الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ مُسَاوِيًا لِلآْخَرِ، كَالثَّلَاثَةِ مَعَ الثَّلَاثَةِ، وَالْخَمْسَةِ مَعَ الْخَمْسَةِ.
وَالْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ سِتَّةٌ:
الثُّلُثَانِ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ، وَالنِّصْفُ، وَالرُّبُعُ، وَالثُّمُنُ.
ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ قُسِّمَ الْمَال عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ إِنْ تَمَحَّضُوا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا، وَإِنِ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ قُدِّرَ كُل ذَكَرٍ أُنْثَيَيْنِ، وَأَصْل الْمَسْأَلَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَاتِ: عَدَدُ رُءُوسِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِمْ.
وَإِنْ كَانَ مَعَ الْعَصَبَاتِ ذُو فَرْضٍ وَاحِدٍ فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ مَخْرَجُ ذَلِكَ الْكَسْرِ، كَبِنْتٍ وَعَمٍّ، وَفَرْضُ الْبِنْتِ النِّصْفُ، وَأَقَل مَخْرَجٍ لِلنِّصْفِ اثْنَانِ: فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ إِذًا اثْنَانِ.
فَإِنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ ذَوَا فَرْضَيْنِ: فَإِنْ كَانَا مُتَمَاثِلَيْنِ فِي الْفَرْضِ وَالْمَخْرَجِ: كَأَخٍ لأُِمٍّ، وَأُمٍّ، وَأَخٍ لأَِبٍ، فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ مَخْرَجِ ذَلِكَ الْكَسْرِ، وَهُوَ سِتَّةٌ، لأَِنَّ فَرْضَ كُلٍّ مِنَ الأَْخِ لِلأُْمِّ وَالأُْمِّ: السُّدُسُ، وَأَقَل عَدَدٍ يُخْرَجُ مِنْهُ السُّدُسُ: سِتَّةٌ.
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ عَصَبَةٌ فَالْمَسْأَلَةُ أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ الْكَسْرِ: فَفِي زَوْجٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ
أَوْ لأَِبٍ فَالْمَسْأَلَةُ مِنِ اثْنَيْنِ، لِتَمَاثُل الْفَرْضَيْنِ وَالْمَخْرَجِ، وَهَكَذَا فِي كُل مَسْأَلَةٍ تَمَاثَل الْعَدَدَانِ كَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ مَخْرَجَيِ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ، كَوَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ لأَِبٍ، فَفَرْضُ وَلَدَيِ الأُْمِّ الثُّلُثُ، وَفَرْضُ الأُْخْتَيْنِ لِغَيْرِ الأُْمِّ ثُلُثَانِ، فَيُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا (1) .
مُمَاطَلَةٌ
انْظُرْ: مَطْلٌ.
(1) الاختيار 5 / 122، ومغني المحتاج 3 / 30، 31.