل بِالنِّسْبَةِ لِلْجَاعِل، وَعَلَيْهِ فَإِذَا مَاتَ الْمَجْعُول لَهُ قَبْل الشُّرُوعِ فِيهِ لَمْ يَبْطُل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 5 / 474، أسنى المطالب 2 / 443.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المقدمات الممهدات 2 / 179 (ط دار الغرب الإسلامي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٠)</span><hr/></div>الْعَقْدُ، وَيَنْزِل وَرَثَتُهُ مَنْزِلَتَهُ، وَلَيْسَ لِلْجَاعِل أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنَ الْعَمَل (1) .</p>أَمَّا إِذَا مَاتَ الْعَامِل بَعْدَ أَنْ شَرَعَ فِي الْعَمَل، وَقَبْل إِتْمَامِهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَحَدُهُمَا: </span>لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْجَعَالَةَ لَا تَبْطُل بِمَوْتِ الْعَامِل بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَل، وَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي إِكْمَالِهِ إِنْ كَانُوا أُمَنَاءَ، وَلَيْسَ لِلْجَاعِل أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنَ الْعَمَل، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِذَا أَتَمَّ الْوَرَثَةُ الْعَمَل اسْتَحَقُّوا الْجُعْل كَامِلاً، بَعْضُهُ بِالإِْرْثِ مِنْ عَمَل مُوَرِّثِهِمْ، وَبَعْضُهُ الآْخَرُ نَتِيجَةُ عَمَلِهِمْ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الثَّانِي: </span>لِلشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ أَنَّ الْجَعَالَةَ تَبْطُل بِمَوْتِهِ، لأَِنَّهَا مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَإِنْ أَتَمَّ وَرَثَتُهُ الْعَمَل مِنْ بَعْدِهِ، اسْتَحَقُّوا قِسْطَ مَا عَمِل مُوَرِّثُهُمْ مِنَ الْجُعْل الْمُسَمَّى فَقَطْ، وَلَا شَيْءَ لَهُمْ فِي الْعَمَل الَّذِي أَتَمُّوهُ بَعْدَ وَفَاةِ مُوَرِّثِهِمْ (3) .</p>وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (جَعَالَة ف67) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المقدمات الممهدات 2 / 308 ط التنوسي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب 1 / 289، والمقدمات الممهدات 2 / 308 ط التنوسي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> أسنى المطالب 2 / 443، ونهاية المحتاج 5 / 474.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١١)</span><hr/></div>ز -&#8204;<span class="title">&#8204; الْوَصِيَّةُ:</span></p><font color=#ff0000>87 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَلْزَمُ فِي حَقِّ الْمُوصِي مَا دَامَ حَيًّا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا فِي حَيَاتِهِ مَتَى شَاءَ لأَِنَّهَا عَقْدُ تَبَرُّعٍ لَمْ يَتِمَّ، إِذْ تَمَامُهَا بِمَوْتِ الْمُوصِي، فَجَازَ رُجُوعُهُ عَنْهَا قَبْل تَمَامِهَا، وَلأَِنَّ الْقَبُول فِي الْوَصِيَّةِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَكُل عَقْدٍ لَمْ يَقْتَرِنْ بِإِيجَابِهِ الْقَبُول، فَلِلْمُوجِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.</p>وَعَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَبْطُل بِمَوْتِ الْمُوصِي إِذَا مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهَا، وَلَا يَسْقُطُ الْتِزَامُهُ بِوَفَاتِهِ، بَل يُعْتَبَرُ مَوْتُهُ مُوجِبًا لِلُزُومِهَا، مِنْ جِهَتِهِ، وَقَاطِعًا لِحَقِّهِ فِي الرُّجُوعِ عَنْهَا، وَمُثْبِتًا لاِلْتِزَامِهِ النَّاشِئِ عَنْهَا وَالْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهَا (1) .</p>&nbsp;</p>ح -&#8204;<span class="title">&#8204; النَّذْرُ:</span></p><font color=#ff0000>88 -</font> إِذَا مَاتَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ النَّذْرُ دُونَ أَنْ يَفِيَ بِهِ، فَهَل يَبْطُل الْتِزَامُهُ بِالْمَوْتِ أَمْ لَا؟<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) العناية على الهداية 10 / 436، وأسنى المطالب 3 / 63 - 64، ونهاية المحتاج 6 / 94، والبهجة شرح التحفة 2 / 313، وبداية المجتهد 2 / 336، وحاشية الدسوقي 4 / 380 - 381، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام 1 / 238 - 239، والمغني 8 / 407، وكشاف القناع 4 / 348.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١١)</span><hr/></div>فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ&#8204;<span class="title">&#8204; النَّذْرِ الْمَالِيِّ </span>كَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَنَحْوِهِمَا، وَبَيْنَ غَيْرِ الْمَالِيِّ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالاِعْتِكَافِ وَنَحْوِهَا، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:</p>&nbsp;</p>أ - النَّذْرُ الْمَالِيُّ:</p><font color=#ff0000>89 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ مَنْ نَذَرَ فِي صِحَّتِهِ وَنَحْوِهَا، ثُمَّ مَاتَ قَبْل الْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الأَْوَّل: </span>لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ عَدَمُ سُقُوطِ النَّذْرِ بِمَوْتِهِ إِذَا أَوْصَى بِأَنْ يُوفَّى مِنْ مَالِهِ، وَيُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا، فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ سَقَطَ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْوَرَثَةِ إِخْرَاجُهُ مِنْ مَالِهِمْ إِلَاّ أَنْ يَتَطَوَّعُوا بِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الثَّانِي: </span>لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ النَّذْرَ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَل يُؤْخَذُ مِنْ رَأْسِ مَال تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 53، ورد المحتار 6 / 760، وفتح القدير 2 / 358، والزرقاني على الموطأ 2 / 185، والمنتقى للباجي 2 / 62، 63، والخرشي وحاشية العدوي عليه 8 / 184.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع للنووي 6 / 231 - 232، ونهاية المحتاج 6 / 5 - 6، وفتح الباري 11 / 585، وتحفة المحتاج 10 / 96 - 97، والمغني 3 / 656، وكشاف القناع 4 / 403 - 404، والقواعد لابن رجب ص 344.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٢)</span><hr/></div>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; النَّذْرُ غَيْرُ الْمَالِيِّ:</span></p><font color=#ff0000>90 -</font> فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْمَنْذُورُ بِهِ حَجًّا أَوْ صَوْمًا أَوْ صَلَاةً أَوِ اعْتِكَافًا عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:</p>أ - فَإِنْ كَانَ النَّذْرُ صَلَاةً، فَمَاتَ النَّاذِرُ قَبْل فِعْلِهَا فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى سُقُوطِهَا بِمَوْتِهِ، فَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنِ الْمَيِّتِ، لأَِنَّ الصَّلَاةَ لَا بَدَل لَهَا، وَهِيَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ لَا يَنُوبُ أَحَدٌ عَنِ الْمَيِّتِ فِي أَدَائِهَا (1) .</p>ب - وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ حَجًّا، وَمَاتَ النَّاذِرُ قَبْل التَّمَكُّنِ مِنْ أَدَائِهِ لأَِيِّ عُذْرٍ مِنَ الأَْعْذَارِ الشَّرْعِيَّةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَحَدُهُمَا: </span>لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 2 / 359 - 360، ونهاية المحتاج 3 / 187، والمجموع 6 / 372، والمنتقى 2 / 63، وبداية المجتهد 1 / 320، والمغني 13 / 655 - 656.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع 8 / 494، والمغني 5 / 38.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالثَّانِي: </span>لِلْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُخْرَجَ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ مَا يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ، وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ (1) .</p>وَإِذَا مَاتَ بَعْدَ أَنْ تَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهِ وَلَمْ يَحُجَّ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سُقُوطِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الأَْوَّل: </span>لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَسْقُطُ بِوَفَاةِ النَّاذِرِ، وَلَا يَلْزَمُ وَرَثَتَهُ الْحَجُّ عَنْهُ، فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ شَيْءٌ لأَِجْل قَضَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حَجٍّ إِلَاّ إِذَا أَوْصَى بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَنْفُذُ فِي حُدُودِ ثُلُثِ تَرِكَتِهِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الثَّانِي: </span>لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ صَارَ بِالتَّمَكُّنِ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ مِنْ جَمِيعِ تَرِكَتِهِ إِنْ تَرَكَ مَالاً، بِأَنْ يَحُجَّ وَارِثُهُ عَنْهُ أَوْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالاً، بَقِيَ النَّذْرُ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَا يُلْزَمُ الْوَرَثَةَ بِقَضَائِهِ عَنْهُ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح منتهى الإرادات 2 / 4، والمبدع 3 / 89، والمغني 5 / 38، 13 / 655 - 656.</p><font color=#ff0000>(2)</font> العناية على الهداية 10 / 470، وبداية المجتهد 1 / 320، والخرشي 2 / 296، والمغني 5 / 38.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المجموع 8 / 494، وشرح منتهى الإرادات 2 / 4، والمبدع 3 / 98، والمغني 5 / 38، 13 / 656.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٣)</span><hr/></div>ج - وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ صَوْمًا، فَمَاتَ النَّاذِرُ قَبْل فِعْلِهِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سُقُوطِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَحَدُهُمَا: </span>لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَنَّ الصَّوْمَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، فَلَا يَصُومُ عَنْهُ أَحَدٌ، لأَِنَّ الصَّوْمَ الْوَاجِبَ جَارٍ مَجْرَى الصَّلَاةِ، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، فَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالثَّانِي: </span>لِلْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَيَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَذَلِكَ لأَِنَّ النَّذْرَ الْتِزَامٌ فِي الذِّمَّةِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، فَيُقْبَل قَضَاءُ الْوَلِيِّ لَهُ كَمَا يَقْضِي دَيْنَهُ.</p>غَيْرَ أَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ بِوَاجِبِ عَلَى الْوَلِيِّ فِي قَوْل الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، بَل هُوَ مُسْتَحَبٌّ لَهُ عَلَى سَبِيل الصِّلَةِ لَهُ وَالْمَعْرُوفِ (2) .</p>&nbsp;</p>د - وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ اعْتِكَافًا، فَمَاتَ النَّاذِرُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 2 / 253، 359، وتكملة الفتح 10 / 470، وبداية المجتهد 1 / 299 - 300، والمنتقى للباجي 2 / 63، والمجموع 6 / 368، والمغني 13 / 655.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع 6 / 368 - 369، والمغني 8 / 28، 13 / 655، وإعلام الموقعين 4 / 390.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٣)</span><hr/></div>قَبْل أَدَائِهِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سُقُوطِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَنَّ الاِعْتِكَافَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَلَا يَفْعَلُهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ.</p>وَالثَّانِي: لِلْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ، وَيَعْتَكِفُ عَنْهُ وَلِيُّهُ اسْتِحْبَابًا عَلَى سَبِيل الصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ، لَا عَلَى سَبِيل الْوُجُوبِ (1) .</p>&nbsp;</p>ط -&#8204;<span class="title">&#8204; الْعِدَةُ:</span></p><font color=#ff0000>91 -</font> الْعِدَةُ: إِخْبَارٌ عَنْ إِنْشَاءِ الْمُخْبِرِ مَعْرُوفًا فِي الْمُسْتَقْبَل، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالْعِدَةِ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْوَفَاءَ بِهَا مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المجموع 6 / 372، ونهاية المحتاج 3 / 187، والمغني 13 / 655 - 656.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البيان والتحصيل لابن رشد 8 / 18، والمبدع 9 / 345، والعقود الدرية لابن عابدين 2 / 321، والتمهيد لابن عبد البر 3 / 209، والفتوحات الربانية لابن علان 6 / 258 - 259.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٤)</span><hr/></div>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ إِلَى أَنَّ الْعِدَةَ إِذَا كَانَتْ مُرْتَبِطَةً بِسَبَبٍ، وَدَخَل الْمَوْعُودُ فِي السَّبَبِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَا وَيُلْزَمُ بِهِ الْوَاعِدُ قَضَاءً، رَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ الْمَوْعُودِ الْمُغَرَّرِ بِهِ، وَتَقْرِيرًا لِمَبْدَأِ تَحْمِيل التَّبَعِيَّةِ لِمَنْ وَرَّطَهُ فِي ذَلِكَ، إِذْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، وَذَلِكَ كَمَا إِذَا وَعَدَهُ بِأَنْ يُسْلِفَهُ ثَمَنَ دَارٍ يُرِيدُ شِرَاءَهَا، فَاشْتَرَاهَا الْمَوْعُودُ تَعْوِيلاً عَلَى وَعْدِهِ، أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ مَبْلَغَ الْمَهْرِ فِي الزَّوَاجِ، فَتَزَوَّجَ اعْتِمَادًا عَلَى عِدَتِهِ (1) .</p>وَلَكِنَّ الَّذِي لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ هُوَ أَنَّ الْوَاعِدَ إِذَا مَاتَ قَبْل إِنْجَازِ وَعْدِهِ فَإِنَّ الْوَعْدَ يَسْقُطُ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُطْلَقًا، أَمْ مُعَلَّقًا عَلَى سَبَبٍ وَدَخَل الْمَوْعُودُ فِي السَّبَبِ، أَمَّا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، فَلأَِنَّ الْوَعْدَ لَا يَلْزَمُ الْوَاعِدَ أَصْلاً، وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِوُجُوبِهِ فِي الْحَالَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا، فَلأَِنَّ الْمُقَرَّرَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَعْرُوفَ لَازِمٌ لِمَنْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يُفْلِسْ، وَبِالْمَوْتِ سَقَطَ الْتِزَامُهُ وَتَلَاشَى فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ شَيْءٌ لأَِجْلِهِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تحرير الكلام في مسائل الالتزام 1 / 256 - 257، والمنتقى 3 / 227، والفروق للقرافي 4 / 25، والبيان والتحصيل 8 / 18.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المراجع السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوْزُونٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: مَقَادِيرُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مُوسِيقَى</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: مَعَازِفُ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مُوضِحَةٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمُوضِحَةُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الْوُضُوحِ يُقَال:</p>وَضَحَ الشَّيْءُ وُضُوحًا انْكَشَفَ وَانْجَلَى، وَاتَّضَحَ كَذَلِكَ.</p>وَالْمُوضِحَةُ مِنَ&#8204;<span class="title">&#8204; الشِّجَاجِ: </span>الَّتِي بَلَغَتِ الْعَظْمَ فَأَوْضَحَتْ عَنْهُ، وَقِيل: هِيَ الَّتِي تَقْشُرُ الْجِلْدَةَ الَّتِي بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ أَوْ تَشُقُّهَا حَتَّى يَبْدُوَ (1) .</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ - الشِّجَاجُ:</p><font color=#ff0000>2 -</font> الشِّجَاجُ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ شَجَّةٍ، وَالشَّجَّةُ: الْجِرَاحُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، ولسان العرب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الطالبين 9 / 180، والمدونة 6 / 316، وشرح الرسالة 2 / 242، وقواعد الفقه للبركتي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> لسان العرب، والمصباح المنير.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٥)</span><hr/></div>وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ الشِّجَاجِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .</p>وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْمُوضِحَةِ وَالشِّجَاجِ: أَنَّ الْمُوضِحَةَ نَوْعٌ مِنَ الشِّجَاجِ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْبَاضِعَةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْبَاضِعَةُ فِي اللُّغَةِ: الشَّجَّةُ الَّتِي تَشُقُّ اللَّحْمَ وَتَقْطَعُ الْجِلْدَ وَلَا تَبْلُغُ الْعَظْمَ وَلَا يَسِيل مِنْهَا الدَّمُ (2) .</p>وَالْبَاضِعَةُ اصْطِلَاحًا: هِيَ الَّتِي تَشُقُّ اللَّحْمَ بَعْدَ الْجِلْدِ شَقًّا خَفِيفًا (3) .</p>وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُوضِحَةِ وَالْبَاضِعَةِ: أَنَّ الْمُوضِحَةَ مِنَ الشِّجَاجِ الَّتِي تَبْلُغُ الْعَظْمَ وَتُظْهِرُهُ، وَأَمَّا الْبَاضِعَةُ فَهِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي تَقْطَعُ الْجِلْدَ وَلَا تَبْلُغُ الْعَظْمَ وَلَا تُظْهِرُهُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُوضِحَةِ:</span></p>تَتَعَلَّقُ بِالْمُوضِحَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْقِصَاصُ فِي الْمُوضِحَةِ</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِيهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 372، وبدائع الصنائع 7 / 296، وحاشية الدسوقي 4 / 250، ومغني المحتاج 4 / 26.</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح، وحاشية الجمل 5 / 30.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الاختيار 5 / 41، والدسوقي 4 / 251، وروضة الطالبين 9 / 180، ومغني المحتاج 4 / 26، وكشاف القناع 6 / 51.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٦)</span><hr/></div>الْقِصَاصُ إِذَا كَانَ عَمْدًا، لِقَوْل اللَّهِ عز وجل:{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ، وَلأَِنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ وَلَا زِيَادَةٍ لاِنْتِهَائِهِ إِلَى عَظْمٍ، أَشْبَهَ قَطْعَ الْكَفِّ مِنَ الْكُوعِ، وَلأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَصَّ عَلَى الْقِصَاصِ فِي الْجُرُوحِ، فَلَوْ لَمْ يَجِبْ فِي كُل جُرْحٍ يَنْتَهِي إِلَى عَظْمٍ لَسَقَطَ حُكْمُ الآْيَةِ.</p>غَيْرَ أَنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ يَرَى أَنَّهُ إِذَا اخْتَل بِالْمُوضِحَةِ عُضْوٌ آخَرُ كَالْبَصَرِ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ عِنْدَهُ وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِيهِمَا (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; كَيْفِيَّةُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي الْمُوضِحَةِ</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> لَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ فِي الْمُوضِحَةِ بِالآْلَةِ الَّتِي يُخْشَى مِنْهَا الزِّيَادَةُ لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِْحْسَانَ عَلَى كُل شَيْءٍ (2) ، بَل يُسْتَوْفَى بِالْمُوسَى أَوْ حَدِيدَةٍ مَاضِيَةٍ مُعَدَّةٍ لِذَلِكَ لَا يُخْشَى مِنْهَا الزِّيَادَةُ.</p>وَلَا يَسْتَوْفِي ذَلِكَ إِلَاّ مَنْ لَهُ عِلْمٌ بِذَلِكَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الاختيار 5 / 46، وابن عابدين 5 / 373، والشرح الصغير 4 / 349، والمدونة 6 / 312، وروضة الطالبين 9 / 191، ومغني المحتاج 4 / 30 وما بعدها، وكشاف القناع 5 / 558، والمغني 7 / 703.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" إِن اللهَ كتبَ الإحسانَ. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1548) ط عيسى الحلبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٦)</span><hr/></div>كَالْجَرَائِحِيِّ وَمَنْ أَشْبَهَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ عِلْمٌ بِذَلِكَ أَمَرَ بِالاِسْتِنَابَةِ (1) .</p>وَلَوْ زَادَ الْمُقْتَصُّ فِي الْمُوضِحَةِ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ يُنْظَرُ، إِنْ زَادَ بِاضْطِرَابِ الْجَانِي فَلَا غُرْمَ، وَإِنْ زَادَ عَمْدًا اقْتُصَّ مِنْهُ فِي الزِّيَادَةِ وَلَكِنْ بَعْدَ انْدِمَال الْمُوضِحَةِ الَّتِي فِي رَأْسِهِ، وَإِنْ آل الأَْمْرُ إِلَى الْمَال أَوْ أَخْطَأَ بِاضْطِرَابِ يَدِهِ وَجَبَ الضَّمَانُ، وَفِي قَدْرِهِ وَجْهَانِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَحَدُهُمَا: يُوَزَّعُ الأَْرْشُ عَلَيْهِمَا فَيَجِبُ قِسْطُ الزِّيَادَةِ، وَأَصَحُّهُمَا وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ: يَجِبُ أَرْشٌ كَامِلٌ.</p>وَلَوْ قَال الْمُقْتَصُّ: أَخْطَأْتُ بِالزِّيَادَةِ، فَقَال الْمُقْتَصُّ مِنْهُ: بَل تَعَمَّدْتَهَا صُدِّقَ الْمُقْتَصُّ بِيَمِينِهِ (2) .</p><font color=#ff0000>6 -</font> وَإِذَا أَرَادَ الاِسْتِيفَاءَ مِنْ مُوضِحَةٍ وَشِبْهِهَا فَإِنْ كَانَ عَلَى مَوْضِعِهَا شَعْرٌ حَلَقَهُ.</p>وَيَعْمِدُ إِلَى مَوْضِعِ الشَّجَّةِ مِنْ رَأْسِ الْمَشْجُوجِ فَيَعْلَمُ مِنْهُ طُولَهَا بِخَشَبَةِ أَوْ خَيْطٍ، وَيَضَعُهَا عَلَى رَأْسِ الشَّاجِّ، وَيُعَلِّمُ طَرَفَيْهِ بِخَطِّ بِسَوَادٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَيَأْخُذُ حَدِيدَةً عَرْضُهَا كَعَرْضِ الشَّجَّةِ، فَيَضَعُهَا فِي أَوَّل الشَّجَّةِ وَيَجُرُّهَا إِلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المراجع السابقة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تبيين الحقائق 6 / 106، ومغني المحتاج 4 / 31، وروضة الطالبين 9 / 191، والمغني 7 / 706.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٧)</span><hr/></div>آخِرِهَا مِثْل الشَّجَّةِ طُولاً وَعَرْضًا، وَلَا يُرَاعِي الْعُمْقَ لأَِنَّ حَدَّهُ الْعَظْمُ.</p>وَلَا يُوضِحُ بِالسَّيْفِ لأَِنَّهُ لَا تُؤْمَنُ الزِّيَادَةُ.</p>وَكَذَا لَوْ أَوْضَحَ بِحَجَرٍ أَوْ خَشَبٍ يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْحَدِيدَةِ.</p>وَإِنْ أَوْضَحَ جَمِيعَ رَأْسِهِ وَرَأْسَاهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي الْمِسَاحَةِ، أَوْضَحَ جَمِيعَ رَأْسِهِ.</p>وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الشَّاجِّ أَصْغَرَ اسْتَوْعَبْنَاهُ إِيضَاحًا، وَلَا يُكْتَفَى بِهِ، وَلَا نُتْمِمْهُ مِنَ الْوَجْهِ وَالْقَفَا لأَِنَّهُمَا غَيْرُ مَحَل الْجِنَايَةِ، بَل يُؤْخَذُ قِسْطُ مَا بَقِيَ مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ لَوْ وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِ الْمُوضِحَةِ لِتَعَيُّنِهِ طَرِيقًا.</p>وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الشَّاجِّ أَكْبَرَ لَمْ يُوضَحْ جَمِيعُهُ، بَل يُقَدِّرُهُ بِالْمِسَاحَةِ، وَالاِخْتِيَارُ فِي مَوْضِعِهِ إِلَى الْجَانِي.</p>وَلَوْ أَرَادَ أَنَّ يَسْتَوْفِيَ بَعْضَ حَقِّهِ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَبَعْضَهُ مِنْ مُؤَخِّرِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، لأَِنَّهُ يَأْخُذُ مُوضِحَتَيْنِ بَدَل مُوضِحَةٍ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْبَعْضَ وَيَأْخُذَ الْبَاقِيَ قِسَطَهُ مِنَ الأَْرْشِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنَ اسْتِيفَاءِ الْبَاقِي لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 7 / 309، ورد المحتار 5 / 373، وحاشية الدسوقي 4 / 251، وروضة الطالبين 9 / 190 - 192، والمغني لابن قدامة 7 / 704 - 706، وكشاف القناع 5 / 559.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٧)</span><hr/></div>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; أَرْشُ الْمُوضِحَةِ</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل إِنْ كَانَتْ خَطَأً.</p>قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ أَرْشَهَا مُقَدَّرٌ، فَقَدْ وَرَدَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رضي الله عنه: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل (1) .</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (دِيَاتٌ ف 65) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; شُمُول الْمُوضِحَةِ لِلرَّأْسِ وَالْوَجْهِ</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ، فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ الْفَارُوقِ رضي الله عنهما وَبِهِ قَال شُرَيْحٌ وَمَكْحُولٌ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَرَبِيعَةُ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ وَإِسْحَاقُ لِعُمُومِ الأَْحَادِيثِ وَقَوْل أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما:" الْمُوضِحَةُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ (2) "، فَكَانَ أَرْشُهَا خَمْسًا مِنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" في الموضحة خمس. . . ". أخرجه النسائي (8 / 58 - ط المكتبة التجارية الكبرى) ، وخرجه ابن حجر في التلخيص (4 / 17 - 18 - ط شركة الطباعة الفنية)، وتكلم على أسانيده ونقل تصحيحه عن جماعة من العلماء.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أثر:" الموضحة في الرأس. . . ". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8 / 82 - ط مجلس دائرة المعارف) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٨)</span><hr/></div>الإِْبِل كَغَيْرِهَا، وَلَا عِبْرَةَ بِكَثْرَةِ الشَّيْنِ بِدَلِيل التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمُوضِحَةِ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ فِي الأَْرْشِ (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مُوضِحَةُ الرَّأْسِ مِثْل مُوضِحَةِ الْوَجْهِ، إِلَاّ إِذَا تَشَيَّنَ الْوَجْهُ فَيُزَادُ فِيهَا لِشَيْنِهَا.</p>وَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي الأَْنْفِ أَوْ فِي اللَّحْيِ الأَْسْفَل فَفِيهَا حُكُومَةٌ، لأَِنَّهَا تَبْعُدُ مِنَ الدِّمَاغِ فَأَشْبَهَتْ مُوضِحَةَ سَائِرِ الْبَدَنِ (2) .</p>وَقَال سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ مُوضِحَةَ الْوَجْهِ تُضَعَّفُ عَلَى مُوضِحَةِ الرَّأْسِ، فَتَجِبُ فِي مُوضِحَةِ الْوَجْهِ عَشْرٌ مِنَ الإِْبِل لأَِنَّ شَيْنَهَا أَكْثَرُ، فَمُوضِحَةُ الرَّأْسِ يَسْتُرُهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ (3) .</p>انْظُرْ مُصْطَلَحَ (دِيَاتٌ ف 65) .</p><font color=#ff0000>9 -</font> وَيَجِبُ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ فِي الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ وَالْبَارِزَةِ وَالْمَسْتُورَةِ بِالشَّعْرِ، لأَِنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 373، والجوهرة النيرة 2 / 131 الطبعة الأولى، والمغني والشرح الكبير 9 / 641، ومغني المحتاج 4 / 59 - 60، وكشاف القناع 5 / 559.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المدونة الكبرى 6 / 310، وحاشية الدسوقي 4 / 251.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني والشرح الكبير 9 / 641.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٨)</span><hr/></div>الْمُوضِحَةَ تَشْمَل الْجَمِيعَ وَحَدُّ الْمُوضِحَةِ مَا أَفْضَى إِلَى الْعَظْمِ وَلَوْ بِقَدْرِ إِبْرَةٍ.</p>وَإِنْ شَجَّهُ فِي رَأْسِهِ شَجَّةً بَعْضُهَا مُوضِحَةٌ وَبَعْضُهَا دُونَ الْمُوضِحَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ مُوضِحَةٍ، لأَِنَّهُ لَوْ أَوْضَحَ الْجَمِيعَ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ مُوضِحَةٍ، فَلأَِنْ لَا يَلْزَمُهُ فِي الإِْيضَاحِ فِي الْبَعْضِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ أَوْلَى (1) .</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; مُوضِحَةُ غَيْرِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> لَيْسَ فِي غَيْرِ مُوضِحَةِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ مُقَدَّرٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّ اسْمَ الْمُوضِحَةِ إِنَّمَا يُطْلَقُ عَلَى الْجِرَاحَةِ الْمَخْصُوصَةِ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ.</p>وَقَوْل الْخَلِيفَتَيْنِ الرَّاشِدِينَ:" الْمُوضِحَةُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ " يَدُل عَلَى أَنَّ بَاقِيَ الْجَسَدِ بِخِلَافِهِ، وَلأَِنَّ الشَّيْنَ فِيمَا فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ أَكْثَرُ وَأَخْطَرُ مِمَّا فِي سَائِرِ الْبَدَنِ، فَلَا يُلْحَقُ بِهِ.</p>ثُمَّ إِيجَابُ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْبَدَنِ يُفْضِي إِلَى أَنْ يَجِبَ فِي مُوضِحَةِ الْعُضْوِ أَكْثَرُ عَنْ دِيَتِهِ، مِثْل أَنْ يُوضِحَ أُنْمُلَةً دِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ، وَدِيَةُ الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ.</p>وَقَال اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: إِنَّ الْمُوضِحَةَ تَكُونُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رد المحتار 5 / 372، والدسوقي 4 / 251، ومغني المحتاج 4 / 58، والمغني والشرح الكبير 9 / 242.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٩)</span><hr/></div>فِي الْجَسَدِ أَيْضًا، وَقَال الأَْوْزَاعِيُّ فِي جِرَاحَةِ الْجَسَدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَةِ الرَّأْسِ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ قَال: فِي الْمُوضِحَةِ فِي سَائِرِ الْجَسَدِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا (1) .</p>&nbsp;</p>و&#8204;<span class="title">&#8204; تَعَدِّي شَيْنِ مُوضِحَةِ الرَّأْسِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> إِنْ أَوْضَحَهُ فِي رَأْسِهِ وَجَرَّ السِّكِّينَ إِلَى قَفَاهُ فَعَلَيْهِ أَرْشُ مُوضِحَةٍ وَحُكُومَةٌ لِجَرِّ الْقَفَا، لأَِنَّ الْقَفَا لَيْسَ بِمَوْقِعٍ لِلْمُوضِحَةِ.</p>وَإِنْ أَوْضَحَهُ فِي رَأْسِهِ وَجَرَّهَا إِلَى وَجْهِهِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ، لأَِنَّ الْوَجْهَ وَالرَّأْسَ سَوَاءٌ فِي الْمُوضِحَةِ، فَصَارَ كَالْعُضْوِ الْوَاحِدِ، وَالثَّانِي: هُمَا مُوضِحَتَانِ لأَِنَّهُ أَوْضَحَهُ فِي عُضْوَيْنِ، فَكَانَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمُ نَفْسِهِ، كَمَا لَوْ أَوْضَحَهُ فِي رَأْسِهِ وَنَزَل إِلَى الْقَفَا (2) .</p>قَال ابْنُ قُدَامَةَ: إِنْ أَوْضَحَهُ فِي رَأْسِهِ مُوضِحَتَيْنِ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَعَلَيْهِ أَرْشُ مُوضِحَتَيْنِ لأَِنَّهُمَا مُوضِحَتَانِ، فَإِنْ أَزَال الْحَاجِزَ الَّذِي بَيْنَهُمَا وَجَبَ أَرْشُ مُوضِحَةٍ وَاحِدَةٍ، لأَِنَّهُ صَارَ الْجَمِيعُ بِفِعْلِهِ مُوضِحَةً، فَصَارَ كَمَا لَوْ أَوْضَحَ الْكُل مِنْ غَيْرِ حَاجِزٍ يَبْقَى بَيْنَهُمَا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني والشرح الكبير 9 / 642.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني مع الشرح الكبير 9 / 643.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٩)</span><hr/></div>وَإِنْ انْدَمَلَتَا ثُمَّ أَزَال الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا فَعَلَيْهِ أَرْشُ ثَلَاثِ مَوَاضِحَ، لأَِنَّهُ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَرْشُ الأُْولَيَيْنِ بِالاِنْدِمَال، ثُمَّ لَزِمَتْهُ دِيَةُ الثَّالِثَةِ.</p>وَإِنْ تَآكَل مَا بَيْنَهُمَا قَبْل انْدِمَالِهِمَا فَزَال لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ وَاحِدَةٍ، لأَِنَّ سِرَايَةَ فِعْلِهِ كَفِعْلِهِ.</p>وَإِنِ انْدَمَلَتْ إِحْدَاهُمَا وَزَال الْحَاجِزُ بِفِعْلِهِ أَوْ سِرَايَةِ الأُْخْرَى فَعَلَيْهِ أَرْشُ مُوضِحَتَيْنِ.</p>وَإِنْ أَزَال الْحَاجِزَ أَجْنَبِيٌّ فَعَلَى الأَْوَّل أَرْشُ مُوضِحَتَيْنِ وَعَلَى الثَّانِي أَرْشُ مُوضِحَةٍ، لأَِنَّ فِعْل أَحَدِهِمَا لَا يُبْنَى عَلَى فِعْل الآْخَرِ، فَانْفَرَدَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُكْمِ جِنَايَتِهِ.</p>وَإِنْ أَزَال الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَجَبَ عَلَى الأَْوَّل أَرْشُ مُوضِحَتَيْنِ لأَِنَّ مَا وَجَبَ بِجِنَايَتِهِ لَا يَسْقُطُ بِفِعْل غَيْرِهِ.</p>وَإِنِ اخْتَلَفَا، فَقَال الْجَانِي: أَنَا شَقَقْتُ مَا بَيْنَهُمَا، وَقَال الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ: بَل أَنَا، أَوْ أَزَالَهَا آخَرُ سِوَاك، فَالْقَوْل قَوْل الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، لأَِنَّ سَبَبَ أَرْشِ الْمُوضِحَتَيْنِ قَدْ وُجِدَ، وَالْجَانِي يَدَّعِي زَوَالَهُ، وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ يُنْكِرُهُ، وَالْقَوْل قَوْل الْمُنْكِرِ وَالأَْصْل مَعَهُ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدسوقي 4 / 271، والمغني مع الشرح الكبير 9 / 643.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٠)</span><hr/></div>وَإِنْ أَوْضَحَ مُوضِحَتَيْنِ ثُمَّ قَطَعَ اللَّحْمَ الَّذِي بَيْنَهُمَا فِي الْبَاطِنِ، وَتَرَكَ الْجِلْدَ الَّذِي فَوْقَهُمَا فَفِيهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَلْزَمُ أَرْشُ مُوضِحَتَيْنِ لاِنْفِصَالِهِمَا فِي الظَّاهِرِ، وَالثَّانِي: أَرْشُ مُوضِحَةٍ لاِتِّصَالِهِمَا فِي الْبَاطِنِ.</p>وَإِنْ جَرَحَهُ جِرَاحًا وَاحِدَةً، وَأَوْضَحَهُ فِي طَرَفَيْهَا، وَبَاقِيهَا دُونَ الْمُوضِحَةِ فَفِيهِ أَرْشُ مُوضِحَتَيْنِ، لأَِنَّ مَا بَيْنَهُمَا لَيْسَ بِمُوضِحَةِ (1) .</p>&nbsp;</p>ز -&#8204;<span class="title">&#8204; الْوَكَالَةُ بِالصُّلْحِ عَلَى الْمُوضِحَةِ </span>12 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ: إِذَا وَكَّلَهُ بِالصُّلْحِ فِي مُوضِحَةٍ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا، فَصَالَحَ عَلَى مُوضِحَتَيْنِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُمَا وَضَمِنَ جَازَ، عَلَى الْمُوَكِّل النِّصْفُ وَلَزِمَ الْوَكِيل النِّصْفُ، سَوَاءٌ مَاتَ أَوْ عَاشَ، لأَِنَّهُ فِي أَحَدِ الْمُوضِحَتَيْنِ مُمْتَثِلٌ أَمْرَهُ وَفِي الأُْخْرَى مُتَبَرِّعٌ بِالصُّلْحِ كَأَجْنَبِيٍّ آخَرَ.</p>فَإِنْ وَكَّلَهُ بِالصُّلْحِ فِي مُوضِحَةٍ ادَّعَاهَا قِبَل فُلَانٍ فَصَالَحَ الْوَكِيل عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا جَازَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَجُزْ عَلَى غَيْرِهَا، لأَِنَّ وَكِيل الطَّالِبِ مُسْقِطُ الْحَقِّ بِالصُّلْحِ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ إِسْقَاطُهُ بِقَدْرِ مَا أَمَرَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَفِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ هُوَ كَأَجْنَبِيٍّ آخَرَ، فَلَا يَصِحُّ إِسْقَاطُهُ أَصْلاً.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني مع الشرح الكبير 9 / 643 - 644، والدسوقي 4 / 271.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٠)</span><hr/></div>وَلَوْ وَكَّل الْمَطْلُوبُ وَكِيلاً بِالصُّلْحِ فِي مُوضِحَةٍ عَمْدًا فَصَالَحَ الْوَكِيل عَلَى خِدْمَةِ عَبْدِ الْمُوَكِّل سِنِينَ فَالصُّلْحُ جَائِزٌ، لأَِنَّ تَسْمِيَةَ خِدْمَةِ عَبْدِهِ كَتَسْمِيَةِ رَقَبَةِ عَبْدِهِ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصُّلْحِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّل لَمْ يَرْضَ بِزَوَال مِلْكِهِ عَنْ مَنْفَعَةِ عَبْدِهِ، فَيُخَيَّرُ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَرْضَ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْخِدْمَةِ.</p>وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ حُرٍّ فَهُوَ عَفْوٌ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الآْمِرِ وَلَا عَلَى الْوَكِيل، لأَِنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ بِمَالٍ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْمَال فِيهِ بِالتَّسْمِيَةِ، وَإِذَا كَانَ الْمُسَمَّى لَيْسَ بِمَالٍ لَا يَجِبُ شَيْءٌ كَالطَّلَاقِ.</p>وَإِذَا شَجَّ رَجُلَانِ رَجُلاً مُوضِحَةً فَوَكَّل وَكِيلاً يُصَالِحُ مَعَ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ جَازَ - كَمَا لَوْ بَاشَرَ الصُّلْحَ بِنَفْسِهِ - وَعَلَى الآْخَرِ نِصْفُ الأَْرْشِ، لأَِنَّ الْوَاجِبَ بِالْجِنَايَةِ عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الأَْرْشِ دُونَ الْقَوَدِ، فَإِنَّ الاِشْتِرَاكَ فِي الْفِعْل يَمْنَعُ وُجُوبَ الْقَوَدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ.</p>وَإِنْ وَكَّلَهُ: أَنْ صَالِحْ مَعَ أَحَدِهِمَا، وَلَمْ يُبَيِّنْ أَيَّهمَا هُوَ فَهُوَ جَائِزٌ، لأَِنَّ هَذِهِ جَهَالَةٌ مُسْتَدْرَكَةٌ وَمِثْلُهَا لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْوَكَالَةِ، ثُمَّ الرَّأْيُ إِلَى الْوَكِيل يُصَالِحُ أَيَّهمَا شَاءَ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢١)</span><hr/></div>وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الشَّاجُّ وَاحِدًا وَالْمَشْجُوجُ اثْنَيْنِ، فَوَكَّل وَكِيلاً بِالصُّلْحِ عَنْهُمَا، فَصَالَحَ عَنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُسَمِّهِ ثُمَّ قَال الْوَكِيل: هُوَ فُلَانٌ، فَالْقَوْل قَوْلُهُ لأَِنَّهُ مُمْتَثِلٌ أَمْرَهُ فِي حَقِّ مَنْ صَالَحَ مَعَهُ وَهُوَ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ وَإِلَيْهِ تَعْيِينُ مَا بَاشَرَ مِنَ الْعَقْدِ، لأَِنَّهُ كَانَ مَالِكًا لِلتَّعْيِينِ فِي الاِبْتِدَاءِ فَكَذَا فِي الاِنْتِهَاءِ يَصِحُّ تَعْيِينُهُ.</p>وَإِذَا اشْتَرَكَ حُرٌّ وَعَبْدٌ فِي مُوضِحَةٍ شَجَّاهَا رَجُلاً، فَوَكَّل الْحُرُّ وَمَوْلَى الْعَبْدِ وَكِيلاً، فَصَالَحَ عَنْهُمَا عَلَى خَمْسِمِائَةٍ، فَعَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ نِصْفُ ذَلِكَ، قَلَّتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوْ كَثُرَتْ، وَعَلَى الْحُرِّ نِصْفُهُ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ مُطَالَبًا بِنِصْفِ الْجِنَايَةِ.</p>وَإِذَا وَكَّلَهُ بِالصُّلْحِ فِي مُوضِحَةٍ شَجَّهَا إِيَّاهُ رَجُلٌ، فَصَالَحَ عَلَى الْمُوضِحَةِ الَّتِي شَجَّهَا فُلَانٌ وَلَمْ يَقُل هِيَ فِي مَوْضِعِ كَذَا فَهُوَ جَائِزٌ، لأَِنَّهُ عَرَّفَهَا بِالإِْضَافَةِ إِلَى فُلَانٍ، وَمَحَل فِعْل فُلَانٍ مَعْلُومٌ مُعَايَنٌ فَيُغْنِي ذَلِكَ عَنِ الإِْشَارَةِ إِلَيْهِ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المبسوط للسرخسي 19 / 154 - 158، وانظر حاشية الدسوقي 3 / 317.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوْقُوذَةٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمَوْقُوذَةُ فِي اللُّغَةِ: هِيَ الَّتِي تُرْمَى أَوْ تُضْرَبُ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ حَتَّى تَمُوتَ مِنْ غَيْرِ تَذْكِيَةٍ.</p>وَالْوَقِيذُ: هُوَ الَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ، لَا يُدْرَى أَمَيِّتٌ هُوَ أَمْ حَيٌّ؟ وَالْوَقِيذُ أَيْضًا: الشَّدِيدُ الْمَرَضِ الْمُشْرِفُ عَلَى الْمَوْتِ.</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُنْخَنِقَةُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الْمُنْخَنِقَةُ فِي اللُّغَةِ: هِيَ الَّتِي تَمُوتُ خَنْقًا، وَهُوَ حَبْسُ النَّفْسِ، سَوَاءٌ فَعَل بِهَا ذَلِكَ آدَمِيٌّ أَوِ اتَّفَقَ لَهَا ذَلِكَ فِي حَبْلٍ، أَوْ بَيْنَ عُودَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المفردات في غريب القرآن، والمعجم الوسيط، وتفسير القرطبي 6 / 48.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٢)</span><hr/></div>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .</p>وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْمَوْقُوذَةِ وَالْمُنْخَنِقَةِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ، لِعَدَمِ الذَّبْحِ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُتَرَدِّيَةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْمُتَرَدِّيَةُ فِي اللُّغَةِ مُتَفَعِّلَةٌ مِنَ الرَّدَى وَهُوَ الْهَلَاكُ، وَالتَّرَدِّي: التَّعَرُّضُ لِلْهَلَاكِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى:{تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ} .</p>وَالْمُتَرَدِّيَةُ هِيَ: الشَّاةُ أَوْ نَحْوُهَا الَّتِي تَتَرَدَّى مِنَ الْعُلُوِّ إِلَى السُّفْل فَتَمُوتُ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جَبَلٍ أَوْ فِي بِئْرٍ وَنَحْوِهِ، وَسَوَاءٌ تَرَدَّتْ بِنَفْسِهَا أَوْ رَدَّاهَا غَيْرُهَا.</p>وَلَا يَخْرُجُ مَعْنَاهَا الاِصْطِلَاحِيُّ عَنْ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ (2) .</p>وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْمَوْقُوذَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ، لأَِنَّهُ مَاتَ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ.</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; النَّطِيحَةُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> النَّطِيحَةُ فِي اللُّغَةِ: فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المعجم الوسيط، وتفسير القرطبي 6 / 48، وروح المعاني 3 / 231.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن، وتفسير القرطبي 6 / 49، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 304، وروح المعاني 3 / 231.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٢)</span><hr/></div>وَهِيَ: الشَّاةُ تَنْطَحُهَا أُخْرَى أَوْ غَيْرُهَا فَتَمُوتُ قَبْل أَنْ تُذَكَّى.</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .</p>وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْمَوْقُوذَةِ وَالنَّطِيحَةِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَحْرُمُ أَكْل لَحْمِهِ لِكَوْنِهِ مَاتَ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ.</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; مَا أَكَل السَّبُعُ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> مَا أَكَل السَّبُعُ هُوَ: كُل مَا افْتَرَسَهُ ذُو نَابٍ وَأَظْفَارٍ مِنَ الْحَيَوَانِ كَالأَْسَدِ وَالنَّمِرِ وَالثَّعْلَبِ وَالذِّئْبِ وَالضَّبُعِ وَنَحْوِهَا (2) .</p>وَالْعلَاقَةُ بَيْنَ الْمَوْقُوذَةِ وَمَا أَكَل السَّبُعُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ إِذَا مَاتَ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمَوْقُوذَةَ لَا يَحِل أَكْل لَحْمِهَا إِذَا لَمْ يَتِمَّ ذَبْحُهَا (3) لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، والمعجم الوسيط، والمفردات في غريب القرآن، وتفسير القرطبي 6 / 49.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تفسير القرطبي 6 / 49 - 50، والمفردات في غريب القرآن.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تفسير القرطبي 6 / 48، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 304، وصحيح مسلم مع شرح النووي 13 / 73 - 75، ومغني المحتاج 4 / 274، وتفسير روح المعاني 3 / 231.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٣)</span><hr/></div>تَعْدَادِ مَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَل السَّبُعُ إِلَاّ مَا ذَكَّيْتُمْ} .</p>قَال الْعُلَمَاءُ: كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ يَضْرِبُونَ الأَْنْعَامَ بِالْخَشَبِ وَالْحَجَرِ وَنَحْوِهَا حَتَّى يَقْتُلُوهَا فَيَأْكُلُونَهَا.</p>وَلِحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَال: سَأَلْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَال: مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ (1) .</p>وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُل، فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُل (2)، قَال النَّوَوِيُّ: وَقِيذٌ، أَيْ: مَقْتُولٌ بِغَيْرِ مُحَدَّدٍ.</p>وَالْمَوْقُوذَةُ الْمَقْتُولَةُ بِالْعَصَا وَنَحْوِهَا، وَأَصْل الْوَقْذِ مِنَ الْكَسْرِ وَالرَّضِّ.</p>وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَقُول فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ: تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " ما أصاب بحده فَكُلْهُ. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 599 ط السلفية) ومسلم (3 / 1530 ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فإنه وقيذ فلا تأكل ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 603 ط السلفية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٣)</span><hr/></div><font color=#ff0000>7 -</font> وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا كَمَا قَال الْقُرْطُبِيُّ فِي الصَّيْدِ بِالْبُنْدُقِ وَالْحَجَرِ وَالْمِعْرَاضِ (1) .</p>فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ كُل مَا يُقْتل بِغَيْرِ مُحَدَّدٍ مِنْ عَصًا أَوْ حَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَهُوَ وَقِيذٌ لَا يَحِل أَكْلُهُ إِلَاّ إِذَا أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهُ (2) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَيْدٌ ف 31 - 36) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ذَكَاةُ الْمَوْقُوذَةِ</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> قَال الْجَصَّاصُ: قَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَكَاةِ الْمَوْقُوذَةِ وَنَحْوِهَا، فَذَكَرَ مُحَمَّدٌ: أَنَّهُ إِذَا أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهَا قَبْل أَنْ تَمُوتَ أُكِلَتْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلَاّ مَا ذَكَّيْتُمْ} حَيْثُ يَقْتَضِي ذَكَاتَهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنَّ تَعِيشَ مِنْ مِثْلِهِ أَوْ لَا تَعِيشَ، وَلَا بَيْنَ أَنْ تَبْقَى قَصِيرَ الْمُدَّةِ أَوْ طَوِيلَهَا، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم مِنْ أَنَّهُ: إِذَا تَحَرَّكَ شَيْءٌ مِنْهَا صَحَّتْ ذَكَاتُهَا، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الأَْنْعَامِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المعراض مثل المفتاح: سهم لا ريش له (المصباح المنير) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> أحكام القرآن للجصاص 3 / 304، وشرح صحيح مسلم للنووي 13 / 75، وتفسير القرطبي 6 / 48 - 49، الاختيار 4 / 7 - 8، وحاشية الدسوقي 2 / 103، والشرح الصغير 2 / 176، ومغني المحتاج 4 / 274، وكشاف القناع 6 / 207 - 208.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٤)</span><hr/></div>إِذَا أَصَابَتْهَا الأَْمْرَاضُ الْمُتْلِفَةُ الَّتِي قَدْ تَعِيشُ مَعَهَا مُدَّةً قَصِيرَةً أَوْ طَوِيلَةً أَنَّ ذَكَاتَهَا بِالذَّبْحِ، فَكَذَلِكَ الْمَوْقُوذَةُ وَنَحْوُهَا (1) .</p>قَال إِسْحَاقُ: وَمَنْ خَالَفَ هَذَا فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ مِنْ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَعَامَّةِ الْعُلَمَاءِ.</p>وَقَال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وَمِنْهُمْ أَبُو يُوْسُفَ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَهُوَ الْقَوْل الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ، وَهُوَ قَوْل أَهْل الْمَدِينَةِ: إِذَا صَارَتِ الْمَوْقُوذَةُ وَأَمْثَالُهَا إِلَى حَالٍ لَا تَعِيشُ مَعَهَا فَلَا يَحِل أَكْل لَحْمِهَا وَإِنْ تَمَّ ذَبْحُهَا قَبْل الْمَوْتِ (2) .</p>وَقَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: اخْتَلَفَ قَوْل مَالِكٍ فِي هَذِهِ الأَْشْيَاءِ فَرُوِيَ عَنْهُ: أَنَّهُ لَا يُؤْكَل إِلَاّ مَا ذُكِّيَ بِذَكَاةٍ صَحِيحَةٍ، وَاَلَّذِي فِي الْمُوَطَّأِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ ذَبَحَهَا وَنَفَسُهَا يَجْرِي وَهِيَ تَضْطَرِبُ فَلْيَأْكُل، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ قَوْلِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بِيَدِهِ، وَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ كُل بَلَدٍ طُول عُمْرِهِ، فَهُوَ أَوْلَى مِنَ الرِّوَايَاتِ النَّادِرَةِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أحكام القرآن للجصاص 2 / 305 - 306، وتفسير القرطبي 6 / 50 - 51.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تفسير القرطبي 6 / 50، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 306.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تفسير القرطبي 6 / 50 - 51، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 305 - 306.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوْقُوفٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمَوْقُوفُ لُغَةً: اسْمُ مَفْعُولٍ لِفِعْل: وَقَفَ، بِمَعْنَى: سَكَنَ وَحُبِسَ وَمُنِعَ، يُقَال: وَقَفَتِ الدَّابَّةُ: سَكَنَتْ، وَوَقَفْتُهَا أَنَا: مَنَعْتُهَا مِنَ السَّيْرِ وَنَحْوِهِ، وَوَقَفْتُ الدَّارَ: حَبَسْتُهَا فِي سَبِيل اللَّهِ، فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ.</p>وَيُطْلَقُ عَلَى عَكْسِ الْجُلُوسِ، يُقَال: وَقَفَ الرَّجُل: قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ، وَعَلَى الْمَنْعِ: وَقَفْتُهُ عَنِ الْكَلَامِ: مَنَعْتُهُ عَنْهُ (1) .</p>وَالْمَوْقُوفُ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ يُطْلَقُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَعْنَى الأَْوَّل: </span>يُطْلَقُ عَلَى كُل عَيْنٍ مَحْبُوسَةٍ فِي سَبِيل الْبِرِّ وَالْخَيْرِ بِشُرُوطٍ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالْمَعْنَى الثَّانِي: </span>يُطْلَقُ عَلَى الْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ، وَهُوَ مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ، وَيُفِيدُ الْمِلْكَ عَلَى سَبِيل التَّوَقُّفِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الطالبين 5 / 314، وأسنى المطالب 2 / 457.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٥)</span><hr/></div>وَلَا يُفِيدُ تَمَامَهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ (1) .</p>وَالْمَوْقُوفُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ: مَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ مِنْ أَحْوَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ، فَيَتَوَقَّفُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَتَجَاوَزُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الصَّدَقَةُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الصَّدَقَةُ فِي اللُّغَةِ: مَا يُعْطَى عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى (3) .</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: هِيَ الْعَطِيَّةُ تَبْتَغِي بِهَا الْمَثُوبَةَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى (4) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَوْقُوفِ وَالصَّدَقَةِ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ، فَلَيْسَ كُل مَوْقُوفٍ صَدَقَةً، وَلَيْسَ كُل صَدَقَةٍ مَوْقُوفًا.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُوصَى بِهِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْمُوصَى بِهِ اسْمٌ لِمَا يَتَبَرَّعُ بِهِ الإِْنْسَانُ مِنْ مَالٍ فِي حَال حَيَاتِهِ تَبَرُّعًا مُضَافًا لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ (5) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَوْقُوفِ وَالْمُوصَى بِهِ أَنَّ كُلًّا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) قواعد الفقه للبركتي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> علوم الحديث لابن الصلاح ص 41، والتعريفات للجرجاني.</p><font color=#ff0000>(3)</font> لسان العرب، وتاج العروس.</p><font color=#ff0000>(4)</font> التعريفات للجرجاني.</p><font color=#ff0000>(5)</font> رد المحتار 5 / 416 بتصرف.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٥)</span><hr/></div>مِنْهُمَا بَذْل مَالٍ بِلَا عِوَضٍ ابْتِغَاءَ الْمَثُوبَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَوْقُوفِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً - الْمَوْقُوفُ بِمَعْنَى الْعَيْنِ الْمَحْبُوسَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; مَا يَجُوزُ وَقْفُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْمَوْقُوفِ:</p>فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ وَقْفُ الْعَقَارِ وَالْمَنْقُول، كَحَيَوَانٍ وَسِلَاحٍ وَأَثَاثٍ وَنَحْوِ ذَلِك، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا فَإِنَّهُ احْتَبَسَ أَدْرُعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيل اللَّهِ (1) . وَلأَِنَّ الأُْمَّةَ اتَّفَقَتْ فِي جَمِيعِ الأَْعْصَارِ وَالأَْزْمَانِ عَلَى وَقْفِ الْحُصُرِ وَالْقَنَادِيل وَالزَّلَالِيِّ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ (2) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حَبْسِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " أما خالد فإنكم تظلمون خالدًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 331 ط السلفية) ، ومسلم (2 / 676 ط عيسى الحلبي) ، واللفظ للبخاري.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 2 / 377، وروضة الطالبين 4 / 315، وأسنى المطالب 2 / 457 - 458، والمغني 5 / 642، والخرشي 7 / 79.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٦)</span><hr/></div>الْعَيْنِ لِلْبِرِّ أَنْ تَكُونَ مِمَّا لَا يُنْقَل وَلَا يُحَوَّل كَالْعَقَارِ، فَلَا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ وَقْفُ الْمَنْقُول مَقْصُودًا، لأَِنَّ التَّأْبِيدَ شَرْطُ جَوَازِهِ، وَوَقْفُ الْمَنْقُول لَا يَتَأَبَّدُ لِكَوْنِهِ عَلَى شُرَفِ الْهَلَاكِ، فَلَا يَجُوزُ وَقْفُهُ مَقْصُودًا.</p>وَيَجُوزُ إِنْ كَانَ تَبَعًا لِمَا لَا يُنْقَل كَالْعَقَارِ (1) .</p>وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِي وَقْفِ الْعَقَارِ وَالْمَنْقُول وَالْمَنْفَعَةِ.</p>وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; انْتِقَال مِلْكِيَّةِ الْمَوْقُوفِ مِنَ الْوَاقِفِ بِالْوَقْفِ</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْتِقَال مِلْكِيَّةِ الْمَوْقُوفِ بِالْوَقْفِ عَلَى ثَلَاثَةِ آرَاءٍ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الرَّأْيُ الأَْوَّل: </span>ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي أَظْهَرِ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ لَهُمْ، وَأَبُو يُوْسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ مِلْكَ رَقَبَةِ الْمَوْقُوفِ تَنْتَقِل مِنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ إِلَى اللَّهِ سبحانه وتعالى.</p>وَمَعْنَى انْتِقَالِهِ إِلَى اللَّهِ: أَنَّ الْمِلْكَ يَنْفَكُّ مِنِ اخْتِصَاصِ الآْدَمِيِّ، وَإِلَاّ فَجَمِيعُ الأَْشْيَاءِ مِلْكٌ لَهُ سبحانه وتعالى فَلَا تَكُونُ لِلْوَاقِفِ وَلَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 6 / 220، وتبيين الحقائق 3 / 327.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٦)</span><hr/></div>غَيْرَ أَنَّهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبِيْ يُوْسُفَ أَنَّ الْمِلْكِيَّةَ تَنْتَقِل بِمُجَرَّدِ التَّلَفُّظِ بِصِيغَةِ صَحِيحَةٍ مِنْ صِيَغِ الْوَقْفِ.</p>وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ لَا تَنْتَقِل بِالْقَوْل حَتَّى يَجْعَل لِلْمَوْقُوفِ وَلِيًّا يُسَلِّمُهُ إِلَيْهِ.</p>وَلَا فَرْقَ فِي انْتِقَال الْمِلْكِ إِلَى اللَّهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُعَيَّنًا كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ جِهَةً عَامَّةً كَالرِّبَاطِ وَالْمَدَارِسِ وَالْغُزَاةِ وَالْفُقَرَاءِ (1) .</p>وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا. فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَال: إِنْ شِئْت حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَال: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَال: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيل اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيل وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُل مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 5 / 342، ومغني المحتاج 2 / 389، وتبيين الحقائق 3 / 325، وبدائع الصنائع 6 / 221.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" أصاب عمر أرضًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 354 ط السلفية) ومسلم (3 / 1255 ط عيسى الحلبي) ، واللفظ لمسلم.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٧)</span><hr/></div>وَقَال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام: إِذَا مَاتَ الإِْنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَاّ مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَاّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (1) وَلأَِنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا قَدْ تَعَامَلُوهُ فَكَانَ إِجْمَاعًا وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ مَاسَّةٌ إِلَى أَنْ يَلْزَمَ الْوَقْفُ لِيَصِل ثَوَابُهُ إِلَيْهِ عَلَى الدَّوَامِ، وَأَمْكَنَ دَفْعُ هَذِهِ الْحَاجَةِ بِإِسْقَاطِ الْمِلْكِ وَجَعْلُهُ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا فِي الْمَسْجِدِ، وَيَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ كَمَا يَخْرُجُ الْمَسْجِدُ.</p>وَلِهَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ بِزَوَال الْمِلْكِ بِمُجَرَّدِ الْقَوْل - كَمَا سَبَقَتِ الإِْشَارَةُ إِلَيْهِ - لأَِنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ لِلَّهِ فَصَارَ كَالْعِتْقِ، وَقَال مُحَمَّدٌ: لَا يَزُول الْمِلْكُ حَتَّى يُسَلِّمَهُ إِلَى الْمُتَوَلِّي لأَِنَّهُ صَدَقَةٌ، فَيَكُونُ التَّسْلِيمُ مِنْ شَرْطِهِ كَالصَّدَقَةِ الْمُنَفَّذَةِ، وَلأَِنَّ التَّمْلِيكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَتَحَقَّقُ قَصْدًا لأَِنَّهُ مَالِكُ الأَْشْيَاءِ كُلِّهَا، وَلَكِنَّهُ يَثْبُتُ فِي ضِمْنِ التَّسْلِيمِ إِلَى الْعَبْدِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1255 ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> تبيين الحقائق 3 / 325، ومغني المحتاج 2 / 382، وأسنى المطالب 2 / 462، وروضة الطالبين 5 / 322.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الرَّأْيُ الثَّانِي: </span>ذَهَبَ أَبَو حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْمَوْقُوفَ يَبْقَى عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ إِذَا لَمْ يَجْعَلْهُ مَسْجِدًا، وَلَهُمْ تَفْصِيلٌ بَيَانُهُ كَالآْتِي:</p>قَال أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَزُول الْمِلْكُ إِلَاّ بِقَضَاءِ قَاضٍ يَرَى ذَلِكَ، لأَِنَّهُ فَصْلٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ، فَيَنْفُذُ قَضَاؤُهُ.</p>وَاسْتَدَل بِحَدِيثِ: لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ (1) وَلأَِنَّ الْمِلْكَ فِيهِ بَاقٍ، إِذْ غَرَضُهُ التَّصَدُّقُ بِغَلَّتِهِ، وَهُوَ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَاّ إِذَا بَقِيَ الأَْصْل عَلَى مِلْكِهِ، وَيَدُل عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لِعُمَرِ رضي الله عنه: احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّل ثَمَرَتَهَا (2) أَيْ: احْبِسْهُ عَلَى مِلْكِك وَتَصَدَّقْ بِثَمَرَتِهَا، وَإِلَاّ كَانَ مُسَبِّلاً جَمِيعَهَا، وَلأَِنَّ خُرُوجَ الْمِلْكِ لَا إِلَى مَالِكٍ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَانَا عَنِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" لا حبس عن فرائض الله ". أخرجه الدارقطني في السنن (4 / 68 ط دار المحاسن. القاهرة) والبيهقي في السنن الكبرى (6 / 162 ط دائرة المعارف) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الدارقطني: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " احبس أصلها وسبل ثمرتها ". أخرجه النسائي (6 / 232 ط المكتبة التجارية) ، وابن ماجه (2 / 801 ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٨)</span><hr/></div>السَّائِبَةِ، وَهِيَ الَّتِي يُسَيِّبُهَا مَالِكُهَا وَيُخْرِجُهَا عَنْ مِلْكِهِ بِزَعْمِهِمْ، قَال تَعَالَى:{مَا جَعَل اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ} .</p>وَفَرَّقُوا بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ جَعْل الْبُقْعَةِ مَسْجِدًا أَوِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ وَالْعِتْقِ، حَيْثُ يَزُول الْمِلْكُ بِهِمَا، لأَِنَّهُ يُحْرَزُ عَنْ حَقِّ الْعَبْدِ حَتَّى لَا يَجُوزَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ، وَلِهَذَا لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ حَقُّ الْعَبْدِ حَتَّى كَانَ لَهُ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِصَرْفِ غَلَاّتِهِ إِلَى مَصَارِفِهِ، وَنَصْبِ الْقَيِّمِ، وَلأَِنَّهُ تَصَدَّقَ بِالْغَلَّةِ أَوِ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْدُومَةِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ إِلَاّ فِي الْوَصِيَّةِ (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ: إِنَّ مِلْكَ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ ثَابِتٌ لِلْوَاقِفِ، لأَِنَّ الْوَقْفَ لَيْسَ مِنْ بَابِ الإِْسْقَاطِ فَلَا يَزُول بِهِ الْمِلْكُ، بَل يَبْقَى فِي مِلْكِ الْوَاقِفِ، وَلِلْوَاقِفِ فِي حَيَاتِهِ مَنْعُ مَنْ يُرِيدُ إِصْلَاحَهُ لِئَلَاّ يُؤَدِّيَ الإِْصْلَاحُ إِلَى تَغْيِيرِ مَعَالِمِهِ، وَلِوَارِثِهِ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَعِ الْوَارِثُ فَلِلإِْمَامِ ذَلِكَ، هَذَا إِذَا قَامَ الْوَرَثَةُ بِإِصْلَاحِهِ، وَإِلَاّ فَلِغَيْرِهِمْ إِصْلَاحُهُ.</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الثَّانِي: يَبْقَى مِلْكُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق 3 / 325، والخرشي 7 / 98.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٨)</span><hr/></div>رَقَبَةِ الْمَوْقُوفِ لِلْوَاقِفِ، لأَِنَّهُ حَبَسَ الأَْصْل وَسَبَّل الثَّمَرَةَ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ زَوَال مِلْكِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الرَّأْيُ الثَّالِثُ: </span>ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ ثَالِثٍ إِلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ مَا يُوقَفُ عَلَى شَخْصٍ أَوْ جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَبَيْنَ مَا يُوقَفُ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ، حَيْثُ يَبْقَى الأَْوَّل عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ، وَالثَّانِي يَنْتَقِل إِلَى مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ.</p>قَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ جِهَةً عَامَّةً، كَالْمَدَارِسِ وَالرِّبَاطِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْغُزَاةِ، فَإِنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ يَنْتَقِل إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا عِنْدَهُمْ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ آدَمِيًّا مُعَيَّنًا أَوْ عَدَدًا مِنَ الآْدَمِيِّينَ مَحْصُورِينَ كَأَوْلَادِهِ أَوْ أَوْلَادِ زَيْدٍ: يَنْتَقِل الْمِلْكُ إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، فَيَمْلِكُهُ كَالْهِبَةِ.</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الثَّالِثِ لَهُمْ: يَنْتَقِل الْمَوْقُوفُ إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إِلْحَاقًا بِالصَّدَقَةِ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا وُقِفَ عَلَى شَخْصٍ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ، أَمَّا إِذَا جَعَل الْبُقْعَةَ مَسْجِدًا أَوْ مَقْبَرَةً فَهُوَ فَكٌّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق 3 / 320، 325، والبدائع 6 / 221، والخرشي 7 / 98، والزرقاني 7 / 91، وروضة الطالبين 5 / 342، ومغني المحتاج 2 / 389.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٩)</span><hr/></div>عَنِ الْمِلْكِ، فَيَنْقَطِعُ مِنْهُ اخْتِصَاصُ الآْدَمِيِّينَ قَطْعًا (1) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الاِنْتِفَاعُ بِمَنَافِعِ الْمَوْقُوفِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> مَنَافِعُ الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ يَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، بِإِعَارَةٍ وَإِجَارَةٍ كَسَائِرِ الأَْمْلَاكِ، وَلَكِنْ لَا يُؤَجِّرُ إِلَاّ إِذَا كَانَ نَاظِرًا أَوْ أَذِنَ لَهُ النَّاظِرُ فِي تَأْجِيرِهَا.</p>وَكَذَلِكَ يَمْلِكُ فَوَائِدَ الْمَوْقُوفِ الْحَاصِلَةَ بَعْدَ الْوَقْفِ عِنْدَ الإِْطْلَاقِ أَوْ شَرْطِ أَنَّهَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَأُجْرَةِ الْعَقَارِ وَنَحْوِهَا، وَزَوَائِدُ الْمَوْقُوفِ كَثَمَرَةِ، وَصُوفٍ، وَلَبَنٍ، وَكَذَا الْوَلَدُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْوَقْفِ عِنْدَ الإِْطْلَاقِ، أَوْ شَرْطُ الْوَلَدِ لَهُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَيَمْلِكُهُ كَالثَّمَرَةِ وَاللَّبَنِ، وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ وَقْفًا تَبَعًا لأُِمِّهِ، وَلَوْ كَانَتْ حَامِلاً عِنْدَ الْوَقْفِ فَوَلَدُهَا وَقْفٌ عَلَى الْقَوْل الثَّانِي وَكَذَا عَلَى الأَْوَّل بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْل يُعْلَمُ، وَهَذَا الأَْصَحُّ عِنْدَهُمْ.</p>وَإِنْ مَاتَتِ الْبَهِيمَةُ اخْتَصَّ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بِجِلْدِهَا، لأَِنَّهُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع 4 / 254، والمغني 5 / 601، ومغني المحتاج 2 / 389.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٩)</span><hr/></div>وَكُل هَذَا مَا لَمْ يُعَيِّنِ الْوَاقِفُ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَوْجُهِ الاِنْتِفَاعِ (1) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; حُكْمُ بَدَل الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ إِذَا تَلِفَتْ</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> لَا يَمْلِكُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بَدَل الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةَ إِنْ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدٍ ضَامِنَةٍ، بَل يَشْتَرِي بِهَا مِثْلَهَا لِتَكُونَ وَقْفًا مَكَانَهَا مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الْوَاقِفِ فِي اسْتِمْرَارِ الثَّوَابِ.</p>وَاَلَّذِي يَتَوَلَّى الشِّرَاءَ وَالْوَقْفَ هُوَ الْحَاكِمُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَوْقُوفَ مِلْكٌ لِلَّهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لِلْوَقْفِ نَاظِرٌ خَاصٌّ أَوْ لَا.</p>أَمَّا مَا اشْتَرَاهُ النَّاظِرُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ رِيعِ الْمَوْقُوفِ أَوْ يَعْمُرُهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِجِهَةِ الْوَقْفِ فَالْمُنْشِئُ هُوَ النَّاظِرُ، وَكَذَا مَا يَشْتَرِيهِ الْحَاكِمُ بِبَدَل الْمُتْلَفِ لَا يَصِيرُ مَوْقُوفًا حَتَّى يَقِفَهُ الْحَاكِمُ.</p>أَمَّا مَا يَقُومُ النَّاظِرُ أَوِ الْحَاكِمُ مِنْ تَرْمِيمِ الْمَوْقُوفِ وَإِصْلَاحِ جُدْرَانِهِ فَلَيْسَ وَقْفًا مُنْشِئًا، لأَِنَّ الْعَيْنَ فِي مَسْأَلَةِ شِرَاءِ بَدَل الْعَيْنِ التَّالِفَةِ بِمِثْلِهَا فَاتَتْ بِالْكُلِّيَّةِ، أَمَّا الأَْرَاضِي الْمَوْقُوفَةُ فَهِيَ بَاقِيَةٌ، وَالطِّينُ وَالْحَجَرُ الْمَبْنِيُّ بِهِمَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق 3 / 327، والخرشي 7 / 98، ومغني المحتاج 2 / 389 - 390، وشرح روض الطالب 2 / 470، وكشاف القناع 4 / 256، والمغني 5 / 604.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٠)</span><hr/></div>كَالْوَصْفِ التَّابِعِ لِلْمَوْقُوفِ (1) .</p>وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يَصِيرُ الْبَدَل وَقْفًا بِلَا حَاجَةٍ إِلَى إِنْشَاءِ وَقْفٍ جَدِيدٍ.</p>وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَصِيرُ وَقْفًا إِذَا أَمْكَنَ وَإِلَاّ تَصَدَّقَ بِالثَّمَنِ (2) .</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ وَجِنَايَتُهُ</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> إِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ قِنًّا وَكَانَ قَتْلُهُ عَمْدًا فَلَيْسَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ عَفْوٌ مَجَّانًا وَلَا قَوَدٌ، لأَِنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، بَل هُوَ كَعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ، فَيُشْتَرَى بِقِيمَتِهِ بَدَلُهُ: أَيْ مِثْلُهُ.</p>وَاعْتِبَارُ الْمِثْلِيَّةِ فِي الْبَدَل الْمُشْتَرَى مَعْنَاهُ: وُجُوبُ الذَّكَرِ فِي الذَّكَرِ، وَالأُْنْثَى فِي الأُْنْثَى، وَالْكَبِيرِ فِي الْكَبِيرِ، وَسَائِرِ الأَْوْصَافِ الَّتِي تَتَفَاوَتُ الأَْعْيَانُ بِتَفَاوُتِهَا، وَلَا سِيَّمَا الصِّنَاعِيَةُ الْمَقْصُودَةُ فِي الْوَقْفِ، لأَِنَّ الْغَرَضَ جُبْرَانُ مَا فَاتَ وَلَا يَحْصُل بِدُونِ ذَلِكَ.</p>وَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ قَطْعَ بَعْضِ أَطْرَافِهِ عَمْدًا فَلِلْقِنِّ الْمَوْقُوفِ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ لأَِنَّهُ حَقُّهُ لَا يُشْرِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 2 / 391، ونهاية المحتاج 5 / 389، وكشاف القناع 4 / 256 - 257.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدسوقي 4 / 90 - 91، وكشاف القناع 4 / 257.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٠)</span><hr/></div>وَإِنْ عَفَا الْقِنُّ الْمَوْقُوفُ عَنِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ أَوْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ لَا تُوجِبُ الْقِصَاصَ لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ أَوْ لِكَوْنِهَا خَطَأً وَجَبَ نِصْفُ قِيمَتِهِ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ قَطْعَ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ مِمَّا فِيهِ نِصْفُ دِيَةٍ فِي الْحُرِّ وَإِلَاّ فَبِحِسَابِهِ وَيُشْتَرَى بِالأَْرْشِ مِثْلُهُ أَوْ شِقْصُ بَدَلِهِ.</p>وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ الْمَوْقُوفُ خَطَأً فَالأَْرْشُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُعَيَّنًا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِرَقَبَتِهِ، لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ كَأُمِّ الْوَلَدِ.</p>وَلَمْ يَلْزَمِ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ فَيَجِبُ أَقَل الأَْمْرَيْنِ مِنَ الْقِيمَةِ أَوْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ (1) .</p><font color=#ff0000>9 -</font> وَإِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَالْمَسَاكِينِ وَجَنَى فَأَرْشُ الْجِنَايَةِ فِي كَسْبِهِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مُسْتَحِقٌّ مُعَيَّنٌ يُمْكِنُ إِيجَابُ الأَْرْشِ عَلَيْهِ، وَلَا يُمْكِنُ تَعَلُّقُهَا بِرَقَبَتِهِ فَتَعَيَّنَ فِي كَسْبِهِ.</p>وَإِنْ جَنَى الْمَوْقُوفُ جِنَايَةً تُوجِبُ الْقِصَاصَ وَجَبَ الْقِصَاصُ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى:{أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع 4 / 257، والمغني 5 / 636 - 637، ونهاية المحتاج 5 / 390.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣١)</span><hr/></div>فَإِنْ قُتِل قِصَاصًا بَطَل الْوَقْفُ كَمَا لَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، وَإِنْ قُطِعَ كَانَ بَاقِيهِ وَقْفًا (1) .</p>&nbsp;</p>و&#8204;<span class="title">&#8204; عَطَبُ الْمَوْقُوفِ بِسَبَبٍ غَيْرِ مَضْمُونٍ</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا تَعَطَّلَتْ مَنْفَعَةُ الْمَوْقُوفِ، كَأَنْ جَفَّتِ الشَّجَرَةُ أَوْ قَلَعَهَا رِيحٌ أَوْ سَيْلٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَلَمْ يُمْكِنْ إِعَادَتُهَا إِلَى مَغْرَزِهَا قَبْل جَفَافِهَا لَمْ يَنْقَطِعِ الْوَقْفُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَإِنِ امْتَنَعَ وَقْفُهَا ابْتِدَاءً لَقُوَّةِ الدَّوَامِ (2) بَل يُنْتَفَعُ بِهَا جِذْعًا بِإِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا إِدَامَةً لِلْوَقْفِ فِي عَيْنِهَا، وَلَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ، وَقِيل: تُبَاعُ لِتَعَذُّرِ الاِنْتِفَاعِ كَمَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ، وَالثَّمَنُ عَلَى هَذَا الْقَوْل حُكْمُهُ كَقِيمَةِ الْمُتْلَفِ (3) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَصِحُّ بَيْعُ شَجَرَةٍ مَوْقُوفَةٍ يَبِسَتْ وَبَيْعُ جِذْعٍ مَوْقُوفٍ إِنِ انْكَسَرَ أَوْ بَلِيَ أَوْ خِيفَ الْكَسْرُ أَوِ الْهَدْمُ، وَقَال الْبُهُوتِيُّ نَقْلاً عَنْ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ: إِذَا أَشْرَفَ الْجِذْعُ الْمَوْقُوفُ عَلَى الاِنْكِسَارِ أَوْ دَارُهُ عَلَى الاِنْهِدَامِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ أُخِّرَ لَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مُنْتَفَعًا بِهِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ رِعَايَةً لِلْمَالِيَّةِ، أَوْ يُنْقَضُ تَحْصِيلاً لِلْمَصْلَحَةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 5 / 636، وكشاف القناع 4 / 256 - 257.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 2 / 391، ونهاية المحتاج 5 / 389.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مغني المحتاج 2 / 391 - 392.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣١)</span><hr/></div>وَالْمَدَارِسُ وَالرُّبُطُ وَالْخَانَاتُ الْمُسَبَّلَةُ وَنَحْوُهَا جَازَ بَيْعُهَا عِنْدَ خَرَابِهَا، وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا فَضَل مِنْ نِجَارَةِ خَشَبِ الْمَوْقُوفِ وَنُحَاتَتِهِ وَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ عَدَمَ الْبَيْعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لأَِنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ (1)، لِخَبَرِ: مَا بَال أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ (2) .</p>وَإِنْ بِيعَ الْمَوْقُوفُ يُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ أَوْ بَعْضِ مِثْلِهِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ فِي مِثْلِهِ، لأَِنَّ فِي إِقَامَةِ الْبَدَل مَقَامَهُ تَأْبِيدًا لَهُ وَتَحْقِيقًا لِلْمَقْصُودِ فَتَعَيَّنَ وُجُوبُهُ، وَيُصْرَفُ فِي جِهَتِهِ وَهِيَ مَصْرِفُهُ، لاِمْتِنَاعِ تَغْيِيرِ الْمَصْرِفِ مَعَ إِمْكَانِ مُرَاعَاتِهِ.</p>وَإِنْ تَعَطَّلَتِ الْجِهَةُ الَّتِي عَيَّنَهَا الْوَاقِفُ صُرِفَ فِي جِهَةٍ مِثْلِهَا، فَإِذَا وَقَفَ عَلَى الْغُزَاةِ فِي مَكَانٍ فَتَعَطَّل الْغَزْوُ فِيهِ، صُرِفَ الْبَدَل إِلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الْغُزَاةِ فِي مَكَانٍ آخَرَ تَحْصِيلاً لِغَرَضِ الْوَاقِفِ فِي الْجُمْلَةِ حَسْبَ الإِْمْكَانِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع 4 / 293.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 353 ط السلفية) ، ومسلم (2 / 1143 ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها.</p><font color=#ff0000>(3)</font> كشاف القناع 4 / 293.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٢)</span><hr/></div>ز -&#8204;<span class="title">&#8204; عِمَارَةُ الْمَوْقُوفِ</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ عِمَارَةُ الْمَوْقُوفِ حَتَّى لَا يَضِيعَ الْوَقْفُ وَتَتَعَطَّل أَغْرَاضُهُ.</p>وَاخْتَلَفُوا فِي الْجِهَةِ الَّتِي يُنْفَقُ مِنْهَا عَلَى الْعِمَارَةِ:</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ إِلَى أَنَّ الْعِمَارَةَ تَكُونُ مِنْ غَلَّةِ الْمَوْقُوفِ، سَوَاءٌ شَرَطَ الْوَاقِفُ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَشْرِطْ.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَتْبَعُ شَرْطَ الْوَاقِفِ.</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; نَقْضُ الْمَوْقُوفِ</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا انْهَدَمَ الْبِنَاءُ الْمَوْقُوفُ يُصْرَفُ نَقْضُهُ إِلَى عِمَارَتِهِ إِنِ احْتَاجَ، وَإِلَاّ حَفِظَهُ إِلَى الاِحْتِيَاجِ، لأَِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْعِمَارَةِ، لأَِنَّ الْمَوْقُوفَ لَا يَبْقَى بِدُونِهَا فَلَا يَحْصُل صَرْفُ الْغَلَّةِ إِلَى الْمَصْرِفِ عَلَى التَّأْبِيدِ، فَيَبْطُل غَرَضُ الْوَاقِفِ إِلَى الْمَصْرِفِ عَلَى التَّأْبِيدِ، فَيَصْرِفُهُ لِلْحَال إِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ.</p>وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ يُمْسِكُهُ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَيْهِ كَيْ لَا يَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَوَانَ الْحَاجَةِ.</p>وَلَا يُقْسَمُ النَّقْضُ عَلَى مُسْتَحِقِّي غَلَّةِ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٢)</span><hr/></div>الْمَوْقُوفِ لأَِنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ حَقٌّ فِي الْعَيْنِ وَلَا فِي جُزْءٍ مِنْهُ وَإِنَّمَا حَقُّهُمْ فِي الْمَنَافِعِ، فَلَا يُصْرَفُ إِلَيْهِمْ غَيْرُ حَقِّهِمْ، وَإِنْ تَعَذَّرَ إِعَادَةُ عَيْنِهِ بِيعَ وَصُرِفَ ثَمَنُهُ إِلَى الْعِمَارَةِ، لأَِنَّ الْبَدَل يَقُومُ مَقَامَ الْمُبْدَل فَيُصْرَفُ مَصْرِفَ الْبَدَل (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: وَنَقْضُ الْحَبْسِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْدَل رِيعٌ خَرِبٌ بِرِيعٍ غَيْرِ خَرِبٍ إِلَاّ لِتَوْسِعَةِ مَسْجِدٍ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوِ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ وَتَعَذَّرَتْ إِعَادَتُهُ لَمْ يُبَعْ بِحَالٍ لإِِمْكَانِ الاِنْتِفَاعِ بِهِ حَالاً بِالصَّلَاةِ فِي أَرْضِهِ، نَعَمْ لَوْ خِيفَ عَلَى نَقْضِهِ نُقِضَ وَحُفِظَ لَيُعْمِرَ بِهِ مَسْجِدًا آخَرَ إِنْ رَآهُ الْحَاكِمُ، وَالْمَسْجِدُ الأَْقْرَبُ أَوْلَى، وَبَحَثَ الأَْذْرَعِيُّ تَعَيُّنَ مَسْجِدٍ خُصَّ بِطَائِفَةٍ خُصَّ بِهَا الْمُنْهَدِمُ إِنْ وُجِدَ وَإِنْ بَعُدَ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا - الْمَوْقُوفُ بِمَعْنَى التَّصَرُّفِ الْمَوْقُوفُ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ كُل تَصَرُّفٍ فِي حَقِّ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنْهُ تَمْلِيكًا كَانَ كَبَيْعٍ وَتَزْوِيجٍ، أَوْ إِسْقَاطًا كَطَلَاقٍ وَإِعْتَاقٍ وَلَهُ مُجِيزٌ: أَيْ لَهُ مَنْ لَهُ حَقُّ الإِْجَازَةِ حَال وُقُوعِهِ انْعَقَدَ مَوْقُوفًا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق 3 / 328، والبحر الرائق 5 / 237.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخرشي 7 / 95، ونهاية المحتاج 5 / 392.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٣)</span><hr/></div>أَمَّا مَا لَا مُجِيزَ لَهُ لَا يَنْعَقِدُ أَصْلاً (1) .</p>فَإِنْ بَاعَ صَبِيٌّ مَثَلاً ثُمَّ بَلَغَ قَبْل إِجَازَةِ وَلِيِّهِ فَأَجَازَ بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ جَازَ، لأَِنَّهُ كَانَ لَهُ مُجِيزٌ فِي حَالَةِ الْعَقْدِ وَهُوَ الْوَلِيُّ، أَمَّا إِنْ طَلَّقَ الصَّبِيُّ زَوْجَتَهُ مَثَلاً قَبْل الْبُلُوغِ فَأَجَازَهُ بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَمْ يَصِحَّ، لأَِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلإِْسْقَاطِ مُجِيزٌ فِي وَقْتِ الْعَقْدِ لأَِنَّ الْوَلِيَّ لَا يَمْلِكُ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ عَلَى زَوْجَةِ مُوَلِّيهِ فَلَا يَمْلِكُ إِجَازَتَهُ (2) .</p>(ر: الْبَيْعُ الْمَوْقُوفُ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَقْسَامُ الْمَوْقُوفِ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> قَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ التَّصَرُّفَ الْمَوْقُوفَ إِلَى: مَوْقُوفٍ قَابِلٍ لِلصِّحَّةِ، وَمَوْقُوفٍ فَاسِدٍ (3) .</p>وَالْمَوْقُوفُ الْقَابِل لِلصِّحَّةِ: هُوَ مَا كَانَ صَحِيحًا فِي أَصْل وَصْفِهِ وَيُفِيدُ الْمِلْكَ عَلَى سَبِيل التَّوَقُّفِ وَلَا يُفِيدُ تَمَامَهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ (4) ، وَيَتَنَاوَل كُل تَصَرُّفٍ فِي حَقِّ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنْهُ تَمْلِيكًا كَانَ التَّصَرُّفُ كَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَالصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ الْمَحْجُورَيْنِ، أَمْ إِسْقَاطًا كَالطَّلَاقِ وَالإِْعْتَاقِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رد المحتار 4 / 135.</p><font color=#ff0000>(2)</font> رد المحتار 4 / 135.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 4 / 4، 135.</p><font color=#ff0000>(4)</font> قواعد الفقه للبركتي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٣)</span><hr/></div>وَالتَّمْلِيكُ يَشْمَل الْحَقِيقِيَّ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَنْقُل الْمِلْكَ، وَالْحُكْمِيُّ كَالتَّزْوِيجِ، وَهَذَا مِنْ قِسْمِ الصَّحِيحِ (1) .</p>وَالْفَاسِدُ الْمَوْقُوفُ مَا كَانَ مَشْرُوعًا فِي أَصْلِهِ لَا فِي وَصْفِهِ (2)، كَبَيْعِ الْمُكْرَهِ وَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الْفَاسِدَةِ.</p>وَهَذَا النَّوْعُ يُسَمُّونَهُ: مَوْقُوفًا فَاسِدًا فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ إِلَاّ بِالْقَبْضِ عِنْدَ جُمْهُورِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ فَإِذَا بَاعَ مُكْرَهًا وَسَلَّمَ مُكْرَهًا ثَبَتَ فِيهِ الْمِلْكُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ.</p>وَقَال زُفَرُ: لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِالتَّسْلِيمِ مُكْرَهًا لأَِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الإِْجَازَةِ فَلَا يُفِيدُ الْمِلْكَ قَبْلَهَا، وَقَال الأَْئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ - أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ - إِنَّ رُكْنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إِلَى مَحَلِّهِ، وَالْفَسَادُ لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ الرِّضَا، فَصَارَ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ بِالْقَبْضِ، حَتَّى لَوْ قَبَضَهُ وَأَعْتَقَ أَوْ تَصَرَّفَ بِهِ أَيَّ تَصَرُّفٍ - لَا يُمْكِنُ نَقْضُهُ - جَازَ، وَيَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ كَسَائِرِ الْبِيَاعَاتِ الْفَاسِدَةِ.</p>وَبِإِجَازَةِ الْمَالِكِ يَرْتَفِعُ الْمُفْسِدُ وَهُوَ الإِْكْرَاهُ وَعَدَمُ الرِّضَا فَيَجُوزُ إِلَاّ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 4 / 4، 135.</p><font color=#ff0000>(2)</font> قواعد الفقه للبركتي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٤)</span><hr/></div>اسْتِرْدَادِ الْبَائِعِ بِالإِْكْرَاهِ وَإِنْ تَدَاوَلَتْهُ الأَْيْدِي وَلَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ (1) .</p>وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا تَصَرَّفَ إِنْسَانٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ نَفَاذُ هَذَا التَّصَرُّفِ عَلَى إِجَازَةِ مَنْ لَهُ حَقُّ الإِْجَازَةِ وَذَلِكَ كَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ مِلْكَ غَيْرِهِ فَإِنَّ نَفَاذَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ مَالِكِهِ (2) .</p>وَكَبَيْعِ الْغَاصِبِ الشَّيْءَ الْمَغْصُوبَ لِغَيْرِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ (3) .</p>وَكَطَلَاقِ الْفُضُولِيِّ، فَإِنَّهُ صَحِيحٌ مُتَوَقِّفٌ عَلَى إِجَازَةِ الزَّوْجِ (4) .</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>15 -</font> وَالْوَقْفُ يُطْلِقُهُ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ لِبَيَانِ مَا يَحْدُثُ فِي الْعِبَادَاتِ وَفِي الْعُقُودِ، فَمِنَ الأَْوَّل حَجُّ الصَّبِيِّ، فَإِنْ دَامَ صَبِيًّا إِلَى آخِرِ أَعْمَال الْحَجِّ كَانَ نَفْلاً، وَإِنْ بَلَغَ قَبْل الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ انْقَلَبَ فَرْضًا.</p>وَمِنْهَا: إِذَا كَانَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ فَسَلَّمَ سَاهِيًا قَبْل الإِْتْيَانِ بِسُجُودِ السَّهْوِ فَتَذَكَّرَ قَرِيبًا فَفِي صِحَّةِ سَلَامِهِ وَجْهَانِ: فَإِنْ صَحَّحْنَاهُ فَقَدْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تكملة فتح القدير 8 / 169، وحاشية ابن عابدين 5 / 81.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 3 / 12.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الخرشي 6 / 146.</p><font color=#ff0000>(4)</font> جواهر الإكليل 1 / 339، وحاشية الدسوقي 2 / 395.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٤)</span><hr/></div>فَاتَ مَحَل السُّجُودِ، وَإِنْ أَبْطَلْنَاهُ فَإِنْ سَجَدَ فَهُوَ بَاقٍ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ أَحْدَثَ لَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ تَرَكَ السُّجُودَ فَقَال الإِْمَامُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا بُدَّ مِنَ السَّلَامِ.</p>وَيُحْتَمَل أَنْ يُقَال: السَّلَامُ مَوْقُوفٌ فَإِنْ سَجَدَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ وَإِنْ تَرَكَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَدْ تَحَلَّل (1) .</p>أَمَّا فِي الْعُقُودِ فَالْوَقْفُ فِيهَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ ثَلَاثِ مَسَائِل:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأُْولَى: </span>بَيْعُ الْفُضُولِيِّ فِي الْقَوْل الْقَدِيمِ لِلشَّافِعِيِّ: وَهُوَ وَقْفُ صِحَّةٍ بِمَعْنَى أَنَّ الصِّحةَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الإِْجَازَةِ فَلَا تَحْصُل إِلَاّ بَعْدَهَا، هَذَا مَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنِ الأَْكْثَرِينَ، وَنَقَل الرَّافِعِيُّ عَنِ الإِْمَامِ: أَنَّ الصِّحةَ نَاجِزَةٌ وَالْمُتَوَقِّفَ عَلَى الإِْجَازَةِ هُوَ الْمِلْكُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الثَّانِيَةُ: </span>بَيْعُ مَال مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ، وَهُوَ وَقْفُ تَبَيُّنٍ بِمَعْنَى أَنَّ الْعَقْدَ فِيهِ صَحِيحٌ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ فِي ثَانِي الْحَال فَهُوَ وَقْفٌ عَلَى ظُهُورِ أَمْرٍ كَانَ عِنْدَ الْعَقْدِ، وَالْمِلْكُ فِيهِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَلَا خِيَارَ فِيهِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الثَّالِثَةُ: </span>تَصَرُّفَاتُ الْغَاصِبِ وَهِيَ مَا إِذَا غَصَبَ أَمْوَالاً وَبَاعَهَا وَتَصَرَّفَ فِي أَثْمَانِهَا بِحَيْثُ يَعْسُرُ أَوْ يَتَعَذَّرُ تَتَبُّعُهَا بِالنَّقْضِ فَفِي قَوْلٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المنثور 3 / 338 - 345.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٥)</span><hr/></div>عِنْدَهُمْ: لِلْمَالِكِ أَنْ يُجِيزَ وَيَأْخُذَ الْحَاصِل مِنْ أَثْمَانِهَا (1) .</p><font color=#ff0000>16 -</font> وَتَنْحَصِرُ التَّصَرُّفَاتُ الْمَوْقُوفَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي سِتَّةِ أَنْوَاعٍ:</p>وَضَبَطَ الإِْمَامُ الْوَقْفَ الْبَاطِل فِي الْعُقُودِ بِتَوَقُّفِ الْعَقْدِ عَلَى وُجُودِ شَرْطٍ قَدْ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ، كَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ.</p>وَهَذِهِ الأَْنْوَاعُ السِّتَّةُ هِيَ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْوَّل: </span>مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حُصُول شَرْطٍ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ فِي الْقَوْل الْجَدِيدِ لِلإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ لأَِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الثَّانِي: </span>مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَبْيِينٍ وَانْكِشَافٍ سَابِقٍ عَلَى الْعَقْدِ فَهُوَ صَحِيحٌ كَبَيْعِ مَال أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ.</p>وَأَلْحَقَ بِهِ الرَّافِعِيُّ: مَا إِذَا بَاعَ الْعَبْدَ عَلَى ظَنٍّ أَنَّهُ آبِقٌ أَوْ مُكَاتَبٌ وَكَانَ قَدْ عَجَّزَ نَفْسَهُ، أَوْ فَسَخَ الْكِتَابَةَ، وَكَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ عَلَى ظَنٍّ أَنَّهُ فُضُولِيٌّ فَبَانَ أَنَّهُ قَدْ وَكَّلَهُ فِي ذَلِكَ يَصِحُّ فِي الأَْصَحِّ، بِنَاءً عَلَى الْقَوْل: أَنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُول وَأَنَّهُ يَكُونُ وَكِيلاً قَبْل بُلُوغِ الْخَبَرِ إِلَيْهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المنثور للزركشي 3 / 340 - 341، ومغني المحتاج 2 / 15.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الثَّالِثُ: </span>مَا تَوَقَّفَ عَلَى انْقِطَاعِ تَعَدِّي فَقَوْلَانِ: الأَْصَحُّ الإِْبْطَال كَبَيْعِ الْمُفْلِسِ مَالَهُ ثُمَّ يُفَكُّ الْحَجْرُ عَنْهُ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ.</p>وَالْقَوْل الثَّانِي: أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْفَكِّ إِنْ وُجِدَ نَفَذَ وَإِلَاّ فَلَا، وَعَلَى هَذَا الْقَوْل: فَهُوَ وَقْفُ تَبْيِينٍ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالرَّابِعُ: </span>مَا تَوَقَّفَ عَلَى ارْتِفَاعِ حَجْرٍ حُكْمِيٍّ خَاصٍّ كَأَنْ يُقِيمَ الْعَبْدُ شَاهِدَيْنِ عَلَى عِتْقِهِ وَلَمْ يُعَدَّلَا، فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَحْجُرُ عَلَى السَّيِّدِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ إِلَى التَّعْدِيل، فَلَوْ بَاعَهُ السَّيِّدُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَ عَدَمُ عَدَالَتِهِمْ فَعَلَى قَوْل الْوَقْفِ فِي صُورَةِ الْمُفْلِسِ كَمَا سَبَقَ، بَل أَوْلَى لأَِنَّهَا أَخَصُّ مِنْهَا لِوُجُودِ الْحَجْرِ هُنَا عَلَى الْعَيْنِ خَاصَّةً، وَهُنَاكَ عَلَى الْعُمُومِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْخَامِسُ: </span>مَا تَوَقَّفَ لأَِجْل حَجْرٍ شَرْعِيٍّ مِنْ غَيْرِ الْحَاكِمِ وَفِيهِ صُورَتَانِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِحْدَاهُمَا: </span>تَصَرُّفُ الْمَرِيضِ بِالْمُحَابَاةِ فِيمَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ الثُّلُثِ فِيهَا، وَفِيهَا قَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا بَاطِلَةٌ وَأَصَحُّهُمَا أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَجَازَهَا الْوَارِثُ صَحَّتْ وَإِلَاّ بَطَلَتْ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيَتُهَا: </span>إِذَا أَوْصَى بِعَيْنٍ حَاضِرَةٍ هِيَ ثُلُثُ مَالِهِ وَبَاقِي الْمَال غَائِبٌ فَتَصَرَّفَ الْوَرَثَةُ فِي</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٦)</span><hr/></div>ثُلُثَيِ الْحَاضِرِ ثُمَّ بَانَ تَلَفُ الْغَائِبِ فَأَلْحَقهَا الرَّافِعِيُّ بِبَيْعِ الْفُضُولِيِّ، وَخَالَفَهُ النَّوَوِيُّ فَأَلْحَقَهَا بِبَيْعِ مَال مُوَرِّثِهِ يَظُنُّ حَيَاتَهُ، وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا أَشْبَهُ، لأَِنَّ التَّصَرُّفَ هُنَا صَادَفَ مِلْكَهُ فَهِيَ بِبَيْعِ الاِبْنِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِالْفُضُولِيِّ.</p>السَّادِسُ: مَا تَوَقَّفَ لأَِجْل حَجْرٍ وَضْعِيٍّ أَيْ بِاخْتِيَارِ الْمُكَلَّفِ كَالرَّاهِنِ يَبِيعُ الْمَرْهُونَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَهُوَ بَاطِلٌ عَلَى الْجَدِيدِ، وَعَلَى الْقَدِيمِ الَّذِي يُجِيزُ وَقْفَ التَّصَرُّفَاتِ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى الاِنْفِكَاكِ وَعَدَمِهِ، وَأَلْحَقَهُ الإِْمَامُ بِبَيْعِ الْمُفْلِسِ مَالَهُ.</p>هَذَا وَأَنَّ الْوَقْفَ الْمُمْتَنِعَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ فِي الاِبْتِدَاءِ دُونَ الاِسْتِدَامَةِ، لِهَذَا قَالُوا: لَوِ ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ كَانَ اسْتِدَامَةُ النِّكَاحِ مَوْقُوفًا، فَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ دَامَ النِّكَاحُ، وَإِلَاّ بَانَتْ، وَلَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِ مُرْتَدَّةٍ</p>وَقَدْ يَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَبْقَى الْمِلْكُ مَوْقُوفًا فِي مِلْكِ الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا عَلَى الأَْصَحِّ.</p>وَمِلْكُ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْل الْقَبُول الأَْصَحُّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، إِنْ قَبِل تَبَيَّنَّا أَنَّهُ مَلَكَ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ، وَإِلَاّ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٦)</span><hr/></div>وَكَذَلِكَ مِلْكُ الْمُرْتَدِّ مَالَهُ، فَإِنْ تَابَ تَبَيَّنَ أَنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَزُل وَإِنْ قُتِل حَدًّا أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ تَبَيَّنَّا أَنَّ مِلْكَهُ زَال مِنْ حِينِ الاِرْتِدَادِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا - الْمَوْقُوفُ مِنَ الأَْحَادِيثِ</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> وَهُوَ مَا يُرْوَى عَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم مِنْ أَقْوَالِهِمْ أَوْ أَفْعَالِهِمْ وَنَحْوِهَا فَيُوقَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُتَجَاوَزُ بِهِ إِلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.</p>ثُمَّ إِنَّ مِنْهُ مَا يَتَّصِل الإِْسْنَادُ فِيهِ إِلَى الصَّحَابِيِّ فَيَكُونُ مِنَ الْمَوْقُوفِ الْمَوْصُول، وَمِنْهُ مَا لَا يَتَّصِل إِسْنَادُهُ فَيَكُونُ مِنَ الْمَوْقُوفِ غَيْرِ الْمَوْصُول عَلَى حَسَبِ مَا عُرِفَ مِثْلُهُ فِي الْمَرْفُوعِ إِلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (2) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المنثور للزركشي 3 / 339 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مقدمة ابن الصلاح ص 41 - 42.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوْلَى الْعَتَاقَةِ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> مَوْلَى الْعَتَاقَةِ مُرَكَّبٌ مِنْ لَفْظَيْنِ: مَوْلًى، وَالْعَتَاقَةُ.</p>وَالْمَوْلَى: يُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ عَلَى مَعَانٍ: يُطْلَقُ عَلَى ابْنِ الْعَمِّ، وَعَلَى الْعَصَبَةِ عَامَّةً، وَالْحَلِيفِ: وَهُوَ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ، وَعَلَى مَوْلَى الْعَتَاقَةِ، وَعَلَى الْعَتِيقِ، وَعَلَى مَنْ أَسْلَمَ بِيَدِهِ شَخْصٌ (1) .</p>أَمَّا الْعَتَاقَةُ لُغَةً: فَهِيَ مِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ عَتَاقَةً، مِنْ بَابِ ضَرَبَ: خَرَجَ مِنَ الْمَمْلُوكِيَّةِ (2) .</p>وَمَوْلَى الْعَتَاقَةِ فِي الاِصْطِلَاحِ: هُوَ الْمُعْتِقُ، وَهُوَ مَنْ لَهُ وَلَاءُ الْعَتَاقَةِ، وَيُطْلَقُ عَلَى مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ رَقِيقٌ أَوْ مُبَعَّضٌ، بِإِعْتَاقٍ مُنَجَّزٍ اسْتِقْلَالاً، أَوْ بِعِوَضٍ كَبَيْعِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ ضِمْنًا كَقَوْلِهِ لِغَيْرِهِ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي فَأَجَابَهُ، أَوْ كِتَابَةً مِنْهُ وَتَدْبِيرًا وَاسْتِيلَادًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، وقواعد الفقه للبركتي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير، وقواعد الفقه للبركتي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٧)</span><hr/></div>أَوْ قَرَابَةً كَأَنْ يَمْلِكَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ مِنْ أَقَارِبِهِ بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ.</p>وَوَلَاءُ الْعَتَاقَةِ يُسَمَّى أَيْضًا وَلَاءَ نِعْمَةٍ، لأَِنَّ الْمُعْتِقَ أَنْعَمَ عَلَى الْمُعْتَقِ حَيْثُ أَحْيَاهُ حُكْمًا.</p>قَال اللَّهُ تَعَالَى:{وَإِذْ تَقُول لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} ، أَيْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْهُدَى، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ بِالإِْعْتَاقِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوْلَى الْمُوَالَاةِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> مَوْلَى الْمُوَالَاةِ هُوَ شَخْصٌ مَجْهُول النَّسَبِ آخَى مَعْرُوفَ النَّسَبِ وَوَالَاهُ، فَقَال: إِنْ جَنَتْ يَدِيَّ جِنَايَةً تَجِبُ دِيَتُهَا عَلَى عَاقِلَتِك، وَإِنْ حَصَل لِي مَالٌ فَهُوَ لَك بَعْدَ مَوْتِي.</p>وَيُسَمَّى هَذَا الْعَقْدُ: مُوَالَاةً، وَالشَّخْصُ الْمَعْرُوفُ النَّسَبِ: مَوْلَى الْمُوَالَاةِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَوْلَى الْعَتَاقَةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثُبُوتُ الْوَلَاءِ بِالْعِتْقِ</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ فِي أَنَّ مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ رَقِيقٌ بِإِعْتَاقٍ مُنَجَّرٍ، إِمَّا اسْتِقْلَالاً<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 4 / 506، وتبيين الحقائق 5 / 175، وبدائع الصنائع 4 / 160، وكشاف القناع 4 / 498.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير، وقواعد الفقه للبركتي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٨)</span><hr/></div>أَوْ بِعِوَضٍ كَبَيْعِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ بِفَرْعٍ مِنَ الإِْعْتَاقِ كَكِتَابَةٍ، وَتَدْبِيرٍ وَاسْتِيلَادٍ، أَوْ بِمِلْكِ قَرِيبٍ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، فَلَهُ وَلَاؤُهُ، وَيُسَمَّى مَوْلَى الْعَتَاقَةِ.</p>وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْ وَاجِبٍ عَلَيْهِ كَكَفَّارَةٍ عَنْ قَتْلٍ، أَوْ ظِهَارٍ، أَوْ إِفْطَارٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ، أَوْ بِغَيْرِهِ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ، أَوْ عَنْ إِيلَاءٍ، أَوْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ عَنْ نَذْرٍ، فَلَهُ وَلَاؤُهُ أَيْضًا (1) . لِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (2) وَقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ (3) وَعَنِ الْحَسَنِ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْمِيرَاثُ لِلْعَصَبَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ فَالْوَلَاءُ (4) وَوَرَدَ: أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 4 / 160، وتبيين الحقائق 5 / 175، ومغني المحتاج 4 / 506، وكشاف القناع 4 / 498.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" الولاء لمن أعتق ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 185 - ط السلفية)، ومسلم (2 / 1141 ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" الولاء لحمة كلحمة النسب ". أخرجه الحاكم (4 / 341) والبيهقي في السنن الكبرى (10 / 292) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" الميراث للعصبة. . . ". أخرجه سعيد بن منصور في السنن (1 / 75 - ط علمي برس) من حديث الحسن مرسلاً.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٨)</span><hr/></div>رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَاّ عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ (1) . وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ يَرِثُ عَتِيْقَهُ، إِنْ مَاتَ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًا سِوَاهُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَرْتِيبُ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ فِي الإِْرْثِ</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> مَوْلَى الْعَتَاقَةِ مُقَدَّمٌ فِي التَّوْرِيثِ عَلَى ذَوِي الأَْرْحَامِ، وَمُقَدَّمٌ عَلَى الرَّدِّ عَلَى أَصْحَابِ الْفُرُوضِ، إِذَا بَقِيَ بَعْدَ الْفُرُوضِ شَيْءٌ مِنَ التَّرِكَةِ وَلَمْ تُوجَدْ عَصَبَةُ النَّسَبِ عِنْدَ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَمُؤَخَّرٌ عَنِ الْعَصَبَةِ النَّسَبِيَّةِ (2) .</p>فَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَخَلَّفَ بِنْتَهُ وَمَوْلَاهُ: فَلِبِنْتِهِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِمَوْلَاهُ، وَإِنْ خَلَّفَ ذَا رَحِمٍ وَمَوْلَاهُ: فَالْمَال لِمَوْلَاهُ دُونَ ذِي رَحِمِهِ.</p>وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهما: يُقَدَّمُ الرَّدُّ عَلَى مَوْلَى الْعَتَاقَةِ، وَعَنْهُمَا وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهم: تَقْدِيمُ ذَوِي الأَْرْحَامِ عَلَى مَوْلَى الْعَتَاقَةِ، قَال ابن قُدَامَةَ: وَلَعَلَّهُمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " أن رجلاً مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه الترمذي (4 / 423) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: حديث حسن.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 4 / 159، وتبيين الحقائق 5 / 175، 6 / 238، 246، والدسوقي 4 / 467، 416، ومغني المحتاج 4 / 506، 3 / 4، 20، والمغني لابن قدامة 6 / 348 - 349.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٩)</span><hr/></div>يَحْتَجُّونَ بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَأُولُو الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} .</p>وَإِنْ كَانَ لِلْمُعْتِقِ عَصَبَةٌ مِنْ نَسَبِهِ، أَوْ ذُو فَرْضٍ يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ، فَلَا شَيْءَ لِلْمَوْلَى.</p>قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (1) .</p>وَالْعَصَبَةُ مِنَ الْقَرَابَةِ أَوْلَى مِنْ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ، لأَِنَّهُ مُشَبَّهٌ بِالْقَرَابَةِ، وَالْمُشَبَّهُ بِهِ أَقْوَى مِنَ الْمُشَبَّهِ، وَلأَِنَّ النَّسَبَ أَقْوَى مِنَ الْوَلَاءِ بِدَلِيل أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ وَالنَّفَقَةُ وَسُقُوطُ الْقِصَاصِ وَرَدُّ الشَّهَادَةِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِالْوَلَاءِ (2) .</p>وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِرْثٌ ف 63 وَمَا بَعْدَهَا) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثُبُوتُ الْوَلَاءِ لِلْكَافِرِ</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوَلَاءَ يَثْبُتُ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ كَعَكْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَوَارَثَا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" ألحقوا الفرائض بأهلها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 12 / 11 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1233 ط الحلبي) من حديث ابن عباس.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 4 / 159، وتبيين الحقائق 5 / 175، 6 / 238، 246، والدسوقي 4 / 416، 467، ومغني المحتاج 3 / 4، 20، 4 / 506، والمغني لابن قدامة 6 / 348 - 349.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٩)</span><hr/></div>وَاسْتَدَلُّوا عَلَى عَدَمِ التَّوَارُثِ فِي حَالَةِ اخْتِلَافِ دِينِهِمَا بِحَدِيثِ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (1) ، وَلأَِنَّهُ مِيرَاثٌ فَيَمْنَعُهُ اخْتِلَافُ الدِّينِ كَمِيرَاثِ النَّسَبِ، وَلأَِنَّ اخْتِلَافَ الدِّينِ مَانِعٌ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالنَّسَبِ فَمَنَعَ الْمِيرَاثَ بِالْوَلَاءِ كَالْقَتْل وَالرِّقِّ، يُحَقِّقُهُ: أَنَّ الْمِيرَاثَ بِالنَّسَبِ أَقْوَى، فَإِذَا مَنَعَ الأَْقْوَى فَالأَْضْعَفُ أَوْلَى، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَلْحَقَ الْوَلَاءَ بِالنَّسَبِ بِقَوْلِهِ: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ (2) فَكَمَا يَمْنَعُ اخْتِلَافُ الدِّينِ التَّوَارُثَ مَعَ صِحَّةِ النَّسَبِ وَثُبُوتِهِ كَذَلِكَ يَمْنَعُهُ مَعَ صِحَّةِ الْوَلَاءِ وَثُبُوتِهِ، فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَى الإِْسْلَامِ تَوَارَثَا كَالْمُتَنَاسِبَينِ.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ الْكَافِرُ مُسْلِمًا - سَوَاءٌ مَلَكَهُ مُسْلِمًا أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَهُ - أَوْ أَعْتَقَ عَنْهُ فَلَا وَلَاءَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، بَل وَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَعُودُ لَهُ إِنْ أَسْلَمَ عَلَى الْمَذْهَبِ.</p>وَإِنْ أَعْتَقَ الْمُسْلِمُ كَافِرًا فَمَالُهُ لِبَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِ قَرَابَةٌ عَلَى دِينِهِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" لا يرث المسلم الكافر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 12 / 50 ط السلفية) ومسلم (3 / 1233 ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب ". سبق تخريجه ف 3.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٠)</span><hr/></div>فَإِنْ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ كُفَّارٌ فَالْوَلَاءُ لَهُمْ، فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَ الْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ الْمُسْلِمِ.</p>وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَعُمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيزِ أَنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (1) .</p>وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِرْثٌ ف 18) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;انْتِقَال الْوَلَاءِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> لَا يَصِحُّ مِنْ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ نَقْل الْوَلَاءِ بِالْبَيْعِ أَوِ الْهِبَةِ، وَلَا أَنْ يَأْذَنَ لِعَتِيقِهِ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ يَشَاءُ، وَلَا يَنْتَقِل الْوَلَاءُ بِمَوْتِ الْمَوْلَى، وَلَا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ، وَإِنَّمَا يَرِثُونَ الْمَال بِالْوَلَاءِ مَعَ بَقَائِهِ لِلْمَوْلَى (2) . لِحَدِيثِ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ وَقَال: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ (3) وَقَال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ (4) وَلأَِنَّهُ مَعْنًى يُورَثُ بِهِ فَلَا يَنْتَقِل كَالْقَرَابَةِ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رد المحتار 5 / 76، والدسوقي 4 / 415 - 416، ومغني المحتاج 4 / 506، والمغني 6 / 349 - 352.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المراجع السابقة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" الولاء لحمة كلحمة النسب ". سبق تخريجه ف 3.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " لعن الله من تولى. . . ". أخرجه أحمد (1 / 309 - ط الميمنية) من حديث ابن عباس، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1 / 103 ط القدسي) : رجاله رجال الصحيح.</p><font color=#ff0000>(5)</font> المغني 6 / 352، والمصادر السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;عِتْقُ الْعَبْدِ بِشَرْطِ أَنْ لَا وَلَاءَ لِمَوْلَى الْعَتَاقَةِ</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ لَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى أَنْ يَكُونَ سَائِبَةً، أَوْ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لِغَيْرِهِ لَمْ يَبْطُل وَلَاؤُهُ وَلَمْ يَنْتَقِل كَنَسَبِهِ (1) لِخَبَرِ: مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ (2) وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (3) وَقَوْلِهِ: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ (4) .</p>فَكَمَا لَا يَزُول نَسَبُ الإِْنْسَانِ وَلَا يَنْتَقِل كَذَلِكَ لَا يَزُول وَلَاءُ الْعَتَاقَةِ، وَلِذَلِكَ لَمَّا أَرَادَ أَهْل بَرِيرَةَ اشْتِرَاطَ وَلَائِهَا عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها قَال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ (5) يَعْنِي:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رد المحتار 5 / 174، والشرح الصغير 4 / 572، ومغني المحتاج 4 / 507، وكشاف القناع 4 / 498، والمغني 6 / 452 - 353.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" ما كان من شرط ليس في كتاب الله. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 326 ط السلفية) ومسلم (2 / 1143 ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " الولاء لمن أعتق ". سبق تخريجه ف 3.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب ". سبق تخريجه ف 3.</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث: " اشتريها واشترطي. . . ". أخرجه مسلم (2 / 1143 ط عيسى الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤١)</span><hr/></div>أَنَّ اشْتِرَاطَ تَحْوِيل الْوَلَاءِ لَا يُفِيدُ شَيْئًا، وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه فَقَال: إِنِّي أَعْتَقْتُ غُلَامًا لِي وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالاً. فَقَال عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ أَهْل الإِْسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّمَا كَانَتْ تُسَيِّبُ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنْتَ وَارِثُهُ وَوَلِيُّ نِعْمَتِهِ، فَإِنْ تَحَرَّجْتَ مِنْ شَيْءٍ فَأَدْنَاهُ نَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَال (1) .</p>وَقَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: إِنْ أَعْتَقَ الرَّجُل عَبْدَهُ سَائِبَةً، كَأَنْ يَقُول: قَدْ أَعْتَقْتُكَ سَائِبَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ، وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ لِلَّهِ وَسَلَّمَهُ، وَقَال أَحْمَدُ: قَال عُمَرُ رضي الله عنه: السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا وَمَتَى قَال الرَّجُل لِعَبْدِهِ: أَعْتَقْتُكَ سَائِبَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ، فَإِنْ مَاتَ وَخَلَّفَ مَالاً وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا اشْتُرِيَ بِمَالِهِ رِقَابٌ فَأُعْتِقُوا فِي الْمَنْصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ قَال: أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَبْدًا سَائِبَةً، فَمَاتَ، فَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بِمَالِهِ رِقَابًا فَأَعْتَقَهُمْ وَوَلَاؤُهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أثر:" أن رجلاً جاء إلى عبد الله. . . ". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10 / 300 ط دائرة المعارف)، وأخرجه البخاري مختصرًا ونصه عن عبد الله بن مسعود:" إن أهل الإسلام لا يسيّبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيّبون "(فتح الباري 12 / 40 ط السلفية) . وانظر: كشاف القناع 4 / 498، والمصادر السابقة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 6 / 353.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤١)</span><hr/></div>وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (سَائِبَةٌ ف 3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمِيرَاثُ بِالْوَلَاءِ</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ بِنَسَبٍ وَلَهُ مُعْتِقٌ فَمَالُهُ وَمَا لَحِقَ بِهِ - أَوِ الْفَاضِل مِنْهُ بَعْدَ الْفُرُوضِ أَوِ الْفَرْضِ - لَهُ، رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً، لإِِطْلَاقِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (1) . وَلأَِنَّ الإِْنْعَامَ بِالإِْعْتَاقِ مَوْجُودٌ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فَاسْتَوَيَا فِي الإِْرْثِ بِهِ.</p>فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُعْتِقٌ فَلِعَصَبَتِهِ: أَيِ الْمُعْتِقِ (2) .</p>وَتَرْتِيبُهُمْ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي النَّسَبِ، فَيُقَدَّمُ ابْنُ الْمُعْتِقِ، ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَل، ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ جَدُّهُ وَإِنْ عَلَا.</p>وَلَكِنْ قَال الشَّافِعِيَّةُ: الأَْظْهَرُ أَنَّ أَخَا الْمُعْتِقِ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ وَابْنَ أَخِيهِ يُقَدَّمَانِ عَلَى جَدِّ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ جَرْيًا عَلَى الْقِيَاسِ فِي أَنَّ الْبُنُوَّةَ أَقْوَى مِنَ الأُْبُوَّةِ.</p>وَإِنَّمَا خَالَفُوا فِي النَّسَبِ لإِِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم عَلَى أَنَّ الأَْخَ لَا يُسْقِطُ الْجَدَّ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" إنما الولاء لمن أعتق ". سبق تخريجه ف 3.</p><font color=#ff0000>(2)</font> رد المحتار 5 / 74 - 75، والدسوقي 4 / 420، ومغني المحتاج 3 / 20، والمغني 6 / 374.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٢)</span><hr/></div>وَلَا إِجْمَاعَ فِي الْوَلَاءِ فَصَارُوا إِلَى الْقِيَاسِ (1) .</p>وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِرْثٌ ف 51) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِرْثُ النِّسَاءِ بِالْوَلَاءِ</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> لَا يَرِثُ النِّسَاءُ بِالْوَلَاءِ إِلَاّ مَنْ أَعْتَقْنَ بِالْمُبَاشَرَةِ، أَوْ مُنْتَمِيًا إِلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ لِحَدِيثِ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَاّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ، أَوْ كَاتَبْنَ أَوْ كَاتَبَ مَنْ كَاتَبْنَ، أَوْ دَبَّرْنَ أَوْ دَبَّرَ مَنْ دَبَّرْنَ، أَوْ جَرَّ وَلَاءَ مُعْتَقِهِنَّ (2) .</p>وَلأَِنَّ ثُبُوتَ صِفَةِ الْمِلْكِيَّةِ وَالْقُوَّةِ لِلْمُعْتِقِ حَصَل مِنْ جِهَتِهَا، فَكَانَتْ مُحْيِيَةً لَهُ فَيُنْسَبُ الْمُعْتَقُ بِالْوَلَاءِ إِلَيْهَا.</p>فَإِنْ مَاتَ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَهُ عَتِيقُهُ وَلَمْ يُخَلِّفْ عَاصِبًا ذَكَرًا فَإِرْثُهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا حَقَّ لِبَنَاتِهِ وَلَا لأَِخَوَاتِهِ انْفَرَدْنَ أَوِ اجْتَمَعْنَ، فَلَوْ مَاتَ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ عَنِ ابْنٍ وَبِنْتٍ، ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدسوقي 4 / 420، ومغني المحتاج 3 / 20 - 21.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" ليس للنساء من الولاء إلَاّ ما أعتقن. . . ". ذكره الزيلعي في نصب الراية (4 / 154 ط المكتب الإسلامي) وقال: غريب. وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (10 / 306 ط دائرة المعارف) ، عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة، ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٢)</span><hr/></div>فَمَا تَرَكَهُ الْعَتِيقُ لَابْن مَوْلَى الْعَتَاقَةِ وَلَا شَيْءَ لِلْبِنْتِ.</p>وَكَذَا إِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ وَبِنْتَ صُلْبٍ أَخَذَ ابْنُ الْعَمِّ الْمَال وَلَا شَيْءَ لِبِنْتِ الصُّلْبِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُقُوقٌ أُخْرَى تَثْبُتُ لِمَوْلَى الْعَتَاقَةِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> يَثْبُتُ لِمَوْلَى الْعَتَاقَةِ وِلَايَةُ الصَّلَاةِ عَلَى عَتِيقِهِ، وَوِلَايَةُ النِّكَاحِ عَلَى أَوْلَادِهِ الْقُصَّرِ، وَعَلَيْهِ الْعَقْل عَنْهُ (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصادر السابقة، وتبيين الحقائق 5 / 178.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تبيين الحقائق 5 / 178، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1 / 428، 4 / 417، ومغني المحتاج 1 / 347، 3 / 151، 4 / 96.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٣)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوْلَى الْمُوَالَاةِ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> مَوْلَى الْمُوَالَاةِ مُرَكَّبٌ مِنْ لَفْظَيْنِ: مَوْلًى، وَالْمُوَالَاةُ.</p>وَالْمَوْلَى مَأْخُوذٌ مِنَ الْوَلَاءِ، وَهُوَ النُّصْرَةُ وَالْمَحَبَّةُ، وَيُطْلَقُ الْمَوْلَى عَلَى: ابْنِ الْعَمِّ وَعَلَى الْعَصَبَةِ عَامَّةً، وَعَلَى الْمُعْتَقِ (بِالْفَتْحِ) ، وَالْمُعْتِقِ (بِالْكَسْرِ) ، وَعَلَى الْحَلِيفِ، وَالنَّاصِرِ (1) .</p>وَالْمُوَالَاةُ لُغَةً: مَصْدَرٌ لِلْفِعْل وَالَى، يُقَال: وَالَاهُ مُوَالَاةً وَوَلَاءً، مِنْ بَابِ قَاتَل: تَابَعَهُ.</p>وَمَوْلَى الْمُوَالَاةِ اصْطِلَاحًا هُوَ: أَنْ يُؤَاخِيَ شَخْصٌ مَجْهُول النَّسَبِ شَخْصًا مَعْرُوفَ النَّسَبِ وَيُوَالِيَ مَعَهُ، كَأَنْ يَقُول: أَنْتَ مَوْلَايَ تَرِثُنِي إِذَا مُتُّ، وَتَعْقِل عَنِّي إِذَا جَنَيْتُ، وَقَال الآْخَرُ: قَبِلْتُ. أَوْ يَقُول: وَالَيْتُكَ، فَيَقُول: قَبِلْتُ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الإِْرْثَ وَالْعَقْل فِي الْعَقْدِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، ورد المحتار 5 / 75، والبحر الرائق 8 / 73، وقواعد الفقه للبركتي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٣)</span><hr/></div>وَيُسَمَّى هَذَا الْعَقْدُ " مُوَالَاةً " وَالشَّخْصُ الْمَعْرُوفُ النَّسَبِ: " مَوْلَى الْمُوَالَاةِ "(1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوْلَى الْعَتَاقَةِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> مَوْلَى الْعَتَاقَةِ هُوَ: مَنْ لَهُ وَلَاءُ الْعَتَاقَةِ، وَيُطْلَقُ عَلَى مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ رَقِيقٌ أَوْ مُبَعَّضٌ بِإِعْتَاقٍ مُنَجَّزٍ اسْتِقْلَالاً، أَوْ بِعِوَضٍ كَبَيْعِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ ضِمْنًا كَقَوْل الرَّجُل لآِخَرَ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي فَأَجَابَهُ الآْخَرُ، أَوْ بِكِتَابَةٍ مِنْهُ، أَوْ تَدْبِيرٍ، أَوْ بِاسْتِيلَادٍ أَوْ قَرَابَةٍ كَأَنْ يَمْلِكَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ مِنْ أَقَارِبِهِ بِإِرْثٍ أَوْ بَيْعٍ، أَوْ هِبَةٍ (2) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنْ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ وَمَوْلَى الْمُوَالَاةِ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْمِيرَاثِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِبَقَاءِ الْمِيرَاثِ لِمَوْلَى الْمُوَالَاةِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَوْلَى الْمُوَالَاةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;مِيرَاثُ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مِيرَاثِ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، وشرح السراجية ص 9 ط مصطفى الحلبي، وقواعد الفقه للبركتي، والتعريفات للجرجاني.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تبيين الحقائق 5 / 175، وبدائع الصنائع 4 / 160، ومغني المحتاج 4 / 504، وكشاف القناع 2 / 498.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٤)</span><hr/></div>وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَالثَّورِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّ عَقْدَ الْمُوَالَاةِ لَيْسَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الإِْرْثِ (1) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ عَقْدَ الْمُوَالَاةِ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الإِْرْثِ، وَمَرْتَبَتُهُ بَعْدَ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ، فَإِذَا أَسْلَمَ شَخْصٌ مُكَلَّفٌ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَوَالَاهُ، وَعَاقَدَهُ عَلَى أَنْ يَرِثَهُ، كَأَنْ يَقُول: أَنْتَ مَوْلَايَ تَرِثُنِي إِذَا مُتُّ وَتَعْقِل عَنِّي إِذَا جَنَيْتُ، فَيَقُول الآْخَرُ: قَبِلْتُ، صَحَّ هَذَا الْعَقْدُ، فَيَرِثُهُ إِذَا مَاتَ بَعْدَ ذِكْرِ الإِْرْثِ وَالْعَقْل، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِ وَإِرْثُهُ لَهُ.</p>وَكَذَا لَوْ شُرِطَ الإِْرْثُ وَالْعَقْل مِنَ الْجَانِبَيْنِ، فَيَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَهُ (2) .</p>وَلِكُلٍّ أَدِلَّتُهُ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِرْثٌ ف 52) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;شُرُوطُ اعْتِبَارِ عَقْدِ الْمُوَالَاةِ</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ عَقْدِ الْمُوَالَاةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البهجة شرح التحفة 2 / 593، وشرح المحلي على هامش القليوبي وعميرة 3 / 137، والمغني 6 / 381.</p><font color=#ff0000>(2)</font> رد المحتار، وحاشية ابن عابدين 5 / 78، وتبيين الحقائق 5 / 178 وما بعده.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٤)</span><hr/></div>أ - أَنْ يُذْكَرَ الْمِيرَاثُ وَالْعَقْل فِي الْعَقْدِ، لأَِنَّهُ يَقَعُ عَلَى ذَلِكَ، فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ فِي الْعَقْدِ، وَإِنْ شُرِطَ الإِْرْثُ وَالْعَقْل مِنَ الْجَانِبَيْنِ كَانَ كَذَلِكَ، لأَِنَّهُ مُمْكِنٌ، فَيَتَوَارَثَانِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ (1) .</p>ب - أَنْ يَكُونَ مَجْهُول النَّسَبِ، وَهَذَا مَحَل خِلَافٍ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ مَجْهُول النَّسَبِ، وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَهُوَ الْمُخْتَارُ.</p>ج - أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ وَلَاءُ عَتَاقَةٍ، وَلَا وَلَاءُ مُوَالَاةٍ قَدْ عَقَل عَنْهُ، فَإِنْ عَقَل عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ الاِنْتِقَال لِتَأَكُّدِ الْعَقْدِ بِالْعَقْل عَنْهُ.</p>د - أَنْ يَكُونَ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلاً، فَلَوْ عَقَدَ مَعَ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ أَوْ مَعَ عَبْدٍ لَا يَنْعَقِدُ إِلَاّ بِإِذْنِ الأَْبِ وَالسَّيِّدِ، فَإِنْ أَذِنَ الأَْبُ صَحَّ وَيَكُونُ الْعَقْدُ لِلصَّبِيِّ، كَمَا يَصِحُّ عَقْدُهُ مَعَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ إِلَاّ أَنَّ الْعَقْدَ لِلسَّيِّدِ، فَيَكُونُ الْعَبْدُ وَكِيلاً عَنْهُ فِي عَقْدِهِ.</p>هـ - أَنْ لَا يَكُونَ عَرَبِيًّا وَلَا مَوْلَى عَرَبِيٍّ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق 5 / 179 - 180، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 186 - 187، وابن عابدين 5 / 78 - 79.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٥)</span><hr/></div>لأَِنَّ تَنَاصُرَ الْعَرَبِ بِالْقَبَائِل فَأَغْنَى عَنِ الْمُوَالَاةِ.</p>و أَنْ لَا يَكُونَ عَقَل عَنْهُ بَيْتُ الْمَال، لأَِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ وَلَاؤُهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَمْلِكُ تَحْوِيلَهُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ.</p>وَأَمَّا الإِْسْلَامُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ، فَتَجُوزُ مُوَالَاةُ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ وَعَكْسُهُ، وَالذِّمِّيُّ الذِّمِّيَّ وَإِنْ أَسْلَمَ الأَْسْفَل، لأَِنَّ الْمُوَالَاةَ كَالْوَصِيَّةِ فِي صِحَّتِهَا مِنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ لِلْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ، لَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ يَسْتَحِقُّهَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ، بِخِلَافِ الْمَوْلَى فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِنْتِقَال عَنِ الْمَوْلَى إِلَى الْغَيْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> يَجُوزُ لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الاِنْتِقَال مِنْ مُوَالَاةِ صَاحِبِهِ إِلَى غَيْرِهِ بِمَحْضَرِ مِنَ الآْخَرِ مَا لَمْ يَعْقِل عَنْهُ، لأَِنَّ الْعَقْدَ غَيْرُ لَازِمٍ كَالْوَصِيَّةِ وَالْوَكَالَةِ، فَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِفَسْخِهِ بِعِلْمِ صَاحِبِهِ، وَإِنْ كَانَ الآْخَرُ غَائِبًا لَا يَمْلِكُ فَسْخَهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ لَازِمٍ، لأَِنَّ الْعَقْدَ تَمَّ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْوَكَالَةِ، وَلَا يَخْلُو عَنْ ضَرَرٍ، لأَِنَّهُ قَدْ يَمُوتُ الأَْسْفَل فَيَكُونُ الأَْعْلَى أَخَذَ مَالَهُ مِيرَاثًا فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 79، والبدائع 4 / 171.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٥)</span><hr/></div>أَوْ يَعْتِقُ الأَْسْفَل عَبِيدًا عَلَى ظَنٍّ أَنَّ عَقْل عَبِيدَهُ عَلَى الْمَوْلَى الأَْعْلَى فَيَجِبُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ فَيَتَضَرَّرُ بِذَلِك، فَلَا يَصِحُّ الْفَسْخُ إِلَاّ بِمَحْضَرٍ مِنَ الآْخَرِ.</p>وَإِنْ عَاقَدَ الأَْسْفَل الْمُوَالَاةَ مَعَ غَيْرِ مَوْلَاهُ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الأَْوَّل تَصِحُّ الْمُوَالَاةُ، وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ الأَْوَّل لأَِنَّهُ فَسْخٌ حُكْمِيٌّ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِلْمُ، كَمَا فِي الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ.</p>وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لأَِنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ، إِذَا ثَبَتَ مِنْ شَخْصٍ يُنَافِي ثُبُوتَهُ مِنْ غَيْرِهِ فَيَنْفَسِخُ ضَرُورَةً.</p>وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُل فِي هَذَا لأَِنَّهَا مِنْ أَهْل التَّصَرُّفِ.</p>هَذَا إِذَا لَمْ يَعْقِل عَنْهُ، فَإِنْ عَقَل عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ التَّحَوُّل إِلَى غَيْرِهِ لِتَأَكُّدِ الْعَقْدِ بِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ، وَلِحُصُول الْمَقْصُودِ بِهِ، وَلاِتِّصَال الْقَضَاءِ بِهِ، وَلأَِنَّ وِلَايَةَ التَّحَوُّل قَبْل أَنْ يَعْقِل عَنْهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ تَبَرُّعٌ بِالْقِيَامِ بِنُصْرَتِهِ وَعَقْل جِنَايَتِهِ، فَإِذَا عَقَل عَنْهُ صَارَ كَالْعِوَضِ فِي الْهِبَةِ، وَكَذَا لَا يَتَحَوَّل وَلَدُهُ بَعْدَ مَا تَحَمَّل الْجِنَايَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَكَذَا إِذَا عَقَل عَنْ وَلَدِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ وَلَا لِلأَْبِ أَنْ يَتَحَوَّل إِلَى غَيْرِهِ، لأَِنَّهُمَا كَشَخْصٍ وَاحِدٍ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق 5 / 179 - 181، والبحر الرائق 8 / 78 - 79، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 186 - 187، وابن عابدين 5 / 78 - 79.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَبَعِيَّةُ الْوَلَدِ لأُِمِّهِ فِي الْمُوَالَاةِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> إِنْ وَالَتِ امْرَأَةٌ فَوَلَدَتْ تَبِعَهَا الْوَلَدُ فِي الْمُوَالَاةِ.</p>وَكَذَا لَوْ أَقَرَّتْ أَنَّهَا مَوْلَاةُ فُلَانٍ - وَمَعَهَا صَغِيرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ - صَحَّ إِقْرَارُهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَيَتْبَعُهَا وَلَدُهَا، وَيَصِيرَانِ مَوْلًى لِلْمُقَرِّ لَهُ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، لأَِنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ، وَهُوَ نَفْعٌ مَحْضٌ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ فَتَمْلِكُهُ الأُْمُّ كَقَبُول الْهِبَةِ.</p>وَقَال صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ: لَا يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا فِي الصُّورَتَيْنِ، لأَِنَّ الأُْمَّ لَا وِلَايَةَ لَهَا فِي مَالِهِ، فَلأَِنْ لَا يَكُونَ لَهَا فِي نَفْسِهِ أَوْلَى (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِرْثُ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> يَرِثُ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ بِالْعُصُوبَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَيَأْخُذُ جَمِيعَ التَّرِكَةِ عِنْدَ انْعِدَامِ وَارِثٍ سِوَاهُ، فَيُؤَخَّرُ فِي الإِْرْثِ عَنِ الْعَصَبَةِ بِأَقْسَامِهَا الثَّلَاثَةِ: الْعَصَبَةُ بِالنَّفْسِ، وَالْعَصَبَةُ بِالْغَيْرِ، وَالْعَصَبَةُ مَعَ الْغَيْرِ.</p>كَمَا يُؤَخَّرُ عَنْ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ، لأَِنَّ تَوْرِيثَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المراجع السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٦)</span><hr/></div>مَوْلَى الْعَتَاقَةِ بِالإِْجْمَاعِ، وَفِي تَوْرِيثِ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ خِلَافٌ.</p>وَيُؤَخَّرُ أَيْضًا عَنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ، لأَِنَّ عَقْدَ الْمُوَالَاةِ عَقْدُهُمَا فَلَا يُؤَثِّرُ فِي غَيْرِهِمَا، وَذَوُو الأَْرْحَامِ وَارِثُونَ شَرْعًا فَلَا يَمْلِكَانِ إِبْطَالَهُ.</p>وَإِذَا مَاتَ الأَْعْلَى ثُمَّ الأَْسْفَل فَإِنَّمَا يَرِثُهُ الذُّكُورُ مِنْ أَوْلَادِ الأَْعْلَى دُونَ الإِْنَاثِ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المراجع السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوْلُودٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمَوْلُودُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الْوِلَادَةِ، وَالصَّبِيُّ الْمَوْلُودُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ.</p>وَالْوَلَدُ: كُل مَا وَلَدَهُ شَيْءٌ، وَيُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى وَالْمُثَنَّى وَالْمَجْمُوعِ (1) .</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;السِّقْطُ</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> السِّقْطُ فِي اللُّغَةِ: الْوَلَدُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ قَبْل تَمَامِهِ، وَهُوَ مُسْتَبِينُ الْخَلْقِ (3)، يُقَال: سَقَطَ الْوَلَدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، وَلَا يُقَال: وَقَعَ، فَهُوَ سِقْطٌ بِكَسْرِ السِّينِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والقاموس المحيط.</p><font color=#ff0000>(2)</font> قواعد الفقه للبركتي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> لسان العرب، والمصباح المنير، والقاموس المحيط، وتاج اللغة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٧)</span><hr/></div>وَضَمِّهَا، وَفَتْحِهَا، وَالْكَسْرُ أَسْلَمُ وَأَكْثَرُ (1) .</p>وَالسِّقْطُ فِي الاِصْطِلَاحِ: هُوَ الْوَلَدُ لِغَيْرِ تَمَامٍ، وَقِيل: الَّذِي يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيِّتًا (2) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَوْلُودِ وَالسِّقْطِ: أَنَّ الْمَوْلُودَ يُولَدُ بَعْدَ تَمَامِ مُدَّةِ الْحَمْل، وَأَمَّا السِّقْطُ فَيَنْزِل قَبْل تَمَامِ مُدَّةِ الْحَمْل.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَوْلُودِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;عَلَامَاتُ حَيَاةِ الْمَوْلُودِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ أَحْكَامٍ</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> عَلَامَاتُ حَيَاةِ الْمَوْلُودِ هِيَ كُل مَا دَل عَلَى الْحَيَاةِ مِنْ رَضَاعٍ، أَوِ اسْتِهْلَالٍ، أَوْ حَرَكَةٍ، أَوْ سُعَالٍ، أَوْ تَنَفُّسٍ (3) .</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (حَيَاةٌ ف 16، وَاسْتِهْلَالٌ ف 2 - 9، وَتَغْسِيل الْمَيِّتِ ف 25) .</p>وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ظُهُورِ حَيَاةِ الْمَوْلُودِ آثَارٌ شَرْعِيَّةٌ عَدِيدَةٌ أَهَمُّهَا: ثُبُوتُ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ لَهُ.</p>وَيُقْصَدُ بِأَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ: صَلَاحِيَةُ الإِْنْسَانِ لأَِنْ تَكُونَ لَهُ حُقُوقُ قِبَل غَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ وَاجِبَاتٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، ومختار الصحاح، والقاموس المحيط.</p><font color=#ff0000>(2)</font> قواعد الفقه للبركتي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 6 / 588 الطبعة الثانية 1386 هـ - 1966 م.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٨)</span><hr/></div>لِغَيْرِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَمْ بِوَاسِطَةٍ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ. وَمَنَاطُ هَذِهِ الأَْهْلِيَّةِ الْحَيَاةُ، فَتَثْبُتُ لِكُل إِنْسَانٍ حَيٍّ، وَتَسْتَمِرُّ لَهُ مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا تُوُفِّيَ زَايَلَتْهُ (1) .</p>فَإِذَا مَاتَ يُغَسَّل وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَتَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ إِنْ قُتِل (2) .</p>وَبِوِلَادَةِ الْمَوْلُودِ يَقَعُ الْمُعَلَّقُ مِنَ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَغَيْرِهِمَا بِوِلَادَتِهِ (3) .</p>وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (أَهْلِيَّةٌ ف 6 وَمَا بَعْدَهَا) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْذَانُ وَالإِْقَامَةُ فِي أُذُنَيِ الْمَوْلُودِ وَتَحْنِيكُهُ</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الأَْذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْيُمْنَى حِينَ يُولَدُ، وَالإِْقَامَةُ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى، وَكَذَلِك يُسْتَحَبُّ تَحْنِيكُهُ.</p>وَالتَّفْصِيل فِي (أَذَانٌ ف 51، وَتَحْنِيكٌ ف 5 وَمَا بَعْدَهَا) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشف الأسرار للبزدوي 4 / 1360 - 1368، والتلويح والتوضيح في أصول الفقه 2 / 164، وشرح المنار لابن ملك ص 30 وما بعدها، وشرح السراجية ص 216 وما بعدها، والمغني 7 / 198 - 200 ط 1403 هـ - 1983 م.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المهذب للشيرازي 1 / 134، والمغني 7 / 198 - 200.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 5 / 303.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;حَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ حَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِ وَالتَّصَدُّقُ بِوَزْنِ الشَّعْرِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ حَلْقَ شَعْرِ الْمَوْلُودِ مُبَاحٌ.</p>وَالتَّفْصِيل فِي (حَلْقٌ ف 5) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَسْمِيَةُ الْمَوْلُودِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ الْمَوْلُودِ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِ.</p>وَالتَّفْصِيل فِي (تَسْمِيَةٌ فُ 6 وَمَا بَعْدَهَا) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنِ الْمَوْلُودِ</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ الَّذِي يُولَدُ قَبْل غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ تُخْرَجُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ.</p>أَمَّا مَنْ وُلِدَ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَقَبْل طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ، فَفِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْهُ تَفْصِيلٌ، يُنْظَرُ فِي (زَكَاةُ الْفِطْرِ ف 8) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;خِتَانُ الْمَوْلُودِ</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي خِتَانِ الْمَوْلُودِ:</p>فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ خِتَانَ الذَّكَرِ سُنَّةٌ،</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٩)</span><hr/></div>وَقَال آخَرُونَ: إِنَّهُ وَاجِبٌ.</p>أَمَّا الأُْنْثَى فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ مَنْدُوبٌ، وَقَال غَيْرُهُمْ: إِنَّهُ مَكْرُمَةٌ.</p>وَاخْتَلَفُوا كَذَلِكَ فِي وَقْتِ خِتَانِ الْمَوْلُودِ.</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خِتَانٌ ف 2 وَمَا بَعْدَهَا) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَثْقِيبُ أُذُنَيِ الْمَوْلُودِ</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> اخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ فِي تَثْقِيبِ أُذُنَيِ الْمَوْلُودِ لأَِجْل تَعْلِيقِ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَنَحْوِهِ فِيهِمَا.</p>فَقَال بَعْضُهُمْ بِالْجَوَازِ، وَقَال آخَرُونَ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ، وَفَرَّقَ غَيْرُهُمْ بَيْنَ الصَّبِيِّ فَحَرَّمَهُ وَالصَّبِيَّةِ فَأَجَازَهُ.</p>وَقَال الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ: لَا أَدْرِي رُخْصَةً فِي تَثْقِيبِ أُذُنِ الصَّبِيَّةِ لأَِجْل تَعْلِيقِ حُلِيِّ الذَّهَبِ، أَوْ نَحْوِهِ فِيهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ جُرْحٌ مُؤْلِمٌ، وَمِثْلُهُ مُوجِبٌ لِلْقِصَاصِ، فَلَا يَجُوزُ إِلَاّ لِحَاجَةٍ مُهِمَّةٍ كَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَالْخِتَانِ، وَالتَّزَيُّنِ بِالْحُلِيِّ غَيْرُ مُهِمٍّ، فَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُعْتَادًا فَهُوَ حَرَامٌ وَالْمَنْعُ مِنْهُ وَاجِبٌ، وَالاِسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَالأُْجْرَةُ الْمَأْخُوذَةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 4 / 296، حاشية عميرة على شرح المحلي للمنهاج 4 / 211، نهاية المحتاج 8 / 30 - 31.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٩)</span><hr/></div>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ تَثْقِيبَ آذَانِ الْبَنَاتِ لِلزِّينَةِ جَائِزٌ وَلَا بَأْسَ بِهِ، وَيُكْرَهُ لِلصِّبْيَانِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الأُْنْثَى مُحْتَاجَةٌ لِلْحِلْيَةِ، فَثَقْبُ الأُْذُنِ مَصْلَحَةٌ فِي حَقِّهَا بِخِلَافِ الصَّبِيِّ، كَمَا أَنَّ الْعَرَبَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَثْقُبُونَ آذَانَ الصِّبْيَةِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (1) .</p>وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَزَيُّنٌ ف 18) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِرْضَاعُ الْمَوْلُودِ إِلَى تَمَامِ مُدَّةِ الرَّضَاعَةِ</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ إِرْضَاعُ الطِّفْل مَا دَامَ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ.</p>وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَفِي مُدَّتِهِ.</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (رَضَاعٌ ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حَضَانَةُ الْمَوْلُودِ</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> حَضَانَةُ الْمَوْلُودِ وَاجِبَةٌ شَرْعًا، لأَِنَّ الْمَحْضُونَ قَدْ يَهْلِكُ أَوْ يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ الْحِفْظِ، فَيَجِبُ حِفْظُهُ مِنَ الْهَلَاكِ.</p>وَالتَّفْصِيل فِي (حَضَانَةٌ ف 5 وَمَا بَعْدَهَا) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تحفة المولود ص 147، وحاشية ابن عابدين 5 / 249، وفتح القدير 10 / 331، والقليوبي وعميرة 4 / 211.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;نَفَقَةُ الْمَوْلُودِ</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الأَْوْلَادِ الصِّغَارِ - ذُكْرَانًا أَوْ إِنَاثًا - عَلَى الأَْبِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَكَانَ لَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ (1) .</p>وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَةٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَبَعِيَّةُ الْوَلَدِ لأَِبَوَيْهِ فِي الدِّينِ</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ الأَْبُ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِمْ تَبَعًا لأَِبِيهِمْ.</p>وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِإِسْلَامِ أَحَدِ الأَْبَوَيْنِ، فَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الصِّغَارِ بِالتَّبَعِيَّةِ، وَقَال مَالِكٌ: لَا عِبْرَةَ بِإِسْلَامِ الأُْمِّ أَوِ الْجَدِّ.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ إِسْلَامَ الْجَدِّ وَإِنْ عَلَا يَسْتَتْبِعُ الْحُكْمَ بِإِسْلَامِ الأَْحْفَادِ الصِّغَارِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ، وَلَوْ كَانَ الأَْبُ حَيًّا كَافِرًا.</p>وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (إِسْلَامٌ ف 25، 26) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;بَوْل الْمَوْلُودِ</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَ وَالصَّغِيرَةَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية 1 / 42 ط مصطفى الحلبي، وحاشية الدسوقي 2 / 524 وما بعدها، وحاشيتا القليوبي وعميرة 4 / 84 وما بعدها، والمغني لابن قدامة 7 / 582 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٠)</span><hr/></div>إِذَا أَكَلَا الطَّعَامَ وَبَلَغَا عَامَيْنِ فَإِنَّ بَوْلَهُمَا نَجِسٌ كَنَجَاسَةِ بَوْل الْكَبِيرِ.</p>أَمَّا بَوْل الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ إِذَا لَمْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ وَكَانَا فِي فَتْرَةِ الرَّضَاعَةِ، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي وُجُوبِ التَّطَهُّرِ مِنْهُ.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ بَوْل الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ، فَبَوْل الصَّغِيرِ يُنْضَحُ بِالْمَاءِ وَبَوْل الصَّغِيرَةِ يَجِبُ غَسْلُهُ.</p>وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صِغَرٌ ف 26) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ رِيقِ وَلُعَابِ الْمَوْلُودِ</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى طَهَارَةِ رِيقِ الإِْنْسَانِ مُطْلَقًا (1) .</p>قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: رِيقُ الْمَوْلُودِ وَلُعَابُهُ مِنَ الْمَسَائِل الَّتِي تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى، وَقَدْ عَلِمَ الشَّارِعُ أَنَّ الطِّفْل يَقِيءُ كَثِيرًا، وَلَا يُمْكِنُ غَسْل فَمِهِ، وَلَا يَزَال رِيقُهُ يَسِيل عَلَى مَنْ يُرَبِّيهِ، وَلَمْ يَأْمُرِ الشَّارِعُ بِغَسْل الثِّيَابِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا مَنَعَ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهَا، وَلَا أَمَرَ بِالتَّحَرُّزِ مِنْ رِيقِ الطِّفْل، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ: هَذَا مِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 1 / 46، والزرقاني 1 / 24، وتحفة المحتاج 1 / 294، وكشاف القناع 1 / 194.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥١)</span><hr/></div>النَّجَاسَةِ الَّتِي يُعْفَى عَنْهَا لِلْمَشَقَّةِ وَالْحَاجَةِ كَطِينِ الشَّوَارِعِ، وَالنَّجَاسَةِ بَعْدَ الاِسْتِجْمَارِ، وَنَجَاسَةِ أَسْفَل الْخُفِّ وَالْحِذَاءِ بَعْدَ دَلْكِهِمَا بِالأَْرْضِ. . . بَل رِيقُ الطِّفْل يَطْهُرُ فَمُهُ لِلْحَاجَةِ، كَمَا كَانَ رِيقُ الْهِرَّةِ مُطَهِّرًا لِفَمِهَا (1) ، وَيُسْتَدَل لِذَلِكَ بِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْغِي الإِْنَاءَ إِلَى الْهِرِّ حَتَّى يَشْرَبَ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ (2) .</p>وَتَفْصِيل ذَلِك فِي مُصْطَلَحِ (نَجَاسَة) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمَوْتِ مَنِ اسْتَهَل</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا خَرَجَ حَيًّا وَاسْتَهَل، بِأَنْ صَرَخَ وَظَهَرَ صَوْتُهُ، أَوْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يَدُل عَلَى حَيَاتِهِ بَعْدَ خُرُوجِ أَكْثَرِهِ، فَإِنَّهُ يُسَمَّى، وَيُغَسَّل، وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْفَنُ، وَيَرِثُ، وَيُورَثُ (3) . لِمَا رَوَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تحفة المودود بأحكام المولود ص 154.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث أبي قتادة:" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي الإناء إلى الهر. . . ". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1 / 246) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> البحر الرائق 2 / 202، وفتح القدير 2 / 465، والدر المختار 1 / 828 - 830، والشرح الصغير 1 / 274، وبداية المجتهد 1 / 309، ومغني المحتاج 1 / 349، والمهذب 1 / 134، والمغني لابن قدامة 3 / 289، وكشاف القناع 2 / 116.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥١)</span><hr/></div>جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا اسْتَهَل الصَّبِيُّ وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ (1) ، وَلأَِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الدُّنْيَا فِي الإِْسْلَامِ وَالْمِيرَاثِ وَالدِّيَةِ، فَغُسِل وَصُلِّيَ عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" إذا استهل الصبي ورث. . . ". أخرجه الحاكم (4 / 349) وصححه ووافقه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المهذب 1 / 134.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مِيَاهٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمِيَاهُ فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ مَاءٍ، وَالْمَاءُ مَعْرُوفٌ، وَالْهَمْزَةُ فِيهِ مُبْدَلَةٌ مِنَ الْهَاءِ وَأَصْلُهُ مَوَهَ بِالتَّحْرِيكِ تَحَوَّلَتِ الْوَاوُ وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا فَقُلِبَتْ أَلِفًا ثُمَّ أُبْدِلَتِ الْهَاءُ هَمْزَةً.</p>وَيُجْمَعُ عَلَى أَمْوَاهٍ جَمْعَ قِلَّةٍ، وَعَلَى مِيَاهٍ جَمْعَ كَثْرَةٍ (1) .</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: الْمَاءُ جِسْمٌ لَطِيفٌ سَيَّالٌ بِهِ حَيَاةُ كُل نَامٍ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، ومختار الصحاح، والقاموس المحيط، وأساس البلاغة 4 / 299 - 300 ط دار الكتب العلمية - بيروت.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الطحطاوي على الدر المختار 1 / 202 طبعة دار المعرفة - بيروت، وحاشية الرملي الكبير بهامش أسنى المطالب شرح روض الطالب 1 / 5 ط دار إحياء الكتب العربية بمصر، وحاشية القليوبي 1 / 18 ط عيسى الحلبي بمصر، والشرح الصغير على أقرب المسالك 1 / 45 ط عيسى الحلبي 1 / 30 ط دار المعارف بمصر.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;الطَّهَارَةُ</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الطَّهَارَةُ فِي اللُّغَةِ: النَّظَافَةُ.</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: عِبَارَةٌ عَنْ غَسْل أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ بِصِفَّةٍ مَخْصُوصَةٍ (1) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمِيَاهِ وَالطَّهَارَةِ أَنَّ الْمِيَاهَ تَكُونُ وَسِيلَةً لِلطَّهَارَةِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَقْسَامُ الْمِيَاهِ</span></p>يُمْكِنُ تَقْسِيمُ الْمِيَاهِ بِاعْتِبَارِ وَصْفِهَا إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:</p>مُطْلَقٍ، وَمُسْتَعْمَلٍ، وَمُسَخَّنٍ، وَمُخْتَلَطٍ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَاءُ الْمُطْلَقُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْمَاءُ الْمُطْلَقُ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلَا قَيْدٍ (2) .</p>وَقِيل: الْمَاءُ الْمُطْلَقُ هُوَ الْبَاقِي عَلَى وَصْفِ خِلْقَتِهِ (3) .</p>وَقَدْ أَجَمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُطْلَقَ طَاهِرٌ فِي ذَاتِهِ مُطَهِّرٌ لِغَيْرِهِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مختار الصحاح، والتعريفات للجرجاني.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 1 / 34 ط دار الفكر - بيروت، ومغني المحتاج 1 / 17.</p><font color=#ff0000>(3)</font> كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 1 / 17، 18 ط الشؤون الدينية بقطر.</p><font color=#ff0000>(4)</font> فتح القدير 1 / 68، 69، ومواهب الجليل 1 / 43 ط دار الفكر، وكفاية الأخيار 1 / 17، والروض المربع 1 / 11 ط دار الكتب العربية، والمغني 1 / 7، والمجموع 1 / 84.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٣)</span><hr/></div>وَعَبَّرَ الْفُقَهَاءُ عَنْ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْمَاءِ بِالطَّهُورِ، إِلَاّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِالطَّهُورِ.</p>فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ الطَّاهِرُ الْمُطَهِّرُ.</p>وَاسْتَدَلُّوا بِمَا يَلِي:</p>أَوْلاً: أَنَّ لَفْظَةَ طَهُورٍ جَاءَتْ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ لِلْمُطَهِّرِ، وَمِنْ هَذَا:</p>أ - قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} (1) . فَقَوْلُهُ: (طَهُورًا) يُرَادُ بِهِ مَا يُتَطَهَّرُ بِهِ، يُفَسِّرُ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وَيُنَزِّل عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} (2)، فَهَذِهِ الآْيَةُ مُفَسِّرَةٌ لِلْمُرَادِ بِالأُْولَى (3) .</p>ب - وَمَا وَرَدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَْرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَل، وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحَل لأَِحَدِ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الفرقان / 48.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأنفال / 11.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المجموع 1 / 85.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٣)</span><hr/></div>إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً (1) .</p>فَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ظَاهِرَةٌ، إِذْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالطَّهُورِ الطَّاهِرُ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِزْيَةٌ، لأَِنَّهُ طَاهِرٌ فِي حَقِّ كُل أَحَدٍ، وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا سِيقَ لإِِثْبَاتِ الْخُصُوصِيَّةِ، فَقَدِ اخْتَصَّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَأُمَّتُهُ بِالتَّطَهُّرِ بِالتُّرَابِ (2) .</p>ج - وَمَا رَوَاهُ أَنَسٌ مَرْفُوعًا: جُعِلَتْ لِي كُل أَرْضٍ طَيِّبَةً مَسْجِدًا وَطَهُورًا (3) .</p>فَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ كُل أَرْضٍ طَيِّبَةٍ جُعِلَتْ لَهُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَالطَّيِّبَةُ الطَّاهِرَةُ، فَلَوْ كَانَ مَعْنَى طَهُورًا: طَاهِرًا لَلَزِمَ تَحْصِيل الْحَاصِل، وَتَحْصِيل الْحَاصِل بِالنِّسْبَةِ لَهُ مُحَالٌ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ (4) .</p>د - وَمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِل عَنِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث جابر:" أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 436) ومسلم (1 / 370 - 371) واللفظ للبخاري.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الذخيرة 1 / 159، والمجموع 1 / 85، والمغني 1 / 7.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث أنس:" جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا ". أخرجه ابن الجارود في المنتقى (ص 51) ، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري (1 / 438) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> فتح الباري 1 / 438 ط السلفية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٤)</span><hr/></div>التَّوَضُّؤِ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَال: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِل مَيْتَتُهُ (1) .</p>فَقَدْ أَجَابَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ هَذَا عَنْ سُؤَالِهِمْ عَنْ حُكْمِ التَّطَهُّرِ بِمَاءِ الْبَحْرِ، فَلَوْلَا أَنَّهُمْ يَفْهَمُونَ مِنَ الطَّهُورِ أَنَّهُ الْمُطَهِّرُ، لَمْ يَحْصُل لَهُمُ الْجَوَابُ (2) .</p>ثَانِيًا: أَنَّ الْعَرَبَ فَرَّقَتْ بَيْنَ اسْمِ الْفَاعِل وَصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ فَقَالَتْ: قَاعِدٌ لِمَنْ وُجِدَ مِنْهُ الْقُعُودُ، وَقُعُودٌ: لِمَنْ يَتَكَرَّرُ مِنْهُ ذَلِكَ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الطَّهُورِ وَالطَّاهِرِ مِنْ حَيْثُ التَّعَدِّي وَاللُّزُومِ، فَالطَّهُورُ مِنَ الأَْسْمَاءِ الْمُتَعَدِّيَةِ وَهُوَ الَّذِي يُطَهِّرُ غَيْرَهُ، وَالطَّاهِرُ مِنَ الأَْسْمَاءِ اللَاّزِمَةِ (3) .</p>وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الطَّهُورَ هُوَ الطَّاهِرُ وَهُوَ مَا حُكِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْريِّ وَسُفْيَانَ وَأَبِي بَكْرِ الأَْصَمِّ وَابْنِ دَاوُدَ (4) .</p>وَاحْتَجُّوا بِمَا يَلِي:</p>أَوَّلاً: قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته ". أخرجه الترمذي (1 / 101) من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن صحيح.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع 1 / 85، والمغني 1 / 7.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 1 / 7.</p><font color=#ff0000>(4)</font> البحر الرائق 1 / 70، والمجموع 1 / 84</p><font color=#ff0000>(5)</font> سورة الإنسان / 21.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٤)</span><hr/></div>وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَهْل الْجَنَّةِ لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى التَّطْهِيرِ مِنْ حَدَثٍ وَلَا نَجَسٍ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّهُورِ هُوَ الطَّاهِرُ (1) .</p>ثَانِيًا: قَوْل جَرِيرٍ فِي وَصْفِ النِّسَاءِ:</p>&nbsp;</p>عِذَابُ الثَّنَايَا رِيقُهُنَّ طَهُورٌ</p>وَالرِّيقُ لَا يُتَطَهَّرُ بِهِ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الطَّاهِرَ (2) .</p>ثَالِثًا: وَالطَّهُورُ يُفِيدُ التَّطْهِيرَ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ لِلْمُبَالَغَةِ، فَإِنَّ فِي الشَّكُورِ وَالْغَفُورِ مِنَ الْمُبَالَغَةِ مَا لَيْسَ فِي الْغَافِرِ وَالشَّاكِرِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي الطَّهُورِ مَعْنًى زَائِدٌ لَيْسَ فِي الطَّاهِرِ، وَلَا تَكُونُ تِلْكَ الْمُبَالَغَةُ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ إِلَاّ بِاعْتِبَارِ التَّطْهِيرِ لأَِنَّ فِي نَفْسِ الطَّهَارَةِ كِلْتَا الصِّفَّتَيْنِ سَوَاءٌ، فَتَكُونُ صِفَّةُ التَّطْهِيرِ لَهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ، لَا أَنَّ الطَّهُورَ بِمَعْنَى الْمُطَهَّر (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَنْوَاعُ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> أَنْوَاعُ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ كَمَا ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ هِيَ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْوَّل: مَاءُ السَّمَاءِ </span>أَيِ النَّازِل مِنْهَا، يَعْنِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر الرائق 1 / 70، والذخيرة 1 / 160، والمجموع 1 / 84.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البحر الرائق 1 / 70، والمجموع 1 / 84 - 85.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البحر الرائق 1 / 70، والكشاف للزمخشري 3 / 95 ط دار المعرفة - بيروت.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٥)</span><hr/></div>الْمَطَرَ، وَمِنْهُ النَّدَى، وَالأَْصْل فِيهِ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{وَيُنَزِّل عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالثَّانِي: مَاءُ الْبَحْرِ </span>وَالأَْصْل فِيهِ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرِيرَةَ رضي الله عنه قَال: سَأَل رَجُلٌ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِل مَعَنَا الْقَلِيل مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِل مَيْتَتُهُ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالثَّالِثُ: مَاءُ النَّهْرِ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالرَّابِعُ: مَاءُ الْبِئْرِ </span>وَالأَْصْل فِيهِ: مَا وَرَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال: قِيل: يَا رَسُول اللَّهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتِنُ (أَيْ كَانَتْ تَجْرُفُهَا إِلَيْهَا السُّيُول مِنَ الطُّرُقِ وَالأَْفْنِيَةِ وَلَا تُطْرَحُ فِيهَا قَصْدًا وَلَا عَمْدًا فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الأنفال / 11.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " هو الطهور ماؤه. . . ". تقدم تخريجه ف 3.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث أبي سعيد: " أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة؟ . . . ". أخرجه الترمذي (1 / 95 - 96) وقال: حديث حسن.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْخَامِسُ: مَاءُ الْعَيْنِ </span>وَهُوَ مَا يَنْبُعُ مِنَ الأَْرْضِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;السَّادِسُ: مَاءُ الثَّلْجِ </span>وَهُوَ مَا نَزَل مِنَ السَّمَاءِ مَائِعًا ثُمَّ جَمَدَ (1)، أَوْ مَا يَتِمُّ تَجْمِيدُهُ بِالْوَسَائِل الصِّنَاعِيَةِ الْحَدِيثَةِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;السَّابِعُ: مَاءُ الْبَرَدِ </span>وَهُوَ مَا نَزَل مِنَ السَّمَاءِ جَامِدًا ثُمَّ مَاعَ عَلَى الأَْرْضِ، وَيُسمَّى حَبُّ الْغَمَامِ وَحَبُّ الْمُزْنِ (2) .</p>وَالأَْصْل فِي مَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ: حَدِيثُ أَبِي هُرِيرَةَ رضي الله عنه قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً - قَال: أَحْسِبُهُ قَال: هُنَيَّةً -، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُول اللَّهِ، إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرَ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُول؟ قَال: أَقُول: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَْبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِل خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ (3) .</p>&nbsp;</p>وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِعْمَال بَعْضِ أَنْوَاعِ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ، فَمِنْ قَائِلٍ بِالْكَرَاهَةِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 1 / 18.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مختار الصحاح، والمعجم الوجيز.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث أبي هريرة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 227) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٦)</span><hr/></div>وَآخَرُ بِعَدِمِهَا، وَمِنْ قَائِلٍ بِصِحَّتِهَا وَآخَرُ بِعَدِمِ صِحَّتِهَا، وَهَذِهِ الأَْنْوَاعُ تَتَمَثَّل فِيمَا يَلِي:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً - مَاءُ الْبَحْرِ</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جِوَازِ اسْتِعْمَال مَاءِ الْبَحْرِ فِي الطَّهَارَةِ مِنَ الأَْحْدَاثِ وَالأَْنْجَاسِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ (1) .</p>يَقُول التِّرْمِذِيُّ: أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِمَاءِ الْبَحْرِ (2)، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِل مَيْتَتُهُ (3) وَلأَِنَّ مُطْلَقَ اسْمِ الْمَاءِ يُطْلَقُ عَلَى مَاءِ الْبَحْرِ فَيَقَعُ التَّطَهُّرُ بِهِ.</p>وَقَال النَّوَوِيُّ: وَحُكِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْد اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ كَرَاهَةُ التَّطَهُّرِ بِهِ (4) .</p>&nbsp;</p>توى7 ثَانِيًا - مَاءُ الثَّلْجِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية مع فتح القدير 1 / 68، 69، ومواهب الجليل 1 / 46، ومغني المحتاج 1 / 17، والكافي 1 / 3.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سنن الترمذي 1 / 101 - 102.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الحديث سبق تخريجه ف 3.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المجموع 1 / 90 - 91.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا - مَاءُ الثَّلْجِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جِوَازِ التَّطَهُّرِ بِمَاءِ الثَّلْجِ إِذَا ذَابَ.</p>وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي اسْتِعْمَالِهِ قَبْل الإِْذَابَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الأَْوَّل: </span>ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى عَدِمِ جِوَازِ التَّطَهُّرِ بِالثَّلْجِ قَبْل الإِْذَابَةِ مَا لَمْ يَتَقَاطَرْ وَيَسِل عَلَى الْعُضْوِ.</p>يَقُول صَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: " يُرْفَعُ الْحَدَثُ مُطْلَقًا بِمَاءٍ مُطْلَقٍ، وَهُوَ مَا يَتَبَادَرُ عِنْدَ الإِْطْلَاقِ كَمَاءِ سَمَاءٍ وَأَوْدِيَةٍ وَعُيُونٍ وَآبَارٍ وَبِحَارٍ وَثَلْجٍ مُذَابٍ بِحَيْثُ يَتَقَاطَرُ "(1) .</p>وَيَقُول صَاحِبُ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: وَهُوَ - أَيِ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ - مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلَا قَيْدٍ وَإِنْ جُمِعَ مِنْ نَدًى أَوْ ذَابَ أَيْ تَمَيَّعَ بَعْدَ جُمُودِهِ كَالثَّلْجِ وَهُوَ مَا يَنْزِل مَائِعًا ثُمَّ يَجْمُدُ عَلَى الأَْرْضِ (2) .</p>وَيَقُول صَاحِبُ الْمُغْنِي (3) : الذَّائِبُ مِنَ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ طَهُورٌ، لأَِنَّهُ مَاءٌ نَزَل مِنَ السَّمَاءِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدر المختار بهامش حاشية الطحطاوي 1 / 102 ط دار المعرفة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي والشرح الكبير 1 / 34، ويراجع: المجموع 1 / 81، 82.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 1 / 18.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٧)</span><hr/></div>وَفِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ اغْسِل خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ (1) .</p>فَإِنْ أَخَذَ الثَّلْجَ فَمَرَّرَهُ عَلَى أَعْضَائِهِ لَمْ تَحْصُل الطَّهَارَةُ بِهِ، وَلَوِ ابْتَل بِهِ الْعُضْوُ، لأَِنَّ الْوَاجِبَ الْغُسْل، وَأَقَل ذَلِكَ أَنْ يَجْرِيَ الْمَاءُ عَلَى الْعُضْوِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا فَيَذُوبُ، وَيَجْرِي مَاؤُهُ عَلَى الأَْعْضَاءِ فَيَحْصُل بِهِ الْغَسْل، فَيُجْزِئُهُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الثَّانِي: </span>ذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالأَْوْزَاعِيُّ إِلَى جِوَازِ التَّطَهُّرِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَاطَرْ (2) .</p>يَقُول الطَّحْطَاوِيُّ: قَوْلُهُ (بِحَيْثُ يَتَقَاطَرُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَتَقَاطَرْ (3) .</p>وَيَقُول النَّوَوِيُّ: وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنِ الأَْوْزَاعِيِّ جَوَازُ الْوُضُوءِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَسِل وَيُجْزِيهِ فِي الْمَغْسُول وَالْمَمْسُوحِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ إِنْ صَحَّ عَنْهُ لأَِنَّهُ لَا يُسَمَّى غَسْلاً وَلَا فِي مَعْنَاهُ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد ". تقدم تخريجه ف (5) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدر المختار بحاشية الطحطاوي 1 / 102، والمجموع 1 / 82.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية الطحطاوي 1 / 102.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المجموع 1 / 81، 82.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الثَّالِثُ: </span>فَرَّقَ الشَّافِعِيَّةُ بَيْنَ سَيْل الثَّلْجِ عَلَى الْعُضْوِ لِشِدَّةِ حَرِّ وَحَرَارَةِ الْجِسْمِ وَرَخَاوَةِ الثَّلْجِ، وَبَيْنَ عَدَمِ سَيْلِهِ. فَإِنْ سَال عَلَى الْعُضْوِ صَحَّ الْوُضُوءُ عَلَى الصَّحِيحِ لِحُصُول جَرَيَانِ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوِ، وَقِيل: لَا يَصِحُّ لأَِنَّهُ لَا يُسَمَّى غَسْلاً، حَكَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَإِنْ لَمْ يَسِل لَمْ يَصِحَّ بِلَا خِلَافٍ فِي الْمَغْسُول، وَيَصِحُّ مَسْحُ الْمَمْسُوحِ مِنْهُ وَهُوَ الرَّأْسُ وَالْخُفُّ وَالْجَبِيرَةُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَهُمْ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا - مَاءُ زَمْزَمَ</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ اسْتِعْمَال مَاءِ زَمْزَمَ فِي الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ أَوْ إِزَالَةِ النَّجَسِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الأَْوَّل: </span>ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَابْنُ شَعْبَانَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى جِوَازِ اسْتِعْمَال مَاءِ زَمْزَمَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ فِي إِزَالَةِ الأَْحْدَاثِ، أَمَا فِي إِزَالَةِ الأَْنْجَاسِ فَيُكْرَهُ تَشْرِيفًا لَهُ وَإِكْرَامًا (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المجموع 1 / 81، 82.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 1 / 179، 180 ط مصطفى الحلبي، ومغني المحتاج 1 / 20، والمجموع 1 / 92، وحاشية العدوي 1 / 140 ط عيسى الحلبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الثَّانِي: </span>ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جِوَازِ اسْتِعْمَال مَاءِ زَمْزَمَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ مُطْلَقًا، أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَ الاِسْتِعْمَال فِي الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ أَمْ فِي إِزَالَةِ النَّجَسِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الثَّالِثُ: </span>ذَهَبَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى كَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِهِ مُطْلَقًا أَيْ فِي إِزَالَةِ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ لِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: لَا أُحِلُّهَا لِمُغْتَسَلٍ يَغْتَسِل فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ لِشَارِبٍ وَمُتَوَضِّئٍ حِلٌّ وَبِلٌّ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;رَابِعًا - الْمَاءُ الآْجِنُ</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي تَغَيَّرَ بِطُول مُكْثِهِ فِي الْمَكَانِ مِنْ غَيْرِ مُخَالَطَةِ شَيْء (3)، وَيَقْرُبُ مِنْهُ الْمَاءُ الآْسِنُ.</p>(ر: مُصْطَلَحُ آجِنٌ فِقْرَة 1، وَمُصْطَلَحُ طَهَارَةٍ فِقْرَة 10) .</p>وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جِوَازِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ الآْجِنِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني بأعلى حاشية العدوي 1 / 139 ط عيسى الحلبي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> منار السبيل شرح الدليل 1 / 10 - 11 ط المكتب الإسلامي. وأثر ابن عباس:" لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد. . . ". أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1 / 36.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مختار الصحاح، والمغني 1 / 14.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٨)</span><hr/></div>يَقُول صَاحِبُ مُلْتَقَى الأَْبْحُرِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: وَتَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ كَمَاءِ السَّمَاءِ وَالْعَيْنِ وَالْبِئْرِ وَالأَْوْدِيَةِ وَالْبِحَارِ، وَإِنْ غَيَّرَ طَاهِرٌ بَعْضَ أَوْصَافِهِ كَالتُّرَابِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالأُْشْنَانِ وَالصَّابُونِ أَوْ أَنْتَنَ بِالْمُكْثِ (1) .</p>وَيَقُول صَاحِبُ أَقْرَبِ الْمَسَالِكِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَلَا يَضُرُّ تَغَيُّرُ الْمَاءِ بِشَيْءِ تَوَلَّدَ مِنْهُ كَالسَّمَكِ وَالَدُودِ وَالطُّحْلُبِ (بِفَتْحِ اللَاّمِ وَضَمِّهَا)، وَكَذَا إِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ بِطُول مُكْثِهِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أُلْقِيَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ (2) .</p>وَيَقُول الرَّمْلِيُّ الْكَبِيرُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: وَلَا يُقَال الْمُتَغَيِّرُ كَثِيرًا بِطُول الْمُكْثِ أَوْ بِمُجَاوَرٍ أَوْ بِمَا يَعْسُرُ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ غَيْرَ مُطْلَقٍ، بَل هُوَ مُطْلَقٌ (3) .</p>وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالنُّصُوصِ الْمُطْلَقَةِ، وَلأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ فَأَشْبَهَ بِمَا يُتَعَذَّرُ صَوْنُهُ عَنْهُ (4) .</p>وَنُقِل عَنِ ابْنِ سِيرِينَ الْقَوْل بِكَرَاهَةِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ الآْجِنِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1 / 27، 28.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك بأعلى الشرح الصغير 1 / 49 ط عيسى الحلبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية الرملي بهامش أسنى المطالب شرح روض الطالب 1 / 8.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المجموع 1 / 91.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٩)</span><hr/></div>يَقُول صَاحِبُ بِدَايَةِ الْمُجْتَهِدِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كُل مَا يُغَيِّرُ الْمَاءَ مِمَّا لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ غَالِبًا أَنَّهُ لَا يَسْلُبُهُ صِفَةَ الطَّهَارَةِ وَالتَّطْهِيرِ، إِلَاّ خِلَافًا شَاذًّا رُوِيَ فِي الْمَاءِ الآْجِنِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ (1) .</p>وَيَقُول النَّوَوِيُّ: وَأَمَّا الْمُتَغَيِّرُ بِالْمُكْثِ فَنَقَل ابْنُ الْمُنْذِرِ الاِتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ، إِلَاّ ابْنَ سِيرِينَ فَكَرِهَهُ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل</span></p>اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُرَادِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَل وَحُكْمِهِ وَذَلِك عَلَى التَّفْصِيل الآْتِي:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ: هُوَ الْمَاءُ الَّذِي أُزِيل بِهِ حَدَثٌ أَوِ اسْتُعْمِل فِي الْبَدَنِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ، كَالْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ أَوْ لإِِسْقَاطِ فَرْضٍ.</p>وَعِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: هُوَ الْمَاءُ الَّذِي اسْتُعْمِل لإِِقَامَةِ قُرْبَةٍ.</p>وَعِنْدَ زُفَرَ: هُوَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل لإِِزَالَةِ الْحَدَثِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1 / 40، وجاء في مصنف ابن أبي شيبة 1 / 58 ط دار الفكر ما نصه: عن ابن سيرين أنه كان يكره الوضوء بالماء الآجن.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع 1 / 91.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٩)</span><hr/></div>وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الْمَاءَ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلاً بِمُجَرَّدِ انْفِصَالِهِ عَنِ الْبَدَنِ (1) .</p>وَيَظْهَرُ أَثَرُ هَذَا الْخِلَافِ عِنْدَهُمْ فِي الْمُرَادِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَل فِيمَا يَلِي:</p>أ - إِذَا تَوَضَّأَ بِنِيَّةِ إِقَامَةِ الْقُرْبَةِ نَحْوَ الصَّلَاةِ الْمَعْهُودَةِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَدُخُول الْمَسْجِدِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَنَحْوِهَا.</p>فَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلاً بِلَا خِلَافٍ لِوُجُودِ السَّبَبَيْنِ، وَهُمَا: إِزَالَةُ الْحَدَثِ وَإِقَامَةُ الْقُرْبَةِ.</p>وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْدِثٍ يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلاً عِنْدَ الثَّلَاثَةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وُمُحَمَّدٍ لِوُجُودِ إِقَامَةِ الْقُرْبَةِ، لِكَوْنِ الْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ، وَعِنْدَ زُفَرَ: لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلاً لاِنْعِدَامِ إِزَالَةِ الْحَدَثِ.</p>ب - إِذَا تَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَل لِلتَّبَرُّدِ، فَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلاً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ لِوُجُودِ إِزَالَةِ الْحَدَثِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ: لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلاً لِعَدَمِ إِقَامَةِ الْقُرْبَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْدِثًا لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلاً بِالاِتِّفَاقِ.</p>ج - إِذَا تَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُقَيَّدِ كَمَاءِ الْوَرْدِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 1 / 89، 90.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٠)</span><hr/></div>وَنَحْوِهِ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلاً بِالاِتِّفَاقِ لأَِنَّ التَّوَضُّؤَ بِهِ مُخَيَّرٌ جَائِزٌ، فَلَمْ يُوجَدْ إِزَالَةُ الْحَدَثِ وَلَا إِقَامَةُ الْقُرْبَةِ.</p>د - إِذَا غَسَل الأَْشْيَاءَ الطَّاهِرَةَ مِنَ النَّبَاتِ وَالثِّمَارِ وَالأَْوَانِي وَالأَْحْجَارِ وَنَحْوِهِ، أَوْ غَسَلَتِ الْمَرْأَةُ يَدَهَا مِنَ الْعَجِينِ أَوِ الْحِنَّاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لَا يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلاً.</p>وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَيْسَ بِطَهُورٍ لِحَدَثٍ بَل لِخَبَثٍ عَلَى الرَّاجِحِ الْمُعْتَمَدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ بِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَل:</p>هُوَ مَا اسْتُعْمِل فِي رَفْعِ حَدَثٍ أَوْ فِي إِزَالَةِ حُكْمِ خَبَثٍ، وَأَنَّ الْمُسْتَعْمَل فِي رَفْعِ حَدَثٍ: هُوَ مَا تَقَاطَرَ مِنَ الأَْعْضَاءِ أَوِ اتَّصَل بِهَا أَوِ انْفَصَل عَنْهَا - وَكَانَ الْمُنْفَصِل يَسِيرًا - أَوْ غَسَل عُضْوَهُ فِيهِ (2) .</p>وَحُكْمُهُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ لَكِنْ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي رَفْعِ حَدَثٍ أَوِ اغْتِسَالَاتٍ مَنْدُوبَةٍ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا، وَلَا يُكْرَهُ عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 1 / 66، 67، والدر المختار ورد المحتار 1 / 134.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 1 / 41، 42.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٠)</span><hr/></div>الأَْرْجَحِ اسْتِعْمَالُهُ مَرَّةً أُخْرَى فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ أَوْ غَسْل إِنَاءٍ وَنَحْوِهِ.</p>قَال الدُّسُوقِيُّ: وَالْكَرَاهَةُ مُقَيَّدَةٌ بِأَمْرَيْنِ: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل قَلِيلاً كَآنِيَّةِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَأَنْ يُوجَدَ غَيْرُهُ، وَإِلَاّ فَلَا كَرَاهَةَ، كَمَا أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ إِذَا صُبَّ عَلَى الْمَاءِ الْيَسِيرِ الْمُسْتَعْمَل مَاءٌ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ، فَإِنْ صُبَّ عَلَيْهِ مُسْتَعْمَلٌ مِثْلُهُ حَتَّى كَثُرَ لَمْ تَنْتَفِ الْكَرَاهَةُ لأَِنَّ مَا ثَبَتَ لِلأَْجْزَاءِ يَثْبُتُ لِلْكُل، وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ نَفْيَهَا (1) .</p>وَقَال الدَّرْدِيرُ: الْمَاءُ الْيَسِيرُ الَّذِي هُوَ قَدْرُ آنِيَةِ الْغَسْل فَأَقَل الْمُسْتَعْمَل فِي حَدَثٍ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي حَدَثٍ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا، وَأَنْ يَكُونَ اسْتُعْمِل فِي رَفْعِ حَدَثٍ لَا حُكْمَ خَبَثٍ، وَأَنْ يَكُونَ الاِسْتِعْمَال الثَّانِي فِي رَفْعِ حَدَثٍ (2) .</p>وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَل فِي حُكْمِ خَبَثٍ لَا يُكْرَهُ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ، وَأَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَل فِي حَدَثٍ لَا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي حُكْمِ خَبَثٍ، وَالرَّاجِحُ فِي تَعْلِيل الْكَرَاهَةِ أَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي طَهُورِيَّتِهِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المرجع السابق.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الصغير 1 / 56.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الشرح الصغير 1 / 56، وأقرب المسالك 1 / 56، وحاشية العدوي على الخرشي 1 / 74 - 76.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: هُوَ الْمَاءُ الْقَلِيل الْمُسْتَعْمَل فِي فَرْضِ الطَّهَارَةِ عَنْ حَدَثٍ كَالْغَسْلَةِ الأُْولَى فِيهِ، أَوْ فِي إِزَالَةِ نَجَسٍ عَنِ الْبَدَنِ أَوِ الثَّوْبِ، أَمَّا نَفْل الطَّهَارَةِ كَالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ، وَالثَّالِثَةِ فَالأَْصَحُّ فِي الْجَدِيدِ أَنَّهُ طَهُورٌ (1) .</p>وَيُفَرِّقُ الشَّافِعِيَّةُ بَيْنَ الْقَلِيل الَّذِي لَا يَبْلُغُ قُلَّتَيْنِ، وَبَيْنَ الْكَثِيرِ الَّذِي يَبْلُغُ قُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ.</p>فَيَرَوْنَ فِي الْمَذْهَبِ الْجَدِيدِ: أَنَّ الْقَلِيل مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَل طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ، فَلَا يَرْفَعُ حَدَثًا وَلَا يُزِيل نَجَسًا لأَِنَّ السَّلَفَ الصَّالِحَ كَانُوا لَا يَحْتَرِزُونَ عَنْهُ وَلَا عَمَّا يَتَقَاطَرُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ.</p>فَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَال: جَاءَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِل فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ (2) .</p>وَلأَِنَّ السَّلَفَ الصَّالِحَ - مَعَ قِلَّةِ مِيَاهِهِمْ - لَمْ يَجْمَعُوا الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَل لِلاِسْتِعْمَال ثَانِيًا بَل انْتَقَلُوا إِلَى التَّيَمُّمِ، كَمَا لَمْ يَجْمَعُوهُ لِلشُّرْبِ لأَِنَّهُ مُسْتَقْذَرٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المهذب 1 / 8.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث جابر:" جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 301) ، ومسلم (3 / 1235) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦١)</span><hr/></div>فَإِنْ جُمِعَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل فَبَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَطَهُورٌ عَلَى الأَْصَحِّ (1) .</p>وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ مَنْعِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَل، قَال الشِّرْبِينِيُّ: وَهُوَ الأَْصَحُّ: لأَِنَّهُ غَيْرُ مُطْلَقٍ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ.</p>فَإِنْ جُمِعَ الْمُسْتَعْمَل عَلَى الْجَدِيدِ فَبَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَطَهُورٌ فِي الأَْصَحِّ لأَِنَّ النَّجَاسَةَ أَشَدُّ مِنَ الاِسْتِعْمَال، وَالْمَاءُ الْمُتَنَجِّسُ لَوْ جُمِعَ حَتَّى بَلَغَ قُلَّتَيْنِ أَيْ وَلَا تَغَيُّرَ بِهِ صَارَ طَهُورًا قَطْعًا، فَالْمُسْتَعْمَل أَوْلَى، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ لَا يَعُودُ طَهُورًا لأَِنَّ قَوَّتَهُ صَارَتْ مُسْتَوْفَاةً بِالاِسْتِعْمَال فَالْتَحَقَ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنُ سُرَيْجٍ (2) .</p>وَيَقُول الشِّيرَازِيُّ: الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل ضَرْبَانِ: مُسْتَعْمَلٌ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ، وَمُسْتَعْمَلٌ فِي طَهَارَةِ النَّجَسِ.</p>فَأَمَّا الْمُسْتَعْمَل فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ فَيُنْظَرُ فِيهِ: فَإِنِ اسْتُعْمِل فِي رَفْعِ حَدَثٍ فَهُوَ طَاهِرٌ، لأَِنَّهُ مَاءٌ طَاهِرٌ لَاقَى مَحَلًّا طَاهِرًا، فَكَانَ طَاهِرًا، كَمَا لَوْ غُسِل بِهِ ثَوْبٌ طَاهِرٌ.</p>ثُمَّ قَال: وَأَمَّا الْمُسْتَعْمَل فِي النَّجَسِ فَيُنْظَرُ فِيهِ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 1 / 21.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 1 / 21.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٢)</span><hr/></div>فَإِنِ انْفَصَل مِنَ الْمَحَل وَتَغَيَّرَ فَهُوَ نَجِسٌ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَاّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ (1) .</p>وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَحَدُهَا: </span>أَنَّهُ طَاهِرٌ، وَهُوَ قَوْل أَبِي الْعَبَّاسِ وَأَبِي إِسْحَاقَ لأَِنَّهُ مَاءٌ لَا يُمْكِنُ حِفْظُهُ مِنَ النَّجَاسَةِ فَلَمْ يَنْجُسْ مِنْ غَيْرِ تَغَيُّرٍ كَالْمَاءِ الْكَثِيرِ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالثَّانِي: </span>أَنَّهُ يَنْجُسُ، وَهُوَ قَوْل أَبِي الْقَاسِمِ الأَْنْمَاطِيِّ لأَِنَّهُ مَاءٌ قَلِيلٌ لَاقَى نَجَاسَةً، فَأَشْبَهَ مَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالثَّالِثُ: </span>أَنَّهُ إِنِ انْفَصَل وَالْمَحَل طَاهِرٌ فَهُوَ طَاهِرٌ، وَإِنِ انْفَصَل وَالْمَحَل نَجِسٌ، فَهُوَ نَجِسٌ. وَهُوَ قَوْل أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ الْقَاصِّ لأَِنَّ الْمُنْفَصِل مِنْ جُمْلَةِ الْبَاقِي فِي الْمَحَل: فَكَانَ حُكْمُهُ فِي النَّجَاسَةِ وَالطَّهَارَةِ حُكْمَهُ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ". أخرجه ابن ماجه (1 / 174) من حديث أبي أمامة، وذكر البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 131) أن في إسناده راويًا ضعيفًا.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المهذب 1 / 8.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> قَال الْحَنَابِلَةُ: الْمَاءُ الَّذِي اسْتُعْمِل فِي رَفْعِ حَدَثٍ أَوْ إِزَالَةِ نَجَسٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ أَحَدُ أَوْصَافِهِ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ لَا يَرْفَعُ حَدَثًا وَلَا يُزِيل نَجِسًا وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَهُمْ.</p>وَعِنْدَ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ.</p>أَمَا الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل فِي طَهَارَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ كَتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ وَالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ فِيهِ وَالْغُسْل لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِحْدَاهُمَا: </span>أَنَّهُ كَالْمُسْتَعْمَل فِي رَفْعِ الْحَدَثِ لأَِنَّهُ طَهَارَةٌ مَشْرُوعَةٌ أَشَبَهَ مَا لَوِ اغْتَسَل بِهِ مِنْ جَنَابَةٍ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالثَّانِيَةُ: </span>لَا يَمْنَعُ الطُّهُورِيَّةَ لأَِنَّهُ لَمْ يَزَل مَانِعًا مِنَ الصَّلَاةِ أَشَبَهَ مَا لَوْ تَبَرَّدَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الطَّهَارَةُ مَشْرُوعَةً لَمْ يُؤَثِّرِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ فِيهَا شَيْئًا كَالْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ فِي الْوُضُوءِ لَمْ يُؤَثِّرِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ فِيهَا شَيْئًا وَكَانَ كَمَا لَوْ تَبَرَّدَ أَوْ غَسَل بِهِ ثَوْبَهُ، وَلَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ أَنَّ مَا اسْتُعْمِل فِي التَّبَرُّدِ وَالتَّنْظِيفِ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى إِطْلَاقِهِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.</p>وَأَمَّا الْمُسْتَعْمَل فِي تَعَبُّدٍ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ كَغَسْل الْيَدَيْنِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْل، فَإِنْ قُلْنَا لَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ لَمْ يُؤَثِّرِ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَاءِ، وَإِنْ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٣)</span><hr/></div>قُلْنَا بِوُجُوبِهِ فَقَال القْاضِي: هُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ، وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ إِطْلَاقِهِ لأَِنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِي طَهَارَةِ تَعَبُّدٍ أَشَبَهَ الْمُسْتَعْمَل فِي رَفْعِ الْحَدَثِ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَغْمِسَ الْقَائِمُ مِنْ نَوْمِ اللَّيْل يَدَهُ فِي الإِْنَاءِ قَبْل غَسْلِهَا (1) ، فَدَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ مَنْعًا.</p>وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى إِطْلَاقِهِ لأَِنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ حَدَثًا، أَشَبَهَ الْمُتَبَرَّدَ بِهِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَاءُ الْمُسَخَّنُ</span></p>وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُسَخَّنًا بِتَأْثِيرِ الشَّمْسِ فِيهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُسَخَّنًا بِتَأْثِيرِ غَيْرِهَا.</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَاءُ الْمُسَخَّنُ بِتَأْثِيرِ الشَّمْسِ فِيهِ (الْمُشَمَّسُ) :</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ بِتَأْثِيرِ الشَّمْسِ فِيهِ اسْمَ الْمَاءِ الْمُشَمَّسِ</p>وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ اسْتِعْمَالِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الأَْوَّل: </span>جِوَازُ اسْتِعْمَالِهِ مُطْلَقًا مِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم أن يغمس القائم من نوم الليل. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 263) ومسلم (1 / 233) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 1 / 18 - 21.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٣)</span><hr/></div>غَيْرِ كَرَاهَةٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ هَذَا الاِسْتِعْمَال فِي الْبَدَنِ أَمْ فِي الثَّوْبِ.</p>وَبِهَذَا قَال الْحَنَابِلَةُ وَجُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ لِبَعْضِ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ كَالنَّوَوِيِّ وَالرُّويَانِيِّ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الثَّانِي: </span>كَرَاهَةُ اسْتِعْمَالِهِ: وَذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ (2) .</p>يَقُول الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيِّ: وَيُكْرَهُ شَرْعًا تَنْزِيهًا الْمَاءُ الْمُشَمَّسُ أَيْ مَا سَخَّنَتْهُ الشَّمْسُ، أَيْ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْبَدَنِ فِي الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا كَأَكْلٍ وَشُرْبٍ، لِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ: كَانَ يَكْرَهُ الاِغْتِسَال بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ، وَقَال: يُورِثُ الْبَرَصَ (3) .</p>لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بِبِلَادٍ حَارَّةٍ أَيْ تَقْلِبُهُ الشَّمْسُ عَنْ حَالَتِهِ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى، كَمَا نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنِ الأَْصْحَابِ فِي آنِيةٍ مُنْطَبِعَةٍ غَيْرِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الكبير 1 / 42، والأم 1 / 3، والمغني 1 / 17 - 20، والمجموع 1 / 87، 89، والدر المختار بأعلى رد المحتار 1 / 27.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 1 / 19.</p><font color=#ff0000>(3)</font> أثر عمر " أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس ". أخرجه الشافعي في الأم (1 / 3) ، وذكر ابن حجر في التلخيص (1 / 22) أن في إسناده راويًا ضعيفًا جدًا.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٤)</span><hr/></div>النَّقْدَيْنِ وَهِيَ كُل مَا طُرِقَ كَالنُّحَاسِ وَنَحْوِهِ، وَأَنْ يُسْتَعْمَل فِي حَال حَرَارَتِهِ، لأَِنَّ الشَّمْسَ بِحِدَّتِهَا تَفْصِل مِنْهُ زُهُومَةً تَعْلُو الْمَاءَ، فَإِذَا لَاقَتِ الْبَدَنَ بِسُخُونَتِهَا خِيفَ أَنْ تَقْبِضَ عَلَيْهِ فَيَحْتَبِسَ الدَّمُ فَيَحْصُل الْبَرَصُ.</p>وَقَال الدَّرْدِيرُ: يُكْرَهُ الْمُشَمَّسُ أَيِ الْمُسَخَّنُ بِالشَّمْسِ فِي الأَْقْطَارِ الْحَارَّةِ كَأَرْضِ الْحِجَازِ لَا فِي نَحْوِ مِصْرَ وَالرُّومِ.</p>وَعَقَّبَ الدُّسُوقِيُّ عَلَى قَوْل الدَّرْدِيرِ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ " وَالْمُعْتَمَدُ الْكَرَاهَةُ " بِقَوْلِهِ: هُوَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ الْفُرَاتِ عَنْ مَالِكٍ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْل الْمَذْهَبِ.</p>وَهَذِهِ الْكَرَاهَةُ طِبِّيَّةٌ لَا شَرْعِيَّةٌ لأَِنَّهَا لَا تَمْنَعُ مِنْ إِكْمَال الْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ كَرَاهَتُهُ لِشِدَّةِ حَرَارَتِهِ فَإِنَّهَا شَرْعِيَّةٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْكَرَاهَتَيْنِ: أَنَّ الشَّرْعِيَّةَ يُثَابُ تَارِكُهَا بِخِلَافِ الطِّبِّيَّةِ (1) .</p>وَيَقُول ابْنُ عَابِدِينَ: قَدَّمْنَا فِي مَنْدُوبَاتِ الْوُضُوءِ أَنَّ مِنْهَا: أَنْ لَا يَكُونَ بِمَاءٍ مُشَمَّسٍ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْحِلْيَةِ مُسْتَدِلًّا بِمَا صَحَّ عَنْ عُمَرَ مِنَ النَّهْيِ عَنْهُ، وَلِذَا صَرَّحَ فِي الْفَتْحِ بِكَرَاهَتِهِ، وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ.</p>وَقَال فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ وَفِي الْقُنْيَةِ: وَتُكْرَهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الصغير 1 / 16، وحاشية الدسوقي 1 / 44.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٤)</span><hr/></div>الطَّهَارَةُ بِالْمُشَمَّسِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ رضي الله عنها حِينَ سَخَّنَتِ الْمَاءَ بِالشَّمْسِ: لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ (1)، وَفِي الْغَايَةِ: يُكْرَهُ بِالْمُشَمَّسِ فِي قُطْرٍ حَارٍّ فِي أَوَانٍ مُنْطَبِعَةٍ (2) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَاءُ الْمُسَخَّنُ بِغَيْرِ الشَّمْسِ</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسَخَّنَ بِالنَّارِ لَا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ نَهْيٍ عَنْهُ وَلِذَهَابِ الزُّهُومَةِ لِقُوَّةِ تَأْثِيرِهَا، وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ كَانَ التَّسْخِينُ بِنَجَاسَةٍ مُغَلَّظَةٍ وَإِنْ قَال بَعْضُهُمْ فِيهِ وَقْفَةٌ.</p>وَأَمَّا شَدِيدُ السُّخُونَةِ أَوِ الْبُرُودَةِ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ فِي الطَّهَارَةِ لِمَنْعِهِ الإِْسْبَاغَ (3) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسَخَّنَ بِالنَّجَاسَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَحَدُهُمَا: </span>أَنْ يُتَحَقَّقَ وُصُول شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ إِلَى الْمَاءِ فَيُنَجِّسَهُ إِذَا كَانَ يَسِيرًا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " لا تفعلي يا حميراء، فإنه يورث البرص ". أخرجه الدارقطني (1 / 38) من حديث عائشة، وذكر أن فيه راويًا متروكًا، وقال:" غريب جدًا ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> رد المحتار على الدر المختار 1 / 180.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الشرح الكبير 1 / 45، ونهاية المحتاج 1 / 71، ومغني المحتاج 1 / 19 - 20.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالثَّانِي: </span>أَلَاّ يُتَحَقَّقَ وُصُول شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ إِلَى الْمَاءِ، وَالْحَائِل غَيْرُ حَصِينٍ فَالْمَاءُ عَلَى أَصْل الطَّهَارَةِ وَيُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الثَّالِثُ: </span>إِذَا كَانَ الْحَائِل حَصِينًا فَقَال الْقَاضٍي يُكْرَهُ، وَاخْتَارَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَقِيل أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ، لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَرَدَّدٍ فِي نَجَاسَتِهِ، بِخِلَافِ الَّتِي قَبْلَهَا.</p>وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي كَرَاهَةِ الْمُسَخَّنِ بِالنَّجَاسَةِ رِوَايَتَيْنِ عَلَى الإِْطْلَاقِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَاءُ الْمُخْتَلِطُ:</span></p>وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُخْتَلِطًا بِطَاهِرٍ، أَوْ يَكُونَ مُخْتَلِطًا بِنَجَسٍ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً - حُكْمُ الْمَاءِ الْمُخْتَلِطِ بِطَاهِرٍ</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ إِذَا اخْتَلَطَ بِهِ شَيْءٌ طَاهِرٌ - وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ لِقِلَّتِهِ - لَمْ يَمْنَعِ الطَّهَارَةَ بِهِ، لأَِنَّ الْمَاءَ بَاقٍ عَلَى إِطْلَاقِهِ.</p>كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَاءَ إِذَا خَالَطَهُ طَاهِرٌ لَا يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ - كَالطُّحْلُبِ وَالْخَزِّ وَسَائِرِ مَا يَنْبُتُ فِي الْمَاءِ، وَكَذَا أَوْرَاقُ الشَّجَرِ الَّذِي يَسْقُطُ فِي الْمَاءِ أَوْ تَحْمِلُهُ الرِّيحُ فَتُلْقِيهِ فِيهِ، وَمَا تَجْذِبُهُ السُّيُول مِنَ الْعِيدَانِ وَالتِّبْنِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 1 / 17 - 18.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٥)</span><hr/></div>وَنَحْوِهِ كَالْكِبْرِيتِ وَغَيْرِهِ - فَتَغَيَّرَ بِهِ يَجُوزُ التَّطْهِيرُ بِهِ، لأَِنَّهُ يَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنْهُ (1) .</p>أَمَّا الْمَاءُ الَّذِي خَالَطَهُ طَاهِرٌ يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ - كَزَعْفَرَانٍ وَصَابُونٍ وَنَحْوِهِمَا - فَتَغَيَّرَ بِهِ أَحَدُ أَوْصَافِهِ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ إِلَى فَرِيقَيْنِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْفَرِيقُ الأَْوَّل: </span>وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: يَرَوْنَ أَنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ، إِلَاّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَشْتَرِطُونَ أَنْ لَا يَكُونَ التَّغْيِيرُ عَنْ طَبْخٍ، أَوْ عَنْ غَلَبَةِ أَجْزَاءِ الْمُخَالِطِ حَتَّى يَصِيرَ ثَخِينًا. قَال صَاحِبُ الْهِدَايَةِ: وَتَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ، كَمَاءِ الْمَدِّ، وَالْمَاءِ الَّذِي اخْتَلَطَ بِهِ اللَّبَنُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ أَوِ الصَّابُونُ أَوِ الأُْشْنَانُ. . . إِلَى أَنْ يَقُول:</p>وَلَا يَجُوزُ - أَيِ التَّطَهُّرُ - بِمَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، فَأَخْرَجَهُ عَنْ طَبْعِ الْمَاءِ، كَالأَْشْرِبَةِ وَالْخَل وَمَاءِ الْبَاقِلَاّ، لأَِنَّهُ لَا يُسَمَّى مَاءً مُطْلَقًا، وَالْمُرَادُ بِمَاءِ الْبَاقِلَاّ وَغَيْرِهِ: مَا تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ، فَإِنْ تَغَيَّرَ بِدُونِ الطَّبْخِ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ (2) .</p>وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَنَقَل عَنْ أَحْمَدَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، مِنْهُمْ أَبُو الْحَارِثِ وَالْمَيْمُونِيُّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية بأعلى فتح القدير 1 / 71، والشرح الصغير على أقرب المسالك 1 / 46، والمهذب 1 / 5، والمغني 1 / 13.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الهداية بأعلى فتح القدير 1 / 62، والهداية 1 / 8.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٦)</span><hr/></div>وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ جَوَازَ الْوُضُوءِ بِهِ (1) .</p>وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (2) . فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ عز وجل بِاسْتِعْمَال الْمَاءِ - مُنَكَّرًا - عِنْدَ إِرَادَةِ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يُبِحِ التَّيَمُّمَ إِلَاّ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِهِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، فَدَل هَذَا عَلَى طَهُورِيَّتِهِ وَعَدَمِ جَوَازِ التَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَاقِعُ فِيهِ مِسْكًا أَمْ عَسَلاً أَمْ نَحْوَ ذَلِكَ (3) .</p>وَبِمَا وَرَدَ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَل هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ (4) .</p>فَهَذَا الْحَدِيثُ وَاضِحُ الدَّلَالَةِ فِي جَوَازِ التَّطَهُّرِ بِالْمَاءِ إِذَا خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ، لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ اخْتِلَاطٌ يَمْنَعُ التَّطَهُّرَ لَمَا اغْتَسَل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فِيهِ أَثَرُ الْعَجِينِ فَدَل هَذَا عَلَى طُهُورِيَّتِهِ (5) ، وَلأَِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ بِأَصْل خِلْقَتِهِ، وَقَدْ خَالَطَهُ طَاهِرٌ لَمْ يَسْلُبْهُ اسْمَ الْمَاءِ وَلَا رِقَّتَهُ وَلَا جَرَيَانَهُ، فَأَشْبَهَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 1 / 12، والمحرر 1 / 2.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة النساء / 43.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 1 / 12.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث أم هانئ:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد. . . ". أخرجه النسائي (1 / 131) ، والبيهقي (1 / 7) ، وأشار البيهقي إلى انقطاع في سنده بين مجاهد وأم هانئ.</p><font color=#ff0000>(5)</font> تبيين الحقائق 1 / 12، والمغني 1 / 15.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٦)</span><hr/></div>الْمُتَغَيِّرَ بِالدُّهْنِ، أَوِ الْمُخْتَلَطَ بِالطُّحْلُبِ وَشِبْهَهُ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالْفَرِيقُ الثَّانِي: </span>وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٌ. قَال صَاحِبُ أَسْهَل الْمَدَارِكِ: وَالْمُتَغَيِّرُ بِالطَّاهِرِ كَاللَّبَنِ طَاهِرٌ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ طَهُورٍ، يُسْتَعْمَل فِي الْعَادَاتِ كَالطَّبْخِ وَالشُّرْبِ، وَلَا يُسْتَعْمَل فِي الْعِبَادَاتِ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْل (2) .</p>وَقَال النَّوَوِيُّ: مَنْعُ الطَّهَارَةِ بِالْمُتَغَيِّرِ بِمُخَالَطَةِ مَا لَيْسَ بِمُطَهِّرٍ وَالْمَاءُ يَسْتَغْنِي عَنْهُ هُوَ مَذْهَبُنَا (3) .</p>وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: مَا خَالَطَهُ طَاهِرٌ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَغَيَّرَ إِحْدَى صِفَاتِهِ - طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ - كَمَاءِ الْبَاقِلَاّ وَمَاءِ الْحِمَّصِ وَمَاءِ الزَّعْفَرَانِ، اخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْمِ فِي الْوُضُوءِ بِهِ، وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ إِمَامِنَا رحمه الله فِي ذَلِكَ. فَرُوِيَ عَنْهُ: لَا تَحْصُل الطَّهَارَةُ بِهِ. . . قَال الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: وَهِيَ الأَْصَحُّ وَهِيَ الْمَنْصُورَةُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا فِي الْخِلَافِ (4) ، وَقَال الْمِرْدَاوِيُّ وَهِيَ الْمَذْهَبُ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 1 / 12.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أسهل المدارك 1 / 38.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المجموع 1 / 104.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني 1 / 12.</p><font color=#ff0000>(5)</font> الإنصاف 1 / 32.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٧)</span><hr/></div>وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ مَاءٌ تَغَيَّرَ بِمُخَالَطَةِ مَا لَيْسَ بِطَهُورٍ، وَيُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ، فَلَمْ يَجُزِ الْوُضُوءُ بِهِ كَمَاءِ الْبَاقِلَاّ الْمَغْلِيِّ، وَبِأَنَّ اخْتِلَاطَ الْمَاءِ بِطَاهِرٍ يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ كَالزَّعْفَرَانِ وَنَحْوِهِ يَمْنَعُهُ الإِْطْلَاقُ، وَلِهَذَا لَا يَحْنَثُ بِشُرْبِهِ الْحَالِفُ عَلَى أَلَاّ يَشْرَبَ مَاءً، وَلِقِيَاسِهِ عَلَى مَاءِ الْوَرْدِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا - حُكْمُ الْمَاءِ إِذَا تَغَيَّرَ بِمُجَاوَرَةِ طَاهِرٍ</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> إِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ بِمُجَاوَرَةِ (1) طَاهِرٍ كَالدُّهْنِ وَالطَّاهِرَاتِ الصُّلْبَةِ كَالْعُودِ وَالْكَافُورِ، إِذَا لَمْ يَهْلِكْ فِي الْمَاءِ وَلَمْ يُمْعَ فِيهِ فَهُوَ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، لأَِنَّ هَذَا التَّغْيِيرَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الْمُجَاوَرَةِ فَلَا يَضُرُّ، لأَِنَّهُ لَا يَمْنَعُ إِطْلَاقَ الاِسْمِ عَلَيْهِ، فَهُوَ يُشْبِهُ تَرَوُّحَ الْمَاءِ بِرِيحِ شَيْءٍ عَلَى جَانِبِهِ (2) .</p>وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ مُتَغَيِّرٌ بِمُجَاوِرٍ طَاهِرٍ كَعُودٍ وَدُهْنٍ، مُطَيَّبَيْنِ أَوْ لَا، أَوْ بِتُرَابٍ طُرِحَ فِيهِ، لأَِنَّ تَغَيُّرَهُ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ فِي الأَْوَّل تَرَوُّحًا، وَفِي الثَّانِي كُدُورَةً لَا يَمْنَعُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المجاور: ما يتميز في رأي العين، وقيل: ما يمكن فصله بخلاف الخليط، وقيل: المعتبر العرف (أسنى المطالب 1 / 8) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 1 / 15، وتبيين الحقائق 1 / 20، والشرح الصغير 1 / 46، وحاشية الدسوقي 1 / 35، والمغني 1 / 13.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٧)</span><hr/></div>إِطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ (1) .</p>وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ لَدَيْهِمْ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ: أَنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ، قِيَاسًا عَلَى الْمُتَغَيِّرِ الْمُخْتَلَطِ (2) .</p>أَمَّا إِذَا هَلَكَ الْمُجَاوِرُ الطَّاهِرُ وَمَاعَ فِي الْمَاءِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الطَّاهِرِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا - حُكْمُ الْمَاءِ الْمُخْتَلِطِ بِنَجَسٍ</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ إِذَا خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ، وَغَيَّرَتْ أَحَدَ أَوْصَافِهِ، كَانَ نَجِسًا، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَاءُ قَلِيلاً أَمْ كَثِيرًا.</p>قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيل وَالْكَثِيرَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، فَغَيَّرَتْ لِلْمَاءِ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رَائِحَةً أَنَّهُ نَجِسٌ مَا دَامَ كَذَلِكَ.</p>وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَاءِ إِذَا خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ وَلَمْ تُغَيِّرْ أَحَدَ أَوْصَافِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الأَْوَّل: </span>أَنَّ الْمَاءَ إِذَا خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ وَلَمْ تُغَيِّرْ أَحَدَ أَوْصَافِهِ، فَهُوَ طَاهِرٌ سَوَاءٌ أَكَانَ كَثِيرًا أَمْ قَلِيلاً، وَهَذِهِ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَبِهِ قَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح المنهاج 1 / 19.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 1 / 35، والمهذب 1 / 5.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٨)</span><hr/></div>يَقُول ابْنُ رُشْدٍ: اخْتَلَفُوا فِي الْمَاءِ الَّذِي خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ وَلَمْ تُغَيِّرْ أَحَدَ أَوْصَافِهِ، فَقَال قَوْمٌ: هُوَ طَاهِرٌ سَوَاءٌ أَكَانَ كَثِيرًا أَمْ قَلِيلاً، وَهِيَ إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ مَالِكٍ (1) .</p>وَيَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: وَأَمَّا مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ إِذَا لَاقَتْهُ النَّجَاسَةُ فَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِهَا فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَنْجُسُ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ إِلَاّ بِالتَّغَيُّرِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ (2) .</p>وَاسْتَدَل أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْل بِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَاّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الثَّانِي: </span>يُفَرِّقُ بَيْنَ كَوْنِهِ قَلِيلاً وَبَيْنَ كَوْنِهِ كَثِيرًا، فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلاً يَنْجُسُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا لَا يَنْجُسُ.</p>وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ رَأْيُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بداية المجتهد 1 / 41.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 1 / 23.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه. . . ". تقدم تخريجه ف (11) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> بدائع الصنائع 1 / 71، وبداية المجتهد 1 / 41، ومغني المحتاج 1 / 21، والمغني 1 / 23، والمجموع 1 / 112.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٨)</span><hr/></div><font color=#ff0000>18 -</font> لَكِنَّ أَصْحَابَ هَذَا الْقَوْل اخْتَلَفُوا فِي الْحَدِّ الْفَاصِل بَيْنَ الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَذْهَبُ الأَْوَّل: </span>وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ يَرَى: أَنَّ الْمَاءَ إِنْ كَانَ بِحَالٍ يَخْلُصُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ فَهُوَ قَلِيلٌ، وَإِنْ كَانَ لَا يَخْلُصُ فَهُوَ كَثِيرٌ.</p>وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْخُلُوصِ التَّحْرِيكُ، فَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ حُرِّكَ طَرَفٌ مِنْهُ يَتَحَرَّكُ الطَّرَفُ الآْخَرُ فَهُوَ مِمَّا يَخْلُصُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَتَحَرَّكُ فَهُوَ مِمَّا لَا يَخْلُصُ.</p>وَاخْتَلَفُوا فِي جِهَةِ التَّحْرِيكِ: فَرَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ التَّحْرِيكُ بِالاِغْتِسَال مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ، وَرَوَى مُحَمَّدٌ عَنْهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ التَّحْرِيكُ بِالْوُضُوءِ، وَفِي رِوَايَةٍ بِالْيَدِ مِنْ غَيْرِ اغْتِسَالٍ وَلَا وُضُوءٍ (1) .</p>وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِْنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ (2) .</p>فَلَوْ كَانَ مَاءُ الإِْنَاءِ لَا يَنْجُسُ بِالْغَمْسِ لَمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 1 / 71، 72.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" إذا استيقظ أحدكم من نومه. . . ". أخرجه مسلم (1 / 233) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٩)</span><hr/></div>يَكُنْ لِلنَّهْيِ لِوَهْمِ النَّجَاسَةِ مَعْنًى، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَاءَ الإِْنَاءِ إِذَا حَرَّكَهُ آدَمِيٌّ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهِ سَرَتِ الْحَرَكَةُ فِيهِ إِلَى الطَّرَفِ الآْخَرِ (1) .</p>وَبِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ: أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (2) .</p>فَقَدْ أَوْجَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَسْل الإِْنَاءِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، وَوُلُوغُ الْكَلْبِ لَا يُغَيِّرُ لَوْنَ الْمَاءِ وَلَا طَعْمَهُ وَلَا رِيحَهُ، وَإِنَّمَا يُحَرِّكُهُ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَذْهَبُ الثَّانِي: </span>وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَيَرَى أَنَّهُ إِنْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ فَهُوَ قَلِيلٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَهُوَ كَثِيرٌ (4) .</p>وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَاّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ (5) . وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ، إِلَاّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 1 / 72.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" طهور إناء أحدكم. . . ". أخرجه مسلم (1 / 234) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 1 / 72.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 1 / 43.</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث: " إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه. . . " تقدم تخريجه فقرة (11) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٩)</span><hr/></div>إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ (1) . فَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ تُفِيدَانِ أَنَّ التَّغْيِيرَ وَعَدَمَهُ مُعْتَبَرٌ فِي مَعْرِفَةِ الطَّاهِرِ مِنَ النَّجِسِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ حَدًّا فَاصِلاً بَيْنَ الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ، بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا إِذَا وَرَدَ الْمَاءُ عَلَى النَّجَاسَةِ، فَإِنَّهُ يَبْقَى عَلَى طَهَارَتِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: </span>وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَيَرَوْنَ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَهُوَ كَثِيرٌ، وَإِلَاّ فَهُوَ قَلِيلٌ.</p>وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِل عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَال: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِل الْخَبَثَ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ (2) .</p>فَتَحْدِيدُ الْمَاءِ بِالْقُلَّتَيْنِ وَنَفْيُ النَّجَاسَةِ عَنْهُ يَدُل عَلَى أَنَّ مَا دُونَهُمَا يَنْجُسُ، إِذْ لَوِ اسْتَوَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" إن الماء طاهر إلَاّ إن تغير ريحه. . . ". أخرجه البيهقي (1 / 260)، وقال: الحديث غير قوي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة. . . ". أخرج الرواية الأولى الترمذي (1 / 97) ، والحاكم (1 / 132) ، والرواية الثانية للحاكم، وصححه ووافقه الذهبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٠)</span><hr/></div>حُكْمُ الْقُلَّتَيْنِ وَمَا دُونَهُمَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّحْدِيدِ مَعْنًى (1) .</p>وَلأَِنَّ الأُْصُول مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا صَعُبَتْ إِزَالَتُهَا وَشَقَّ الاِحْتِرَازُ مِنْهَا عُفِيَ عَنْهَا، كَدَمِ الْبَرَاغِيثِ وَسَلَسِ الْبَوْل وَالاِسْتِحَاضَةِ. وَإِذَا لَمْ يَشُقَّ الاِحْتِرَازُ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا كَغَيْرِ الدَّمِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ قَلِيل الْمَاءِ لَا يَشُقُّ حِفْظُهُ، وَكَثِيرُهُ يَشُقُّ، فَعُفِيَ عَمَّا شَقَّ دُونَ غَيْرِهِ، وَضَبَطَ الشَّرْعُ حَدَّ الْقُلَّةِ بِقُلَّتَيْنِ فَتَعَيَّنَ اعْتِمَادُهُ، وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ الْعُدُول عَنْهُ (2) .</p>&nbsp;</p>وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمَاءِ الْمُخْتَلِطِ بِنَجَسٍ فِي حَالَتَيِ الْجَرَيَانِ وَالرُّكُودِ</p>وَفِيمَا يَلِي أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> فَرَّقَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ بَيْنَ كَوْنِ الْمَاءِ جَارِيًا أَوْ رَاكِدًا:</p>فَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ نَجَاسَةٌ وَكَانَ جَارِيًا وَالنَّجَاسَةُ غَيْرُ مَرْئِيَّةٍ، وَلَمْ تُغَيِّرْ أَحَدَ أَوْصَافِ الْمَاءِ: فَهُوَ طَاهِرٌ عِنْدَهُمْ.</p>يَقُول الْكَاسَانِيُّ: فَإِنْ وَقَعَ - أَيِ النَّجَسُ -<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المجموع 1 / 114، والمغني 1 / 25.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع 1 / 116.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٠)</span><hr/></div>فِي الْمَاءِ: فَإِنْ كَانَ جَارِيًا:</p>أ - فَإِنْ كَانَ النَّجَسُ غَيْرَ مَرْئِيٍّ كَالْبَوْل وَالْخَمْرِ وَنَحْوِهِمَا: لَا يَنْجُسُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ، وَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ النَّجَسُ أَوْ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ. كَذَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ.</p>ثُمَّ قَال: وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْجَاهِل بَال فِي الْمَاءِ الْجَارِي وَرَجُلٌ أَسْفَل مِنْهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ؟ قَال: لَا بَأْسَ بِهِ، وَهَذَا لأَِنَّ الْمَاءَ الْجَارِيَ مِمَّا لَا يَخْلُصُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، فَالْمَاءُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ يُحْتَمَل أَنَّهُ نَجِسٌ، وَيُحْتَمَل أَنَّهُ طَاهِرٌ، وَالْمَاءُ طَاهِرٌ فِي الأَْصْل فَلَا نَحْكُمُ بِنَجَاسَتِهِ بِالشَّكِّ.</p>ب - وَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ مَرْئِيَّةً كَالْجِيفَةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ كَانَ جَمِيعُ الْمَاءِ يَجْرِي عَلَى الْجِيفَةِ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ مِنْ أَسْفَل الْجِيفَةِ لأَِنَّهُ نَجِسٌ بِيَقِينٍ، وَالنَّجِسُ لَا يَطْهُرُ بِالْجَرَيَانِ.</p>وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ يَجْرِي عَلَى الْجِيفَةِ فَكَذَلِكَ، لأَِنَّ الْعِبْرَةَ لِلْغَالِبِ.</p>وَإِنْ كَانَ أَقَلُّهُ يَجْرِي عَلَى الْجِيفَةِ، وَالأَْكْثَرُ يَجْرِي عَلَى الطَّاهِرِ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ مِنْ أَسْفَل الْجِيفَةِ، لأَِنَّ الْمَغْلُوبَ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ.</p>وَإِنْ كَانَ يَجْرِي عَلَيْهَا النِّصْفُ، أَوْ دُونَ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧١)</span><hr/></div>النِّصْفِ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ، لأَِنَّ الْمَاءَ كَانَ طَاهِرًا بِيَقِينٍ، فَلَا يُحْكَمُ بِكَوْنِهِ نَجِسًا بِالشَّكِّ.</p>وَفِي الاِسْتِحْسَانِ: لَا يَجُوزُ احْتِيَاطًا (1) .</p>وَقَدِ اخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ فِي حَدِّ الْجَرَيَانِ: فَقَال بَعْضُهُمْ: هُوَ أَنْ يَجْرِيَ بِالتِّبْنِ وَالْوَرَقِ.</p>وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ وَضَعَ رَجُلٌ يَدَهُ فِي الْمَاءِ عَرْضًا لَمْ يَنْقَطِعْ جَرَيَانُهُ فَهُوَ جَارٍ، وَإِلَاّ فَلَا.</p>وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: إِنْ كَانَ بِحَال لَوِ اغْتَرَفَ إِنْسَانٌ الْمَاءَ بِكَفَّيْهِ لَمْ يَنْحَسِرْ وَجْهُ الأَْرْضِ بِالاِغْتِرَافِ فَهُوَ جَارٍ، وَإِلَاّ فَلَا.</p>وَقِيل: مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ جَارِيًا فَهُوَ جَارٍ، وَمَا لَا فَلَا. قَال الْكَاسَانِيُّ: وَهُوَ أَصَحُّ الأَْقَاوِيل.</p>وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ رَاكِدًا وَكَانَ قَلِيلاً يَنْجُسُ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا لَا يَنْجُسُ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا - مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> قَال الدُّسُوقِيُّ: إِنَّ الْمَاءَ الْيَسِيرَ - وَهُوَ مَا كَانَ قَدْرَ آنِيَةِ الْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل فَمَا دُونَهُمَا - إِذَا حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ قَلِيلَةٌ كَالْقَطْرَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 1 / 71 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 1 / 71 المطبعة العلمية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧١)</span><hr/></div>وَلَمْ تُغَيِّرْهُ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي رَفْعِ حَدَثٍ أَوْ فِي حُكْمِ خَبَثٍ وَمُتَوَقِّفٌ عَلَى طُهُورٍ كَالطَّهَارَةِ الْمَسْنُونَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ.</p>وَأَمَّا اسْتِعْمَالُهُ فِي الْعَادَاتِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ، فَالْكَرَاهَةُ خَاصَّةٌ بِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طُهُورٍ.</p>ثُمَّ قَال: الْكَرَاهَةُ مُقَيَّدَةٌ بِقُيُودٍ سَبْعَةٍ: أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ يَسِيرًا، وَأَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ الَّتِي حَلَّتْ فِيهِ قَطْرَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، وَأَنْ لَا تُغَيِّرَهُ، وَأَنْ يُوجَدَ غَيْرُهُ، وَأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مَادَّةٌ كَبِئْرٍ، وَأَنْ لَا يَكُونَ جَارِيًا، وَأَنْ يُرَادَ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طُهُورٍ كَرَفْعِ حَدَثٍ وَحُكْمِ خَبَثٍ وَأَوْضِيَةٍ وَاغْتِسَالَاتٍ مَنْدُوبَةٍ. فَإِنِ انْتَفَى قَيْدٌ مِنْهَا فَلَا كَرَاهَةَ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا - مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> يَقُول الشِّيرَازِيُّ: إِذَا وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ نَجَاسَةٌ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ رَاكِدًا أَوْ جَارِيًا، أَوْ بَعْضُهُ رَاكِدًا وَبَعْضُهُ جَارِيًا.</p>أ - فَإِنْ كَانَ رَاكِدًا: نَظَرْتَ فِي النَّجَاسَةِ: فَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَةً يُدْرِكُهَا الطَّرْفُ مِنْ خَمْرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ مَيْتَةٍ لَهَا نَفْسٌ سَائِلَةٌ نَظَرْتَ: فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ مِنْ طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رَائِحَةٍ فَهُوَ نَجِسٌ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 43.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٢)</span><hr/></div>00 الْمَاءُ لَا يَنْجُسُ إِلَاّ مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ (1) . فَنَصَّ عَلَى الطَّعْمِ وَالرِّيحِ، وَقِيسَ اللَّوْنُ عَلَيْهِمَا لأَِنَّهُ فِي مَعْنَاهُمَا (2) .</p>وَإِنْ تَغَيَّرَ بَعْضُهُ دُونَ الْبَعْضِ: نَجِسَ الْجَمِيعُ، لأَِنَّهُ مَاءٌ وَاحِدٌ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْجُسَ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ.</p>وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ: نَظَرْتَ: فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ فَهُوَ نَجِسٌ، وَإِنْ كَانَ قُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا فَهُوَ طَاهِرٌ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِل الْخَبَثَ (3) . وَلأَِنَّ الْقَلِيل يُمْكِنُ حِفْظُهُ مِنَ النَّجَاسَةِ فِي الظُّرُوفِ، وَالْكَثِيرُ لَا يُمْكِنُ حِفْظُهُ مِنَ النَّجَاسَةِ، فَجَعَل الْقُلَّتَيْنِ حَدًّا فَاصِلاً بَيْنَهُمَا.</p>ثُمَّ قَال: فَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ مِمَّا لَا يُدْرِكُهَا الطَّرْفُ فَفِيهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " الماء لا ينجس. . . ". أخرجه البيهقي (1 / 260) من حديث أبي أمامة، وقال: الحديث غير قوي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> قال النووي في المجموع (1 / 111) : أما قول المصنف: فنص على الطعم والريح وقسنا اللون عليهما: فكأنه قاله لأنه لم يقف على الرواية التي فيها اللون وهي موجودة في سنن ابن ماجه والبيهقي. (انظر سنن ابن ماجه 1 / 174، وسنن البيهقي 1 / 260) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " إن كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ". تقدم تخريجه فقرة (17) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٢)</span><hr/></div>مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَال: لَا حُكْمَ لَهَا، لأَِنَّهَا لَا يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ مِنْهَا فَهِيَ كَغُبَارِ السِّرْجِينِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: حُكْمُهَا حُكْمُ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ لأَِنَّهَا نَجَاسَةٌ مُتَيَقَّنَةٌ فَهِيَ كَالنَّجَاسَةِ الَّتِي يُدْرِكُهَا الطَّرْفُ.</p>وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: فِيهِ قَوْلَانِ.</p>كَمَا بَيَّنَ حُكْمَهُ إِنْ كَانَ جَارِيًا، فَقَال:</p>ب - وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ جَارِيًا وَفِيهِ نَجَاسَةٌ جَارِيَةٌ كَالْمَيْتَةِ، وَالْجَرْيَةِ الْمُتَغَيِّرَةِ، فَالْمَاءُ الَّذِي قَبْلَهَا طَاهِرٌ لأَِنَّهُ لَمْ يَصِل إِلَى النَّجَاسَةِ، فَهُوَ كَالْمَاءِ الَّذِي يُصَبُّ عَلَى النَّجَاسَةِ مِنْ إِبْرِيقٍ، وَاَلَّذِي بَعْدَهَا طَاهِرٌ أَيْضًا لأَِنَّهُ لَمْ تَصِل إِلَيْهِ النَّجَاسَةُ، وَأَمَّا مَا يُحِيطُ بِالنَّجَاسَةِ مِنْ فَوْقِهَا وَتَحْتِهَا وَيَمِينِهَا وَشِمَالِهَا فَإِنْ كَانَ قُلَّتَيْنِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ فَهُوَ طَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ دُونَهُمَا فَهُوَ نَجِسٌ كَالرَّاكِدِ.</p>وَقَال أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ الْقَاصِّ: فِيهِ قَوْلٌ آخَرُ قَالَهُ فِي الْقَدِيمِ: أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ الْمَاءُ الْجَارِي إِلَاّ لِتَغَيُّرٍ، لأَِنَّهُ مَاءٌ وَرَدَ عَلَى النَّجَاسَةِ فَلَمْ يَنْجُسْ مِنْ غَيْرِ تَغَيُّرٍ، كَالْمَاءِ الْمُزَال بِهِ النَّجَاسَةُ.</p>وَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ وَاقِفَةً وَالْمَاءُ يَجْرِي عَلَيْهَا، فَإِنَّ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا طَاهِرٌ، وَمَا يَجْرِي عَلَيْهَا إِنْ كَانَ قُلَّتَيْنِ فَهُوَ طَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ دُونَهُمَا فَهُوَ نَجِسٌ، وَكَذَلِك كُل مَا يَجْرِي</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٣)</span><hr/></div>عَلَيْهَا بَعْدَهَا فَهُوَ نَجِسٌ، وَلَا يَطْهُرُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَرْكُدَ فِي مَوْضِعٍ وَيَبْلُغَ قُلَّتَيْنِ.</p>وَأَضَافَ الشِّيرَازِيُّ: وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ جَارِيًا وَبَعْضُهُ رَاكِدًا: بِأَنْ يَكُونَ فِي النَّهْرِ مَوْضِعٌ مُنْخَفِضٌ يَرْكُدُ فِيهِ الْمَاءُ، وَالْمَاءُ يَجْرِي بِجَنْبِهِ وَالرَّاكِدُ زَائِلٌ عَنْ سَمْتِ الْجَرْيِ، فَوَقَعَ فِي الرَّاكِدِ نَجَاسَةٌ وَهُوَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَرْيَةِ الَّتِي يُحَاذِيهَا يَبْلُغُ قُلَّتَيْنِ فَهُوَ طَاهِرٌ.</p>وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ قُلَّتَيْنِ فَهُوَ نَجِسٌ، وَتَتَنَجَّسُ كُل جَرْيَةٍ بِجَنْبِهَا إِلَى أَنْ يَجْتَمِعَ فِي مَوْضِعٍ قُلَّتَانِ فَيَطْهُرُ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;رَابِعًا - مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ:</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> قَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ فَهُوَ نَجِسٌ.</p>وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَهُوَ يَسِيرٌ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهُمَا: يَنْجُسُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الأَْصْحَابُ، وَعُمُومُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ يَقْتَضِي النَّجَاسَةَ سَوَاءٌ أَدْرَكَهَا الطَّرْفُ أَوْ لَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ.</p>وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَنْجُسُ، وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.</p>وَأَمَّا الْجَارِي، فَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَالرَّاكِدِ إِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المهذب 1 / 13 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٣)</span><hr/></div>بَلَغَ جَمِيعُهُ قُلَّتَيْنِ دَفَعَ النَّجَاسَةَ إِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ، وَإِلَاّ فَلَا وَهِيَ الْمَذْهَبُ.</p>قَال فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَلَا يَنْجُسُ قَلِيلٌ جَارٍ قَبْل تَغَيُّرِهِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَعَنْ أَحْمَدَ تُعْتَبَرُ كُل جَرْيَةٍ بِنَفْسِهَا، اخْتَارَهَا الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَقَال: هِيَ الْمَذْهَبُ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَطْهِيرُ الْمِيَاهِ النَّجِسَةِ:</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ تَطْهِيرِ الْمَاءِ النَّجِسِ عَلَى الْوَجْهِ الآْتِي: قَال الْكَاسَانِيُّ: اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي كَيْفِيَّةِ تَطْهِيرِ الْمِيَاهِ النَّجِسَةِ فِي الأَْوَانِي وَنَحْوِهَا، فَقَال أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدَاوَنِيُّ وَأَبُو اللَّيْثِ: إِذَا دَخَل الْمَاءُ الطَّاهِرُ فِي الإِْنَاءِ وَخَرَجَ بَعْضُهُ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ بَعْدَ أَنْ لَا تَسْتَبِينَ فِيهِ النَّجَاسَةُ، لأَِنَّهُ صَارَ مَاءً جَارِيًا، وَلَمْ يُسْتَيْقَنْ بِبَقَاءِ النَّجَاسَةِ فِيهِ.</p>وَقَال أَبُو بَكْرٍ الأَْعْمَشِ: لَا يَطْهُرُ حَتَّى يَدْخُل الْمَاءُ فِيهِ، وَيَخْرُجَ مِنْهُ مِثْل مَا كَانَ فِيهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيَصِيرُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ غَسْلِهِ ثَلَاثًا.</p>وَقِيل: إِذَا خَرَجَ مِنْهُ مِقْدَارُ الْمَاءِ النَّجَسِ يَطْهُرُ، كَالْبِئْرِ إِذَا تَنَجَّسَتْ أَنَّهُ يَحْكُمُ بِطَهَارَتِهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الإنصاف 1 / 56، 57.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٤)</span><hr/></div>بِنَزْحِ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْمَاءَ النَّجِسَ يَطْهُرُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَمُكَاثَرَتِهِ حَتَّى يَزُول التَّغَيُّرُ. وَلَوْ زَال التَّغَيُّرُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَزْحِ بَعْضِهِ فَفِيهِ قَوْلَانِ (2) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (طَهَارَةٌ ف 16) .</p>وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (3) : فَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْمَاءُ الْمُرَادُ تَطْهِيرُهُ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ وَبَيْنَ مَا إِذَا كَانَ وَفْقَ الْقُلَّتَيْنِ أَوْ يَزِيدُ.</p>أ - فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ: فَتَطْهِيرُهُ يَكُونُ بِالْمُكَاثَرَةِ.</p>وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُكَاثَرَةِ صَبُّ الْمَاءِ دَفْعَةً وَاحِدَةً، بَل الْمُرَادُ إِيصَال الْمَاءِ عَلَى مَا يُمْكِنُهُ مِنَ الْمُتَابَعَةِ، إِمَّا مِنْ سَاقِيَةٍ، وَإِمَّا دَلْوًا فَدَلْوًا، أَوْ يَسِيل إِلَيْهِ مَاءُ الْمَطَرِ.</p>غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: يَكُونُ التَّكْثِيرُ حَتَّى يَبْلُغَ قُلَّتَيْنِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَاءُ الَّذِي كَاثَرَهُ بِهِ طَاهِرًا أَمْ نَجِسًا، قَلِيلاً أَمْ كَثِيرًا، لِقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِل الْخَبَثَ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 1 / 87، وفتح القدير 1 / 55.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 1 / 46، 47، وشرح الخرشي 1 / 79.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المهذب 1 / 6، 7، والمجموع 1 / 132 وما بعدها، والمغني 1 / 35.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ". تقدم تخريجه فقرة (17) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٤)</span><hr/></div>أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: يَكُونُ التَّكْثِيرُ بِقُلَّتَيْنِ طَاهِرَتَيْنِ، لأَِنَّ الْقُلَّتَيْنِ لَوْ وَرَدَ عَلَيْهِمَا مَاءٌ نَجَسٌ لَمْ يُنَجِّسْهُمَا مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ بِهِ، فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ وَارِدَةً، وَمِنْ ضَرُورَةِ الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِمَا طَهَارَةُ مَا اخْتَلَطَتَا بِهِ.</p>ب - وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ وَفْقَ الْقُلَّتَيْنِ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ بِالنَّجَاسَةِ، وَحِينَئِذٍ يَطْهُرُ بِالْمُكَاثَرَةِ لَا غَيْرُ.</p>وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَغَيِّرًا بِهَا فَيَطْهُرُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: بِالْمُكَاثَرَةِ إِذَا زَال التَّغَيُّرُ، أَوْ بِتَرْكِهِ حَتَّى يَزُول تَغَيُّرُهُ بِطُول مُكْثِهِ.</p>وَلَا يَطْهُرُ بِأَخْذِ بَعْضِهِ حِينَئِذٍ وَلَوْ زَال بِهِ التَّغَيُّرُ، لأَِنَّهُ يَنْقُصُ عَنْ قُلَّتَيْنِ وَفِيهِ نَجَاسَةٌ.</p>ج - وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ يَزِيدُ عَنْ قُلَّتَيْنِ فَلَهُ حَالَانِ:</p>إِحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ نَجِسًا بِغَيْرِ التَّغَيُّرِ، فَلَا سَبِيل إِلَى تَطْهِيرِهِ بِغَيْرِ الْمُكَاثَرَةِ.</p>وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُتَغَيِّرًا بِالنَّجَاسَةِ فَتَطْهِيرُهُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ: بِالْمُكَاثَرَةِ، أَوْ بِزَوَال تَغَيُّرِهِ بِمُكْثِهِ، أَوْ بِالأَْخْذِ مِنْهُ مَا يَزُول بِهِ التَّغَيُّرُ وَيَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ قُلَّتَانِ فَصَاعِدًا. فَإِنْ بَقِيَ مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ قَبْل زَوَال تَغَيُّرِهِ لَمْ يَبْقَ التَّغَيُّرُ عِلَّةَ تَنْجِيسِهِ، لأَِنَّهُ تَنَجَّسَ بِدُونِهِ فَلَا يَزُول التَّنْجِيسُ بِزَوَالِهِ، وَلِذَلِك طَهُرَ الْكَثِيرُ بِالنَّزْحِ وَطُول</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٥)</span><hr/></div>الْمُكْثِ وَلَمْ يَطْهُرِ الْقَلِيل، فَإِنَّ الْكَثِيرَ لَمَّا كَانَتْ عِلَّةُ تَنْجِيسِهِ التَّغَيُّرَ زَال تَنْجِيسُهُ بِزَوَال عِلَّتِهِ كَالْخَمْرَةِ إِذَا انْقَلَبَتْ خَلًّا، وَالْقَلِيل عِلَّةُ تَنْجِيسِهِ الْمُلَاقَاةُ لَا التَّغَيُّرُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ زَوَالُهُ فِي زَوَال التَّنْجِيسِ (1) .</p>وَاخْتَلَفُوا فِي تَطْهِيرِهِ بِالتُّرَابِ أَوِ الْجِصِّ إِنْ زَال بِهِ التَّغَيُّرُ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>الأَْوَّل: لَا يَطْهُرُ، كَمَا لَا يَطْهُرُ إِذَا طُرِحَ فِيهِ كَافُورٌ أَوْ مِسْكٌ فَزَالَتْ رَائِحَةُ النَّجَاسَةِ، وَلأَِنَّ التُّرَابَ أَوِ الْجِصَّ لَا يَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنْ نَفْسِهِ فَعَنْ غَيْرِهِ أَوْلَى، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.</p>وَالثَّانِي: يَطْهُرُ، لأَِنَّ عِلَّةَ نَجَاسَتِهِ التَّغَيُّرُ وَقَدْ زَال، فَيَزُول التَّنْجِيسُ كَمَا لَوْ زَال بِمُكْثِهِ أَوْ بِإِضَافَةِ مَاءٍ آخَرَ، وَيُفَارِقُ الْكَافُورَ وَالْمِسْكَ لأَِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الرَّائِحَةُ بَاقِيَةً، وَإِنَّمَا لَمْ تَظْهَرْ لِغَلَبَةِ رَائِحَةِ الْكَافُورِ وَالْمِسْكِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَطْهِيرُ مِيَاهِ الآْبَارِ</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَنَجَّسَ مَاءُ الْبِئْرِ فَإِنَّ تَطْهِيرَهُ يَكُونُ بِالتَّكْثِيرِ إِلَى أَنْ يَزُول التَّغَيُّرُ وَيَكُونَ التَّكْثِيرُ بِالتَّرْكِ حَتَّى يَزِيدَ الْمَاءُ وَيَصِل إِلَى حَدِّ الْكَثْرَةِ أَوْ بِصَبِّ مَاءٍ طَاهِرٍ فِيهِ حَتَّى يَصِل هَذَا الْحَدَّ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 1 / 36.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المهذب 1 / 6، 7، والمجموع 1 / 132 وما بعدها، والمغني 1 / 35 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٥)</span><hr/></div>كَمَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اعْتِبَارِ النَّزْحِ طَرِيقًا لِلتَّطْهِيرِ أَيْضًا.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَنَجَّسَ مَاءُ الْبِئْرِ فَإِنَّ تَطْهِيرَهُ يَكُونُ بِالنَّزْحِ فَقَطْ.</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (آبَارٌ ف 21 - 32) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِلَاطُ الأَْوَانِي وَاشْتِبَاهُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ الطَّهُورِ بِالْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ</span></p><font color=#ff0000>25 -</font> إِذَا اخْتَلَطَتِ الأَْوَانِي اخْتِلَاطَ مُجَاوَرَةٍ، وَكَانَ فِي بَعْضِهَا مَاءٌ طَهُورٌ، وَفِي الْبَعْضِ الآْخَرِ مَاءٌ نَجِسٌ وَاشْتَبَهَ الأَْمْرُ عَلَى الشَّخْصِ، وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى إِيجَادِ مَاءٍ آخَرَ طَهُورٍ غَيْرِ الَّذِي فِي بَعْضِهَا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الأَْوَّل: </span>يَجِبُ عَلَيْهِ الاِجْتِهَادُ وَالتَّحَرِّي لِمَعْرِفَةِ الطَّهُورِ مِنْهَا، فَإِذَا اجْتَهَدَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ طَهُورِيَّةُ أَحَدِهَا بِعَلَامَةٍ تَظْهَرُ جَازَ لَهُ التَّطَهُّرُ بِهِ، وَإِلَاّ فَلَا.</p>وَبِهَذَا قَال جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ (1) ، وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المجموع 1 / 180، ومغني المحتاج 1 / 26.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مواهب الجليل 1 / 171، وتهذيب الفروق 1 / 228 ط عالم الكتب - بيروت.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٦)</span><hr/></div>وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (1) . وَهَذَا وَاجِدٌ لِلْمَاءِ فَلَمْ يَجُزِ التَّيَمُّمُ، وَوَجَبَ الاِجْتِهَادُ، وَبِأَنَّ التَّطَهُّرَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ يُمْكِنُ التَّوَصُّل إِلَيْهِ بِالاِجْتِهَادِ، فَوَجَبَ قِيَاسًا عَلَى الْقِبْلَةِ، وَعَلَى الاِجْتِهَادِ فِي الأَْحْكَامِ وَفِي تَقْوِيمِ الْمُتْلَفَاتِ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَقَعُ فِي الْخَطَأِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الثَّانِي: </span>يَجِبُ عَلَيْهِ الاِجْتِهَادُ وَالتَّحَرِّي إِذَا كَانَ عَدَدُ أَوَانِي الْمَاءِ الطَّهُورِ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ أَوَانِي النَّجِسِ، فَإِنْ كَانَ عَدَدُ أَوَانِي الْمَاءِ الطَّهُورِ مُسَاوِيًا لِعَدَدِ أَوَانِي النَّجِسِ أَوْ أَقَل لَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَرِّي، بَل يَتَيَمَّمُ.</p>وَبِهَذَا قَال الْحَنَفِيَّةُ (3)، وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ (4) .</p>وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ (5) . وَكَثْرَةُ النَّجِسِ تَرِيبُ، فَوَجَبَ تَرْكُهُ وَالْعُدُول إِلَى مَا لَا رَيْبَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة المائدة / 6.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع 1 / 181.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1 / 21 ط الثانية طبع المطبعة الأزهرية.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني 1 / 60.</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث:" دع ما يريبك. . . ". أخرجه الترمذي (4 / 668)، وقال: حديث حسن صحيح.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٦)</span><hr/></div>فِيهِ وَهُوَ التَّيَمُّمُ، وَبِأَنَّ الأُْصُول مُقَرَّرَةٌ عَلَى أَنَّ كَثْرَةَ الْحَرَامِ وَاسْتِوَاءَ الْحَلَال وَالْحَرَامِ يُوجِبُ تَغْلِيبَ حُكْمِهِ فِي الْمَنْعِ كَأُخْتٍ أَوْ زَوْجَةٍ اخْتَلَطَتْ بِأَجْنَبِيَّةٍ.</p>وَبِالْقِيَاسِ عَلَى مَا لَوِ اشْتَبَهَ مَاءٌ وَبَوْلٌ، فَإِنَّهُ لَا يَجْتَهِدُ فِيهِ بَل يَتَيَمَّمُ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الثَّالِثُ: </span>لَا يَجُوزُ التَّحَرِّي فِي الْمِيَاهِ الْمُخْتَلِطَةِ عِنْدَ الاِشْتِبَاهِ مُطْلَقًا، بَل يَتْرُكُ الْجَمِيعَ وَيَتَيَمَّمُ.</p>وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ سَحْنُونٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (2) ، وَبِهِ قَال أَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ (3) ، وَأَحْمَدُ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ (4) .</p>وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ إِذَا اجْتَهَدَ قَدْ يَقَعُ فِي النَّجِسِ، وَأَنَّهُ اشْتَبَهَ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ فَلَمْ يَجُزِ الاِجْتِهَادُ فِيهِ كَمَا لَوِ اشْتَبَهَ مَاءٌ وَبَوْلٌ (5) .</p>ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِيمَا بَيْنَهُمْ: فَقَال أَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: لَا يَتَيَمَّمُ حَتَّى يُرِيقَ الْمَاءَ لِتَحَقُّقِ عَدَمِ الْمَاءِ.</p>وَقَال سَحْنُونٌ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ: يَتَيَمَّمُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 1 / 61.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مواهب الجليل 1 / 171، والقوانين الفقهية ص 38.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المجموع 1 / 181.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني 1 / 61، وكشاف القناع 1 / 32، 33.</p><font color=#ff0000>(5)</font> المجموع 1 / 181، والمغني 1 / 61.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٧)</span><hr/></div>وَإِنْ لَمْ يُرِقْهُ لأَِنَّهُ كَالْمَعْدُومِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الرَّابِعُ: </span>يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي بِعَدَدِ النَّجِسِ وَزِيَادَةِ إِنَاءٍ.</p>وَبِهَذَا قَال ابن الْمَاجِشُونِ، وَهُوَ الْقَوْل الثَّانِي لِسَحْنُونٍ (1) .</p>وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الشَّخْصَ فِي هَذِهِ الْحَالَة مَعَهُ مَاءٌ مُحَقَّقُ الطَّهَارَةِ وَلَا سَبِيل إِلَى تَيَقُّنِ اسْتِعْمَالِهِ إِلَاّ بِالتَّوَضُّؤِ وَالصَّلَاةِ بِعَدَدِ النَّجِسِ وَزِيَادَةِ إِنَاءٍ، فَلَزِمَهُ ذَلِكَ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَوْل الْخَامِسُ: </span>يَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِأَيِّهَا شَاءَ بِلَا اجْتِهَادٍ وَلَا ظَنٍّ.</p>وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ (2) .</p>وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الأَْصْل طَهَارَةُ الْمَاءِ فِي كُل الأَْوَانِي.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;سَقْيُ أَرْضِ الْفِلَاحَةِ بِمَاءٍ نَجِسٍ</span></p><font color=#ff0000>26 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الزَّرْعَ الَّذِي يُسْقَى بِمَاءٍ نَجِسٍ طَاهِرٌ، فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءُ النَّجِسُ ظَاهِرَ الزَّرْعِ تَنَجَّسَ وَوَجَبَ تَطْهِيرُهُ بِالْغَسْل.</p>وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الزُّرُوعَ وَالثِّمَارَ الَّتِي سُقِيَتْ بِالنَّجَاسَاتِ أَوْ سُمِّدَتْ بِهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مواهب الجليل 1 / 171، والقوانين الفقهية ص 38.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع 1 / 180.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٧)</span><hr/></div>تَحْرُمُ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال: كُنَّا نُكْرِي أَرْضَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَدْمُلُوهَا بِعَذِرَةِ النَّاسِ (1) ، وَلأَِنَّهَا تَتَغَذَّى بِالنَّجَاسَاتِ وَتَتَرَقَّى فِيهَا أَجْزَاؤُهَا، وَالاِسْتِحَالَةُ لَا تُطَهِّرُ، فَعَلَى هَذَا تَطْهُرُ إِذَا سُقِيَتِ الطَّاهِرَاتِ، كَالْجَلَاّلَةِ إِذَا حُبِسَتْ وَأُطْعِمَتِ الطَّاهِرَاتِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أثر ابن عباس:" كنا نكري. . . ". أخرجه البيهقي (6 / 139) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 5 / 217، وشرح الخرشي 1 / 88، وحاشية الدسوقي 1 / 52، ومغني المحتاج 1 / 81، والمغني مع الشرح الكبير 11 / 72 - 73.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مُيَاوَمَةٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمُيَاوَمَةُ لُغَةً: مِنْ يَاوَمَهُ مُيَاوَمَةً وَيِوَامًا: عَامَلَهُ بِالأَْيَّامِ، وَيَاوَمْتُ الرَّجُل مُيَاوَمَةً وَيِوَامًا: أَيْ عَامَلْتُهُ أَوِ اسْتَأْجَرْتُهُ الْيَوْمَ (1) .</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الأَْجَل:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> أَجَل الشَّيْءِ لُغَةً: مُدَّتُهُ وَالْوَقْتُ الَّذِي يَحِل فِيهِ (2) .</p>وَاصْطِلَاحًا: الْمُدَّةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ الَّتِي يُضَافُ إِلَيْهَا أَمْرٌ مِنَ الأُْمُورِ.</p>وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الأَْجَل وَالْمُيَاوَمَةِ أَنَّ كِلَيْهِمَا وَقْتٌ مُحَدَّدٌ، غَيْرَ أَنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ فِي أُمُورٍ:</p>أ - أَنَّ الْوَقْتَ فِي الْمُيَاوَمَةِ مُحَدَّدٌ بِالْيَوْمِ أَوِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القاموس المحيط، وتاج العروس، ولسان العرب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير، ولسان العرب، والقاموس المحيط.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٨)</span><hr/></div>الأَْيَّامِ، أَمَّا الأَْجَل فَإِنَّهُ قَدْ يُحَدَّدُ بِالأَْيَّامِ أَوِ الشُّهُورِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.</p>ب - أَنَّ مَحَل الْمُيَاوَمَةِ هُوَ الْمَنْفَعَةُ، أَمَّا الأَْجَل فَقَدْ يَكُونُ لِلْمَنْفَعَةِ أَوْ غَيْرِهَا كَضَرْبِ أَجَلٍ لِلْمَدِينِ الْمُعْسِرِ بِسَنَةٍ مَثَلاً.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّأْقِيتُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> التَّأْقِيتُ لُغَةً: مَصْدَرُ أَقَّتَ أَوْ وَقَّتَ، وَمَعْنَاهُ: تَحْدِيدُ الأَْوْقَاتِ، وَهُوَ يَتَنَاوَل الشَّيْءَ الَّذِي قَدَّرْتَ لَهُ حِينًا أَوْ غَايَةً. تَقُول: وَقَّتُّهُ لِيَوْمِ كَذَا مِثْل أَجَّلْتُهُ (1) .</p>وَاصْطِلَاحًا: أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ ثَابِتًا فِي الْحَال، وَيَنْتَهِيَ فِي الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ (2) .</p>وَالْمُيَاوَمَةُ وَالتَّأْقِيتُ يَتَّفِقَانِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِيهِ تَحْدِيدٌ لِلْوَقْتِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي التَّأْقِيتِ بِمُدَّةٍ أَكْثَرَ مِنْ مُدَّتِهِ فِي الْمُيَاوَمَةِ أَوْ أَقَل.</p>وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَأْقِيتٌ ف 1) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُشَاهَرَةُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الْمُشَاهَرَةُ لُغَةً: الْمُعَامَلَةُ شَهْرًا بِشَهْرٍ، وَشَاهَرَ الأَْجِيرَ مُشَاهَرَةً وَشِهَارًا: اسْتَأْجَرَهُ لِلشَّهْرِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والمصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الكليات 2 / 103.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٩)</span><hr/></div>وَالْمُشَاهَرَةُ مِنَ الشَّهْرِ كَالْمُعَاوَمَةِ مِنَ الْعَامِ (1) .</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.</p>وَتَتَّفِقُ الْمُيَاوَمَةُ مَعَ الْمُشَاهَرَةِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَقْتٌ مُحَدَّدٌ لِلْمَنْفَعَةِ، غَيْرَ أَنَّهَا فِي الْمُشَاهَرَةِ مُحَدَّدَةٌ بِشَهْرٍ، وَفِي الْمُيَاوَمَةِ مُحَدَّدَةٌ بِيَوْمٍ أَوْ أَضْعَافِهِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُيَاوَمَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; حُكْمُ الْمُيَاوَمَةِ</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُيَاوَمَةَ - بِمَعْنَى تَحْدِيدِ مُدَّةِ الْمَنْفَعَةِ بِيَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ - جَائِزَةٌ إِذَا اتَّفَقَ الطَّرَفَانِ عَلَيْهَا (2) .</p>وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِجَارَةٌ ف 35 - 37، 47، إِعَارَةٌ ف 9، 12) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; مُدَّةُ الْمُيَاوَمَةِ وَتَحْدِيدُ الْيَوْمِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> الْمُيَاوَمَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ أَصْلِهَا وَهُوَ (يَوْمٌ) .</p>وَالْيَوْمُ مُحَدَّدٌ شَرْعًا بِالزَّمَانِ الْمُمْتَدِّ مِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تكملة فتح القدير 8 / 7 - 8، وتبيين الحقائق 5 / 108 - 109، ومجلة الأحكام العدلية مادة 495، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 4 / 4، ونهاية المحتاج 5 / 275 - 276، وكشاف القناع 4 / 22 - 23.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٩)</span><hr/></div>طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، بِخِلَافِ النَّهَارِ فَإِنَّهُ زَمَانٌ مُمْتَدٌّ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا، وَلِذَلِكَ يُقَال: صُمْتُ الْيَوْمَ، وَلَا يُقَال: صُمْتُ النَّهَارَ (1) .</p>وَقَدْ يَكُونُ تَحْدِيدُ الْيَوْمِ بِالْعُرْفِ، جَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ: لَوِ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يَعْمَل يَوْمًا، يَعْمَل مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى الْعَصْرِ أَوِ الْغُرُوبِ، عَلَى وَفْقِ عُرْفِ الْبَلْدَةِ فِي خُصُوصِ الْعَمَل (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الكليات 5 / 118.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مجلة الأحكام العدلية مادة 495.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَيْتَةٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> تُطْلَقُ الْمَيْتَةُ فِي اللُّغَةِ عَلَى مَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ مِنَ الْمَوْتِ الَّذِي هُوَ مُفَارَقَةُ الرُّوحِ الْجَسَدَ. أَمَّا الْمِيتَةُ - بِكَسْرِ الْمِيمِ - فَهِيَ لِلْحَال وَالْهَيْئَةِ. يُقَال: مَاتَ مِيتَةً حَسَنَةً، وَمَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَنَحْوَ ذَلِكَ (1) .</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ قَال الْجَصَّاصُ: الْمَيْتَةُ فِي الشَّرْعِ اسْمُ الْحَيَوَانِ الْمَيِّتِ غَيْرِ الْمُذَكَّى، وَقَدْ يَكُونُ مَيْتَةً بِأَنْ يَمُوتَ حَتْفَ أَنْفِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ لآِدَمِيِّ فِيهِ، وَقَدْ يَكُونُ مَيْتَةً بِسَبَبِ فِعْل الآْدَمِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الذَّكَاةِ الْمُبِيحَةِ لَهُ (2) .</p>كَمَا تُطْلَقُ الْمَيْتَةُ شَرْعًا عَلَى الْعُضْوِ الْمُبَانِ مِنَ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ، كَالْيَدِ وَالرِّجْل وَالأَْلْيَةِ وَغَيْرِهَا، سَوَاءٌ كَانَ أَصْلُهُ مَأْكُولاً أَمْ غَيْرَ مَأْكُولٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القاموس المحيط، والمصباح المنير، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 94، وتهذيب الأسماء واللغات 2 / 146، وأنيس الفقهاء للقونوي ص 123.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أحكام القرآن للجصاص 1 / 132.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٠)</span><hr/></div>وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهِيَ مَيْتَةٌ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّذْكِيَةُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> التَّذْكِيَةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ ذَكَّى، وَالاِسْمُ الذَّكَاةُ، وَمَعْنَاهَا تَمَامُ الشَّيْءِ وَالذَّبْحُ، يُقَال: ذَكَّيْتُ الذَّبِيحَةَ إِذَا أَتْمَمْتُ ذَبْحَهَا، وَالْمُذَكَّاةُ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ ذَكَّى.</p>وَالتَّذْكِيَةُ فِي الاِصْطِلَاحِ الشَّرْعِيِّ هِيَ السَّبَبُ الْمُوصِل إِلَى حِل أَكْل الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ اخْتِيَارًا (2)، وَقَدْ عَرَّفَهَا الْقَاضِي ابْنُ الْعَرَبِيِّ بِقَوْلِهِ: هِيَ فِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ إِنْهَارِ الدَّمِ وَفَرْيِ الأَْوْدَاجِ فِي الْمَذْبُوحِ، وَالنَّحْرِ فِي الْمَنْحُورِ، وَالْعَقْرِ فِي غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ، مَقْرُونًا ذَلِكَ بِنِيَّةِ الْقَصْدِ إِلَيْهِ، وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ (3) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَيْتَةِ وَبَيْنَ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" ما قطع من البهيمة. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 277 ط حمص)، والترمذي (4 / 74 ط الحلبي) من حديث أبي واقد الليثي وقال الترمذي: حسن غريب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير، ورد المحتار 5 / 186، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 300، والخرشي 3 / 2، وكشاف القناع 6 / 201، وكفاية الأخيار 2 / 137، وبداية المجتهد 1 / 447، والتفريغ لابن الجلاب 1 / 401، والكافي لابن عبد البر 1 / 428 - ط الرياض.</p><font color=#ff0000>(3)</font> أحكام القرآن لابن العربي 2 / 541.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨١)</span><hr/></div>التَّضَادُّ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْمُذَكَّاةَ يَحِل أَكْلُهَا، أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا يَحِل أَكْلُهَا.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُنْخَنِقَةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْمُنْخَنِقَةُ هِيَ الَّتِي تَمُوتُ خَنْقًا - بِحَبْلٍ أَوْ بِغَيْرِ حَبْلٍ - إِمَّا قَصْدًا، وَإِمَّا اتِّفَاقًا بِأَنْ تَتَخَبَّطَ الدَّابَّةُ فِي وِثَاقِهَا، فَتَمُوتَ بِهِ.</p>قَال الرَّازِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُنْخَنِقَةَ عَلَى وُجُوهٍ: مِنْهَا: أَنَّ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَخْنُقُونَ الشَّاةَ، فَإِذَا مَاتَتْ أَكَلُوهَا، وَمِنْهَا: مَا يُخْنَقُ بِحَبْل الصَّائِدِ. وَمِنْهَا: مَا يَدْخُل رَأْسُهَا بَيْنَ عُودَيْنِ فِي شَجَرَةٍ، فَتَخْتَنِقُ، فَتَمُوتُ. وَالْمُنْخَنِقَةُ مِنْ جِنْسِ الْمَيْتَةِ، لأَِنَّهَا لَمَّا مَاتَتْ وَمَا سَال دَمُهَا، كَانَتْ كَالْمَيِّتِ حَتْفَ أَنْفِهِ، إِلَاّ أَنَّهَا فَارَقَتِ الْمَيْتَةَ بِكَوْنِهَا تَمُوتُ بِسَبَبِ انْعِصَارِ الْحَلْقِ بِالْخَنْقِ (1) .</p>فَالْمَيْتَةُ أَعَمُّ مِنَ الْمُنْخَنِقَةِ.</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَوْقُوذَةُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الْمَوْقُوذَةُ هِيَ الَّتِي ضُرِبَتْ إِلَى أَنْ مَاتَتْ، يُقَال: وَقَذَهَا وَأَوْقَذَهَا، إِذَا ضَرَبَهَا إِلَى أَنْ مَاتَتْ، وَيَدْخُل فِي الْمَوْقُوذَةِ مَا رُمِيَ بِالْبُنْدُقِ فَمَاتَ. قَال الضَّحَّاكُ: كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ يَضْرِبُونَ الأَْنْعَامَ بِالْخَشَبِ لآِلِهَتِهِمْ حَتَّى يَقْتُلُوهَا، فَيَأْكُلُوهَا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تفسير الفخر الرازي 11 / 133، وأحكام القرآن لابن العربي 2 / 538، والكشاف 1 / 322.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨١)</span><hr/></div>وَالْمَوْقُوذَةُ مِنْ جِنْسِ الْمَيْتَةِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مَاتَتْ دُونَ تَذْكِيَةٍ (1) .</p>وَالْمَيْتَةُ أَعَمُّ مِنَ الْمَوْقُوذَةِ.</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُتَرَدِّيَةُ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> الْمُتَرَدِّي: هُوَ الْوَاقِعُ فِي الرَّدَى، وَهُوَ الْهَلَاكُ. وَالْمُتَرَدِّيَةُ: هِيَ الَّتِي تَقَعُ مِنْ جَبَلٍ، أَوْ تَطِيحُ فِي بِئْرٍ، أَوْ تَسْقُطُ مِنْ شَاهِقٍ، فَتَمُوتُ. وَالْمُتَرَدِّيَةُ مِنْ جِنْسِ الْمَيْتَةِ، لأَِنَّهَا مَاتَتْ دُونَ تَذْكِيَةٍ (2) .</p>وَالْمَيْتَةُ أَعَمُّ مِنَ الْمُتَرَدِّيَةِ.</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; النَّطِيحَةُ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> النَّطِيحَةُ هِيَ الْمَنْطُوحَةُ إِلَى أَنْ مَاتَتْ، وَذَلِكَ مِثْل كَبْشَيْنِ تَنَاطَحَا إِلَى أَنْ مَاتَا أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا.</p>وَالنَّطِيحَةُ مِنَ الْمَيْتَةِ، لأَِنَّهَا مَاتَتْ مِنْ غَيْرِ تَذْكِيَةٍ (3) .</p>وَالْمَيْتَةُ أَعَمُّ مِنَ النَّطِيحَةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أحكام القرآن لابن العربي 2 / 538، والتسهيل لعلوم التنزيل ص 167، وتفسير الفخر الرازي 11 / 133، والكشاف 1 / 322، وأحكام القرآن للكيا الهراس 3 / 42، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 297.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الكشاف للزمخشري 1 / 322، والتسهيل لابن جزي ص 167، وتفسير الرازي 11 / 133.</p><font color=#ff0000>(3)</font> أحكام القرآن لابن العربي 2 / 538، والكشاف 1 / 322، وتفسير الرازي 11 / 133، والتسهيل ص 167، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 298.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٢)</span><hr/></div>و -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَيِّتُ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> الْمَيِّتُ فِي اللُّغَةِ - بِالتَّشْدِيدِ وَيُخَفَّفُ - يُقَال: مَيِّتٌ وَمَيْتٌ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَّكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ، قَال تَعَالَى: لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا (1)، وَقَال:{وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُل مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ} (2) ، وَالْمَيِّتُ هُوَ الَّذِي فَارَقَ الْحَيَاةَ، وَجَمْعُهُ أَمْوَاتٌ وَمَوْتَى (3) .</p>وَاصْطِلَاحًا: هُوَ الَّذِي فَارَقَ الْحَيَاةَ، وَالْمَوْتَى جَمْعُ مَنْ يَعْقِل، وَالْمَيِّتُونَ مُخْتَصٌّ بِذُكُورِ الْعُقَلَاءِ، وَالْمَيِّتَاتُ بِالتَّشْدِيدِ مُخْتَصَّةٌ لإِِنَاثِهِمْ، وَبِالتَّخْفِيفِ لِلْحَيَوَانَاتِ (4) .</p>وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْمَيِّتِ وَالْمَيِّتَةِ هُوَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَدْ فَارَقَ الْحَيَاةَ.</p>&nbsp;</p>ز -&#8204;<span class="title">&#8204; الذَّبِيحَةُ عَلَى النُّصُبِ</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> النُّصُبُ هِيَ حِجَارَةٌ كَانَتْ مَنْصُوبَةً حَوْل الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَكَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ يَذْبَحُونَ عَلَيْهَا وَيَشْرَحُونَ اللَّحْمَ عَلَيْهَا، وَيُعَظِّمُونَهَا بِذَلِكَ، وَيَتَقَرَّبُونَ بِهِ إِلَيْهَا، قَال ابْنُ جُزَيٍّ: وَلَيْسَتْ هِيَ بِالأَْصْنَامِ، لأَِنَّ الأَْصْنَامَ مُصَوَّرَةٌ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الفرقان / 49.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة إبراهيم / 17.</p><font color=#ff0000>(3)</font> لسان العرب، والمعجم الوسيط.</p><font color=#ff0000>(4)</font> قواعد الفقه للبركتي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٢)</span><hr/></div>وَالنُّصُبُ غَيْرُ مُصَوَّرَةٍ، وَتُسَمَّى الأَْنْصَابَ، وَالْمُفْرَدُ نِصَابٌ، وَقِيل: إِنَّ النُّصُبَ مُفْرَدٌ، وَجَمْعُهُ أَنْصَابٌ (1) .</p>وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ دَاخِلٌ فِي الْمَيْتَةِ فِي الاِصْطِلَاحِ الشَّرْعِيِّ، وَالْمَيْتَةُ أَعَمُّ مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ.</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; أَكِيلَةُ السَّبُعِ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> أَكِيلَةُ السَّبُعِ هِيَ مَا بَقِيَ مِمَّا أَكَلَهُ السَّبُعُ أَوِ افْتَرَسَهُ مِنَ الْمَاشِيَةِ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَقَتَادَةُ وَغَيْرُهُمَا: كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا جَرَحَ السَّبُعُ شَيْئًا فَقَتَلَهُ، وَأَكَل بَعْضَهُ، أَكَلُوا مَا بَقِيَ فَحَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (2) .</p>وَأَكِيلَةُ السَّبُعِ دَاخِلَةٌ فِي الْمَيْتَةِ فِي الاِصْطِلَاحِ الشَّرْعِيِّ، وَالْمَيْتَةُ أَعَمُّ مِنْهَا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَيْتَةِ:</span></p>تَتَعَلَّقُ بِالْمَيْتَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُرْمَةُ أَكْل الْمَيْتَةِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ أَكْل الْمَيْتَةِ فِي حَالَةِ السَّعَةِ وَالاِخْتِيَارِ (3) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) التسهيل لابن جزي ص 168، والكشاف 1 / 322، وتفسير الرازي 11 / 134.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تفسير الرازي 11 / 134، وأحكام القرآن لابن العربي 2 / 539.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تبيين الحقائق 5 / 185، والكافي لابن عبد البر 1 / 439 - ط الرياض، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 52، ولباب اللباب لابن راشد القفصي ص 75، وبداية المجتهد 1 / 440 و 465، وشرح منتهى الإرادات 3 / 396، والمبدع 9 / 193، وكشاف القناع 6 / 188، والمغني لابن قدامة 13 / 330 (ط هجر) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٣)</span><hr/></div>00 {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِل بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (1) .</p>وَقَدْ عَبَّرَ الإِْمَامُ الرَّازِيُّ عَنْ حِكْمَةِ تَحْرِيمِ أَكْل الْمَيْتَةِ الَّتِي نَفَقَتْ حَتْفَ أَنْفِهَا بِقَوْلِهِ: وَاعْلَمْ أَنَّ تَحْرِيمَ الْمَيْتَةِ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْعُقُول، لأَِنَّ الدَّمَ جَوْهَرٌ لَطِيفٌ جِدًّا، فَإِذَا مَاتَ الْحَيَوَانُ حَتْفَ أَنْفِهِ احْتَبَسَ الدَّمُ فِي عُرُوقِهِ وَتَعَفَّنَ وَفَسَدَ، وَحَصَل مِنْ أَكْلِهِ مَضَارُّ عَظِيمَةٌ (2) .</p>وَأَمَّا حِكْمَةُ تَحْرِيمِ أَكْل الْمَيْتَةِ الَّتِي قُتِلَتْ عَلَى هَيْئَةٍ غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ (أَيْ بِدُونِ تَذْكِيَةٍ) فَقَدْ أَوْضَحَهَا الإُْمَامُ ابْنُ الْقُيِّمِ بِقَوْلِهِ: فَلأَِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ حَرَّمَ عَلَيْنَا الْخَبَائِثَ، وَالْخَبَثُ الْمُوجِبُ لِلتَّحْرِيمِ قَدْ يَظْهَرُ لَنَا وَقَدْ يَخْفَى، فَمَا كَانَ ظَاهِرًا لَمْ يَنْصِبْ عَلَيْهِ الشَّارِعُ عَلَامَةً غَيْرَ وَصْفِهِ، وَمَا كَانَ خَفِيًّا نَصَبَ عَلَيْهِ عَلَامَةً تَدُل عَلَى خَبَثِهِ.</p>فَاحْتِقَانُ الدَّمِ فِي الْمَيْتَةِ سَبَبٌ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 173.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تفسير الرازي 11 / 132.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٣)</span><hr/></div>ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ وَالْمُرْتَدِّ وَتَارِكِ التَّسْمِيَةِ وَمَنْ أَهَل بِذَبِيحَتِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، فَنَفْسُ ذَبِيحَةِ هَؤُلَاءِ أَكْسَبَتِ الْمَذْبُوحَ خَبَثًا أَوْجَبَ تَحْرِيمَهُ، وَلَا يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ اسْمِ الأَْوْثَانِ وَالْكَوَاكِبِ وَالْجِنِّ عَلَى الذَّبِيحَةِ يُكْسِبُهَا خَبَثًا، وَذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ وَحْدَهُ يُكْسِبُهَا طِيبًا إِلَاّ مَنْ قَل نَصِيبُهُ مِنْ حَقَائِقِ الْعِلْمِ وَالإِْيمَانِ وَذَوْقِ الشَّرِيعَةِ (1) .</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>11 -</font> وَأَمَّا فِي حَالَةِ الإِْلْجَاءِ وَالاِضْطِرَارِ، فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ أَكْل الْمَيْتَةِ عِنْدَئِذٍ، فَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى أَكْل الْمَيْتَةِ إِمَّا بِإِكْرَاهٍ مُلْجِئٍ مِنْ ظَالِمٍ أَوْ بِجُوعٍ فِي مَخْمَصَةٍ أَوْ بِفَقْرٍ لَا يَجِدُ مَعَهُ غَيْرَ الْمَيْتَةِ، حَل لَهُ ذَلِكَ لِدَاعِي الضَّرُورَةِ (2)، حَيْثُ جَاءَ فِي التَّنْزِيل بَعْدَ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ قَوْله تَعَالَى:{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (3)، وَقَال سُبْحَانَهُ:{فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (4) .</p>قَال الزَّيْلَعِيُّ: فَظَهَرَ أَنَّ التَّحْرِيمَ مَخْصُوصٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) إعلام الموقعين 2 / 154.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أحكام القرآن للجصاص 1 / 156 - 159، ورد المحتار 5 / 215، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 55، والمغني لابن قدامة 13 / 330.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 173.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة المائدة / 3.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٤)</span><hr/></div>بِحَالَةِ الاِخْتِيَارِ، وَفِي حَالَةِ الاِضْطِرَارِ مُبَاحٌ (1)، لأَِنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ (2) .</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>12 -</font> وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَدِّ الضَّرُورَةِ الْمُبِيحَةِ لأَِكْل الْمَيْتَةِ عَلَى أَقْوَالٍ:</p>أَحَدُهَا: أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْهَلَاكَ قَطْعًا أَوْ ظَنًّا، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ (3) .</p>الثَّانِي: أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مَوْتًا أَوْ مَرَضًا مَخُوفًا أَوْ زِيَادَتَهُ أَوْ طُول مُدَّتِهِ، أَوِ انْقِطَاعَهُ عَنْ رُفْقَتِهِ، أَوْ خَوْفَ ضَعْفٍ عَنْ مَشْيٍ أَوْ رُكُوبٍ، فَيُسَمَّى هَذَا الْخَائِفُ مُضْطَرًّا. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (4) .</p>الثَّالِثُ: خَوْفُ التَّلَفِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بَعْضِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق 5 / 185.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المادة 21 من مجلة الأحكام العدلية، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 94، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 84، والمنثور في القواعد للزركشي 2 / 317، وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ص 365.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الخرشي 3 / 28، وعقد الجواهر الثمينة 1 / 603، والكافي لابن عبد البر 1 / 439 - ط الرياض، والقوانين الفقهية ص 178، ولباب اللباب للقفصي ص 75، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 55، وبداية المجتهد 1 / 476، والذخيرة للقرافي 4 / 109.</p><font color=#ff0000>(4)</font> مغني المحتاج 4 / 306، والمجموع للنووي 9 / 42، وتحفة المحتاج 9 / 390، وكشاف القناع 6 / 194، وشرح المنتهى 3 / 400، وكفاية الأخيار 2 / 144.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٤)</span><hr/></div>أَعْضَائِهِ بِتَرْكِهِ الأَْكْل، وَيَحْصُل ذَلِكَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَجِدُ فِيهِ غَيْرَ الْمَيْتَةِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهَا مَوْجُودًا، وَلَكِنَّهُ أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِهَا بِوَعِيدٍ يَخَافُ مِنْهُ تَلَفَ نَفْسِهِ أَوْ بَعْضَ أَعْضَائِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ (1) .</p>هَذَا فِي مَيْتَةِ غَيْرِ الآْدَمِيِّ، وَأَمَّا مَيْتَةُ الآْدَمِيِّ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (ضَرُورَةٌ ف 10) .</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>13 -</font> وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ أَكْل الْمَيْتَةِ عِنْدَ الاِضْطِرَارِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p>أَحَدُهَا: الْوُجُوبُ، فَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى أَكْل الْمَيْتَةِ، وَجَبَ عَلَيْهِ تَنَاوُلُهَا، فَإِنِ امْتَنَعَ مِنَ الأَْكْل وَصَبَرَ حَتَّى مَاتَ أَثِمَ، وَهُوَ قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ (2)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أحكام القرآن للجصاص 1 / 159، وتبيين الحقائق 5 / 185.</p><font color=#ff0000>(2)</font> رد المحتار 5 / 215، وتبيين الحقائق 5 / 185، وأحكام القرآن للجصاص 1 / 157، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 56، والتسهيل لابن جزي ص 69، والمجموع للنووي 9 / 42، ومغني المحتاج 4 / 306، وكشاف القناع 6 / 194، وشرح المنتهى 3 / 400، والمبدع 9 / 205، والمغني 13 / 331، وعدة الصابرين لابن القيم ص 30، والذخيرة 4 / 110، والإنصاف 10 / 37.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٥)</span><hr/></div>00 {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (1) حَيْثُ أَنَّ تَرْكَ الأَْكْل مَعَ إِمْكَانِهِ فِي هَذِهِ الْحَال إِلْقَاءٌ بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَلِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (2) ، وَلأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِحْيَاءِ نَفْسِهِ بِمَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ، فَلَزِمَهُ كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ طَعَامٌ حَلَالٌ (3) .</p>الثَّانِي. الإِْبَاحَةُ، وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَسَحْنُونٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَبِي إِسَحَاقَ الشِّيرَازِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَعَلَى ذَلِكَ: فَلَوِ امْتَنَعَ الْمُضْطَرُّ عَنْ أَكْلِهَا حَتَّى مَاتَ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (4) ، لأَِنَّ إِبَاحَةَ الأَْكْل رُخْصَةٌ، فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الرُّخَصِ. وَلأَِنَّ لَهُ غَرَضًا فِي اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ وَالأَْخْذِ بِالْعَزِيمَةِ، وَرُبَّمَا لَمْ تَطِبْ نَفْسُهُ بِتَنَاوُل الْمَيْتَةِ، وَفَارَقَ الْحَلَال فِي الأَْصْل مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ (5) .</p>الثَّالِثُ: النَّدْبُ، وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ (6) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 195.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة النساء / 29.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 13 / 332.</p><font color=#ff0000>(4)</font> تبيين الحقائق 5 / 185، والذخيرة 4 / 110، والمجموع شرح المهذب 9 / 40، والمغني 13 / 332.</p><font color=#ff0000>(5)</font> المغني 13 / 332.</p><font color=#ff0000>(6)</font> المبدع 9 / 205.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٥)</span><hr/></div>وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ (ضَرُورَةٌ ف 10، أَطْعِمَةٌ ف 90) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مِقْدَارُ مَا يُبَاحُ لِلْمُضْطَرِّ تَنَاوُلُهُ مِنَ الْمَيْتَةِ</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مِقْدَارِ مَا يُبَاحُ لِلْمُضْطَرِّ تَنَاوُلُهُ مِنَ الْمَيْتَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p>الأَْوَّل: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْظْهَرِ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَابْنِ حَبِيْبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُل مِنَ الْمَيْتَةِ إِلَاّ قَدْرَ مَا يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ (1)، أَيْ: مَا يَحْفَظُ بِهِ حَيَاتَهُ، قَال الصَّاوِيُّ: الْمُرَادُ بِالرَّمَقِ: الْحَيَاةُ، وَسَدُّهَا: حِفْظُهَا (2) .</p>لأَِنَّ مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا (3) ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ، وَاسْتَثْنَى مَا اضْطُرَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدر المختار مع رد المحتار 5 / 215، وأحكام القرآن للجصاص 1 / 157، 160، وتفسير الرازي 5 / 24، والإشراف للقاضي عبد الوهاب 2 / 257، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 55، 56، وبداية المجتهد 1 / 476، والمجموع 9 / 43، ومغني المحتاج 4 / 307، والمغني لابن قدامة 13 / 330، وكشاف القناع 6 / 194، وشرح المنتهى 3 / 400، والمبدع 9 / 206، وكفاية الأخيار 2 / 143.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الصاوي على الشرح الصغير 2 / 183.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الأشباه لابن نجيم ص 95، المادة 22، من مجلة الأحكام العدلية، والمنثور في القواعد 2 / 320، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 84.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٦)</span><hr/></div>إِلَيْهِ، فَإِذَا انْدَفَعَتِ الضَّرُورَةُ، عَادَتِ الْحُرْمَةُ كَحَالَةِ الاِبْتِدَاءِ (1) .</p>يُوَضِّحُهُ أَنَّهُ بَعْدَ سَدِّ الرَّمَقِ غَيْرُ مُضْطَرٍّ، فَزَال الْحُكْمُ بِزَوَال عِلَّتِهِ، لأَِنَّ الْقَاعِدَةَ الْمُقَرَّرَةَ أَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُودًا وَعَدَمًا (2) .</p>الثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُل مِنَ الْمَيْتَةِ حَتَّى يَشْبَعَ، لأَِنَّ الضَّرُورَةَ تَرْفَعُ التَّحْرِيمَ، فَتَعُودُ مُبَاحَةً كَسَائِرِ الأَْطْعِمَةِ (3) ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً نَزَل الْحَرَّةَ، فَنَفَقَتْ عِنْدَهُ نَاقَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: اسْلُخْهَا حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنَأْكُلَهُ، فَقَال: حَتَّى أَسْأَل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَال: هَل عِنْدَكَ غِنًى يُغْنِيكَ؟ قَال: لَا، قَال: فَكُلُوهَا (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح منتهى الإرادات 3 / 400.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كفاية الأخيار 2 / 144.</p><font color=#ff0000>(3)</font> أحكام القرآن لابن العربي 1 / 55، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 1 / 603، والذخيرة للقرافي 4 / 109، والشرح الصغير للدردير 2 / 184، والتسهيل لابن جزي ص 69، ولباب اللباب للقفصي ص 75، والقوانين الفقهية ص 178، والتفريع لابن الجلاب 1 / 407، والكافي لابن عبد البر 1 / 439، والخرشي 3 / 28، وبداية المجتهد 1 / 466، والمجموع شرح المهذب 9 / 40، 42، وكفاية الأخيار 2 / 144، والمبدع 9 / 206، والمغني 13 / 331، وتفسير الرازي 5 / 24.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث جابر بن سمرة " أن رجلاً نزل الحرة. . . ". أخرجه أبو داود (4 / 166 - 167 - ط حمص) وأحمد (5 / 104 ط الميمنية) ، وسكت عنه المنذري (5 / 326 ط دار المعرفة)، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (9 / 30 ط دار الجيل) : وليس في إسناده مطعن.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٦)</span><hr/></div>الثَّالِثُ: لِعُبَيْدِ الَّلهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ: وَهُوَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُل مِنْهَا مَا يَسُدُّ جُوعَهُ، وَذَلِكَ فَوْقَ قَدْرِ إِمْسَاكِ الرَّمَقِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَزَوُّدُ الْمُضْطَرِّ بِالْمَيْتَةِ:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> إِذَا خَشِيَ الْمُضْطَرُّ اسْتِمْرَارَ حَالَةِ الضَّرُورَةِ، فَهَل يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّدُ مِنَ الْمَيْتَةِ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>أَحَدُهُمَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الأَْصَحِّ، وَهُوَ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ، فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا طَرَحَهَا، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي اسْتِصْحَابِهَا وَلَا فِي إِعْدَادِهَا لِدَفْعِ ضَرُورَتِهِ وَقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلَا يَأْكُل مِنْهَا إِلَاّ عِنْدَ ضَرُورَتِهِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تفسير الرازي 5 / 24، وأحكام القرآن للجصاص 1 / 160.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الذخيرة للقرافي 4 / 109، وعقد الجواهر الثمينة 1 / 603، والشرح الصغير للدردير 2 / 184، ولباب اللباب للقفصي ص 75، والقوانين الفقهية ص 178، والكافي لابن عبد البر 1 / 439، وبداية المجتهد 1 / 476، والتفريع لابن الجلاب 1 / 407، وكفاية الأخيار 2 / 144، ومغني المحتاج 4 / 307، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام 1 / 142، وكشاف القناع 6 / 194، وشرح منتهى الإرادات 3 / 400، والمغني 13 / 333، ومغني المحتاج 4 / 307.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٧)</span><hr/></div>وَالثَّانِي: لأَِحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، لأَِنَّهُ تَوَسَّعَ فِيمَا لَمْ يُبَحْ إِلَاّ لِلضَّرُورَةٍ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ التَّدَاوِي بِالْمَيْتَةِ</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّدَاوِي بِالْمَيْتَةِ إِذَا احْتِيجَ إِلَى تَنَاوُلِهَا لِلْعِلَاجِ، بِأَنْ عَلِمَ الْمُسْلِمُ أَنَّ فِيهَا شِفَاءً، وَلَمْ يَجِدْ دَوَاءً غَيْرَهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُنْفَرِدَةً أَمْ مَخْلُوطَةً بِغَيْرِهَا فِي بَعْضِ الأَْدْوِيَةِ الْمُرَكَّبَةِ، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الإِْبَاحَةُ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ (2) لأَِنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ لِلْعُرَنِيِّينَ شُرْبَ أَبْوَال الإِْبِل وَأَلْبَانِهَا لِلتَّدَاوِي (3)، قَال العز بن عبد السلام: لأَِنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ أَكْمَل مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني لابن قدامة 13 / 333.</p><font color=#ff0000>(2)</font> رد المحتار 4 / 215، والبدائع 1 / 61، والمجموع للنووي 9 / 50، ونيل الأوطار 8 / 204.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أباح للعُرنيين شرب أبوال الإبل. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 142 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1296 ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> قواعد الأحكام 1 / 142، (ط دار الطباع بدمشق) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٧)</span><hr/></div>وَالثَّانِي: عَدَمُ الْجَوَازِ. وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (1)، لِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَل شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا. (2)</p>قَال ابن القيم: وَالْمُعَالَجَةُ بِالْمُحَرَّمَاتِ قَبِيحَةٌ عَقْلاً وَشَرْعًا، أَمَّا الشَّرْعُ فَلِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَأَمَّا الْعَقْل، فَهُوَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا حَرَّمَهُ لِخُبْثِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَى هَذِهِ الأُْمَّةِ طَيِّبًا عُقُوبَةً لَهَا، كَمَا حَرَّمَهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل بِقَوْلِهِ:{فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} (3) ، وَإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَى هَذِهِ الأُْمَّةِ مَا حَرَّمَ لِخَبَثِهِ، وَتَحْرِيمُهُ لَهُ حَمِيَّةً لَهُمْ، وَصِيَانَةً عَنْ تَنَاوُلِهِ، فَلَا يُنَاسِبُ أَنْ يُطْلَبَ بِهِ الشِّفَاءُ مِنَ الأَْسْقَامِ وَالْعِلَل، فَإِنَّهُ وَإِنْ أَثَّرَ فِي إِزَالَتِهَا، لَكِنَّهُ يُعْقِبُ سُمًّا أَعْظَمَ مِنْهُ فِي الْقَلْبِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) التفريع لابن الجلاب 1 / 408، والذخيرة للقرافي 4 / 112، وانظر بداية المجتهد 1 / 476، وتفسير الرازي 5 / 25، والمغني 13 / 343، ومجموع فتاوى ابن تيمية 21 / 562 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. . . ". أخرجه ابن حبان في صحيحه (4 / 233 ط الرسالة) وأبو يعلى في المسند (12 - ط دار المأمون) ، من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5 / 86 ط القدسي) : رجاله رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة النساء / 160.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٨)</span><hr/></div>بِقُوَّةِ الْخُبْثِ الَّذِي فِيهِ، فَيَكُونُ الْمُدَاوَى بِهِ قَدْ سَعَى فِي إِزَالَةِ سَقَمِ الْبَدَنِ بِسَقَمِ الْقَلْبِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;نَجَاسَةُ الْمَيْتَةِ</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الْمَيْتَةَ نَجِسَةُ الْعَيْنِ، وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ أَكْلَهَا بِقَوْلِهِ:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (2)، وَوَصَفَهَا بِالرِّجْسِ فِي قَوْلِهِ:{قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} (3) وَالرِّجْسُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْقَذَرُ وَالنَّجَسُ، وَحَكَى الرَّازِيُّ الإِْجْمَاعَ عَلَى نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ (4) ، هَذَا فِي مَيْتَةِ غَيْرِ الآْدَمِيِّ، أَمَّا مَيْتَةُ الآْدَمِيِّ فَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (نَجَاسَةٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;نَجَاسَةُ إِنْفَحَةِ الْمَيْتَةِ</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحُكْمِ بِنَجَاسَةِ إِنْفَحَةِ الْمَيْتَةِ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول اللَّحْمِ، حَيْثُ إِنَّهَا قَدْ تُسْتَعْمَل فِي صِنَاعَةِ الْجُبْنِ، وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p>أَحَدُهَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) زاد المعاد 4 / 156.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة المائدة / 3.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الأنعام / 145.</p><font color=#ff0000>(4)</font> تفسير الفخر الرازي 5 / 19.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٨)</span><hr/></div>وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَنَّهَا نَجِسَةٌ، وَالْجُبْنُ الْمَعْقُودُ بِهَا مُتَنَجِّسٌ، لَا يَحِل أَكْلُهُ، لأَِنَّ تَحْرِيمَ الْمَيْتَةِ تَحْرِيمٌ لِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، وَمِنْهَا الإِْنْفَحَةُ.</p>وَالثَّانِي: لأَِبِيْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ صَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مَائِعَةً فَهِيَ نَجِسَةٌ لِنَجَاسَةِ وِعَائِهَا، وَإِنْ كَانَتْ صُلْبَةً يُغْسَل ظَاهِرُهَا وَتُؤْكَل.</p>وَالثَّالِثُ: لأَِبِيْ حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ رَجَّحَهَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَهُوَ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ، لأَِنَّ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم لَمَّا دَخَلُوا الْمَدَائِنَ أَكَلُوا الْجُبْنَ، وَهُوَ يُعْمَل بِالإِْنْفَحَةِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْ صِغَارِ الْمَعْزِ، وَذَبَائِحُهُمْ مَيْتَةٌ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;نَجَاسَةُ لَبَنِ الْمَيْتَةِ:</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَجَاسَةِ اللَّبَنِ الْخَارِجِ مِنْ مَيْتَةِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول اللَّحْمِ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>أَحَدُهُمَا: لأَِبِيْ حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 1 / 63، 5 / 43، وتبيين الحقائق 1 / 26، والبحر الرائق 1 / 112، وتفسير الفخر الرازي 5 / 19، وأحكام القرآن للجصاص 1 / 147، والخرشي 1 / 85، ولباب اللباب ص 75، ونهاية المحتاج 1 / 227، وأحكام القرآن للكيا الهراس 1 / 72، المغني لابن قدامة 1 / 100، والمبدع 9 / 209، 1 / 147، والفتاوى الكبرى لابن تيمية 1 / 480، ومجموع فتاوى ابن تيمية 21 / 532.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٩)</span><hr/></div>عَنْهُ، وَهُوَ أَنَّهُ طَاهِرٌ مَأْكُولٌ شَرْعًا (1)، وَدَلِيلُهُمْ قَوْلُهُ عز وجل:{وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَْنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ} (2) ، حَيْثُ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ خَالِصًا، فَلَا يَتَنَجَّسُ بِنَجَاسَةِ مَجْرَاهُ، وَوَصَفَهُ بِكَوْنِهِ سَائِغًا، وَهَذَا يَقْتَضِي الْحِل، وَامْتَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، وَالْمِنَّةُ بِالْحَلَال لَا بِالْحَرَامِ.</p>وَالثَّانِي: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالصَّاحِبَيْنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ أَنَّهُ نَجِسٌ، لَا يَحِل تَنَاوُلُهُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (3) حَيْثُ إِنَّ تَحْرِيمَ الْمَيْتَةِ تَحْرِيمٌ لِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، وَمِنْهَا اللَّبَنُ، وَلأَِنَّهُ مَائِعٌ فِي وِعَاءٍ نَجِسٍ، فَتَنَجَّسَ بِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ حُلِبَ فِي إِنَاءٍ نَجِسٍ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 5 / 43، وتبيين الحقائق 1 / 26، أحكام القرآن للجصاص 1 / 147، وتفسير الرازي 5 / 19، ومجموع فتاوى ابن تيمية 21 / 102.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة النحل / 66.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة المائدة / 3.</p><font color=#ff0000>(4)</font> أحكام القرآن للجصاص 1 / 85، والبدائع 5 / 41 - 43، وتفسير الرازي 5 / 19، والتفريع 1 / 408، والكافي لابن عبد البر 1 / 439، والشرح الصغير 1 / 50، والخرشي 1 / 85، والمجموع 1 / 244، ونهاية المحتاج 1 / 227، وأحكام القرآن للكيا الهراس 1 / 72، والمغني لابن قدامة 1 / 74، ومجموع فتاوى ابن تيمية 21 / 102.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;نَجَاسَةُ الْبَيْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْمَيْتَةِ:</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَجَاسَةِ الْبَيْضِ الْمُنْفَصِل عَنْ مَيْتَةِ مَأْكُول اللَّحْمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p>أَحَدُهَا: لِلْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَهُوَ أَنَّ الْبَيْضَةَ الَّتِي أُخْرِجَتْ مِنْ جَوْفِ مَيْتَةِ الدَّجَاجِ إِذَا صَلُبَتْ قِشْرَتُهَا فَهِيَ طَاهِرَةٌ، وَيَحِل أَكْلُهَا، لأَِنَّ الْقِشْرَةَ إِذَا صَلُبَتْ حَجَزَتْ بَيْنَ الْمَأْكُول وَبَيْنَ الْمَيْتَةِ، فَتَحِل.</p>أَمَّا قَبْل تَصَلُّبِ قِشْرَتِهَا فَهِيَ نَجِسَةٌ لَا تُؤْكَل (1) .</p>وَلأَِنَّهَا لَيْسَتْ جُزْءًا مِنَ الْمَيْتَةِ وَإِنَّمَا هِيَ مُودَعَةٌ فِيهَا غَيْرُ مُتَّصِلَةٍ بِهَا فَأَشْبَهَتِ الْوَلَدَ إِذَا خَرَجَ حَيًّا مِنَ الْمَيْتَةِ، وَلأَِنَّهَا خَارِجَةٌ مِنْ حَيَوَانٍ يُخْلَقُ مِنْهَا مِثْل أَصْلِهَا، فَأَشْبَهَتِ الْوَلَدَ الْحَيَّ، وَلَا خِلَافَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي أَنَّ ظَاهِرَ هَذِهِ الْبَيْضَةِ نَجِسٌ (2) .</p>وَالثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ يَجُوزُ أَكْلُهَا مُطْلَقًا، سَوَاءٌ اشْتَدَّ قِشْرُهَا أَوْ لَمْ يَشْتَدَّ (3) .</p>وَالثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَوَجْهٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تفسير الرازي 5 / 19، والمجموع 1 / 244، والمغني 1 / 75.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع 1 / 244، والمغني 1 / 101.</p><font color=#ff0000>(3)</font> أحكام القرآن للجصاص 1 / 120، 149، والبدائع 5 / 43، وتبيين الحقائق 1 / 26، والمجموع 1 / 244.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٠)</span><hr/></div>عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهَا نَجِسَةٌ مُطْلَقًا، وَلَا يَحِل أَكْلُهَا، لأَِنَّهَا جُزْءٌ مِنَ الْمَيْتَةِ (1) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي (أَطْعِمَةٌ ف 81) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِهِ مِنَ الْمَيْتَةِ</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِالْمَيْتَةِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ ثَمَّةَ اخْتِلَافٌ فِي ذَلِكَ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي: أ -&#8204;<span class="title">&#8204; جِلْدُ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي نَجَاسَةِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ قَبْل دَبْغِهِ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي طَهَارَتِهِ بِالدِّبَاغِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ (2) :</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْوَّل: </span>لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ أَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَةِ تَطْهُرُ كُلُّهَا بِالدِّبَاغِ إِلَاّ الْخِنْزِيرَ، وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا جِلْدَ الْكَلْبِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) التفريع لابن الجلاب 1 / 408، والكافي لابن عبد البر 1 / 439 - ط الرياض، والمجموع 1 / 244، والمغني 1 / 75، وأحكام القرآن للجصاص 1 / 148.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أحكام القرآن للجصاص 1 / 142، والبدائع 1 / 85، والشرح الصغير للدردير 1 / 52، والذخيرة 1 / 166، والتفريع 1 / 408، وبداية المجتهد 1 / 78، والكافي لابن عبد البر 1 / 439، والمجموع 1 / 217، وأحكام القرآن للكيا الهراس 1 / 71، وتفسير الرازي 5 / 16، ومغني المحتاج 1 / 78، والمغني 1 / 89، 94، والإنصاف 1 / 86، ومجموع فتاوى ابن تيمية 21 / 95.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الثَّانِي: </span>لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَشْهُورِ وَهُوَ عَدَمُ طَهَارَةِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغَةِ، قَال الْمَالِكِيَّةُ: لَكِنْ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِذَلِكَ الْجِلْدِ الْمَدْبُوغِ وَاسْتِعْمَالُهُ مَعَ نَجَاسَتِهِ فِي الْيَابِسَاتِ وَفِي الْمَاءِ وَحْدَهُ دُونَ سَائِرِ الْمَائِعَاتِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الثَّالِثُ: </span>لأَِبِيْ يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَلِسَحْنُونٍ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ جَمِيعَ الْجُلُودِ تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ حَتَّى الْخِنْزِيرُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الرَّابِعُ: </span>لأَِحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ جِلْدُ مَيْتَةِ مَا كَانَ طَاهِرًا حَال الْحَيَاةِ.</p>الْخَامِسُ: لِلأَْوْزَاعِيِّ وَأَبِيْ َثْورٍ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ طَهَارَةُ جُلُودِ مَيْتَةِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول اللَّحْمِ فَقَطْ.</p>(ر: دِبَاغَةٌ ف 9 وَمَا بَعْدَهَا) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; صُوفُ الْمَيْتَةِ وَشَعْرُهَا:</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الاِنْتِفَاعِ بِصُوفِ وَشَعْرِ وَوَبَرِ مَيْتَةِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول اللَّحْمِ عَلَى قَوْلَيْنِ (1) :<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق 1 / 26، وأحكام القرآن للجصاص 1 / 149، والبدائع 1 / 63، والذخيرة 1 / 183، والتفريع 1 / 408، ومدارج السالكين 3 / 260، والكافي لابن عبد البر 1 / 439، وأحكام القرآن لابن العربي 3 / 1169، وبداية المجتهد 1 / 78، والمجموع 1 / 231، والإنصاف 1 / 92، وتفسير الرازي 5 / 15، والمغني 1 / 106.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْوَّل: </span>لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَنَّ صُوفَ الْمَيْتَةِ وَشَعْرَهَا وَوَبَرَهَا طَاهِرٌ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ، وَهُوَ قَوْل الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَابْنِ اْلمُنْذِرِ وَغَيْرِهِمْ.</p>وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} (1) ، فَعَمَّ اللَّهُ الْجَمِيعَ بِالإِْبَاحَةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْمُذَكَّى مِنْهَا وَبَيْنَ الْمَيْتَةِ، وَلأَِنَّهُ عز وجل ذَكَرَ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ فِي مَعْرِضِ الْمِنَّةِ، وَالْمِنَّةُ لَا تَقَعُ بِالنَّجِسِ الَّذِي لَا يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِهِ.</p>وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَيْتَةِ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا (2) .</p>قَال الْجَصَّاُصُ: فَأَبَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى بِتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الشَّعْرُ وَالصُّوفُ وَالْعَظْمُ وَنَحْوُهَا مِنَ الْمَأْكُول لَمْ يَتَنَاوَلْهَا التَّحْرِيمُ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النحل / 80.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" إنما حرم أكلها ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 355) ، ومسلم (1 / 276 ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عباس.</p><font color=#ff0000>(3)</font> أحكام القرآن للجصاص 1 / 150.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩١)</span><hr/></div>كَمَا اسْتَدَلُّوا بِأَنَّ هَذِهِ الشُّعُورَ وَالأَْصْوَافَ وَالأَْوْبَارَ أَجْسَامٌ مُنْتَفَعٌ بِهَا، لِعَدَمِ تَعَرُّضِهَا لِلتَّعَفُّنِ وَالْفَسَادِ، فَوَجَبَ أَنْ يُقْضَى بِطَهَارَتِهَا كَالْجُلُودِ الْمَدْبُوغَةِ، وَلأَِنَّ نَجَاسَةَ الْمَيْتَاتِ لَيْسَتْ لأَِعْيَانِهَا، بَل لِمَا فِيهَا مِنَ الدِّمَاءِ السَّائِلَةِ وَالرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ، وَهِيَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي هَذِهِ الأَْشْيَاءِ.</p>قَال الْقَرَافِيُّ: وَحُجَّتُنَا أَنَّهَا طَاهِرَةٌ قَبْل الْمَوْتِ، فَتَكُونُ طَاهِرَةً بَعْدَهُ، عَمَلاً بِالاِسْتِصْحَابِ (1) ، وَلأَِنَّ الْمَوْتَ لَا يَلْحَقُهَا، إِذِ الْمَوْتُ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْنًى يَحِل بَعْدَ عَدَمِ الْحَيَاةِ، وَلَمْ تَكُنِ الْحَيَاةُ فِي الصُّوفِ وَالْوَبَرِ وَالشَّعْرِ، فَيَخْلُفَهَا الْمَوْتُ فِيهَا (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الثَّانِي: </span>لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ أَنَّ صُوفَ الْمَيْتَةِ وَشَعْرَهَا وَوَبَرَهَا نَجِسٌ لَا يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِهِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهَا جُزْءٌ مِنَ الْمَيْتَةِ، وقَوْله تَعَالَى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (3) عَامٌّ فِي تَحْرِيمِ سَائِرِ أَجْزَائِهَا.</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; عَظْمُ الْمَيْتَةِ وَقَرْنُهَا:</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الاِنْتِفَاعِ بِعَظْمِ الْمَيْتَةِ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول اللَّحْمِ وَقَرْنِهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الذخيرة 1 / 184.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أحكام القرآن لابن العربي 3 / 1169.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة المائدة / 3.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٢)</span><hr/></div>وَظِلْفِهَا وَظُفُرِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>أَحَدُهُمَا: لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّهَا نَجِسَةٌ لَا يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{قَال مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُل يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّل مَرَّةٍ} (1) حَيْثُ دَل عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ حَيَّةً، فَصَارَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ مَيْتَةً، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا مَيْتَةٌ، وَجَبَ أَنْ يَحْرُمَ الاِنْتِفَاعُ بِهَا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (2) .</p>وَالثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ وَابْنُ وَهْبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ اخْتَارَهَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَهُوَ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِهَا، وَذَلِكَ لأَِنَّهَا أَجْسَامٌ مُنْتَفَعٌ بِهَا، غَيْرُ مُتَعَرِّضَةٍ لِلتَّعَفُّنِ وَالْفَسَادِ، فَوَجَبَ أَنْ يُقْضَى بِطَهَارَتِهَا، كَالْجُلُودِ الْمَدْبُوغَةِ، وَلأَِنَّ نَجَاسَةَ الْمَيْتَاتِ لَيْسَتْ لأَِعْيَانِهَا، بَل لِمَا فِيهَا مِنَ الدِّمَاءِ السَّائِلَةِ وَالرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ، وَهِيَ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي هَذِهِ الأَْشْيَاءِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة يس / 78 - 79.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة المائدة / 3.</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 1 / 63، وتبيين الحقائق 1 / 26، وأحكام القرآن للجصاص 1 / 149، والإنصاف للمرداوي 1 / 92، والذخيرة للقرافي 1 / 183، والتفريع لابن جلاب 1 / 408، وتفسير الرازي 5 / 15، والكافي لابن عبد البر 1 / 439، وبداية المجتهد 1 / 78، وأحكام القرآن للكيا الهراس 1 / 72، والمجموع شرح المهذب 1 / 231، والمغني لابن قدامة 1 / 97، ومختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 26.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٢)</span><hr/></div>د -&#8204;<span class="title">&#8204; إِطْعَامُ الْمَيْتَةِ لِلْحَيَوَانِ:</span></p><font color=#ff0000>25 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِالْمَيْتَةِ بِإِطْعَامِهَا لِلدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ أَوِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ وَالطَّيْرِ وَالْبَازِي الْمُعَلَّمِ وَنَحْوِهِمْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p>أَحَدُهَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: وَهُوَ عَدَمُ جَوَازِ ذَلِك، لأَِنَّهُ إِذَا أَطْعَمَ الْمَيْتَةَ لِلْحَيَوَانِ فَقَدِ انْتَفَعَ بِتِلْكَ الْمَيْتَةِ، وقَوْله تَعَالَى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (1) دَالٌّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِهَا (2) .</p>قَال الْجَصَّاصُ: قَال أَصْحَابُنَا: لَا يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِالْمَيْتَةِ عَلَى وَجْهٍ، وَلَا يُطْعِمُهَا الْكِلَابَ وَالْجَوَارِحَ، لأَِنَّ ذَلِك ضَرْبٌ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِهَا، وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ الْمَيْتَةَ تَحْرِيمًا مُطْلَقًا مُعَلَّقًا بِعَيْنِهَا، مُؤَكَّدًا بِهِ حُكْمُ الْحَظْرِ، فَلَا يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهَا إِلَاّ أَنْ يُخَصَّ شَيْءٌ مِنْهَا بِدَلِيلٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ بِهِ (3) .</p>وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: قَال أَحْمَدُ: لَا أَرَى أَنْ يُطْعِمَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ الْمَيْتَةَ، وَلَا الطَّيْرَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة المائدة / 3.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أحكام القرآن للجصاص 1 / 132، وتفسير الفخر الرازي 5 / 16.</p><font color=#ff0000>(3)</font> أحكام القرآن 1 / 132.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٣)</span><hr/></div>الْمُعَلَّمَ، لأَِنَّهُ يُضْرِيهِ عَلَى الْمَيْتَةِ، فَإِنْ أَكَل الْكَلْبُ فَلَا أَرَى صَاحِبَهُ حَرَجًا، وَلَعَل أَحْمَدَ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ إِذَا صَادَ وَقَتَل أَكَل مِنْهُ، لِتَضْرِيَتِهِ بِإِطْعَامِهِ الْمَيْتَةَ (1) .</p>وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ جَوَازُ إِطْعَامِ كَلْبِهِ وَطَيْرِهِ الْبَازِي الْمُعَلَّمِ الْمَيْتَةَ، وَكَذَا عَلْفُ دَوَابِّهِ الَّتِي لَا يُؤْكَل لَحْمُهَا الْمَيْتَةَ، لأَِنَّ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ لَيْسَتْ بِمَأْكُولَةِ اللَّحْمِ، وَلأَِنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لِلْمَيْتَةِ فِيمَا يَجْرِي مَجْرَى الإِْتْلَافِ، وَلَيْسَ فِيهِ ضَرَرٌ.</p>قَال الْحَنَابِلَةُ: وَكَذَا يُبَاحُ أَنْ يَعْلِفَ مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ كَالأَْنْعَامِ الأَْطْعِمَةَ النَّجِسَةَ إِذَا كَانَ لَا يُرَادُ ذَبْحُهَا أَوْ حَلْبُهَا قَرِيبًا، لأَِنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُهَا فِي الْمَرْعَى عَلَى اخْتِيَارِهَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا تَرْعَى النَّجَاسَةَ، وَيَحْرُمُ عَلْفُهَا النَّجَاسَةَ إِذَا كَانَتْ تُؤْكَل قَرِيبًا أَوْ تُحْلَبُ قَرِيبًا، وَإِنْ تَأَخَّرَ الذَّبْحُ أَوِ الْحَلْبُ (2) .</p>وَالثَّالِثُ: لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ جَوَازُ عَلْفِ الدَّوَابِّ وَالْحَيَوَانَاتِ مُطْلَقًا الطَّعَامَ النَّجِسَ، مَا أُكِل لَحْمُهُ مِنْهَا وَمَا لَمْ يُؤْكَل، قَال<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 13 / 350.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الكافي لابن عبد البر 1 / 439، والمغني 13 / 350، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 25، والمبدع 9 / 204، وكشاف القناع 6 / 192، وشرح منتهى الإرادات 3 / 399.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٣)</span><hr/></div>ابْنُ الْجَلَاّبِ: وَلَا بَأْسَ بِعَلْفِ الدَّوَابِّ الطَّعَامَ النَّجِسَ مَا أُكِل لَحْمُهُ وَمَا لَمْ يُؤْكَل لَحْمُهُ (1) .</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; طِلَاءُ الْجُلُودِ وَالسُّفُنِ وَالاِسْتِصْبَاحُ بِدُهْنِ الْمَيْتَةِ</span></p><font color=#ff0000>26 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p>أَحَدُهَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ عَدَمُ جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِدُهْنِ الْمَيْتَةِ بِاسْتِصْبَاحٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَلَا أَنْ تُطْلَى بِهِ ظُهُورُ السُّفُنِ وَالْجُلُودِ (2) .</p>وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ وَالأَْصْنَامَ فَقِيل: يَا رَسُول اللَّهِ، شُحُومُ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَال: لَا، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَال صلى الله عليه وسلم: قَاتَل اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (3) . حَيْثُ بَيَّنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) التفريع 1 / 407.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أحكام القرآن للجصاص 1 / 145، وأحكام القرآن الكريم للكيا الهراس 1 / 71، والمغني 13 / 449، وتفسير الرازي 5 / 16.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 414 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1207 ط عيسى الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٤)</span><hr/></div>النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام أَنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَهُ عَلَى الإِْطْلَاقِ، وَدَخَل تَحْتَ تَحْرِيمِهِ سَائِرُ ضُرُوبِ الاِنْتِفَاعِ بِهِ، وَمِنْهَا الْبَيْعُ.</p>وَالثَّانِي: لِعَطَاءٍ وَهُوَ جَوَازُ دَهْنِ ظُهُورِ السُّفُنِ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ (1) .</p>وَالثَّالِثُ: لاِبْنِ تَيْمِيَّةَ وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِالنَّجَاسَاتِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَغَيْرُهُ.</p>وَحَكَى أَنَّ الإِْمَامَ أَحْمَدَ أَوْمَأَ إِلَى ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَيْتَةُ الْمُسْتَثْنَاةُ مِنَ التَّحْرِيمِ</span></p><font color=#ff0000>27 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى طَهَارَةِ مَيْتَةِ الْبَحْرِ وَجَوَازِ أَكْلِهَا (3) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{أُحِل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (4) ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أحكام القرآن للجصاص 1 / 145، وأحكام القرآن للكيا الهراس 1 / 71.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص 26.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 5 / 35، والمبسوط 11 / 249، والفتاوى الخانية 3 / 357، والتفريع 1 / 405، والقوانين الفقهية ص 176، وبداية المجتهد 1 / 76، 465، والذخيرة 1 / 179، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 52، والشرح الصغير 2 / 182، ومغني المحتاج 4 / 297، والمجموع 9 / 23، 31، وشرح منتهى الإرادات 3 / 399، والمغني 13 / 299، 345، وكشاف القناع 6 / 192.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة المائدة / 96.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٤)</span><hr/></div>وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ صَيْدَ الْبَحْرِ مَا صِيدَ مِنْهُ، وَطَعَامَهُ مَا مَاتَ فِيهِ (1) .</p>وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَاءِ الْبَحْرِ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِل مَيْتَتُهُ (2) .</p>كَمَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى طَهَارَةِ مَيْتَةِ الْجَرَادِ، وَجَوَازِ أَكْلِهَا لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَال (3) .</p>وَقَدْ عَلَّل ابْنُ الْقَيِّمِ ذَلِكَ الْحُكْمَ الاِسْتِثْنَائِيَّ بِقَوْلِهِ: فَإِنَّ الْمَيْتَةَ إِنَّمَا حُرِّمَتْ لاِحْتِقَانِ الرُّطُوبَاتِ وَالْفَضَلَاتِ وَالدَّمِ الْخَبِيثِ فِيهَا، وَالذَّكَاةُ لَمَّا كَانَتْ تُزِيل ذَلِكَ الدَّمَ وَالْفَضَلَاتِ كَانَتْ سَبَبَ الْحِل، وَإِلَاّ فَالْمَوْتُ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، فَإِنَّهُ حَاصِلٌ بِالذَّكَاةِ كَمَا يَحْصُل بِغَيْرِهَا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْحَيَوَانِ دَمٌ وَفَضَلَاتٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح الباري 9 / 529، وسنن البيهقي 9 / 254.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" هو الطهور ماؤه الحل ميتته ". أخرجه أبو داود (1 / 64 ط حمص) ، والترمذي (1 / 101 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن صحيح.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " أحلت لنا ميتتان. . . ". أخرجه أحمد (2 / 97 ط الميمنية) ، وضعف إسناده ابن حجر (بلوغ المرام ص 28 ط دار إحياء العلوم) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٥)</span><hr/></div>تُزِيلُهَا الذَّكَاةُ لَمْ يَحْرُمْ بِالْمَوْتِ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ لِحِلِّهِ ذَكَاةٌ كَالْجَرَادِ، وَلِهَذَا لَا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً كَالذُّبَابِ وَالنَّحْلَةِ وَنَحْوِهِمَا، وَالسَّمَكُ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ دَمٌ وَفَضَلَاتٌ تَحْتَقِنُ بِمَوْتِهِ لَمْ يَحِل لِمَوْتِهِ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ (1) .</p>(ر: أَطْعِمَةٌ ف 15، 53) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مِيرَاثٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: إِرْثٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) زاد المعاد 3 / 393.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مِيزَابٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمِيزَابُ فِي اللُّغَةِ: قَنَاةٌ أَوْ أُنْبُوبَةٌ يُصْرَفُ بِهَا الْمَاءُ مِنْ سَطْحِ بِنَاءٍ أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ (1) .</p>وَالْمِرْزَابُ وَالْمِزْرَابُ بِمَعْنَى الْمِيزَابِ.</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِيزَابِ:</span></p>يَتَعَلَّقُ بِالْمِيزَابِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِخْرَاجُهُ إِلَى الطَّرِيقِ الأَْعْظَمِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْمِيزَابِ إِلَى الطَّرِيقِ الأَْعْظَمِ لأَِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه خَرَجَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَقَطَرَ مِيزَابٌ عَلَيْهِ لِلْعَبَّاسِ فَأَمَرَ بِهِ فَقُلِعَ، فَقَال الْعَبَّاسُ: قَلَعْتَ مِيزَابِي، وَاللَّهِ مَا وَضَعَهُ حَيْثُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، والمعجم الوسيط.</p><font color=#ff0000>(2)</font> قواعد الفقه للبركتي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٦)</span><hr/></div>كَانَ إِلَاّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ. فَقَال عُمَرُ رضي الله عنه: وَاللَّهِ لَا يَضَعُهُ إِلَاّ أَنْتَ بِيَدِكَ، ثُمَّ لَا يَكُونُ لَكَ سُلَّمٌ إِلَاّ عُمَرُ. قَال: فَوَضَعَ الْعَبَّاسُ رِجْلَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْ عُمَرَ ثُمَّ أَعَادَهُ حَيْثُ كَانَ (1) . وَمَا فَعَلَهُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلِغَيْرِهِ فِعْلُهُ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ، وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ وَلَا يُمْكِنُهُ رَدُّ مَائِهِ إِلَى الدَّارِ، وَلأَِنَّ النَّاسَ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ بِلَادِ الإِْسْلَامِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ، وَزَادَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ (2) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْمَيَازِيبِ إِلَى الطَّرِيقِ الأَْعْظَمِ، وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا إِلَى دَرْبٍ نَافِذٍ إِلَاّ بِإِذْنِ الإِْمَامِ وَنَائِبِهِ وَأَهْلِهِ، لأَِنَّ هَذَا تَصَرُّفٌ فِي هَوَاءٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَمْ يَجُزْ سَوَاءٌ ضَرَّ بِالْمَارَّةِ أَوْ لَا، لأَِنَّهُ إِذَا لَمْ يَضُرَّ حَالاً فَقَدْ يَضُرُّ مَآلاً، كَمَا لَوْ كَانَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" أن عمر رضي الله عنه خرج في يوم جمعة. . . ". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6 / 66) ، وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص (3 / 45) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> مجلة الأحكام العدلية للأتاسي 4 / 172 - 173 المادة 1230، والبحر الرائق 8 / 395، وتبيين الحقائق 6 / 142، والمغني 4 / 554 ط الرياض، والحاوي للماوردي 8 / 45، وروضة الطالبين 9 / 320، والإنصاف 5 / 255، وتبصرة الحكام 2 / 242.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٦)</span><hr/></div>الطَّرِيقُ غَيْرَ نَافِذٍ وَلأَِنَّهُ يَضُرُّ بِالطَّرِيقِ وَأَهْلِهَا، فَلَمْ يَجُزْ كَبِنَاءِ دِكَّةٍ فِيهَا أَوْ جُنَاحٍ يَضُرُّ بِأَهْلِهَا، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ فَإِنَّ مَاءَهُ يَقَعُ عَلَى الْمَارَّةِ وَرُبَّمَا جَرَى فِيهِ الْبَوْل أَوْ مَاءٌ نَجَسٌ فَيُنَجِّسُهُمْ، وَيَزْلِقُ الطَّرِيقَ وَيَجْعَل فِيهَا الطِّينَ (1) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي (طَرِيقٌ ف 14) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْخُصُومَةُ فِي الْمِيزَابِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْخُصُومَةُ فِي إِخْرَاجِ الْمَيَازِيبِ إِلَى الطَّرِيقِ</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> قَال أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ إِلَى الطَّرِيقِ الأَْعْظَمِ مِيزَابًا فَلِكُل أَحَدٍ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْوَضَعِ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ إِذَا أَرَادَ الْوَضْعَ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ لأَِنَّ فِيهِ الاِفْتِيَاتَ عَلَى رَأْيِ الإِْمَامِ فِيمَا إِلَيْهِ تَدْبِيرُهُ فَلِكُل أَحَدٍ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ.</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لَيْسَ لأَِحَدٍ حَقُّ الْمَنْعِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ، لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِي إِحْدَاثِهِ شَرْعًا فَهُوَ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ الإِْمَامُ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 4 / 554، والإنصاف 5 / 255.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تكملة فتح القدير 8 / 330 - 331 ط دار صادر - بيروت، والدسوقي 3 / 368، ومغني المحتاج 2 / 182 - 183، والإنصاف 5 / 255.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْخُصُومَةُ فِي رَفْعِ الْمِيزَابِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> قَال أَبُو حَنِيفَةَ: مَنْ أَخْرَجَ إِلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ مِيزَابًا فَلِكُل أَحَدٍ مِنْ أَهْل الْخُصُومَةِ - كَالْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَاقِل الْحُرِّ أَوِ الذِّمِّيِّ - مُطَالَبَتُهُ بِالنَّقْضِ لأَِنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمُ الْمُرُورَ بِنَفْسِهِ وَبِدَوَابِّهِ فَيَكُونُ لَهُ الْخُصُومَةُ بِنَقْضِهِ كَمَا فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ.</p>وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لَيْسَ لأَِحَدِ ذَلِكَ، أَمَّا عَلَى قَوْل مُحَمَّدٍ فَظَاهِرٌ لأَِنَّهُ جَعَلَهُ كَالْمَأْذُونِ مِنَ الإِْمَامِ فَلَا يَرْفَعُهُ أَحَدٌ، وَأَمَّا أَبُو يُوسُفَ فَإِنَّهُ يَقُول كَانَ قَبْل الْوَضْعِ لِكُل أَحَدٍ يَدٌ فِيهِ فَالَّذِي يُحْدِثُ يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي يَدِ نَفْسِهِ خَاصَّةً، أَمَا بَعْدَ الْوَضْعِ فَقَدْ صَارَ فِي يَدِهِ فَالَّذِي يُخَاصِمُهُ يُرِيدُ إِبْطَال يَدِهِ مِنْ غَيْرِ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ فَهُوَ مُتَعَنِّتٌ (1) .</p>وَقَال الأَْتَاسِيُّ: دُورٌ فِي طَرِيقٍ لَهَا مَيَازِيبُ مِنَ الْقَدِيمِ مُنَصَّبَةٌ عَلَى ذَلِكَ الطَّرِيقِ، وَمِنْهُ تَمْتَدُّ إِلَى عَرْصَةٍ وَاقِعَةٍ فِي أَسْفَلِهِ جَارِيَةٍ مِنَ الْقَدِيمِ، لَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ سَدُّ ذَلِكَ الْمَسِيل الْقَدِيمِ، فَإِنْ سَدَّهُ يُرْفَعُ السَّدُّ مِنْ طَرَفِ الْحَاكِمِ وَيُعَادُ إِلَى وَضْعِهِ الْقَدِيمِ لأَِنَّهُ يُرِيدُ بِالسَّدِّ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنْ عَرْصَتِهِ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) العناية بهامش تكملة فتح القدير 8 / 330 - 331، وتبيين الحقائق 6 / 142.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٧)</span><hr/></div>بِالطَّرِيقِ الَّذِي تَنْصَبُّ إِلَيْهِ الْمَيَازِيبُ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لأَِنَّ ذَلِكَ الطَّرِيقَ إِنْ كَانَ خَاصًّا فَفِيهِ دَفْعُ الضَّرَرِ الْخَاصِّ بِمِثْلِهِ وَالضَّرَرُ لَا يُزَال بِمِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ عَامًّا فَفِيهِ دَفْعُ الضَّرَرِ الْخَاصِّ بِالضَّرَرِ الْعَامِّ، وَيُتَحَمَّل الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ، وَلَا سَبِيل إِلَى رَفْعِ الْمَيَازِيبِ عَنِ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ لأَِنَّهَا قَدِيمَةٌ وَلَا عَنِ الطَّرِيقِ الْعَامِّ لأَِنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقِ الضَّرَرُ حَيْثُ كَانَ مَسِيل مَاءٍ إِلَى الْعَرْصَةِ الْمَذْكُورَةِ قَدِيمًا، فَاتَّضَحَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّرِيقِ مَا يَعُمُّ الْخَاصَّ وَالْعَامَّ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الإِْطْلَاقِ (1) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مَنْ نَصَبَ مِيزَابًا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ فَلِكُل أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُطَالَبَتُهُ بِإِزَالَتِهِ، لأَِنَّهُ مِنْ إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ، لَكِنْ لَا يُزِيلُهُ إِلَاّ الْحَاكِمُ لَا غَيْرُهُ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَوَقُّعِ الْفِتْنَةِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِخْتِلَافُ فِي حَقِّ إِجْرَاءِ مَاءِ الْمِيزَابِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا كَانَ الْمِيزَابُ مَنْصُوبًا إِلَى دَارِ رَجُلٍ وَاخْتَلَفَا فِي حَقِّ إِجْرَاءِ الْمَاءِ وَإِسَالَتِهِ فَإِنْ كَانَ فِي حَال عَدَمِ جَرَيَانِ الْمَاءِ لَا يَسْتَحِقُّ إِجْرَاءَ الْمَاءِ وَإِسَالَتَهُ إِلَاّ بِبَيِّنَةٍ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَيْضًا أَنْ يَقْطَعَ الْمِيزَابَ.</p>وَحَكَى الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: أَنَّهُمُ اسْتَحْسَنُوا أَنَّ الْمِيزَابَ إِذَا كَانَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح المجلة للأتاسي 4 / 172 - 173 المادة 1230.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 2 / 183.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٨)</span><hr/></div>قَدِيمًا وَكَانَ تَصْوِيبُ السَّطْحِ إِلَى دَارِهِ وَعُلِمَ أَنَّ التَّصْوِيبَ قَدِيمٌ وَلَيْسَ بِمُحْدَثٍ أَنْ يَجْعَل لَهُ حَقَّ التَّسْيِيل، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي حَال جَرَيَانِ الْمَاءِ قِيل: الْقَوْل لِصَاحِبِ الْمِيزَابِ وَيَسْتَحِقُّ إِجْرَاءَ الْمَاءِ، وَقِيل: لَا يَسْتَحِقُّ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ لَهُ حَقَّ الْمَسِيل وَبَيَّنُوا أَنَّهُ لِمَاءِ الْمَطَرِ مِنْ هَذَا الْمِيزَابِ فَهُوَ لِمَاءِ الْمَطَرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسِيل مَاءَ الاِغْتِسَال وَالْوُضُوءِ فِيهِ، وَإِنْ بَيَّنُوا أَنَّهُ لِمَاءِ الاِغْتِسَال وَالْوُضُوءِ فَهُوَ كَذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسِيل مَاءَ الْمَطَرِ فِيهِ وَإِنْ قَالُوا لَهُ فِيهَا حَقُّ مَسِيل مَاءٍ وَلَمْ يُبَيِّنُوا لِمَاءِ الْمَطَرِ أَوْ غَيْرِهِ صَحَّ، وَالْقَوْل لِرَبِّ الدَّارِ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لِمَاءِ الْمَطَرِ أَوْ لِمَاءِ الْوُضُوءِ وَالْغُسَالَةِ، وَقَال بَعْضُ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ: لَا تُقْبَل هَذِهِ الشَّهَادَةُ فِي الْمَسِيل، وَفِي الطَّرِيقِ تُقْبَل (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْوُضُوءُ وَالْغُسْل بِمَاءِ الْمِيزَابِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ تَحْتَ مِيزَابٍ أَوْ تَحْتَ مَطَرٍ نَاوِيًا الطَّهَارَةَ وَوَصَل الْمَاءُ إِلَى شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ أَجْزَأَهُ عَنْ وُضُوئِهِ أَوْ غُسْلِهِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 4 / 104.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 1 / 103 - 105، والمجموع 2 / 185، وحاشية الدسوقي 1 / 134، والمغني 1 / 219، ومطالب أولي النهى 1 / 153.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٨)</span><hr/></div>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْمُزَنِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي الْغُسْل إِفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى الْجَسَدِ دُونَ الدَّلْكِ (1) .</p>قَال الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: فِي مَاءِ الْمِيزَابِ الَّذِي يَظُنُّ نَجَاسَتَهُ وَلَا يَتَيَقَّنُ طَهَارَتَهُ وَلَا نَجَاسَتَهُ فِيهِ قَوْلَانِ: وَالْمُخْتَارُ الْجَزْمُ بِطَهَارَتِهِ، لأَِنَّهُ إِنْ كَانَ هُنَاكَ نَجَاسَةٌ انْغَسَلَتْ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;سُقُوطُ الْمِيزَابِ وَأَثَرُهُ فِي الضَّمَانِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَشْرَعَ فِي الطَّرِيقِ مِيزَابًا فَسَقَطَ عَلَى إِنْسَانٍ فَعَطِبَ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لأَِنَّهُ مُسَبِّبٌ لِتَلَفِهِ مُتَعَدٍّ بِشَغْلِهِ هَوَاءَ الطَّرِيقِ وَهَذَا مِنْ أَسِبَابِ الضَّمَانِ (3) .</p>وَفَصَّل الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ أَخَرَجَ مِيزَابًا إِلَى الطَّرِيقِ فَسَقَطَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ يُنْظَرُ: إِنْ أَصَابَهُ الطَّرَفُ الَّذِي كَانَ فِي الْحَائِطِ لَا ضَمَانَ فِيهِ لأَِنَّهُ وَضَعَ ذَلِكَ الطَّرَفَ فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يَكُنْ تَعَدِّيًا، وَإِنْ أَصَابَهُ الطَّرَفُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدسوقي 1 / 134، 135، والمجموع 2 / 185.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المجموع 1 / 209.</p><font color=#ff0000>(3)</font> العناية بهامش تكملة فتح القدير 8 / 330 - 331 ط دار صادر بيروت لبنان، ومغني المحتاج 2 / 182 - 183، وكشاف القناع 3 / 407، وروضة الطالبين 9 / 320.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٩)</span><hr/></div>الْخَارِجُ مِنَ الْحَائِطِ ضَمِنَ صَاحِبُ الْمِيزَابِ لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي ذَلِكَ حَيْثُ شَغَل بِهِ هَوَاءَ الطَّرِيقِ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُرَكِّبَهُ فِي الْحَائِطِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَا يُحْرَمُ فِي الْمِيرَاثِ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِقَاتِلٍ حَقِيقَةً، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيَّهُمَا أَصَابَهُ فَفِي الْقِيَاسِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِي الضَّمَانِ، وَفِي الاِسْتِحْسَانِ يَضْمَنُ النِّصْفَ، وَإِنْ أَصَابَهُ الطَّرَفَانِ جَمِيعًا وَعَلِمَ ذَلِكَ وَجَبَ نِصْفُ الدِّيَةِ وَهَدْرُ النِّصْفِ، وَمَنْ صَبَّ الْمَاءَ فِي مِيزَابٍ لَهُ وَتَحْتَ الْمِيزَابِ مَتَاعٌ لِغَيْرِهِ يَفْسُدُ بِهِ كَانَ ضَامِنًا اسْتِحْسَانًا (1) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ سَقَطَ الْمِيزَابُ عَلَى شَيْءٍ فَأَتْلَفَهُ كَانَ مَضْمُونًا فِي الْجَدِيدِ لأَِنَّهُ ارْتِفَاقٌ بِالشَّارِعِ، فَجَوَازُهُ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ.</p>فَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْمِيزَابِ فِي الْجِدَارِ وَبَعْضُهُ خَارِجًا عَنْهُ فَسَقَطَ الْخَارِجُ مِنْهُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فَأَتْلَفَ شَيْئًا فَكُل الضَّمَانِ يَجِبُ لأَِنَّهُ تَلِفَ بِمَا هُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ خَاصَّةً، وَإِنْ سَقَطَ كُل الْمِيزَابِ دَاخِلُهُ وَخَارِجُهُ بِأَنْ قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَنِصْفُ الضَّمَانِ يَجِبُ فِي الأَْصَحِّ، لأَِنَّ التَّلَفَ حَصَل بِالدَّاخِل فِي مِلْكِهِ وَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَبِالْخَارِجِ وَهُوَ مَضْمُونٌ فَوُزِّعَ عَلَى النَّوْعَيْنِ سَوَاءٌ أَكَانَتِ الإِْصَابَةُ بِالدَّاخِل وَالْخَارِجِ اسْتَوَيَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) العناية بهامش تكملة فتح القدير 8 / 331، ومجمع الضمانات ص 177، والفتاوى الهندية 6 / 41، والخانية بهامش الهندية 3 / 361.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٩)</span><hr/></div>بِالْقَدْرِ أَمْ لَا، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ يُوَزَّعُ عَلَى الدَّاخِل وَالْخَارِجِ فَيَجِبُ قِسْطُ الْخَارِجِ، وَيَكُونُ التَّوْزِيعُ بِالْوَزْنِ وَقِيل: بِالْمِسَاحَةِ.</p>وَلَوْ أَصَابَ الْمَاءُ النَّازِل مِنَ الْمِيزَابِ شَيْئًا فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَ نِصْفَهَا إِنْ كَانَ بَعْضُهُ فِي الْجِدَارِ وَبَعْضُهُ خَارِجًا، وَلَوِ اتَّصَل مَاؤُهُ بِالأَْرْضِ ثُمَّ تَلِفَ بِهِ إِنْسَانٌ قَال الْبَغَوِيُّ: الْقِيَاسُ التَّضْمِينُ أَيْضًا (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الْقَوْل الْقَدِيمُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنْ سَقَطَ مِيزَابُهُ عَلَى رَأْسِ إِنْسَانٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ فَعَل مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ، وَلأَِنَّهُ لِضَرُورَةِ تَصْرِيفِ الْمِيَاهِ (2) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنْ أَخْرَجَ مِيزَابًا فِي دَرْبٍ نَافِذٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ أَوْ فِي دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَسَقَطَ عَلَى إِنْسَانٍ فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ، لأَِنَّهُ تَلِفَ بِسَبَبٍ مُتَعَدٍّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الإِْمَامِ بِلَا ضَرَرٍ أَوْ بِإِذْنِ أَهْل غَيْرِ النَّافِذِ فَلَا ضَمَانَ لِعَدَمِ الْعُدْوَانِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 4 / 85 - 86.</p><font color=#ff0000>(2)</font> التاج والإكليل 6 / 322، وتبصرة الحكام 2 / 242، والقليوبي 4 / 148.</p><font color=#ff0000>(3)</font> كشاف القناع 6 / 18.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مِيزَانٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمِيزَانُ مِنْ وَزَنَ الشَّيْءَ وَزْنًا وَزِنَةً.</p>قَال أَبُو مَنْصُورٍ: رَأَيْتُ الْعَرَبَ يُسَمُّونَ الأَْوْزَانَ الَّتِي يُوزَنُ بِهَا التَّمْرُ وَغَيْرُهُ الْمُسَوَّاةَ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْحَدِيدِ الْمَوَازِينَ، وَاحِدُهَا مِيزَانٌ، وَهِيَ الْمَثَاقِيل وَاحِدُهَا مِثْقَالٌ، وَيُقَال لِلآْلَةِ الَّتِي يُوزَنُ بِهَا الأَْشْيَاءُ مِيزَانٌ أَيْضًا.</p>وَجَائِزٌ أَنْ يُقَال لِلْمِيزَانِ الْوَاحِدِ مَوَازِينٌ وَفِي التَّنْزِيل:{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا} (1) أَيْ نَضَعُ الْمِيزَانَ الْقِسْطَ.</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْكَيْل:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الْكَيْل هُوَ مِنْ كَال يَكِيل كَيْلاً. وَالاِسْمُ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الأنبياء / 47.</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب، والمفردات في غريب القرآن.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٠)</span><hr/></div>كَيْلَةٌ، وَالْمِكْيَال مَا يُكَال بَهِ الأَْشْيَاءُ وَالْكَيْل مِثْلُهُ، وَالْجَمْعُ أَكْيَالٌ (1) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمِيزَانِ وَالْكَيْل: أَنَّهُمَا أَصْل الْمَقَادِيرِ الشَّرْعِيَّةِ وَأَكْثَرُ آلَاتِ التَّقْدِيرِ اسْتِعْمَالاً. (2)</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمِثْقَال:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْمِثْقَال مِعْيَارٌ يُوزَنُ بِهِ الأَْشْيَاءُ، وَمِثْقَال الشَّيْءِ مِيزَانُهُ مِنْ مِثْلِهِ، وَالْمِثْقَال وَاحِدُ مَثَاقِيل الذَّهَبِ، وَالْمِثْقَال وَزْنُ دِرْهَمٍ وَثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، أَوْ هُوَ اسْمٌ لِلْمِقْدَارِ الْمُقَدَّرِ بِهِ (3) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمِيزَانِ وَالْمِثْقَال هِيَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُقَدَّرُ بِهِ الأَْشْيَاءُ.</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الرِّطْل:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الرِّطْل مِعْيَارٌ يُوزَنُ بَهِ الأَْشْيَاءُ وَكَسْرُهُ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهِ، وَقَال الْفُقَهَاءُ: إِنَّ الرِّطْل إِذَا أُطْلِقَ يُحْمَل عَلَى الرِّطْل الْبَغْدَادِيِّ وَهُوَ اثْنَتَا عَشَرَةَ أُوقِيَّةً لأَِنَّهُ هُوَ الرِّطْل الشَّرْعِيُّ (4) .</p>وَالْعِلَاقَةُ بَيْنَ الرِّطْل وَالْمِيزَانِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تُقَدَّرُ بِهِ الأَْشْيَاءُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، ولسان العرب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي 3 / 59.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المصباح المنير، وحاشية ابن عابدين 2 / 29.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المحلي شرح المنهاج 2 / 16، وتحفة المحتاج 3 / 144.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِيزَانِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> الْمِيزَانُ إِحْدَى الآْلَتَيْنِ لِتَقْدِيرِ الْمُقَدَّرَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَهُمَا الْكَيْل وَالْمِيزَانُ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّ الْبَخْسَ فِي الْمِيزَانِ بِالتَّطْفِيفِ أَوِ التَّنْقِيصِ حَرَامٌ وَتَكَرَّرَ فِي الْقُرْآنِ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ وَالأَْمْرُ بِإِيفَائِهِمَا، وَأَوْعَدَ عَلَى الْمُطَفِّفِينَ الْوَيْل: وَهُوَ الْهَلَاكُ أَوِ الْعَذَابُ، وَاعْتُبِرَ أَيُّ إِخْلَالٍ فِيهِمَا بِالنَّقْصِ أَوِ التَّطْفِيفِ إِفْسَادًا فِي الأَْرْضِ، وَالْوَعِيدُ عَلَى فَاعِلِي الْبَخْسِ فِي الْمِيزَانِ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ، قَال تَعَالَى {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} (1) .</p>وَالْوَيْل وَادٍ مِنَ النَّارِ أَوْ هُوَ الْهَلَاكُ.</p>وَالتَّطْفِيفُ: الْبَخْسُ فِي الْكَيْل وَالْمِيزَانِ، وَقَال جَل شَأْنُهُ حِكَايَةً عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعَ قَوْمِهِ:{وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَال وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَال وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ} (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة المطففين / 1 - 3.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة هود / 84 - 85.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠١)</span><hr/></div>وَالْعُثُوُّ: الإِْفْسَادُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ تَنْقِيصَ الْحُقُوقِ أَوْ غَيْرَهُ فَهُوَ مِنْ قَبِيل التَّعْمِيمِ بَعْدَ التَّخْصِيصِ، وَيُقَال أَيْضًا عَثَى عِثِيًّا، وَالْعِثِيُّ الْمُبَالَغَةُ فِي الْفَسَادِ.</p>فَجَعَل تَجَاوُزَ الْحَدِّ فِي هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ إِفْسَادًا فِي الأَْرْضِ، لأَِنَّهُ تَغْيِيرٌ لِمَا وَضَعَهُ اللَّهُ فِي قَانُونِ سُنَنِ الْمُعَامَلَةِ بِالْعَدْل وَأَصْلَحَ بِهِ أَحْوَال أَهْل الأَْرْضِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمِيزَانُ الْمُعْتَبَرُ فِي تَقْدِيرِ الْمَوْزُونَاتِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> الأَْصْل أَنَّ الْمِيزَانَ الْمُعْتَبَرَ فِي مَعْرِفَةِ مَا هُوَ مَوْزُونٌ وَمَا هُوَ مَكِيلٌ وَمَا يُقَدَّرُ شَرْعًا هُوَ مَا كَانَ مَأْلُوفًا فِي مَكَّةَ فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحَدِيثِ: الْمِكْيَال مِكْيَال أَهْل الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْل مَكَّةَ (2)، وَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ.</p>قَال الْحَنَفِيَّةُ: مَا نَصَّ الشَّارِعُ مِنَ الأَْشْيَاءِ عَلَى كَوْنِهِ مَوْزُونًا كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَهُوَ كَذَلِكَ لَا يَتَغَيَّرُ أَبَدًا، وَمَا نَصَّ عَلَى كَوْنِهِ مَكِيلاً كَبُرِّ وَشَعِيرٍ وَتَمْرٍ وَمِلْحٍ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ لَا يَتَغَيَّرُ أَبَدًا وَلَوْ مَعَ التَّسَاوِي، لأَِنَّ النَّصَّ أَقْوَى مِنَ الْعُرْفِ فَلَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي 3 / 59 في تفسير الآيتين: 84 - 85 من سورة هود.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " المكيال مكيال أهل المدينة. . . ". أخرجه النسائي (5 / 54 ط التجارية الكبرى) من حديث ابن عمر، وقال ابن حجر في التلخيص (2 / 175 ط شركة الطباعة الفنية) : صححه ابن حبان والدارقطني والنووي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٢)</span><hr/></div>يُتْرَكُ الأَْقْوَى بِالأَْدْنَى، وَمَا لَمْ يَنُصَّ الشَّارِعُ عَلَيْهِ حُمِل عَلَى الْعُرْفِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ خِلَافَ النَّصِّ لأَِنَّ النَّصَّ عَلَى ذَلِكَ الْكَيْل فِي الشَّيْءِ أَوِ الْوَزْنُ فِيهِ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، إِلَاّ لأَِنَّ الْعَادَةَ إِذْ ذَاكَ كَذَلِكَ وَقَدْ تَبَدَّلَتْ فَتَبَدَّل الْحُكْمُ (1) .</p>وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَا وَرَدَ عَنِ الشَّارِعِ فِي شَيْءٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَال كَالْقَمْحِ فَالْمُمَاثَلَةُ فِيهِ بِالْكَيْل لَا بِالْوَزْنِ وَمَا وَرَدَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ أَنَّهُ كَانَ يُوزَنُ كَالنَّقْدِ فَالْمُمَاثَلَةُ فِيهِ بِالْوَزْنِ لَا بِالْكَيْل فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ قَمْحٍ بِقَمْحٍ وَزْنًا وَلَا نَقْدٍ بِنَقْدٍ كَيْلاً وَإِنْ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّرْعِ مِعْيَارٌ مُعَيَّنٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَْشْيَاءِ فَبِالْعَادَةِ الْعَامَّةِ كَاللَّحْمِ فَإِنَّهُ يُوزَنُ فِي كُل بَلَدٍ، أَوِ الْعَادَةِ الْخَاصَّةِ كَالسَّمْنِ وَاللَّبَنِ وَالزَّيْتِ وَالْعَسَل فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ، وَيُعْمَل فِي كُل مَحَلٍّ بِعَادَتِهِ فَإِنْ عَسُرَ الْوَزْنُ فِيمَا هُوَ مِعْيَارُهُ لِسَفَرٍ أَوْ بَادِيَةٍ جَازَ التَّحَرِّي إِنْ لَمْ يُتَعَذَّرِ التَّحَرِّيَ لِكَثْرَةٍ (2) .</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رِبَا ف 27، وَمَقَادِيرُ) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: كُل شَيْءٍ مِنَ الْمَوْزُونِ وَالْمَكِيل إِنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِيهِمَا بِأَهْل مَكَّةَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رد المحتار 4 / 181.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 3 / 53.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٢)</span><hr/></div>وَأَهْل الْمَدِينَةِ وَإِنْ تَغَيَّرَ فِي سَائِرِ الأَْمْصَارِ فَمَا كَانَ مَوْزُونًا بِعَهْدِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُقَدَّرًا بِالْوَزْنِ يُقَدَّرُ بِهِ فِي سَائِرِ الأَْمْصَارِ وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيرُهُ بِالْكَيْل، وَيُوزَنُ بِالْوَزْنِ السَّائِدِ فِي مَكَّةَ فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا كَانَ مَكِيلاً فِي عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم يُقَدَّرُ بِالْكَيْل فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ وَبِمِعْيَارِ الْمَدِينَةِ وَلَا يُقَدَّرُ بِالْوَزْنِ، لِظُهُورِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَأَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا أُحْدِثَ بَعْدَهُ.</p>وَمَا جُهِل كَوْنُهُ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونًا أَوْ كَوْنَ الْغَالِبِ مِنْهُ أَحَدُهُمَا فِي عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ وُجُودِهِ فِيهِ بِالْحِجَازِ أَوْ عُلِمَ وُجُودُهُ بِغَيْرِهِ أَوْ حُدُوثُهُ بَعْدَهُ، أَوْ عَدَمُ اسْتِعْمَالِهِمَا فِيهِ أَوِ الْغَالِبُ فِيهِ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ أَوْ نَسِيَ يُعْتَبَرُ فِيهِ عُرْفُ الْحِجَازِ حَالَةَ الْبَيْعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُرْفٌ فِيهِ فَإِنْ كَانَ أَكْبَرَ جُرْمًا مِنَ التَّمْرِ الْمُعْتَدِل فَمَوْزُونٌ جَزْمًا إِذْ لَمْ يُعْلَمْ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ الْكَيْل فِي ذَلِكَ وَإِلَاّ فَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ كَاللَّوْزِ أَوْ دُونَهُ فَأَمْرُهُ مُحْتَمَلٌ، لَكِنَّ قَاعِدَةَ أَنَّ مَا لَمْ يُحَدَّ شَرْعًا يُحَكَّمُ فِيهِ الْعُرْفُ قَضَتْ بِأَنَّهُ يُرَاعَى فِيهِ عَادَةُ بَلَدِ الْبَيْعِ حَالَةَ الْبَيْعِ فَإِنِ اخْتَلَفَتْ فَالَّذِي يَظْهَرُ اعْتِبَارُ الأَْغْلَبِ فِيهِ فَإِنْ فُقِدَ الأَْغْلَبُ أُلْحِقَ بِالأَْكْثَرِ شَبَهًا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ جَازَ فِيهِ الْكَيْل وَالْوَزْنُ. وَقِيل: الْكَيْل لأَِنَّهُ الأَْغْلَبُ فِيمَا وَرَدَ، وَقِيل: الْوَزْنُ لأَِنَّهُ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٣)</span><hr/></div>أَضْبَطُ، وَقِيل: يَتَخَيَّرُ بِالتَّسَاوِي، وَقِيل: إِنْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ مُعْتَبَرُ الْمِعْيَارِ اعْتُبِرَ أَصْلُهُ (1) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَرْجِعَ الْكَيْل عُرْفُ الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَرْجِعَ الْوَزْنِ عُرْفُ مَكَّةَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: الْمِكْيَال مِكْيَال الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ وَكَلَامُهُ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا يُحْمَل عَلَى تَبْيِينِ الأَْحْكَامِ فَمَا كَانَ مِكْيَالاً بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ التَّحْرِيمُ بِتَفَاضُل الْكَيْل إِلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَغَيَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَهَكَذَا الْمَوْزُونُ، وَمَا لَا عُرْفَ لَهُ بِهِمَا أَيْ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ اعْتُبِرَ عُرْفُهُ فِي مَوْضِعِهِ لأَِنَّ مَا لَا حَدَّ لَهُ فِي الشَّرْعِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ كَالْحِرْزِ وَالْقَبْضِ، فَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْبِلَادُ الَّتِي هِيَ مَوَاضِعُهُ اعْتُبِرَ الْغَالِبُ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَالِبٌ رُدَّ إِلَى أَقْرَبِ الأَْشْيَاءِ بِهِ شَبَهًا بِالْحِجَازِ لأَِنَّ الْحَوَادِثَ تُرَدُّ إِلَى أَشْبَهِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِهَا (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عُقُوبَةُ التَّطْفِيفِ فِي الْمِيزَانِ</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> الْغِشُّ فِي الْوَزْنِ بِالتَّطْفِيفِ أَوِ التَّنْقِيصِ جَرِيمَةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَوَرَدَ فِيهِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المحلي شرح المنهاج 2 / 169، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج 4 / 278.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 3 / 262 - 263.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٣)</span><hr/></div>فِي عِدَّةِ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} (1) وَفِي الْحَدِيثِ: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (2) .</p>وَلَمْ يُحَدِّدِ الشَّارِعُ عُقُوبَةً مُحَدَّدَةً لِهَذِهِ الْجَرِيمَةِ فِي الدُّنْيَا وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَعُقُوبَتُهُ التَّعْزِيرُ كَمَا قَال الْفُقَهَاءُ: إِنَّ كُل مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ مِنَ الشَّارِعِ فَعُقُوبَتُهَا التَّعْزِيرُ بِمَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْكَبَائِرِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَعْزِيرٌ ف 13) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة المطففين / 1 - 6.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" من غشنا فليس منا ". أخرجه مسلم (1 / 99 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَيْسِرٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمَيْسِرُ لُغَةً: قِمَارُ الْعَرَبِ بِالأَْزْلَامِ (1) ، وَقَال صَاحِبُ الْقَامُوسِ هُوَ اللَّعِبُ بِالْقِدَاحِ أَوْ هُوَ النَّرْدُ، أَوْ كُل قِمَارٍ (2) . وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.</p>وَقَال ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ: الْمَيْسِرُ: الْقِمَارُ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ، وَقَال الْمَحَلِّيُّ: صُورَةُ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ التَّرَدُّدُ بَيْنَ أَنْ يَغْنَمَ وَأَنْ يَغْرَمَ.</p>وَقَال مَالِكٌ: الْمَيْسِرُ: مَيْسِرَانِ، مَيْسِرُ اللَّهْوِ وَمَيْسِرُ الْقِمَارِ فَمِنْ مَيْسِرِ اللَّهْوِ النَّرْدُ وَالشِّطْرَنْجُ وَالْمَلَاهِي كُلُّهَا، وَمَيْسِرُ الْقِمَارِ مَا يَتَخَاطَرُ النَّاسُ عَلَيْهِ. وَبِمِثْل ذَلِكَ قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(2)</font> القاموس المحيط.</p><font color=#ff0000>(3)</font> التعريفات للجرجاني ص 179، وتفسير القرطبي 3 / 53، وتفسير الرازي 6 / 46، وشرح الترمذي لابن العربي 7 / 18، والجمل على المنهج 2 / 425، والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي المكي 2 / 200، والمحلي على المنهاج بحاشية القليوبي 4 / 226، ومجموع فتاوى ابن تيمية 32 / 242.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الأَْزْلَامُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الأَْزْلَامُ عِيدَانٌ مُخَصَّصَةٌ لِلاِسْتِقْسَامِ بِهَا، وَالاِسْتِقْسَامُ بِالأَْزْلَامِ هُوَ طَلَبُ مَعْرِفَةِ مَا قُسِمَ لِلشَّخْصِ (أَيْ مَا قُدِّرَ لَهُ) مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، وَقَدْ تُسْتَعْمَل فِي الْقِمَارِ.</p>فَالْمَعْنَى الْمُشْتَرَكُ فِي كُلٍّ مِنَ الْمَيْسِرِ وَالاِسْتِقْسَامِ بِالأَْزْلَامِ هُوَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ أُمُورٍ مُتَعَدِّدَةٍ لِلْفَرْدِ، لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا هُوَ أَنَّ الاِسْتِقْسَامَ يُسْتَخْدَمُ لِلتَّصَرُّفِ لَا لأَِخْذِ الْمَال كَمَا فِي الْمَيْسِرِ (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; السَّبَقُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> السَّبَقُ - بِفَتْحَتَيْنِ - لُغَةً: الْخَطَرُ.</p>وَاصْطِلَاحًا: هُوَ مَا يَتَرَاهَنُ عَلَيْهِ الْمُتَسَابِقَانِ (2) .</p>وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْمَيْسِرِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الميسر والقداح لابن قتيبة ص 36، وتفسير القرطبي 6 / 291، وجواهر الإكليل 1 / 226.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح، ومغني المحتاج 4 / 311.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٥)</span><hr/></div>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الرِّهَانُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الرِّهَانُ وَالْمُرَاهَنَةُ: الْمُخَاطَرَةُ وَالْمُسَابَقَةُ عَلَى الْخَيْل.</p>وَتَرَاهَنَا إِذَا أَخْرَجَ كُل وَاحِدٍ رَهْنًا لِيَفُوزَ السَّابِقُ بِالْجَمِيعِ إِذَا غَلَبَ.</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ لِلرِّهَانِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.</p>وَالصِّلَةُ هِيَ: أَنَّ الرِّهَانَ نَوْعٌ مِنَ الْمَيْسِرِ، وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْمَيْسِرِ (1) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; الْغَرَرُ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> الْغَرَرُ - بِفَتْحَتَيْنِ - لُغَةً: اسْمُ مَصْدَرٍ مِنَ التَّغْرِيرِ، وَهُوَ الْخَطَرُ وَالْخُدْعَةُ.</p>وَاصْطِلَاحًا: مَا يَكُونُ مَجْهُول الْعَاقِبَةِ لَا يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لَا (2) .</p>وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْغَرَرِ وَالْمَيْسِرِ ظَاهِرَةٌ، وَهِيَ أَنَّ الْغَرَرَ أَعَمُّ مِنَ الْمَيْسِرِ.</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; النَّرْدُ وَأَشْبَاهُهُ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> جَاءَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ: النَّرْدُ: مَعْرُوفٌ شَيْءٌ يُلْعَبُ بِهِ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَلَيْسَ بِعَرَبِيٍّ وَهُوَ النَّرْدَشِيرُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القاموس المحيط، والمصباح، والمغرب، والفروسية لابن القيم 5 و 19.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير، والتعريفات للجرجاني.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٥)</span><hr/></div>وَقَال الْقَلْيُوبِيُّ: النَّرْدُ هُوَ الْمَعْرُوفُ الآْنَ بِالطَّاوِلَةِ.</p>وَمِثْلُهُ مَا كَانَ مِنْ طَبِيعَتِهِ وَهُوَ مَا يُعَبِّرُ عَنْهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِعِبَارَةِ " أَشْبَاهُ النَّرْدِ "(1) .</p>وَالْعَلَاقَةُ هِيَ أَنَّ النَّرْدَ وَأَشْبَاهَهُ قَدْ يُسْتَعْمَل لِلْمَيْسِرِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَيْسِرِ فِي الْجُمْلَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حِكْمَةُ تَحْرِيمِ الْمَيْسِرِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> جَاءَ النَّصُّ عَلَى الْحِكْمَةِ فِي تَحْرِيمِ الْمَيْسِرِ فِي قَوْله تَعَالَى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَل أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (3)، كَمَا جَاءَ النَّصُّ عَلَى أَنَّ فِي الْمَيْسِرِ إِثْمًا وَذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُل فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والقليوبي 4 / 319.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة المائدة / 90.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة المائدة / 91.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة البقرة / 219.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٦)</span><hr/></div>قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: إِنَّ مَفْسَدَةَ الْمَيْسِرِ أَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَةِ الرِّبَا لأَِنَّهُ يَشْتَمِل عَلَى مَفْسَدَتَيْنِ: مَفْسَدَةُ أَكْل الْمَال بِالْحَرَامِ، وَمَفْسَدَةُ اللَّهْوِ الْحَرَامِ، إِذْ يَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ وَيُوقِعُ فِي الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، وَلِهَذَا حُرِّمَ الْمَيْسِرُ قَبْل تَحْرِيمِ الرِّبَا (1) .</p>وَقَال ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ: سَبَبُ النَّهْيِ عَنِ الْمَيْسِرِ وَتَعْظِيمِ أَمْرِهِ أَنَّهُ مِنْ أَكْل أَمْوَال النَّاسِ بِالْبَاطِل الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل} (2) .</p>ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ: مَنْ حَلَفَ فَقَال فِي حَلِفِهِ وَاللَاّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُل لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَمَنْ قَال لِصَاحِبِهِ تَعَال أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ (3) . وَقَال: فَإِذَا اقْتَضَى مُطْلَقُ الْقَوْل طَلَبَ الْكَفَّارَةَ وَالصَّدَقَةَ الْمُنْبِئَةَ عَنْ عَظِيمِ مَا وَجَبَتْ لَهُ أَوْ سُنَّتْ فَمَا ظَنُّكَ بِالْفِعْل وَالْمُبَاشَرَةِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 32 / 337، والقرطبي 3 / 57.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة النساء / 29.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" من حلف، فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 8 / 611 ط السلفية) ومسلم (3 / 1268 - 1269 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، واللفظ للبخاري.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الزواجر 2 / 198، ونحوه للقرطبي في تفسيره 3 / 58.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أَقْسَامُ الْمَيْسِرِ</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> قَسَّمَ عَدَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمَيْسِرَ إِلَى مَيْسِرِ لَهْوٍ، وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ مَالٌ، وَمَيْسِرِ قِمَارٍ، وَهُوَ مَا فِيهِ مَالٌ، وَمِمَّنِ اشْتُهِرَ عَنْهُ هَذَا التَّقْسِيمُ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ الإِْمَامُ مَالِكُ وَمِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ (1) .</p>قَال الإِْمَامُ مَالِكُ: الْمَيْسِرُ مَيْسِرَانِ: مَيْسِرُ اللَّهْوِ فَمِنْهُ النَّرْدُ وَالشِّطْرَنْجُ وَالْمَلَاهِي كُلُّهَا، وَمَيْسِرُ الْقِمَارِ، وَهُوَ مَا يَتَخَاطَرُ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَسُئِل الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: مَا الْمَيْسِرُ؟ فَقَال: كُل مَا أَلْهَى عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ مَيْسِرٌ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَيْسِرِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ مَيْسِرِ اللَّهْوِ</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> مَيْسِرُ اللَّهْوِ كَاللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ دُونَ أَنْ يُصَاحِبَهُ مَالٌ، وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ.</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (لَعِبَ ف 4 - 5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مختصر فتاوى ابن تيمية للبعلي ص 526، 530، 531، والفروسية لابن القيم / 174.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تفسير القرطبي 3 / 52، ومجموع فتاوى ابن تيمية 32 / 242.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ مَيْسِرِ الْقِمَارِ</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ مَيْسِرِ الْقِمَارِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ إِنْ شُرِطَ فِيهِ مَالٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْمَال لِمَنْ غَلَبَ مِنَ اللَاّعِبَيْنِ، فَهُوَ الْقِمَارُ الْمُحَرَّمُ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَقَال الرَّمْلِيُّ مِنْهُمْ: وَالْمُحَرَّمُ الْعَقْدُ، وَأَخْذُ الْمَال، لأَِنَّهُ غَصْبٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَصَدُّقُ مَنْ طَلَبَ الْمُقَامَرَةَ</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> مِنَ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَيْسِرِ تَصَدُّقُ مَنْ طَلَبَ الْمُقَامَرَةَ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ فَقَال فِي حَلِفِهِ: وَاللَاّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُل لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَمَنْ قَال لِصَاحِبِهِ تَعَال أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ (2) .</p>قَال النَّوَوِيُّ (3) : قَال الْعُلَمَاءُ: أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ تَكْفِيرًا لِخَطِيئَتِهِ فِي كَلَامِهِ بِهَذِهِ الْمَعْصِيَةِ، وَقَال الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِمِقْدَارِ مَا أَمَرَ أَنْ يُقَامِرَ بِهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 5 / 127، تكملة فتح القدير 8 / 132، والقوانين الفقهية 105، والقليوبي 4 / 319، والمغني لابن قدامة 9 / 472، والزواجر لابن حجر 2 / 200.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" من حلف فقال في حلفه واللات والعزى. . . ". سبق تخريجه ف 8.</p><font color=#ff0000>(3)</font> شرح صحيح مسلم 11 / 118.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٧)</span><hr/></div>قَال النَّوَوِيُّ: وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ - وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ - أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ بَل يَتَصَدَّقُ بِمَا تَيَسَّرَ مِمَّا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّدَقَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ:" فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ "(1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْكَسْبُ النَّاشِئُ عَنِ الْمَيْسِرِ</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> مَا يَكْسِبُهُ الْمُقَامِرُ هُوَ كَسْبٌ خَبِيثٌ، وَهُوَ مِنَ الْمَال الْحَرَامِ مِثْل كَسْبِ الْمُخَادِعِ وَالْمُقَامِرِ، وَالْوَاجِبُ فِي الْكَسْبِ الْخَبِيثِ تَفْرِيغُ الذِّمَّةِ مِنْهُ بِرَدِّهِ إِلَى أَرْبَابِهِ إِنْ عَلِمُوا وَإِلَاّ إِلَى الْفُقَرَاءِ (2) .</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (كَسْبٌ ف 17، حِسْبَةٌ ف 34) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;شِرَاءُ وَبَيْعُ أَدَوَاتِ الْمَيْسِرِ</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ) إِلَى أَنَّ بَيْعَ آلَاتِ اللَّهْوِ بَاطِلٌ لَا يَنْعَقِدُ وَفِي حُكْمِ آلَاتِ اللَّهْوِ النَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِأَحَادِيثَ مِنْهَا: مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رواية: " فليتصدق بشيء ". أخرجها مسلم (3 / 1268 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> إحياء علوم الدين 2 / 127، 130.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٨)</span><hr/></div>ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ وَإِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ يَلْتَمِسُ ثَمَنَهُ فَامْلأَْ يَدَيْهِ تُرَابًا، وَالْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَكُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ (1) قَال الْخَطَّابِيُّ: وَفِي هَذَا بَيَانُ بُطْلَانِ كُل حِيلَةٍ يُحْتَال بِهَا تَوَصُّلاً إِلَى مُحَرَّمٍ.</p>وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ بَيْعَهَا صَحِيحٌ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا.</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف 19)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ السَّلَامِ عَلَى لَاعِبِ الْمَيْسِرِ</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى كَرَاهَةِ السَّلَامِ عَلَى الْفُسَّاقِ الْمُجَاهِرِينَ بِفِسْقِهِمْ حَيْنَ انْشِغَالِهِمْ بِالْفِسْقِ، كَلَاعِبِ الْقِمَارِ.</p>وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ السَّلَامَ عَلَيْهِمْ لَا يُكْرَهُ إِذَا نَوَى أَنْ يَشْغَلَهُمْ عَمَّا هُمْ فِيهِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" ثمن الخمر حرام. . . ". أخرجه الطبراني في الكبير (12 / 81 ط وزارة الأوقاف العراقية الطبعة الثانية) ، والدارقطني في السنن (3 / 7 ط دار المحاسن القاهرة) من حديث ابن عباس، واللفظ للطبراني.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 5 / 127، وحاشية ابن عابدين 5 / 267، وتكملة فتح القدير 8 / 132، وحاشية الدسوقي 1 / 199، والفروع لابن مفلح 6 / 525.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٨)</span><hr/></div>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سَلَامٌ ف 25) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;شَهَادَةُ لَاعِبِ الْمَيْسِرِ</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> مَيْسِرُ الْقِمَارِ، وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى مَالٍ فِعْلُهُ كَبِيرَةٌ فَتُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهِ، وَلَوْ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ.</p>أَمَّا مَيْسِرُ اللَّهْوِ، فَهُوَ صَغِيرَةٌ فَلَا تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهِ إِلَاّ مَعَ الإِْصْرَارِ (1) .</p>قَال الْمِرْغِينَانِيُّ: إِنْ قَامَرَ بِالشِّطْرَنْجِ تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ وَإِنْ لَمْ يُقَامِرْ لَا تَسْقُطُ لأَِنَّهُ مُتَأَوَّلٌ فِيهِ.</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (لَعِبٌ ف 6) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عُقُوبَةُ لَاعِبِ الْمَيْسِرِ</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> عَلَى وَلِيِّ الأَْمْرِ الْعَمَل عَلَى مَنْعِ الْمَعَاصِي، وَمِنْهَا الْمَيْسِرُ، وَعَلَيْهِ تَعْزِيرُ مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لأَِنَّ التَّعْزِيرَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي كُل مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا، وَلَا كَفَّارَةَ (2) .</p>انْظُرْ:(تَعْزِيرٌ ف 1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تكملة فتح القدير 8 / 132، وشرح المحلي للمنهاج 4 / 319 - 320، والفروع لابن مفلح 6 / 573.</p><font color=#ff0000>(2)</font> القليوبي 4 / 319.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَيْسَرَةٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمَيْسَرَةُ فِي اللُّغَةِ بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِهَا: ضِدُّ&#8204;<span class="title">&#8204; الْعُسْرِ</span>، وَمِثْلُهُ: الْمَيْسِرُ وَالْيُسْرُ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} (1) .</p>وَالْمَيْسَرَةُ وَالْيَسَارُ عِبَارَةٌ عَنِ الْغِنَى، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (2) وَلَا يَخْرُجُ مَعْنَاهُ الاِصْطِلَاحِيُّ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>الْعُسْرُ:</p><font color=#ff0000>2 -</font> الْعُسْرُ فِي اللُّغَةِ: نَقِيضُ الْيُسْرِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الانشراح / 5 - 6.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 280.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المفردات في غريب القرآن، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الانشراح / 5 - 6.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٩)</span><hr/></div>وَالْعُسْرَةُ: تَعَسُّرُ وُجُودِ الْمَال، وَأَعْسَرَ فُلَانٌ: أَضَاقَ، وَيَوْمٌ عَسِيرٌ: يَتَصَعَّبُ فِيهِ الأَْمْرُ وَيَشْتَدُّ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى:{فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ} (1) وَعَسَرَنِي الرَّجُل: طَالَبَنِي بِشَيْءٍ حَيْنَ الْعُسْرَةِ، وَمِنْهُ قِيل لِلْفَقْرِ: عُسْرٌ.</p>وَأَعْسَرَ الرَّجُل - بِالأَْلِفِ - افْتَقَرَ، وَعَسَرَ بِالْفَتْحِ: قَل سَمَاحُهُ فِي الأُْمُورِ.</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .</p>وَالْعِلَاقَةُ بَيْنَ الْعُسْرِ وَالْمَيْسَرَةِ الضِّدِّيَّةُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَدِينُ ذَا مَيْسَرَةٍ، وَكَانَ الدَّيْنُ حَالًّا، وَطَلَبَهُ صَاحِبُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِالدَّيْنِ دُونَ مُمَاطَلَةٍ أَوْ تَسْوِيفٍ (3)، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (4) فَإِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة التوبة / 117.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المفردات في غريب القرآن، والمصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3 / 371 - 375، وأحكام القرآن للجصاص 1 / 474 وما بعدها، ومغني المحتاج 2 / 146 وما بعدها، وكشاف القناع 3 / 418 وما بعدها، وأحكام القرآن للكيا الهراس 1 / 363.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" لي الواجد يحل. . . ". أخرجه أبو داود (4 / 45 - 46 ط حمص) ، والنسائي (7 / 316 ط المكتبة التجارية) ، من حديث الشريد بن سويد الثقفي وحسنه ابن حجر في الفتح (5 / 62) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٠)</span><hr/></div>امْتَنَعَ عَنْ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مَعَ الإِْمْكَانِ كَانَ ظَالِمًا لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَطْل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (1) .</p>وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ هَل يَحْبِسُهُ أَوْ يُلَازِمُهُ؟</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِعْسَارٌ ف 15) .</p><font color=#ff0000>4 -</font> أَمَّا إِنْ كَانَ الْمَدِينُ عَاجِزًا عَنْ وَفَاءِ الدَّيْنِ الْحَال بِسَبَبِ إِعْسَارِهِ الَّذِي ثَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي، أَوْ عِنْدَ الْغَرِيمِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِنْظَارُهُ إِلَى الْمَيْسَرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (2) وَلِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ الأَْسْلَمِيِّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَال: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُل يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ قَال ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُول مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُل يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ قُلْتُ سَمِعْتُكَ يَا رَسُول اللَّهِ تَقُول مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُل يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُول مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُل يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ قَال لَهُ بِكُل يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْل أَنْ يَحِل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " مطل الغني ظلم ". أخرجه البخاري (4 / 464 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1197 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 280.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٠)</span><hr/></div>الدَّيْنُ فَإِذَا حَل الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُل يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ (1) وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ (2) وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ إِلَاّ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ قَال: قَال اللَّهُ عز وجل: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ (3) .</p>(ر: إِعْسَارٌ ف 15) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مِيعَادٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: أَجَلٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث بريدة: " من أنظر معسرآ فله بكل. . . ". أخرجه أحمد (5 / 360 ط الميمنية)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 135 ط القدسي) : رجاله رجال الصحيح.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " من أنظر معسرًا أو وضع عنه. . . ". أخرجه مسلم (4 / 2302 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي اليسر.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " حوسب رجل ممن كان قبلكم. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1196 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي مسعود.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مِيقَاتٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: مَوَاقِيتُ</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مِيلٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: مَقَادِيرُ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَيِّتٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْمَيْتُ بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِهَا فِي اللُّغَةِ: هُوَ الَّذِي فَارَقَ&#8204;<span class="title">&#8204; الْحَيَ</span>اةَ وَيُجْمَعُ عَلَى أَمْوَاتٍ، وَالْمَيِّتُ، (بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ) : مَنْ فِي حُكْمِ الْمَيِّتِ وَلَيْسَ بِهِ، وَيُجْمَعُ عَلَى أَمْوَاتٍ، وَمَوْتَى.</p>يُقَال: مَاتَ يَمُوتُ مَوْتًا فَهُوَ مَيِّتٌ بِالتَّثْقِيل وَالتَّخْفِيفِ، وَيُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَال: أَمَاتَهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الْحَيُّ فَمَيِّتٌ بِالتَّثْقِيل لَا غَيْرُ، وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى:{إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} (1)، أَيْ سَيَمُوتُونَ (2) .</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: الْمَيِّتُ: الَّذِي فَارَقَ الْحَيَاةَ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ - الْحَيُّ:</p><font color=#ff0000>2 -</font> الْحَيُّ لُغَةً: يُقَال: حَيِيَ يَحْيَى حَيَاةً مِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الزمر / 30.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المعجم الوسيط، المصباح المنير، لسان العرب.</p><font color=#ff0000>(3)</font> قواعد الفقه للبركتي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٢)</span><hr/></div>بَابِ تَعِبَ فَهُوَ حَيٌّ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَال: أَحْيَاهُ اللَّهُ وَاسْتَحْيَيْتُهُ - بِيَاءَيْنِ - إِذَا تَرَكْتَهُ حَيًّا فَلَمْ تَقْتُلْهُ، فَالْحَيُّ ضِدُّ الْمَيِّتِ (1) .</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: الْحَيُّ الْمُتَّصِفُ بِالْحَيَاةِ وَهِيَ صِفَةٌ تُوجِبُ لِلْمَوْصُوفِ بِهَا أَنْ يَعْلَمَ وَيَقْدِرَ ظَاهِرًا (2) .</p>وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْمَيِّتِ وَالْحَيِّ التَّضَادُّ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُحْتَضَرُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْمُحْتَضَرُ: هُوَ مَنْ فِي النَّزْعِ أَيْ أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ يُقَال حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَاحْتَضَرَهُ: أَشْرَفَ فَهُوَ فِي النَّزْعِ (3) .</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُحْتَضَرِ وَالْمَيْتِ أَنَّ الاِحْتِضَارَ مُقَدِّمَةٌ لِلْمَوْتِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَيْتِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; تَقْبِيل وَجْهِ الْمَيِّتِ</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ تَقْبِيل وَجْهِ الْمَيِّتِ لِخَبَرِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَبَّل عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ (4) وَلِمَا ثَبَتَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القاموس المحيط، لسان العرب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> قواعد الفقه للبركتي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" أنه صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون بعد موته ". أخرجه أبو داود (3 / 513 ط حمص) والترمذي (3 / 306 ط التجارية الكبرى) من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال المنذري في مختصر السنن (4 / 308) : في إسناده عاصم بن عُبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٢)</span><hr/></div>أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه قَبَّل وَجْهَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَوْتِهِ (1) .</p>وَذَهَبَ السُّبْكِيُّ إِلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ لأَِهْل الْمَيِّتِ وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِمْ، وَخَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَجْهَ الْمَيِّتِ الصَّالِحِ، أَمَّا غَيْرُهُ فَيُكْرَهُ (2) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; تَغْمِيضُ عَيْنَيْ الْمَيِّتِ</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَغْمِيضِ عَيْنَيِ الْمَيِّتِ بَعْدَ ثُبُوتِ مَوْتِهِ لِمَا وَرَدَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شُقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَال إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ (3) .</p>وَرَوَى شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحُ، وَقُولُوا خَيْرًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أثر:" أن أبا بكر رضي الله عنه قبل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته ". أخرجه البخاري (فتح الباري 8 / 145 ط السلفية) من حديث عائشة رضي الله عنها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البناية شرح الهداية 9 / 325، 326، ونهاية المحتاج 3 / 18، 19، والقليوبي 1 / 344، ومطالب أولي النهى 1 / 841، والمغني 2 / 470.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" إن الروح إذا قبض تبعه البصر ". أخرجه مسلم (2 / 634 ط عيسى الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٣)</span><hr/></div>فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا قَال أَهْل الْمَيِّتِ (1) .</p>وَلأَِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا كَانَ مَفْتُوحَ الْعَيْنَيْنِ فَلَمْ يُغْمَضْ حَتَّى يَبْرُدَ بَقِيَ مَفْتُوحًا فَيَقْبُحُ مَنْظَرُهُ.</p>وَيَقُول مَنْ يُغْمِضُ الْمَيِّتَ: " بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُول اللَّهِ ".</p>وَقَال أَحْمَدُ: تُغْمِضُ الْمَرْأَةُ عَيْنَهُ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَحْرَمٍ لَهُ، وَقَال: يُكْرَهُ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ تَغْمِيضُهُ وَأَنْ تَقْرَبَاهُ (2) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; إِخْرَاجُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ مِنْ عِنْدِ الْمَيِّتِ</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي إِخْرَاجُ النُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ مِنْ عِنْدِ الْمَيِّتِ وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ فِي رَأْيٍ عِنْدَهُمْ (3) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِمَنْ حَضَرَتْهُ عَلَامَاتُ الْمَوْتِ تَجَنُّبُ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَجُنُبٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 468 ط عيسى الحلبي)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 261 ط دار الجنان) : إسناده حسن.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 1 / 572، والخرشي 2 / 122، وحاشية الدسوقي 1 / 414، وحاشية الجمل 2 / 139، ومطالب أولي النهى 1 / 839، والمغني 2 / 451 - 452.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الدر المختار 1 / 572.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٣)</span><hr/></div>لأَِجْل الْمَلَائِكَةِ، وَقَال ابْنُ حَبِيْبٍ: يُسْتَحَبُّ أَلَاّ تَحْضُرَ الْحَائِضُ وَلَا الْكَافِرَةُ وَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ وَقُرْبَهُ غَيْرُ طَاهِرٍ (1) .</p>وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ تَقْرُبَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ الْمَيِّتَ (2) لِحَدِيثِ: لَا تَدْخُل الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُنُبٌ (3) .</p>(ر: احْتِضَارٌ ف 3) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; تَلْقِينُ الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَلْقِينِ الْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ: فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَلْقِينِهِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ (4) .</p>وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يُلَقَّنُ.</p>انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَلْقِينٌ ف 5 احْتِضَارٌ ف 7) .</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; غَسْل الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ الْمَيِّتَ</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 1 / 414، والحطاب 2 / 218.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مطالب أولي النهى 1 / 839.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنب ". أخرجه أحمد (1 / 83 ط الميمنية)، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (2 / 52 ط دار المعارف مصر) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ". أخرجه مسلم (2 / 631 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٤)</span><hr/></div>جَوَازِ أَنْ يَغْسِل الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمَيِّتَ بِلَا كَرَاهَةٍ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ التَّطْهِيرُ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِالْجُنُبِ وَالْحَائِضِ، وَلأَِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْغَاسِل الطَّهَارَةُ (1) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ غَسْل الْجُنُبِ لِلْمَيْتِ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ طُهْرَهُ وَلَا يُكْرَهُ تَغْسِيل الْحَائِضِ لأَِنَّهَا لَا تَمْلِكُ طُهْرَهَا (2) . وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ كَرِهَ لِلْحَائِضِ الْغُسْل لأَِنَّهَا لَوِ اغْتَسَلَتْ لِنَفْسِهَا لَمْ تَعْتَدَّ بِهِ فَكَذَا إِذَا غَسَّلَتْ (3) .</p>&nbsp;</p>و&#8204;<span class="title">&#8204; شَدُّ لَحْيَيِ الْمَيِّتِ وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ شَدِّ لَحْيَيِ الْمَيِّتِ بِعِصَابَةِ عَرِيضَةٍ تُرْبَطُ فَوْقَ رَأْسِهِ، لِئَلَاّ يَبْقَى فَمُهُ مَفْتُوحًا، فَتَدْخُلَهُ الْهُوَامُ وَيَتَشَوَّهُ خَلْقُهُ وَيَدْخُل الْمَاءُ عِنْدَ غَسْلِهِ.</p>وَكَذَلِكَ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَلْيِينِ مَفَاصِل الْمَيِّتِ، وَذَلِكَ بِرِدِّ سَاعِدِهِ إِلَى عَضُدِهِ وَسَاقِهِ إِلَى فَخِذِهِ وَفَخِذِهِ إِلَى بَطْنِهِ، ثُمَّ تُمَدُّ وَتَلِينُ أَصَابِعُهُ بِأَنْ تُرَدَّ إِلَى بَطْنِ كَفِّهِ ثُمَّ تُمَدُّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 1 / 304، وحاشية الجمل 2 / 149، والقليوبي 1 / 345، ومطالب أولي النهى 1 / 846، والمغني 2 / 452.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخرشي 2 / 137، 138.</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 1 / 304.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٤)</span><hr/></div>تَسْهِيلاً لِغَسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ، فَإِنَّ فِي الْبَدَنِ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الرُّوحِ بَقِيَّةُ حَرَارَةٍ فَإِذَا لُيِّنَتِ الْمَفَاصِل حِينَئِذٍ لَانَتْ وَإِلَاّ فَلَا يُمْكِنُ تَلْيِينُهَا (1) .</p>وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ تَلْيِينَ مَفَاصِلِهِ تَكُونُ وَلَوْ بِنَحْوِ دُهْنٍ إِنْ تَوَقَّفَ التَّلْيِينُ عَلَيْهِ لِيَسْهُل غُسْلُهُ (2) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى تَرْكِ تَلْيِينِ الْمَفَاصِل إِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ لأَِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ تَنْكَسِرَ أَعْضَاؤُهُ وَصَيَّرَ بِهِ ذَلِكَ إِلَى الْمُثْلَةِ (3) .</p>&nbsp;</p>ز -&#8204;<span class="title">&#8204; تَوْجِيهُ الْمَيِّتِ لِلْقِبْلَةِ</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ لأَِنَّهَا أَشَرَفُ الْجِهَاتِ، وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي طَرِيقَةِ تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى أَقْوَالٍ:</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يُوَجَّهَ الْمُحْتَضَرُ لِلْقِبْلَةِ عَلَى يَمِينِهِ مِثْل تَوْجِيهِهِ فِي الْقَبْرِ وَجَازَ الاِسْتِلْقَاءُ عَلَى ظَهْرِهِ وَقَدَمَاهُ إِلَيْهَا وَلَكِنْ يُرْفَعُ رَأْسُهُ قَلِيلاً لِيَتَوَجَّهَ لِلْقِبْلَةِ، وَقِيل:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 572، وحاشية الدسوقي 1 / 414، والخرشي 2 / 122، وحاشية الجمل 2 / 140، ومطالب أولي النهى 1 / 839، والمغني مع الشرح الكبير 2 / 318.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الجمل 2 / 140.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 2 / 456.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٥)</span><hr/></div>يُوضَعُ كَمَا تَيَسَّرَ عَلَى الأَْصَحِّ وَإِنْ شُقَّ عَلَيْهِ تُرِكَ عَلَى حَالِهِ (1) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَوْجِيهُهُ لِلْقِبْلَةِ عَلَى يَمِينِهِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَعَلَى يَسَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَعَلَى ظَهْرِهِ وَرِجْلَاهُ لِلْقِبْلَةِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَعَلَى بَطْنِهِ وَرَأْسُهُ لَهَا، وَهَذَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَعْدَ شُخُوصِ بَصَرِهِ لَا قَبْلَهُ لِئَلَاّ يُفْزِعَهُ ذَلِكَ (2) .</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَوْجِيهُهُ عَلَى جَنْبِهِ الأَْيْمَنِ كَمَا يُوضَعُ فِي اللَّحْدِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَضْعُهُ عَلَى يَمِينِهِ لِضِيقِ مَكَانٍ أَوْ لِعِلَّةٍ فِي جَنْبِهِ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ يُوضَعُ عَلَى جَنْبِهِ الأَْيْسَرِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أُلْقِيَ عَلَى قَفَاهُ وَوَجْهُهُ وَأَخْمَصَاهُ لِلْقِبْلَةِ بِأَنْ يُرْفَعَ رَأْسُهُ قَلِيلاً، كَأَنْ يُوضَعَ تَحْتَ رَأْسِهِ مُرْتَفِعٌ لِيَتَوَجَّهَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ.</p>وَمُقَابِل الصَّحِيحِ أَنَّ هَذَا الاِسْتِلْقَاءَ أَفَضْل، فَإِنْ تَعَذَّرَ اضْطَجَعَ عَلَى جَنْبِهِ الأَْيْمَنِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ وُضِعَ عَلَى جَنْبِهِ الأَْيْسَرِ (3) .</p>وَلِلْحَنَابِلَةِ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ لِلْقِبْلَةِ قَوْلَانِ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 570، وبدائع الصنائع 1 / 299.</p><font color=#ff0000>(2)</font> جواهر الإكليل 1 / 109، والشرح الصغير 1 / 562.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مغني المحتاج 1 / 330، 331.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٥)</span><hr/></div>أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُجْعَل عَلَى جَنْبِهِ الأَْيْمَنِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ.</p>وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ وَيُرْفَعَ رَأْسُهُ قَلِيلاً، لِيَصِيرَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ دُونَ السَّمَاءِ.</p>وَقَال الْقَاضِي: إِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ وَاسِعًا فَعَلَى جَنْبِهِ، وَإِلَاّ فَعَلَى ظَهْرِهِ. وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يُوَجَّهُ قَبْل تَيَقُّنِ مَوْتِهِ، وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ الأَْوْلَى التَّوْجِيهُ قَبْل ذَلِكَ (1) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; سَتْرُ بَدَنِ الْمَيِّتِ</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى اسْتِحْبَابِ سَتْرِ الْمَيِّتِ حَيْنَ الْغُسْل عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي الْقَدْرِ الَّذِي يُسْتَرُ وَيُغَطَّى.</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى اسْتِحْبَابِ سَتْرِ الْمَيِّتِ حَيْنَ الْغُسْل، وَأَنَّ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ فِي السَّتْرِ هُوَ سَتْرُ عَوْرَتِهِ الْغَلِيظَةِ فَقَطْ عَلَى الظَّاهِرِ مِنَ الرِّوَايَةِ، وَقِيل مُطْلَقًا تُسْتَرُ عَوْرَتُهُ الْغَلِيظَةُ وَالْخَفِيفَةُ (2) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى اسْتِحْبَابِ أَنْ يَسْتُرَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الإنصاف 2 / 465 - 466، والمغني مع الشرح الكبير 2 / 306.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 1 / 574.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٦)</span><hr/></div>الْغَاسِل الْمَيِّتَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ إِنْ كَانَ الَّذِي يَتَوَلَّى أَمْرَ الْمَيِّتِ سَيِّدًا أَوْ زَوْجًا لَكِنْ إِنْ كَانَ الَّذِي يَتَوَلَّى أَمْرَهُ أَجْنَبِيًّا فَإِنَّهُ يَجِبُ سَتْرُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ (1) .</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى اسْتِحْبَابِ سَتْرِ جَمِيعِ بَدَنِهِ بِثَوْبٍ خَفِيفٍ بَعْدَ نَزْعِ ثِيَابِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا، وَيُجْعَل طَرَفُ الثَّوْبِ تَحْتَ رَأْسِهِ وَطَرَفُهُ الآْخَرُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ لِئَلَاّ يَنْكَشِفَ، وَاحْتُرِزَ بِالثَّوْبِ الْخَفِيفِ عَنِ الثَّقِيل لأَِنَّ الثَّقِيل يَحْمِيهِ فَيُغَيِّرُهُ وَقَدْ وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: سُجِّيَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَيْنَ مَاتَ بِثَوْبٍ حِبَرَةٍ (2) .</p>أَمَّا الْمُحْرِمُ فَيُسْتَرُ مِنْهُ مَا يَجِبُ تَكْفِينُهُ مِنْهُ. وَصَرَّحَ الْقَلْيُوبِيُّ بِأَنَّهُ لَا يُغَطَّى رَأْسُ الْمُحْرِمِ وَلَا وَجْهُ الْمُحْرِمَةِ وَيُغْسَل الْمَيِّتُ نَدْبًا فِي قَمِيصٍ لأَِنَّهُ أَسْتَرُ لَهُ (3) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا شَرَعَ فِي غَسْلِهِ وَجَبَ سَتْرُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرَنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح الخرشي 2 / 117.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث عائشة رضي الله عنها:" سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 276 ط السلفية) ومسلم (2 / 651 ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> القليوبي 1 / 322، ومغني المحتاج 1 / 331، 332.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٦)</span><hr/></div>إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ (1) وَهَذَا فِي غَيْرِ مَنْ سِنُّهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ فَلَا بَأْسَ بِغَسْلِهِ مُجَرَّدًا (2) .</p>وَقَال الْقَاضِي: السُّنَّةُ أَنْ يُغَسَّل فِي قَمِيصٍ رَقِيقٍ يُنْزَل الْمَاءُ فِيهِ وَلَا يَمْنَعُ أَنْ يَصِل إِلَى بَدَنِهِ وَيُدْخِل يَدَهُ فِي كُمِّ الْقَمِيصِ فَيَمُرَّهَا عَلَى بَدَنِهِ وَالْمَاءُ يُصَبُّ فَإِنْ كَانَ الْقَمِيصُ ضَيِّقًا فَتَقَ رَأْسَ الدَّخَارِيصِ وَأَدْخَل يَدَهُ مِنْهُ (3) .</p>&nbsp;</p>ط -&#8204;<span class="title">&#8204; قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَيِّتِ وَقَبْل غَسْلِهِ</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبْل غَسْلِهِ (4) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَ الْمَيِّتِ سُورَةَ (يس) وَكَذَا سُورَةُ الْفَاتِحَةِ (5) .</p>وَلِلتَّفْصِيل (ر: قِرَاءَةٌ ف 17، 18) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " لا تبرز فخذك. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 501 - 502 ط حمص)، وقال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. وذكره ابن حجر في التلخيص (1 / 278) وذكر علة تضعيفه.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مطالب أولي النهى 1 / 853.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني مع الشرح الكبير 2 / 315.</p><font color=#ff0000>(4)</font> رد المحتار 1 / 574، وجواهر الإكليل 1 / 113.</p><font color=#ff0000>(5)</font> الإنصاف 2 / 465.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٧)</span><hr/></div>ي -&#8204;<span class="title">&#8204; تَغْسِيل الْمَيِّتِ</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ تَغْسِيل الْمُسْلِمِ وَاجِبُ كِفَايَةٍ.</p>وَانْظُرْ حَقِيقَتَهُ وَحُكْمَهُ، وَمَنْ يُغَسِّلُهُ، وَكَيْفِيَّةُ تَغْسِيلِهِ، وَمَا يَتَّصِل بِذَلِكَ مِنْ أَحْكَامٍ فِي مُصْطَلَحِ (تَغْسِيل الْمَيِّتِ) .</p>&nbsp;</p>ك -&#8204;<span class="title">&#8204; تَكْفِينُ الْمَيِّتِ</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَكْفِينَ الْمَيِّتِ بِمَا يَسْتُرُهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ.</p>وَانْظُرْ حَقِيقَتَهُ وَحُكْمَهُ وَكَيْفِيَّتَهُ فِي مُصْطَلَحِ (تَكْفِينٌ) .</p>&nbsp;</p>ل -&#8204;<span class="title">&#8204; حَمْل الْمَيِّتِ</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَمْل الْجِنَازَةِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ حَمْلِهَا وَعَدَدِ حَامِلِيهَا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (جَنَائِزُ ف 11 - 13) .</p>&nbsp;</p>م -&#8204;<span class="title">&#8204; دَفْنُ الْمَيِّتِ</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> دَفْنُ الْمَيِّتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِجْمَاعًا إِنْ أَمْكَنَ. انْظُرْ حَقِيقَتَهُ وَحُكْمَهُ، وَأَفْضَل مَكَانٍ لِدَفْنِهِ، وَالأَْحَقَّ بِدَفْنِهِ، وَكَيْفِيَّتَهُ وَوَقْتَهُ، وَمَا يَتَّصِل بِهِ مِنْ أَحْكَامٍ فِي مُصْطَلَحِ (دَفْنٌ) .</p>&nbsp;</p>ن -&#8204;<span class="title">&#8204; نَبْشُ قَبْرُ الْمَيِّتِ</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَنْعِ نَبْشِ الْقَبْرِ إِلَاّ لِعُذْرٍ وَغَرَضٍ صَحِيحٍ، وَمِنَ الأَْعْذَارِ الَّتِي تُجِيزُ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٧)</span><hr/></div>نَبْشَ الْقَبْرِ كَوْنُ الأَْرْضِ مَغْصُوبَةً أَوِ الْكَفَنِ مَغْصُوبًا أَوْ سَقَطَ مَالٌ فِي الْقَبْرِ. وَعِنْدَهُمْ تَفْصِيلٌ فِي هَذِهِ الأَْعْذَارِ يُنْظَرُ إِلَيْهَا فِي مُصْطَلَحِ (قَبْرٌ ف 21، وَنَبْشٌ) .</p>&nbsp;</p>س -&#8204;<span class="title">&#8204; نَقْل الْمَيِّتِ</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَقْل الْمَيِّتِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ بَعْدَ الدَّفْنِ مُطْلَقًا.</p>وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ نَقْل الْمَيِّتِ قَبْل الدَّفْنِ وَكَذَا بَعْدَهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ بِشُرُوطِ. يُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (دَفْنٌ ف 4، وَنَبْشٌ) .</p>&nbsp;</p>ع -&#8204;<span class="title">&#8204; قَذْفُ الْمَيِّتِ</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ مَنْ قَذَفَ مَيِّتًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.</p>وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَهُ حَقُّ طَلَبِ إِقَامَةِ الْحَدِّ.</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ طَلَبَ إِقَامَةِ الْحَدِّ يَرْجِعُ لِمَنْ يَقَعُ الْقَدْحُ فِي نَسَبِهِ بِسَبَبِ قَذْفِ الْمَيِّتِ وَهُمُ الأُْصُول وَالْفُرُوعُ وَإِنْ عَلَوْا أَوْ سَفَلُوا، وَلَوْ كَانَ الطَّالِبُ مَحْجُوبًا أَوْ مَحْرُومًا عَنِ الْمِيرَاثِ بِقِتْلٍ أَوْ رِقٍّ أَوْ كُفْرٍ أَوْ كَوْنِهِ وَلَدَ بِنْتٍ. وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الأَْقْرَبِ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٨)</span><hr/></div>أَوْ عَفْوِهِ أَوْ تَصْدِيقِهِ لِلْقَاذِفِ لِلُحُوقِ الْعَارِ بِهِمْ بِسَبَبِ الْجُزْئِيَّةِ، أَيْ كَوْنُ الْمَيِّتِ جُزْءًا مِنْهُمْ أَوْ كَوْنُهُمْ جُزْءًا مِنْهُ.</p>وَلَوْ قَال: يَا ابْنَ الزَّانِيَيْنِ وَقَدْ مَاتَ أَبَوَاهُ فَعَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ (1) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ قَبْل حَدِّ قَاذِفِهِ فَلِوَارِثِهِ الْقِيَامُ بِهِ وَلَوْ مَنَعَهُ مِنَ الإِْرْثِ مَانِعٌ كَرِقٍّ وَقَتْلٍ وَكُفْرٍ إِنْ كَانَ قَذَفَهُ فِي حَيَاتِهِ.</p>وَإِنْ قَذَفَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلِوَارِثِهِ الْقِيَامُ بِحَدِّهِ لِلِحُوقِ الْمَعَرَّةِ لَهُ.</p>وَأَمَّا الْوَرَثَةُ الَّذِينَ يَحِقُّ لَهُمُ الْمُطَالَبَةُ بِالْحَدِّ فَهُمْ: وَلَدُ الْمَقْذُوفِ وَيَشْمَل الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَإِنْ سَفَلُوا، وَأَبُ الْمَقْذُوفِ وَإِنْ عَلَا.</p>فَمَنْ قَذَفَ مَيِّتًا كَانَ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَل وَلأَِبِيهِ وَإِنْ عَلَا أَنْ يَقُومُوا بِذَلِكَ وَمَنْ قَامَ مِنْهُمْ بِذَلِكَ أَخَذَهُ بِحَدِّهِ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ لأَِنَّهُ عَيْبٌ يَلْزَمُهُمْ، وَلَيْسَ لِلإِْخْوَةِ وَسَائِرِ الْعَصَبَةِ قِيَامٌ مَعَ هَؤُلَاءِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَؤُلَاءِ أَحَدٌ فَلِلْعَصَبَةِ الْقِيَامُ، وَلِلأَْخَوَاتِ وَالْجَدَّاتِ الْقِيَامُ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ.</p>فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْمَقْذُوفِ وَارِثٌ فَلَيْسَ لِلأَْجْنَبِيِّ أَنْ يَقُومَ بِحَدِّهِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 3 / 171.</p><font color=#ff0000>(2)</font> جواهر الإكليل 2 / 289، وشرح الخرشي وحاشية العدوي عليه 8 / 90.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٨)</span><hr/></div>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ قَذَفَ مَيِّتًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَطَلَبُ إِقَامَةِ الْحَدِّ لِلْوَارِثِ إِلَاّ أَنْ يَعْفُوَ، وَلَوْ عَفَا وَارِثُ الْمَقْذُوفِ مُقَابِل مَالٍ يَأْخُذُهُ سَقَطَ الْحَدُّ وَلَمْ يَجِبِ الْمَال، وَلَوْ عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ فَلِلْبَاقِي أَنْ يَسْتَوْفُوا الْحَدَّ عَلَى الأَْصَحِّ، لأَِنَّهُ عَارٌ، وَالْعَارُ يَلْزَمُ الْوَاحِدَ كَمَا يَلْزَمُ الْجَمِيعَ.</p>وَاخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ فِيمَنْ يَرِثُ حَدَّ الْقَذْفِ عَلَى أَوْجُهٍ:</p>أَصَحُّهَا: جَمِيعُ الْوَرَثَةِ كَالْمَال وَالْقِصَاصِ.</p>وَالثَّانِي: جَمِيعُهُمْ غَيْرُ الزَّوْجَيْنِ.</p>وَالثَّالِثُ: رِجَال الْعَصَبَاتِ فَقَطْ لأَِنَّهُ لِدَفْعِ الْعَارِ كَوِلَايَةِ التَّزْوِيجِ.</p>وَالرَّابِعُ: رِجَال الْعَصَبَةِ سِوَى الْبَنِينَ كَالتَّزْوِيجِ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ لِلسُّلْطَانِ.</p>وَلَوْ قَذَفَ رَجُلٌ مُوَرِّثَهُ، وَمَاتَ الْمَقْذُوفُ، سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ إِنْ كَانَ حَائِزًا لِلإِْرْثِ، وَلأَِنَّ الْقَذْفَ لَا يَمْنَعُ الإِْرْثَ بِخِلَافِ الْقَتْل.</p>وَلَوْ قَذَفَ وَلَدٌ أَبَاهُ فَمَاتَ الأَْبُ وَتَرَكَ الْقَاذِفَ وَابْنًا آخَرَ فَإِنَّ فِيهِ الْخِلَافَ فِيمَنْ يَرِثُ الْحَدَّ فَإِنْ قُلْنَا: إِذَا عَفَا بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ كَانَ لِلآْخَرِ اسْتِيفَاءُ الْجَمِيعِ فَلِلاِبْنِ الآْخَرِ اسْتِيفَاءُ الْحَدِّ بِتَمَامِهِ، وَإِنْ قُلْنَا يَسْقُطُ الْجَمِيعُ فَكَذَا هُنَا، وَإِنْ قُلْنَا: يَسْقُطُ نَصِيبُ الْعَافِي فَلِلاِبْنِ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٩)</span><hr/></div>الآْخَرِ اسْتِيفَاءُ نِصْفِ الْحَدِّ (1) .</p>وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ: فَقَالُوا إِذَا قُذِفَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِهَا الْمُطَالَبَةُ إِذَا كَانَتِ الأُْمُّ فِي الْحَيَاةِ، وَإِنْ قُذِفَتْ وَهِيَ مَيِّتَةٌ - مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً - حُدَّ الْقَاذِفُ إِذَا طَالَبَ الاِبْنُ وَكَانَ مُسْلِمًا حُرًّا وَهُوَ الْمَذْهَبُ لأَِنَّهُ قَدْحٌ فِي نَسَبِهِ وَلأَِنَّهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ يَنْسُبُهُ إِلَى أَنَّهُ مِنْ زِنَا وَلَا يَسْتَحِقُّ إِقَامَةَ الْحَدِّ بِطَرِيقِ الإِْرْثِ وَلِذَلِكَ تُعْتَبَرُ حَصَانَتُهُ وَلَا تُعْتَبَرُ حَصَانَةُ أُمِّهِ لأَِنَّ الْقَذْفَ لَهُ.</p>وَقَال أَبُو بَكْرٍ: لَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى قَذْفِ مَيْتَةٍ، وَكَذَلِكَ تُقَاسُ الْجَدَّةُ عَلَى الأُْمِّ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ.</p>وَأَمَّا إِنْ قَذَفَ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ أَوْ أَحَدًا مِنْ أَقَارِبِهِ غَيْرَ أُمَّهَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَجِبِ الْحَدُّ بِقَذْفِهِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ لأَِنَّهُ إِنَّمَا أَوْجَبَ بِقَذْفِ أُمِّهِ حَقًّا لَهُ لِنَفْيِ نَسَبِهِ لَاحِقًا لِلْمَيِّتِ وَلِهَذَا لَمْ يُعْتَبَرْ إِحْصَانُ الْمَقْذُوفَةِ وَاعْتُبِرَ إِحْصَانُ الْوَلَدِ، وَمَتَى كَانَ الْمَقْذُوفُ مِنْ غَيْرِ أُمَّهَاتِهِ لَمْ يَتَضَمَّنْ نَفْيَ نَسَبِهِ فَلَمْ يَجِبِ الْحَدُّ.</p>وَإِذَا مَاتَ الْمَقْذُوفُ وَلَمْ يُطَالِبْ بِالْحَدِّ سَقَطَ الْحَدُّ وَإِنْ كَانَ قَدْ طَالَبَ بِهِ فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ وَلِلْوَرَثَةِ طَلَبُهُ.</p>وَالْحَقُّ فِي حَدِّ الْقَذْفِ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ، حَتَّى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 8 / 326، ومغني المحتاج 3 / 372.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٩)</span><hr/></div>لأَِحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الإِْمَامُ أَحْمَدُ. وَقَال الْقَاضِي: لَهُمْ سِوَى الزَّوْجَيْنِ، وَقَال فِي الْمُغْنِي: هُوَ لِلْعَصَبَةِ، وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ: يَرِثُهُ الإِْمَامُ أَيْضًا فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ. وَلَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ حُدَّ لِلْبَاقِي كَامِلاً عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ (1) .</p>&nbsp;</p>ف -&#8204;<span class="title">&#8204; حَلْقُ شَعْرِ الْمَيِّتِ وَقَصُّ ظُفُرِهِ</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> لِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي حُكْمِ حَلْقِ شَعْرِ الْمَيِّتِ أَوْ تَسْرِيحِهِ أَوْ ضَفْرِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ وَكَذَا سَائِرُ شَعْرِ الْبَدَنِ كَاللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ وَشَعْرِ الإِْبِطِ وَالْعَانَةِ.</p>وَيُنْظَرُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شَعْرٌ وَصُوفٌ وَوَبَرٌ ف 4، 5، 6، حَلَقَ ف 14) .</p>كَمَا اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ تَقْلِيمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَغْسِيل الْمَيِّتِ ف 9) .</p>&nbsp;</p>ص -&#8204;<span class="title">&#8204; تَغْسِيل السِّقْطِ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> السِّقْطُ هُوَ الْوَلَدُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى يَسْقُطُ قَبْل تَمَامِهِ وَهُوَ مُسْتَبِينُ الْخَلْقِ، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اسْتَهَل الْمَوْلُودُ غُسِّل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني مع الشرح الكبير 10 / 226 وما بعدها، والإنصاف 10 / 219 وما بعدها</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٠)</span><hr/></div>وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ خِلَافٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (جَنِينٌ ف 22) .</p>&nbsp;</p>قِ -&#8204;<span class="title">&#8204; إِدْخَال الْمَيِّتِ الْمَسْجِدَ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِيهِ:</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ أَوْ مَسْجِدِ الْمَحَلَّةِ وَإِدْخَالُهُ فِيهِ تَحْرِيمًا وَقِيل تَنْزِيهًا وَرَجَّحَهُ الْكَمَال وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى الْكَرَاهَةِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ، وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (جَنَائِزُ ف 38) .</p>&nbsp;</p>ر -&#8204;<span class="title">&#8204; الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ قَبْل الصَّلَاةِ عَلَيْهِ</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ فِيهِ قَبْل الصَّلَاةِ عَلَيْهِ.</p>وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (جَنَائِزُ ف 37) .</p>&nbsp;</p>ش -&#8204;<span class="title">&#8204; طَهَارَةُ جَسَدِ الْمَيِّتِ</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> ذَهَبَ عَامَّةُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمَيِّتَ يَتَنَجَّسُ بِالْمَوْتِ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ كَمَا يَتَنَجَّسُ سَائِرُ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي لَهَا دَمٌ سَائِلٌ بِالْمَوْتِ وَهَذَا هُوَ الأَْظْهَرُ فِي الْمَذْهَبِ.</p>وَقَدِ اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ هَل نَجَاسَتُهُ نَجَاسَةُ خَبَثٍ أَوْ حَدَثٍ؟ فَقِيل: إِنَّهَا نَجَاسَةُ خَبَثٍ وَهُوَ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٠)</span><hr/></div>الأَْظْهَرُ، فَلَوْ وَقَعَ فِي بِئْرٍ قَبْل غَسْلِهِ نَجَّسَهَا وَكَذَلِكَ لَوْ حَمَل مَيِّتًا قَبْل غَسْلِهِ وَصَلَّى بِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَلِذَلِكَ إِنَّمَا يَطْهُرُ الْمَيِّتُ بِالْغُسْل كَرَامَةً لِلْمُسْلِمِ.</p>أَمَّا الْكَافِرُ فَهُوَ نَجِسٌ وَلَوْ بَعْدَ غَسْلِهِ فَلَوْ وَقَعَ كَافِرٌ فِي بِئْرٍ بَعْدَ غُسْلِهِ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُ الْبِئْرَ.</p>وَقِيل: هِيَ نَجَاسَةُ حَدَثٍ قَال فِي الْفَتْحِ:</p>وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا (1) ، فَإِنْ صَحَّ وَجَبَ تَرْجِيحُ أَنَّهُ لِلْحَدَثِ، وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيًا ولا ميتًا ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 390) ، ومسلم (1 / 282) واللفظ لمسلم، وليس فيهما قوله:(حيًا أو ميتًا) . وورد موقوفًا بتمامه من حديث ابن عباس أخرجه سعيد بن منصور كما في فتح الباري (3 / 127) ، وورد مرفوعًا من حديث ابن عباس بهذا السياق عند الدارقطني (2 / 70)، وصحح ابن حجر كونه موقوفًا على ابن عباس في تغليق التعليق (2 / 461 ط المكتب الإسلامي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم لا ينجس حيًا ولا ميتًا ". أخرجه الحاكم في المستدرك (1 / 385 ط دائرة المعارف) ، والدارقطني (2 / 70 ط الفنية المتحدة) ، ورجح ابن حجر في التغليق (2 / 461) وقفه على ابن عباس.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢١)</span><hr/></div>وَذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الثَّلْجِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الآْدَمِيَّ لَا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ بِتَشَرُّبِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ فِي أَجْزَائِهِ، كَرَامَةً لَهُ؛ لأَِنَّهُ لَوْ تَنَجَّسَ لَمَا حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ بِالْغُسْل كَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي حُكِمَ بِنَجَاسَتِهَا بِالْمَوْتِ، وَالآْدَمِيُّ يَطْهُرُ بِالْغُسْل حَتَّى رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْمَيِّتَ لَوْ وَقَعَ فِي الْبِئْرِ قَبْل الْغُسْل يُوجِبُ تَنْجِيسَ الْبِئْرِ، وَلَوْ وَقَعَ بَعْدَ الْغُسْل لَا يُوجِبُ تَنَجُّسَهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَتَنَجَّسْ بِالْمَوْتِ وَلَكِنْ وَجَبَ غُسْلُهُ لِلْحَدَثِ، لأَِنَّ الْمَوْتَ لَا يَخْلُو عَنْ سَابِقَةِ حَدَثٍ لِوُجُودِ اسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِل وَزَوَال الْعَقْل، وَالْبَدَنُ فِي حَقِّ التَّطْهِيرِ لَا يَتَجَزَّأُ فَوَجَبَ غَسْلُهُ كُلُّهُ (1) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالْبَلْخِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ مَيْتَةَ الآْدَمِيِّ وَلَوْ كَافِرًا طَاهِرَةٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} (2) ، وَقَضِيَّةُ تَكْرِيمِهِمْ أَنْ لَا يُحْكَمَ بِنَجَاسَتِهِمْ بِالْمَوْتِ، وَلِخَبَرِ لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا قَال عِيَاضُ: وَلأَِنَّ غَسْلَهُ وَإِكْرَامَهُ يَأْبَى تَنْجِيسُهُ، إِذْ لَا مَعْنَى لِغَسْل الْمَيْتَةِ الَّتِي هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعُذْرَةِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 573، وبدائع الصنائع 1 / 299.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الإسراء / 70.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الخرشي 1 / 88، ومغني المحتاج 1 / 78، والمغني مع الشرح 1 / 40.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢١)</span><hr/></div>وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (1) فَالْمُرَادُ نَجَاسَةُ الاِعْتِقَادِ أَوْ أَنَّا نَجْتَنِبُهُمْ كَالنَّجَاسَةِ لَا نَجَاسَةَ الأَْبَدَانِ، وَلِهَذَا رَبَطَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأَْسِيرَ فِي الْمَسْجِدِ (2) ، وَقَدْ أَحَل اللَّهُ طَعَامَ أَهْل الْكِتَابِ.</p>وَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ فِي غَيْرِ أَجْسَادِ الأَْنْبِيَاءِ لأَِنَّ أَجْسَادَ الأَْنْبِيَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَى طَهَارَتِهَا، وَأَلْحَقَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ بِهِمُ الشُّهَدَاءَ.</p>وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي طَهَارَةِ مَيْتَةِ الآْدَمِيِّ وَنَجَاسَتِهَا فِي الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ.</p>فَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى نَجَاسَةِ مَيْتَةِ الآْدَمِيِّ.</p>وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَيَحْتَمِل أَنْ يَنْجُسَ الْكَافِرُ بِمَوْتِهِ لأَِنَّ الْخَبَرَ: الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْمُسْلِمِ وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ الْكَافِرِ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ حُرْمَةٌ كَحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة التوبة / 28.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأسير في المسجد ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 555 ط السلفية) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الخرشي 1 / 89، ونهاية المحتاج 1 / 221 - 222، والمغني مع الشرح الكبير 1 / 40 - 41.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ مَا أُبِينَ مِنَ الآْدَمِيِّ</span></p><font color=#ff0000>25 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَا أُبِينَ مِنَ الآْدَمِيِّ يَأْخُذُ حُكْمَهُ فِي الْقَوْل بِطَهَارَتِهِ أَوْ بِنَجَاسَتِهِ.</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّ شَعْرَ الآْدَمِيِّ غَيْرَ الْمَنْتُوفِ طَاهِرٌ بِخِلَافِ الْمَنْتُوفِ فَإِنَّهُ نَجِسٌ لِمَا يَحْمِل مِنْ دُسُومَةٍ.</p>وَكَذَلِكَ عَظْمُ الْمَيِّتِ وَعَصَبُهُ فَإِنَّهُمَا طَاهِرَانِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَكَذَلِكَ سِنُّ الْمَيِّتِ عَلَى الظَّاهِرِ مِنَ الْمَذْهَبِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ لأَِنَّهُ لَا دَمَ فِيهَا وَالْمُنَجَّسُ هُوَ الدَّمُ.</p>وَكَذَلِكَ ظُفُرُ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ إِذَا كَانَ خَالِيًا عَنِ الدُّسُومَةِ (1) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ إِلَى طَهَارَةِ مَا أُبِينَ مِنَ الآْدَمِيِّ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ فِي حَال حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ طَهَارَةِ مَيْتَتِهِ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْل الآْخَرِ فِي الْمَذْهَبِ فَمَا أُبِينَ مِنْهُ نَجِسٌ مُطْلَقًا (2) .</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى إِلْحَاقِ مَا انْفَصَل مِنَ الآْدَمِيِّ بِمَيْتَتِهِ فِي الطَّهَارَةِ (3) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: حُكْمُ أَجْزَاءِ الآْدَمِيِّ وَأَبْعَاضِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1 / 138.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 1 / 54.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مغني المحتاج 1 / 80.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٢)</span><hr/></div>حُكْمُ جُمْلَتِهِ سَوَاءٌ انْفَصَلَتْ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ، لأَِنَّهَا أَجَزَاءٌ مِنْ جُمْلَتِهِ فَكَانَ حُكْمُهَا كَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ وَالنَّجِسَةِ وَلأَِنَّهَا يُصَلَّى عَلَيْهَا فَكَانَتْ طَاهِرَةً كَجُمْلَتِهِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهَا نَجِسَةٌ رِوَايَةً وَاحِدَةً لأَِنَّهَا لَا حُرْمَةَ لَهَا (1) .</p>&nbsp;</p>ت -&#8204;<span class="title">&#8204; غَسْل مَا أُبِينَ مِنَ الآْدَمِيِّ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ:</span></p><font color=#ff0000>26 -</font> نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ بَعْضُ الْمَيِّتِ غُسِّل وَصُلِّيَ عَلَيْهِ لأَِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه صَلَّى عَلَى عِظَامٍ بِالشَّامِ، وَصَلَّى أَبُو عُبَيْدَةَ رضي الله عنه عَلَى رُءُوسٍ، وَصَلَّتِ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم عَلَى يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَلْقَاهَا طَائِرٌ بِمَكَّةَ مِنْ وَقْعَةِ الْجَمَل (2) .</p>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا وُجِدَ رَأْسُ آدَمِيٍّ أَوْ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَا يُغَسَّل وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ بَل يُدْفَنُ إِلَاّ أَنْ يُوجَدَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهِ وَلَوْ بِلَا رَأْسٍ فَإِنَّهُ يُغَسَّل وَيُصَلَّى عَلَيْهِ (3) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَا يُغَسَّل دُونَ ثُلُثَيِ الْجَسَدِ، وَالْمُرَادُ بِالْجَسَدِ مَا عَدَا الرَّأْسِ، فَإِذَا وُجِدَ نِصْفُ الْجَسَدِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ وَدُونَ الثُّلُثَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ لَمْ يُغْسَّل عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يُصَلَّى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني مع الشرح الكبير 1 / 41.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المهذب 1 / 141، والمغني مع شرح الكبير 1 / 41.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 1 / 576.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٣)</span><hr/></div>عَلَيْهِ أَيْ يُكْرَهُ، لأَِنَّ شَرْطَ الْغُسْل وُجُودُ الْمَيِّتِ، فَإِنْ وُجِدَ بَعْضُهُ فَالْحُكْمُ لِلْغَالِبِ وَلَا حُكْمَ لِلْيَسِيرِ وَهُوَ مَا دُونَ الثُّلُثَيْنِ.</p>وَالْعِلَّةُ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى مَا دُونَ الْجُل خَوْفُ الْوُقُوعِ فِي الْمَكْرُوهِ وَهُوَ الصَّلَاةُ عَلَى غَائِبٍ، قَال فِي التَّوْضِيحِ لأَِنَّا لَا نُخَاطَبُ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ إِلَاّ بِشَرْطِ الْحُضُورِ، وَحُضُورُ جُلِّهِ كَحُضُورِ كُلِّهِ، وَحُضُورُ الأَْقَل بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ (1) . (ر: تَغْسِيل الْمَيِّتِ ف 26) .</p>&nbsp;</p>ث -&#8204;<span class="title">&#8204; تَنَازُعُ الْمَيِّتِ وَالْحَيِّ الْمَاءَ:</span></p><font color=#ff0000>27 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ مَيِّتٌ وَجُنُبٌ وَحَائِضٌ وَمُحْدِثٌ وَكَانَ الْمَاءُ مِلْكًا لأَِحَدِهِمْ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ لأَِنَّهُ أَحَقُّ بِمِلْكِهِ، وَلِلْفُقَهَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ تَفْصِيلٌ:</p>ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ مِلْكًا لأَِحَدِهِمْ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ لأَِنَّهُ أَحَقُّ بِمِلْكِهِ.</p>أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَاءُ مُبَاحًا فَإِنَّ الْجُنُبَ أَوْلَى بِالْمَاءِ مِنَ الْحَائِضِ وَالْمُحْدِثِ وَيُيَمَّمُ الْمَيِّتُ لِيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَكَذَا الْمَرْأَةُ وَالْمُحْدِثُ وَيَقْتَدِيَانِ بِهِ، لأَِنَّ الْجَنَابَةَ أَغْلَظُ مِنَ الْحَدَثِ، وَالْمَرْأَةُ لَا تَصْلُحُ إِمَامًا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 1 / 426.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٣)</span><hr/></div>وَقِيل فِي السِّرَاجِ: أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْلَى لأَِنَّ غُسْلَهُ يُرَادُ لِلتَّنْظِيفِ وَهُوَ لَا يَحْصُل بِالتُّرَابِ.</p>وَعَنِ الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّ الأَْوَّل أَصَحُّ، وَفِي السِّرَاجِ أَيْضًا: لَوْ كَانَ الْمَاءُ يَكْفِي الْمُحْدِثَ فَقَطْ كَانَ أَوْلَى بِهِ لأَِنَّهُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ.</p>أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَاءُ مُشْتَرَكًا فَيَنْبَغِي لِكُلٍّ مِنْهُمْ أَنْ يَصْرِفَ نَصِيبَهُ لِلْمَيْتِ حَيْثُ كَانَ كُل وَاحِدٍ لَا يَكْفِيهِ نَصِيبُهُ، وَلَا يُمَكَّنُ الْجُنُبُ وَلَا غَيْرُهُ أَنْ يَسْتَقِل بِالْكُل لأَِنَّهُ مَشْغُولٌ بِحِصَّةِ الْمَيِّتِ، وَكَوْنُ الْجَنَابَةِ أَغْلَظُ لَا يُبِيحُ اسْتِعْمَال حِصَّةِ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَكُنِ الْجُنُبُ أَوْلَى، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْمَاءُ مُبَاحًا فَإِنَّهُ حَيْثُ أَمْكَنَ بِهِ رَفْعَ الْجَنَابَةِ كَانَ أَوْلَى (1) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا مَاتَ صَاحِبُ الْمَاءِ وَمَعَهُ شَخْصٌ حَيٌّ مُحْدِثٌ جُنُبٌ أَوْ غَيْرُهُ فَإِنَّ الْمَيِّتَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُحْدِثِ الْحَيِّ لِحَقِيِّةِ الْمِلْكِ إِلَاّ أَنْ يُخَافَ عَلَى الْحَيِّ الْعَطَشُ فَإِنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ أَحَقُّ مِنْ صَاحِبِهِ وَيُيَمَّمُ الْمَيِّتُ حِفْظًا لِلنَّفُوسِ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِلْوَرَثَةِ.</p>أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمَيِّتِ وَالْحَيِّ يُقَدَّمُ الْحَيُّ وَلَوْ لَمْ يَخَفْ عَطَشًا لِتَرْجِيحِ جَانِبِهِ بِالشَّرِكَةِ وَيَضْمَنُ قِيمَةَ نَصِيبِ الْمَيِّتِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 169.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخرشي 1 / 199 - 200.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٤)</span><hr/></div>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ اجْتَمَعَ مَيِّتٌ وَجُنُبٌ وَحَائِضٌ انْقَطَعَ دَمُهَا وَهُنَاكَ مَا يَكْفِي&#8204;<span class="title">&#8204; أَحَدَهُمَا </span>فَإِنْ كَانَ لأَِحَدِهِمَا كَانَ صَاحِبُ الْمَاءِ أَحَقَّ بِهِ لأَِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ لِنَفْسِهِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَذْلُهُ لِغَيْرِهِ، فَإِنْ بَذَلَهُ لِلآْخَرِ وَتَيَمَّمَ لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ.</p>وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ مُبَاحًا لَهُمَا كَانَا فِيهِ سَوَاءً.</p>وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مُبَاحًا أَوْ لِغَيْرِهِمَا وَأَرَادَ أَنْ يَجُودَ بِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا فَالْمَيِّتُ أَوْلَى لأَِنَّهُ خَاتِمَةُ طَهَارَتِهِ، وَالْجُنُبُ وَالْحَائِضُ يَرْجِعَانِ إِلَى الْمَاءِ وَيَغْتَسِلَانِ.</p>وَإِذَا اجْتَمَعَ مَيِّتٌ وَحَيٌّ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ وَالْمَاءُ يَكْفِي أَحَدَهُمَا فَفِيهِ وَجْهَانِ:</p>&nbsp;</p>أَحَدُهُمَا: أَنَّ صَاحِبَ النَّجَاسَةِ أَوْلَى لأَِنَّهُ لَيْسَ لِطَهَارَتِهِ بَدَلٌ وَلِطَهَارَةِ الْمَيِّتِ بَدَلٌ وَهُوَ التَّيَمُّمُ فَكَانَ صَاحِبُ النَّجَاسَةِ أَحَقَّ بِالْمَاءِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالثَّانِي: </span>أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْلَى لأَِنَّهُ خَاتِمَةُ طَهَارَتِهِ (1) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا اجْتَمَعَ جُنُبٌ وَمَيِّتٌ وَمَنْ عَلَيْهَا غُسْل حَيْضٍ وَمَعَهُمْ مَاءٌ لَا يَكْفِي إِلَاّ أَحَدَهُمْ، فَإِنْ كَانَ مِلْكًا لأَِحَدِهِمْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ لأَِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَذْلُهُ لِغَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَالِكَهُ الْمَيِّتُ أَوْ أَحَدُ الْحَيَّيْنِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المهذب 1 / 42، والمجموع 2 / 273.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٤)</span><hr/></div>وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ لِغَيْرِهِ وَأَرَادَ أَنْ يَجُودَ بِهِ عَلَى أَحَدِهِمْ فَعَنْ أَحْمَدَ رحمه الله رِوَايَتَانِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِحْدَاهُمَا: </span>الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِهِ لأَِنَّ غُسْلَهُ خَاتِمَةُ طَهَارَتِهِ، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ طَهَارَتُهُ كَامِلَةً، وَالْحَيُّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَاءِ فَيَغْتَسِل، وَلأَِنَّ الْقَصْدَ بِغُسْل الْمَيِّتِ تَنْظِيفُهُ وَلَا يَحْصُل بِالتَّيَمُّمِ، وَالْحَيُّ يَقْصِدُ بِغُسْلِهِ إِبَاحَةَ الصَّلَاةِ وَيَحْصُل ذَلِكَ بِالتُّرَابِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالثَّانِيَةُ: </span>الْحَيُّ أَوْلَى لأَِنَّهُ مُتَعَبِّدٌ بِالْغُسْل مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ، وَالْمَيِّتُ قَدْ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ بِالْمَوْتِ. وَاخْتَارَ هَذَا الْخَلَاّل.</p>وَإِنْ وَجَدُوا الْمَاءَ فِي مَكَانٍ فَهُوَ لِلأَْحْيَاءِ، لأَِنَّ الْمَيِّتَ لَا يَجِدُ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ فَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ حَاضِرٌ فَلِلْحَيِّ أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ لأَِنَّ فِي تَرْكِهِ إِتْلَافَهُ.</p>وَقَال بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: لَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ لأَِنَّ</p>مَالِكَهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ إِلَاّ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ لِلْعَطَشِ فَيَأْخُذَهُ بِشَرْطِ الضَّمَانِ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني مع الشرح الكبير 1 / 277 - 278.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;الآمدي (كان حيا سنة 1190ه</span>ـ) :</p>هو عبد الوهاب بن حسين بن ولي الدين، الآمدي. من تصانيفه: شرح على رسالة الولدية في آداب البحث والمناظرة. [هدية العارفين 5 / 643] .</p>&nbsp;</p>إبراهيم النخعي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص325.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن أبي حسين </span>(؟ -؟) :</p>هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل، القرشي، النوفلي المكي. روى عن الحارث بن جميلة، والحسن البصري، وشهر بن حَوْشب، وطاوس بن كيسان، وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. روى عنه أبو إسحاق إبراهيم بن المفضل المخزومي، وإبراهيم بن نافع المكي، وسفيان بن عُيَيْنَة، وسفيان الثوري، وعبد الملك بن جريج،</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٦)</span><hr/></div>ومالك بن أنس، وعثمان بن الأسود، ومحمد بن إسحاق وغيرهم. قال أحمد والنسائي وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال ابن عبد البر: ثقة عند الجميع فقيه عالم بالمناسك. [طبقات ابن سعد 5 / 486، وثقات ابن حبان 7 / 43، وطبقات خليفة ص284، وتهذيب الكمال 15 / 205 - 207، وتهذيب التهذيب 5 / 293] .</p>&nbsp;</p>ابن أبي زيد القيرواني: هو عبد الله بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص325.</p>&nbsp;</p>ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص325.</p>&nbsp;</p>ابن البناء: هو الحسن بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج21 ص297.</p>&nbsp;</p>ابن تيمية (تقي الدين) : هو أحمد بن عبد الحليم:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص326.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٧)</span><hr/></div>ابن جرير: هو محمد بن جرير الطبري:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص421.</p>ابن الجزري: هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج4 ص319.</p>ابن جزي: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص327.</p>ابن الجلاب: هو عبيد الله بن الحسن:</p>تقدمت ترجمته في ج31 ص348.</p>ابن جماعة: هو عبد العزيز بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص340.</p>ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص327.</p>ابن حامد: هو الحسن بن حامد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص398.</p>ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص327.</p>ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص399.</p>ابن حجر المكي: هو أحمد بن حجر الهيتمي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص327.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٧)</span><hr/></div>ابن حجر الهيتمي: هو أحمد بن حجر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص327.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن الحنبلي (554 - 634ه</span>ـ) :</p>هو عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد، الأنصاري، الخزرجي السعدي، العبادي، الشيرازي الأصل، الدمشقي، ناصح الدين، أبو الفرج، المعروف بابن الحنبلي، فقيه حنبلي، واعظ. سمع من والده، والقاضي أبي الفضل محمد الشهرزوري، والحافظ أبي موسى المديني، ودخل بلادًا كثيرة واجتمع بفضلائها وصالحيها وفاوضهم وأخذه عنهم. درَّس بعدة مدارس، منها: مدرسة جده شرف الإسلام، والصاحبية، وانتهت إليه رئاسة المذهب بعد الشيخ موفق الدين. من تصانيفه:" تاريخ الوعاظ "، و " الإنجاد في الجهاد "، و " الاستسعاد بمن لقيت من صالح العباد ". [ذيل طبقات الحنابلة 2 / 193] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن داود (255 - 297ه</span>ـ) :</p>هو محمد بن داود بن علي بن خلف، أبو بكر، الأصبهاني، الظاهري، كان فقيهًا على مذهب أبيه مناظرًا، وعالمًا أديبًا،</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٨)</span><hr/></div>وشاعرًا فصيحًا إخباريًا. تصدر للفتيا بعد والده وخلفه في حلقته، قال الذهبي: له بصر تام بالحديث، وبأقوال الصحابة، وكان يجتهد ولا يقلد أحدًا. وممن أخذ عنهم غير أبيه: عباس الدوري، وأبو قلابة الرقاشي، وأحمد بن أبي خيثمة وطبقتهم. وأخذ عنه: نفطويه، والقاضي أبو عمر بن يوسف وجماعة. من تصانيفه: الزهرة في الآداب والشعر، والتقصي في الفقه، والوصول في معرفة الأصول، والفرائض والمناسك. [الفهرست ص460، تاريخ بغداد 5 / 256، سير أعلام النبلاء 13 / 109] .</p>&nbsp;</p>ابن رجب: هو عبد الرحمن بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص328.</p>ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد) :</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص328.</p>ابن الرفعة: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج9 ص284.</p>ابن الزبير: هو عبد الله بن الزبير:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص359.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٨)</span><hr/></div>ابن السبكي: هو عبد الوهاب بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص353.</p>ابن سريج: هو أحمد بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص280.</p>ابن سيرين: هو محمد بن سيرين:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص329.</p>ابن شاش: هو عبد الله بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص329.</p>ابن الشاط: هو قاسم بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج12 ص325.</p>ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص400.</p>ابن شعبان: هو محمد بن القاسم:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص329.</p>ابن شهاب: هو محمد بن مسلم، الزهري:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص353.</p>ابن الصلاح: هو عثمان بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص330.</p>ابن عابدين: محمد أمين بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص330.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٩)</span><hr/></div>ابن عباس: هو عبد الله بن عباس:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص330.</p>ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص400.</p>ابن عبد السلام: هو محمد بن عبد السلام بن يوسف:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص331.</p>ابن العربي: هو محمد بن عبد الله بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص331.</p>ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص331.</p>ابن عقيل: هو علي بن عقيل:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص401.</p>ابن علان: هو محمد علي بن محمد بن علان:</p>تقدمت ترجمته في ج10 ص313.</p>ابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص401.</p>ابن عمر: هو عبد الله بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص331.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن الفرات (142 - 213ه</span>ـ) :</p>هو أسد بن الفرات بن سنان، مولى بني قيس، أبو عبد الله. فقيه مالكي، قاضي القيروان، وأحد القادة الفاتحين، تفقَّه على علي بن زياد بتونس وسمع منه " الموطأ " ثم ارتحل إلى المشرق فلقي مالكًا وواظب عليه وسمع منه " الموطأ " وغيره، ثم ذهب إلى العراق فلقي أبا يوسف ومحمد بن الحسن وأسد بن عمرو، ثم أخذ عن ابن القاسم بمصر مسائل سُمِّيت " الأسدية " قدم بها إلى القيروان وسمعها منه خلق كثير مع " الموطأ ". من تصانيفه:" الأسدية ". [ترتيب المدارك 1 / 465، رياض النفوس 1 / 254 - 280] .</p>&nbsp;</p>ابن القاسم: هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص332.</p>ابن قدامة: هو عبد الله بن محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص333.</p>ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص333.</p>ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص333.</p>ابن كثير: إسماعيل بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج7 ص330.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٣٠)</span><hr/></div>ابن كج: هو يوسف بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج10 ص314.</p>ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص333.</p>ابن المبارك: هو عبد الله بن المبارك:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص402.</p>ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص360.</p>ابن مسلمة:</p>انظر: محمد بن مسلمة:</p>ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص334.</p>ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص402.</p>ابن ناجي: هو قاسم بن عيسى:</p>تقدمت ترجمته في ج6 ص341.</p>ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص334.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٣٠)</span><hr/></div>ابن هبيرة: هو يحيى بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص335.</p>ابن الهمام: هو محمد بن عبد الواحد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص335.</p>ابن وهب: وهو عبد الله بن وهب:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص335.</p>ابن يونس: هو أحمد بن يونس:</p>تقدمت ترجمته في ج10 ص315.</p>الأبهري: هو محمد بن عبد الله بن صالح:</p>تقدمت ترجمته في ج27 ص367.</p>أبو إسحاق الشيرازي:</p>هو إبراهيم بن علي: تقدمت ترجمته في ج2 ص414.</p>أبو إسحاق المروزي: هو إبراهيم بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص 421.</p>أبو أمامة: هو صُدَيّ بن عجلان الباهلي:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص345.</p>أبو بكر: هو عبد الله بن أبي قحافة:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص336.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٣١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو بكر الأصم (؟ - 201ه</span>ـ) :</p>هو عبد الرحمن بن كيسان، الأصم، ويقال فيه: ابن كيسان، من شيوخ المعتزلة، إلَاّ أنهم أخرجوه من جملة المخلصين من أصحابهم بسبب ميله عن علي رضي الله عنه، قال في طبقات المعتزلة: كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم، ولأبي الهذيل معه مناظرات، وممن أخذ عنه إبراهيم بن عُليَّة. من تصانيفه: تفسير القرآن، وخلق القرآن، والحجة والرسل، والأسماء الحسنى، وافتراق الأمة. [الفهرست لابن النديم ص354، وسير أعلام النبلاء 9 / 402، وطبقات المعتزلة ص56] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو بكر الأعمش </span>(؟ -؟) :</p>هو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله، أبو بكر، المعروف بالأعمش، فقيه حنفي، تفقه على أبي بكر محمد بن أحمد الإسكاف. تفقه عليه ولده أبو القاسم عبيد الله، والفقيه أبو جعفر الهندواني. [الجواهر المضيئة 3 / 160، 4 / 29، وطبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده ص59] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٣١)</span><hr/></div>أبو بكر الصديق:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص336.</p>أبو بكر بن محمد: هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص301.</p>أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص336.</p>أبو جعفر الهندواني: هو محمد بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج4 ص322.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو الحارث:</span></p>هو أحمد بن محمد، أبو الحارث، الصايغ، من أصحاب أحمد بن حنبل، أكثر رواية للمسائل عنه. قال أبو بكر الخلال: أبو الحارث الصايغ من أصحاب أبي عبد الله، كان أبو عبد الله يأنس به، وكان يقدمه ويكرمه، وكان عنده في موضع جليل. روى عن أبي عبد الله مسائل كثيرة جدًا بضعة عشر جزءًا، وجوَّد الرواية عنه. [تاريخ بغداد 5 / 128، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1 / 74] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٣٢)</span><hr/></div>أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص336.</p>أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص337.</p>أبو الدرداء: هو عويمر بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص346.</p>أبو ذر: هو جندب بن جنادة:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص403.</p>أبو السعود: هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص347.</p>أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص337.</p>أبو العباس: هو أحمد بن عمر بن سريج:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص329.</p>أبو العباس بن القاص: هو أحمد بن أبي أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص349.</p>أبو عبد الله بن حامد: هو الحسن بن حامد:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص398.</p>أبو عبيد: هو القاسم بن سلام:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص337.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٣٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو عبيد بن حربويه (؟ - 319) :</span></p>هو علي بن الحسين بن حرب بن عيسى، أبو عبيد بن حربويه، البغدادي، ويقال فيه: ابن حرب، محدث، فقيه شافعي، أحد أركان المذهب من أصحاب الوجوه. تتلمذ على أبي ثور، وداود الظاهري، سمع العجلي، والحسن بن عرفة، وزيد بن أخزم، والزعفراني، وطبقتهم. روى عنه أبو عمرو بن حيويه، وأبو بكر بن المقرئ، وأبو حفص بن شاهين وجماعة، كان عالمًا بالاختلاف والمعاني والقياس، عارفًا بعلم القرآن والحديثن تولى القضاء بمصر. [تهذيب الأسماء واللغات 2 / 458، وسير أعلام النبلاء 14 / 536، وطبقات الشافعية الكبرى 3 / 446] .</p>&nbsp;</p>أبو علي: هو الحسن بن الحسين بن أبي هريرة:</p>تقدمت ترجمته في ج5 ص338.</p>أبو القاسم الأنماطي: هو عثمان بن سعيد:</p>تقدمت ترجمته في ج22 ص310.</p>أبو قتادة: هو الحارث بن ربعي:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص404.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٣٣)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو لبابة البدري </span>(؟ -؟) :</p>هو بشير بن عبد المنذر الأنصاري المدني. صحابي، شهد بدرًا، ويقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى بدر من الروحاء، استعمله على المدينة وضرب له بسهمه وآجره، فكان كمن شهدها. ثم شهد ما بعدها. وهو أحد النقباء، شهد العقبة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب. وعنه ولداه السائب وعبد الرحمن، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وسالم بن عبد الله بن عمر، ونافع وغيرهم. مات في خلافة علي، ويقال بعد الخمسين، وقال خليفة: مات بعد مقتل عثمان. [تهذيب التهذيب 12 / 214] .</p>&nbsp;</p>أبو الليث: هو نصر بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص338.</p>أبو محمد الجوزي: هو يوسف بن عبد الرحمن الجوزي:</p>تقدمت ترجمته في ج29 ص361.</p>أبو مسعود البدري: هو عقبة بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص348.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٣٣)</span><hr/></div>أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص338.</p>أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص339.</p>أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص339.</p>الأُبِّي: هو محمد بن خليفة بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج8 ص280.</p>الأتاسي: هو خالد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص349.</p>الأجهوري: هو علي بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص339.</p>أحمد: هو أحمد بن محمد بن حنبل:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص339.</p>الأذرعي: هو أحمد بن حمدان:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص340.</p>الأزهري: هو محمد بن أحمد الأزهري:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص340.</p>أسامة بن زيد:</p>تقدمت ترجمته في ج4 ص324.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٣٤)</span><hr/></div>إسحاق بن راهويه: هو إسحاق بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص340.</p>إسحاق بن منصور:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص288.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأسيفع الجهني: </span>(؟ -؟) :</p>أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجتمع به. [الإصابة 1 / 200] .</p>&nbsp;</p>أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص341.</p>الإصطخري: هو الحسن بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص341.</p>الإمام: هو إمام الحرمين، عبد الملك بن عبد الله الجويني:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص350.</p>إمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص350.</p>أم سليم: هي أم سليم بنت ملحان:</p>تقدمت ترجمته في ج31 ص355.</p>أم عطية: هو نسيبة بنت كعب:</p>تقدمت ترجمته في ج10 ص318.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٣٤)</span><hr/></div>أم هانئ: هي أم هانئ&#8204;<span class="title">&#8204; ب</span>نت أبي طالب:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص402.</p>أنس بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص406.</p>الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص341.</p>ب</p>البابرتي: هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص342.</p>الباجي: هو سليمان بن خلف:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص342.</p>البارزي: هو إبراهيم بن مسلم بن هبة الله:</p>تقدمت ترجمته في ج19 ص312.</p>البتي: هو عثمان بن مسلم:</p>تقدمت ترجمته في ج17 ص347.</p>البخاري: هو محمد بن إسماعيل:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص343.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٣٥)</span><hr/></div>البراء بن عازب:</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ت</span>قدمت ترجمته في ج6 ص345.</p>بريدة الأسلمي: هو بريدة بن الحصيب:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص406.</p>البعلي: هو محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل:</p>تقدمت ترجمته في ج19 ص312.</p>البغوي: هو الحسين بن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص343.</p>البهوتي: هو منصور بن يونس:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص344.</p>البيهقي: هو أحمد بن الحسين:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص407.</p>ت</p>الترمذي: هو محمد بن عيسى:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص344.</p>التمرتاشي: هو محمد بن صالح:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص352.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٣٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ث</span></p>الثوري: هو سفيان بن سعيد:</p>تقدمت تر&#8204;<span class="title">&#8204;ج</span>مته في ج1 ص345.</p>ج</p>جابر بن سمرة:</p>تقدمت ترجمته في ج11 ص374.</p>جابر بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص345.</p>الجرجاني: هو علي بن م&#8204;<span class="title">&#8204;ح</span>مد:</p>تقدمت ترجمته في ج4 ص326.</p>جرير بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج6 ص346.</p>الجصاص: هو أحمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص345.</p>ح</p>الحجاوي: هو موسى بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص408.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٣٦)</span><hr/></div>حذيفة: هو حذيفة بن اليمان:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص409.</p>الحسن: هو الحسن بن يسار البصري:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص346.</p>الحسن البصري: هو الحسن بن يسار:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص346.</p>الحسن بن زياد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص347.</p>الحسن بن صالح:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص347.</p>الحسن بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص402.</p>الحصكفي: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص347.</p>الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص347.</p>حفصة: هي حفصة بنت عمر بن الخطاب:</p>تقدمت ترجمتها في ج6 ص346.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٣٦)</span><hr/></div>الحكم: هو الحكم بن عتيبة:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص410.</p>&nbsp;</p>حماد: هو حماد بن أبي سليمان:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص348.</p>&nbsp;</p>حماد بن أبي سليمان:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص348.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حميد الطويل: (68 - 140ه</span>ـ) :</p>هو حميد بن أبي حميد، أبو عبيدة، الخزاعي البصري، أحد الثقات التابعين البصريين، حافظ، ثقة. روى عن أنس بن مالك، وموسى بن أنس، وإسحاق بن عبد الله بن الحارث، والحسن البصري وغيرهم. وعنه: ابن عُلية، والحمادان، وزهير بن معاوية، وشعبة وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي. وقال أبو حاتم أيضًا: أكبر أصحاب الحسن قتادة وحميد الطويل. [طبقات ابن سعد 7 / 252، وميزان الاعتدال 1 / 610، وتهذيب التهذيب 3 / 38، وشذرات الذهب 1 / 211] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٣٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;خ</span></p>الخرشي: هو محمد بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص348.</p>الخرقي: هو عمر بن الحسين:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص348.</p>الخصَّاف: هو أحمد بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص348.</p>الخطابي: هو حمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص349.</p>الخطيب البغدادي: هو أحمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص355.</p>الخطيب الشربيني: هو محمد بن أحمد الشربيني:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص356.</p>الخلال: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص349.</p>خليل: هو خليل بن إسحاق:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص349.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٣٧)</span><hr/></div>خواه&#8204;<span class="title">&#8204;ر </span>زا&#8204;<span class="title">&#8204;د</span>ه: هو محمد بن الحسين:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص355.</p>د</p>الدارمي: هو عبد الله بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص350.</p>الدردير: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص350.</p>الدسوقي: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص350.</p>ر</p>الرازي: هو محمد بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص351.</p>الراغب الأصفهاني: هو الحسين بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج6 ص347.</p>الرافعي: هو عبد الكريم بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص351.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٣٨)</span><hr/></div>ربيعة: هو ربيعة بن عبد الرحمن بن فرُّوخ:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص351.</p>الرحيباني: هو مصطفى بن سعد:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص411.</p>الرملي: هو محمد بن أحمد بن حم&#8204;<span class="title">&#8204;ز</span>ة:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص352.</p>الروياني: هو عبد الواحد بن إسماعيل:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص352.</p>ز</p>الزبيدي: هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج5 ص341.</p>الزركشي: هو محمد بن عبد الله بن بهادر الشافعي:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص412.</p>الزركشي: هو محمد بن عبد الله، شمس الدين، المصري، الحنبلي:</p>تقدمت ترجمته في ج11 ص377.</p>زفر: هو زفر بن الهذيل:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص353.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٣٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الزَّنْدَوِسَتي (توفي في حدود 400ه</span>ـ) :</p>اختُلف في اسمه فقيل: الحسين بن يحيى بن علي بن عبد الله، وقيل: يحيى بن علي بن عبد الله، وقيل: علي بن يحيى الزندوستي، وقيل: الزندويستي، البخاري المبتغي، الزاهد، فقيه حنفي. أخذ عن أبي حفص السفكردي، ومحمد بن إبراهيم الميداني، وعبد الله بن الفضل الخيزاخزي وغيرهم. من تصانيفه: شرح الجامع الكبير للشيباني في الفروع، وروضة العلماء، والمبكيات ومتحير الألفاظ للتجانس، ونظم الفقه. [الفوائد البهية ص225، والجواهر المضية 4 / 222، وهدية العارفين 5 / 307] .</p>&nbsp;</p>الزهري: هو محمد بن مسلم:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص353.</p>&nbsp;</p>الزيلعي: هو عثمان بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص353.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;زُبَيْد بن الصلت </span>(؟ -؟) :</p>هو زُبَيْد - بالتصغير - بن الصلت بن معد يكرب الكندي. مدني، اختلف في صحبته. روى عن أبي بكر، وعمر، وعثمان</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٣٩)</span><hr/></div>رضي الله عنهم، وروى عنه عروة، والزهري، وإبراهيم بن قارظ، وقتادة وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. [تعجيل المنفعة 1 / 562، والإصابة 2 / 629] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;س</span></p>السبكي الكبير: هو علي بن عبد الكافي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص354.</p>سحنون: هو عبد السلام بن سعيد:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص412.</p>السرخسي: هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص413.</p>سعد بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص354.</p>سعد بن أبي وقاص: هو سعد بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص354.</p>سعيد بن المسيب:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص354.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٣٩)</span><hr/></div>سفيان: هو سفيان بن سعيد الثوري:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص345.</p>سلمة بن الأكوع: هو سلمة بن عمرو بن سنان:</p>تقدمت ترجمته في ج6 ص349.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;سليمان بن صُرَد (28ق هـ - 65ه</span>ـ) :</p>هو سليمان بن صُرَد بن الجون بن أبي الجون، أبو مطرف، الخزاعي. يقال كان اسمه يسارًا، فغيَّره النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي، من الزعماء القادة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن علي، وعن أُبَيٍّ، والحسن، وجبير بن مطعم. وروى عنه أبو إسحاق السبيعي، ويحيى بن يعمر، وعبد الله بن يسار، وأبو الضحى. وكان خيرًا فاضلاً، شهد الجمل وصفين مع علي، وقتل حوشبًا مبارزة، وقُتل بعين الوردة وله ثلاث وتسعون سنة. وله خمسة عشر حديثًا. [الإصابة 3 / 172، والاستيعاب 2 / 210] .</p>&nbsp;</p>سند: هو سند بن عنان بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج6 ص349.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٤٠)</span><hr/></div>سهل بن سعد الساعدي:</p>تقدمت ترجمته في ج8 ص283.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;السُّهَيْلي (508 وقيل 509 - 581ه</span>ـ) :</p>هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ، أبو القاسم، الخثعمي، السهيلي، الأندلسي، المالكي، محدث، حافظ، مؤرخ، نحوي، مقرئ، أديب. أخذ القراءات عن سليمان بن يحيى وغيره. وروى عن ابن العربي القاضي أبو بكر وغيره من الكبار. من تصانيفه: التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام، والقصيدة العينية، والروض الأنف، ونتائج الفِكَر، وكتاب&#8204;<span class="title">&#8204; ش</span>رح آية الوصية في الفرائض، ومسألة رؤية الله عز وجل في المنام. [الديباج ص151، وشذرات الذهب 4 / 271، والبداية والنهاية 12 / 318، وتذكرة الحفاظ 4 / 137، ومعجم المؤلفين 5 / 147] .</p>&nbsp;</p>سَوَّار: هو سوار بن عبد الله بن سوار:</p>تقدمت ترجمته في ج11 ص379.</p>السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص355.</p>ش</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٤٠)</span><hr/></div>الشاطبي: هو إبراهيم بن موسى:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص413.</p>&nbsp;</p>الشاطبي: هو القاسم بن مرة:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص413.</p>&nbsp;</p>الشافعي: هو محمد بن إدريس:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص355.</p>&nbsp;</p>شداد بن أوس:</p>تقدمت ترجمته في ج6 ص350.</p>&nbsp;</p>الشربيني: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص356.</p>&nbsp;</p>شريح: هو شريح بن الحارث:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص356.</p>&nbsp;</p>الشريف أبو جعفر: هو عبد الخالق بن عيسى:</p>تقدمت ترجمته في ج22 ص316.</p>&nbsp;</p>شريك: هو شريك بن عبد الله النخعي:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص359.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٤١)</span><hr/></div>الشعبي: هو عامر بن شراحيل:</p>تقدمت ترجمته في ج1&#8204;<span class="title">&#8204; ص</span>356.</p>الشلبي: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج9 ص293.</p>الشوكاني: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص414.</p>الشيخان: المراد بالشيخين عند الحنفية، هما:</p><font color=#ff0000>1 -</font> أبو حنيفة، وتقدمت ترجمته في ج1 ص336.</p><font color=#ff0000>2 -</font> وأبو يوسف، وتقدمت ترجمته في ج1 ص339.</p>&nbsp;</p>الشيرازي: هو إبراهيم بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص414.</p>ص</p>صاحب أقرب المسالك: هو أحمد بن محمد الدردير:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص350.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٤١)</span><hr/></div>صاحب الإنصاف: هو علي بن سليمان المرداوي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص370.</p>&nbsp;</p>صاحب البحر الرائق: هو زين الدين بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص334.</p>&nbsp;</p>صاحب بداية المجتهد: هو محمد بن أحمد بن رشد (الحفيد) :</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص328.</p>&nbsp;</p>صاحب الخلال: هو عبد العزيز بن جعفر، أبو بكر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص336.</p>&nbsp;</p>صاحب الدر المختار: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص347.</p>&nbsp;</p>صاحب الرعاية: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج19 ص311.</p>&nbsp;</p>صاحب روضة الناظر: هو عبد الله بن أحمد بن قدامة:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص333.</p>&nbsp;</p>صاحب الشرح الكبير: هو أحمد بن محمد الدردير:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص350.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٤٢)</span><hr/></div>صاحب فتح القدير: هو محمد بن عبد الواحد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص335.</p>&nbsp;</p>صاحب الفصول: هو علي بن عقيل، أبو الوفاء البغدادي:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص401.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;صاحب فواتح الرحموت (؟ - 1225ه</span>ـ) :</p>هو عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري، أبو العياش، السهالوي، اللكنوي، الهندي. من تصانيفه: الأركان الأربعة في العبادة، وترجمة منار الأنوار، فارسي، وحاشية على سلم المنورق، وحاشية على شرح الصدر الشيرازي لهداية الحكمة، وشرح التحرير لابن الهمام، وفواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت. [هدية العارفين 5 / 286] .</p>&nbsp;</p>صاحب المغني: هو عبد الله بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص333.</p>&nbsp;</p>صاحب ملتقى الأبحر: هو إبراهيم بن محمد الحلبي:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص351.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٤٢)</span><hr/></div>صاحب الهداية: هو علي بن أبي بكر المرغيناني:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص371.</p>&nbsp;</p>الصاحبان:</p>تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج1 ص357.</p>&nbsp;</p>الصاوي: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص357.</p>&nbsp;</p>الصيدلاني: هو محمد بن داود:</p>تقدمت ترجمته في ج11 ص382.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الصَّيْمَري (؟ - 386ه</span>ـ) :</p>هو عبد الواحد بن الحسين بن محمد، أبو القاسم الصيمري الشافعي، فقيه، أصولي، قاض. قال أبو إسحاق في الطبقات: سكن الصيمري البصرة، وحضر مجلس القاضي أبي حامد المروروذي، وتقفه بصاحبه أبي الفياض البصري، وارتحل إليه الناس من البلاد، وكان حافظًا للمذهب حسن التصانيف، وقال، هو ممن تفقه عليه القاضي الماوردي. من تصانيفه: الإيضاح في فروع الفقه الشافعي، وأدب المفتي والمستفتي،</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٤٣)</span><hr/></div>والإرشاد في شرح الهداية والقياس والعلل. [تهذيب الأسماء واللغات 2 / 265، وطبقات الشافعية للسبكي 3 / 339، ومعجم المؤلفين 6 / 207] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ض</span></p>الضَّحَّاك: هو الضَّحَّاك بن مخلد:</p>تقدمت ترجمته في ج14 ص290.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الضَّحَّاك بن سفيان الكلابي </span>(؟ -؟) :</p>هو الضَّحَّاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب، أبو سعيد، العامري، الكلابي. صحابي، وكان من الشجعان الأبطال، يُعد وحده بمائة فارس، ولما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة أمَّره علي بني سليم لأنهم كانوا تسعمائة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لكم في رجل يَعْدل مائة يوفيكم ألفًا؟ فوفاهم بالضَّحَّاك. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات بني كلاب. روى عنه سعيد بن المسيب، والحسن البصري. [أسد الغابة 2 / 429، والإصابة 3 / 477، وتهذيب التهذيب 4 / 444] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٤٣)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ط</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;طاشكبرى زاده (901 - 968ه</span>ـ) :</p>هو أحمد بن مصطفى بن خليل، عصام الدين، أبو الخير، الرومي، الحنفي، المعروف بطاشكبرى زاده. عالم مشارك في كثير من المعلوم، أخذ الحديث والتفسير عن أبيه، ثم قرأ على محمد القوجري وصار ملازمًا له، ثم قُلِّد قضاء قسطنطينية. من تصانيفه: مفتاح دار السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، والشقائق النعمانية في علماء العثمانية، وشرح العوامل المائة للجرجاني في النحو، والمعالم في علم الكلام، وشرح الفوائد الغياثية في المعاني والبيان. [شذرات الذهب 8 / 352، والبدر الطالع 1 / 121، والعقد المنظوم 2 / 299، ومعجم المؤلفين 2 / 7] .</p>&nbsp;</p>طاوس: هو طاوس بن كيسان:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص358.</p>الطحاوي: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص358.</p>الطحطاوي: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص358.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٤٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ع</span></p>عائشة:</p>تقدمت ترجمتها في ج1 ص359.</p>عبادة بن الصامت:</p>تقدمت ترجمته في ج4 ص330.</p>العباس بن عبد المطلب:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص359.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عبد الأعلى بن وهب (؟ - 261ه</span>ـ) :</p>هو عبد الأعلى بن وهب بن عبد الأعلى، أبو وهب القرطبي، ويقال: ابن عبد الرحمن، مولى قريش. سمع من يحيى بن يحيى، ورحل إلى المشرق فسمع من مطرف بن عبد الله بالمدينة ومن أصبغ، وعلي بن معبد بمصر، ومن سحنون بإفريقية. سمع منه ابن لبابة وصحبه كثيرًا، وسمع منه ابن وضاح. كان حافظًا مشاركًا في علم النحو واللغة، وهو أحد الأعضاء الخمسة في الشورى بقرطبة، طالع كتب المعتزلة، ونُسب إلى القدر، وأحد الأربعة من الفقهاء الذين يدخلون في الشهادات وغيرها على الأمير بقرطبة، وكان قوَّالاً للحق، زاهدًا وناصحًا للأمراء.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٤٤)</span><hr/></div>[ترتيب المدارك 4 / 245، والديباج المذهب 2 / 54، وبغية الوعاة 2 / 71] .</p>&nbsp;</p>عبد الله: هو عبد الله بن أحمد بن حنبل:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص363.</p>عبد الله بن الحسن:</p>تقدمت ترجمته في ج10 ص328.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عبد الله بن السائب </span>(؟ -؟) :</p>هو عبد الله بن السائب بن أبي السائب صيفي بن عابد، أبو عبد الرحمن، وأبو السائب القرشي المخزومي المكي. مقرئ مكة، وله صحبة ورواية. قرأ القرآن على أُبَيّ بن كعب، وحدَّث عنه أيضًا وعن عمر. وحدَّث عنه ابن أبي مليكة، وعطاء غيرهما، قيل: توفي في إمارة ابن الزبير. [سير أعلام النبلاء 3 / 388، والإصابة 4 / 102] .</p>&nbsp;</p>عبد الله بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص331.</p>عبد الله بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص331.</p>عبد الوهاب: عبد الوهاب بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج31 ص63.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٤٥)</span><hr/></div>عبد الوهاب البغدادي: هو عبد الوهاب بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج31 ص63.</p>عبيد الله بن الحسن العنبري:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص417.</p>عثمان البتي: هو عثمان بن مسلم البتي:</p>تقدمت ترجمته في ج17 ص347.</p>عثمان بن عفان:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص360.</p>العدوي: هو علي بن أحمد المالكي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص375.</p>عدي بن حاتم:</p>تقدمت ترجمته في ج12 ص304.</p>العرباض بن سارية:</p>تقدمت ترجمته في ج33 ص360.</p>عروة: هو عروة بن الزبير بن العوام:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص417.</p>عز الدين عبد السلام: هو عبد العزيز بن عبد السلام:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص417.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٤٥)</span><hr/></div>عطاء: عطاء بن أبي رباح:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص360.</p>عطاء الخراساني: هو عطاء بن ميسرة:</p>تقدمت ترجمته في ج27 ص377.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;علاء الدين السمرقندي (؟ - نحو 575ه</span>ـ) :</p>هو محمد بن أحمد بن أبي أحمد، علاء الدين، أبو منصور، وقيل: أبو بكر، السمرقندي، فقيه، حنفي، تفقَّه على أبي المعين ميمون المكحولي، وعلى صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي. وتفقَّهت عليه ابنته فاطمة العالمة الصالحة، وتفقَّه عليه أيضًا زوجها أبو بكر بن مسعود الكاساني وغيره. من تصانيفه: تحفة الفقهاء. [الفوائد البهية ص185، والجواهر المضية 3 / 18، وتاج التراجم ص252، ومعجم المؤلفين 6 / 212] .</p>&nbsp;</p>علي بن أبي طالب:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص361.</p>علي بن زياد: هو علي بن زياد التونسي:</p>تقدمت ترجمته في ج15 ص315.</p>عمران بن حصين:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص362.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٤٦)</span><hr/></div>عمر بن الخطاب:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص362.</p>عمر بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص362.</p>عمرو بن حزم:</p>تقدمت ترجمته في ج14 ص295.</p>عمرو بن شعيب:</p>تقدمت ترجمته في ج4 ص332.</p>عمرو بن عبسة: هو عمرو بن عبسة السلمي:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص364.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;غ</span></p>الغزالي: هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص363.</p>الغنيمي: هو عبد الغني بن طالب:</p>تقدمت ترجمته في ج35 ص392.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٤٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ف</span></p>فخر الدين الرازي: هو محمد بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص351.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;فضل بن سلمة (؟ - 319ه</span>ـ) :</p>هو فضل بن سلمة بن جرير بن منخل، أبو سلمة، الجهني، مولاهم، البجائي، وأصله من إلبيرة. فقيه مالكي. سمع من شيوخ بلده، وشيوخ إفريقية كـ: سعيد بن نمر، وابن مجلون، وأحمد بن سليمان وغيرهم، ولقي يحيى بن عمر وجماعة من أصحاب سحنون، ولازم حماسًا ونظراءه من أهل العناية بالفقه. قال علي بن الحسن: كان من أوقف الناس على الروايات وأعرفهم باختلاف أصحاب مالك. قال ابن الفرضي: كان حافظًا للفقه على مذهب مالك بعيد الصيت فيه، كان يرحل إليه للسماع منه والتفقه عنده. سمع منه: ابنه أبو سلمة، وأحمد بن سعيد بن حزم، وسعيد بن عثمان وغيرهم. من تصانيفه: الواضحة، والموازية، وله كتاب جمع فيه الموازية والمستخرجة واختصر المدونة.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٤٧)</span><hr/></div>[ترتيب المدارك 5 / 221، والديباج ص219، وشجرة النور الزكية ص82، ومعجم المؤلفين 8 / 68] .</p>&nbsp;</p>الفيومي: هو أحمد بن محمد:</p>ت&#8204;<span class="title">&#8204;ق</span>دمت ترجمته في ج15 ص316.</p>ق</p>القابسي: هو علي بن محمد بن خلف:</p>تقدمت ترجمته في ج19 ص309.</p>القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص418.</p>القاضي: هو حسين بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص419.</p>القاضي: هو محمد بن الحسين أبو يعلى الفراء:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص364.</p>القاضي ابن العربي: هو محمد بن عبد الله، أبو بكر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص331.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٤٧)</span><hr/></div>القاضي أبو بكر: هو محمد بن الطيب، المعروف بالباقلاني:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص342.</p>القاضي أبو يعلى: هو محمد بن الحسين:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص419.</p>القاضي حسين: هو حسين بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص419.</p>القاضي عياض: هو عياض بن موسى:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص364.</p>القاضيان: المراد بهما:</p><font color=#ff0000>1 -</font> القاضي حسين: تقدمت ترجمته في ج2 ص419.</p><font color=#ff0000>2 -</font> القاضي أبو الطيب: تقدمت ترجمته في ج6 ص343.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;قبيصة بن المخارق </span>(؟ -؟) :</p>هو قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شدَّاد بن معاوية بن أبي ربيعة بن نهيك، أبو بشر الهلالي البصري. وفد على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان: له صحبة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه ولده قطن، وكنانة بن نعيم، وأبو عثمان الهندي وغيرهم.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٤٨)</span><hr/></div>[أسد الغابة 4 / 83 - 84، والإصابة 3 / 222، وتهذيب التهذيب 8 / 350] .</p>&nbsp;</p>قتادة: هو قتادة بن دعامة:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص365.</p>القرافي: هو أحمد بن إدريس:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص365.</p>القرطبي: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص491.</p>القزويني: هو عبد الغفار بن عبد ال&#8204;<span class="title">&#8204;ك</span>ريم:</p>تقدمت ترجمته في ج20 ص356.</p>القليوبي: هو أحمد بن أحمد بن سلامة:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص366.</p>القَمُولِي: هو أحمد بن محمد بن أبي الحزم:</p>تقدمت ترجمته في ج38 ص403.</p>ك</p>الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص366.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٤٨)</span><hr/></div>ا&#8204;<span class="title">&#8204;ل</span>كرخي: هو عبيد الله بن الحسين:</p>تقد&#8204;<span class="title">&#8204;م</span>ت ترجمته في ج1 ص366.</p>الكسائي: هو علي بن حمزة الأسدي:</p>تقدمت ترجمته في ج4 ص334.</p>كعب بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص367.</p>الكفوي: هو أيوب بن موسى:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص335.</p>ل</p>اللَّخمي: هو علي بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص367.</p>الليث بن سعد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص368.</p>م</p>مالك: هو مالك بن أنس:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص369.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٤٩)</span><hr/></div>الماوردي: هو علي بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص369.</p>&nbsp;</p>المتولي: هو عبد الرحمن بن مأمون:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص420.</p>&nbsp;</p>مجاهد: هو مجاهد بن جبر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص369.</p>&nbsp;</p>المحب الطبري: هو أحمد بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص369.</p>&nbsp;</p>المحلي: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص420.</p>&nbsp;</p>محمد بن الحسن الشيباني:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص370.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;محمد بن شجاع الثلجي (181 - 266ه</span>ـ) :</p>هو محمد بن شجاع الثلجي، ويقال: ابن الثلجي، أبو عبد الله، البغدادي، الحنفي، من أصحاب الحسن بن زياد، فقيه أهل العراق في وقته، والمقدم في الفقه، والحديث، وقراءة القرآن. روى عن يحيى بن آدم، ووكيع، وابن عُليَّة، وقرأ على اليزيدي. له ميل إلى مذهب المعتزلة. من تصانيفه: المناسك، وتصحيح الآثار، والنوادر، وكتاب المضاربة.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٤٩)</span><hr/></div>[الجواهر المضية 2 / 60، والفوائد البهية ص171، وشذرات الذهب 2 / 151] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان </span>(؟ -؟) :</p>هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي، العامري. روى عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وفاطمة بنت قيس، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، وابن عمر وغيرهم. وروى عنه أخوه سليمان، ويحيى بن أبي كثير، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والزهري، والحارث بن عبد الرحمن وغيرهم. قال أبو حاتم: هو من التابعين. وقال ابن سعد وأبو زرعة والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث. [طبقات ابن سعد 5 / 283، وتهذيب الكمال 25 / 596، وتهذيب التهذيب 9 / 294] .</p>&nbsp;</p>محمد بن مسلمة (؟ - 206هـ) :</p>هو محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل، أبو هشام. وهشام هذا هو أمير المدينة، الذي نُسب إليه مُدُّ هشام، وكان ابن مسلمة أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك، وكان أفقههم. وروى عن</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٥٠)</span><hr/></div>مالك وتفقه عنده، وهو ثقة، مأمون، حجَّة، جمع العلم والورع. وله كتب فقه أُخذت عنه. [الديباج المذهب ص227] .</p>&nbsp;</p>المرداوي: هو علي بن سليمان</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص370.</p>&nbsp;</p>المرغناني: هو علي بن أبي بكر</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص371.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;المرورذي (؟ - 282ه</span>ـ) :</p>هو محمد بن أحمد بن حميد بن نعيم بن شماس المروروذي. سمع عفان بن مسلم، وسليمان بن حرب، وعبد الصمد بن حسان، وزكريا بن عدي. وروى عنه أحمد بن كامل القاضي، وأبو سهل بن زياد، وابن خزيمة، وأبو بكر الشافعي. ذكره أبو بكر الخلال فقال: روى عن أبي عبد الله مسائل لم تقع إلى غيره، ثقة من أهل مرو الروذ. من تصانيفه: له مسائل عن الإمام أحمد تسمى مسائل ابن شماس. [تاريخ بغداد 1 / 292، والمنهج الأحمد 1 / 327، وطبقات الحنابلة 1 / 264] .</p>&nbsp;</p>المزني: هو إسماعيل بن يحيى المزني:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص371.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٥٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;المسعودي (522 - 584ه</span>ـ) :</p>هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود بن أحمد، أبو عبد الله المسعودي البندهي. قال ابن خلكان: كان فقيهًا، شافعيًا، أديبًا. رحل في طلب الحديث، وسمع بدمشق، وبغداد، وأصبهان، وخراسان، والكوفة، والموصل، والإسكندرية وغيرها من خلائق. من تصانيفه: شرح المقامات. [طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2 / 37، وطبقات الشافعية لابن الصلاح 2 / 856] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مسلم بن الحارث </span>(؟ -؟) :</p>هو مسلم بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي، البصري، روى عن أبيه. وروى عنه عثمان الشحام، وسعيد بن جهمان، وأبو الفضل بن خلف الأنصاري، وأبو حفص سعيد بن سلمة. ذكره ابن حبان في الثقات. قال العجلي: بصري، تابعي، ثقة. [تهذيب التهذيب 10 / 123] .</p>&nbsp;</p>المُطَرِّزِيّ: هو ناصر بن عبد السيد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج31 ص353.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٥١)</span><hr/></div>معاذ بن جبل:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص371.</p>معاوية بن الحكم:</p>تقدمت ترجمته في ج10 ص333.</p>معقل بن سنان الأشجعي:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص344.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;المقدسي (920 - 1004ه</span>ـ) :</p>هو علي بن محمد بن علي بن خليل، الخزرجي، نور الدين، المعروف بابن غانم، المقدسي الأصل، القاهري، رأس الحنفية في عصره. تفقَّه على ابن النجار الحنبلي، وابن الشلبي، وناصر الدين الطبلاوي، واللقاني المالكي، وأبي الحسن البكري، والشهاب الرملي وغيرهم، وتفقه عليه الشهابان الغنيمي والخفاجي، وأبو المعالي الطالوي وغيرهم. أفتى مدة حياته وولي إمامة الأشرفية ومشيختها والتدريس والإقراء. من تصانيفه: شرح على كنز الدقائق أورد فيه مؤاخذات على ابن نجيم ولم يتم، وله أيضًا أوضح رمز على نظم الكنز، وشرح الأشباه والنظائر، والفائق في اللفظ الرائق، وبغية المرتاد لتصحيح الضاد.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٥١)</span><hr/></div>[خلاصة الأثر 3 / 180، وكشف الظنون 1 / 99، 2 / 155، ومعجم المؤلفين 5 / 195] .</p>&nbsp;</p>مكحول:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص372.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;المنوفي (857 - 939ه</span>ـ) :</p>هو علي بن محمد بن محمد بن محمد بن خلف، نور الدين، أبو الحسن، المنوفي، المصري، المعروف بالشاذلي، فقيه مالكي، محقق، أخذ عن النور السنهوري وبه تفقَّه، والشهاب بن الأقطع وعمر الثنائي والسيوطي وغيرهم، وصنف التصانيف النافعة في الفقه. من تصانيفه: عمدة السالك في الفقه، وتحفة المصلي، وغاية الأماني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وكفاية الطالب الرباني، وشفاء العليل في لغات خليل، وشرحان على البخاري، وشرح صحيح مسلم. [شجرة النور الزكية ص272، والأعلام 5 / 164، ومعجم المؤلفين 7 / 230، ونيل الابتهاج ص212] .</p>&nbsp;</p>المواق: هو محمد بن يوسف:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص368.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٥٢)</span><hr/></div>ميمو&#8204;<span class="title">&#8204;ن </span>بن مهران:</p>تقدمت ترجمته في ج10 ص334.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الميموني (؟ - 274ه</span>ـ) :</p>هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران، أبو الحسن، الميموني، الرقي، فقيه حنبلي. سمع من ابن عُليَّة، وأبي معاوية، وعلي بن عاصم، وإسحاق الأزرق، ويزيد بن هارون وغيرهم. ذكره أبو بكر الخلال فقال: الميموني من أصحاب أحمد، جليل القدر، ولازم أحمد من سنة خمس ومائتين إلى سنة سبعين وعشرين، وكان أحمد يكرمه، وعنده عن أحمد مسائل في ستة عشر جزءًا. [طبقات الحنابلة 1 / 212، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 2 / 142] .</p>&nbsp;</p>ن</p>نافع: هو المدني، أبو عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص372.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٥٢)</span><hr/></div>النخع&#8204;<span class="title">&#8204;ي: </span>ه&#8204;<span class="title">&#8204;و </span>إبراهيم بن يزيد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص325.</p>النعمان بن بشير:</p>تقدمت ترجمته في ج5 ص348.</p>النووي: هو يحيى بن شرف:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص373.</p>ووائل بن حجر:</p>تقدمت ترجمته في ج7 ص342.</p>ي</p>يحيى بن أكثم:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص370.</div>

</div></body></html>

ص: 54