الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْقَاضِي، بَل يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُمَا يَشَاءُ هُوَ، لأَِنَّهُ بِذَلِكَ يَتَمَكَّنُ مِنْ حَمْل الْمَدِينِ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ، وَلِلْحَدِيثِ السَّابِقِ: لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْيَدُ وَاللِّسَانُ (1) .
وَتَكُونُ الْمُلَازَمَةُ فِي النَّهَارِ لَا لَيْلاً، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِوَقْتِ الْكَسْبِ فَلَا يُتَوَهَّمُ وُقُوعُ مَالٍ فِي يَدِهِ، فَالْمُلَازَمَةُ لَا تُفِيدُ (2) .
وَكَذَا كُل وَقْتٍ لَا يُتَوَهَّمُ وُقُوعُ مَالٍ فِي يَدِهِ فِيهِ كَوَقْتِ مَرَضِهِ.
ج -
حَقُّ مُلَازَمَةِ الْمَكْفُول لَهُ الْكَفِيل
5 -
قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا غَابَ الْمَكْفُول عَنْهُ وَعَجَزَ الْكَفِيل عَنْ إِحْضَارِهِ وَقْتَ الْحَاجَةِ، فَلِلْمَكْفُول لَهُ مُلَازَمَةُ الْكَفِيل، كَالدَّائِنِ مَعَ الْمَدِينِ الْمُفْلِسِ تَمَامًا (3) .
د -
حَقُّ الْمُحَال فِي مُلَازَمَةِ الْمُحَال عَلَيْهِ
6 -
يَجُوزُ لِلْمُحَال مُلَازَمَةُ الْمُحَال عَلَيْهِ، وَإِذَا ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْحَقُّ عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ، فَلِلْمُحَال عَلَيْهِ أَنْ يُلَازِمَ الْمُحِيل، لِيَتَخَلَّصَ مِنْ مُلَازَمَةِ الْمُحَال.
(1) حديث: " لصاحب الحق. . . " سبق تخريجه ف (3) .
(2)
تبيين الحقائق 5 / 200، وحاشية ابن عابدين 4 / 315 - 320 - 321.
(3)
تبيين الحقائق 4 / 148، وحاشية ابن عابدين 4 / 256.
وَالتَّفْصِيل فِي (حَوَالَةٌ ف وَمَا بَعْدَهَا) .
مُلَاعَنَةٌ
انْظُرْ: لِعَانٌ.
مُلَامَسَةٌ
انْظُرْ: بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ.
مَلَاهِي
انْظُرْ: لَهْوٌ.